مجلس المنافسة في المغرب في ضوء القانون رقم 41.21 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2022: سراب الاستقلالية! – الدكتور : الميلود بوطريكي استاذ القانون الاداري بجامعة محمد الأول وجدة- المغرب
مجلس المنافسة في المغرب في ضوء القانون رقم 41.21
الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2022: سراب الاستقلالية!
The Compétition Council in Morocco in light of Law No. 41.21 of December 15, 2022 :
The mirage of Independence !
الدكتور : الميلود بوطريكي
استاذ القانون الاداري بجامعة محمد الأول وجدة- المغرب
ملخص:
رغم توفر مجلس المنافسة في الم غرب على العديد من مظاهر الاستقلالية سواء على المستوى الإداري والمالي بالإضافة إلى استقلاله عن السلطات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين، فإن هذه الاستقلالية تبقى مجرد سراب.
Abstract
Although the Competition Council in Morocco has many aspects of independence, both at the administrative and financial levels, in addition to its independence from government authorities and economic actors, this independence remains just a mir age.
مقدمة:
يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، يضم في تركيبته جهازا إداريا متنوعا ، فطبقا للفصل 166 من الدستور[1]، يعتبر مجلس المنافسة، هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي[2].
إن أهم میزة یتمیز بها مجلس المنافسة هي صفة الاستقلالية فقد أكدها المشرع صراحة حیث جاء في المادة الأولى من قانون رقم13-20 المتعلق بمجلس المنافسة على أن المجلس: “هيئة مستقلة …يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”.
ويقصد بالاستقلالية حرية اتخاذ القرارات دون الخضوع للرقابة أو دون تدخل أي سلطة أعلى. اما السراب بالإنجليزية ” Mirage” فهو نوع من الوهم البصري[3]. أي ما لا حقيقة له، وهم أو مظهر مُغرٍ وخادع ، وهوما يُرى نصفَ النهار لاصقًا بالأرض كأنّه ماءٌ جارٍ وهو ليس كذلك ، أخدع من سَراب مثل يضرب في الكذب والخداع[4].
أنشأ المشرع المغربي مجلس المنافسة كإحدى سلطات الضبط الاقتصادي للسوق لأول مرة بموجب قانون حرية الاسعار و المنافسة رقم 99-06 الصادر بتاريخ05 يونيو2000[5]، الا ان صلاحياته بقيت جامدة وضيقة بفعل وجود عدة عراقيل حيث كان مجرد اداة في يد الحكومة ويفتقد للاستقلالية ازاء السلطة التنفيذية وكان يخضع الى وصايتها في عدة جوانب اهمها تعيين رئيس المجلس من قبل الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا) وعدم التمكن من نشر التقرير السنوي المرتبط بأعماله الا بعد موافقة مسبقة من هذا الاخير[6].
وبعد مرور أزيد من عقد من تطبيق مقتضياته، وفي سنة2011 ستتم دسترة مجلس المنافسة حيث نصت المادة 166 من دستور 2011 على أن:” مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”. وفي سنة2014 ومن اجل ملاءمة مجلس المنافسة مع هذه المقتضيات الجديدة صدر في 24 يوليوز2014 القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة[7] فانتقل مجلس المنافسة طبقا لمقتضيات الدستور والقانون رقم 20.13، من مجرد سلطة استشارية [8]بموجب المادة 14 من القانون رقم 99.06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي نصت على أنه:” يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع استشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات”، إلى هيئة مستقلة تقريرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون رقم 20.13 حينما نصت على أنه :”يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
بتاريخ 15 دجنبر 2022 صدر القانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة[9]، وقد جاء هذا القانون لدعم اصلاح التشريعات المتعلقة بمجلس المنافسة وذلك من خلال تنزيل توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانون المتخذة في 22 مارس2022 والتي دعت إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة ، و تعزيز صلاحياته وحياده مع ضمان شفافيته واستقلاليته.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون قد صدر بعدما قرر الملك محمد السادس تشكيل لجنة للتحقيق وتوضيح وضعية المنافسة في سوق المحروقات، بعد تسلمه تقريرين متناقضين من رئيس مجلس المنافسة وتظلم أعضاء من المجلس من خروقات في تناول الموضوع وذلك بتاريخ 23 يونيو 2021 [10]. وجاء في بلاغ للديوان الملكي، أنه “اعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة”، قرر العاهل المغربي، محمد السادس، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للعاهل تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل. وتشكلت اللجنة المعينة من رئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بينما سيتولى الأمين العام للحكومة مهمة التنسيق.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن الملك تسلم، في 23 يونيو2021، مذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بقرار المجلس حول التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين، حيث تضمنت المذكرة القرار القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ 9% من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب من قبل الموزعين الرئيسيين الثلاثة، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات. غير أن الملك تسلم من رئيس المجلس ذاته، يوم 28 يونيو2021، مذكرة جديدة حول الموضوع نفسه، يطلعه عبرها على “قيمة الغرامات المفروضة”، حددت مبلغ الغرامات في 8% من رقم المعاملات السنوي، دون تمييز بين الشركات.
كما اشتكى أعضاء في المجلس، من عدم احترام المساطر الواجبة ومن تصرفات رئيس المجلس. حيث تسلم الملك، في 28 يونيو2021، ورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس”. وتظلم بعض الأعضاء من التواصل الذي “أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس” و”اللجوء الإجباري للتصويت قبل إغلاق باب المناقشة”، و”التفسير المبتور”، و”غموض الإجراء الخاص بالتحقيق والذي يتميز بتقاسم انتقائي للوثائق”. واشتكى المتظلمون من “عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات”. كما تظلم المشتكون، من “سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية”[11].
ويحتل موضوع استقلالية مجلس المنافسة أهمية بالغة بالنظر إلى الإصلاحات التشريعية الجديدة المتتالية خاصة الإصلاح الذي جاء به القانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بتاريخ 15 دجنبر 2022، بعدما كان أنشئ المجلس في عام 2008 للعب دور استشاري وعززت سلطاته عام 2014 وجاء قانون 41.21 بعد 08 سنوات قصد تعزيز صلاحياته وحياده. كما تتجلى أهمية الموضوع في الأهمية التي يكتسيها مجلس المنافسة في محاربة الممارسات الغير الأخلاقية والمنافية للمنافسة وحماية المستهلك باعتباره من الهيئات الضامنة لحريــة المبــادرة الخاصــة، ولشــروط المنافســة الشــريفة، وآليــات تخليــق الحيــاة العامــة، ولضوابــط زجــر الاحتكار والامتيازات غيــر المشــروعة، واقتصــاد الريــع، والفسـاد والرشـوة.
وتهدف هذه الدراسة إلى البحث ما إذا كان قانون رقم 41.21 الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2022 قد نجح فعلا في توفير الاستقلالية لمجلس المنافسة في علاقته مع السلطة التنفيذية بالإضافة إلى المساهمة في تقديم بعض الحلول لتحقيق الاستقلالية المطلوبة لتدعيم دور المجلس وتقوية مركزه حتى لا يبقى مجرد آلة مشلولة وتابعة للحكومة.
فهل يتوفر مجلس المنافسة فعلا على الاستقلالية؟ ام أن هذه الأخيرة مجرد سراب؟
للإجابة على الإشكالية المطروحة سيتم التطرق في المطلب الأول للاستقلال الإداري والمالي لمجلس المنافسة بينما نتطرق في المطلب الثاني لاستقلال مجلس المنافسة عن السلطات السياسية والفاعلين الاقتصاديين مع استعمال المناهج التالية: المنهج الوصفي لوصف مقومات وخصائص المؤسسة موضوع البحث والمنهج التحليلي لتفكيك واستخلاص النتائج المتعلقة بالموضوع، كما سيتم استعمال بالمنهج الاستدلالي في العديد من المواطن لتأكيد استقلالية مجلس المنافسة أو ضحدها.
المطلب الأول: الاستقلال الإداري والمالي لمجلس المنافسة
يعتمد مجلس المنافسة على مبادئ من أجل أن يقوم بمهامه باستقلالية. وتتمثل هذه المبادئ في مبدأ الاستقلال الاداري والمالي الا ان هذه الاستقلالية تبقى مجرد سراب.
الفرع الأول: مبدأ الاستقلال الإداري
من بین المبادئ المؤطرة لاستقلالية مجلس المنافسة الاستقلال الإداري، وذلك مرجعه إلى توفره على هيكل إداري مستقل وانفراده بوضع نظامه الداخلي الخاص به.
الفقرة الأولى: التوفر على هيكل إداري مستقل
من أجل أن يقوم مجلس المنافسة بالمهام والوظائف المسندة إليه على أحسن وجه يتوفر على بنية إدارية مستقلة، تضم الرئيس ونوابه والأعضاء المستشارين للمجلس بالإضافة إلى المصالح الإدارية التابعة له:
أولا- الرئيس ونوابه والأعضاء المستشارين للمجلس:
يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين[12]. ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم:
– عضوان من القضاة نائبان للرئيس؛
– أربعة (4) أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس؛
– عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس؛
– ثلاثة (3) أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛
– عضو واحد (1) يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك[13].
أ-رئيس مجلس المنافسة:
يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يشرف رئيس مجلس المنافسة على جميع أعمال مجلس المنافسة، حيث يقوم بتدبير شؤونه وإدارته. ويتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سير أجهزته .ويختص حسب المادة 05 من النظام الداخلي للمجلس [14]أساسا بما يلي:
- دعوة الأعضاء لحضور اجتماعات هيئة المجلس، وكلما اقتضى الحال ذلك؛
- اقتراح جدول أعمال اجتماعات هيئة المجلس؛
- رئاسـة اجتماعـات هيئـة المجلـس طبقـا لقواعـد هـذا النظـام، والإشراف علـى السـير السـليم للمناقشـات، والسـهر علـى تنفيـذ قـرارات المجلـس؛
- إصـدار القـرارات المثبتـة لتنـازل الأطراف عـن الإحالات التنازعيـة وفقـا لمـا تنـص عليـه الفقـرة الأخيرة مـن المـادة 26 مـن القانـون المشـار إليـه أعـلاه رقـم 12.104؛
- دعوة اللجنة الدائمة التي يترأس أشغالها، كلما اقتضى الحال، إلى عقد اجتماعات يحدد جدول أعمالها؛
- إسـناد، بصفـة مباشـرة، قضيـة معروضـة علـى أنظـار المجلـس إلـى إحـدى تشكيلاته إذا كانـت هنـاك ظـروف خاصـة تبـرر ذلـك؛
- إصـدار القـرارات المتعلقـة بالمبـادئ التوجيهيـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 21 مـن القانـون المتعلـق بمجلـس المنافسـة، وذلـك بعـد عرضهـا علـى اللجنـة الدائمـة؛
- إصدار القرارات المتعلقة بمسـاطر عمل مجلس المنافسـة، وذلك بعد عرضها على اللجنة الدائمة؛
- تحديـد عـدد الفـروع وتأليفهـا، وإسـناد لـكل واحـد منهـا الملفـات التـي سـيقوم بدراسـتها بعـد إخبـار اللجنـة الدائمـة؛
- خلـق الفـروع حسـب الحاجـة قصـد تمكيـن المجلـس مـن القيـام بالمهـام؛
- السـهر علـى إعـداد التقريـر السـنوي ورفعـه إلـى جلالة الملـك وتوجيهـه إلـى رئيـس الحكومـة وتقديمــه أمـام مجلسـي البرلمـان؛
- عرض مشروع الميزانية السنوية للمجلس على موافقة أعضاء المجلس بعد مناقشته؛
- تمثيل المجلس أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية. ويعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس؛
- توقيع جميع التصرفات باسم المجلس؛
- إقامة الدعاوي والدفاع وتقديم الملاحظات أمام المحاكم باسم المجلس؛
- تنظيم وهيكلة المجلس.
وإذا تغيـب الرئيـس أو عاقـه عائـق نـاب عنـه نائـب للرئيـس بتعييـن منـه فـي القيـام بالمهـام التـي يكلفه بها. كما يجوز للرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائب للرئيس.
ب-نواب الرئيس:
حسب المادة 8 من النظام الداخلي للمجلس والمراجع بتاريخ 30مارس2023 يمــارس نــواب الرئيــس مهامهــم، طبقــا للمــادة 11 مــن القانــون رقــم 13.20، بصفــة دائمــة. ويضــم المجلـس أربعـة نـواب مـن بينهـم قاضيـان، وعضـوان متخصصـان أحدهمـا فـي الميـدان الاقتصادي أو المنافسـة، والآخر فـي المجـال القانونـي. ويتـرأس كل نائـب للرئيـس فرعـا مـن فـروع المجلـس.
يتـرأس أحـد نـواب الرئيـس اجتماعـات الهيئـة أو اللجنـة الدائمـة نيابـة عنـه وبتعييـن منـه فـي حالـة تغيبــه أو تعــذر حضــوره. فـي حالـة شـغور منصـب الرئيـس، يتولـى مهامـه بالنيابـة أقـدم نائـب للرئيـس، وفـي حالـة تسـاوي نـواب الرئيـس مـن حيـث الأقدمية، يتولـى هـذه المهـام أكبـر نـواب الرئيـس سـنا.[15]كما يتداول أيضا نواب الرئيس داخل اللجنة الدائمة بخصوص الإحالات الموجهة للمجلس.[16]
ج-الأعضاء المستشارون للمجلس:
إضافـة إلـى الرئيـس ونوابـه، تتألـف الهيئـة مـن ثمانيـة أعضـاء مستشـارين يشـاركون بصفـة شـخصية فـي أشـغال ومناقشـات ومداولات المجلـس واتخـاذ قراراتـه، ولا يمكـن أن ينيبـوا عنهـم غيرهـم. وتقتضـي الصفـة التقريريـة المنوطـة بالمجلـس واجـب الحضـور لمداولات هـذا الأخير، إلا فـي حالـة التعـذر المبـرر[17].
ثانيا-المصالح الإدارية:
قام المشرع المغربي بتنظيم مصالح مجلس المنافسة على نحو يسمح له بممارسة مهامه على أكمل وجه وذلك من خلال إحاطته بعدة مصالح إدارية تسير تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام. ويتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون. وتقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص عليها في القانون المذكور.
فطبقا لمقتضيـات المـادة 14 مـن القانـون رقـم 20.13 المذكـور،” يمكـن للمجلـس أن يجتمـع إمـا فـي هيئـة، أوفـي إطـار لجنـة دائمـة”، أو فـي فـرع مـن فروعـه.
أ- الأمين العام:
تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 17 مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام يعين بظهير شريف.
يكلف الأمين العام بتسجيل الإحالات والعرائض الواردة على المجلس في مجال المنافسة وبتبليغ القرارات التي يصدرها المجلس والآراء التي يبديها. وهو مسؤول عن المصالح الإدارية والمالية وكذا عن مسك ملفات وأرشيف المجلس وحفظها. ويمكن للأمين العام أن يتلقى تفويضا من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية. ويقوم بتحضير مشروع الميزانية الذي يعرض على موافقة المجلس.
ب-الهيئة:
كانت تسمى قبل إصلاح 2022 “بالجلسة العامة “، وهي تتألف من الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين. ويجـوز للأميـن العـام أو المقـرر العـام أو المقـرر العـام المسـاعد أو المقـرر المكلـف بالملـف أو جميعهـم حضـور اجتماعـات الهيئـة. ولا يجوز لأي منهم حضور مداولاتها[18].
وحسب النظام الداخلي الجديد لسنة 2023 أصبح المجلس يعقـد اجتماعـات هيئتـه اثنتـي عشـرة مـرة فـي السـنة، وذلـك يـوم الخميـس الأخير مـن كل شـهر، مـا لـم يصـادف التاريـخ المذكـور يـوم عطلـة أو تعـذر عقـد الاجتماع لأسـباب قاهـرة، وفـي هـذه الحالـة يحـدد الرئيـس تاريخـا آخـر للاجتماع خـلال نفـس الشـهر أو الشـهر الـذي يليـه. ويمكن للهيئة أن تجتمع كلما اقتضت الضرورة ذلك باستدعاء من الرئيس. ومما تجدر الإشارة اليه أن المجلس كان اعتمد نظاما داخليا سنة 2019، نص على المجلس يعقد جلساته العامة 11 مرة في السنة عوض أربع مرات التي كانت ضمن النظام الداخلي السابق.
تتداول الهيئة وتقرر في طلبـات الـرأي [19] و الإحالات التنازعية التي تقرر اللجنة الدائمة أنها مستوفية لشروط القبول و مشاريع التركيز الاقتصادي التي خضعت لدراسة معمقة و التقريـر السـنوي و ميزانية المجلس و الدراسات المنجزة في شكل إحالات ذاتية.
وبالإضافة إلى النقط المسجلة في جدول أعمالها يخصص اجتماع الهيئة المنعقد خلال شهر أبريل لدراسة مشروع التقرير السنوي للمجلس بينما يخصص اجتماع الهيئة المنعقد خلال شهر أكتوبر لتقديم ميزانية المجلس. يمكـن للهيئـة أن تتـداول خـلال هاذيـن الاجتماعين فـي أي مسـألة أخـرى مقترحـة مـن طـرف رئيـس المجلـس أو أغلبيـة أعضـاء المجلـس .كما يمكـن للهيئـة كلمـا دعـت الضـرورة إلـى ذلـك أن تعقـد اجتماعـات أخـرى خـلال نفـس السـنة علـى أسـاس جـدول أعمـال محـدد بدعـوة مـن الرئيـس أو بطلـب مـن أغلبيـة الأعضاء [20].
ولا يمكن للمجلس أن يجتمع ويتداول بشكل صحيح في جلسة عامة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل، من بينهم عضو قاض. إذا لم يبلغ هذا النصاب القانوني، تتم الدعوة لانعقاد اجتماع ثان، داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية، وإذاك، تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها على الأقل خمسة (5) أعضاء، من بينهم عضو قاض[21]. وفي غياب هذا النصاب القانوني، تتم الدعوة لاجتماع ثالث للمجلس خلال الخمسة أيام (5) الموالية، وحينها يعتبر الاجتماع منعقدا بشكل صحيح بمن حضر[22].
ومن اجل ضبط المقتضيات القانونية المتعلقة بالنصاب القانوني عنـد وجـود إحالات مسـتعجلة، نص النظام الداخلي على تخفيض النصاب القانوني حيث نص على أنه: “تنعقـد الهيئـة بصفـة صحيحـة بحضـور أربعـة أعضـاء علـى الأقل مـن بينهـم عضـو مـن القضـاة. كما خفض النصــاب القانونــي فــي حالــة الأسباب الموجبــة لانتهاء المهــام الــواردة فــي البنديــن 2 و4 مــن المــادة 12 مــن القانــون رقـم 20.13 المتعلـق بمجلـس المنافسـة كمـا تـم تغييـره وتتميمـه، بخصـم عــدد الأعضاء المعنييــن بتلــك الأسباب. ويخفض كذلك في حالــة الانسحاب الطوعــي لعضــو واحــد أو أكثــر بســبب تنــازع للمصالــح أو فــي حالــة التجريــح المنصــوص عليهــا فــي المــواد 41 إلــى 44، بخصــم عــدد الأعضاء المنســحبين أو الذيــن كانــوا موضــوع تجريــح.
وتكون مداولات المجلس في جلسات مغلقة، ويمكن امتدادها على عدد من الاجتماعات، وتتخذ قرارات الجلسة العامة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.[23].
وبخصوص التصويت داخل الجلسة العامة، تتخذ القرارات بالتصويت عن طريق رفع اليد، على أنه خلال الاجتماعات المنعقدة عن بعد التي لا يكون فيها التصويت عن طريق رفع اليد ممكنا يتم التصويت عن طريق النطق بالرأي خـلال الاجتماع أو باسـتعمال تطبيـق رقمـي يسـمح بذلـك.
ج-اللجنة الدائمة:
تتألف حسب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة من الرئيس ونوابه الأربعة. ويمكن للجنة الدائمة أن تقوم بالأعمال التحضيرية لاجتماعات الجلسات العامة، وتتداول في التركيزات الاقتصادية وعدم متابعة الإجراءات والقرارات المثبتة للتنازل وقبول الإحالات وطلبات الرأي. كما تقوم اللجنة الدائمة بدراسة الملفات المحالة عليها من لدن الجلسة العامة.
وتجتمع بصفة مغلقة، وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتجتمع اللجنة الدائمة للمجلس على الأقل مرتين في الشهر بدعوة من الرئيس، وكلما اقتضى الحال ذلك.
تحدد توريخ اجتماعات اللجنة الدائمة من لدن الرئيس الذي يقوم أيضا بدعوة نوابه إليها، مرفوقة بجدول الأعمال ووثائق الملفات المدروسة، وفي حالة الاستعجال يستدعي الرئيس نوابه بصفة استعجالية. ويمكن للجنة الدائمة أن تقرر، في أي وقت، عرض مسألة ما على الجلسة العامة[24].لا يجتمع المجلس ولا يتداول بشكل صحيح في لجنة دائمة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من بينهم عضو قاض[25].
د- الفروع:
تطبيقا للمــادة -14I مــن القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، وللمادتيــن 4 و5 مــن المرســوم التطبيقــي رقــم 2.15.109 الصــادر فــي 16 شــعبان 1436 )04 يونيــو 2014(، يتــم: “إحــداث 4 فــروع علــى الأقل يتــرأس كل واحــد منهــا أحــد نــواب الرئيــس وفــرع مكلــف بالتقريــر الســنوي لمجلــس المنافســة يترأســه رئيــس المجلــس.”
تختـص الفـروع بدراسـة والبـت فـي الملفـات المعروضـة علـى أنظارهـا مـن طـرف رئيـس المجلـس بعـد عرضهـا للإخبار علـى اللجنـة الدائمـة. ويمكـن لرئيـس المجلـس إحـداث فـروع أخـرى، كمـا يمكنـه دمـج فرعيـن فـي بعضهمـا، أو حـذف أحـد هـذه الفـروع، وذلـك كلمـا دعـت الضـرورة إلـى ذلـك. فضلا عن نائب الرئيس، يتألف كل فرع على الأقل من عضوين مستشارين بالمجلس.
يقـوم نـواب الرئيـس بتدبيـر المهـام الموكولـة إلـى الفـروع، ويمكنهـم التنـاوب بقـرار مـن الرئيـس فـي حالـة غيـاب أو تعـذر حضـور أحدهـم.
تتــداول الفــروع وتقــرر فــي الملفــات الموجهــة إليهــا مــن طــرف الرئيــس بعــد عرضهــا للإخبار علــى اللجنــة الدائمــة[26].
وتتحـدد اختصاصـات الفـروع التـي يترأسـها نائـب للرئيـس، عمـا بمقتضيـات القانـون المتعلـق بمجلـس المنافسـة ونظامـه الداخلـي، في الدراســة والبــت فــي مشــاريع التركيــز الاقتصادي المحالــة عليهــا مــن طــرف رئيــس المجلــس والترخيــص لهــا والنظر في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وفــي مســاعدات الدولــة والطلبيــات العموميــة، وكــذا المهــام الاستشارية ذات الصلــة بالمنافســة فــي الأسواق. وتقتـرح هـذه الفـروع موضوعيـن للاشتغال سـنويا لإبداء رأي للمجلـس عبـر إحالـة ذاتيـة، يتـم عرضهمـا للمصادقـة مـن قبـل الهيئـة فـي اجتماعهـا لشـهر دجنبـر مـن كل سـنة.
كمـا تتحـدد اختصاصـات الفـرع المكلـف بالتقريـر السـنوي بإعـداد التقريـر السـنوي لمجلـس المنافسـة بتنسـيق مـع الأمانة العامـة للمجلـس. ويحـدد ميثـاق الفـروع آليـات اشـتغالها والمهـام الموكولـة إليهـا. ويمكـن لـكل فـرع أن يقـرر فـي أي وقـت إحالـة قضيـة مـا علـى الهيئـة تطبيقـا للمـادة 5 مـن المرسـوم المذكـور رقـم 2.15.109 بتطبيـق القانـون رقـم 20.13 كمـا تـم تغييـره وتتميمـه.
تكـون اجتماعـات الفـروع صحيحـة ويكـون التـداول فيهـا بأغلبيـة أعضائهـا الحاضريـن، علـى ألا يقـل عددهـم عـن عضويـن اثنيـن، وحسب المادة 38 من النظام الداخلي المراجع في سنة 2023:”تتخـذ الفـروع قراراتهـا بالإجماع. وفـي حالـة عـدم توفـر الإجماع يحـال الملـف مـن قبـل رئيـس الفـرع علـى اللجنـة الدائمـة قصـد البـت فيـه. علـى أنـه خـلال الاجتماعات المنعقـدة عـن بعـد التـي لا يكـون التصويـت خلالها عـن طريـق رفـع اليـد متاحـا، فيتـم التصويـت عـن طريـق النطـق بالـرأي المعبـر عنـه خـلال الاجتماع، وسـتحدد مسـطرة خاصـة الوسـائل التقنيـة الواجـب العمـل بهـا فـي هـذا الشـأن.
فــي حالــة الأسباب الموجبــة لانتهاء المهــام الــواردة فــي البنديــن 2 و4 مــن المــادة 12 مــن القانــون رقـم 20.13 المتعلـق بمجلـس المنافسـة كمـا تـم تغييـره وتتميمـه، يخفـض النصـاب القانونـي بخصـم عــدد الأعضاء المعنييــن بتلــك الأسباب. فــي حالــة الانسحاب الطوعــي لعضــو واحــد أو أكثــر بســبب تنــازع للمصالــح أو فــي حالــة التجريــح المنصــوص عليهــا فــي المــواد 41 إلــى 44 أدنــاه، يخفــض النصــاب القانونــي بخصــم عــدد الأعضاء المنســحبين أو الذيــن كانــوا موضــوع تجريــح.
وتتم مداولات الفروع في جلسات مغلقة[27].
د-هيئة المقررين:
أحدثت هيئة المقررين بموجب القانون رقم 21.41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلقة بمجلس المنافسة، والصادر في 15 دجنبر2022. وطبقا لمقتضيـات المـادة 22 مـن القانـون رقـم20.13 كمـا تـم تغييـره وتتميمـه يسير هيئـة المقرريـن مقـرر عـام يسـاعده مقـررون عامـون مسـاعدون. ويعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون وباحثو مصالح التحقيق من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو إلى القطاع الخاص والذين يتوفرون على تجربة في مجالات القانون والاقتصاد والمنافسة وحماية المستهلك.
يتولى المقرر العام تسيير نشاط المقررين ومراقبته[28]، و يسهر على الخصوص على إنجـاز المقرريـن للأعمال الهادفـة إلـى البحـث فـي الوقائـع المعنيـة بالتحقيـق فـي القضايـا التـي عهـد إليهـم بدراسـتها أو إلـى معاينتهـا أو إلـى المعاقبـة عليهـا وجـودة تبليــغ المؤاخـذات والتقاريـر وجميــع الأعمال التـي ينجزهـا المقـررون دون التدخـل فـي خلاصــات تقاريرهــم.
يعيــن المقــرر العــام مقــررا أو مقرريــن أو أكثــر للتحقيــق فــي كل قضيــة أو طلــب رأي أو مشــروع تركيــز اقتصــادي. ويحقـق المقـررون فـي الملفـات التـي يتكلفـون بهـا طبقـا لمقتضيـات القانـون المذكـور رقـم 104.12 كمـا تـم تغييـره وتتميمـه. ويتكلـف الباحثـون بمهـام البحـث ومعاينـة المخالفـات التـي تخـرق مقتضيـات القانـون رقـم 104.12 كمـا تـم تغييـره وتتميمـه.
هكذا يبدو أن رئيس مجلس المنافسة يمارس السلطة الرئاسية على جميع المستخدمين كما خول له المشرع صلاحية تعيين الأشخاص المكلفين بتسيير مجلس المنافسة، وهو ما يدل على تعزيز وتدعيم استقلاليته اتجاه السلطة التنفيذية في اختيار الموظفين والمستخدمين. غير أنه إذا أصلاح2023 قد أدخل مجموعة من التغييرات على مجلس المنافسة تروم إضفاء الدقة اللازمة على إطاره القانوني المتعلق بمجلس المنافسة، وتوضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل للاختصاصات، فإن هذه التغييرات لم تمس هيكلة المجلس وتشكيلته.
الفقرة الثانية: وضع النظام الداخلي
تعتبر حریة وضع النظام الداخلي من المظاهر التي تبرز الاستقلال الإداري لمجلس المنافسة، حیث تنص المادة 21 من قانون مجلس المنافسة على أن: “يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية”. ويهـدف النظـام الداخلي إلـى تحديـد المقتضيـات التنظيميـة والمسـطرية المنصـوص عليهـا فـي القانون رقـم 20.13 المتعلـق بمجلـس المنافسـة الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.14.117 بتاريـخ 2 رمضـان 1435 الموافق 30 يونيـو 2014 كمـا تـم تتميمـه وتغييره بموجـب القانـون رقـم 41.21 القاضـي بتغييـر وتتميـم القانـون رقـم 20.13 المتعلـق بمجلس المنافسـة، كمــا يهــدف إلــى توزيــع الاختصاصات بيــن تشكيلات المجلــس المختلفــة مــن هيئــة أو لجنــة دائمـة أو فـروع.
ومن أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة، خولت المادة 02 من القانون رقم 41.21النظام الداخلي للمجلس، توزيع الاختصاصات بين التشكيلات المختلقة للمجلس وهو ما لم يكن منصوص عليه في القانون السابق.
یتضح من خلال ما سبق أن مجلس المنافسة له حریة في وضع والمصادقة على نظامه الداخلي دون تدخل السلطة التنفيذية، وهو ما تجسد فعلا بصدور النظام الداخلي للمجلس وتمت المصادقة عليه في جلسة عامة من طرف المجلس في الدورة العادية الأولى للجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2019[29]، وتمت مراجعته بتاريخ 30 مارس 2023بعد صدور قانون رقم 21.41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلقة بمجلس المنافسة بتاريخ 15 دجنبر 2022حتى يتلاءم مع الإصلاحات التي جاء بها هذا الأخير ، مما یعني أن هذا الاختصاص یرجع للمجلس نفسه، وهذا أمر ینحو إلى دمقرطة المجلس وتدعيم استقلاليته.
اعترف المشرع المغربي باستقلالية مجلس المنافسة وذلك بصفة صريحة إلا أنه بالتمعن في النص المنشأة لهذه المؤسسة وبعد تحليل بيئة دعائم الاستقلالية نجد أن هذه الاخيرة غير مكتملة، فهو لا يزال تحت رقابة السلطة التنفيذية وخاضع لتأثيرها.
الفرع الثاني: مبدأ الاستقلال المالي
یعتبر عنصر الاستقلال المالي من أهم الدعامات الاساسية التي تدعم استقلالية مجلس المنافسة اتجاه السلطة التنفيذية. ويتجلى ذلك في الاعتراف له بالشخصية المعنوية لمجلس المنافسة. وطبقا للقواعد العامة، فان الاعتراف بالشخصية المعنوية للهيئات ينتج عنه الاعتراف لها باستقلال الذمة المالية وأهلية التقاضي وأهلية التعاقد ومسؤوليتها عن أعمالها:
أولا- الذمة المالية المستقلة:
كرس المشرع مبدئيا الاستقلال المالي لمجلس المنافسة، حيث نصت المادة الأولى من قانون رقم13-20 والمعدل بموجب قانون رقم 21.41 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة والصادر بتاريخ 15 دجنبر2022، على أن المجلس: “هيئة مستقلة …يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”. وفي السیاق نفسه نصت المادة 15 من القانون السابق الذكر على ما یلي:” يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة…”. وهذا أمر إيجابي یسمح للمجلس بحریة التصرف في ميزانيته وكذلك توظيف الموارد البشرية التي یحتاج إليها لحسن سیره، كما يجعل منه مسؤولا عن قراراته [30]. إن تمتع مجلس المنافسة بالشخصية المعنوية تجعله سلطة مستقلة عن باقي السلطات، مما یمكنه من تسییر أعماله دون تدخل من أية جهة، كما أن الشخصية المعنوية تمنح لمجلس المنافسة الاستقلالية من الناحية المالیة، وبالتالي تكون له الحریة في صرف ميزانيته.
یتجلى تمتع مجلس المنافسة بالاستقلال المالي أيضا من خلال امتلاكه لمصادر تمويل ميزانيته خارج الإعانات التي تقدمها الدولة وكذا استقلاليته في وضع وتنفيذ سياسته المالیة إضافة إلى استقلاليته من حیث التسییر. كما يظهر الاستقلال المالي من خلال كون الذمة المالیة للمجلس تشكل مصدرا للحقوق والالتزامات، وهي مستقلة عن الذمة المالیة للدولة، ويمكنه التصرف في هذه الأموال بكل حرية. وفي هذا الإطار نصت المادة 15 من قانون رقم13-20 المتعلق بمجلس المنافسة على انه: “تشمل ميزانية المجلس: …
– مخصص مالي من ميزانية الدولة؛
– مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛
– الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛
– المداخيل المختلفة….”.
و”يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.”
ومن أجل تعزيز الاستقلال المالي لمجلس المنافسة تم تعديل المادة 15 بموجب القانون رقم41.21 الصادر بتاريخ 15 دجنبر2021 حيث أصبحت تشمل ميزانية المجلس: “في الموارد
- مداخيل الإتاوة المقبوضة بموجب مقتضيات المادة 13 من القانون 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. التي جاء فيها ما يلي:”…يخضع التبليغ بعملية التركيز لأداء إتاوة ثابتة مقابل دراسة الملف ويحدد مبلغها بنص تنظيمي”.
- مداخيل المنقولات.”(الباقي دون تغيير)
كما یفترض أن یكون له موارد ذاتية مثل تخصيص نسبة من الغرامات التي یوقعها المجلس على الأطراف المخلة بقواعد المنافسة لصالح المجلس، أو فرض رسم لصالحه على الاستشارات والآراء التي يقدمها.
وعلى العموم، فالتنظيم المالي للمجلس يعتبر أحد أهم المستجدات التي من شأنها أن تخدم المجلس، عكس ما كان عليه الأمر في القانون 99.11 المعدل، حيث كان المجلس تابعا للوزارة الأولى آنذاك.
ثانيا- أهلية التقاضي:
للسلطات الادارية المستقلة الحق في اللجوء للجهات القضائية ممثلة برئيسها بصفته مدعيا أو مدعى عليه، في هذا الصدد جاء في المادة الثالثة من القانون رقم41.21 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتاريخ 15 دجنبر2021 والتي تممت أحكام القانون رقـم 20.13 المتعلـق بمجلـس المنافسـة الصـادر بتاريخ 30 يونيـو 2014[31] على أنه :” يمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس” ، “يؤهل الرئيس إقامة الدعاوى والدفاع وتقديم ملاحظات أمام المحاكم باسم المجلس”.
ثالثا-أهلية التعاقد:
تعتبر أهلية التعاقد من بين أهم نتائج الشخصية المعنوية والتي تمنح لمجلس المنافسة امكانية ابرام عقود واتفاقيات مع هيئات ولجان أخرى سواء كانت وطنية أو أجنبية في إطار التعاون الدولي. و في هذا الصدد نصت المادة 06 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة[32]على انه: “يمكن للرئيس إبرام اتفاقات للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع هيئات التقنين القطاعية ، كما يمكن للرئيس إبرام اتفاقيات للانخراط والشراكة مع أي مؤسسة أو هيأة وطنية، أجنبية أو دولية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق وتنظيم أنشطة مشتركة، وأي شكل آخر من أشكال التعاون” . ويسهر الرئيس على تتبع الانخراطات والاتفاقيات المبرمة، وعلى إشعاع المجلس بواسطة تعزيز التعاون الدولي[33].
رابعا-مسؤولية مجلس المنافسة:
إن من أهم النتائج المترتبة على الاعتراف لمجلس المنافسة بالشخصية المعنوية تحمل المسؤولة عن جميع اعماله إذا الحقت اضرارا بالغير، حيث يلتزم بجبر الاضرار الناتجة عن اعماله بمنح تعويضات مستحقة للمتضررين يدفعها من ذمته المالیة. وبالتالي فإن المؤسسات المتابعة والمعاقبة من طرف مجلس المنافسة یحق لها رفع دعوى التعويض ضد المجلس لمطالبته بأداء تعويضات عن الاضرار التي تسببت فيها قراراته أو أخطاؤه.
إذا كان توفر مجلس المنافسة على ذمة مالية مستقلة وعلى أهلية للتعاقد والتقاضي وتحمله للمسؤولية ودفع التعويضات المستحقة عن الأضرار الناتجة عن أخطائه للطرف الآخر المتضرر من ميزانيته الخاصة مظهر یدعم استقلاليته اتجاه السلطة التنفيذية غير أنه باستقراء مختلف نصوص القانون المتعلق بمجلس المنافسة يتبين أن المقصود بالاستقلال المالي لدى هذا الأخير هو كیفیات صرف هذه الموارد فقط دون أن یتعداها إلى طريقة تسییرها وامتلاكه مصادر مالیة خاصة به.
رغم أن القانون منح مجلس المنافسة الاستقلال المالي إلا أن هذا الاستقلال يبقى نسبيا ویظهر ذلك من خلال تبعية مصادر تمويل ميزانيته لميزانية الدولة، فالمجلس لا يملك مصادر تمويل كافية ولا يملك مداخيل ذاتية مما یبقیه في خضوع تام لميزانية الدولة. فباستقراء النصوص المحدثة لمجلس المنافسة في المغرب نلاحظ ان ميزانية مجلس المنافسة تمول كلیا عن طريق الميزانية العامة للدولة في حين تبقى المداخيل الذاتية الناتجة عن مداخيل المنقولات ومداخيل الإتاوة الثابتة المفروضة مقابل دراسة الملف والتي لاتزال لم تدخل حيز التنفيذ حيث علق المشرع دخولها حيز التطبيق على صدور نص تنظيمي يحدد مبلغها ” جد ضعيفة وهامشية.
من المظاهر التي تحد أيضا من استقلالية مجلس المنافسة وحریته تدخل السلطة التنفيذية في الاختصاصات المخولة للمجلس وخضوعه لرقابة متعددة الجهات على نشاطاته، إذ يخضع المجلس إلى رقابة مالیة من طرف السلطة المختصة مما یقلص من حریته في التصرف في ذمته المالیة. حيث يتولى محاسب، ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين[34]،
كما يجب عليه ان یرفع تقريرا سنويا للعديد من الجهات، بالإضافة إلى إلزامه بنشر هذا التقرير، الأمر الذي یؤثر على استقلاليته، حيث تنص المادة 23 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة على أن: “ينجز المجلس كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة. وينشر تقرير الأعمال في الجريدة الرسمية”. وتنص المادة 24 من القانون نفسه على أنه: “طبقا للفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس المجلس تقرير أعمال المجلس أمام كل من مجلسي البرلمان”.
إن إلزام مجلس المنافسة بتقديم تقرير سنوي للسلطة التنفيذية یضیق من مجال استقلاليته، إذ یعتبر هذا التقرير تقیید من حریة ممارسة النشاطات المخولة لها نتيجة الرقابة المفروضة علیه. كما أن اعتماد المجلس على ميزانية الدولة بشكل كلي وخضوعه لمراقبات متعددة یعتبر عاملا خطيرا ويجعل استقلاليته مجرد سراب.
المطلب الثاني: استقلال مجلس المنافسة عن السلطات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين
من دعائم استقلالية مجلس المنافسة تشكيلة الأعضاء التي يجب أن تكون مستقلة عن السلطات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين. ذلك أن مجلس المنافسة يجب أن يكو ن بعيدا عن أي تأثير من السلطة السياسية ومن الفاعلين الاقتصادين من أجل تمكينه من تأدية مهامه بعيدا عن أي تأثير.
الفرع الأول: تنوع تشكيلة مجلس المنافسة
إن أول ركيزة للاستقلالية تتمثل في تشكيلة مجلـس المنافسـة التـي تمتـاز بالتعـدد والتنــوع والتــي تعــد مــن أهــم المعـاییر التـي تضـمن استقلاليته كسـلطة إدارية مسـتقلة.
يعتبر مجلس المنافسة هيئة مستقلة موكول إليها مهمة المساهمة في تحقيق نوع من الحكامة الجيدة في اطار المنافسة و ذلك عبر تركيبة بشرية متنوعة تضم أهل الخبرة في مجالات الاقتصاد و القانون و عالم الاعمال[35]. وفي هذا الإطار تنص المادة09 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة على :”أن مجلس المنافسة يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين[36].
ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم:
– عضوان من القضاة نائبان للرئيس؛
– أربعة (4) أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس؛
– عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس؛
– ثلاثة (3) أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛
– عضو واحد (1) يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك[37].
من خلال ما سبق يتبين أن تشكيلة مجلس المنافسة تتميز بطابعها المختلط فأعضاء المجلس يجمعون بين جميع الفاعلين في المجال الاقتصادي فمنهم الخبير الاقتصادي والقانوني ومنهم المهني الممارس لنشاط اقتصادي في السوق ومنهم من يمثل المستهلك، ويمكن في هذا الإطار التمييز بين ثلاثة فئات:
– الفئة الأولى: اشترط المشرع ان يكون ضمن اعضاء المجلس عضوين منتميين الى السلطة القضائية اضافة الى تمتيع هذين العضوين بصفة نائب الرئيس وهذا على خلاف الوضع في اطار القانون القديم اذ لم يكن للسلطة القضائية تمثيلية داخل مجلس المنافسة[38]، إن وجود قاضيين ضمن تشكيلة المجلس من شأنه إعطاء المجلس مصداقية أكبر وتدعيم استقلاليته. كما أن القضاء قاعدة للتوازن داخل المجلس نظرا لاحتكار سلطة التعیین من طرف السلطة التنفيذية من جهة وغياب أي دور للسلطة التشريعية من جهة أخرى.
-الفئة الثانية: تمثل الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المهن الحرة في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛ وهذا الصنف له وزنه في تركيبة المجلس لقرب أشخاصه من میدان المنافسة وخبرتهم المهنية. كما أنهم ضمانة للانفتاح على المجتمع المدني واشراكه في تدبير نشاط مجلس المنافسة. وهوما يشكل دعما لدمقرطة المؤسسة المذكورة. وكان من الأجدر ان يدعمه المشرع بقاعدة الانتخاب. غير أن المشرع لم يحدد أي معیار واضح للانتقاء. وبالتالي يمكن الجزم أن المشرع أبقى للسلطة التنفيذية الید الطولى في هذا الأمر، لأنها هي التي تقرر في غیاب نص صريح يوضح من تختار لعضوية المجلس[39]، فهل تختار أعضاء من المنتجين أو من ضمن الموزعين أو من قطاع الخدمات أو إختیار عضو من كل فئة؟ وهذا أمر غیر ممكن التحقيق لكثرة الفئات المذكورة.
وبما أن النص القانوني استعمل حرف “أو” الذي یفید الاختيار والمفاضلة بین عدة اختبارات (ثلاثة (3) أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛) فهذا معناه إمكانية تعیین ثلاثة أعضاء ينتمون كلهم لقطاع واحد. كما لا نفهم سبب تغييب دور السلطة التشريعية ضمن تشكيلة مجلس المنافسة، فكان يجدر بالمشرع على الأقل أن یمكنها من حق اقتراح فئة من الأعضاء لخلق نوع من التوازن داخل تركيبة المجلس.
الفئة الثالثة: تمثل المستهلكين، وهو ما يعتبر ضمانة فعالة لحمایة المستهلك، وهذا عكس الوضع في إطار القانون السابق رقم 11.99 حيث لم تكن للمستهلك أي تمثيلية. ويبدو أن المشرع وفق لحد بعید حین قام بتمثيل المستهلكين في مجال المنافسة، لأن ذلك یتلاءم مع طبيعة مجلس المنافسة الذي یقوم بتطبيق قانون المنافسة من أجل تنظيم العلاقة بین المؤسسات والفاعلين الإقتصادیین وتحسين معيشة المستهلكين. غير أن تمثيل جمعيات حماية المستهلكين بعضو واحد ضمن تشكيلة مجلس المنافسة يبقى غير كاف، كما ان الإصلاح الجديد لمجلس المنافسة في مارس2023 قد أغفل هذه المسألة.
إن تعدد وتنوع أعضاء مجلس المنافسـة واخـتلاف صـفتهم ومراكـزهم القانونية مـن المظـاهر التـي تجسـد استقلالية مجلـس المنافسـة، ذلك أن التعدد والاختلاف في الصفات والمراكز القانونية من شأنه ضمان تدبير القضايا المعروضة على المجلس في جو تسوده الاستقلالية والموضوعية والحياد بعيدا عن أي تواطؤ او تحيز ، كما ان تنوع الآراء تنتج عنه حلول متوازنة[40] . بحيث أن انتمـاء أعضـائه إلـى سـلك واحـد یـؤثر علـى استقلاليته ولا يضمن تعدد الأفكار والمقترحات.
إن تعدد وتنوع عـدد أعضـاء مجلـــس المنافســـة یـتلائم مـع طبيعة الصلاحيات المخولـــة له والتـــي تشـــمل جميع المســـائل المتعلقـــة بالمنافســـة علـــى المســـتوى الوطني. إلى جانب ذلك فهو يتيح الفرصة لمشاركة جميع الفاعلين في المجال الاقتصادي في ضبط السوق ، و يضمن الحياد و عدم الانحياز إلى جهة معينة[41] .
الفرع الثاني: الاستقلالية عن السلطات الحكومية وعن الفاعلين الاقتصاديين
وجد نظام التنافي وتضارب المصالح قصد ضمان استقلالية أعضاء مجلس المنافسة تجاه السلطات الحكومية وتجاه القطاعات الاقتصادية، وهو نظام يقوم على عدم الجمع بين وظيفة العضو في المجلس وبين الوظائف الحكومية او البرلمانية، مع استبعاد أن تكون للعضو مصالح في القطاع الخاص.
أ-الاستقلالية عن الفاعلين الاقتصاديين:
إن استقلالية الأعضاء عن سلطة المال أي عن الفاعلين الاقتصاديين معناه أن الأعضاء يجب ألا تكون لديهم مصالح في المؤسسات التي كانوا يعملون بها[42]، ولمنع هيمنة اصحاب المال على مجلس المنافسة نــصت المــادة 11 التــي نصــت علــى مــا یلــي: ولا “يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله”[43]. ويجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي[44].
ومن أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة وضح القانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة بتاريخ 15 دجنبر 2022 [45] مسألة تضارب المصالح ومنع على كل عضو التداول في قضية له فيها مصلحة قريبة أو بعيدة، بحيث يتوجب عليه إخبار رئيس المجلس بشأن تضارب المصالح، حيث نصت المادة 11 من على انه :” لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله، خلال الخمس سنوات السابقة للتداول المذكور. ولهذه الغاية، يجب على عضو المجلس المعني إخبار الرئيس بحالة تنازع المصالح التي يوجد فيها. ويتخذ رئيس المجلس جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس. كما يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس، عند بداية مزاولة مهامه، بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي. ويتم تحيين التصريح المذكور كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ تعيينه.
یفهــم مــن نــص المــادة أنــه إذا تــوفرت الأســباب التــي تــؤثر علــى حياد العضــو فــي مداولات مجلـس المنافسـة فإنه ليس له الحق في المشـاركة فـي هـذه المداولات. وذلك حتى لا يكون هناك مس بنزاهـتها. وهوما يعتبر مؤشرا من أهــم مؤشــرات استقلالية مجلس المنافسة.
ومن أجل التوفيق بین أهمية التمثيل المهني في المجلس وضرورة ضمان استقلاليته بحیث یكون بمنأى عن ضغوط وتأثيرات المقاولات الخاضعة لرقابته، أوجب قانون القانون رقم 41.21″ على الرئيس ونائبي الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط منهي أو تجاري أو مهام تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية. ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح”.
بالإضافة إلى مسطرة تضارب المصالح أحدث القانون رقم 41.21 مسطرة جديدة لتجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا، وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية؛ وهو ما سيؤدي إلى استبعاد أعضاء المجلس من النظر في القضايا التي قد تكون لهم فيها مصلحة. وفي هذا الإطار نصت المادة 11 المكررة على ما يلي:” يجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394) 28سبتمبر 1974) بالصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. “[46] و”كل من علم وجود سبب من أسباب التجريح في شخصه وجب عليه الانسحاب”
يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه لرئيس المجلس، يتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح. يوقع على المقال الطرف المعني أو من يمثله قانونا بموجب توكيل خاص يرفق بالمقال. يســلم مقــال التجريــح إلــى الشــخص المــراد تجريحــه خــال أربعــة وعشــرين ســاعة، ويضمــن هــذا الأخير فـي أسـفل المقـال تصريحـا مكتوبـا إمـا بقبـول التجريـح أو رفـض الانسحاب، مـع أجوبتـه علـى الوسـائل المسـتند إليهـا فـي التجريـح، وذلـك داخـل أجـل يوميـن. تبـت محكمـة الاستئناف بالربـاط بشـأن الطعـن فـي التجريـح ويكـون قـرار محكمـة الاستئناف غيـر قابـل للطعـن[47].
فـي حالـة إذا مـا علـم أحـد الأشخاص المذكوريـن فـي المـادة 41 أعـاه بأنـه يوجـد بينـه وبيـن أحـد الأطراف أحـد أسـباب التجريـح المنصـوص عليهـا فـي الفصـل 295 مـن قانـون المسـطرة المدنيـة أو أي سـبب آخـر يسـتدعي الانسحاب، وجـب عليـه التصريـح بذلـك لـدى:
- رئيس المجلس إذا كان الأمر يتعلق بعضو من أعضاء المجلس أو بالمقرر العام؛
- المقرر العام إذا تعلق الأمر بمقرر تابع لمصلح التحقيق والبحث. يقرر رئيس المجلس أو المقرر العام الموجه إليه التصريح ما إذا كان على المعني بالأمر الانسحاب[48]
إذا مـا تبيـن أن أحـد الأعضاء فـي تنـاف أو تنـازع للمصالـح بشـأن قضيـة معروضـة علـى نظـر إحـدى تشكيلات المجلـس للبـت فيهـا، دون أن يصـرح العضـو المذكـور بذلـك مـن تلقـاء نفسـه، أو بعـد تجريـح مقـدم مـن لـدن أحـد الأطراف، يقـوم رئيـس المجلـس بدعـوة المجلـس للبـت فـي الحالـة التـي تمـت معاينتهـا، وذلـك فـي جلسـة مغلقـة. يجوز لعضو المجلس المعني أن يقدم طعنا في قرار المجلس أمام محكمة الاستئناف بالرباط.[49]
ب- الاستقلالية عن السلطات الحكومية:
إن الغرض من وجود مجلس المنافسة كسلطة إدارية مستقلة هو ضمان التحرر من الحكومة ويتم ذلك عن طريق احترام نظام التنافي للأعضاء من أجل ألا يخضعوا لرؤسائهم في الوظيفة، وهذا وقد كــرس المشــرع نظــام التنافي [50]، بموجب المادة 17 من القانون التنظيمي رقم111-14 المتعلق بالجهات والتي نصت على أنه :”لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في … مجلس المنافسة …[51].” والمقتضى نفسه نجده في المادة 15 من القانون التنظيمي رقم14-113 المتعلق بالجماعات والتي جاء فيها:” لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في … مجلس المنافسة …”[52].
من خلال ما سبق يبدو ان المشرع المغربي كرس نظام التنافي المطلق أثناء فترة النشاط ذلـك مـن أجـل تفـرغ الأعضاء كلیا لمهامهم.
رغم المظاهر العديد لاستقلالية مجلس المنافسة في المغرب إلا ان هذه المظاهر تبقى خادعة وكثيرا ما تختفي، ومرجع ذلك إلى احتفاظ السلطة التنفيذية ببعض وسائل التأثير التي تظهر من خلال تحكمها فيه من خلال احتكارها لسلطة التعیین من جهة وحضورها القوي داخل تشكيلة المجلس من جهة أخرى.
بقراءة بسيطة للقانون رقم 20.13المتعلق بمجلس المنافسة والمتمم بموجب القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة بتاريخ 15 دجنبر 2022 نجد أن السلطة التنفيذية تحتكر تعيين أغلب أعضائه رغم اختلاف جهات الاقتراح للأعضاء عكس ما نجده في بعض التشريعات المقارنة حيث يتم تعیین أعضاء مجلس المنافسة من طرف البرلمان أو لجنة خاصة، كما هو الحال في فرنسا. ويظهر هذا الاحتكار في احتكار السلطة التنفيذية لسلطتي التعیین والاقتراح على السواء.
حيث خول المشرع لجلالة الملك تعيين رئيس مجلس المنافسة والأمين العام للمجلس ولرئيس الحكومة تعيين أعضاء مجلس المنافسة، وفي هذا الإطار تنص المادة 10 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة على أنه:” يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين الأعضاء الآخرون بمرسوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح:
– من المجلس الأعلى للسلطة القضائية[53] بالنسبة إلى العضوين القاضيين؛
– من السلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين.
كما نصت المادة 18 من القانون نفسه على أن: “يعين الأمين العام بظهير شريف”.
یتضح من خلال ما سبق أن السلطة التنفيذية تحتكر سلطة تعیین أعضاء المجلس حيث يتم تعيينهم بموجب ظهير أو مرسوم بل وتحتكر ايضا سلطة اقتراحهم باستثناء القضاة الذين يتم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبالتالي فالسلطة التنفيذية تشكل سلطة اقتراح وتعیین، وهو ما يتنافى ومبدأ الشفافية، كما أن غیاب معاییر واضحة لاقتراح أعضاء مجلس المنافسة لا یخدم مبدأ استقلالية المجلس. وبالتالي فإن استقلالية مجلس المنافسة تبقى مجرد سراب. وهو ما يطرح ضرورة إعادة النظر في طريقة التعيين من خلال توزيع اختصاص التعيين على عدة سلطات لخلق نوع من الاستقلالية تجاه السلطة التنفيذية. واشراك كل من مجلسي البرلمان وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى انتخاب رئيس مجلس المنافسة من طرف أعضائه لإضفاء مزيد من الدمقرطة عليه.
من المظاهر التي تحد من استقلالية مجلس المنافسة أيضا وجود ممثلين من السلطة التنفيذية وهو ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 20.13التي جاء فيها: “تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة[54]. لأجل تطبيق أحكام المادة 13 السالف الذكر، يعين مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة[55].” ويحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.
هذا وقد تم تعديل المادة 13حيث أصبحت الحكومة تمثل لدى المجلس بمندوب “للحكومة.” فبعدما كانت الحكومة ممثلة فقط بمندوب لها داخل المجلس، أصبحت المقتضيات الجديدة تنص على تمثيلها بمندوب وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة ، وهو ما يعزز هيمنتها داخل المجلس[56].
إن هيمنة السلطة التنفيذية على تعیین أعضاء مجلس المنافسة بواسطة ظهير أو مرسوم وكذا إقصاء السلطة التشريعية من المشاركة في تعیین أعضاء مجلس المنافسة لا یكرس استقلاليته، ویجعله في تبعية دائمة إزاء السلطة التنفيذية.
خاتمة:
كرست النصوص القانونية بصفة صريحة استقلالية مجلس المنافسة، إلا أن هذه الاستقلالية تبقى مجرد سراب وذلك نتيجة تبعيته للسلطة التنفيذية وتدخلها المستمر في اختصاصاته كما أن استقلاليته من الناحية المالیة تبقى استقلالية غیر حقيقية، بالإضافة إلى غیاب أي دور للبرلمان.
إن النصوص القانونية تتضمن العديد من الثغرات التي تمكن السلطة التنفيذية من التدخل في اختصاصات المجلس ومراقبته. وهوما يتطلب المعالجة والمزيد من الإصلاحات لتدعيم استقلالية أعضاء مجلس المنافسة ودمقرطته، وذلك من خلال إشراك الهيئات التمثيلية في تعیین واقتراح أعضائه والحد من احتكار السلطة التنفيذية لصلاحية التعیین واستخدام أساليب أخرى تقوم مقامها كانتخاب الرئيس من طرف الأعضاء وإعادة النظر في تشكيلة مجلس المنافسة وذلك بزيادة عدد القضاة وممثلي المستهلكين وتدعيم الاستقلال المالي من خلال تمكين مجلس المنافسة من موارد خاصة به مما یعطي مصداقية أكثر للأعمال الصادرة عنه.
لائحة المراجع:
- الكتب والأطروحات والرسائل:
- عائشة اطاوش، النظام القانوني لمجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2014 -2015.
- المقالات:
- عبد اللطيف كرازي، طبيعة مجلس المنافسة واختصاصاته على ضوء مقتضيات القانون 11.62، مجلة القانون التجاري العدد الثاني، 2015.
- يوسف الزوجال، “مجلس المنافسة المغيب بين قانون 99-06 ودستور2011″، مجلة الحقوق، العدد 15. يونيو 2014.
- الظهائر والقوانين والمراسيم:
- قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة. أنظر:
- https://conseil-concurrence.ma//cc/ar/wp-content/uploads/sites/2/2023/03 Decision-N°-67.pdf
- قانون رقم 21.41 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 7152 – 20 جمادى الأولى 1444 (15 دجنبر2022)، ص.7920.
- النظام الداخلي لمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية، عدد6791، 27 شوال1440(فاتح يوليوز2019)، ص.4772.
- ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).
- القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص. 3143.
- ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص. 6660.
- القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص. 6095.
- القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ظهـير شريف رقم 1.00.225 صـادر في 2 ربيــع الأول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)، ص. 1941.
- الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص .3600.
- القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص. 1072.
- ثانيا- المراجع باللغة الأجنبية:
- الكتب:
- Bouayad Mohamed Hicham, La politique de la concurrence et la régulation sectorielle : interfaces juridiques et architecture institutionnelle, Fès, Publication du Centre du droit des obligations et des contrats, Faculté de droit de Fès 2014.
- Bouayad Mohamed Hicham, La politique de la concurrence et la régulation sectorielle : interfaces juridiques et architecture institutionnelle, Fès, Publication du Centre du droit des obligations et des contrats, Faculté de droit de Fès 2014.
- MELLARY (F) ; Une nouvelle crise de la notion d’établissement public, la reconnaissance d’autres personnes publiques spécialisées, AJDA, Paris, Dalloz, 2003.
- المقالات:
- Boudrar (S), L’indépendance du régulateur, LPA n° 139, Paris, 2003.
- ويبوغرافيا:
- قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط. قاموس عربي عربي.
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
[1]– الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
[2] -المادة 1 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص 6095
[3] – من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[4] – تعريف ومعنى سراب في قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط. قاموس عربي عربي.
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/سراب/
[5] – القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ظهـير شريف رقم 1.00.225 صـادر في 2 ربيــع الأول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)، ص 1941.
[6] -يوسف الزوجال، “مجلس المنافسة المغيب بين قانون 99-06 ودستور2011″، مجلة الحقوق، العدد15، ص.126
[7] – القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص. 6095.
[8]-Bouayad Mohamed Hicham, La politique de la concurrence et la régulation sectorielle : interfaces juridiques et architecture institutionnelle, Fès, Publication du Centre du droit des obligations et des contrats, Faculté de droit de Fès 2014, p.284.
[9] -قانون رقم 21.41 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 7152 – 20 جمادى الأولى 1444 (15 دجنبر2022)، ص.7920.
[10] – يأتي هذا التقرير الخاص بسوق المحروقات بعد شكوى رفعها اتحاد للنقل ، يطالب فيها ببحث مدى احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة من قبل الشركات، بعد تحرير سعر السولار والبنزين في 2015.حيث أكد التقرير وجود ممارسات منافية للمنافسة متفق عليها بين الشركات المنضوية تحت لواء مجموعة البتروليين بالمغرب ، وحدوث اتفاق بين الشركات حول الأسعار(وجود ثلاثة فاعلين مهيمنين في السوق). ، وأكد التقرير كذلك، على شبهة لجوء تجمع البتروليين، شهريا، إلى جمع بيانات حول المبيعات المنجزة من قبل كل شركة وتوزيع ذلك، حسب المنتجات، حيث جرى تبادل تلك المعلومات بين الفاعلين من أجل استعمالها لأهداف تجارية. وخلص إلى أن تبادل المعلومات حول حصص كل شركة، يفضي إلى تكريس الطابع شبه الاحتكاري في السوق، ما يساعد على تقليص فرص المنافسة في السوق.
[11] -حسبما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
[12]– انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.
المادة الأولى:
” لأجل تطبيق أحكام المادتين 9 و10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13، يعين أعضاء مجلس المنافسة، باستثناء الرئيس والعضوين القاضيين، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية بمجال تخصصهم.”
[13]– القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص 1072.
[14] – المادة 05 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة. أنظر:
https://conseil-concurrence.ma//cc/ar/wp-content/uploads/sites/2/2023/03 Decision-N°-67.pdf
تاريخ الولوج: 17/05/2023
[15] – المادة 9 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[16] -المادة 10 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[17] -المادة 12 و13 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[18] -المادة 19 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[19] – تسـند هذه الطلبات إلـى فـرع مـن فـروع المجلـس أو إلـى لجنـة خاصـة مكونـة مـن ثلاثـة أعضـاء علـى الأقل، يتـم تعييـن أعضائهـا ومنسـق أشـغالها مـن قبـل الرئيـس.
[20] – المادة 20 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[21] – الفقـرة الأولى مـن المـادة -14III مـن القانـون رقـم 20.13 كمـا تـم تغييـره وتتميمـه.
[22] – المادة 24 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[23] – المادة 25 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[24] – المادة 29 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[25] – المادة 31 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[26] – المادة 35 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[27] – المادة 40 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[28] – المادة 45 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[29] – النظام الداخلي لمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية، عدد6791، 27 شوال1440(فاتح يوليوز2019)،
[30]-MELLARY (F) ; Une nouvelle crise de la notion d’établissement public, la reconnaissance d’autres personnes publiques spécialisées, AJDA, Paris, Dalloz, 2003, p. 715
[31] – أنظر: المادة 13 من قانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
[32] -المادة 06 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية، عدد6791، 27 شوال1440(فاتح يوليوز2019)، ص.4773.
[33]-المادة 07 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد6791، 27 شوال1440(فاتح يوليوز2019)، ص.4773.
[34]– انظر المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛ الجريدة الرسمية عدد 2843 بتاريخ 15 محرم 1387 (26 أبريل 1967)، ص 810، كما تم تغييره وتتميمه.
[35] -عائشة اطاوش، النظام القانوني لمجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و
الاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2014-2015، ص.11.
[36]– تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.” لأجل تطبيق أحكام المادتين 9 و10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13، يعين أعضاء مجلس المنافسة، باستثناء الرئيس والعضوين القاضيين، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية بمجال تخصصهم.”
[37]– القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص 1072.
[38] – عبد اللطيف كرازي، طبيعة مجلس المنافسة واختصاصاته على ضوء مقتضيات القانون 11.62، مجلة القانون التجاري العدد الثاني، 2015، ص. 98.
[39]– Boudrar (S), L’indépendance du régulateur, LPA n° 139, Paris, 2003, p. 05-
[40] – عائشة اطاوش، مرجع سابق، ص.16.
[41] -عبد اللطيف كرازي، مرجع سابق، ص. 99.
[42] – وهو ما يعرف بتضارب المصالح، فكل شخص صاحب سلطة عامة يوجد في حالة تعارض مصالح عند ممارسة السلطة الرسمية أو وظيفة رسمية التي توفر له إمكانية تفضيل مصلحته الخاصة أو مصلحة قريب أو صديق أو تفضيل بطريقة غير قانونية ألي شخص آخر.
[43] – المادة 11 من قانون مجلس المنافسة.
[44] -المادة 11 من قانون مجلس المنافسة.
[45] -قانون رقم 21.41 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلقة بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 7152 – 20 جمادى الأولى 1444 (15 دجنبر2021)
[46] – ينص الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:” يمكن تجريح كل قاض للأحكام: – إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع. – إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية. – إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف. – إذا كان دائنا أو مدينا ألحد الأطراف. إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة. – إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف. – إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه. – إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف.
[47] -المادة 42 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[48] – المادة 43 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[49] – المادة 44 من قرار مجلس المنافسة عدد 67/ق/2023 بتاريخ 8 رمضان 1444(30 مارس 2023) بشأن مراجعة النظام الداخلي لمجلس المنافسة.
[50] – یقصد بنظـام التنـافي عـدم إمكانية أعضـاء مجلـس المنافسـة مـن ممارسـة وظـائف أخـرى إلـى جانـب وظيفتهم داخـل المجلـس سـواء كانـت هـذه الوظـائف عامـة أو خاصـة أو أي ولاية انتخابية أو أي نشـاط مهنـي، إضـافة إلـى امتنـاع امـتلاك الأعضـاء لمصـالح مباشـرة أو غیـر مباشرة.
[51] -ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الجريدة الرسمية عدد 6380 الصادرة بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015).
[52] – ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6660.
[53]– القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص 3143.
[54]– أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر:” لأجل تطبيق أحكام المادة 13 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر، يعين مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.”
[55] – المادة 2 من المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 6369 بتاريخ 27 شعبان 1436 (15 يونيو 2015)، ص 5723.
[56] -راجع المادة 13 من قانون رقم 21.41 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلقة بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 7152 – 20 جمادى الأولى1444 ( 15 دجنبر2021).
لتحميل اصدار المجلة
لتوثيق البحث