التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية كبديل للأنظمة القانونية الحديثة: دراسة نقدي
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

السلمية — التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية كبديل للأنظمة القانونية الحديثة: دراسة نقدية مقارنة Peaceful Settlement in Islamic Law as an Alternative to Modern …
التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية كبديل للأنظمة القانونية الحديثة: دراسة نقدية مقارنة
Peaceful Settlement in Islamic Law as an Alternative to Modern Legal Systems: A Critical Comparative Study
الباحثة : وضحى هادي المري
إشراف الدكتور:
د.يسري محمد رملي
د.نور فرحان عبدالرحمن
المستخلص:
يهدف هذا البحث لدراسة دور التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة والتماسك الاجتماعي، من خلال استعراض آليات مثل التحكيم، والصلح، والوساطة، كما يتناول تحليل فعالية هذه الآليات مقارنة بالأنظمة القانونية الوضعية والدولية، وتقييم تفوقها النسبي في تحقيق العدالة والرحمة، اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي النقدي لدراسة النصوص الشرعية المتعلقة بالتسوية السلمية، بالإضافة إلى مقارنة بين الآليات الشرعية والأنظمة القانونية الحديثة، كما تم الاستفادة من المراجع الفقهية والدراسات المعاصرة لتحليل مدى توافق التسوية السلمية مع التحديات المعاصرة.
توصلت الدراسة إلى أن التسوية السلمية تعد أداة فعّالة لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إصلاح العلاقات بين الأطراف المتنازعة وتحقيق العدالة، كما أكدت على ضرورة تطوير آليات التسوية السلمية لتواكب التحديات المعاصرة، كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة التسوية السلمية، بالإضافة إلى تطوير إطار قانوني موحد لدمج التحكيم الشرعي مع الأنظمة القانونية الوضعية، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في توسيع تطبيق الآليات لتحقيق حل النزاعات بطرق أكثر فعالية ومرونة.
الكلمات المفتاحية: التسوية السلمية، الشريعة الإسلامية، التحكيم الشرعي، العدالة الاجتماعية.
Abstract:
This study aims to examine the role of peaceful settlement in Islamic law in achieving justice and social cohesion, by reviewing mechanisms such as arbitration, conciliation, and mediation. It also analyzes the effectiveness of these mechanisms in comparison to positive and international legal systems, and evaluates their relative superiority in achieving justice and mercy. The study relied on a critical analytical approach to examine the legal texts related to peaceful settlement, in addition to comparing Sharia mechanisms with modern legal systems. It also drew upon jurisprudential references and contemporary studies to analyze the extent to which peaceful settlement aligns with contemporary challenges.
The study concluded that peaceful settlement is an effective tool for strengthening social cohesion by mending relations between disputing parties and achieving justice. It also emphasized the need to develop mechanisms for peaceful settlement to keep pace with contemporary challenges. The study also recommended strengthening the role of educational institutions in promoting a culture of peaceful settlement, in addition to developing a unified legal framework to integrate Sharia arbitration with positive legal systems, and utilizing modern technology to expand the application of mechanisms for resolving disputes in more effective and flexible ways.
Keywords: peaceful settlement, Islamic law, Sharia arbitration, social justice.
المقدمة:
تعتبر التسوية السلمية للنزاعات من أهم المبادئ التي قامت عليها الأنظمة القانونية في مختلف الثقافات والحضارات عبر العصور، حيث تسعى تلك الأنظمة إلى تحقيق العدالة والحفاظ على السلم الاجتماعي، ومع تقدم البشرية وتعدد الأساليب المستخدمة لحل النزاعات، لم يكن من الممكن تجاهل البعد الديني والتاريخي في التعامل مع هذه المسائل، فقد قدم الإسلام في القرآن الكريم والسنة النبوية منهجًا فريدًا لحل النزاعات، يأخذ بعين الاعتبار مفهوم العدالة والرحمة في التعامل مع كافة الأطراف المتنازعة.501
جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية منذ البدايات الأولى للرسالة الإسلامية، لتؤكد على أهمية التسوية السلمية بين الناس، وتضع ضوابط شرعية لحل النزاعات بشكل عادل وسلمي، بعيدًا عن العنف أو التصعيد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: “وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ” (الأنفال/61)، وهذه الآية الكريمة دعوة صريحة إلى الصلح والقبول بالتسوية السلمية عند توافر الظروف المناسبة، وقد تجلى هذا المبدأ في العديد من الأحداث النبوية مثل صلح الحديبية، الذي أبرمه النبي صل الله عليه وسلم مع قريش رغم الشروط القاسية التي فرضتها قريش، ليعكس بذلك مفهوم المرونة في التعامل مع الآخرين من أجل تحقيق السلام والأمان.502
علاوة على ذلك، إن الشريعة الإسلامية لا ترى في النزاع نهاية أو انقطاعًا للعلاقات بين الأطراف المتنازعة، بل تسعى دائمًا إلى إيجاد الحلول السلمية التي تحفظ الحقوق وتعيد الاستقرار، وهذا يختلف عن الكثير من الأنظمة القانونية الوضعية التي قد تميل في بعض الأحيان إلى الحلول القسرية أو العدوانية في معالجة النزاعات، ومن هنا يبرز الفارق بين الأنظمة القانونية الوضعية والتسوية السلمية في الشريعة الإسلامية، حيث يُقدِّم الإسلام الحلول السلمية من خلال آليات متعددة مثل التحكيم والصلح والوساطة التي تدعو إلى الرحمة والعدالة بين المتنازعين.503
وقد كثر الحديث في العصر الحالي عن أهمية التسوية السلمية في العلاقات الدولية والنزاعات الدينية والعرقية، لكن التساؤل الذي يظل قائمًا هو مدى قوة وفعالية هذه الأنظمة في حل النزاعات دون اللجوء إلى العنف أو الحروب. من هذا المنطلق، يسعى هذا البحث إلى دراسة نقدية مقارنة بين آليات التسوية السلمية التي طرحتها الشريعة الإسلامية والنظم القانونية الوضعية الحديثة، مع تحليل التطبيقات العملية في كل من النظامين، وبيان الفروق الجوهرية في المعالجة، كما يهدف البحث إلى تسليط الضوء على البدائل السلمية التي قدمتها الشريعة الإسلامية كحلول فعالة وحقيقية لحل النزاعات، مع عرض التحديات المعاصرة التي قد تواجه تطبيق هذه الحلول في السياقات السياسية والاجتماعية الراهنة.
المشكلة البحثية:
تعد النزاعات بين الأفراد والجماعات ظاهرة إنسانية مستمرة منذ العصور القديمة، وقد تطورت الآليات المستخدمة لحل هذه النزاعات عبر العصور، وظهرت الأنظمة القانونية الوضعية في العصر الحديث التي تهدف إلى إيجاد حلول قانونية للتعامل مع النزاعات بين الأفراد والدول. ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة، رغم ما حققته من تقدم في بعض الحالات، قد تعجز عن تقديم حلول فاعلة في العديد من السياقات، خاصة في النزاعات ذات الأبعاد الدينية والثقافية التي تحتاج إلى أدوات أكثر مرونة وسلامًا، هنا تبرز الحاجة إلى العودة إلى التسوية السلمية التي تطرقت إليها الشريعة الإسلامية في حل النزاعات، حيث يقدم الإسلام منهجًا متوازنًا يحترم حقوق الأطراف المتنازعة ويعزز من التعاون والتسامح.
وتتمثل الفجوة البحثية في نقص الدراسات التي تركز على المقارنة بين التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة بشكل نقدي، خاصة في التعامل مع النزاعات بين المسلمين وغير المسلمين، على الرغم من أن هناك اهتمامًا متزايدًا في مجال القانون الدولي وحل النزاعات، إلا أن البحث أكاديميًا في هذا المجال لا يزال يفتقر إلى دراسة معمقة تقيم فعالية الشريعة الإسلامية كبديل أو تكملة للأنظمة القانونية الوضعية. لذلك، يسعى هذا البحث إلى سد هذه الفجوة من خلال دراسة مقارنة بين الآليات السلمية التي اقترحتها الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة، مع التركيز على فعالية هذه الآليات في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي في العصر الحديث.
التساؤل الرئيسي:
كيف تُعَدُّ التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية بديلاً فعّالًا للأنظمة القانونية الوضعية في حل النزاعات؟
التساؤلات الفرعية:
ما مدى فعالية الآليات السلمية في الشريعة الإسلامية مقارنةً بـ الأنظمة القانونية الوضعية؟
كيف تتفوق التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية على الآليات القانونية الحديثة في تحقيق العدالة والرحمة؟
كيف يمكن مقارنة التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية بـ التسوية الدولية من حيث الفعالية والمرونة؟
ما هي التحديات والفرص التي تواجه تطبيق التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية في العصر الحديث؟
أهداف البحث:
يسعى هذا البحث إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها الآتي:
تحليل فعالية الآليات السلمية في الشريعة الإسلامية مقارنة بالأنظمة القانونية الوضعية.
تقييم التفوق النسبي للتسوية السلمية في الشريعة الإسلامية على الأنظمة القانونية الحديثة في تحقيق العدالة والرحمة.
استكشاف نقاط القوة والضعف في آليات التسوية السلمية بالشريعة الإسلامية.
مقارنة فعالية التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية مع الأنظمة القانونية الدولية في حل النزاعات.
أهمية البحث:
يكتسب هذا البحث أهميته من ضرورة فهم آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية كبديل للأنظمة القانونية الوضعية في حل النزاعات بين المسلمين وغير المسلمين، كما يسهم في تسليط الضوء على فعالية هذه الآليات في تحقيق العدالة وتعزيز السلام في العصر الحديث.
من الناحية العلمية، يضيف البحث إلى الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة في مجال حل النزاعات، ويقدم تحليلًا نقديًا يعزز من فهم الآليات السلمية في الإسلام، كما يسهم في إثراء الفقه الإسلامي بتوضيح الفعالية العملية لتطبيق هذه الآليات في العصر المعاصر.
أما من الناحية العملية، يقدم البحث رؤية تطبيقية يمكن الاستفادة منها في التحكيم والوساطة في النزاعات الحالية، ويعزز من فهم دور الشريعة الإسلامية في تحقيق السلام الاجتماعي، كما يوفر حلولًا عملية يمكن استخدامها في الوساطة القانونية الدولية لحل النزاعات بين المسلمين وغيرهم بطريقة سلمية وفعالة.
منهج البحث:
يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، وهو الأنسب لدراسة التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية مقارنة بالأنظمة القانونية الوضعية، يبدأ البحث من خلال تحليل النصوص الشرعية المتعلقة بالتسوية السلمية في الشريعة الإسلامية، مع التركيز على القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى الآراء الفقهية التي تحدد كيفية التعامل مع النزاعات بين المسلمين وغير المسلمين، يسعى البحث إلى فهم الأبعاد الفقهية والتطبيقية لهذه الآليات من خلال نقد وتحليل آرائها وتفسيرها في الواقع المعاصر، من خلال هذا التحليل، يمكن للبحث تقديم تصور واضح حول فعالية هذه الآليات في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي.
من جهة أخرى، يعتمد البحث على المنهج المقارن لمقارنة آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية مع الأنظمة القانونية الحديثة، من خلال هذه المقارنة، سيتم تقييم أوجه التشابه والاختلاف بين الآليات الشرعية والقانونية في التعامل مع النزاعات، لا سيما في سياقات النزاعات الدولية والمحلية، وذلك لتحديد مدى فعالية الحلول الإسلامية بالمقارنة مع الأنظمة القانونية الوضعية في سياق التحديات المعاصرة التي تواجه تطبيق الحلول السلمية.
تقسيم البحث:
المبحث الأول: الأسس الشرعية للتسوية السلمية في الشريعة الإسلامية
المطلب الأول: مفهوم التسوية السلمية في الإسلام.
المطلب الثاني: دور التسوية السلمية في تعزيز التماسك الاجتماعي في الشريعة الإسلامية.
المبحث الثاني: مقارنة بين آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة
المطلب الأول: آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني: آليات التسوية السلمية في الأنظمة القانونية الحديثة.
المبحث الثالث: التحديات والفرص في تطبيق آليات التسوية السلمية للشريعة الإسلامية في السياق المعاصر.
المطلب الأول: التحديات المعاصرة لتطبيق التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية.
المطلب الثاني: آفاق تطوير آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية وتكييفها مع التحديات المعاصرة.
الخاتمة، النتائج والتوصيات.
المبحث الأول: الأسس الشرعية للتسوية السلمية في الشريعة الإسلامية
تعتبر التسوية السلمية من أبرز المبادئ التي دعا إليها الإسلام في تعاملاته بين الأفراد والجماعات، فقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على ضرورة حل النزاعات بطرق سلمية تُحافظ على الحقوق وتحقق العدالة بين الأطراف، ومن خلال هذه المبادئ، يُظهر الإسلام كيف يمكن للأمة أن تعيش في سلام اجتماعي من خلال التفاهم والرحمة، بعيدًا عن العنف أو التصعيد.
يهدف هذا المبحث إلى دراسة الأسس الشرعية التي تقوم عليها التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية، بدءًا من مفهومها في الإسلام وصولًا إلى الآليات الشرعية المتبعة، مثل الصلح والتحكيم والوساطة، من خلال ذلك، سيتم استكشاف كيفية تطبيق هذه الآليات في التعامل مع النزاعات بين المسلمين وغير المسلمين، وتوضيح دورها في الحفاظ على العدالة والسلام الاجتماعي في المجتمع الإسلامي
المطلب الأول: مفهوم التسوية السلمية في الإسلام
تعد التسوية السلمية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الفكر الإسلامي في معالجة النزاعات بين الأفراد والجماعات، يركز الإسلام على إيجاد حلول سلمية لحل الخلافات، بعيدًا عن العنف والتهديدات، بهدف تحقيق العدالة والرحمة لجميع الأطراف، إذ أن التسوية السلمية في الإسلام ليست مجرد محاولة لإنهاء النزاع، بل هي منهج يهدف إلى إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وضمان حقوق الأفراد مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
يستند هذا المطلب إلى شرح مفهوم التسوية السلمية في الإسلام من خلال النصوص الشرعية، وبيان كيفية تعامل الإسلام مع النزاعات بطرق تضمن العدالة والتعايش السلمي بين المسلمين وغير المسلمين، كما سيتم استعراض المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتسوية السلمية مثل الصلح والمفاوضات، ومدى تطبيق هذه المبادئ في الحياة اليومية.
أولًا: تعريف التسوية السلمية في الإسلام
تعني التسوية السلمية في الإسلام حل النزاعات والاختلافات بين الأفراد والجماعات بطرق سلمية، تسهم في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي، وتهدف إلى إصلاح العلاقات بين الأطراف المتنازعة، دون اللجوء إلى العنف أو التصعيد، يدعو الإسلام إلى تسوية النزاعات وفقًا لمبادئ الرحمة والتسامح، التي تضمن حقوق جميع الأطراف بشكل عادل، كما أن التسوية السلمية في الإسلام ليست مقتصرة على المسلمين فقط، بل تمتد لتشمل التعامل مع غير المسلمين بشكل عادل وسليم، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمصالحة.504
ثانيًا: التسوية السلمية في القرآن الكريم
يدعو القرآن الكريم بشكل مستمر إلى التسوية السلمية في حالات النزاع بين الأفراد أو المجتمعات، وقد ورد في القرآن العديد من الآيات التي توضح كيفية حل الخلافات بالطرق السلمية، مثل قوله تعالى “وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ” (الأنفال/61)، حيث يُحث المسلمون على القبول بالصلح إذا كان الطرف الآخر يميل إلى السلام، كما يبرز القرآن أهمية الصلح في قوله تعالى “فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ” (الحجرات/10)، مما يعكس أهمية المصالحة في الإسلام كأسلوب لتسوية النزاعات بين المؤمنين.505
ثالثًا: التسوية السلمية في السنة النبوية
نجد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل نموذجًا مثاليًا في كيفية تسوية النزاعات بطرق سلمية، وكان دائمًا يُشجع على الصلح والمصالحة بين الأطراف المتنازعة، وقد بيّن في العديد من المواقف أهمية تجنب التصعيد والعدوان، مثلما حدث في صلح الحديبية، حيث قام النبي صل الله عليه وسلم بقبول شروط صلح كانت في ظاهرها مخالفة لمصلحة المسلمين بهدف تجنب الحرب وتحقيق السلام على المدى الطويل، وفي حديث آخر قال صل الله عليه وسلم: “خيركم من يبدأ بالسلام”، مما يدل على أولوية التسوية السلمية في العلاقات بين المسلمين وغيرهم.506
رابعًا: مبادئ التسوية السلمية في الإسلام
تستند التسوية السلمية في الإسلام إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، منها: العدل، الرحمة، التسامح، والإنصاف، إذ يحرص على أن تكون أي تسوية سلمية عادلة لجميع الأطراف، وأن تُحترم حقوق الأفراد، كما يولي اهتمامًا خاصًا بحماية كرامة الإنسان في كل مراحل التسوية، وفي ذلك يقول الله تعالى: “وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ” (البقرة/224)، مما يوضح ضرورة تجنب المبالغة في التعهدات التي قد تؤدي إلى ظلم أحد الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، يحرص الإسلام على تحقيق الرحمة بين الأطراف المتنازعة، ويشجع على التعاون والرفق في التعامل مع المخالفين.507
خامسًا: آليات التسوية السلمية في الإسلام
التسوية السلمية في الإسلام تتم من خلال آليات متعددة تشمل التحكيم والصلح والوساطة، ففي حالة النزاع، يفضل الإسلام أن يتم التحكيم بين الأطراف المتنازعة من خلال شخص عادل يختارونه لحل النزاع بناءً على الأدلة الشرعية، كما أن الصلح يعد من أقوى الآليات التي يشجع عليها الإسلام، حيث يهدف إلى تحقيق التفاهم بين الأطراف المتنازعة والتوصل إلى حلول مرضية للجميع، ويعتبر الوساطة أيضًا من الأدوات الفعالة في الإسلام، حيث يسعى الوسطاء إلى حل النزاعات بعقلانية، مع الحفاظ على حقوق الجميع ومراعاة مصالحهم.508
المطلب الثاني: دور التسوية السلمية في تعزيز التماسك الاجتماعي في الشريعة الإسلامية
تسعى الشريعة الإسلامية إلى بناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة، حيث يظل التماسك الاجتماعي حجر الزاوية في استقراره، من خلال آليات التسوية السلمية التي وضعها الإسلام، مثل التحكيم والصلح والوساطة، يعمل المجتمع على حل النزاعات بطريقة سلمية تحافظ على حقوق الأفراد وتُعزز من وحدة المجتمع، لا تقتصر التسوية السلمية على إزالة الخلافات، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات بين الأطراف المتنازعة، مما يسهم في تحقيق التفاهم والتعاون بين أفراد المجتمع. في هذا المطلب، سيتم استكشاف كيف تساهم التسوية السلمية في تعزيز التماسك الاجتماعي، بما يعكس القيم الشرعية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والوحدة داخل المجتمع الإسلامي.
أولًا: تعزيز قيم التعاون والتفاهم بين الأفراد
تهدف التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون والتفاهم بين الأفراد، من خلال الصلح والتحكيم، يتم تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مما يؤدي إلى تقوية الروابط الاجتماعية وتسهيل التعايش السلمي بين مختلف أفراد المجتمع، حيث أن العدالة التي تروج لها التسوية السلمية في الإسلام تؤدي إلى إعادة بناء الثقة بين الأفراد وتخفيف التوترات الناتجة عن الخلافات، مما يعزز من التعاون الاجتماعي.509
كما أن الرحمة والتسامح اللتين تقوم عليهما آليات التسوية السلمية تُسهمان في بناء ثقافة التفاهم بين الناس، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، هذا يُظهر دور التسوية السلمية في تعزيز التماسك الاجتماعي، حيث تكون العلاقات الإنسانية أساسًا لتحقيق العدالة والانسجام داخل المجتمع.
ثانيًا: مكافحة التفكك الاجتماعي وتقليل حدة النزاعات
إن التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية تعمل على منع التصعيد وتحويل النزاعات إلى فرص للمصالحة، وهو ما يسهم في تقليل التوترات التي قد تؤدي إلى تفكك المجتمع، وتدعو الشريعة دائمًا إلى التحلي بالصبر والتسامح في مواجهة النزاعات، حيث أن العنف والتصعيد في التعامل مع المشاكل الاجتماعية يؤدّي إلى تفكك العلاقات بين أفراد المجتمع، من خلال آليات التسوية السلمية مثل الوساطة والتحكيم، يتم تجنب العنف وتعمل الأطراف المتنازعة على حل خلافاتهم بطريقة سلمية.510
حيث في المجتمع الإسلامي، يبرز الصلح كأداة فاعلة في منع التصعيد الاجتماعي، وفي حالة الخلافات بين المسلمين، يُشجَّع على الحل السلمي، مثلما قال النبي صل الله عليه وسلم: “أفضل الناس أنفعهم للناس”، حيث يشير إلى أهمية التفاعل الإيجابي والتعاون في حل النزاعات، هذا المبدأ يعمل على تجنب تفشي العداوات والفرقة بين أفراد المجتمع، مما يعزز التماسك الاجتماعي.
ثالثًا: التسوية السلمية ودورها في تعزيز الوحدة المجتمعية والتعاون بين الأطراف
تتمثل أحد الأدوار الجوهرية للتسوية السلمية في الشريعة الإسلامية في تعزيز الوحدة المجتمعية وتشجيع التعاون بين الأطراف المتنازعة، إن التحكيم والصلح لا يقتصران فقط على حل النزاعات الفردية، بل يعملان على بناء جسر من التواصل والتفاهم بين الأفراد والجماعات، مما يساهم في تقوية التماسك الاجتماعي داخل المجتمع، إذ يعتبر الإسلام أن هدف التسوية السلمية يتعدى مجرد إيقاف النزاع إلى إعادة بناء العلاقات على أساس من الاحترام المتبادل والعدالة.511
عند اللجوء إلى التحكيم في النزاعات، يحرص الطرفان على أن يتم الاستماع إليهما بإنصاف، وبأن الحكم يتم استنادًا إلى الشرع، مما يضمن الوصول إلى حلول عادلة تحقق الاستقرار بين المتنازعين، أما في الصلح، فإن الهدف ليس فقط إنهاء النزاع، بل هو تعزيز التفاهم والرحمة بين الأطراف المتنازعة، مع ضمان حق كل طرف بطريقة تحفظ التوازن الاجتماعي، هذه الآليات تساهم في بناء مجتمع متماسك يسوده التعاون والوحدة، حيث يُنظر إلى التسوية السلمية كأداة لإصلاح الروابط الاجتماعية وتقوية السلم الاجتماعي في كل جوانب الحياة.512
رابعًا: الترغيب في التسوية السلمية لتجنب الشقاق والفرقة
تُشجّع الشريعة الإسلامية على التسوية السلمية بشكل كبير لأنها تُسهم في تقليل الشقاق والفرقة بين الأفراد والجماعات، وقد ورد في القرآن الكريم: “وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ” (الأنفال/61)، مما يبرز أهمية الصلح والتفاهم بين الأطراف المتنازعة، ويشجع الإسلام على الصلح بين المسلمين في أي نزاع يحدث بينهم، ويعتبر أن الصلح هو أفضل الحلول لتحقيق التماسك والاستقرار الاجتماعي.513
علاوة على ذلك، إن التحكيم والوساطة في الشريعة الإسلامية ليسا فقط وسائل لحل الخلافات، بل هما أدوات لتهدئة النفوس والتوفيق بين الأطراف بما يضمن الاستقرار الداخلي، وبالتالي، تسهم هذه الآليات في حماية المجتمع من الآثار السلبية للنزاعات العميقة، ما يعزز من الترابط الاجتماعي بين الأفراد.
خامسًا: التسوية السلمية كوسيلة لتعزيز الثقافة الوقائية وتجنب الخلافات المستقبلية
تتجاوز التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية مجرد حل النزاعات القائمة إلى منع نشوء النزاعات منذ البداية، لا يقتصر الإسلام على علاج الخلافات بعد حدوثها، بل يحث على الوقاية منها من خلال تعليم الأفراد أسس التعامل السلمي والتفاهم المتبادل، من خلال تعليم قيم العدل والتسامح، يُشجَّع المسلمون على حل مشكلاتهم بطرق سلمية قبل أن تتفاقم إلى نزاعات.
وتضع الشريعة الإسلامية أسسًا واضحة لترسيخ ثقافة الوقاية في المجتمع، حيث تهدف إلى تقوية الروابط الإنسانية وتأسيس حوار مستمر بين أفراد المجتمع، من خلال هذا الحوار، يتم تجنب التوترات وتعزيز التعاون والتفاهم بين الأفراد، كما تحث الشريعة على الاحتكام إلى العدل والمصالح العامة في مرحلة مبكرة قبل أن يتصاعد أي نزاع، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ومنع حدوث الخلافات التي قد تؤثر سلبًا على وحدة المجتمع واستقراره.514
المبحث الثاني: مقارنة بين آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة
تُعد مسألة التسوية السلمية للنزاعات من القضايا المحورية التي حظيت باهتمام بالغ في مختلف النظم التشريعية، لما لها من أثر مباشر في تحقيق الاستقرار وحفظ التوازن داخل المجتمعات. غير أن تناول هذه المسألة يقتضي تجاوز العرض الوصفي إلى تحليل طبيعة الآليات المعتمدة، وبيان الأسس التي تقوم عليها، ومدى قدرتها على الاستجابة لمقتضيات العدالة في أبعادها المتعددة. ومن هنا تبرز أهمية المقارنة بين الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة، باعتبارهما نموذجين يعكسان رؤيتين مختلفتين في معالجة النزاع وإدارته.
ففي حين تنطلق الشريعة الإسلامية من تصور يجعل التسوية السلمية وسيلة لتحقيق الإصلاح وصيانة العلاقات، مستندة إلى مرجعية قيمية وتشريعية متكاملة، تتجه الأنظمة القانونية الحديثة إلى تنظيم النزاع ضمن إطار إجرائي يهدف إلى حسمه وفق قواعد محددة. وهذا التباين في المنطلقات ينعكس على طبيعة النتائج المتحققة، وعلى مدى استدامة الحلول التي تقدمها كل منظومة. وعليه، يسعى هذا المبحث إلى تحليل آليات التسوية السلمية في كلا النظامين، واستجلاء أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما، بما يمكن من تقييم فاعليتها في تحقيق العدالة والاستقرار في الواقع المعاصر.
المطلب الأول: آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية
تُعد آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية امتدادًا طبيعيًا لمنظومة تشريعية تُعنى بحفظ النظام العام وصيانة العلاقات بين الأفراد، إذ لا تُعالج النزاع بوصفه واقعة قانونية مجردة، بل تنظر إليه باعتباره خللًا في التوازن الاجتماعي يستدعي المعالجة والإصلاح. ومن هذا المنطلق، اكتسبت هذه الآليات مكانتها بوصفها وسائل مقصودة لتحقيق العدل، وتخفيف حدّة الخصومات، والحدّ من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.
وتقوم هذه الآليات على أسس تجمع بين الاعتبار الشرعي والبعد الإنساني، حيث تهدف إلى الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين الحقوق، دون الإخلال بروابط التعامل والتعايش، كما تتميز بمرونتها واتساع نطاقها، بما يتيح تطبيقها في صور متعددة من النزاعات، ويجعلها قادرة على التكيّف مع اختلاف السياقات والظروف. ومن ثمّ، فإن دراسة هذه الآليات تقتضي تحليل بنيتها ووظيفتها، وبيان دورها في تحقيق الاستقرار، تمهيدًا لمقارنتها بنظيراتها في الأنظمة القانونية الحديثة.
أولًا: الصلح كآلية أصلية لإزالة النزاع وتحقيق التوازن
يُعد الصلح في الشريعة الإسلامية الأساس الذي تقوم عليه فكرة التسوية السلمية، إذ يستهدف رفع الخصومة مع بقاء الروابط بين الأطراف، وليس مجرد إنهاء النزاع شكليًا، ويستند هذا المسار إلى توجيه قرآني واضح يقرر أن الصلح خير، كما يُفهم من الأمر بإصلاح ذات البين أن الشريعة تُقدّم هذا المسار على غيره متى أمكن.515
ويمتاز الصلح بقدرته على تحقيق توازن واقعي بين الحقوق، حيث يسمح للأطراف بالتنازل الجزئي مقابل مصلحة أوسع، مما يجعله أكثر ملاءمة للنزاعات التي تتداخل فيها الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية، كما أن توجيهات النبي صل الله عليه وسلم نحو الإصلاح بين الناس تؤكد أن هذا المسار ليس مجرد خيار إجرائي، بل هو قيمة تشريعية تسهم في حفظ المجتمع من التمزق.
ثانيًا: التحكيم بوصفه مسارًا منضبطًا لحسم النزاع
يمثل التحكيم آلية تتوسط بين الصلح والحكم القضائي، إذ يقوم على تفويض طرف محايد للفصل في النزاع بناءً على معايير العدل، وتظهر مشروعيته في التوجيه القرآني إلى بعث حكمين عند تعقّد النزاع، خاصة في القضايا التي يصعب فيها الوصول إلى اتفاق مباشر.516
ويتميز التحكيم بكونه يحقق حسمًا منضبطًا دون الدخول في تعقيدات القضاء، كما يجمع بين عنصر الرضا المسبق من الأطراف وبين الالتزام بالنتيجة، كما أن توجيه النبي صل الله عليه وسلم إلى اختيار الأصلح والأكثر عدلًا في الفصل بين الناس يعكس أن التحكيم في أصله قائم على تحقيق الإنصاف لا مجرد إصدار حكم.
ثالثًا: الوساطة كآلية لتقريب وجهات النظر ومنع التصعيد
تقوم الوساطة على تدخل طرف ثالث يسعى إلى تقريب وجهات النظر دون فرض حل ملزم، وهو ما يجعلها من أكثر الآليات مرونة، ويستند هذا المسار إلى المعنى العام للإصلاح الذي أكدت عليه النصوص الشرعية، حيث يُفهم من الأمر بالإصلاح بين الناس ضرورة السعي في احتواء النزاع قبل تفاقمه.517
وتتميز الوساطة بقدرتها على تخفيف التوتر وتهيئة بيئة للحوار، وهو ما ينسجم مع التوجيه النبوي الذي يحث على التيسير وجمع القلوب، كما أنها تُعد وسيلة فعالة في النزاعات التي يغلب عليها البعد النفسي والاجتماعي، حيث يكون الحل التوافقي أكثر جدوى من الحسم المباشر.
رابعًا: العفو كمدخل أخلاقي لتفكيك النزاع
يمثل العفو أحد المسارات التي تعتمدها الشريعة في إنهاء النزاعات، حيث يقوم على تجاوز أحد الأطراف عن حقه تحقيقًا لمصلحة أوسع، وقد دلّ القرآن الكريم على فضل العفو وربطه بالإحسان، كما أن السنة النبوية أكدت أن العفو سبب لرفع المكانة وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي.518
ولا يُفهم العفو على أنه ضعف أو تفريط، بل هو خيار يُسهم في تفكيك النزاع من جذوره، ويمنع استمراره في صور جديدة، كما أنه يعزز ثقافة التسامح داخل المجتمع، وهو ما ينعكس على استقرار العلاقات بين أفراده.
خامسًا: الإصلاح المجتمعي كإطار داعم للتسوية السلمية
لا تقتصر التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية على الأطراف المتنازعة، بل تمتد إلى المجتمع بوصفه عنصرًا فاعلًا في الإصلاح، وقد دلّ الخطاب القرآني على مسؤولية الجماعة في الإصلاح بين المتخاصمين، كما أن السيرة النبوية تُظهر تدخل أهل الرأي والمكانة في إنهاء النزاعات.519
وتسهم هذه الآلية في تعزيز التماسك الاجتماعي، حيث يتحول المجتمع إلى عنصر ضابط يمنع تفاقم النزاعات، ويعمل على إعادة التوازن بين أفراده، وهذا البعد الجماعي يمنح التسوية السلمية قوة إضافية، ويجعلها أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار.
المطلب الثاني: آليات التسوية السلمية في الأنظمة القانونية الحديثة
تُعد آليات التسوية السلمية في الأنظمة القانونية الحديثة نتاجًا لتطور الفكر القانوني المعاصر، الذي اتجه إلى البحث عن بدائل مرنة للقضاء التقليدي، بهدف تقليل زمن التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم، وقد تبلورت هذه الآليات في إطار تشريعي منظم، يهدف إلى إدارة النزاع بكفاءة، مع التركيز على تحقيق تسوية مقبولة من الأطراف ضمن ضوابط قانونية محددة. غير أن هذه الآليات، على الرغم من فاعليتها العملية، تظل محكومة برؤية قانونية تركز على الحسم الإجرائي أكثر من المعالجة القيمية للنزاع.
أولًا: الوساطة القانونية كأداة لإدارة النزاع
تُعد الوساطة في الأنظمة القانونية الحديثة وسيلة قائمة على تدخل طرف ثالث محايد يعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف، دون أن يمتلك سلطة فرض الحل، وتقوم هذه الآلية على مبدأ الطوعية، حيث يحتفظ كل طرف بحقه في قبول أو رفض التسوية المقترحة، وتتميز الوساطة بكونها تُركّز على إدارة النزاع بدلًا من حسمه المباشر، إذ تهدف إلى الوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف ضمن إطار قانوني، غير أن هذه الآلية، رغم مرونتها، قد تفتقر إلى العمق الإصلاحي إذا انحصرت في الجانب الإجرائي دون معالجة الجذور الحقيقية للنزاع.520
ثانيًا: التحكيم المؤسسي وإطار الحسم المنظم
يُعد التحكيم من أبرز آليات التسوية في الأنظمة القانونية الحديثة، حيث يتم اللجوء إليه كبديل عن القضاء، خاصة في النزاعات التجارية والدولية، ويقوم على اختيار هيئة محكّمين تتولى الفصل في النزاع وفق قواعد قانونية أو اتفاقية محددة.521
ويمتاز التحكيم بسرعة الإجراءات ووضوح القواعد، كما يوفر قدرًا من الاستقلالية للأطراف، إلا أن طبيعته القانونية تجعله أقرب إلى الحسم القضائي منه إلى التسوية التوافقية، حيث ينتهي غالبًا بقرار ملزم قد لا يحقق التوازن النفسي أو الاجتماعي بين الأطراف.
ثالثًا: التوفيق القانوني كمرحلة تمهيدية للتسوية
يُستخدم التوفيق في بعض الأنظمة القانونية كمرحلة سابقة على التقاضي، حيث يتم السعي إلى تقريب وجهات النظر من خلال جهة مختصة، تعمل على اقتراح حلول دون إلزام الأطراف بها، وتكمن أهمية هذه الآلية في كونها تُسهم في تقليل النزاعات التي تصل إلى المحاكم، غير أنها تظل محدودة الفاعلية إذا لم تتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف للوصول إلى اتفاق، كما أنها غالبًا ما تعمل ضمن إطار شكلي محدد بمدد وإجراءات.522
رابعًا: التسوية التفاوضية المباشرة بين الأطراف
تعتمد الأنظمة القانونية الحديثة أيضًا على التفاوض المباشر كوسيلة أولية لحل النزاعات، حيث يُمنح الأطراف مساحة للتوصل إلى اتفاق دون تدخل خارجي، وتُعد هذه الآلية الأكثر مرونة، لكنها في الوقت ذاته تعتمد بشكل كبير على توازن القوة بين الأطراف، مما قد يؤدي إلى حلول غير عادلة في بعض الحالات، خاصة عند غياب الضوابط القيمية التي تضبط مسار التفاوض.523
خامسًا: الطابع الإجرائي وأثره في فعالية التسوية
تتسم آليات التسوية السلمية في الأنظمة القانونية الحديثة بطابع إجرائي واضح، حيث تُنظم من خلال قواعد قانونية دقيقة تهدف إلى تحقيق الانضباط والكفاءة، غير أن هذا الطابع قد يؤدي إلى تقييد المرونة في بعض الحالات، ويجعل التسوية أقرب إلى عملية تقنية تهدف إلى إنهاء النزاع، دون النفاذ إلى أبعاده الاجتماعية والإنسانية. ومن ثمّ، فإن فعالية هذه الآليات تظل مرتبطة بمدى قدرتها على التوفيق بين التنظيم القانوني ومتطلبات الواقع.524
المبحث الثالث: التحديات والفرص في تطبيق آليات التسوية السلمية للشريعة الإسلامية في السياق المعاصر
تعتبر التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية واحدة من أبرز مبادئ العدالة التي يروج لها الإسلام، والتي تسعى إلى الحفاظ على الحقوق والمصالح بين الأفراد والجماعات دون اللجوء إلى العنف أو التصعيد، ومع تقدم الزمن وتغير الظروف الاجتماعية والسياسية في العديد من الدول الإسلامية، ظهرت تحديات جديدة تتطلب إعادة التفكير والتطوير في كيفية تطبيق هذه الآليات الشرعية بما يتناسب مع الواقع المعاصر، إذ أن التحديات المعاصرة التي تواجه تطبيق التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية تتنوع بين القانونية والثقافية والسياسية، ما يفتح المجال أمام الحاجة الماسة لفهم هذه التحديات والعمل على تجاوزها بشكل إبداعي يضمن الحفاظ على مبادئ الشريعة في مواجهة الواقع المتغير.
المطلب الأول: التحديات المعاصرة لتطبيق التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية
رغم ما تتميز به التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية من مرونة وفعالية في معالجة النزاعات، إلا أن تطبيقها في الواقع المعاصر لم يعد يسيرًا بالصورة التي كانت عليها في السياقات التقليدية، فقد أفرزت التحولات القانونية والسياسية والاجتماعية أنماطًا جديدة من التعقيد، أثّرت في قدرة هذه الآليات على أداء دورها بالشكل الأمثل، ولم تعد الإشكالية مقتصرة على وجود النصوص أو وضوحها، بل امتدت إلى بيئة التطبيق وما يحيط بها من نظم وتشريعات وتوجهات فكرية.
ومن ثمّ، فإن دراسة هذه التحديات تكتسب أهمية خاصة لفهم العوائق التي تحول دون تفعيل التسوية السلمية في إطارها الشرعي، والكشف عن طبيعة الفجوة بين التأصيل النظري والتنزيل العملي. وعليه، يسعى هذا المطلب إلى تحليل أبرز التحديات التي تواجه تطبيق التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية، بما يمهّد لتحديد سبل تجاوزها وتعزيز فاعليتها في الواقع المعاصر.
أولًا: التحديات القانونية والتعارض مع الأنظمة الوضعية
يعد من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية في العصر الراهن هو التعارض بين الشريعة والأنظمة القانونية الوضعية، ففي بعض الدول التي تتبنى الفصل بين الدين والتشريع، مثل فرنسا التي تعتمد نظامًا علمانيًا صارمًا، وتركيا التي تقوم على نظام قانوني مدني ذي طابع علماني، يضعف حضور المرجعية الشرعية داخل الإطار القانوني الرسمي، هذا الوضع قد يؤدي إلى مقاومة تطبيق الآليات الشرعية مثل التحكيم والصلح في بعض القضايا القانونية، كما قد يصعب على الأطراف المتنازعة اللجوء إلى هذه الآليات في حال تعارضها مع القوانين المدنية المعمول بها، إضافة إلى ذلك، تبرز إشكالات تنفيذية عندما يتطلب التحكيم أو الوساطة توافقًا قانونيًا بين المرجعية الشرعية والأنظمة الوطنية، مما يحدّ من فاعلية تطبيق الحلول السلمية في بعض السياقات.525
ثانيًا: التحديات الثقافية والاجتماعية
تعتبر التحديات الثقافية من أهم العوامل التي قد تؤثر على تطبيق التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية في بعض المجتمعات الإسلامية، إذ قد تتداخل الأعراف الاجتماعية مع الآليات الشرعية وتحدّ من فاعليتها، ويظهر ذلك في أفغانستان، حيث تؤثر بعض الأعراف القبلية المرتبطة بالشرف والمكانة الاجتماعية في قبول الصلح أو التنازل، مما قد يجعل التسوية السلمية أحيانًا خاضعة للاعتبارات العرفية أكثر من الضوابط الشرعية القائمة على العدل والإصلاح، كما أن قوة الانتماء القبلي قد تدفع بعض الأطراف إلى تفضيل الحلول العرفية السريعة على الإجراءات الشرعية المنضبطة، ويؤدي ذلك إلى إضعاف مبدأ المساواة بين المتنازعين، خاصة إذا غلبت مكانة أحد الأطراف الاجتماعية على اعتبارات الحق والإنصاف. ومن ثمّ، فإن نجاح التسوية السلمية في مثل هذه البيئات يتطلب ضبط الأعراف المحلية بما ينسجم مع مقاصد الشريعة في تحقيق العدل وحفظ السلم الاجتماعي.526
ثالثًا: التحديات السياسية والتأثيرات الخارجية
على الصعيد السياسي، تبرز التهديدات الأمنية والاختلافات السياسية بين الفئات الحاكمة والمعارضة كأحد العوائق الكبرى أمام تطبيق التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية، ففي بعض الأحيان، قد تؤثر المصالح السياسية على القرارات القضائية، ما يعيق تطبيق الحلول السلمية في النزاعات السياسية أو المجتمعية، بالإضافة إلى ذلك، في ظل الضغوط الخارجية الناتجة عن التدخلات الدولية أو الضغوط الاقتصادية، قد يصبح من الصعب على بعض الحكومات تبني آليات تسوية سلمية تأخذ بعين الاعتبار القيم الإسلامية، مما يهدد قدرة الشريعة الإسلامية على حل النزاعات بطرق سلمية.527
رابعًا: التحديات الفكرية والدينية
تعد من أهم التحديات التي تواجه تطبيق التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية هي التفسير المتباين للنصوص الشرعية من قبل الفقهاء والعلماء، فقد يوجد بعض التفسيرات المتشددة أو المحدودة لبعض الآيات والأحاديث المتعلقة بتسوية النزاعات، مما قد يعيق التطبيق الفعّال للآليات السلمية في الواقع المعاصر، وقد تؤدي الاختلافات الفكرية بين المدارس الفقهية إلى تضارب الآراء حول أفضل طريقة لتطبيق آليات التحكيم والصلح والوساطة، وبالتالي، قد لا تكون الآليات الشرعية ملائمة بشكل كامل لمتطلبات العصر الحاضر.528
خامسًا: التحديات التقنية واللوجستية
يعتبر من بين التحديات التي قد تواجه تطبيق آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية في العصر الحديث هو غياب التنسيق والأنظمة اللوجستية التي تدعم هذه الآليات في بعض الدول الإسلامية، فعدم وجود منصات قانونية أو آليات تقنية متطورة قد يُصعب عملية التحكيم أو الوساطة، خاصة في المناطق الريفية أو المناطق التي تشهد صراعات مستمرة، يحتاج تطبيق هذه الآليات إلى تكنولوجيا متقدمة تسمح بتسهيل التواصل بين الأطراف المتنازعة وبين المحكمين أو الوسطاء، وهو ما قد يعوق الفعالية في بعض البيئات.529
المطلب الثاني: آفاق تطوير آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية وتكييفها مع التحديات المعاصرة
يشهد العالم المعاصر تحولًا كبيرًا في الأنظمة القانونية والاجتماعية والاقتصادية، ما يضع آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية في مواجهة تحديات جديدة تتطلب إبداعًا وتطويرًا لتلائم الواقع الحديث، على الرغم من أن الشريعة الإسلامية قد وضعت أسسًا شاملة لحل النزاعات بطرق سلمية، فإن تطبيق هذه الآليات في الزمن المعاصر يحتاج إلى إعادة تكييف لتواكب التغيرات المتسارعة في الأنظمة القانونية والظروف الاجتماعية.
يهدف هذا المطلب إلى استكشاف آفاق تطوير آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية، وكيفية تكييفها لتتناسب مع التحديات المعاصرة، سيتم من خلاله تقديم أفكار مبتكرة ومقترحات عملية لتحقيق تكامل بين القيم الشرعية والواقع المعاصر، بما يضمن فعالية الحلول السلمية في تسوية النزاعات بين الأفراد والمجتمعات.
أولًا: التكامل بين الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية الحديثة
من أبرز الفرص لتطوير آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية تكمن في دمجها مع الأنظمة القانونية الحديثة بما يتماشى مع المبادئ الدستورية لكل دولة، هذا التكامل يمكن أن يسهم في تطوير آليات التحكيم والصلح والوساطة لتكون أكثر مرونة وقابلة للتطبيق في المجتمعات الحديثة، على سبيل المثال، يمكن توسيع نطاق التحكيم ليشمل النزاعات التجارية الدولية، حيث يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم الإسلامي وفقًا للأحكام الشرعية، مع دمجه في النظام القضائي الوطني من خلال توقيع اتفاقيات بين الدول التي تقبل التحكيم الشرعي.530
ثانيًا: استخدام التكنولوجيا في تطوير آليات التسوية السلمية
يُعتبر استخدام التكنولوجيا من أهم الفرص المتاحة لتطوير آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية، يمكن الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية لتيسير عملية التحكيم و الوساطة بين الأطراف المتنازعة، هذه التقنيات الحديثة تتيح للأطراف المتنازعة إجراء التحكيم عن بُعد، وتوفر بيئة آمنة لتبادل الوثائق والمستندات بشكل مؤمن، مما يساهم في تسريع الحلول وتقليل التكاليف، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المحكمين والوسطاء في تحليل البيانات القانونية والشرعية بشكل أكثر دقة و شمولية، مما يساهم في تحقيق حلول سليمة بما يتناسب مع التحديات المعاصرة.531
ثالثًا: تعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسوية السلمية
إن من الفرص الهامة لتطوير آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية هو تعزيز دور المؤسسات الدينية مثل المجالس الفقهية والهيئات الدينية في نشر ثقافة التسوية السلمية، يجب أن تُركِّز هذه المؤسسات على التعليم الشرعي والتوعية حول أهمية التسوية السلمية في الإسلام، مع توضيح كيفية تطبيقها في الحياة اليومية، يمكن إقامة ورش عمل ودورات تدريبية تركز على آليات الحل السلمي، وتدريب القضاة والمحكمين على كيفية تطبيق هذه الآليات بشكل يتماشى مع الواقع المعاصر. إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الوعي الاجتماعي بقيم التسامح والعدل التي يدعو إليها الإسلام في حل النزاعات.532
رابعًا: إعادة تفسير بعض الآليات لتلائم المتغيرات المعاصرة
تعد إعادة التفسير من أهم الأساليب التي يمكن من خلالها تطوير آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية، إذ إن بعض المعالجات الفقهية التقليدية تحتاج إلى فهم متجدد يراعي طبيعة النزاعات الحديثة دون الخروج عن مقاصد الشريعة، ويظهر ذلك مثلًا في المنازعات الناشئة عن العقود الذكية والمعاملات الرقمية، حيث لم تعد الخصومة محصورة في مجلس تقليدي أو بين طرفين مباشرين، بل قد تكون بين أطراف متعددة وفي بيئة إلكترونية عابرة للحدود. ومن ثمّ، فإن تطوير التحكيم والوساطة الشرعية ليشمل الوسائل الرقمية وآليات الإثبات الحديثة يساعد على إبقاء التسوية السلمية أداة فعالة في معالجة النزاعات المعاصرة، مع المحافظة على مبادئ العدل ورفع الضرر وتحقيق الصلح بين الأطراف.533
خامسًا: تفعيل دور الإعلام في تعزيز التسوية السلمية
تعد وسائل الإعلام من الأدوات المهمة في نشر ثقافة التسوية السلمية في المجتمع، يمكن للإعلام أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الوعي العام حول أهمية الحلول السلمية التي تقدمها الشريعة الإسلامية، من خلال برامج توعوية وحملات إعلامية، يمكن للمجتمع أن يتعرف على أدوات التسوية السلمية ويُشجع على تطبيقها في حالات النزاع، حيث أن الإعلام يمكن أن يكون قناة رئيسية لنشر النماذج الناجحة في تسوية النزاعات باستخدام آليات الشريعة الإسلامية، وبالتالي يشجع على الحد من التصعيد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.534
الخاتمة:
إن التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية تشكل أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع قائم على العدالة والاستقرار الاجتماعي، من خلال الآليات الشرعية مثل التحكيم والصلح والوساطة، توفر الشريعة الإسلامية وسائل فعالة لحل النزاعات بين الأفراد والجماعات، بما يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والحفاظ على السلام الداخلي في المجتمع، هذه الآليات لم تقتصر فقط على معالجة النزاعات الفردية، بل تسهم في تحقيق العدالة و إعادة التوازن داخل المجتمعات المتعددة والمتنوعة، مما يعزز من الروح التعاونية و الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع.
إن العدالة الاجتماعية التي تدعو إليها الشريعة الإسلامية لا تتمثل فقط في حل الخلافات، بل تمتد إلى الوقاية من النزاعات من خلال تعليم القيم الإنسانية مثل التسامح والتفاهم، مما يساعد على تقليل التوترات وتعزيز الوحدة المجتمعية، إن التحكيم الشرعي والصلح يساهمان في تخفيف الاحتقان بين الأطراف المتنازعة، مما يحفظ استقرار العلاقات بين الأفراد ويعزز من العدالة والمساواة في التعامل مع مختلف الحالات.
ومع التطورات المستمرة التي يشهدها العصر الحديث، يظل دور التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية محورًا بالغ الأهمية في التكيف مع التحديات الحديثة، على الرغم من وجود أنظمة قانونية وضعية قد تتعارض في بعض الأحيان مع المفاهيم الشرعية، فإن التسوية السلمية تظل أحد أبرز الحلول للمشاكل القانونية والاجتماعية، خصوصًا في المناطق التي تتسم بتعددية ثقافية ودينية. من هنا، يأتي الدور المهم في تطوير هذه الآليات بما يتماشى مع المتغيرات المعاصرة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز التحكيم والوساطة الإلكترونية.
إن التسوية السلمية لا تمثل فقط حلولًا قانونية أو آليات معالجة النزاع، بل هي أسلوب حياة يرتكز على مبادئ الشريعة التي تضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي، فالشريعة الإسلامية تظل أحد المصادر الرئيسية التي تضع أسسًا متينة لبناء مجتمع متماسك، يعتمد على الحوار والتفاهم كوسيلة لتحقيق السلام الداخلي بين أفراده، ومن خلال التطوير المستمر لآليات التسوية السلمية بما يتلاءم مع التحديات المعاصرة، يمكن للشريعة الإسلامية أن تساهم في تعزيز السلم الاجتماعي والوحدة بين مختلف الفئات داخل المجتمعات الإسلامية.
وبذلك، تظل آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية بمثابة أداة حيوية للحفاظ على العدالة والتماسك الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، مما يبرز قدرة الشريعة على التكيف والاستجابة للظروف المتغيرة، مما يجعلها مصدرًا مستمرًا للإلهام في تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي.
النتائج:
بينت الدراسة فعالية آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية مثل التحكيم والصلح والوساطة في تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي، حيث ساهمت في تقليل النزاعات وتعزيز التعاون بين الأفراد والجماعات.
أظهرت الدراسة دور آليات التسوية السلمية في تعزيز التماسك الاجتماعي، حيث ساعدت على إعادة بناء العلاقات بين الأطراف المتنازعة، مما أدى إلى تقوية الروابط الاجتماعية في المجتمع الإسلامي.
كشفت الدراسة أن التسوية السلمية من خلال الآليات الشرعية تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر ضمان توزيع الحقوق بشكل عادل بين الأطراف المتنازعة، مما يحد من الفوارق الاجتماعية ويعزز المساواة.
أظهرت الدراسة تأثير التسوية السلمية في نشر قيم التسامح والعفو بين أفراد المجتمع، مما يساهم في تقليل التوترات والعداوات ويساعد على بناء مجتمع أكثر استقرارًا.
بينت الدراسة أن التسوية السلمية لا تقتصر على حل النزاعات فقط، بل تشمل أيضًا الوقاية من وقوع النزاعات من خلال تعليم المجتمع كيفية التعامل بشكل سلمي عبر التوعية بالقيم الإسلامية مثل العدل والتفاهم.
كشفت الدراسة أن التحكيم الشرعي يظل أداة فعالة في حل النزاعات التجارية والأسرية في الشريعة الإسلامية، مما يعزز من العدالة السريعة والشفافية ويضمن حلولًا فعّالة بين الأطراف المتنازعة.
أظهرت الدراسة دور التكنولوجيا في تطوير آليات التسوية السلمية، حيث تسهم المنصات الإلكترونية والتحكيم عن بُعد في تسريع تسوية النزاعات وجعلها أكثر كفاءة ومرونة، ما يسهم في تحسين فعالية هذه الآليات.
بينت الدراسة أن الصلح في الشريعة الإسلامية ليس مجرد وسيلة لإنهاء النزاع، بل هو أداة لتعزيز الثقة وتقوية العلاقات بين الأطراف المتنازعة، مما يسهم في استقرار العلاقات الأسرية والمجتمعية.
التوصيات:
توصي الدراسة باستخدام التقنيات الحديثة مثل المنصات الإلكترونية والتحكيم عن بُعد لتوسيع نطاق آليات التسوية السلمية في الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة السريعة والفعّالة.
توصي الدراسة بإطلاق برامج تدريبية متخصصة للمحكمين والمختصين في الوساطة الشرعية بهدف تعزيز مهاراتهم الشرعية والقانونية والتقنية لتطوير آليات التسوية السلمية في المجتمع.
توصي الدراسة بإنشاء شراكات قانونية بين المؤسسات الشرعية والقضائية لتسهيل تطبيق آليات التسوية السلمية من خلال التعاون المشترك بين الفقهاء والقانونيين.
توصي الدراسة بتنظيم حملات توعية مجتمعية لتثقيف الأفراد بالقيم الشرعية المتعلقة بالتسوية السلمية، مثل التسامح والعدل والصلح، لتعزيز ثقافة الحل السلمي للنزاعات.
توصي الدراسة بتعزيز دور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة التسوية السلمية من خلال إدراج آليات التحكيم والصلح والوساطة ضمن المناهج الدراسية في الجامعات والمعاهد الشرعية لتوعية الطلاب بأسس حل النزاعات.
توصي الدراسة بتطوير إطار قانوني متكامل لدمج التحكيم الشرعي ضمن الأنظمة القانونية المعمول بها في الدول الإسلامية، بما يضمن تطبيق العدالة وفقًا للمبادئ الشرعية.
توصي الدراسة بتكثيف البحث العلمي في مجال آليات التسوية السلمية لدراسة أفضل الممارسات وتقديم مقترحات لتحسين فعالية هذه الآليات في العصر الحديث.
توصي الدراسة بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق التسوية السلمية وتعديل الآليات الشرعية لتناسب الظروف المحلية والتحديات القانونية المختلفة في الدول الإسلامية.
قائمة المراجع:
أولًا: المراجع العربية
القرآن الكريم.
إبراهيم، علي حميد، وأبو بكر الصديق. “صلح الحديبية: تاريخه وبنوده وأثره في بناء الدولة الإسلامية”. المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 24، نيسان/أبريل 2024م، ص 1–24.
أبو اليسر، رشيد كهوس. (2016). التعايش السلمي بين الشعوب والأديان: دراسة تأصيلية تطبيقية من خلال السيرة النبوية. مجلة أصول الدين، ع1 ، 111 – 143.
البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع الصحيح. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. بيروت: دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ/2001م.
بيشارة، موسى أحمد. (2018). الصلح وفض المنازعات من منظور الشريعة الإسلامية. مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع20 ، 145 – 153.
توري، يخلف. (2018). تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ع14 ، 289 – 311.
جميل، صبحي محمد. (2004). التحكيم في الشريعة الإسلامية وأهميته في فض المنازعات. مجلة الآداب، ع66 ، 55 – 96.
حسين، إسماعيل أحمد، وبني سلامة، محمد خلف محمد. (2017). بدائل الدعوى الشرعية – الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى: دراسة فى التشريعات الأردنية والعراقية (رسالة دكتوراه). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان.
الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد. (2016). الوساطة وأثرها في حل المنازعات. مجلة قضاء، ع6 ، 175 – 286.
راجح، عبد الله محمد عبد الله. (2025). النظام القانوني لاتفاق الوساطة في تسوية المنازعات. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع46 ، 317 – 344.
ريفي، بديعة تحافي. (2021). التسوية السلمية للنزاعات البيئية الدولية. المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، ع8,9 ، 287 – 305.
السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الرياض: مكتبة دار السلام، ط2، 1422هـ/2002م.
سليمان، علي حمودة جمعة، ومحروص، محمد حسني حسين. (2015). الدور الاتصالي للمؤسسات الدينية الرسمية في نشر قيم التسامح الديني: دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإعلامية، ع44 ، 221 – 296.
علاوى، عبد اللطيف. (2020). الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات. مجلة دراسات وأبحاث، مج12, ع3 ، 441-446.
عبيد الله، السنوسي مسعود. (2023). التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره في فض المنازعات. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، ع12 ، 198 – 214.
عثمان، جمال عباس أحمد، ورمضان، شريف عبد الحميد حسن. (2014). الوسائل الودية للفصل في المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج4, ع28 ، 181 – 233.
عليان، شوكت محمد. (1994). من مناهج الإسلام في الحد من معدلات الجريمة. مجلة الأمن، ع 9 ، 41 – 60.
العمرابي، رانيا أحمد حامد أحمد. (2022). دور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المجتمع. مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع91 ، 133 – 142.
غزوان، أنس عباس. (2021). دور التسامح في تعزيز ثقافة التعايش السلمي: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الإنسانية، مج28, ع4 ، 1 – 10.
القحوم، عبد الحميد عبد الله قائد ناصر. (2023). دور الصلح في تحقيق السلم المجتمعي. مجلة الزهراء، مج20, ع1 ، 125 – 140.
محمود، سيد أحمد، محمود، عائشة سيد أحمد، ومحمود، عبد العظيم سيد أحمد. (2025). الوساطة كأحدي وسائل التسوية الودية لفض المنازعات المدنية والتجارية وغيرها: دراسة مقارنة – نحو قانون للوساطة في مصر. أعمال مؤتمر صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم، القاهرة: كلية الحقوق – جامعة عين شمس، 413 – 522.
المومني، ماجد أحمد. (1999). حل المنازعات بالطرق السلمية في القرآن والسنة. الوعي الإسلامي، س 35, ع 399 ، 15 – 18.
هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه. (2026). آليات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الذكية. المجلة العصرية للدراسات القانونية، 4(1)، ص ص 395-397.
يسيليرماك، علي، وأسين، إسماعيل ج. (2011). النطاق القانوني والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا. مجلة التحكيم العالمية، س 3, ع 10 ، 169 – 181.
ثانيًا: المراجع الأجنبية
Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, Ginanjar, Y., Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, & Ginanjar, Y. (2025). The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik), 24(1), 1846–1858.
Ibid., pp. 180-182.
Norcahyono, N. (2025). Legal Analysis of Islamic Family Civil Dispute Settlement Through Mediation. Leges Privatae., 1(5), 12–21.
Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), 112–119.
Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), 112–119.
Zuhrah, F., & Zuhrah, F. (2025). The Peaceful Settlement of Conflicts according to Islamic Jurisprudence and International Law. El-Aqwal, 177–188.
- [1] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، بتاريخ 29/11/1444هـ، المادة 138؛ عبدالملك بن عبدالمحسن العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة قضاء، ع. 27، مايو 2022، ص 163-219.
- [2] أسماء عبدالخالق محمد فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، مجلة الحقوق والحريات، مج. 12، ع. 2، 2024، ص 290-347؛ أحمد محمد عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، مجلة جامعة طيبة للحقوق، مج. 3، ع. 6، 2024، ص 9-35.
- [3] عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة قضاء، ع. 38، يناير 2025؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
- [4] عمر بن عوض بن رجاء العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ع. 96، يونيو 2024، ص 65-113؛ سلوى حسين حسن رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، مجلة العلوم الشرعية، مج. 10، ع. 4، 2017، ص 2221-2293.
- [5] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 17، ع. 69، 2015، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [6] منى بنت عبدالرحمن المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، مج. 58، ع. 209، 2024، ص 285-334؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [7] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [8] الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [9] أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [10] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ أمل عبدالمحسن الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، مجلة الحقوق، مج. 46، ع. 1، مارس 2022، ص 247-279.
- [11] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ عبدالله محمد عيسى المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع. 42، 2023، ص 570-616.
- [12] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [13] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [14] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [15] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام، ج. 1، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1964؛ موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، ط. 1، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
- [16] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 136؛ هاني سليمان محمد الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض: دراسة فقهية مقارنة»، مؤتة للبحوث والدراسات: سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج. 13، ع. 8، 1998، ص 47-85.
- [17] عبدالفتاح محمد أبو اليزيد الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، س. 33، ع. 1، 2021، ص 157-256؛ أحمد مفلح عبدالله خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 28، 2013، ص 1385-1430.
- [18] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [19] نسيمة حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مج. 7، ع. 2، 2021، ص 1416-1439؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [20] محمد بن عبدالعزيز بن سعد اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج. 24، ع. 47، 2008، ص 79-111؛ عبدالله مبروك النجار، «الضرر الأدبي الناشئ عن جرح المشاعر: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون»، مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، مج. 7، ع. 19، 2003، ص 123-174.
- [21] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [22] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
- [23] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [24] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [25] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347.
- [26] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430.
- [27] أمان جمال عبدالرحمن منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2022؛ الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279.
- [28] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141.
- [29] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ علي بن سالم بن محمد المري، وعبدالله بن محمد بن سعيد القحطاني، «آليات تقدير التعويض من تفويت الفرصة وفق نظام المعاملات المدنية السعودي»، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، ع. 40، ج. 2، أبريل 2025، ص 729-763.
- [30] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ أنس بن عايد الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا، الرياض: الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، د.ت.
- [31] رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [32] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [33] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [34] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334.
- [35] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [36] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [37] العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [38] العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [39] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ المهندي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة بين القانون المدني القطري والفقه الإسلامي»، ص 570-616.
- [40] خوالدة، «ضمان التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الفعل الضار: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني»، ص 1385-1430؛ عبدالعزيز بن أحمد السلامة، «التعويض عن الضرر المعنوي»، مجلة العدل، مج. 12، ع. 48، 2010، ص 191-200.
- [41] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256.
- [42] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138/4؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [43] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
- [44] الطعيمات، «الضرر المعنوي بين العقوبة والتعويض»، ص 47-85؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
- [45] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [46] الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439.
- [47] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الشرقاوي، «التعويض عن الضرر المعنوي في منازعات العقود الإدارية وتطبيقاته القضائية: دراسة مقارنة في القانون المصري والنظام السعودي»، ص 157-256؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [49] الحبشي، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الكويتي»، ص 247-279؛ منصور، دور الخبير في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة مقارنة.
- [50] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي»؛ عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [51] العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32.
- [52] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 139؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293؛ الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [53] عبدالإله بن عبدالله العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي؛ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [54] منصور بن عبدالرحمن الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ عبدالرحمن بن حمد بن محمد الحمران، «سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية: دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء أحكام ديوان المظالم»، ص 1133-1197.
- [55] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ الجمعة، الحماية القضائية للمتضرر في القضاء الإداري السعودي: دعوى التعويض أنموذجًا.
- [56] حشود، «التقدير القضائي للتعويض عن الضرر المعنوي في التشريع الجزائري»، ص 1416-1439؛ اليمني، «التعويض المالي عن الضرر النفسي والمعنوي: دراسة مقارنة»، ص 79-111.
- [57] الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [58] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و138 و139؛ الحميد، «أصول تطبيق نظام المعاملات المدنية السعودي».
- [59] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المادة 138؛ عواد، «التعويض عن الضرر المعنوي: دراسة في ضوء أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي 1444هـ»، ص 9-35.
- [60] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد 136 و139 و141؛ العوفي، «تقدير التعويض المترتب عن الفعل الضار وفق نظام المعاملات المدنية: دراسة تحليلية»، ص 65-113.
- [61] صحيفة مكة، «القضاء الإداري يستقبل دعاوى الضرر المعنوي»، 10 أكتوبر 2015؛ رزق، «الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم»، ص 2221-2293.
- [62] فراج، «التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي»، ص 290-347؛ الحيدري، «طرق تقدير التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 9-32؛ العجيري، سلطة المحكمة التقديرية في نظام المعاملات المدنية السعودي.
- [63] المعيذر، «التعويض عن الضرر المعنوي في الفقه والنظام السعودي: القديم والحديث»، ص 285-334؛ العسكر، «التعويض عن الضرر المعنوي»، ص 163-219.
- [64] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
- [65] النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية الصادر بموجب الأمر الملكي رقم: أ/90 وتاريخ 27/08/1412ه الموافق 01/03/1992.
- [66] نظام التكاليف القضائية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم: م/16 وتاريخ 30/01/1443ه الموافق 07/09/2021. اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 519 وتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022.
- [67] مجد الدين محمد الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، د.ت)، الجزء 3، ص222.
- [68] القطب محمد القطب طبلية، الإسلام وحقوق الإنسان، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1984)، ط 2، ص23.
- [69] ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، (بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، 2004)، ط3، ص16.
- [70] أبو الحسين احمد بن فارس زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، (اتحاد الكتاب العرب، 2002)، (99/5).
- [71] منصور البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى – شرح منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، 1993)، ط 1، (3/485).
- [72] عبد الرحمن بن محمد خلدون، مقدمة ابن خلدون، (بيروت: المكتبة العصرية، 2015)، ص220.
- [73] محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، (د.ت)، ص99.
- [74] أحمد أبو وردة، صور الانسان في التقاضي بين مقتضيات الاحترام ومواطن الاخلال، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2006)، ص11.
- [75] فايز محمد حسين محمد، سيادة القانون والحق في التقاضي والمساعدة القانونية. المؤتمر السنوي الدولي الخامس لكلية الحقوق: العدالة بين الواقع والمأمول، الإسكندرية، 2012، مج 2، ص1247.
- [76] محمد سعد إبراهيم فوده، الحماية الدستورية لحق التقاضي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 57، 2015، ص169 .
- [77] الخليل بن أحمد الفراهيديّ، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، (القاهرة: دار ومكتبة الهلال، د.ت)، 5/372.
- [78] ابن حوقل النصيبي، كتاب صورة الأرض، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1992)، ص33.
- [79] عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، (الرياض: دار التدمرية، 2005)، ص68.
- [80] سعد مطيلق عيد الغويري، التكاليف القضائية في القضايا التجارية ودورها في الحد من اللجوء للقضاء، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، مجلد 6 عدد 8، 2022، ص6. عبد الله مسعود مرزوق الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، عدد 41، 2023، ص 1588-1589.
- [81] محمد عزمي البكري، التعليق على قوانين الرسوم القضائية طبقاً لأحدث التعديلات، دار محمود للنشر والتوزيع، د.ت.، ط2، ص6.
- [82] عبد الحكيم عباس عكاشة، مصاريف التقاضي في الخصومة المدنية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 30، 2017، ص 358.
- [83] رسوم التقاضي وأثرها في الحد من الدعوى الكيدية، ورشة عمل تحريرية، مجلة القضائية بالمملكة العربية السعودية، العدد 2، شهر رجب 1432هـ..
- [84] مشروع نظام التكاليف القضائية، على الرابط التالي: تاريخ الدخول 25/07/2025. https://drive.google.com/file/d/1SkzXi8gM-vksMm04M5t0JJXb8FvE2bYN/view
- [85] ماجد محمد رفيق تركستاني، سلطة القضاء في المملكة العربية السعودية في تفسير المعاهدات الدولية، (الرياض، مكتبة القانون والاقتصاد، 2025)، ص 221-222.
- [86] محمد حميد المزمومي، الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، (جدة: دار حافظ للنشر، 2018)، ص25.
- [87] حمد محمد العجمي ومحمد جمال ذنيبات، الوسيط في القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، (الرياض: دار الاجادة للنشر والتوزيع، 1441هـ)، ص351.
- [88] نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه الموافق 25/11/2013.
- [89] نظام ديوان المظالم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/09/1428ه، الموافق 01/10/2007.
- [90] الحربي، التكاليف القضائية في النظام السعودي ومدى تأثيرها على مبدأ مجانية القضاء، مرجع سابق، ص1602.
- [91] محمد براك الفوزان، الوافي في أصول المرافعات الشرعية، (الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد، 1437ه)، ط 1، ص 973.
- [92] مرشد الإجراءات الجنائية لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ص248.
- [93] عثمان النجيدي، “التعويض عن السجن دون وجه حق”، (أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1429هـ)، ص13.
- [94] نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/08/1426ه الموافق 27/09/2005.
- [95] قرار مجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 11/09/1443هـ والذي تمت بموجبه الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، حيث نصت الفقرة (ثانياً) منه على أنه “تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الاجتماعي.”
- [96] نظام الضمان الاجتماعي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 04/04/1442هـ.
- [97] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول النجاعة القضائية، 29 دجنبر 2021.
- [98] أنوار بوهلال، مظاهر الدور الإيجابي للقاضي المدني المغربي، مجلة منازعات الأعمال، العدد الثاني يوليوز غشت، 2014، ص2 .
- [99] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
- [100] الحق في محاكمة عادلة داخل أخل معقول هو حق مكرس بالدستور نص عليه في الفصل 120 من الدستور: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.
- [101] محمد الحبيب بداع، البشير بوتوميت، عقلنة الزمن القضائي، مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الرابع، 2018، ص107.
- [102] دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 23.37 بتاريخ 21 دجنبر 2023.
- [103] ندى حمزة صاحب الربيعي، الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، مجلد 20 عدد 2، 2024، ص389.
- [104] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [105] تعتبر النجاعة القضائية من الأهداف الرئيسية لإصلاح منظومة العدالة فالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة يهدف إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية والرفع من نجاعة الأداء القضائي وتبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة. المملكة المغربية، ﻣﻴﺜﺎق إﺻﻼح ﻣﻨظﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، الهيئة اﻟﻌﻠﻴﺎ للحوار اﻟﻮﻃني ﺣﻮل إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻳﻮﻟﻴﻮز 2013، ص77.
- [106] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص67.
- [107] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
- [108] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 113.
- [109] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [110] لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد الثاني، بدون ذكر السنة، ص 102.
- [111] عبد الحق الذهبي، الحكامة القضائية، مجلة محاكمة، العدد التاسع والعاشر، ص 70.
- [112] محمد الحبيب بداع البشير بوتوميت، م س، ص 112.
- [113] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [114] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص69.
- [115] عبد الرحمان اللمتوني، الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، مجلة الملحق القضائي، بدون ذكر العدد والسنة، ص10.
- [116] عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الملحق القضائي، العدد 42،2009، ص 10.
- [117] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص74.
- [118] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
- [119] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا.
- [120] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Common case categories, judicial timeframes and delays, CEPEJ-SATURN (2007) 3, Strasbourg, 22 November 2007 https://rm.coe.int/1680747d9dاطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
- [121] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص95.
- [122] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.ل
- [123] حميد ملاح، المحاكمة العادلة في القانون المغربي، مجلة القانون والأعمال، العدد 38، 2018، ص 147.
- [124] CEPEJGTSATURN, Implementation Guide on Judicial Timeframes, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), 2016 https://www.iaj uim.org/iuw/documenti/timeframes-implementation-guide-saturn-group-of-the-cepej/،اطلع عليه بتاريخ 22مارس 2026
- [125] المملكة المغربية، الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ميثاق إصلاح منظومة العدالة، يوليوز 2013، ص 74.
- [126] عبد الرحمان اللمتوني، م س، ص10.
- [127] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2، 23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
- [128] قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد 7-1244 بتاريخ 21 دجنبر 2023 بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا
- [129] Yaroslav Ivanchyuk, “Raisonnable time of a trial and the conception of judicial time management”, Legal Science ، 2016،: http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/59347، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
- [130] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لتدبير الزمن القضائي، التي تؤكد على ضرورة جعل مدة الإجراءات القضائية معقولة وقابلة للتوقع وتفادي التفاوت المفرط في مدة معالجة القضايا.
- [131] European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) – CEPEJSATURN, Towards European Timeframes for Judicial Proceedings – Implementation Guide, CEPEJ (2016)5, Strasbourg, 7 December 2016، https://rm.coe.int/16807481f2، 23 مارس 202اطلع عليه بتاريخ
- [132] اللجنة الاوربية لفعالية العدالة CEPEJ المجوعة المشرفة على مركزSATURN لتدبير الزمن القضائي CEPE SATURNJ الخطوط التوجيهية المنقحة لمركزSATURN لتدبير الزمن القضائي، استراسبورغ 12 دجنبر 2014 https://rm.coe.int/cepej-2014-16-rev2-saturn-revised-guidelines-%20time-%20management-arabe/16808cd780، اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026.
- [133] المحكمة الدستورية المغربية، قرار رقم 210/23 ملف عدد: 23/ 254حول مقتضيات الأجل المعقول في المادة 45 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، … فيما يخص المادة 45 (الفقرتان الثانية والأخيرة المضافتان)حيث إن الفقرتين الثانية والأخيرة المضافتين إلى هذه المادة تنصان، بالتتابع، على أنه: “يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني.”، وعلى أنه: “تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.”؛ وحيث إن الفصول 117 و118 و120، من الدستور تنص على التوالي على أنه: “يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.”، وعلى أن: “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.”، وعلى أن” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.”؛ وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعلاه، أن مناط تحديد الأجل المعقول، سواء منه ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في مجموعة من الدعاوى، يتوقف من جهة على ضمان حقوق الدفاع، والمحاكمة العادلة ومن جهة أخرى على ضمان الأثر المنتج والناجع لما تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائي، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة؛ وحيث إن القاضي، يظل، في جميع الحالات، ملزما بالحرص على “البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة.”، طبقا للفقرة الأولى من المادة 45 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما “يراعي” المجلس الأعلى للسلطة القضائية “عند ترقية القضاة: …-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول؛” طبقا للمادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي أحكام، سبق التصريح بمطابقتها للدستور؛ وحيث إنه متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المضافتان إلى المادة 45 المعروضة غير مخالفتين للدستور، طالما لم يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه الآجال الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المهني للقضاة، إذا كان ذلك راجعا لأسباب لا دخل فيها للقاضي المعني بالتقييم، فضلا عن ما ورد في الصيغة المعروضة من أنه لا يترتب على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى قرار منشور بالموقع https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2074 اطلع عليه بتاريخ 23 مارس 2026
- [134] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [135] لبنى الفريالي، م س، ص 105.
- [136] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية لإدارة الزمن القضائي التي تؤكد ضرورة إرساء آليات لتتبع مدة الإجراءات القضائية وتحليل أسباب التأخير.
- [137] “Doing Business 2020 : Comparing Business Regulation in 190 Economies”
- [139] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021_2026، ص 95.
- [140] اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، الخطوط التوجيهية المنقحة لمركز SATURN لتدبير الزمن القضائي، المرفق I: الخطوط التوجيهية الأوروبية الموحدة حول الآجال القضائية (EUGMONT)، Strasbourg، 2014،
- [141] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [142] المملكة المغربية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2023، الجريد الرسمية عدد 7360 مكرر 13 دجنبر 2024، ص 8880.
- [143] المملكة المغربية، وزارة العدل، المخطط التوجيهي الرقمي للعدالة في المغرب، يونيو 2020.
- [144] يونس الرياحي، العدالة الرقمية وعدم هدر الزمن القضائي، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، العدد 12، 2021، ص 353.
- [145] .المادة الأولى من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 الموافق ل 20 أكتوبر 2008، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5680، بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 الموافق ل 6 نونبر2008 ص: 4044 وما بعدها.
- [146] . ظهير شريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993) والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29/09/1993ص. 5280 وما بعدها.
- [147] . عبد الباقي محمود سوادي، مسؤولية المحامي عن أخطائه المهنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة 2، 1999، ص. 39
- [148] . يلاحظ اختلاف بين تسمية المشرع وتسمية بعض الفقه للطرف المتعاقد مع المحامي، فبينما أطلق المشرع عليه صفة “الموكل”، استعمل جانب من الفقه مصطلحي “الزبون” و”العميل”،ويرجع هذا الاختلاف إلى التباين في تحديد الطبيعة القانونية للعقد الرابط بينه وبين المحامي، وعليه سنستعمل في هذه الدراسة هذه المصطلحات على سبيل الترادف بحسب ما يقتضيه السياق، للدلالة على الطرف المتعاقد مع المحامي.
- [149] .الحمزاوي موحى، مسؤولية المحامي في التشريع المغربي، مكتبة إديال الدارالبيضاء، الطبعة 1، 1994، ص. 46
- [150] .أورده الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 49
- [151] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة، مكتبة دار الأمان 4 ساحة المامونية، الرباط، الطبعة السادسة، 2017 ص. 19.
- [152] .المادة 47 و 48 من قانون 28.08
- [153] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.41.
- [154] . ينص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على أن: “الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليا في القانون”.
- [155] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 42
- [156] .عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، طبعة 1964، ص.372
- [157] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 44
- [158] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 45
- [159] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المسؤولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني، رسالة للحصول على درجة الماجيستر في القانون الخاص، كلية الحقوق قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعية 2011-2012، ص.37
- [160] .قرار المجلس الأعلى رقم 87 الصادر في 4 يناير 2006 في الملف المدني عدد 2877/1/3/2004، أورده العربي محمد مياد، المحاماة بين التشريع والعمل القضائي، مطبعة الأمنية الرباط، ص.275.
- [161] .قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف المدني رقم 513/1/3/2006، منشور بمجلة محكمة النقض، العدد 4 سنة 2017، ص. 105.
- [162] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 131 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2010 في الملف عدد 151- 112410 ، أورده المعطي الجبوجي، الدليل في شرح قانون المحاماة على ضوء التحليل الفقهي والعمل القضائي، المطبعة السريعة، القنيطرة، الطبعة الأولى 2011، ص. 65-66.
- [163] .عبد الغاني أمعزول، مسؤولية المحامي المدنية والجنائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول- وجدة، السنة الجامعية 2016-2017، ص.16.
- [164] .فمن بين التصرفات القانونية التي يقوم بها المحامي والتي تكون محلا لعقد الوكالة نجد رفع الدعوى بإسم موكله وتقديم الطلبات والطعون والدفوع، أما الأعمال المادية التي يقوم بها فهي من قبيل الدفاع عن موكله في مجلس القضاء بالمرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة، أو عندما يقدم له المشورة القانونية خارج مجلس القضاء، أو عند قيامه بتحرير العقود والمستندات. وهو في هذه الأعمال لا تسري عليه أحكام عقد الوكالة وإنما يخضع لأحكام عقد المقاولة، أنظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.21-22
- [165] . وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: “…مع أن مهام المحامي وفق ما يقتضيه قانون المحاماة وأعراف المهنة ليس هو تلقي التعليمات وتنفيذها كما ينفذها الوكيل العادي، وإنما مهمته الدفاع عن الأطراف وتمثيلهم أمام القضاء وفق ما تطلبه ظروف كل قضية ووفق ما يقتضيه القانون…”قرار محكمة النقض رقم 1347 الصادر في 28 مارس 2011 في الملف الدني عدد 513/1/3/2006 منشور في مجلة محكمة النقض،العدد الرابع 2017، ص.107
- [166] .عرف المشرع المغربي عقد المقاولة أو إجارة الصنعة في الفصل 723 من ق.ل.عبأنه:”…عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين في مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له”.
- [167] .الكشبور محمد، المهن القانونية الحرة، انطباعات حول المسؤولية والتامين، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون والاقتصاد والتنمية ، العدد 25، السنة 1991، ص:126
- [168] . السنهوري عبد الرزاق، المرجع السابق، ص.18
- [169] . تنص المادة 7 من قانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة في فقرتها الاولى على ما يلي: “تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛”
- [170] .يعتبرالفقيه الفرنسي جان فياتيJ .Vaitté أن الوكالة بالخصومة تتميز عن الوكالة العادية، لأنها تستوجب القيام بأعمال تتعدى تنفيذ التصرفات القانونية بإسم الموكل، أي أن الوكالة بالخصومة تتعدى إطار الوكالة العادية كما هي مقننة في القانون المدني فهي تشمل جميع التصرفات التي يقوم بها المحامي سواء كانت تصرفات قانونية أو مادية. أنظر الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.52
- [171] . أنظر المادة 54 .55 من شروع قانون 66.23 المتعلق بتعديل قانون المحاماة
- [172] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص: 47
- [173] .العرعاري عبد القادر، مصادر الالتزامات ، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية…، المرجع السابق ص:43-44
- [174] .قرار محكمة النقض رقم1347 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/ 2006 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص. 106-107
- [175] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص. 18
- [176] . الطاهري جمال، محاضرات في النظرية العامة للالتزامات، الكلية المتعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، السداسي الثاني، السنة الجامعية 2018-2019، ص. 30-31.
- [177] . العيادي محمد، المرجع السابق، ص.46-48.
- [178] .عنجاف التيجاني، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه عميله، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول-وجدة، السنة الجامعية 2001-2002، ص. 28
- [179] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.61
- [180] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 28
- [181] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
- [182] . حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو2018 في الملف المدني عدد1122/17، (غير منشور).
- [183] . عبد الجليل اليزيدي، تأصيل الخطأ في المسؤولية المهنية بين النظر الفقهي والنص القانوني، أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في القانون المدني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2004-2005، ص. 148-149
- [184] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
- [185] Lahrizimohamed , « principes fondamentaux dans le droit obligationnel professionnel de l’avocat », Thèse 1989, casablanca, p 345
- [186] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 15
- [187] . عنجاف التجاني، المرجع السابق ص. 102
- [188] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.115
- [189] .عبد الجليل اليازدي، المرجع السابق، ص.103
- [190] . ينص الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر”
- [191] . ينص الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:” كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر.”
- [192] .الحمزاوي موحى، مرجع سابق، ص39
- [193] .Lahrizi Mohamed, IBID, P-167.
- [194] .حكم ابتدائية وجدة، الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف المدني عدد 1245- 16( غير منشور)
- [195] .تنص المادة الأولى من القانون رقم 28.08 على أن:” المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء”.
- [196] .عبد الباقي محمود سوادي، مرجع سابق، ص.137
- [197] .المعطي الجبوجي، مرجع سابق، ص.91
- [198] .المرسوم الملكي رقم 65-514 الصادر بتاريخ 17 رجب1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 الموافق ل 16 نونبر1966 ص 2379.
- [199] .عبد كريم الطالب، التنظيم القضائي المغربي، الطبعة الخامسة، 2017، مكتبة المعرفة-مراكش، ص.184
- [200] .وتتجلى أهمية هذا الواجب في أن نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي هو الذي يقوم بتعيينه لفائدة المتمتع بنظام المساعدة القضائية، ولا يجوز للمحامي في هذا الصدد أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك، وذلك تحت مساءلته تأديبيا عن امتناعه عن ذلك أو في حالة تقصيره في القيام بواجبه، كما أن المحامي في إطار المساعدة القضائية لا يتلقى الأتعاب من موكله إلا استثناء عن المسطرة التي أنجزها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لموكله، أما في الأحوال الأخرى فإن المحامي يتقاضى أتعابه من الخزينة العامة للمملكة وليس من موكله.أنظر المادة 40 و41 من قانون 28.08
- [201] .تنص المادة 36 من القانون رقم 28.08 في فقرتها الأولى على ما يلي: ” لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية”.
- [202] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص197-198
- [203] .المادة 12 من القانون رقم 28.08
- [204] . رضوان العربي، حماية المحامي للسر المهني: بين الحق والواجب، من محضر “المؤتمر الثلاثين ” الذي نظمته هيئة المحامين بفاس وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في فاس، حول “تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة “، مقال منشور في المجلة الصادرة عن جمعي هيئات المحامين بالمغرب، الجزء الأول أبريل 2019، ص 231
- [205] .المرجع نفسه، ص.82
- [206] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.99
- [207] . نجد القضاء بدوره يؤكد على ضرورة توفر هذه الأركان لمساءلة المحامي، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ما يلي:”لا تتحقق مسؤولية المحامي اتجاه زبنائه إلا إذا حصل ضرر للزبون وكان هذا الضرر ناشئا عن خطأ المحامي بمناسبة القضية التي تجمع بينهما”حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 841 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 في الملفين المضمومين عدد 597/21/3 و 792/21/03 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 106، سنة 2006، ص.182 وما يليها، أورده العيادي محمد، م.س، ص.41
- [208] .عامر حسن ، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.129
- [209] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.40
- [210] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 81
- [211] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.60
- [212] . شمس الدين الحسن، تفويت الفرصة في المسؤولية المدنية من الفكرة إلى النظرية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، عدد17، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى، سنة 2009، ص. 72
- [213] .حكم ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018 في الملف المدني عدد 1122 /17 (غير منشور)
- [214] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 59-60
- [215] . عبد الجليل اليازيدي، المرجع السابق، ص.155-156
- [216] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص. 41
- [217] .قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1962 ، غرفة العرائض سيراي 1962/818، أورده العيادي محمد، المرجع السابق، ص.51
- [218] .العرعاري عبد القادر. المرجع السابق، ص.45
- [219] .عبد الباقي محمود السوادي، المرجع السابق ص.111
- [220] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7
- [221] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص. 51
- [222] .ينص الفصل 903 منق.ل.ع على ما يلي: “على الوكيل أن يبذل ، في أداء المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير. وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات…”.
- [223] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.74
- [224] .العايدي كمال، المرجع السابق، ص.611
- [225] .قرار المجلس الأعلى بتاريخ 4 يناير 2006 تحت عدد 67 في الملف المدني عدد 2877-04 أورده المعطي الجبوبي، المرجع السابق، ص.66
- [226] .قرار صادر عن محكمة النقض رقم 1348 الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 2386/1/3/2005 منشور في مجلة محكمة النقض العدد الرابع الصادر سنة 2017، ص.111
- [227] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.328-329
- [228] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.76
- [229] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.46
- [230] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.65
- [231] .قرار غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 110 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2009 في الملف عدد 77/1124/09 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.18
- [232] .قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 64 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2008 في الملف عدد 28/08 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص.128
- [233] . العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.37-38
- [234] . عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص.7-8
- [235] . وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور ما يلي: “…ذلك أن الإهمال الذي يمكن أن يسأل عنه المحامي هو الإهمال الذي يسبب ضياع حقوق موكله، وأن الإهمال أو الخطأ لا يكفي لمساءلة المحامي بل لابد من حصول ضرر فعلي للموكل، وأن يرتكب الكل بسوء نية …”،قرار محكمة الاستئناف بالناضور رقم 02 الصادر بتاريخ 09 يناير 2018 في الملف عدد 53/1124/17 (غير منشور)
- [236] .عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.332
- [237] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.113
- [238] .عبد الباقي محمود سوادي، المرجع السابق، ص. 110
- [239] .الحمزاوي موحى ، المرجع السابق، ص.68
- [240] .قرار المجلس الأعلى رقم 64 بتاريخ 16 يناير 2008 في الملف التجاري عدد 1441/3/2/2007 أورده العربي محمد مياد، المرجع السابق، ص. 281
- [241] .أشرف جهاد وحيد الأحمد، المرجع السابق، ص.88.
- [242] .العيادي محمد، المرجع السابق ، ص. 62
- [243] .السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت 1994 ص.714
- [244] .قرار المجلس الأعلىالصادر بتاريخ 02 فبراير 1963 في الملف عدد 59/60 منشور بمجلة القضاء والقانون ص.527 أورده العيادي محمد، المرجع السابق.61
- [245] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص.68
- [246] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.77
- [247] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.64
- [248] . قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 17 دجنبر1938 أورده الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.74
- [249] . إبراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض تفويت فرصة، القسم الثاني، مقال منشور بمجلة الحقوق الكوتيية، السنة العاشرة ، العدد الثالث، شتنبر 1986، ص.148.
- [250] .الحسين شمس الدين، المرجع السابق، ص.75
- [251] . عامر حسن، عامر عبد الرحيم، المرجع السابق، ص.337
- [252] .ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، ص.150-151
- [253] .قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 15 مارس 2018 في الملف عدد 1221/8205/ 2016 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 160، ص.150
- [254] . حكم المحكمة الابتدائية بوجدة الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2019 في الملف عدد 1245/16(غير منشور )
- [255] .قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 778/779 الصادر بتاريخ 29/11/1994 منشور بجريدة العلم عدد16806 بتاريخ 2 ماي 1996 أورده المعطي الجبوجي، المرجع السابق، ص24
- [256] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80
- [257] .العيادي محمد، المرجع السابق، ص.69
- [258] .عنجاف التجاني، المرجع السابق، ص.80-81
- [259] .الحمزاوي موحى، المرجع السابق، ص. 71
- [260] .قرار محكمة النقض رقم 1/79 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2024 في الملف المدني رقم 381 /1/1 / 2023 منشور بموقع محكمة النقض http://juriscassation.cspj.ma
- [261] .العرعاري عبد القادر، المرجع السابق، ص.129
- [262] .قرار صادر عن محكمة النقض قم 1347 بتاريخ 28 مارس 2011 في الملف المدني عدد 513/1/3/2006، مجلة محكمة النقض العدد الرابع 2017، ص.108 كما جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الاعلى ما يلي.”إن محكمة الاستئناف التي يقيم المدعي أمامها دعوى ضد محاميه بالتعويض على الضرر لخسرانه عدة دعاوى أكدت كلها على سقوط الحق نتيجة إهمال هذا المحامي لها الحق في أن تحكم بتشطير المسؤولية بين المدعي وبين محاميه متى ثبت لها أن الطعون التي كان بإمكان المدعي المذكور ممارستها ضد هذه القرارات تنطوي على حظوظ نجاح كافية غير أنه لم يستعملها وأنه تنازل عنها فارتكب بدوره خطأ”قرار عدد 5189 بتاريخ 29/12/1959 أورده العيادي محمد، المرجع السابق،ص.72-73
- [263] .العرعاري عبد القادر،المرجع السابق، ص.56
- [264] محمد بفقير، “التضارب في الاجتهاد القضائي – الأسباب والحلول”، مجلة المحاكم المغربية، العدد 145، 2018، ص 73.
- [265] عبد العزيز حضري، دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، الرباط، 2018، ص 89.
- [266] PELLE Sébastien, La notion de revirement de jurisprudence, Thèse de doctorat, Université Paris II Panthéon-Assas, 2001, p. 45.
- [267] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 894.
- [268] محمد الكشبور، رقابة محكمة النقض على قضاء الموضوع في المواد المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2010، ص 156.
- [269] خالد الصمدي، “الاجتهاد القضائي المتضارب في مدونة الأسرة”، مجلة القضاء والقانون، العدد 162، 2019، ص 45.
- [270] محمد الأزهر، مدونة الأسرة – دراسة نظرية وعملية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2016، ص 98.
- [271] إدريس الفاخوري، الوجيز في قانون التحفيظ العقاري المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 178.
- [272] الموقع الرسمي لمحكمة النقض المغربية، قسم التوثيق والدراسات، www.courdecassation.ma، تاريخ الاطلاع: 15 أكتوبر 2024.
- [273] رشيد مشقاقة، “دور محكمة النقض في توحيد الاجتهاد القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 98، 2017، ص 112.
- [274] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 203.
- [275] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 67.
- [276] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [277] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
- [278] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
- [279] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [280] حسن فتوخ، “إشكالية توقيع المحامي على المقال الاستئنافي في قضايا التحفيظ العقاري”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 23، 2020، ص 89.
- [281] المرجع نفسه، ص 92.
- [282] قرار محكمة النقض عدد 456 بتاريخ 18/11/2014، ملف عقاري عدد 2789/4/1/2013، غير منشور.
- [283] سعيد بنعبو، التضارب في الاجتهاد القضائي في مادة التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2020، ص 76.
- [284] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 298.
- [285] قرار المحكمة الإدارية بالرباط رقم 234 بتاريخ 23/05/2016، ملف إداري عدد 1245/2015، غير منشور.
- [286] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 52.
- [287] المرجع نفسه، ص 54.
- [288] حكم محكمة الأسرة بالدار البيضاء رقم 789 بتاريخ 12/03/2019، ملف حضانة عدد 4567/1/2018، غير منشور.
- [289] قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 1234 بتاريخ 15/06/2020، ملف نفقة عدد 5678/2020، غير منشور.
- [290] قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) عدد 567 بتاريخ 24/04/2008، ملف شرعي عدد 345/1/2/2007، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 71، ص 189.
- [291] عبد الحق الصافي، “التضارب القضائي في مسائل الشغل”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 31، 2019، ص 67.
- [292] قرار محكمة النقض عدد 890 بتاريخ 08/10/2018، ملف اجتماعي عدد 1234/5/1/2017، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 81، ص 312.
- [293] عبد الرحمن الشرقاوي، القانون الاجتماعي المغربي – دراسة في مدونة الشغل، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2017، ص 234.
- [294] القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المادة 3.
- [295] عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018، ص 567.
- [296] المنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض المغربية، www.juriscassation.ma، تاريخ الاطلاع: 20 أكتوبر 2024.
- [297] أحمد أجعون، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص 145.
- [298] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 345.
- [299] Site officiel de la Cour de cassation française, “Rôle et fonctionnement”, www.courdecassation.fr, consulté le 25 octobre 2024.
- [300] CADIET Loïc, Théorie générale du procès, PUF, Paris, 2013, p. 289.
- [301] PERROT Roger, Institutions judiciaires, Montchrestien, 15e édition, Paris, 2012, p. 567.
- [302] BUFFET François, “L’office de la Cour de cassation”, Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 2015, p. 345.
- [303] MOLFESSIS Nicolas, “La jurisprudence suscitée”, Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p. 23.
- [304] Rapport annuel de la Cour de cassation française, année 2022, p. 78.
- [305] BUFFET François, op. cit., p. 347.
- [306] قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972، المادة 6.
- [307] المرجع نفسه، المادة 8.
- [308] المرجع نفسه، المادة 7.
- [309] فاطمة الزهراء المنصوري، الأمن القانوني في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 2019، ص 234.
- [310] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 26e édition, Paris, 2018, p. 456.
- [311] CROSS Rupert and HARRIS J.W., Precedent in English Law, 4th edition, Clarendon Press, Oxford, 1991, p. 78.
- [312] DUXBURY Neil, The Nature and Authority of Precedent, Cambridge University Press, 2008, p. 123.
- [313] SCHAUER Frederick, “Precedent”, Stanford Law Review, Vol. 39, 1987, p. 571.
- [314] MAZEAUD Denis, “Sécurité juridique et contrats”, Les Petites Affiches, n° 249, 2005, p. 4.
- [315] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 178.
- [316] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 81.
- [317] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 267.
- [318] المرجع نفسه، ص 269.
- [319] JESTAZ Philippe, “La jurisprudence: réflexions sur un malentendu”, Recueil Dalloz, 1987, p. 15.
- [320] OPPETIT Bruno, “De la codification”, Recueil Dalloz, 1996, p. 33.
- [321] PELLE Sébastien, op. cit., p. 189.
- [322] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 201.
- [323] المرجع نفسه، ص 203.
- [324] ALEXANDER Larry, “Constrained by Precedent”, Southern California Law Review, Vol. 63, 1989, p. 15.
- [325] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 289.
- [326] المرجع نفسه، ص 291.
- [327] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 87.
- [328] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 215.
- [329] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 89.
- [330] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 125.
- [331] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 398.
- [332] المرجع نفسه، ص 401.
- [333] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 92.
- [334] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 95.
- [335] رشيد مشقاقة، مرجع سابق، ص 134.
- [336] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 412.
- [337] المرجع نفسه، ص 419.
- [338] فاطمة الزهراء المنصوري، مرجع سابق، ص 267.
- [339] محمد بفقير، مرجع سابق، ص 102.
- [340] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 425.
- [341] أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 278.
- [342] محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 312.
- [343] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2023، ص 98.
- [344] عبد العزيز حضري، مرجع سابق، ص 434.
- [345] التقرير السنوي لمحكمة النقض، سنة 2022، ص 103.
- [346] أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص 456.
- [347] إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص 387.
- [348] خالد الصمدي، مرجع سابق، ص 89.
- [349] عبد الحق الصافي، مرجع سابق، ص 98.
- [350] ظهير شريف رقم 1.26.07 من شعبان 1447 (11فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص1220.
- [351] تنص الفقرة الأولى من المادة 643 على ما يلي: ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية…”
- [352] تنص المادة 407 من القانون 58.25 على م يلي: ” إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه.يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي.إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، أحالهإلى محكمة النقض.إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة، فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة.”
- [353] () Michoud Léon, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 3ème éd., Editeur : L.G.D.J., 1932, p. 168
- [354] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2003، ص71
- [355] () إنّ تعبير ” الشخص” في لغة القانون يختلف عن مدلوله في علم اللغة، فعندما يطلق لفظ “الشخص” في علم اللغة يراد به الإنسان ذو الإرادة الواعية العاقلة، أما في لغة القانون فيعنى به الكائن ذو الصلاحية لاكتساب الحق والتحمل بالالتزام، فتعبير الشخص في لغة القانون لا يستلزم بالضرورة الادمية، ممّا يفيد أنّ مصطلح ” الشخص” لا ينصرف فحسب – من وجهة نظر القانون – إلى الشخص الطبيعي، بل كذلك للشخص المعنوي. انظر: رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني: النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص 65.
- [356] () A. Alexandre Gallois, La responsabilité pénale des personnes morales une responsabilité à repenser, Bulletin Lamy Droit pénal des affaires, juin 2011, p.1.
- [357] () « Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun ». Jean Carbonnier, Droit civil – Les personnes, 17 éd, Paris, PUF, 2000, p.21
- [358] () عبد الوهاب عمر البطراوي، الأساس الفكري لمسؤولية الشخص المعنوي، دار النجوم للطباعة، جامعة البصرة، 1992، ص 6.
- [359] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مبادئ القانون الإداري، التنظيم الإداري، الضبط الإداري، المرفق العام-، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2016، ص 104.
- [360] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص73.
- [361] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص97.
- [362] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص105.
- [363] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط4، 1961، صص 79- 80، ولمزيد الاطّلاع، انظر: سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، المطبعة العالمية، القاهرة، 1947، ص 38.
- [364] () حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشاة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة،1971، ص 580 وما بعدها.
- [365] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص74.
- [366] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، 81.
- [367] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص106.
- [368] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص79.
- [369] () خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص96.
- [370] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
- [371] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- ماهيّته القانون الإداري، التنظيم الإداري، النّشاط الإداري، ط1، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، 2002، ص134.
- [372] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص107.
- [373] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مكتبة عين شمس، القاهرة، ط1، (د. ت)، ص103.
- [374] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص80.
- [375] () القانون الفرنسي وحتى عام 1854م كان ينص على ما يسمى بـــ ” الموت المدني” وبموجبه كان يتم حرمان الأشخاص المحكوم عليهم في بعض الجرائم الكبرى من حقوقهم وتصفى تركتهم كما لو كانوا من الأموات. انظر: مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص108.
- [376] () مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع نفسه، ص 108.
- [377] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص96.
- [378] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص76.
- [379] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 85- 86.
- [380] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص135.
- [381] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص109.
- [382] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،1978، صص72-79.
- [383] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص78.
- [384] () ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص398. ومصطفي أبو زيد فهمي، الوسيط في القانون الإداري، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2000، ص193.
- [385] () علي محمد بدير، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب، بغداد، 1993، ص240.
- [386] () وجد الباحث أنّ هناك من استخدم مصطلح (اتّجاهين) أو (معيارين) ويقصد بها نفس المعني، وكذلك هناك من استخدم مصطلح (العضوي) أو (المعنوي) لنفس المعني، وكذلك مصطلح (الوظيفي) أو (المادّي) لنفس المعني.
- [387] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول – مرجع سابق، ص 320. وعصام الدبس، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة: دراسة مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 126.
- [388] () انظر: نعمان محمد خليل جمعة، دروس في نظرية الحق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973، صص 284-285
- [389] () وينص هذا المبدأ: على أنّ لكلّ شخص معنوي غرضًا محددًا يمارس نشاطه في إطاره، ولا يجوز له الخروج عن هذا الغرض، وذلك لضمان وحدة النشاط إذ يركّز كل شخص على تحقيق غرضه المحدد دون التشتت في أنشطة أخرى لا تتعلق به، وترشيد الإدارة، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات كل شخص معنوي بوضوح، وتجنب التداخل في الاختصاصات بين الأشخاص المعنوية المختلفة، وحماية حقوق الأفراد، وذلك من خلال ضمان حصولهم على الخدمات من الجهة المختصة الّتي تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتقديم هذه الخدمات. انظر: خالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص99.
- [390] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، صص 121- 124.
- [391] () نواف كنعان ومحمود عاطف البنا، – المؤسسات العامة – دراسة نظرية وتطبيقية، جامعة القاهرة، ط1، 1984، صص 98- 106.
- [392] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية ، مرجع سابق، ص 153.
- [393] () نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، ص137.
- [394] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص75.
- [395] () عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص130.
- [396] () عثمان خليل عثمان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص95.
- [397] () طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، مرجع سابق، ص182.
- [398] () مصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص110.
- [399] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص91.
- [400] () انظر: عدل عليا: 25/ 1/1981، مجلة نقابة المحامين، 139. ” إنّ الدفع المثار من المستدعي ضده الثاني من أنّ القرار المشكو منه غير قابل للطعن غير وارد، ذلك لأنّ إدارة مرفق تنظيم مهنة الأطباء من صميم اختصاص الدولة، فإذا أناطت الدولة بمقتضى قانون النقابة أمر تنظيم شؤون هذه المهنة مع احتفاظها بالإشراف والرقابة تحقيقاً للصالح العام، فإنّ القرار الذي تصدره إدارة هذا المرفق يعد قراراً ادارياً “.
- [401] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص92.
- [402] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، ، المرجع السابق، ص93.
- [403] () انظر: نواف كنعان، القانون الإداري – الكتاب الأول- مرجع سابق، صص 140-142، ومصلح ممدوح الصرايرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص115 – 116، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، صص100 -101، وﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، صص 94 -96.
- [404] () ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر شطناوي، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96.
- [405] () كنعان نواف، القانون الإداري، – الكتاب الأول-، مرجع سابق، ص141.
- [406] () انظر: شطناوي ﻋﻠﻲ ﺨطﺎر، اﻟوﺠﻴز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري، مرجع سابق، ص96 -98، وخالد سمارة الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص105.
- [407] () محمد الصغير بوعلى، القانون الاداري – التنظيم الإداري – النشاط الإداري، دار العلوم، 2002، ص44.
- [408] وليد بن محمد الصمعاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري – دراسة تأصيلية تطبيقية -جزئين، دار الميممان، ص 5.
- [409] كريم مفتاح: خصوصية الإثبات في المادة الجبائية، مكتبة دار السلام، الرباط، طبعة 2016، ص 26.
- [410] الظهير الشريف رقم 1.00.345 المؤرخ في 29 رمضان 1421 (26 دجنبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 85.00 الرامي إلى تعديل الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية، ج.ر. عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 233.
- [411] الظهير الشريف رقم 1.01.126 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، ج.ر. عدد 4918 في 19/07/2001، ص 1868.
- [412] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993).
- [413] السعدية جماع: الخبرة القضائية في المادة الضريبية، السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، مطبعة الأمنية، الرباط، 2014، العدد 5، ص 92.
- [414] عبد الرحمن أبليلا: خصوصيات الخبرة في المادة الضريبية، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 110.
- [415] المادة 242 من المدونة العامة للضرائب، الفقرة الخامسة.
- [416] وهكذا جاء في قرارها الصادر بتاريخ 2014/11/20 تحت رقم 2/1084 في الملف الإداري عدد 13/2/4/3526 ” بأن المادة 242 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى قانون المالية لسنة 2009، نصت على أنه “… يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو لائحة المحاسبين المعتمدين… ” والمشرع عندما نص على وجوب انتداب خبراء حيسوبيين من طرف المحكمة لم يميز بين أي نوع من أنواع الضرائب ولا بين ما تعلق بالتقييم العقاري والتقدير المحاسبي. والمحكمة لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس خبير محاسبي كما تقضي بذلك المادة 242 المذكورة فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. كما جاء في قرار أخر صادر بتاريخ 2015/04/02 تحت رقم 2/287 في الملف الإداري عدد 14/2/4/1728 ” بالرجوع إلى مقتضيات المادة 242 من المدونة العامة للضرائب وإلى موقعها في المدونة يتبين أن مضمونها واضح ولا غموض فيه ولا تمييز، ويتبين أن المشرع أراد أن تسند الخبرات في المنازعات المتعلقة بجميع الضرائب المبنية على مراقبة إلى خبراء يتوفرون على شروط علمية معينة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حملت المادة المذكورة ما لم يحملها المشرع معتبرة أنه لا تسري على القضايا المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية وهو تعليل لا يقوم على أساس لأنه يفسر مقتضيات مادة قانونية واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ويميز في إطار هذه المادة بين الضرائب التكميلية المتعلقة بالربح العقاري وبين غيرها من الضرائب التكميلية الأخرى، وهو تمييز لم يقرره المشرع لا صراحة ولا ضمنا ، وهي لما أيدت الحكم المستأنف المعتمد على خبرة منجزة من طرف خبير قضائي وليس من طرف خبير محاسبي أو محاسب معتمد كما تقضي بذلك المادة 242 المشار إليها، فإنها تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض. قراران منشوران بمرجع محمد بفقير ” العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي 2014 و2015 ” الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، سنة 2016، ص 30 و63.
- [417] عبد الرحمن أبليلا: الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين القواعد العامة وخصوصيات المادة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 2006/2007، ص 230.
- [418] نصير مكاوي: تأويل القاضي الإداري لقواعد القانون الضريبي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، السنة الجامعية 2012/2013، ص 363.
- [419] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق، الطبعة الأولى، 1996، ص 89.
- [420] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، ضمن: الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 16، ص 291.
- [421] خالد زعزوع: إعادة تقدير الضريبة، مرجع سابق، ص 124.
- [422] عزيز بودالي: الإشكاليات المرتبطة بالخبرة القضائية في المجال الضريبي، مرجع سابق، ص 290.
- [423] محمد المجدوب الإدريسي: إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي، مرجع سابق، ص 90.
- [424] محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الثانية، 2005، ص 577.
- [425] الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية المغربي الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974.
- [426] عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع – الدار البيضاء، 2002، ص 303.
- [427] خالد مبروكي، “اللجان الضريبية طبيعتها واختصاصاتها”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 15/16، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2011، ص 75.
- [428] الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
- [429] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، عدد 1247، بتاريخ 15 مارس 2018، ملف عدد 2017/7109/1، غير منشور.
- [430] حكم المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، عدد4538، بتاريخ 21 نونبر 2024، ملف عدد 3093/7113/2024، غير منشور.
- [431] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 562، بتاريخ 22 يونيو 2019، ملف عدد 2018/7201/97، غير منشور.
- [432] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، 1980، ص 312.
- [433] الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية المغربي.
- [434] قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض)، الغرفة الإدارية، عدد 432، بتاريخ 17 أبريل 2014، ملف إداري عدد 2013/1/4/2891، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 76، ص 211.
- [435] عبد الرحمان أبليلا، المنازعات الضريبية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 85، 2010، ص 198.
- [436] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، عدد 874، بتاريخ 9 نوفمبر 2020، ملف عدد 2019/7201/643، غير منشور.
- [437] محمد شكيري، مرجع سابق، ص 591.
- [438] – Martin Collet, procédure fiscale, presses universitaires de la Frances, 1er édition Février 2011, P :287.
- [439] – المادة 36 من مجلة المحاسبة العمومية.
- [440] – المادة 176 من قانون الضريبة الموحدة المصري رقم 157 لسنة 1981 كما تم تعديله بقانون رقم 187 لسنة 1993.
- [441] – موريش صادق، قضاء منازعات الضرائب، دار الكتب القانونية، طبعة 1999، ص 374.
- [442] – Rachid Lazrak, Fiscalité des entreprises, Editions La porte, Deuxième édition, 2005, P:371.
- [443] – Martin Collet, OP– cit, P. 287.
- [444] – ينقسم التقادم إلى أجل التقادم الطويل langue prescription وقد يصل إلى 30 سنة، وأجل التقادم القصير courtes prescription ، ويندرج التقادم الضريبي ضمن التقادم القصير
- [445] -Pierre Dupont Delestraint, Droit civil, Dalloz, neuvième édition 1983, p:153.
- [446] – ظهير 22/11/1924 و ظهير 21/08/1935.
- [447] -Article L- 274 : « Le délai de prescription de l’action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l’Union Européenne… »
- [448] – مصطفى صادق، التشريع الضريبي المالي، دار المعارف الجامعية، الطبعة الثانية 1997، ص 738.
- [449] -Michel Douay, « Le recouvrement de l’impôt », Michel Douay, Le recouvrement de l’impôt, LGDJ, 1er édition, 2005, Page: 33 – من أطروحة رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتياز الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام والعلوم السياسية وحدة الأنظمة القانونية والقضائية الإدارية المقارنة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية سلا، الموسم الجامعي 2014/2015، ص 103.
- [450] – محمد موفيد، منازعات التحصيل الضريبي أمام القضاء الإداري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – ، الموسم الجامعي 2013- 2014، ص 75.
- [451] – إسماعيل زكير و فاطمة غيلالي، منازعات تحصيل الديون العمومية على ضوء اجتهادات القضاء الإداري – دعوى التقادم نموذجا – “مداخلة ضمن أشغال الندوة الجهوية السادسة أيام 10 و 11 ماي 2007 المنظمة من قبل المجلس الأعلى” المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، مطبعة الأمنية، الرباط 2007، ص 431.
- [452] – عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية عين السبع- الدار البيضاء، 2002، ص 105.
- [453] – حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، ملف رقم 238/2007 بتاريخ 24/09/2007. غير منشور.
- [454] – أحمد النجاري، نظرة حول التقادم الضريبي، مجلة المناظرة ،العدد الثالث، يونيو 1998، ص 25.
- [455] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، عدد 495/2 بتاريخ 24/10/2013 ملف عدد 483/4/1/2011. غير منشور.
- [456] – بوشعيب لكراري، ضمانات الملزم في ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص مسلك العلوم والتقنيات الضريبية، جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات – الموسم الجامعي 2012/2013، ص 53.
- [457] – المادة 13 و 14 و 15 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [458] – المادة 18 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [459] – المادة 19 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- [460] – Articles L 274 et L 275 du livre des procédures fiscales.
- [461] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القاضي الإداري، مرجع سابق، ص 104.
- [462] – Martin Collet. Op-cit, p: 287.
- [463] – عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق وحدة البحث والتكوين المالية العامة، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق- الدار البيضاء، الموسم الجامعي 2003/2004، ص 190.
- [464] – الفصل 380 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه ” لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من اكتسابها …”.
- [465] – الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية وفق تعديلات قانون مالية 2010.
- [466] – عبد الحق عميمي، أحكام اجتهاد القضاء الإداري المغربي في المنازعات الضريبية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال- الرباط-، السنة الجامعية 2012-2013، السنة الجامعية 2012-2013، ص 132.
- [467] – محمد القصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي، الطبعة الثانية دار أبي رقراق، الرباط، سنة 2009، ص 163.
- [468] – رضوان اعميمي، ضمانات المدين في الاستخلاص الجبائي بين امتيازات الإدارة الضريبية وسلطات القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 104.
- [469] – المادة 1 من القانون رقم 03/56 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10.04. 1 بتاريخ 21 أبريل 2004، الجريدة الرسمية عدد 5208 بتاريخ 29 أبريل 2004، ص 1894.
- [470] – مدونة المساطر الجبائية الفرنسية، المادة 253.
- [471] – الحسن كثير ، التبليغ في المادة الجبائية على ضوء التشريع الجبائي والاجتهاد القضائي، مطبعة الأمنية – الرباط، 2012، ص 2013.
- [472] – قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض عدد بتاريخ 21/05/2008 عدد 1044/4/2/2006، غير منشور.
- [473] – رضوان اعميمي، مرجع سابق ، ص 542.
- [474] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مجلة القانون المغربي، عدد 1، يناير 2002، ص 56.
- [475] – عبد اللطيف العمراني ومراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب و الديون العمومية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، سنة 2000، ص 38.
- [476] – سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي، منشورات مجلة الحقوق، سلسة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2013، ص 89.
- [477] – مذكرة مصلحية رقم 18 صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 20 فبراير 1990.
- [478] – محمد حنين، مرجع سابق، ص 56.
- [479] – خلد مريم، الملزم والإدارة الضريبية، أية علاقة ؟، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون المنازعات، جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – مكناس- الموسم الجامعي 2008/2009، ص 145.
- [480] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/03/2013 تحت عدد 868 في الملف عدد 520/7/12، منشور بكتاب المرتكزات الدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط وفقا لاجتهادات محكمة النقض القضاء الشامل لمحمد الهيني ص 453 وما يليها.
- [481] – محمد شكيري، القانون رقم 97-15 المتعلق بتحصيل الضرائب والديون العمومية: قراءة أولية، مجلة مغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- أبريل 2001، ص 24.
- [482] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
- [483] – يجب أن يتضمن الإنذار تنبيه المدين إلى أنه سيصار إلى الحجز على أمواله، واللجوء إلى مختلف وسائل المتابعة القانونية الممكنة إذا لم يبادر إلى الوفاء بالضريبة داخل الأجل القانوني.
- [484] – تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من مدونة التحصيل على مايلي: “يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 أعلاه بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل وطبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية…”
- [485] – تنص المادة 39 من مدونة التحصيل على مايلي: ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: – الإنذار- الحجز- البيع- ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه”.
- [486] – قرار عدد 151 المؤرخ في 4/4/2007 في الملف الإداري عدد 50/06/9 (ورد في مجلة القضاء الإداري، العدد 2، 2013، ص313).
- [487] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الأوصاف – الحوالة – الانقضاء، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، سنة 1958، ص 1101.
- [488] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية ، المجلة المغربية للإدارة والتنمية، الطبعة الأولى ،عدد 31 سنة 2001 ، ص 83.
- [489] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري، المدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 2004-2005، ص 94.
- [490] ماء العينين الشيخ الكبير، تحصيل الديون العمومية بين ضوابط التشريع وإشكالات التطبيق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 2018-2019، ص 238-239.
- [491] – محمد حنين، تقادم ديون الدولة، مرجع سابق، ص 57.
- [492] – تنصص المادة 58 من مدونة التحصيل على: “لا يمكن القيام بأي بيع إلا بموجب الترخيص المنصوص عليه في المادة 37، والذي يعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المذكور”.
- [493] – تنص الفقرة الثانية من المادة 44 من مدونة التحصيل على: ” … يتضمن هذا الترخيص أيضا الأمر بإجراء البيع إذا لم يسدد المدين ما بذمته بعد تنفيذ الحجز”
- [494] – تنص المادة 59 على: ” لا يتم بيع الأثاث والأمتعة المحجوزة والمحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج إلا بعد أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الحجز…”
- [495] – عبد العزيز اليونسي، تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 83.
- [496] – عبد المجيد الزلال، دور القضاء في النزاعات الناشئة عن تطبيق مدونة تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص 95.
- [497] – المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية
- [498] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 57.
- [499] – عبد العزيز اليونسي، ” تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية “، مرجع سابق، ص 83.
- [500] – محمد حنين، “تقادم ديون الدولة”، مرجع سابق، ص 58.
- [501] ريفي، بديعة تحافي. (2021). التسوية السلمية للنزاعات البيئية الدولية. المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، ع8,9، ص ص 290 – 300.
- [502] ينظر: السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة دار السلام، الرياض، ط2، 1422هـ/2002م، تفسير سورة الأنفال، الآية 61؛ والبخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ/2001م، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ وعلي حميد إبراهيم، وأبو بكر الصديق، “صلح الحديبية: تاريخه وبنوده وأثره في بناء الدولة الإسلامية”، المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 24، نيسان/أبريل 2024م، ص ص 10-15.
- [503] علاوى، عبد اللطيف. (2020). الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات. مجلة دراسات وأبحاث، مج12, ع3 ، ص ص 442 – 444.
- [504] توري، يخلف. (2018). تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، ع14، ص ص 295 -305.
- [505] المومني، ماجد أحمد. (1999). حل المنازعات بالطرق السلمية في القرآن والسنة. الوعي الإسلامي، س 35, ع 399، ص ص 15-18.
- [506] المومني، مرجع سابق، ص ص 16-17.
- [507] أبو اليسر، رشيد كهوس. (2016). التعايش السلمي بين الشعوب والأديان: دراسة تأصيلية تطبيقية من خلال السيرة النبوية. مجلة أصول الدين، ع1 ، ص ص 120 – 130.
- [508] المومني، مرجع سابق، ص ص 15-16.
- [509] غزوان، أنس عباس. (2021). دور التسامح في تعزيز ثقافة التعايش السلمي: دراسة تحليلية. مجلة العلوم الإنسانية، مج28, ع4 ، ص ص4-8.
- [510] عليان، شوكت محمد. (1994). من مناهج الإسلام في الحد من معدلات الجريمة. مجلة الأمن، ع 9، ص ص 51 – 55.
- [511] عبيد الله، السنوسي مسعود. (2023). التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره في فض المنازعات. مجلة الحق للعلوم الشرعية والقانونية، ع12، ص ص 205- 210.
- [512] عبيد الله، مرجع سابق، ص ص 210-212.
- [513] القحوم، عبد الحميد عبد الله قائد ناصر. (2023). دور الصلح في تحقيق السلم المجتمعي. مجلة الزهراء، مج20, ع1، ص ص 130 – 135.
- [514] القحوم، مرجع سابق، ص ص 131-133.
- [515] بيشارة، موسى أحمد. (2018). الصلح وفض المنازعات من منظور الشريعة الإسلامية. مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع20، ص ص 148 – 150.
- [516] جميل، صبحي محمد. (2004). التحكيم في الشريعة الإسلامية وأهميته في فض المنازعات. مجلة الآداب، ع66 ، ص ص 70 – 86.
- [517] الدخيل، سلمان بن صالح بن محمد. (2016). الوساطة وأثرها في حل المنازعات. مجلة قضاء، ع6 ، ص ص 180 – 283.
- [518] عثمان، جمال عباس أحمد، ورمضان، شريف عبد الحميد حسن. (2014). الوسائل الودية للفصل في المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مج4, ع28 ، ص ص 187 -220.
- [519] غزوان، مرجع سبق ذكره، ص ص 4-7.
- [520] محمود، سيد أحمد، محمود، عائشة سيد أحمد، ومحمود، عبد العظيم سيد أحمد. (2025). الوساطة كأحدي وسائل التسوية الودية لفض المنازعات المدنية والتجارية وغيرها: دراسة مقارنة – نحو قانون للوساطة في مصر. أعمال مؤتمر صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم، القاهرة: كلية الحقوق – جامعة عين شمس، ص ص 466- 480.
- [521] يسيليرماك، علي، وأسين، إسماعيل ج. (2011). النطاق القانوني والمؤسسات الرئيسية المتعلقة بالتحكيم والطرق البديلة لحل النزاعات في تركيا. مجلة التحكيم العالمية، س 3, ع 10، ص ص 170 -176.
- [522] حسين، إسماعيل أحمد، وبني سلامة، محمد خلف محمد. (2017). بدائل الدعوى الشرعية – الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسرى: دراسة فى التشريعات الأردنية والعراقية (رسالة دكتوراه). جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، ص ص 77-80.
- [523] حسين وبني سلامة، مرجع سابق، ص ص 85-93.
- [524] راجح، عبد الله محمد عبد الله. (2025). النظام القانوني لاتفاق الوساطة في تسوية المنازعات. مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، ع46، ص ص 325 – 332.
- [525] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp. 114–119. https://doi.org/10.59653/jmisc.v1i02.1162
- [526] Zuhrah, F., & Zuhrah, F. (2025). The Peaceful Settlement of Conflicts according to Islamic Jurisprudence and International Law. El-Aqwal, pp.180–188. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i2.15259
- [527] Ibid., pp. 181-182.
- [528] Norcahyono, N. (2025). Legal Analysis of Islamic Family Civil Dispute Settlement Through Mediation. Leges Privatae., 1(5), pp. 16–21.
- [529] Sujono, I. (2023). Implementing and developing Islamic law internationally: challenges in the modern age. Journal of Modern Islamic Studies and Civilization, 1(02), pp.114–119.
- [530] Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, Ginanjar, Y., Ghoni, A., Dewi, M. N. K., Dewi, S., Awaluddin, & Ginanjar, Y. (2025). The Influence of Islamic Jurisprudence on Modern Commercial Law. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik), 24(1), pp.1846–1858.
- [531] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه. (2026). آليات تسوية المنازعات الناشئة عن العقود الذكية. المجلة العصرية للدراسات القانونية، 4(1)، ص ص 395-397.
- [532] سليمان، علي حمودة جمعة، ومحروص، محمد حسني حسين. (2015). الدور الاتصالي للمؤسسات الدينية الرسمية في نشر قيم التسامح الديني: دراسة ميدانية. مجلة البحوث الإعلامية، ع44 ، ص ص 275- 285.
- [533] هبه رمضان رجب، وعبد الرازق وهبه، مرجع سبق ذكره، ص ص. 394-398.
- [534] العمرابي، رانيا أحمد حامد أحمد. (2022). دور الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي في تنمية المجتمع. مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ع91 ، ص ص 135 – 140.





