الاجتهاد القضائيفي الواجهة

قرار محكمة النقض: عقد الشغل محددة المدة – عدم ثبوت حالاته القانونية – أثره على الإنهاء والتعويض

قرار محكمة النقض عدد 1069 الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2011 في الملف الاجتماعي عدد 1077/5/1/2010

إذا كان لطرفي عقد الشغل المؤاجر والأجير حرية إبرام عقد الشغل مدة محددة إلا أن توافقهما يجب أن يأتي في نطاق المادتين 16 و 17 من مدونة الشغل، اللتان أورد فيهما المشرع على سبيل الحصر الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها بإبرام عقد الشغل لمدة محددة، وعلى المحكمة إذا ما اعتبرت أن عقد الشغل الذي تم إنهاؤه من طرف المشغل محدد المدة أن تبرز في تعليلها تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادتين 16 و 17 المذكورتين، وإلا وجب الرجوع إلى الأصل الذي هو أن عقد الشغل يكون لمدة غير محددة، وحق للأجير المطالبة بالتعويضات المستحقة عن إنهائه بصورة تعسفية من طرف المشغل.

للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 1069

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى