الاجتهاد القضائيفي الواجهة
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق
قرار محكمة النقض عدد 516 بتاريخ 2007/5/9 في الملف التجاري عدد 2006/1/3/1082
لئن كانت المادة 189 من مدونة التجارة لا تجيز التعرض على الوفاء بالكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل، فإن علاقة المسحوب عليه – المتعرض على الوفاء خارج الحالات المذكورة ‐ بالبنك المستوطن به حسابه هي علاقة وكيل بموكل ينظمها الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود، مما لا مجال معه لإعمال مقتضيات المادة 189 المذكورة لتعلق الأمر في النازلة – التي امتنع فيها البنك من الاستجابة لتعرض زبونه على وفاء الكمبيالة‐ بمسؤولية عقدية تؤطرها القواعد العامة، تجعله مسؤولا عن الإخلال بأهم التزام يقع على عاتقه وهو احترام تعليمات زبونه.
للتحميل:قرار محكمة النقض عدد 516