الاجتهاد القضائيفي الواجهة
شاهد أيضاً
إغلاق
قرار محكمة النقض عدد 515 بتاريخ 2005/6/22 في الملف الإداري عدد 2004/1/4/2811: لما كانت الغاية من مقرر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإيقاف تشغيل موقع معشر على الأنترنيت هي إجبار المعشر على أداء الغرامة فإن وسائل الإجبار على تنفيذ الغرامات النافذة – لا الغرامات المقترحة كأساس للمصالحة بشأن مخالفة هي موضوع شكاية صرح قضائيا بعدم قبولها – محددة قانونا وليس من بينها إيقاف تشغيل موقع المعشر على الأنترنيت، مما يجعل المقرر المطعون فيه مفتقرا لأساسه القانوني. للتحميل: قرارا محكمة النقض عدد 515