بحوث قانونيةفي الواجهةمقالات قانونية

قوانين الطاقات المتجددة بين فلسفة نيجاواط ولامركزية الطاقة (ديمقراطية إمدادات الطاقة) د.جميلة مرابط –

 

د.جميلة مرابط

متخصصة في شؤون الطاقة البيئة والتنمية

قوانين الطاقات المتجددة

بين فلسفة نيجاواط ولامركزية الطاقة (ديمقراطية إمدادات الطاقة)

تقوم فلسفة الترشيد على مبدأ الاستهلاك المسؤول والذكي والمستدام ومسؤولية كل أفراد في المجتمع، فهي لا تعني التوقف جزئياً أو كلياً عن الاستهلاك، بل تقوم على مسألة توعية المجتمع الى مخاطر استهلاك هذا الكم الكبير من الطاقة.. وهي تفرض وضع نموذج متكامل في إدارة قطاع الطاقة وتأمين خدماتها وتمديدها بطريقة آمنة تخدم المجتمع والبيئة لتشمل جميع مجالات الحياة، أي الربط بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة . للوصول إلي هدف محدد وواضح يتمثل في استدامة الطاقة والمزيد من المشاركة المحلية في تصنيع المنتجات والوفاء باحتياجات مشروعات التنمية ورفع مستوى معيشة مواطنين، وخلق فرص عمل، وجذب مزيد من الاستثمارات عبر حزمة من سياسات تحسين كفاءة الطاقة وتعميم سبل الاستفادة من الإمكانات والمصادر بحسب جدواها الفنية والاقتصادية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للفئات المختلفة.

وتعود أصول هذه الفلسفة إلى فترة السبعينات مع عالم الفيزياء “أموري لوفينز
Amory Lovins”، الذي
قدم تصورا لعالم يعتمد كفاءة محسنة للطاقة وتقنيات متجددة بدلا عن الوقود الاحفوري والطاقة النووية، متحديا الاقتراحات المرعبة التي استند إليها مخططو الطاقة أنداك. حيث رسم هذا العالم الخطوط العريضة لاقتصاد يقوم على طاقة مستقرة وقابلة للاستمرار.
وفي سياق دراسته جرى لأول مرة نعت مصطلح نيجاواط Negawatt الذي يرمز إلى تلك الكمية من الطاقة التي يمكن للإنسان التخلي عن استهلاكها، أي التي يتم توفيرها. وكان ملخص ندائه هو: “..أن الكميات الممكن التخلي عن استهلاكها عظيمة، وأن المرء قادر على التخلي عن استهلاك هذه الكميات العظيمة من دون أن يكون مجبرا على التضحية بالمنافع التي يجنيها من الطاقة…”

وهو ما سيفرض في ما بعد تبني مفهوم الانتقال الطاقي الذي تعود أصوله إلى فترة الثمانيات بألمانيا بمعهد أوكو الألماني ( عام 1980)، بتطوير نظم الطاقة المتجددة بطريقة لامركزية، حيث توجد إمكانية أن يشارك الناس مباشرة في إنتاج الطاقة(حاليا مثلا قانون الانتاج الذاتي للكهرباء 82/21 المغربي)، أو من خلال النماذج التشاركية مثل مزارع
الرياح والمجمعات الشمسية للمواطنين( مثلا قانون الطاقة المتجددة 13/09 المغربي الذي تم تعديله بقانون 58/15.. وغيرها). وبالتالي تحقيق ديمقراطية إمدادات الطاقة، والتخلص التدريجي من الاحتكار على المستوى السياسي والتنافسي بالتحكم في السوق في نموذج الطاقة التقليدية بواسطة عدد قليل من مجموعات ذات نفوذ كبير.

وبالتالي، إذا كانت هذه هي البدايات الأولى التي مهدت الطريق نحو استراتيجيات الانتقال الطاقي بالنسبة لدول واجهت أنداك أزمات الطاقة( أزمة 1973) فماذا عن دول هي أصلا لا تتوفر على المنابع النفط و أي نوع من المحروقات وظلت طوال حياتها مرتبطة بالسوق الدولية وتأثيراته السلبية؟ كيف أستطاع المغرب أن يصبح عملاقا في مجال الطاقة الشمسية؟ ما هي الميكانزمات الداعمة لإستراتيجية الانتقال الطاقي المغربي كنموذج؟

هذه التساؤلات تفرض علينا بداية تحديد المقصود بمفهوم الانتقال الطاقي من وجهة نظر الجانب السياسي المغربي، وتحديد البنية الداخلية لهذا الانتقال، ثم الفرص المتاحة لانجاح هذا الانتقال. من حيث الفاعلون المؤسساتي والتشريعي.

  1. : الانتقال الطاقي نحو هدف لا مركزية الامدادات

يمثل الانتقال الطاقة أو التحول إلى الطاقة المستدامة
تغييرًا جذرياً في عملية إنتاج الطاقة واستهلاكها، بهدف لتقليل كمية الطاقة المستهلكة عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة من الانتاج إلى الاستهلاك النهائي في المباني والتكنولوجيات، وعن طريق تغيير أنماط الحياة؛ لذلك فهو يعتبر أيضاً تحول سلوكي واجتماعي تقني، مما يعني أنه ينطوي على تغيير جذري في سياسة الطاقة.

وغالبية تعريفات وتصورات عن الانتقال الطاقة من طرف عدة مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية، تدور حول التحول من نظام الطاقة الحالي القائم على استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، إلى مزيج من أنظمة الطاقية المعتمدة بشكل أساسي على المصادر المتجددة. ويشمل ذلك بدائل للوقود الأحفوري والموارد المحدودة وغير المتجددة؛ والاستعاضة عنها بمصادر الطاقة المتجددة لاستخدامها في جميع الأنشطة البشرية تقريباً مثل (النقل،والانارة، والصناعة، والتدفئة، وما إلى ذلك).

ولذلك؛ فإن الأمر يتعلق بشكل خاص عن الانتقال يجمع على نطاق واسع بين توفير الطاقة وكفاءة استخدامها في الأقاليم والمدن (المدن التي تمر بمرحلة انتقالية)، ولا سيما من خلال تغيير شبكات الحرارة الحضرية إلى الشبكات
الذكية (مثال ذلك ما تقوم به عدادات الكهرباء الذكية من التقليل في استهلاك الطاقة في الوقت الذي تكون فيه الكهرباء أكثر وفرة وأقل تكلفة، حيث يتم إنتاج الطاقة محليا).

وفي الاطار لا بد من الاشارة، أن الانتقال لن يأتي من الدول أو من المجتمعات المحلية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتطويرها إلى «مجتمعات محلية منخفضة الكربون ويمكن أن تشمل المنشآت الكهروضوئية والبدائل الأخرى للمواطنين والأفراد وكذلك التجمعات (مثل: مباني البلدية والمباني الحكومية والمؤسسات العامة وغيرها) تسهيلات أكبر مما هي عليه في النموذج التقليدي الذي يعود بالنفع بوجه عام على المساهمين. ويمكن أيضاً أن تعطي لامركزية الطاقة (المتجددة) الأهمية للأقاليم والمناطق الريفية لتحسين التوازن التجاري عن طريق خفض واردات الطاقة، وتؤدي هذه الطاقات دوراً يعمل على زيادة استراتيجيات الطاقة الريفية وتطويرها مدعومةً من السلطات المحلية، ولا سيماً من خلال مخططات المناخ والطاقة الإقليمية والخطط المناخية.

وبشكل فعلي أصبح السياق العام للسياسة الطاقية العالمية مرتكزة حاليا على مثلث استراتيجي، قوامه ضمان الإمدادات، تحقيق نمو إقتصادي، مع ربح رهان التوافق المناخي- البيئي. بالإضافة إلى تحقيقها السياقات التنموية المستدامة بأهدافها 17 خاصة الهدف السابع ” ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

وبالتالي تتواجد قضية الطاقة في مفترق طرق التحديات الاقتصادية والمناخية. فالهدف النهائي للانتقال الطاقي هو إعادة التفكير في نظام الطاقة لوضعه في خدمة اقتصاد منخفض الكربون “Lowcarboneconomy” وتحقيق السيادة الطاقية ومحاربة فقر الطاقة وتعميمها بأسعار مناسبة . ولتحقيق هذه الأهداف ينبغي إجراء تعديلات أساسية في الدور المعتاد للطاقة في الاقتصاد الدولي والوطني. فلم يعد الأمر يتعلق بإنتاج الحد الأقصى بتكاليف منخفضة، واستخدامه لتحسين مردودية الأنشطة الاقتصادية المختلفة (الزراعة والصناعة والنقل) بهدف دعم احتياجات النمو السريع للاقتصاد. فاليوم، أصبح من الضروري إجراء تحول في قطاع الطاقة بحيث يسهم في تحقيق هدف الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، مما يؤدي من ناحية إلى تزايد قوي في الطاقات المتجددة التي لا تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون، ومن ناحية أخرى إلى البحث عن شروط التحكم في الطلب من خلال تعزيز النجاعة الطاقية.

وضمن هذا السياق، ومنذ 14 سنة عملت المملكة المغربية على بناء استراتيجية طاقية “ترتكز أساسا على تطوير الطاقات المتجددة و تعزيز النجاعة الطاقية في كل القطاعات وكذا خلق الاندماج الإقليمي. وفي هذا الاطار نتساءل أين يتموقع المغرب اليوم في مسار الانتقال الطاقي؟ وكيف يمكن له أن ينجح في تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة؟

  1. بنية الانتقال الطاقي المغربي:

الاستراتيجية الطاقية الشاملة للمملكة هي في الأصل مبنية على تحقيق مجموعة من برامج ذات أهداف محددة، والتي تمت مواكبتها منذ الهيكلة الجديدة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية، أثبتت فعاليتها وأهميتها النسبية، كما أوجد نهجا جديدا يتمثل في اعتماد برنامج ضمان الإنتاج الذاتي وتوفير الطاقة من خلال استكشاف مصادر جديدة للطاقة مثل تحويل طاقة النفايات (الكتلة الحيوية) في المدن المغربية الكبرى، واستخدام الطاقات المتجددة، قدر الإمكان، وبالتالي تحسين النجاعة الطاقية في المباني العمومية، كجزء من برنامج رئيسي عن مثالية الدولة في هذا المجال.

وبالتالي هذه الاستراتيجة بنيتها قائمة على جناحين متوازنين بحيث يحمل الجناح الأيمن مسؤولية تطوير وتنمية الطاقات المتجددة على المستوى التراب الوطني كله، والتي تعد مكونًا رئيسيًا في الاستراتيجية الطاقة المغربية، والتي تعتمد على المكامن الكبيرة لهذه الطاقات المتوفرة ببلادنا، مما سيتيح استغلالها تغطية جزء كبير من احتياجاتنا المتزايدة من الطاقة الكهربائية، من خلال زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى أكثر من 52 ٪ في أفق سنة 2030(الجناح الأفقي).

في حين يرتكز الجناح الايسر(العمودي) حول تطبيق وتنزيل نظم التنجيع الطاقي بشكل عمودي لمكونات المجتمعات المحلية والذي يشمل أربع قطاعات رئيسية مســتهلكة للطاقــة، وهــي النقــل والبنــاء والصناعــة والفلاحــة والإنــارة العموميــة. بطبيعة الحال كل جناح له كوابحه وأنظمته وآلياته.

الجناح الأول: الأفقي

تنمية الطاقات المتجددة على مستوى التراب الوطني بهدف تحقيق السيادة الطاقية، ومحاربة فقر الطاقة وذلك من خلال:

إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال.

السهر على تقييم المؤهلات الوطنية الواعدة لتنمية الطاقات المتجددة وتحيينها(خاصة فيما يتعلق بإعداد الأطلس الشمسي والريحي)

السهر على اعتماد خريطة المواقع المؤهلة لاحتضان منشآت إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بتنسيق مع الجهات المعنية؛

اعتماد مخطط وطني متعدد السنوات لتنمية الطاقات المتجددة والسهر على تنفيذه وتحيينه؛

تتبع إنجاز منشآت إنتاج الطاقة من مصادر متجددة واستغلالها وتفكيكها؛

السهر على تعبئة وتصفية الأوعية العقارية لاحتضان منشآت إنتاج الطاقة، من مصادر متجددة، التي تقتضي المنفعة العامة انجازها؛

تتبع البرامج التنموية المتعلقة باستعمال الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات السوسيواقتصادية؛

السهر على تشجيع إقامة صناعات محلية للأنظمة المستعملة للطاقات المتجددة بتنسيق مع الجهات المعنية؛

تعزيز فرص التعاون مع الدول والهيئات الرائدة في مجال الطاقات المتجددة؛

تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقات المتجددة والسهر على تتبع تنفيذ البرامج المتعلقة بها.

الجناح الثاني العمودي

اعتماد نظم التنجيع الطاقي تتجلى أهم الإجراءات المقترحة في تأهيل أسطول النقل وتطوير السياقة الإيكولوجية وإلزامية الإفتحاصات الطاقية بالنسبة للوحدات الصناعية الأكثر استهلاكا للطاقة، وتفعيل ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي بالبنايات مع تطوير استعمال سخانات الماء الشمسية واعتماد معايير الأداء الطاقي للأجهزة المنزلية، تنمية استعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه في القطاع الفلاحي وضع معايير إلزامية بالنسبة لمرافق ومعدات الإنارة العمومية.

إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال. وضع، بالتنسيق مع الفاعلين، إصلاحات مؤسساتية وتشريعية وتنظيمية متعلقة بالنجاعة الطاقية؛

اعتماد مخطط وطني متعدد السنوات لتقوية النجاعة الطاقية خاصة في قطاع البنيات والصناعة والنقل، والسهر على تنفيذه وتحيينه؛

وضع وإنجاز استراتيجية متعلقة بالنجاعة الطاقية؛

قيادة وتتبع البرامج والمبادرات المتعلقة بتعزيز النجاعة الطاقية بالقطاعات الحيوية كالبنايات والصناعة والنقل والإنارة العمومية والفلاحة؛

إعداد مخطط للتكوين في مجال النجاعة الطاقية؛

تقوية التعاون في مجال النجاعة الطاقية مع الفاعلين الوطنيين والدوليين.

احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية (تعميم دراسات التأثير الطاقي؛ تعزيز مراقبة برامج النجاعة الطاقية؛ الإدماج التدريجي لإلزامية احترام النجاعة الطاقية؛ تشجيع إستعمال التجهيزات والمعدات الأقل استهلاكا للطاقة. تعزيز ترسانة المعايير والمواصفات المتعلقة بأنظمة النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة).

إدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة (إدراج معايير النجاعة الطاقية في الطلبيات والصفقات العمومية – تعميم النجاعة الطاقية في المصالح العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، تفعيلا لمبدأ مثالية الإدارات والمؤسسات العمومية – إدماج النجاعة الطاقية في كل مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص – الحرص على ضمان احترام متطلبات النجاعة الطاقية في أي مشروع عمومي أو مشروع مستفيد من دعم عمومي).

وتفعيلا لهذه البرامج والمشاريع الطاقية، كان من اللازم توفير بيئة مناسبة لتذييل كل الصعوبات والعراقيل من خلال توفير ترسانة من القوانين، وتحسين مناخ الأعمال، تبسيط المساطر، تعزيز الشفافية، ضمان الولوج الى المعلومة، تعزيز الإنتاج اللاممركز، الاندماج الصناعي وتقوية القدرات الوطنية. خلق فواعل مؤسساتية ديناميكية .


وذلك بالاعتماد على عدة ركائز:

  1. تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة من أجل جلب الامدادات والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي ،من خلال ترسيخ مثالية الإدارة العمومية في مجال النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة.
  2. ضرورة اعتماد برنامج مندمج لتدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات إنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من الاستقلالية والاقتصاد في الطاقة، على غرار حظيرة الطاقة الريحية في مدينة الداخلة وصولا الى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات للكتلة الحيوية للمدن الكبرى، إلى جانب الاستثمار في المجالات البحرية سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر أو بالطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية وطاقة التيارات البحرية.
  3. تعزيز  قدرات الكوادر البشرية: وذلك بتأهيل وتنمية الكوادر البشرية متخصصة في المجال الطاقي خاصة الطاقات الخضراء والبديلة. من خلال تطوير قدراتهم في مجال الفكر الاستراتيجي، وإدارة المبادرات لخلق ثقافة التحسين المستمر والتغيير الإيجابي بما يحقق أهداف إدارته ضمن منظومة العمل المؤسسي، من خلال تفعيل برنامج إستراتيجي في بناء وتنمية القدرات والسعات البحثية والعلمية  والبحث عن كيفية مساهمة الفعليه الأبحاث العلميه الحديثه للطاقات المتجدده وكفاءه الطاقه في عملية التنمية المستدامة ومن ناحية أخرى المساهمة الفاعلة في المحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات والغازات الضارة بالحياة على هذا الكوكب الجميل.   

  1. التشريعات الخاصة بالطاقات المتجددة:

    كما هو معلوم أنها الأساس الذي تقوم عليه أسواق الطاقة عموماً، والمتجددة خصوصاً، بما فيها تذييل العقبات السياسية والإجراءات الإدارية من خلال ضمان الإطار السياسي والقانوني متماسك: وللإشارة في هذا الاطار، أن قانون تغذية الشبكة الكهربائية يعتبر من أهم هذه التشريعات وأولها لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة ، وهو يسعى من أجل تطوير سوق الكهرباء الذي يوفر للمنتجين معدلات تغذية ثابتة لمدة 20 عاما، فكرة هذا القانون تعتمد أساسا على أن أصحاب محطات توليد الكهرباء يقومون بفرض رسم إضافي على كل)ك.و.س(، يتم شراؤه بواسطة شركات التوزيع، وقيمة هذا الرسم الإضافي يتم تحديده بواسطة الحكومة؛ بمعنى أخر فإن الحكومة هي التي تحدد سعر بيع الكهرباء.


    في إطار موضوع ورقتنا البحثية، يعتبر قانون 82-21 الانتاج الذاتي للكهرباء من القوانين المشجعة على تحقيق امتدادات لامركزية والاستقلال الذاتي للفرد العادي من الانتاج والاستهلاك؛ يسمح لكل شخص معنوي أو ذاتي بإنتاج الكهرباء لتلبية احتياجاته الذاتية في حدود 50 ميغاواط، مع إمكانية بيع الفائض مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء.

    تفعيل هذا القانون وتنزيله مرتبط بالقوانين التنظيمية وأيضا برامج التوعية عند المواطن العادي الذي يجب أن متشبع بفكرة التحكم في كمية الطاقة أو الكهرباء المستهلكة وبالتالي التحكم في فاتورة الخاصة به.. هذا القانون يعيد لأذهاننا التجربة الألمانية الميدانية؛ ففي سنة 1992 شيد منزل من قبل وزارة البحث العلمي الألماني استرعى انتباه، كونه لم يتم ربطه لا بالشبكة العمومية للتزود بالكهرباء أو الغاز، بل كان يحصل على الطاقة الكهربائية من المصادر الشمسية فقط، وكان ذلك المنزل مسكونا على مدار العام كله، واستطاع أن يوفر لساكنيه كل أسباب الراحة المعتادة، وكان هذا المنزل سببا لإعادة النظر في النتائج التي كان المرء قد استخلصها من الجذل الذي احتدم من قبل بشأن الدور الذي ستلعبه هذه المصادر. ترى متى سيتم تعميم هذه التجربة وتصبح أسطح منازلنا مزينة بالألواح الشمسية أو بالأحرى الأحياء والأزقة كلها تعمل بالألواح الشمسية.

    الهوامش:

  • جميلة مرابط: الطاقات المتجددة وغير المتجددة وتداعيات التحول، المنظمة العربية لادارة التنمية الطبعة الأولى مصر القاهرة، 2023 ص 210.
  • حبيب الحضري: الطاقات المتجددة وعلاقاتها بالتنمية المستدامة…. مرجع سابق ص 17 وأيضا كولن كامبيل: مجلة عالم المعرفية العدد307 سنة2004، ص260.
  • عبد العزيز بنونه، إدريس الزجلي، رشيد بن شريفة: الطاقة والتنمية والحفاظ على البيئة رؤيا عامة، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وحدة البحث: تقنيات واقتصاديات الطاقات المتجددة، فبراير2005
  • كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة قطاع البيئة: مصنف القوانين، الصادر 2011 الصفحة 140، أنظر أيضا i www.environnement.gov.ma
  • جميلة مرابط : تعزيز النجاعة الطاقية وفق تكامل جهوي موسع: الجيل الرابع من الطاقة. مجلة المنارة للدراسات والأبحاث بالرباط
    العدد 26 سنة 2019 .
  • جميلة مرابط: “التنظيم الاستراتيجي لإدارة الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة-المغرب نموذج” مجلة القانون والأعمال، الصادرة عن مختبر البحث والأعمال جامعة الحسن الأول-سطات- المغرب العدد 10 ، يناير 2018

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى