الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض: ضريبة – تقادم – ذعائر تابعة للضريبة – سقوطها (نعم)
قرار محكمة النقض عدد 562 بتاريخ 2006/6/28 في الملف الإداري عدد 2002/2/4/2019
تعتبر الذعائر تابعة للدين الضريبي، وبالتالي إذا ثبت سقوط حق القابض في استخلاص هذا الدين للتقادم، تسقط بالتبعية الذعائر المترتبة عنه.
يكون الاستئناف الفرعي غير مؤسس حينما ارتكز على عدم نظر المحكمة الإدارية في تقادم الذعائر واكتفت بالتصريح بتقادم تحصيل الدين الضريبي مادامت الذعائر مترتبة أصلا عن هذا الدين وليس من الضرورة التصريح بتقادمها.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 562