الاجتهاد القضائيفي الواجهة
قرار محكمة النقض عدد 364 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2009 في المف الإدراي عدد 2008/2/4/1009
المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت أن مسؤولية المكتب الشريف للفوسفاط هي مسؤولية عن المخاطر لأن معامله أحدثت أضرارا لأرض المدعي نتيجة الجوار بسبب النفايات والغبار ويكفي لقيام تلك المسؤولية ثبوت الضرر والعلاقة السببية دون الاعتداد بالخطأ وهذ ا ما أكدته الخبرة المنجزة تكون عندما قضت بالتعويض قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
للتحميل:قرار محكمة النقض عدد 364