قرار محكمة النقض: مسؤولية حارس الشيء ‐ قوام المسؤولية
قرار محكمة النقض عدد 2364 بتاريخ 2008/6/18 في الملف المدني عدد 2006/3/1/2686
لا يمكن دفع مسؤولية حارس الشيء وفقا للفصل 88 أعلاه إلا بإثبات – شيئين متلازمين 1 ‐ أنه فعل ما كان ضروريا لتفادي حصول الضرر 2وأن الضرر يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته “بأن الضرر الذي تسبب للهالك غير ناتج عن شخص تابع للبنك وأن الهالك المذكور ليس مستخدما لديه وليس مسؤولا عن وفاته لانعدام علاقة التبعية المتمثلة في الرقابة والتوجيه وبالتالي انعدام المسؤولية المحددة في المخدوم والمتبوع ” مع أن الهالك والطاعن كان يؤديان خدمة للبنك تتمثل في دحرجة الصناديق الحديدية المملوكة للمطلوبة بوسائل مملوكة لها بداخل مقرها، وأن مالك الشيء في الأصل هو حارسه وتظل له الرقابة والتوجيه ما لم يثبت انتقالها إلى غيره والمحكمة حينما لم تناقش في قرارها ما إذا كانت عملية دحرجة الصناديق داخلة في الاتفاق السابق أم حصل بشأنها اتفاق لاحق والدليل المثبت لذلك فإنها لم تركز قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا ناقصا يعد بمثابة انعدمه وعرضته للنقض.
للتحميل: قرار محكمة النقض عدد 2364