قطع التقادم الضريبي وفق مقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

القانون — قطع التقادم الضريبي وفق مقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية Interruption of the tax limitation period in accordance with the provisions of …
قطع التقادم الضريبي وفق مقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية
Interruption of the tax limitation period in accordance with the provisions of Article 39 of the Public Debt Recovery Code
الباحثة : سومية الطويل
طالبة بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة الحسن الأول سطات
ملخص:
تعتبر عملية التحصيل أنها مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نقل الدين الضريبي من ذمة المدين إلى ذمة الخزينة، وذلك طبقا للقواعد القانونية المطبقة في هذا الإطار.
ولقد حدد المشرع الجبائي قواعد متعددة لتحصيل الضريبة، وفي حالة غيابها تؤدي إلى عدم شرعية عملية التحصيل الضريبي الذي تمارسه الإدارة، بالإضافة إلى ضياع حقها في المطالبة بديونها الضريبية بسبب سقوطها بالتقادم، وذلك في حالة إذا لم تقم بالإجراءات اللازمة من أجل قطعه.
حيث أتاح نظام التقادم للإدارة الضريبية، إمكانات عدة لقطع هذا التقادم، والتي تمنح للإدارة فرصا لتحصيل الضريبة من جديد، كما قيدها بمجموعة من المساطر الواجب إتباعها من أجل الحفاظ على حقوق الملزمين.
Summary:
The recovery process is considered as a set of procedures aimed at transferring the tax debt from the debtor to the Public Treasury, in accordance with the applicable legal rules.
The tax legislator has established several rules regarding tax collection, and in their absence, the collection process carried out by the tax administration becomes illegitimate, in addition to the loss of its right to claim its tax receivables due to their prescription, in the event that it does not take the necessary measures to recover them.
The statute of limitations system offers the tax authorities several opportunities to interrupt this period, allowing them to collect the tax again, and it also frames these opportunities with a set of procedures to be followed in order to preserve the rights of taxpayers.
مقدمة:
تلعب الموارد الجبائية دورا هاما في تمويل ميزانية الدولة، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فقد أحطتها جل التشريعات الضريبية بعدة امتيازات لضمان تحصيلها داخل الأجل القانوني مخافة من سقوط حق الخزينة وضياع مواردها نتيجة التقادم.
ويشكل التقادم في المادة الجبائية إحدى أهم الآليات القانونية التي تروم تحقيق التوازن بين حق الدولة في استخلاص الديون العمومية وضمان استقرار الأوضاع القانونية للملزمين، ويعتبر من أهم أسباب انقضاء الدين الضريبي إذ يقوم على فكرة مفادها أن مرور مدة زمنية معينة دون مطالبة الإدارة بدينها يؤدي إلى سقوط حقها في المطالبة به بحيث لا يبقى مطلقا من حيث الزمن، أي أن المشرع المغربي وضع قيد التقادم على تحصيل الضرائب وهو المدة الفاصلة بين تاريخ الشروع في تحصيلها وتاريخ سقوطها. وهي المدة التي ألزمت الإدارة بالقيام بالتحصيل وإلا فإن تحصيلها يصبح لاغيا إذا ما تم الدفع به من طرف الخاضع.
غير أن خصوصية الديون الجبائية وارتباطها المباشر بالمصلحة العامة وتمويل النفقات العمومية جعلت المشرع يحيطها بمجموعة من الامتيازات القانونية التي تمكن الإدارة الجبائية من حماية حقوق الخزينة العامة وضمان فعالية التحصيل.
وفي هذا الإطار، منح المشرع للإدارة الجبائية صلاحيات متعددة في مجال التحصيل، خاصة من خلال إجراءات التحصيل الجبري التي تشكل وسيلة قانونية لإجبار الملزم على أداء ما بذمته من ديون جبائية عند امتناعه عن الأداء التلقائي. ولا يقتصر أثر هذه الإجراءات على مجرد مباشرة مسطرة التحصيل، بل يمتد كذلك إلى التأثير على سريان التقادم، من خلال اعتبار بعض إجراءات التحصيل الجبري أسبابا قانونية لقطع التقادم وإعادة سريان أجله من جديد.
وتكتسي مسألة قطع التقادم في مجال التحصيل الجبري أهمية بالغة بالنظر إلى ما تثيره من إشكالات قانونية وعملية، خاصة فيما يتعلق بتحديد الإجراءات التي يترتب عنها قطع التقادم، ومدى ضرورة احترام الشكليات القانونية المرتبطة بها، وكذا حدود السلطة المخولة للإدارة الجبائية في استعمال هذه الإجراءات دون المساس بالضمانات القانونية المقررة لفائدة الملزم.
كما تزداد أهمية الموضوع بالنظر إلى التداخل القائم بين مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية والقواعد العامة للتقادم، فضلًا عن الدور المتزايد للاجتهاد القضائي في تفسير شروط وآثار قطع التقادم.
وتتجلى أهمية التقادم فيما يطرحه من إشكالية: إلى أي حد يحقق قطع التقادم بواسطة إجراءات التحصيل الجبري التوازن بين فعالية تحصيل الديون الضريبية وحماية الضمانات القانونية للملزم ؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية:
ما المقصود بالتقادم في مجال تحصيل الديون الضريبية؟
ما هو الأساس القانوني لقطع التقادم الضريبي في مجال التحصيل؟
ما هي إجراءات التحصيل الجبري التي يترتب عنها قطع التقادم؟
ما الشروط القانونية الواجب توفرها لقيام أثر قطع التقادم؟
ما مدى مساهمة الاجتهاد القضائي في ضبط آثار قطع التقادم الضريبي؟
وللوقوف على أهم الأحكام المتعلقة بالتقادم في ميدان التحصيل وإجراءات قطعه، سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة للتقادم وإجراءات التحصيل الجبري، مع الاستعانة بالاجتهادات القضائية والمواقف الفقهية ذات الصلة.
المطلب الأول: ماهية أجل التقادم الضريبي في مجال التحصيل
تجد مسطرة تحصيل الضرائب سندها القانوني في قانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، و بالرجوع إلى مقتضياته يتبين أن أجل التقادم هو أربع سنوات يبتدئ من التاريخ المعين للشروع في استخلاص الأداءات. و في هذا الإطار يتعين التساؤل عن طبيعة هذا الأجل وكيفية حساب هذه المدة.
الفقرة الأولى: أجل التقادم في استخلاص الضريبة
من المعروف أن القابض ملزم بمباشرة إجراءات التحصيل الجبري قبل أن يسقط الدين الضريبي في آجال التقادم الذي حدد في مرور أربع سنوات، وهو ما نظمه القانون بين أطراف العلاقة الضريبية تفاديا للفوضى في المجال الضريبي وخاصة التحصيل.
هذا ويسقط حق الإدارة الضريبية في متابعة استخلاص الدين الضريبي بعد تقادمه، وذلك بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها.
فالمغرب وفرنسا يأخذان بالتقادم الرباعي prescription quadriennale، فبعد مرور أربع سنوات من إهمال الإدارة القيام بأي إجراء للتحصيل، لا يمكنها مطالبة المدين بالأداء حيث يتحرر من الدين الضريبي438.
أما المشرع الضريبي التونسي فقد حدد هذه المدة في خمس سنوات439، شأنه في ذلك شأن المشرع المصري الذي يأخذ كذلك بالتقادم الخماسي440، حيث تم تعديل مدة التقادم من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، فأفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن علة هذا التعديل الطارئ على مدة التقادم، على أنه جاء مراعاة لضغط العمل مما يهدد حقوق الخزينة العامة بالضياع إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات441.
فحسب المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر، تتقادم بمرور أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها442.
أما في فرنسا فالتقادم الرباعي يجد أساسه في المادة L274 من كتاب المساطر الجبائية التي تنص على أن محاسبي الخزينة الذين لم يقوموا بأي متابعة ضد المدين خلال أربع سنوات متتالية، تسقط جميع حقوقهم، ولا يمكنهم القيام بأي إجراء ضد المدين443.
هذا الأجل خاص بالمادة الضريبية أما باقي ديون الإدارة المستحقة على الأفراد، فتستفيد من حيث المبدأ من أجل التقادم العام444. الذي يمكن أن يصل إلى ثلاثين سنة حسب القانون المدني الفرنسي، وخاصة المادة 2262 منه445.
وهكذا، يمكن القول أن المشرع المغربي قد أعطى الأولوية في التحديد الصريح لمدة التقادم للديون الضريبية بالنظر لأهميتها، وهي نفس المدة التي كانت مخولة في التشريع السابق446.
ونلاحظ أن أجل أربع سنوات يبدو قصيرا نسبيا، مع العلم أن الأجل العام لتقادم الالتزامات في المغرب هي 15 سنة حيث نصت المادة 387 من قانون الالتزامات والعقود على أن ” كل الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشر سنة فيما عدا الاستثناءات الواردة في ما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة”، فهذا الأجل وإن كان طويلا، ويتعلق بقواعد القانون الخاص بالأساس، فكان من الأحرى تطبيقه في المجال الضريبي للحفاظ على الدين الضريبي من ضياع.
علما أن المشرع الفرنسي نص على أنه يمكن تمديد أجل التقادم لمدة سنتان بالنسبة للمدينين الذين يقيمون في دولة ليست عضو في الاتحاد الأوربي طبقا للفقرة الثانية من المادة L.274 من كتاب المساطر الجبائية447.
كما أنه إذا حصلت مصلحة الضرائب على حكم بثبوت الدين الضريبي، فإن مدة التقادم تصل إلى 15 سنة طبقا للمادة 385 من القانون المدني المصري، فحسب هذه المادة إذا صدر حكم بوجود الدين وحاز قوة الأمر المقضي به، تصبح مدة التقادم 15 سنة، ما مفاده أن الحكم النهائي القاضي بثبوت الدين يحدث تغييرا في مدة التقادم، لما له من حجية تزيد من حصانة الدين، وتمده بسبب جديد للبقاء، فلا يتقادم إلا بانقضاء 15 سنة448.
فيعد التقادم من أهم الإشكالات في ميدان التحصيل الضريبي إذ أن من شأن تأخر المحاسب المكلف بالتحصيل عن القيام بإجراءات التحصيل، أو بإحدى الإجراءات القاطعة للتقادم خلال أمد أربع سنوات أن يؤدي إلى تقادم تلك الإجراءات، مما يفوت على خزينة الدولة أمولا طائلة.
هذا، وإن كان تقادم الديون الضريبية – من حيث المبدأ – يؤدي إلى سقوطها وبالتالي تمكين الملزم من أحقية تبرئة ذمته تجاه الإدارة الضريبية، إذ يجد في جزء كبير مبرره في ضمان استقرار المعاملات .
فإن التقادم يتعدى ذلك بالنسبة للملزم إلى اعتباره حقا مكتسبا ما دامت الإدارة الضريبية لم تلجأ إلى الإجراءات القانونية والامتيازات الممنوحة لها داخل الآجال القانونية لمطالبته بالدين الضريبي449.
فبالإضافة للتقادم المتعلق بأصل الضريبة، أي بوعائها، يحتسب أيضا تقادم عن التحصيل، فقد نصت المادة 123 من القانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، على أن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، فإذا صدر أمر بتحصيل ضريبة بتاريخ 31 مارس 2018، فإن إجراءات التحصيل، أي متابعة المدين من أجل استخلاص الدين الضريبي، يجب أن تباشر قبل حلول فاتح أبريل من سنة 2022، وإذا لم تباشر إجراءات التحصيل إلى غاية هذا الأجل، فإن المطالبة بالدين الضريبي ستتقادم، أي أن حق تحصيل الدين سيسقط بحلول هذا التاريخ.
ولعل السبب الرئيسي لكثرة المنازعات بخصوص التقادم في ميدان التحصيل يرجع لتأخر المكلفين بالتحصيل عن القيام باستخلاص الديون الضريبية داخل الآجال القانونية المحددة مما يؤدي لتقادم تلك الديون وبالتالي سقوط حق الخزينة تجاه المدينين، وفي هذا الصدد فإن المحاسبين المكلفين بالتحصيل يتشبثون أحيانا بحقهم في التحصيل الضريبي بدون الإدلاء بما يفيد قيامهم بأي إجراء من إجراءات التحصيل داخل المدة المحددة لذلك450.
وباستقراء القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء الإداري المغربي يتضح أن التوجه القضائي بخصوص التقادم ذهب إلى عدم تجاوز أي إخلال أو تماطل للإدارة المكلفة بالتحصيل بخصوص مدته القانونية، واعتبر أن حق الخزينة يسقط في استخلاص الضرائب المفروضة على الخاضعين للضريبة، إذا لم يبادر المحاسب الموكول له أمر تحصيل هذه الضرائب إلى القيام بإجراءات تحصيلها المقررة قانونا وبالكيفية الصحيحة داخل أمد التقادم451.
فالقضاء الإداري ألغي العديد من عمليات التحصيل في إطار حرصه عل مشروعية الضريبة من حيث احترام مساطر استخلاصها، فهذا النوع من الدعاوى هو الأكثر فائدة وأكسبها وأنجعها بالنسبة للملزم، كما أنها الأيسر بالنسبة للإثبات القضائي بخصوص تحقق التقادم من عدمه، حيث بمجرد ما يثبت لدى القضاء عدم قيام القابض بالإجراءات الضرورية لاستخلاص الدين الضريبي داخل الأجل القانوني للتحصيل يعلن عن وجود حالة التقادم ويقضي تبعا لذلك بإبطال الضرائب المعنية452.
ومن هذه الأحكام ما قضت به المحكمة الإدارية بالدار البيضاء453 ” حيث لما كان الثابت قانونا أن الخزينة العامة في إطار سعيها لتحصيل الضرائب من الملزمين بأدائها فهي ملزمة باحترام قواعد الاستخلاص طبقا لمقتضيات المادة 123 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تنص على تقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها (…) وحيث أن مقارنة تاريخ الشروع في التحصيل بتاريخ تقديم الدعوى يفيد أن أجل الأربع سنوات المحددة في المادة 123 أعلاه قد مر دون قيام القابض بإجراءات التحصيل مما يكون الطلب مؤسسا قانونا ويتعين الاستجابة إليه. ويتعين تحميل الخزينة الصائر”.
الفقرة الثانية : حساب مدة التقادم
إن مسطرة التحصيل في الديون الضريبية التي لا تتولى مصلحة الوعاء تحصيلها، تبدأ حيث تنتهي مسطرة فرض الوعاء الضريبي ذلك أن هاته المصلحة الأخيرة، تحرر قوائم الضرائب المستحقة على الملزمين، تبعث بها إلى الخزينة العامة، التي تتولى تحرير جداول يأمر بتنفيذها الخازن العام، وتودع في المكاتب المكلفة بمباشرة قبضتها، ثم ينشر تاريخ الشروع في تحصيلها بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا التاريخ نقطة انطلاق مسطرة الاستخلاص، وبداية حساب تقادم مسطرة التحصيل الذي يمتد إلى أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها أو من تاريخ الذي يحدده الآمرون بالصرف بالنسبة للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها454.
ومرور هذه المدة يؤدي حتما إلى تقادم هذه الديون وبالتالي إلغاؤها من أساسها، وهو ما قضت به الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ” إن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية تتقادم بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها، (….) مما مؤداه أن كل تحصيل لضريبة ما في ذمة الملزم يتقادم بمضي المدة المذكورة عن التاريخ في الشروع في تحصيلها، ولا يؤثر أي إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم في تحصيل ضريبة أخرى من الضرائب التي تكون في ذمة الملزم وتكون قد تقادمت بمضي المدة بحسب تاريخ الشروع في تحصيلها ..”455.
فبالرجوع إلى مقتضيات المادة 123 من المدونة نجدها تنص على أن إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم تتقادم بمضي 4 سنوات، كما تنص نفس المادة أن هذه المدة تبتدئ من تاريخ الشروع في التحصيل مع الإشارة أنه يجب بمبادرة من الإدارة إخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل بكل وسائل الإخبار بما فيها تعلق الملصقات وهذه ضمانة أساسية للملزمين بالضريبة456.
وهو يختلف عن تاريخ الاستحقاق la date d’exigibilité ، الذي قد يأتي لاحقا عن تاريخ الشروع في التحصيل بالنسبة للضرائب والرسوم المدرجة في الجداول والضرائب والرسوم المخصومة من المنبع457، كما قد يكون على الفور بالنسبة للجداول وقوائم الإرادات، فيما يخص الضرائب والرسوم المفروض تسديدها أصلا بناء على تصريح الخاضع458، هذا فضلا عن الديون المترتبة على ذمة الملزم والقابلة للأداء بأجل إذا لم يعد يتوفر بالمغرب على محل إقامة اعتيادي أو محل مؤسسته الرئيسية أو موطنه الجبائي459.
ونجد المشرع الفرنسي هو الآخر اعتبر أن أجل التقادم يمتد ابتداء من تاريخ الشروع في التحصيل، أي من تاريخ تبليغ الملزم بالإعلام بالضريبة460، حيث يمكن توصل الملزم بهذا الإعلام بعلمه المؤكد بكافة المعطيات المتعلقة بالدين الضريبي خاصة تاريخ التقادم461.
أما في حالة النزاع القضائي فمن تاريخ حصول الحكم على قوة الشيء المقضي به462.
ورغم سكوت المشرع عن كيفية احتساب مدة التقادم، فإنه بالرجوع إلى القواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود نجد في المادة 386 تنص على أن التقادم يحسب بالأيام الكاملة لا بالساعات ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه، كما تتم هذه المدة بانتهاء اليوم الأخير من الأجل، ومما يؤكد هذا الطرح المادة 17 من مدونة التحصيل التي تشير أن الآجال المنصوص عليها في تحصيل الديون العمومية تعتبر آجالا كاملة. وهكذا إذا وافق حلول آخر يوم من مدة التقادم يوم عطلة رسمية، فإن سريان التقادم يوقف بالقوة القاهرة إلى أول يوم من أيام العمل الذي يأتي بعده463.
وتجدر الإشارة إلى أن القاعدة العامة هي أن يبدأ سريان التقادم من وقت استحقاق الدين ذلك أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه464.
لكن هناك نصوص خاصة تجعل مبدأ سريان التقادم غير يوم استحقاق الدين ومنها النصوص التي تنظم تحصيل الديون العمومية:
فبالنسبة للضرائب والرسوم يبدأ سريان التقادم من تاريخ الشروع في تحصيلها، وتكون قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها، علما أن تاريخ الاستحقاق يأتي شهرين بعد تاريخ الشروع في التحصيل وفقا لما هو مبين في المادة 13 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
يبدأ سريان احتساب أجل التقادم بالنسبة للغرامات والإدانات النقدية من تاريخ النطق بالحكم (المادة 138 من مدونة تحصيل الديون العمومية).
ويبدأ سريان آجال التقادم للديون العمومية الأخرى غير الضرائب والرسوم كالأوامر بالمداخيل المتعلقة بالديون العمومية غير الجبائية من تاريخ استحقاقها، أي عند انصرام أجل 30 يوما من تاريخ إصدارها. فحسب المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي جاء فيها: ” تستحق الديون العمومية غير التي تمت الإشارة إليها في المواد 13 و 14 و15 أعلاه، عند انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ إصدارها”465.
ونلاحظ أن استحقاق الضريبة في المغرب، يكون بعد مرور شهرين من تاريخ الشروع في التحصيل، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من مدونة تحصيل الديون العمومية، حيث جاء فيها ” تستحق الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيله”.
ومن هنا نستنتج أن سريان أجل تقادم تحصيل الدين الضريبي يبدأ قبل استحقاق الضريبة بمدة شهرين، في حين أن سريان التقادم كمبدأ عام يبدأ من تاريخ استحقاق الدين، إذ أن الدائن لا يكون باستطاعته المطالبة بالدين قبل استحقاقه466.
وقد كان على المشرع أن يستعيض عن كلمة الشروع في التحصيل بكلمة تاريخ لاستحقاق كمنطق لاحتساب أجل التقادم467.
وفي نفس الاتجاه، فإن المشرع المغربي بتنصيصه على هذا المقتضى – أي احتساب التقادم من تاريخ الشروع في التحصيل – قد تناقض بشكل غير مباشر مع روح ومنطوق مقتضيات نفس المدونة التي تنص في الفقرة الثانية من المادة 17 منها على أن ” الآجال المنصوص عليها في هذه المدونة آجال كاملة”، حيث يترتب على ذلك ضرورة تمكين الملزم من أربع سنوات كاملة كأجل للتقادم وذلك ابتداء من تاريخ استحقاق الدين، تماشيا مع المبادئ العامة المقررة من خلال مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، ودليلنا في ذلك أن المشرع في مجال التحصيل، قد ترك الباب مفتوحا في تطبيق هذا المقتضى بالنسبة لبعض الديون غير الضريبية فكان من الأولى أن تحاط الديون الضريبية بهذه الضمانة لتوحيد الضمانات المتعلقة باستخلاص حقوق الدولة وتفادي التضارب بينها468.
هذا وجدير بالذكر أيضا، أن المشرع الضريبي لم يضع الإدارة والملزم على قدم المساواة عندما أقر أن احتساب أجل تقادم الديون لفائدة الدائنين على الدولة والجماعات المحلية والتي لم يتم تصفيها والأمر بدفعها وتسديدها، داخل أربع سنوات تبتدئ من اليوم الأول للسنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة469.
هكذا فإن التقادم يبتدئ من التاريخ المحدد للشروع في استخلاص الأداءات، حيث يقوم المحاسب بإخبارهم بالديون الصادرة في حقهم وإشعارهم بأدائها ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيلها، الذي يكون مثبتا في الإعلام وفي الجدول الضريبي.
ويعد هذا الإعلام إجراء إداريا تهدف من ورائه الإدارة إلى إخطار المدين بأن ضريبة صدرت باسمه وعليه التخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق حتى يتجنب النتائج التي تترتب عن الأداء بعد هذا التاريخ.
وهو نفس الإجراء الذي نجده في التشريع الفرنسي، الذي أفرد له نصا قانونيا بكتاب المساطر الجبائية. “الإعلام بالضريبة يوجه داخل ظرف مغلق إلى كل ملزم مسجل بجدول الضرائب المباشرة”470.
وحسب المادة الخامسة من قانون 97-15، فإن الإعلام بالضريبة يرسل عن طريق البريد العادي في ظرف مغلق إلى الملزم المقيد بالجداول، والملاحظ أن المشرع تفادى إلزام الإدارة بتبليغ الملزمين بالإعلامات الضريبية واكتفى بعبارة “يرسل” عوض يبلغ وذلك فقط بالنسبة لهذه المرحلة الرضائية من التحصيل، فيكفي أن تبادر إلى إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في التحصيل بكل وسائل الإخبار الممكنة وأقلها تعليق الملصقات.
غير أن المشرع بقدر ما اكتفى بالإخبار بكافة الطرق عند المطالبة الرضائية، نجده عند تنظيمه للتحصيل الجبري يتحدث عن التبليغ.
يتضح من خلال استعراض المقتضيات المتعلقة بهذه المرحلة من التحصيل أن الإشكاليات التي قد تثار عند المنازعة في إجراءات التحصيل قد تتعلق بعدم قيام الإدارة بواجب إخبار الملزمين بالوسائل المتاحة بتاريخ الشروع في التحصيل وما يترتب عليه من نتائج، نظرا لما في ذلك من أضرار بحقوق الملزمين التي اتجهت المدونة إلى توسيعها وحمايتها، وذلك بتقريرها إطلاعهم على كل إجراء يطال أموالهم.
وهكذا فإن حق القابض أو المحصل في استخلاص الضريبة يسقط في حالة مرور أكثر من أربع سنوات مابين تاريخ الشروع في تحصيل الضريبة وتاريخ تحرير مستخرج الجدول الذي لم يسبقه أي إجراء من إجراءات التحصيل471.
ومن ذلك ما قضت به الغرفة الإدارية بمحكمة النقض472، على أنه ” بناء على مقتضيات المادة 123 من مدونة التحصيل فإن حق الخازن العام في تحصيل الديون العمومية ومن جملتها الضرائب يسقط بمرور أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل، وأنه يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل الذي شرع في ذلك بإجراء من الإجراءات التي من شأنها قطع التقادم الذي بدأ في السريان أن يواصل الإجراءات قبل مضي الأمد الرباعي المذكور وإلا سقط حق الخزينة العامة في الاستخلاص…”.
فالقضاء الإداري يكتفي بإعادة احتساب الأجل انطلاقا من تاريخ الشروع في التحصيل والتصريح تبعا لذلك، إما بأحقية الإدارة الضريبية بالاستمرار في إجراءات الاستخلاص، وإما بسقوط حقها في المتابعة473.
المطلب الثاني: قطع التقادم الضريبي وفق إجراءات التحصيل الجبري:
لكي يتم الاعتداد بالتقادم يجب على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية في وقتها من أجل قطع مدة هذا التقادم.
ويمكن إجمال هذه الإجراءات في إجراءات التحصيل الجبري كما حددتها المادة 39 من مدونة التحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 381 و 382 من ظهير الالتزامات والعقود، وهو ما سنتطرق له من خلال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
فينقطع التقادم بمجرد لجوء المحاسب المكلف بالتحصيل – القابض- إلى اتخاذ إجراء من إجراءات التحصيل الجبري المتمثلة في الإنذار، الحجز البيع والإكراه البدني عند الاقتضاء.
فإذا كانت إجراءات التحصيل الجبري مسطرة استثنائية حيث أن تحصيل الديون العمومية يقوم في الأصل على أساس رضائي، فإن هذه الإجراءات يتعين أن توجه ضد المدين المباشر أو ضد الأغيار المتضامنين، وأن يكون الدين الضريبي مؤكدا ومحدد المقدار بالكيفية لا بأس فيها وواجب الأداء، وأن لا يقوم المدين بأداء ما بذمته بديون خلال الأجل القانوني، ويجب أن تباشر إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة المدين المتماطل بناء على سند تنفيذي474.
فلكي يتم الاعتداد بالتقادم يجب على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية في وقتها ويمكن إجمال إجراءات التحصيل الجبري كما تحدده بالترتيب المادة (39) من المدونة المومأ إليها الإجراءات التالية.
الفقرة الأولى: الإنذارLe commandement
يعرف الإنذار بأنه عبارة عن إشعار يتضمن مجموعة من البيانات التي تحتوي على مبلغ الدين المطالب به والجزاءات المترتبة عنه، كما يشتمل على ما يفيد إجبار المدين على الوفاء حالا بما في ذمته تجاه الخزينة475.
كما عرفه البعض الآخر بأنه “الإجراء الذي بواسطته، يتم إخطار المدين بأداء دينه، تحت طائلة إكراهه بكافة الطرق القانونية”476، ويضاف إلى هذه التعاريف ما أوردته بعض المذكرات الصادرة عن الخازن العام للمملكة من أن الإنذار هو ” الإجراء الذي من خلاله ينذر الملزم المدين بالضريبة والمتأخر عن الأداء بتسديد دينه الجبائي”477.
ويتضح مما سبق أن الاشتقاق اللغوي لكلمة أنذر أن المقصود بالإنذار هو إجراء قانوني يهدف إخبار الملزم بوضعيته الضريبية، ويشعره بوجوب تسويتها، حتى لا يصبح مماطلا في تنفيذ ما هو ملزم به قانونا أو قضاء.
وبما أن الإنذار، هو أول إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، يصبح لزاما على المحاسب المكلف بالتحصيل، أن يبادر به قبل أي إجراء آخر، احتراما لمبدأ التدرج في إجراءات التحصيل الجبري، لأن عدم استهلال تلك الإجراءات بالإنذار وعدم تبليغه بالكيفية المنصوص عليها في المادة 43 من مدونة التحصيل، فيه خرق لمبدأ التدرج، وهذا الخرق بدوره يؤدي إلى بطلان باقي إجراءات التحصيل الجبري الموالية له.
و يوجه إلى المدين المتماطل عن أداء ما بذمته من ديون بعد انصرام 30 يوما من تاريخ الاستحقاق و 20 يوما على الأقل بعد إرسال إشعار دون صوائر إلى المعني بالأمر، فإذا لجأ المحاسب المكلف بتحصيل الدين إلى توجه هذا الإنذار وتقاعس بعد ذلك عن متابعة مسطرة التحصيل فإن التقادم ينقطع ولا ينطلق أجل التقادم الجديد إلا ابتداء من تاريخ الإنذار دون احتساب المدة المنصرمة قبل هذا التاريخ478.
فتبليغ الإنذار للمدين يتم حسب الكيفية الواردة بالمادة 43 من مدونة تحصيل الديون العمومية والتي تستوجب تسليمه للمعني بالأمر أي المدين الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية.
وإذا ما تعذر ذلك يسلم الإنذار في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه.
وعند رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار يشار إلى ذلك على الأصل ويعتبر الإنذار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي لتاريخ الذي تم فيه الرفض، وفي حالة تعذر تسليم الإنذار لعدم العثور على المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه فيعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعلقه في آخر موطن له.
وحسنا فعل المشرع المغربي عندما اعتبر التسليم صحيحا عند انصرام أجل عشرة أيام من تاريخ تعليق الإنذار في آخر موطن للمدعي، إذ من شأن هذا الإجراء حفظ حقوق الخزينة غير أن بعض المحاكم لا تعتد ولا تأخذ بمثل هذه التبليغات حيث تعتمد في كثير من الأحيان على الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
ولتفادي هذه الثغرة، يمكن الاستئناس باستعمال نموذج تصريح يحرر من طرف العون المكلف بالتبليغ كوسيلة إثبات وللإشارة فقد حسمت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في مسألة التبليغ عن طريق التعليق واعتبرته صحيحا تطبيقا لمقتضيات المادة 43 من مدونة التحصيل وذلك في حكمها رقم 401/2009 بتاريخ 29/04/2009 في ملف رقم 449/07/2008 .
إن وجود هذه الثغرة المفتوحة أمام الملزمين دوي النية السيئة للتملص من واجباتهم الضريبية بسبب غيابهم المقصود عن عناوينهم لتفادي تسليم رسائل التبليغ الموجهة إليهم، وبالتالي محاولة عرقلة مسطرة التبليغ قدر المستطاع.
ويتم إثبات تبليغ الإنذار بواسطة القائمة المكونة لأصله موقعة من طرف الشخص الذي تسلم الإنذار أو بعبارة عجز عن التوقيع أو رفض التوقيع.
وتبليغ الإنذار لا يعتبر صحيحا إلا إذا كان مسبوقا بإرسال آخر إشعار دون صائر للمدين.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاضر الرسمية للتبليغ تتمتع بحجية ثبوتية متى تم تحريرها من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك وطبق الشكليات المنصوص عليها قانونا.
بالإضافة إلى هذا، فإن القضاء الإداري المغربي لا يضفي الصفة الثبوتية على إجراء تبليغ الإنذار ويتجه إلى مطالبة القباض بإثبات عملية تعليق الإنذارات.
وعلى كل حال، فإن التقادم يثير عدة إشكالات على المستوى العملي من بينها الاعتداد الشديد للمدينين ودفعهم به رغم علمهم وتوصلهم بالتبليغ أو التعليق479.
وفي الأخير يمكن القول أن التبليغ القانوني للإنذار من بين الإجراءات الهامة القاطعة للتقادم في ميدان التحصيل الضريبي، وهو ما أكدت عليه المحكمة الإدارية بالرباط480، بأن ” ثبوت قيام إدارة الضرائب بتوجيه إنذار للملزم داخل أجل أربع سنوات على تاريخ الشروع في التحصيل يعتبر إجراء قاطعا للتقادم يجعل الدفع بسقوط الضريبة للتقادم غير مؤسس وحليفه الرفض”.
و هو يعتبر شرطا جوهريا في عملية تحصيل ديون الدولة المختلفة ذلك أن صحة التبليغ من عدمه لها انعكاسات بالغة الأهمية على الإجراءات المباشرة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل.
الفقرة ثانية: الحجزLa saisie
يعتبر الحجز أحد الإجراءات القاطعة للتقادم حسب ما تنص عليه المادة 123 والمادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
وإذا كان تبليغ الإنذار القانوني مجرد بداية لإعمال إجراءات التحصيل الجبري فإن الإجراء الحقيقي الذي يؤدي إلى حمل وجبر المدين على الوفاء يتمثل في الحجز على أمواله المنقولة.
ويعتبر الحجز الإجراء الفعلي والناجح في المتابعة الجبرية لتحصيل ديون الخزينة، بحيث يجعل المدين يشعر بجدية المتابعة والخطر المحدق به481.
ويلجأ إليه المحاسب ضد المدين الذي لا يبادر إلى تسديد ما بذمته من ديون داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصله بالإنذار القانوني، ويمارس هذا الحجز طبقا للمادة 44 من القانون 15-97 على الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار باستثناء الأشياء الضرورية لحياة المحجوز عليه وعائلته، ويتم الحجز طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية482. وقد أحاطه المشرع بشروط من أجل صحته.
فلقد اشترطت جميع التشريعات ثلاث شروط أساسية للصحة الحجز:
أن يكون الدين حال الأداء
أن يكون معين المقدار
أن يكون خاليا من أي نزاع
غير أنه في ميدان تحصيل الديون الضريبية فإن تطبيق مسطرة الحجز تشترط الشروط الأساسية التالية:
أن يسبق تنفيذ مسطرة الحجز تبليغ الإنذار القانوني وفق الكيفية التي رأيناها أثناء تطرقنا للإنذار، ذلك أن أي إجراء من إجراءات التحصيل إذا لم يسبقه تبليغ الإنذار تبليغا صحيحا يكون مصيره البطلان483.
لا يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل مباشرة مسطرة الحجز إلا بناء على ترخيص مسبق من طرف الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل484.
احترام التراتبية الواردة بالمادة39485 من مدونة التحصيل حيث جعلت مسطرة الحجز في المرتبة الثانية بعد الإنذار
احترام الآجال الفاصلة بين تبليغ الإنذار وتنفيذ مسطرة الحجز، إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من مدونة التحصيل على أنه لا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد ثلاثين يوما من تبليغ الإنذار، أي يتعين على القابض احتساب أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ.
وهو ما أكدته المحكمة الإدارية في أحد قراراتها486 عل أنه: ” لا يمكن اللجوء إلى الحجز كإجراء من إجراءات التحصيل إلا بعد استنفاد الإجراءات السابقة عنه من إشعار بدون صائر وإنذار قانوني…، تطبيقا للمادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية تحت طائلة بطلان الحجز المنجز”
إلا أن السؤال الذي يثار في هذا الصدد هو هل يعتبر الحجز التحفظي إجراء قاطعا للتقادم وهل يمكن اعتباره تبعا لذلك أحد إجراءات التحصيل الجبري؟
يرى بعض الفقه أنه لا يمكن اعتبار الحجز إجراءا قاطعا للتقادم إلا إذا كان حجزا تنفيذيا.
لكن خلاف هذا نجد بعض الفقه487 يعتبر الحجز التحفظي إجراء قاطعا للتقادم.
ويمكن التمييز بين الحجزين بكون الحجز التنفيذي يكون مسبوقا بإنذار، ولذا فإن القطع يبدأ من تبليغه، أما الحجز التحفظي فلا ينقطع التقادم به إلا في وقت توقيعه488.
وبالتالي لا يمكن اعتبار الحجز التحفظي إجراء قاطعا للتقادم ما دام أنه لا يكون مسبوقا بالإنذار، وإنما إجراء احترازي يتخذه القابض في أي وقت من أجل ضمان تحصيل الديون الضريبية.
غير أن تبليغ الحجز التحفظي إلى المدين وعلمه بهذا الإجراء يمكن اعتباره إجراء قاطعا للتقادم يمكن الاحتجاج به أثناء إثارته أمام القضاء489.
الفقرة الثالثة: البيع La vente
يعتبر البيع آخر إجراء في عمليات المتابعات، ويتم اللجوء إليه إذا لم تحقق المتابعات الأولى السابقة أية نتيجة، لذلك يحق للقابض أن يقوم ببيع الأشياء التي تم حجزها من أجل استخلاص مبلغ الدين المستحق للخزينة من ثمنها.
وبتمعن مواد مدونة التحصيل، المنظمة لعملية البيع، سنلاحظ بأن تعامل المشرع الجبائي، متسم بالحيطة فيما يتعلق بالضوابط القانونية، ونحن نتفهم هذا التوجه الحكيم ونثمنه، لأن إجراء البيع الجبري، يعتبر الإجراء الثالث والحاسم، في ترتيب إجراءات التحصيل الجبري المنصبة على أموال المدين، فالبيع إذن يعتبر آخر محطة قبل الانتقال إلى مرحلة الإكراه البدني، بحسب الترتيب الوارد بمنطوق المادة 39 من مدونة التحصيل، لذلك وجب ضبطه بكيفية تراعي حقوق الطرفين490.
وهو إجراء يتمكن بواسطته المحاسب من الحصول على الأموال اللازمة لتسديد ما في ذمة المدين من ديون ولا ينبغي اللجوء إلى عملية البيع إلا بعد أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ الحجز، غير أنه يمكن تخفيض هذا الأجل باتفاق مع المدين خاصة في حالة الخوف على تلف الحجوزات، أو لتجنب صوائر الحراسة غير المتناسبة مع قيمتها، كما يتعين احترام مجموعة من الضوابط من أهمها حضور السلطة الإدارية المحلية والاقتصار على بيع المحجوزات في حدود ما يناسب تسديد الدين وإجراء البيع بالمزاد العلني491.
و كما هو الشأن في إجراءات الحجز السابقة، تتوقف مسطرة البيع على مجموعة من الشروط الضرورية التي بدونها يعتبر البيع باطلا كأن لم يكن:
شرط تبليغ الإنذار للمدين
شرط حصول القابض على ترخيص لإجراء البيع492.
كما هو الشأن بالنسبة للحجز تتوقف مسطرة البيع على إذن خاص يمنحه الرئيس الذي ينتمي إليه المحاسب المكلف بالتحصيل493
شرط الأجل494، إذ حفاظا على مصالح المدين ومراعاة لنوعية وطبيعة الأشياء المحجوزة، نصت المدونة في المادة 59 على أجل ثمانية أيام.
إلا أن المدونة لم تحدد الأجل الأقصى الذي يمكن فيه للمحاسب مباشرة إجراءات البيع داخله، وإن كنا نرى إخضاعه للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 123 من المدونة بشأن أجل التقادم في ميدان تحصيل الديون العمومية والمحددة في أربع سنوات تبتدأ من تاريخ الشروع في مباشرة إجراءات التحصيل الجبري.
وتعد إجراءات البيع التي يقوم بها المحاسب المكلف بالتحصيل بصفة شخصية أو التي يقوم بها أعوان التبليغ والتنفيذ لفائدته وفق مقتضيات المواد 58،59،60،61 تعتبر إجراءات قاطعة للتقادم سواء أفضت إلى نتيجة أم لم تفض495، شريطة احتفاظ القابض بالوثائق والمحاضر التي تثبت قيامه بهذا الإجراء496.
الفقرة الرابعة: الإكراه البدني La contrainte par corps
إن الأصل، كما رأينا هو الأداء الرضائي للدين العمومي، أما الاستثناء فهو اللجوء إلى إجراءات التنفيذ الجبري، والإكراه البدني يبقى بمقتضى ذلك أشد استثناء لأنه يمس بحرية المدين ومن ثم كان من الطبيعي أن إمكانية اللجوء إليه لا تتوفر إلا عندما لا تؤدي طرق التنفيذ الأخرى على أموال المدين إلى نتيجة.
وتعتبر مسطرة الإكراه البدني إجراء من إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39497 من مدونة التحصيل، التي تخول للقابض حق متابعة المدين في شخصه وحريته من أجل استخلاص الدين الضريبي، وذلك بعد استنفاذ باقي الإجراءات المنصوص عليها في نفس المادة والمتمثلة في تبليغ الإنذار وحجز وبيع أموال المدين المتأخر عن الأداء.
فبالرجوع إلى مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالإكراه البدني، نلاحظ أن المشرع ضيق من استعمال هذه المسطرة في تحصيل الديون الضريبية، عن طريق تقييدها بضوابط وشروط تحد من استعمالها.
وهو إجراء ردعي يلجأ إليه المحاسب المكلف بالتحصيل عندما لا تؤدي طرق التنفيذ على أموال المدين إلى تسديد الدين، ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني ضد المدينين الذين لم يثبت عسرهم وضد المدينين الذين يفتعلون العسر أو يعرقلون إجراءات تحصيل الديون العمومية.
وتبعا لذلك فإنه غالبا ما يتم اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم وجود ممتلكات سواء كانت منقولة أو عقارات يمكن الحجز عليها ومع ذلك لا يتم الإعلان عن إعسار المدين، ففي هذه الحالة يكون الإكراه البدني وسيلة لإجبار المدين على تسديد ما بذمته من ديون أو على إظهار الممتلكات المتستر عليها498.
وحتى يكون إجراء الإكراه البدني قاطعا للتقادم يجب أن يكون وفق المقتضيات المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
ولقطع التقادم لا ينبغي الحكم على المدين بالحبس وإدخاله السجن، فإن مجرد المطالبة التي تتم وفق مقتضيات المادة 80 من مدونة تحصيل الديون العمومية تعتبر قاطعة للتقادم.499
حيث تباشر إجراءات الإكراه البدني بناء على طلب يوجهه المحاسب بعد ترخيص مسبق من رئيس الإدارة الذي يتبع له، إلى المحكمة الابتدائية ويبت قاضي المستعجلات في هذا الطلب داخل أجل لا يتعد 30 يوما حيث يتم تحديد مدة الإكراه البدني حسب مبلغ الدين وذلك بالاستناد على المادة 79 من قانون 97-15500.
خاتمة
وفي الختام فقد حاولنا الخروج بمجموعة من الاستنتاجات من خلال هذا المقال الذي سلط الضوء على العوائق التي تعترض أداء الدين الضريبي، وأول ما خلصنا إليه هو أن استخلاص الدين الضريبي ليس بالأمر الهين، فرغم الامتيازات والسلطات التي منحها المشرع للخزينة العامة من أجل ضمان استخلاص الدين الضريبي، إلا أنها قد تواجه بمجموعة من العوارض والإشكاليات التي تقيد سلطاتها وتقف حاجزا أمامها، وذلك بسقوط الدين الضريبي بالتقادم.
ونظرا لكون الدين الضريبي يكتسي أهمية قصوى، لكونه المصدر الرئيسي لميزانية الدولة، ويهدف إلى تحقيق مصلحة المجتمع برمته، على عكس الديون العادية التي تحقق مصالح فردية فقط، لدى لا ترغب الدولة في حدوث مثل هذا العارض، لأنها في أمس الحاجة للمداخيل الضريبية، لكن قواعد العدالة والضرورة العملية قد تقتضي وجود مثل هذه الموانع، فقواعد العدالة والاستقرار اقتضت وجود التقادم الضريبي.
وقد أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج الأساسية، من أبرزها:
– أن إجراءات التحصيل الجبري تحتل مكانة محورية في نظام قطع التقادم الجبائي
– أن التطبيق العملي يثير عدة إشكالات قانونية تتعلق بمدى صحة بعض إجراءات التحصيل وآثارها القانونية
– أن الاجتهاد القضائي ساهم في تكريس نوع من التوازن بين امتيازات الإدارة وضمانات الملزم، خاصة من خلال الرقابة على مشروعية إجراءات قطع التقادم.
وانطلاقا من هذه النتائج، يمكن اقتراح مجموعة من الاقتراحات، من أهمها:
– ضرورة تدخل المشرع لتدقيق المقتضيات القانونية المتعلقة بأسباب قطع التقادم
– توحيد المفاهيم المرتبطة بإجراءات التحصيل الجبري وآثارها القانونية.
– تعزيز الضمانات القانونية المخولة للملزم حماية للأمن القانوني.
– تكريس اجتهاد قضائي موحد يحدد بشكل دقيق شروط وآثار قطع التقادم.
– والعمل على تحقيق توازن أكبر بين فعالية التحصيل الجبائي واحترام حقوق الملزمين.
لائحة المراجع:
الكتب:
-الحسن كثير ، التبليغ في المادة الجبائية على ضوء التشريع الجبائي والاجتهاد القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط، 2012.
– محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانية دار أبي رقراق، الرباط، سنة 2009.
– موريش صادق، قضاء منازعات الضرائب، دار الكتب القانونية، طبعة 1999.
– مصطفى صادق، التشريع الضريبي المالي، دار المعارف الجامعية، الطبعة الثانية 1997
-عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع- الدار البيضاء، 2002.
– عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف – الحوالة – الانقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، سنة 1958، ص 1101.
مقالات:
– أحمد النجاري، نظرة حول التقادم الضريبي، مجلة المناظرة ،العدد الثالث، يونيو 1998.
– إسماعيل زكير و فاطمة غيلالي، منازعات تحصيل الديون العمومية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري – دعوى التقادم نموذجا – ” مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية السادسة أيام 10 و 11 ماي 2007 المنظمة من قبل المجلس الأعلى ” المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ، خمسون سنة من العمل القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2007.
– سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي، منشورات مجلة الحقوق، سلسة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2013.
– محمد شكيري، القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية: قراءة أولية، مجلة مغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- أبريل 2001.
– محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مجلة القانون المغربي، عدد 1، يناير 2002.
– عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، الطبعة الأولى ،عدد 31 سنة 2001.
– عبد اللطيف العمراني ومراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب و الديون العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، سنة 2000.
الأطروحات والرسائل:
– رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتياز الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية وحدة الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، الموسم الجامعي 2014/2015.
– ماء العينين الشيخ الكبير، تحصيل الديون العمومية بين ضوابط التشريع وإشكالات التطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2018-2019.
– عبد الحق عميمي، أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في المنازعات الضريبية، أطروحة لنيل الدكتراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال- الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013.
– عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2003/2004.
– بوشعيب لكراري، ضمانات الملزم في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – الموسم الجامعي 2012/2013.
– مريم خلد، الملزم والإدارة الضريبية، أية علاقة ؟ ، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس- الموسم الجامعي 2008/2009.
– محمد موفيد، منازعات التحصيل الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – ، الموسم الجامعي 2013- 2014.
– عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 2004-2005.
مراجع بالفرنسية:
– Martin Collet, procédure fiscale, presses universitaires de la Frances, 1er édition Février 2011.
– Michel Douay, Le recouvrement de l’impôt , LGDJ, 1er edition, 2005.
– Rachid Lazrak, Fiscalité des entreprises, Editions La porte, Deuxième édition, 2005.
–Pierre Dupont Delestraint, Droit civil, Dalloz, neuvième édition 1983.
- [1] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، بتاريخ 29/11/1444هـ، المادة 138؛ عبدالملك بن عبدالمحسن العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة قضاء، ع. 27، مايو 2022، ص 163-219.
- [2] أسماء عبدالخالق محمد فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، مجلة الحقوق والحريات، مج. 12، ع. 2، 2024، ص 290-347؛ أحمد محمد عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، مجلة جامعة طيبة للحقوق، مج. 3، ع. 6، 2024، ص 9-35.
- [3] عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة قضاء، ع. 38، يناير 2025؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
- [4] عمر بن عوض بن رجاء العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع. 96، يونيو 2024، ص 65-113؛ سلوى حسين حسن رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، مجلة العلوم الشرعية، مج. 10، ع. 4، 2017، ص 2221-2293.
- [5] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 17، ع. 69، 2015، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [6] منى بنت عبدالرحمن المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، مج. 58، ع. 209، 2024، ص 285-334؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [7] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [8] الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [9] أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [10] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ أمل عبدالمحسن الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، مجلة الحقوق، مج. 46، ع. 1، مارس 2022، ص 247-279.
- [11] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ عبدالله محمد عيسى المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع. 42، 2023، ص 570-616.
- [12] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [13] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [14] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [15] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، ج. 1، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1964؛ موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، ط. 1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
- [16] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 136؛ هاني سليمان محمد الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض: دراسة فقهية مقارنة»، مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 13، ع. 8، 1998، ص 47-85.
- [17] عبدالفتاح محمد أبو اليزيد الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، س. 33، ع. 1، 2021، ص 157-256؛ أحمد مفلح عبدالله خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 28، 2013، ص 1385-1430.
- [18] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [19] نسيمة حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مج. 7، ع. 2، 2021، ص 1416-1439؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [20] محمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج. 24، ع. 47، 2008، ص 79-111؛ عبدالله مبروك النجار، «الضرر الأدبي الناشئ عن جرح المشاعر: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون»، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مج. 7، ع. 19، 2003، ص 123-174.
- [21] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [22] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
- [23] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [24] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [25] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [26] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430.
- [27] أمان جمال عبدالرحمن منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2022؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
- [28] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141.
- [29] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ علي بن سالم بن محمد المري، وعبدالله بن محمد بن سعيد القحطاني، «آليات تقدير التعويض من تفويت الفرصة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 40، ج. 2، أبريل 2025، ص 729-763.
- [30] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
- [31] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [32] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [33] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [34] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334.
- [35] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [36] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [37] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [38] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [39] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، ص 570-616.
- [40] خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430؛ عبدالعزيز بن أحمد السلامة، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 12، ع. 48، 2010، ص 191-200.
- [41] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256.
- [42] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138/4؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [43] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
- [44] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
- [45] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [46] الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
- [47] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [49] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة.
- [50] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [51] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [52] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [53] عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [54] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ عبدالرحمن بن حمد بن محمد الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [55] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا.
- [56] حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
- [57] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [58] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [59] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [60] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و139 و141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [61] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [62] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [63] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219.
- [64] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
- [65] النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب الأمر الملكي رقم: أ/90 وتاريخ 27/08/1412ه الموافق 01/03/1992.
- [66] نظام التكاليف القضائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/16 وتاريخ 30/01/1443ه الموافق 07/09/2021. اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 519 وتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022.
- [67] مجد الدين محمد الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، د.ت)، الجزء 3، ص222.
- [68] القطب محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1984)، ط 2، ص23.
- [69] ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، (بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2004)، ط3، ص16.
- [70] أبو الحسين احمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، (اتحاد الكتاب العرب، 2002)، (99/5).
- [71] منصور البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى – شرح منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، 1993)، ط 1، (3/485).
- [72] عبد الرحمن بن محمد خلدون، مقدمة ابن خلدون، (بيروت: المكتبة العصرية، 2015)، ص220.
- [73] محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، (د.ت)، ص99.
- [74] أحمد أبو وردة، صور الانسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الاخلال، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006)، ص11.
- [75] فايز محمد حسين محمد، سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية. المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، الإسكندرية، 2012، مج 2، ص1247.
- [76] محمد سعد إبراهيم فوده، الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 57، 2015، ص169 .
- [77] الخليل بن أحمد الفراهيديّ، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال، د.ت)، 5/372.
- [78] ابن حوقل النصيبي، كتاب صورة الأرض، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1992)، ص33.
- [79] عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (الرياض: دار التدمرية، 2005)، ص68.
- [80] سعد مطيلق عيد الغويري، التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللجوء للقضاء، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مجلد 6 عدد 8، 2022، ص6. عبد الله مسعود مرزوق الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 41، 2023، ص 1588-1589.
- [81] محمد عزمي البكري، التعليق على قوانين الرسوم القضائية طبقاً لأحدث التعديلات، دار محمود للنشر والتوزيع، د.ت.، ط2، ص6.
- [82] عبد الحكيم عباس عكاشة، مصاريف التقاضي في الخصومة المدنية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 30، 2017، ص 358.
- [83] رسوم التقاضي وأثرها في الحد من الدعوى الكيدية، ورشة عمل تحريرية، مجلة القضائية بالمملكة العربية السعودية، العدد 2، شهر رجب 1432هـ..
- [84] مشروع نظام التكاليف القضائية، على الرابط التالي: تاريخ الدخول 25/07/2025. https://drive.google.com/file/d/1SkzXi8gM-vksMm04M5t0JJXb8FvE2bYN/view
- [85] ماجد محمد رفيق تركستاني، سلطة القضاء في المملكة العربية السعودية في تفسير المعاهدات الدولية، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 2025)، ص 221-222.
- [86] محمد حميد المزمومي، الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، (جدة: دار حافظ للنشر، 2018)، ص25.
- [87] حمد محمد العجمي ومحمد جمال ذنيبات، الوسيط في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، (الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع، 1441هـ)، ص351.
- [88] نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه الموافق 25/11/2013.
- [89] نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه، الموافق 01/10/2007.
- [90] الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مرجع سابق، ص1602.
- [91] محمد براك الفوزان، الوافي في أصول المرافعات الشرعية، (الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1437ه)، ط 1، ص 973.
- [92] مرشد الإجراءات الجنائية لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ص248.
- [93] عثمان النجيدي، “التعويض عن السجن دون وجه حق”، (أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1429هـ)، ص13.
- [94] نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426ه الموافق 27/09/2005.
- [95] قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11/09/1443هـ والذي تمت بموجبه الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، حيث نصت الفقرة (ثانياً) منه على أنه “تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.”
- [96] نظام الضمان الاجتماعي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 04/04/1442هـ.
- [97] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول النجاعة القضائية، 29 دجنبر 2021.
- [98] أنوار بوهلال، مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي، مجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني يوليوز غشت، 2014، ص2 .
- [99] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
- [100] الحق في محاكمة عادلة داخل أخل معقول هو حق مكرس بالدستور نص عليه في الفصل 120 من الدستور: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.
- [101] محمد الحبيب بداع، البشير بوتوميت، عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الرابع، 2018، ص107.
- [102] دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 23.37 بتاريخ 21 دجنبر 2023.
- [103] ندى حمزة صاحب الربيعي، الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، مجلد 20 عدد 2، 2024، ص389.
- [104] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [105] تعتبر النجاعة القضائية من الأهداف الرئيسية لإصلاح منظومة العدالة فالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة يهدف إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة الأداء القضائي وتبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. المملكة المغربية، ﻣﻴﺜﺎق إﺻﻼح ﻣﻨظﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ للحوار اﻟﻮﻃني ﺣﻮل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﻮﻟﻴﻮز 2013، ص77.
- [106] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص67.
- [107] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
- [108] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 113.
- [109] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [110] لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد الثاني، بدون ذكر السنة، ص 102.
- [111] عبد الحق الذهبي، الحكامة القضائية، مجلة محاكمة، العدد التاسع والعاشر، ص 70.
- [112] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
- [113] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [114] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص69.
- [115] عبد الرحمان اللمتوني، الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، بدون ذكر العدد والسنة، ص10.
- [116] عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد 42،2009، ص 10.
- [117] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص74.
- [118] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
- [119] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [120] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Common case categories, judicial timeframes and delays, CEPEJ-SATURN (2007) 3, Strasbourg, 22 November 2007 https://rm.coe.int/1680747d9dاطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
- [121] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص95.
- [122] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.ل
- [123] حميد ملاح، المحاكمة العادلة في القانون المغربي، مجلة القانون والأعمال، العدد 38، 2018، ص 147.
- [124] CEPEJGTSATURN, Implementation Guide on Judicial Timeframes, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), 2016 https://www.iaj uim.org/iuw/documenti/timeframes-implementation-guide-saturn-group-of-the-cepej/،اطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
- [125] المملكة المغربية، الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص 74.
- [126] عبد الرحمان اللمتوني، م س، ص10.
- [127] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2، 23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
- [128] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
- [129] Yaroslav Ivanchyuk, “Raisonnable time of a trial and the conception of judicial time management”, Legal Science ، 2016،: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/59347، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
- [130] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لتدبير الزمن القضائي، التي تؤكد على ضرورة جعل مدة الإجراءات القضائية معقولة وقابلة للتوقع وتفادي التفاوت المفرط في مدة معالجة القضايا.
- [131] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2، 23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
- [132] اللجنة الاوربية لفعالية العدالة CEPEJ المجوعة المشرفة على مركزSATURN لتدبير الزمن القضائي CEPE SATURNJ الخطوط التوجيهية المنقحة لمركزSATURN لتدبير الزمن القضائي، استراسبورغ 12 دجنبر 2014 https://rm.coe.int/cepej-2014-16-rev2-saturn-revised-guidelines-%20time-%20management-arabe/16808cd780، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
- [133] المحكمة الدستورية المغربية، قرار رقم 210/23 ملف عدد: 23/ 254حول مقتضيات الأجل المعقول في المادة 45 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، … فيما يخص المادة 45 (الفقرتان الثانية والأخيرة المضافتان)حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة المضافتين إلى هذه المادة تنصان، بالتتابع، على أنه: “يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني.”، وعلى أنه: “تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.”؛ وحيث إن الفصول 117 و118 و120، من الدستور تنص على التوالي على أنه: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.”، وعلى أن: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.”، وعلى أن” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.”؛ وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعلاه، أن مناط تحديد الأجل المعقول، سواء منه ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى، يتوقف من جهة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة ومن جهة أخرى على ضمان الأثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائي، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة؛ وحيث إن القاضي، يظل، في جميع الحالات، ملزما بالحرص على “البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.”، طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما “يراعي” المجلس الأعلى للسلطة القضائية “عند ترقية القضاة: …-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛” طبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أحكام، سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛ وحيث إنه متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المضافتان إلى المادة 45 المعروضة غير مخالفتين للدستور، طالما لم يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه الآجال الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المهني للقضاة، إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا دخل فيها للقاضي المعني بالتقييم، فضلا عن ما ورد في الصيغة المعروضة من أنه لا يترتب على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى قرار منشور بالموقع https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2074 اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026
- [134] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [135] لبنى الفريالي، م س، ص 105.
- [136] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لإدارة الزمن القضائي التي تؤكد ضرورة إرساء آليات لتتبع مدة الإجراءات القضائية وتحليل أسباب التأخير.
- [137] “Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies”
- [139] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص 95.
- [140] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية المنقحة لمركز SATURN لتدبير الزمن القضائي، المرفق I: الخطوط التوجيهية الأوروبية الموحدة حول الآجال القضائية (EUGMONT)، Strasbourg، 2014،
- [141] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [142] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [143] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
- [144] يونس الرياحي، العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 12، 2021، ص 353.
- [145] .المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680، بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 الموافق ل 6 نونبر2008 ص: 4044 وما بعدها.
- [146] . ظهير شريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29/09/1993ص. 5280 وما بعدها.
- [147] . عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2، 1999، ص. 39
- [148] . يلاحظ اختلاف بين تسمية المشرع وتسمية بعض الفقه للطرف المتعاقد مع المحامي، فبينما أطلق المشرع عليه صفة “الموكل”، استعمل جانب من الفقه مصطلحي “الزبون” و”العميل”،ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الرابط بينه وبين المحامي، وعليه سنستعمل في هذه الدراسة هذه المصطلحات على سبيل الترادف بحسب ما يقتضيه السياق، للدلالة على الطرف المتعاقد مع المحامي.
- [149] .الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مكتبة إديال الدارالبيضاء، الطبعة 1، 1994، ص. 46
- [150] .أورده الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 49
- [151] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مكتبة دار الأمان 4 ساحة المامونية، الرباط، الطبعة السادسة، 2017 ص. 19.
- [152] .المادة 47 و 48 من قانون 28.08
- [153] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.41.
- [154] . ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليا في القانون”.
- [155] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 42
- [156] .عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة 1964، ص.372
- [157] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 44
- [158] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 45
- [159] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعية 2011-2012، ص.37
- [160] .قرار المجلس الأعلى رقم 87 الصادر في 4 يناير 2006 في الملف المدني عدد 2877/1/3/2004، أورده العربي محمد مياد، المحاماة بين التشريع والعمل القضائي، مطبعة الأمنية الرباط، ص.275.
- [161] .قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف المدني رقم 513/1/3/2006، منشور بمجلة محكمة النقض، العدد 4 سنة 2017، ص. 105.
- [162] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 131 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2010 في الملف عدد 151- 112410 ، أورده المعطي الجبوجي، الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي، المطبعة السريعة، القنيطرة، الطبعة الأولى 2011، ص. 65-66.
- [163] .عبد الغاني أمعزول، مسؤولية المحامي المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول- وجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص.16.
- [164] .فمن بين التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي والتي تكون محلا لعقد الوكالة نجد رفع الدعوى بإسم موكله وتقديم الطلبات والطعون والدفوع، أما الأعمال المادية التي يقوم بها فهي من قبيل الدفاع عن موكله في مجلس القضاء بالمرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة، أو عندما يقدم له المشورة القانونية خارج مجلس القضاء، أو عند قيامه بتحرير العقود والمستندات. وهو في هذه الأعمال لا تسري عليه أحكام عقد الوكالة وإنما يخضع لأحكام عقد المقاولة، أنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.21-22
- [165] . وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: “…مع أن مهام المحامي وفق ما يقتضيه قانون المحاماة وأعراف المهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإنما مهمته الدفاع عن الأطراف وتمثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل قضية ووفق ما يقتضيه القانون…”قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف الدني عدد 513/1/3/2006 منشور في مجلة محكمة النقض،العدد الرابع 2017، ص.107
- [166] .عرف المشرع المغربي عقد المقاولة أو إجارة الصنعة في الفصل 723 من ق.ل.عبأنه:”…عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له”.
- [167] .الكشبور محمد، المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسؤولية والتامين، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ، العدد 25، السنة 1991، ص:126
- [168] . السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص.18
- [169] . تنص المادة 7 من قانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة في فقرتها الاولى على ما يلي: “تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛”
- [170] .يعتبرالفقيه الفرنسي جان فياتيJ .Vaitté أن الوكالة بالخصومة تتميز عن الوكالة العادية، لأنها تستوجب القيام بأعمال تتعدى تنفيذ التصرفات القانونية بإسم الموكل، أي أن الوكالة بالخصومة تتعدى إطار الوكالة العادية كما هي مقننة في القانون المدني فهي تشمل جميع التصرفات التي يقوم بها المحامي سواء كانت تصرفات قانونية أو مادية. أنظر الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.52
- [171] . أنظر المادة 54 .55 من شروع قانون 66.23 المتعلق بتعديل قانون المحاماة
- [172] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص: 47
- [173] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية…، المرجع السابق ص:43-44
- [174] .قرار محكمة النقض رقم1347 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/ 2006 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص. 106-107
- [175] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص. 18
- [176] . الطاهري جمال، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، السداسي الثاني، السنة الجامعية 2018-2019، ص. 30-31.
- [177] . العيادي محمد، المرجع السابق، ص.46-48.
- [178] .عنجاف التيجاني، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه عميله، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول-وجدة، السنة الجامعية 2001-2002، ص. 28
- [179] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.61
- [180] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 28
- [181] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
- [182] . حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو2018 في الملف المدني عدد1122/17، (غير منشور).
- [183] . عبد الجليل اليزيدي، تأصيل الخطأ في المسؤولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 148-149
- [184] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
- [185] Lahrizimohamed , « principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de l’avocat », Thèse 1989, casablanca, p 345
- [186] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 15
- [187] . عنجاف التجاني، المرجع السابق ص. 102
- [188] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.115
- [189] .عبد الجليل اليازدي، المرجع السابق، ص.103
- [190] . ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”
- [191] . ينص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.”
- [192] .الحمزاوي موحى، مرجع سابق، ص39
- [193] .Lahrizi Mohamed, IBID, P-167.
- [194] .حكم ابتدائية وجدة، الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف المدني عدد 1245- 16( غير منشور)
- [195] .تنص المادة الأولى من القانون رقم 28.08 على أن:” المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.
- [196] .عبد الباقي محمود سوادي، مرجع سابق، ص.137
- [197] .المعطي الجبوجي، مرجع سابق، ص.91
- [198] .المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 الموافق ل 16 نونبر1966 ص 2379.
- [199] .عبد كريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الخامسة، 2017، مكتبة المعرفة-مراكش، ص.184
- [200] .وتتجلى أهمية هذا الواجب في أن نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي هو الذي يقوم بتعيينه لفائدة المتمتع بنظام المساعدة القضائية، ولا يجوز للمحامي في هذا الصدد أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك، وذلك تحت مساءلته تأديبيا عن امتناعه عن ذلك أو في حالة تقصيره في القيام بواجبه، كما أن المحامي في إطار المساعدة القضائية لا يتلقى الأتعاب من موكله إلا استثناء عن المسطرة التي أنجزها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لموكله، أما في الأحوال الأخرى فإن المحامي يتقاضى أتعابه من الخزينة العامة للمملكة وليس من موكله.أنظر المادة 40 و41 من قانون 28.08
- [201] .تنص المادة 36 من القانون رقم 28.08 في فقرتها الأولى على ما يلي: ” لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية”.
- [202] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص197-198
- [203] .المادة 12 من القانون رقم 28.08
- [204] . رضوان العربي، حماية المحامي للسر المهني: بين الحق والواجب، من محضر “المؤتمر الثلاثين ” الذي نظمته هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في فاس، حول “تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة “، مقال منشور في المجلة الصادرة عن جمعي هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول أبريل 2019، ص 231
- [205] .المرجع نفسه، ص.82
- [206] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.99
- [207] . نجد القضاء بدوره يؤكد على ضرورة توفر هذه الأركان لمساءلة المحامي، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ما يلي:”لا تتحقق مسؤولية المحامي اتجاه زبنائه إلا إذا حصل ضرر للزبون وكان هذا الضرر ناشئا عن خطأ المحامي بمناسبة القضية التي تجمع بينهما”حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 841 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 في الملفين المضمومين عدد 597/21/3 و 792/21/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 106، سنة 2006، ص.182 وما يليها، أورده العيادي محمد، م.س، ص.41
- [208] .عامر حسن ، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.129
- [209] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.40
- [210] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 81
- [211] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.60
- [212] . شمس الدين الحسن، تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية من الفكرة إلى النظرية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد17، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2009، ص. 72
- [213] .حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018 في الملف المدني عدد 1122 /17 (غير منشور)
- [214] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 59-60
- [215] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.155-156
- [216] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص. 41
- [217] .قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1962 ، غرفة العرائض سيراي 1962/818، أورده العيادي محمد، المرجع السابق، ص.51
- [218] .العرعاري عبد القادر. المرجع السابق، ص.45
- [219] .عبد الباقي محمود السوادي، المرجع السابق ص.111
- [220] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7
- [221] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 51
- [222] .ينص الفصل 903 منق.ل.ع على ما يلي: “على الوكيل أن يبذل ، في أداء المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات…”.
- [223] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.74
- [224] .العايدي كمال، المرجع السابق، ص.611
- [225] .قرار المجلس الأعلى بتاريخ 4 يناير 2006 تحت عدد 67 في الملف المدني عدد 2877-04 أورده المعطي الجبوبي، المرجع السابق، ص.66
- [226] .قرار صادر عن محكمة النقض رقم 1348 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 2386/1/3/2005 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع الصادر سنة 2017، ص.111
- [227] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.328-329
- [228] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.76
- [229] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.46
- [230] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.65
- [231] .قرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.18
- [232] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 64 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف عدد 28/08 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.128
- [233] . العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.37-38
- [234] . عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7-8
- [235] . وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور ما يلي: “…ذلك أن الإهمال الذي يمكن أن يسأل عنه المحامي هو الإهمال الذي يسبب ضياع حقوق موكله، وأن الإهمال أو الخطأ لا يكفي لمساءلة المحامي بل لابد من حصول ضرر فعلي للموكل، وأن يرتكب الكل بسوء نية …”،قرار محكمة الاستئناف بالناضور رقم 02 الصادر بتاريخ 09 يناير 2018 في الملف عدد 53/1124/17 (غير منشور)
- [236] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.332
- [237] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.113
- [238] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 110
- [239] .الحمزاوي موحى ، المرجع السابق، ص.68
- [240] .قرار المجلس الأعلى رقم 64 بتاريخ 16 يناير 2008 في الملف التجاري عدد 1441/3/2/2007 أورده العربي محمد مياد، المرجع السابق، ص. 281
- [241] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.88.
- [242] .العيادي محمد، المرجع السابق ، ص. 62
- [243] .السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 1994 ص.714
- [244] .قرار المجلس الأعلىالصادر بتاريخ 02 فبراير 1963 في الملف عدد 59/60 منشور بمجلة القضاء والقانون ص.527 أورده العيادي محمد، المرجع السابق.61
- [245] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.68
- [246] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.77
- [247] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.64
- [248] . قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 17 دجنبر1938 أورده الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.74
- [249] . إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت فرصة، القسم الثاني، مقال منشور بمجلة الحقوق الكوتيية، السنة العاشرة ، العدد الثالث، شتنبر 1986، ص.148.
- [250] .الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.75
- [251] . عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.337
- [252] .ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص.150-151
- [253] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
- [254] . حكم المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف عدد 1245/16(غير منشور )
- [255] .قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 778/779 الصادر بتاريخ 29/11/1994 منشور بجريدة العلم عدد16806 بتاريخ 2 ماي 1996 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص24
- [256] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80
- [257] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.69
- [258] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80-81
- [259] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 71
- [260] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
- [261] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.129
- [262] .قرار صادر عن محكمة النقض قم 1347 بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/2006، مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص.108 كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الاعلى ما يلي.”إن محكمة الاستئناف التي يقيم المدعي أمامها دعوى ضد محاميه بالتعويض على الضرر لخسرانه عدة دعاوى أكدت كلها على سقوط الحق نتيجة إهمال هذا المحامي لها الحق في أن تحكم بتشطير المسؤولية بين المدعي وبين محاميه متى ثبت لها أن الطعون التي كان بإمكان المدعي المذكور ممارستها ضد هذه القرارات تنطوي على حظوظ نجاح كافية غير أنه لم يستعملها وأنه تنازل عنها فارتكب بدوره خطأ”قرار عدد 5189 بتاريخ 29/12/1959 أورده العيادي محمد، المرجع السابق،ص.72-73
- [263] .العرعاري عبد القادر،المرجع السابق، ص.56
- [264] محمد بفقير، “التضارب في الاجتهاد القضائي – الأسباب والحلول”، مجلة المحاكم المغربية، العدد 145، 2018، ص 73.
- [265] عبد العزيز حضري، دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2018، ص 89.
- [266] PELLE Sébastien, La notion de revirement de jurisprudence, Thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2001, p. 45.
- [267] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 894.
- [268] محمد الكشبور، رقابة محكمة النقض على قضاء الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010، ص 156.
- [269] خالد الصمدي، “الاجتهاد القضائي المتضارب في مدونة الأسرة”، مجلة القضاء والقانون، العدد 162، 2019، ص 45.
- [270] محمد الأزهر، مدونة الأسرة – دراسة نظرية وعملية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2016، ص 98.
- [271] إدريس الفاخوري، الوجيز في قانون التحفيظ العقاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 178.
- [272] الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية، قسم التوثيق والدراسات، www.courdecassation.ma، تاريخ الاطلاع: 15 أكتوبر 2024.
- [273] رشيد مشقاقة، “دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 98، 2017، ص 112.
- [274] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 203.
- [275] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 67.
- [276] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [277] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
- [278] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
- [279] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [280] حسن فتوخ، “إشكالية توقيع المحامي على المقال الاستئنافي في قضايا التحفيظ العقاري”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 23، 2020، ص 89.
- [281] المرجع نفسه، ص 92.
- [282] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [283] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
- [284] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 298.
- [285] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
- [286] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 52.
- [287] المرجع نفسه، ص 54.
- [288] حكم محكمة الأسرة بالدار البيضاء رقم 789 بتاريخ 12/03/2019، ملف حضانة عدد 4567/1/2018، غير منشور.
- [289] قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1234 بتاريخ 15/06/2020، ملف نفقة عدد 5678/2020، غير منشور.
- [290] قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 567 بتاريخ 24/04/2008، ملف شرعي عدد 345/1/2/2007، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 71، ص 189.
- [291] عبد الحق الصافي، “التضارب القضائي في مسائل الشغل”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 31، 2019، ص 67.
- [292] قرار محكمة النقض عدد 890 بتاريخ 08/10/2018، ملف اجتماعي عدد 1234/5/1/2017، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 81، ص 312.
- [293] عبد الرحمن الشرقاوي، القانون الاجتماعي المغربي – دراسة في مدونة الشغل، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2017، ص 234.
- [294] القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المادة 3.
- [295] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 567.
- [296] المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض المغربية، www.juriscassation.ma، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوبر 2024.
- [297] أحمد أجعون، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص 145.
- [298] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 345.
- [299] Site officiel de la Cour de cassation française, “Rôle et fonctionnement”, www.courdecassation.fr, consulté le 25 octobre 2024.
- [300] CADIET Loïc, Théorie générale du procès, PUF, Paris, 2013, p. 289.
- [301] PERROT Roger, Institutions judiciaires, Montchrestien, 15e édition, Paris, 2012, p. 567.
- [302] BUFFET François, “L’office de la Cour de cassation”, Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2015, p. 345.
- [303] MOLFESSIS Nicolas, “La jurisprudence suscitée”, Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p. 23.
- [304] Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2022, p. 78.
- [305] BUFFET François, op. cit., p. 347.
- [306] قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972، المادة 6.
- [307] المرجع نفسه، المادة 8.
- [308] المرجع نفسه، المادة 7.
- [309] فاطمة الزهراء المنصوري، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 2019، ص 234.
- [310] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 26e édition, Paris, 2018, p. 456.
- [311] CROSS Rupert and HARRIS J.W., Precedent in English Law, 4th edition, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 78.
- [312] DUXBURY Neil, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge University Press, 2008, p. 123.
- [313] SCHAUER Frederick, “Precedent”, Stanford Law Review, Vol. 39, 1987, p. 571.
- [314] MAZEAUD Denis, “Sécurité juridique et contrats”, Les Petites Affiches, n° 249, 2005, p. 4.
- [315] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 178.
- [316] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 81.
- [317] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 267.
- [318] المرجع نفسه، ص 269.
- [319] JESTAZ Philippe, “La jurisprudence: réflexions sur un malentendu”, Recueil Dalloz, 1987, p. 15.
- [320] OPPETIT Bruno, “De la codification”, Recueil Dalloz, 1996, p. 33.
- [321] PELLE Sébastien, op. cit., p. 189.
- [322] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 201.
- [323] المرجع نفسه، ص 203.
- [324] ALEXANDER Larry, “Constrained by Precedent”, Southern California Law Review, Vol. 63, 1989, p. 15.
- [325] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 289.
- [326] المرجع نفسه، ص 291.
- [327] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 87.
- [328] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 215.
- [329] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 89.
- [330] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 125.
- [331] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 398.
- [332] المرجع نفسه، ص 401.
- [333] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 92.
- [334] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 95.
- [335] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 134.
- [336] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 412.
- [337] المرجع نفسه، ص 419.
- [338] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 267.
- [339] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 102.
- [340] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 425.
- [341] أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 278.
- [342] محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 312.
- [343] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 98.
- [344] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 434.
- [345] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 103.
- [346] أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص 456.
- [347] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 387.
- [348] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 89.
- [349] عبد الحق الصافي، مرجع سابق، ص 98.
- [350] ظهير شريف رقم 1.26.07 من شعبان 1447 (11فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص1220.
- [351] تنص الفقرة الأولى من المادة 643 على ما يلي: ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية…”
- [352] تنص المادة 407 من القانون 58.25 على م يلي: ” إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه.يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، أحالهإلى محكمة النقض.إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة، فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة.”
- [353] () Michoud Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 3ème éd., Editeur : L.G.D.J., 1932, p. 168
- [354] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص71
- [355] () إنّ تعبير ” الشخص” في لغة القانون يختلف عن مدلوله في علم اللغة، فعندما يطلق لفظ “الشخص” في علم اللغة يراد به الإنسان ذو الإرادة الواعية العاقلة، أما في لغة القانون فيعنى به الكائن ذو الصلاحية لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام، فتعبير الشخص في لغة القانون لا يستلزم بالضرورة الادمية، ممّا يفيد أنّ مصطلح ” الشخص” لا ينصرف فحسب – من وجهة نظر القانون – إلى الشخص الطبيعي، بل كذلك للشخص المعنوي. انظر: رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني: النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 65.
- [356] () A. Alexandre Gallois, La responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité à repenser, Bulletin Lamy Droit pénal des affaires, juin 2011, p.1.
- [357] () « Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun ». Jean Carbonnier, Droit civil – Les personnes, 17 éd, Paris, PUF, 2000, p.21
- [358] () عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسؤولية الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، جامعة البصرة، 1992، ص 6.
- [359] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العام-، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2016، ص 104.
- [360] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص73.
- [361] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص97.
- [362] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص105.
- [363] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4، 1961، صص 79- 80، ولمزيد الاطّلاع، انظر: سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1947، ص 38.
- [364] () حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة،1971، ص 580 وما بعدها.
- [365] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص74.
- [366] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، 81.
- [367] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص106.
- [368] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص79.
- [369] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص96.
- [370] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
- [371] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- ماهيّته القانون الإداري، التنظيم الإداري، النّشاط الإداري، ط1، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، 2002، ص134.
- [372] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص107.
- [373] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط1، (د. ت)، ص103.
- [374] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
- [375] () القانون الفرنسي وحتى عام 1854م كان ينص على ما يسمى بـــ ” الموت المدني” وبموجبه كان يتم حرمان الأشخاص المحكوم عليهم في بعض الجرائم الكبرى من حقوقهم وتصفى تركتهم كما لو كانوا من الأموات. انظر: مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص108.
- [376] () مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع نفسه، ص 108.
- [377] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص96.
- [378] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص76.
- [379] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 85- 86.
- [380] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص135.
- [381] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص109.
- [382] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1978، صص72-79.
- [383] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص78.
- [384] () ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص398. ومصطفي أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000، ص193.
- [385] () علي محمد بدير، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب، بغداد، 1993، ص240.
- [386] () وجد الباحث أنّ هناك من استخدم مصطلح (اتّجاهين) أو (معيارين) ويقصد بها نفس المعني، وكذلك هناك من استخدم مصطلح (العضوي) أو (المعنوي) لنفس المعني، وكذلك مصطلح (الوظيفي) أو (المادّي) لنفس المعني.
- [387] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مرجع سابق، ص 320. وعصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 126.
- [388] () انظر: نعمان محمد خليل جمعة، دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، صص 284-285
- [389] () وينص هذا المبدأ: على أنّ لكلّ شخص معنوي غرضًا محددًا يمارس نشاطه في إطاره، ولا يجوز له الخروج عن هذا الغرض، وذلك لضمان وحدة النشاط إذ يركّز كل شخص على تحقيق غرضه المحدد دون التشتت في أنشطة أخرى لا تتعلق به، وترشيد الإدارة، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل شخص معنوي بوضوح، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين الأشخاص المعنوية المختلفة، وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال ضمان حصولهم على الخدمات من الجهة المختصة الّتي تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتقديم هذه الخدمات. انظر: خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص99.
- [390] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، صص 121- 124.
- [391] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 98- 106.
- [392] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية ، مرجع سابق، ص 153.
- [393] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص137.
- [394] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص75.
- [395] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص130.
- [396] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص95.
- [397] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، ص182.
- [398] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص110.
- [399] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص91.
- [400] () انظر: عدل عليا: 25/ 1/1981، مجلة نقابة المحامين، 139. ” إنّ الدفع المثار من المستدعي ضده الثاني من أنّ القرار المشكو منه غير قابل للطعن غير وارد، ذلك لأنّ إدارة مرفق تنظيم مهنة الأطباء من صميم اختصاص الدولة، فإذا أناطت الدولة بمقتضى قانون النقابة أمر تنظيم شؤون هذه المهنة مع احتفاظها بالإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام، فإنّ القرار الذي تصدره إدارة هذا المرفق يعد قراراً ادارياً “.
- [401] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص92.
- [402] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، ، المرجع السابق، ص93.
- [403] () انظر: نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، صص 140-142، ومصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص115 – 116، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، صص100 -101، وﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، صص 94 -96.
- [404] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96.
- [405] () كنعان نواف، القانون الإداري، – الكتاب الأول-، مرجع سابق، ص141.
- [406] () انظر: شطناوي ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96 -98، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص105.
- [407] () محمد الصغير بوعلى، القانون الاداري – التنظيم الإداري – النشاط الإداري، دار العلوم، 2002، ص44.
- [408] وليد بن محمد الصمعاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري – دراسة تأصيلية تطبيقية -جزئين، دار الميممان، ص 5.
- [409] كريم مفتاح: خصوصية الإثبات في المادة الجبائية، مكتبة دار السلام، الرباط، طبعة 2016، ص 26.
- [410] الظهير الشريف رقم 1.00.345 المؤرخ في 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 85.00 الرامي إلى تعديل الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، ج.ر. عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233.
- [411] الظهير الشريف رقم 1.01.126 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ج.ر. عدد 4918 في 19/07/2001، ص 1868.
- [412] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993).
- [413] السعدية جماع: الخبرة القضائية في المادة الضريبية، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2014، العدد 5، ص 92.
- [414] عبد الرحمن أبليلا: خصوصيات الخبرة في المادة الضريبية، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 110.
- [415] المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، الفقرة الخامسة.
- [416] وهكذا جاء في قرارها الصادر بتاريخ 2014/11/20 تحت رقم 2/1084 في الملف الإداري عدد 13/2/4/3526 ” بأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى قانون المالية لسنة 2009، نصت على أنه “… يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو لائحة المحاسبين المعتمدين… ” والمشرع عندما نص على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين من طرف المحكمة لم يميز بين أي نوع من أنواع الضرائب ولا بين ما تعلق بالتقييم العقاري والتقدير المحاسبي. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس خبير محاسبي كما تقضي بذلك المادة 242 المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. كما جاء في قرار أخر صادر بتاريخ 2015/04/02 تحت رقم 2/287 في الملف الإداري عدد 14/2/4/1728 ” بالرجوع إلى مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وإلى موقعها في المدونة يتبين أن مضمونها واضح ولا غموض فيه ولا تمييز، ويتبين أن المشرع أراد أن تسند الخبرات في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المبنية على مراقبة إلى خبراء يتوفرون على شروط علمية معينة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت المادة المذكورة ما لم يحملها المشرع معتبرة أنه لا تسري على القضايا المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية وهو تعليل لا يقوم على أساس لأنه يفسر مقتضيات مادة قانونية واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ويميز في إطار هذه المادة بين الضرائب التكميلية المتعلقة بالربح العقاري وبين غيرها من الضرائب التكميلية الأخرى، وهو تمييز لم يقرره المشرع لا صراحة ولا ضمنا ، وهي لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس من طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد كما تقضي بذلك المادة 242 المشار إليها، فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. قراران منشوران بمرجع محمد بفقير ” العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي 2014 و2015 ” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، سنة 2016، ص 30 و63.
- [417] عبد الرحمن أبليلا: الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين القواعد العامة وخصوصيات المادة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 2006/2007، ص 230.
- [418] نصير مكاوي: تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة الجامعية 2012/2013، ص 363.
- [419] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، الطبعة الأولى، 1996، ص 89.
- [420] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 291.
- [421] خالد زعزوع: إعادة تقدير الضريبة، مرجع سابق، ص 124.
- [422] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص 290.
- [423] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مرجع سابق، ص 90.
- [424] محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، 2005، ص 577.
- [425] الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.
- [426] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع – الدار البيضاء، 2002، ص 303.
- [427] خالد مبروكي، “اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصاتها”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 15/16، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، ص 75.
- [428] الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
- [429] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، عدد 1247، بتاريخ 15 مارس 2018، ملف عدد 2017/7109/1، غير منشور.
- [430] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، عدد4538، بتاريخ 21 نونبر 2024، ملف عدد 3093/7113/2024، غير منشور.
- [431] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 562، بتاريخ 22 يونيو 2019، ملف عدد 2018/7201/97، غير منشور.
- [432] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 1980، ص 312.
- [433] الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
- [434] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض)، الغرفة الإدارية، عدد 432، بتاريخ 17 أبريل 2014، ملف إداري عدد 2013/1/4/2891، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 76، ص 211.
- [435] عبد الرحمان أبليلا، المنازعات الضريبية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 85، 2010، ص 198.
- [436] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عدد 874، بتاريخ 9 نوفمبر 2020، ملف عدد 2019/7201/643، غير منشور.
- [437] محمد شكيري، مرجع سابق، ص 591.
- [438] – Martin Collet, procédure fiscale, presses universitaires de la Frances, 1er édition Février 2011, P :287.
- [439] – المادة 36 من مجلة المحاسبة العمومية.
- [440] – المادة 176 من قانون الضريبة الموحدة المصري رقم 157 لسنة 1981 كما تم تعديله بقانون رقم 187 لسنة 1993.
- [441] – موريش صادق، قضاء منازعات الضرائب، دار الكتب القانونية، طبعة 1999، ص 374.
- [442] – Rachid Lazrak, Fiscalité des entreprises, Editions La porte, Deuxième édition, 2005, P:371.
- [443] – Martin Collet, OP– cit, P. 287.
- [444] – ينقسم التقادم إلى أجل التقادم الطويل langue prescription وقد يصل إلى 30 سنة، وأجل التقادم القصير courtes prescription ، ويندرج التقادم الضريبي ضمن التقادم القصير
- [445] -Pierre Dupont Delestraint, Droit civil, Dalloz, neuvième édition 1983, p:153.
- [446] – ظهير 22/11/1924 و ظهير 21/08/1935.
- [447] -Article L- 274 : « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union Européenne… »
- [448] – مصطفى صادق، التشريع الضريبي المالي، دار المعارف الجامعية، الطبعة الثانية 1997، ص 738.
- [449] -Michel Douay, « Le recouvrement de l’impôt », Michel Douay, Le recouvrement de l’impôt, LGDJ, 1er édition, 2005, Page: 33 – من أطروحة رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتياز الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية وحدة الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، الموسم الجامعي 2014/2015، ص 103.
- [450] – محمد موفيد، منازعات التحصيل الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – ، الموسم الجامعي 2013- 2014، ص 75.
- [451] – إسماعيل زكير و فاطمة غيلالي، منازعات تحصيل الديون العمومية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري – دعوى التقادم نموذجا – “مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية السادسة أيام 10 و 11 ماي 2007 المنظمة من قبل المجلس الأعلى” المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2007، ص 431.
- [452] – عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع- الدار البيضاء، 2002، ص 105.
- [453] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 238/2007 بتاريخ 24/09/2007. غير منشور.
- [454] – أحمد النجاري، نظرة حول التقادم الضريبي، مجلة المناظرة ،العدد الثالث، يونيو 1998، ص 25.
- [455] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عدد 495/2 بتاريخ 24/10/2013 ملف عدد 483/4/1/2011. غير منشور.
- [456] – بوشعيب لكراري، ضمانات الملزم في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – الموسم الجامعي 2012/2013، ص 53.
- [457] – المادة 13 و 14 و 15 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [458] – المادة 18 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [459] – المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [460] – Articles L 274 et L 275 du livre des procédures fiscales.
- [461] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القاضي الإداري، مرجع سابق، ص 104.
- [462] – Martin Collet. Op-cit, p: 287.
- [463] – عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2003/2004، ص 190.
- [464] – الفصل 380 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ” لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من اكتسابها …”.
- [465] – الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفق تعديلات قانون مالية 2010.
- [466] – عبد الحق عميمي، أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في المنازعات الضريبية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال- الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013، السنة الجامعية 2012-2013، ص 132.
- [467] – محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانية دار أبي رقراق، الرباط، سنة 2009، ص 163.
- [468] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 104.
- [469] – المادة 1 من القانون رقم 03/56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.04. 1 بتاريخ 21 أبريل 2004، الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 29 أبريل 2004، ص 1894.
- [470] – مدونة المساطر الجبائية الفرنسية، المادة 253.
- [471] – الحسن كثير ، التبليغ في المادة الجبائية على ضوء التشريع الجبائي والاجتهاد القضائي، مطبعة الأمنية – الرباط، 2012، ص 2013.
- [472] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عدد بتاريخ 21/05/2008 عدد 1044/4/2/2006، غير منشور.
- [473] – رضوان اعميمي، مرجع سابق ، ص 542.
- [474] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مجلة القانون المغربي، عدد 1، يناير 2002، ص 56.
- [475] – عبد اللطيف العمراني ومراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب و الديون العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، سنة 2000، ص 38.
- [476] – سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي، منشورات مجلة الحقوق، سلسة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص 89.
- [477] – مذكرة مصلحية رقم 18 صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 20 فبراير 1990.
- [478] – محمد حنين، مرجع سابق، ص 56.
- [479] – خلد مريم، الملزم والإدارة الضريبية، أية علاقة ؟، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس- الموسم الجامعي 2008/2009، ص 145.
- [480] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/03/2013 تحت عدد 868 في الملف عدد 520/7/12، منشور بكتاب المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط وفقا لاجتهادات محكمة النقض القضاء الشامل لمحمد الهيني ص 453 وما يليها.
- [481] – محمد شكيري، القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية: قراءة أولية، مجلة مغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- أبريل 2001، ص 24.
- [482] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
- [483] – يجب أن يتضمن الإنذار تنبيه المدين إلى أنه سيصار إلى الحجز على أمواله، واللجوء إلى مختلف وسائل المتابعة القانونية الممكنة إذا لم يبادر إلى الوفاء بالضريبة داخل الأجل القانوني.
- [484] – تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من مدونة التحصيل على مايلي: “يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية…”
- [485] – تنص المادة 39 من مدونة التحصيل على مايلي: ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: – الإنذار- الحجز- البيع- ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه”.
- [486] – قرار عدد 151 المؤرخ في 4/4/2007 في الملف الإداري عدد 50/06/9 (ورد في مجلة القضاء الإداري، العدد 2، 2013، ص313).
- [487] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف – الحوالة – الانقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، سنة 1958، ص 1101.
- [488] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، الطبعة الأولى ،عدد 31 سنة 2001 ، ص 83.
- [489] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 94.
- [490] ماء العينين الشيخ الكبير، تحصيل الديون العمومية بين ضوابط التشريع وإشكالات التطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2018-2019، ص 238-239.
- [491] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
- [492] – تنصص المادة 58 من مدونة التحصيل على: “لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37، والذي يعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور”.
- [493] – تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة التحصيل على: ” … يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز”
- [494] – تنص المادة 59 على: ” لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز…”
- [495] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 83.
- [496] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 95.
- [497] – المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية
- [498] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 57.
- [499] – عبد العزيز اليونسي، ” تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية “، مرجع سابق، ص 83.
- [500] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 58.
- [501] ريفي، بديعة تحافي. (2021). التسوية السلمية للنزاعات البيئية الدولية. المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، ع8,9، ص ص 290 – 300.
- [502] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة دار السلام، الرياض، ط2، 1422هـ/2002م، تفسير سورة الأنفال، الآية 61؛ والبخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ/2001م، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ وعلي حميد إبراهيم، وأبو بكر الصديق، “صلح الحديبية: تاريخه وبنوده وأثره في بناء الدولة الإسلامية”، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 24، نيسان/أبريل 2024م، ص ص 10-15.
- [503] علاوى، عبد اللطيف. (2020). الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات. مجلة دراسات وأبحاث، مج12, ع3 ، ص ص 442 – 444.
- [504] توري، يخلف. (2018). تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ع14، ص ص 295 -305.
- [505] المومني، ماجد أحمد. (1999). حل المنازعات بالطرق السلمية في القرآن والسنة. الوعي الإسلامي، س 35, ع 399، ص ص 15-18.
- [506] المومني، مرجع سابق، ص ص 16-17.
- [507] أبو اليسر، رشيد كهوس. (2016). التعايش السلمي بين الشعوب والأديان: دراسة تأصيلية تطبيقية من خلال السيرة النبوية. مجلة أصول الدين، ع1 ، ص ص 120 – 130.
- [508] المومني، مرجع سابق، ص ص 15-16.
- [509] غزوان، أنس عباس. (2021). دور التسامح في تعزيز ثقافة التعايش السلمي: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الإنسانية، مج28, ع4 ، ص ص4-8.
- [510] عليان، شوكت محمد. (1994). من مناهج الإسلام في الحد من معدلات الجريمة. مجلة الأمن، ع 9، ص ص 51 – 55.
- [511] عبيد الله، السنوسي مسعود. (2023). التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره في فض المنازعات. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، ع12، ص ص 205- 210.
- [512] عبيد الله، مرجع سابق، ص ص 210-212.
- [513] القحوم، عبد الحميد عبد الله قائد ناصر. (2023). دور الصلح في تحقيق السلم المجتمعي. مجلة الزهراء، مج20, ع1، ص ص 130 – 135.
- [514] القحوم، مرجع سابق، ص ص 131-133.
- [515] بيشارة، موسى أحمد. (2018). الصلح وفض المنازعات من منظور الشريعة الإسلامية. مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع20، ص ص 148 – 150.
- [516] جميل، صبحي محمد. (2004). التحكيم في الشريعة الإسلامية وأهميته في فض المنازعات. مجلة الآداب، ع66 ، ص ص 70 – 86.
- [517] الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد. (2016). الوساطة وأثرها في حل المنازعات. مجلة قضاء، ع6 ، ص ص 180 – 283.
- [518] عثمان، جمال عباس أحمد، ورمضان، شريف عبد الحميد حسن. (2014). الوسائل الودية للفصل في المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج4, ع28 ، ص ص 187 -220.
- [519] غزوان، مرجع سبق ذكره، ص ص 4-7.
- [520] محمود، سيد أحمد، محمود، عائشة سيد أحمد، ومحمود، عبد العظيم سيد أحمد. (2025). الوساطة كأحدي وسائل التسوية الودية لفض المنازعات المدنية والتجارية وغيرها: دراسة مقارنة – نحو قانون للوساطة في مصر. أعمال مؤتمر صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم، القاهرة: كلية الحقوق – جامعة عين شمس، ص ص 466- 480.
- [521] يسيليرماك، علي، وأسين، إسماعيل ج. (2011). النطاق القانوني والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا. مجلة التحكيم العالمية، س 3, ع 10، ص ص 170 -176.
- [522] حسين، إسماعيل أحمد، وبني سلامة، محمد خلف محمد. (2017). بدائل الدعوى الشرعية – الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى: دراسة فى التشريعات الأردنية والعراقية (رسالة دكتوراه). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، ص ص 77-80.
- [523] حسين وبني سلامة، مرجع سابق، ص ص 85-93.
- [524] راجح، عبد الله محمد عبد الله. (2025). النظام القانوني لاتفاق الوساطة في تسوية المنازعات. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع46، ص ص 325 – 332.
- [525] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp. 114–119. https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162
- [526] Zuhrah, F., & Zuhrah, F. (2025). The Peaceful Settlement of Conflicts according to Islamic Jurisprudence and International Law. El-Aqwal, pp.180–188. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i2.15259
- [527] Ibid., pp. 181-182.
- [528] Norcahyono, N. (2025). Legal Analysis of Islamic Family Civil Dispute Settlement Through Mediation. Leges Privatae., 1(5), pp. 16–21.
- [529] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp.114–119.
- [530] Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, Ginanjar, Y., Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, & Ginanjar, Y. (2025). The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik), 24(1), pp.1846–1858.
- [531] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه. (2026). آليات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الذكية. المجلة العصرية للدراسات القانونية، 4(1)، ص ص 395-397.
- [532] سليمان، علي حمودة جمعة، ومحروص، محمد حسني حسين. (2015). الدور الاتصالي للمؤسسات الدينية الرسمية في نشر قيم التسامح الديني: دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإعلامية، ع44 ، ص ص 275- 285.
- [533] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه، مرجع سبق ذكره، ص ص. 394-398.
- [534] العمرابي، رانيا أحمد حامد أحمد. (2022). دور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المجتمع. مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع91 ، ص ص 135 – 140.





