مركز الغير في الدعوى على ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي – حسن السايحي
مركز الغير في الدعوى على ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي
حسن السايحي باحث في العلوم القانونية
حاصل على الماستر في القانون الخاص
مقدمة
الأصل أن الدعوى تتحدد بطرفيها الأصليين، وهما المدعي الذي أقام الدعوى والمدعي عليه التي أقيمت الدعوى في مواجهته. وهؤلاء هم الخصوم الأصليون سواء أكانوا منفردين أو متعددين بأي طرف.
وإذا كانت الدعوى عادة تقتصر على طرفيها من مدعي ومدعي عليه، وأن الحكم الصادر بشأنها يقتصر أثره على أطراف الخصومة، دون أن يكون له مساس بالغير، لأنه ليس من العدل أن تتضرر حقوق هذا الأخير نتيجة عمل لم يكن له دخل فيه، وهو ما يطلق عليه بمبدأ نسبية قوة الشيئ المقضي به، غير أن هذا المبدأ غير كفيل بتوفير حماية مطلقة للغير، إذ يمكن أن تمس حقوقه نتيجة حكم صادر في الدعوى لم يكن طرفا فيها.
مما يجعل المركز القانوني لهاته الطائفة قد تتضرر من الخصومة[1] عموما وأثناء تنفيذ الأحكام خصوصا، ووعيا من المشرع المغربي وعلى غرار التشريعات المقارنة بهاته المسألة، فإننا نجده قد أوجد مجموعة من الآليات والمساطر لحماية المركز القانوني للأغيار.
على اعتبار أن القواعد الإجرائية بمثابة الجسر الأساسي لإعمال الحماية القانونية المضمنة في قوانين الموضوع، وغالبا ما يترتب على عدم احترامها ضياع الحقوق، أو على الأقل التأخر في اقتضائها، ما جعل من القواعد الإجرائية بمثابة قطب الرحى لوصول الأفراد إلى حقوقهم وحماية مراكزهم القانونية.
فحماية الغير إذن ضرورة تقتضيها مبادئ العدالة، على اعتبار أن حمايته تعد من بين آثار الحكم وانسجاما مع المبدأ القاضي بكون الحكم حجة على أطرافه فقط، ومن ثم تمكينه من حماية حقوقه بالدفاع عنها وفقا للقانون[2].
والغير كمصطلح قانوني يستعمل بكثرة من قبل التشريعات (الغير في التشريع العقاري، في المدني،…)، دون أن يحظى بأي تعريف من قبل المشرع ما فسح المجال أمام الفقه ليقوم بتعريفه.
والغير لم يستقر على اصطلاح واحد بداية من القانون الروماني، حيث عبر عنه بلفظ allis أي الشخص الذي لا يعنيه الأمر المتفق عليه بين شخصين ولا يضره، ثم تطور هذا المصطلح نسبيا وأصبح يعني الشخص الثالثla tierce personne حسب الفقيه الفرنسي دومات DOMAT، ليأتي بعده الأستاذ بواتيي POTIER الذي أطلق عليه معنى آخر باستعمال مصطلح le tiers وهو أقرب إلى الدقة من سابقيه[3].
وبالرغم من الاختلاف في تعريف مصطلح الغير بل وتعبير البعض عن استحالة تحديد تعريف للغير، لم يمنع بعض الفقه من محاولة تعريفه، وهذا الفقيه السنهوري يعرفه ويقول: تعريف الغير وتحديده يختلف تبعا لأوضاعه المختلفة، فهناك الغير في العقود – في أثر العقد أو سريانه وفي التسجيل – وهناك الغير في حجية الورقة العرفية والغير في الصورية والغير في الأحكام، وهو في كل الأوضاع يتحدد على نحو يتلاءم مع هذا الوضع، والفكرة المشتركة في كل هذه الأوضاع، أن أثرا قانونيا معينا قد يمتد لشخص تقضي المبادئ العامة للقانون بحمايته من أن يمتد إليه فيعتبر من الغير بالنسبة إلى هذا الأثر[4].
وبذلك يكون الغير ذو طابع نسبي إذ أن مفهومه قد يكون واسعا أو ضيقا حسب الحالات[5]، لذلك صعب تحديد مدلول الغير بشكل دقيق لاختلاف مركزه باختلاف المجال الذي نبحثه وموضوع النظر، فالغير في نطاق الأحكام يختلف عن الغير في الاتفاق وكل منهما يختلف عن الغير في نطاق الحقوق وعن الغير في حوالة الدين، وكذا الغير في المجال المسطري وفي مجال التنفيذ.
فالغير في كل من هذه المجالات له مدلوله الخاص، مما يجعلنا لا نتحدث عن المركز القانوني للغير وإنما عن المراكز القانونية للغير، فتبعا لهذا الاختلاف أصبحنا أمام عدة مراكز قانونية للغير.
وتعود الجذور التاريخية لمصطلح الغير إلى عقود من الزمن، فهو إذن من المصلحات القانونية القديمة نشأ في أحضان القانون المدني ثم انتقل إلى باقي فروع القانون الأخرى، ولهذا استعمل القانون الرماني مصطلح الغير في عبارة ” إن العقود وأحكام القضاء لا تتعدى لغير أطرافها بنفع ولا ضرر أو أن حكم العقود القضاء والاقتصار.
وتعرف الدعوى بأنها آلية قانونية وضعها المشرع لتمكين الأشخاص من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتوفير الحماية الوقائية لما يدعونه أو يتمسكون به من حقوق ومراكز قانونية، وتجمع الدعوى بين طرفين هما طرفا الدعوى، والحكم الصادر في هاته الدعوى يحوز حجية الشيئ المحكوم به اتجاه طرفيه، ولتجاوز مساوئ قاعدة نسبية الشيئ المقضي به.
لذلك أوجدت التشريعات المقارنة ومن بينها التشريع المغربي نظام إدخال الغير في الدعوى كوسيلة لجعل الغير طرفا في الخصومة[6]، وبالتالي لا يفاجأ بتنفيذ حكم في حقه لم يكن طرفا فيه، وإدخال الغير في الدعوى يمكن أن يكون من طرف الخصوم أو من طرف المحكمة كما يمكن أن يكون هذا التدخل اختياريا من طرف الغير في هاته الدعوى.
لذلك فالموضوع يقتضى التطرق لمختلف المساطر التي أوجدها المشرع المغربي في سبيل حماية الغير في الدعوى، سواء أثناء سير اجراءات الدعوى أو بعد صدور الحكم في الدعوى؟
وبشكل أدق فالتصميم كخطة لتزيل الجواب على الإشكالية والتي يمكن مقاربتها وفق تقسيم ثنائي كالتالي:
أولا: الحماية المقررة للغير أثناء سريان الدعوى
ثانيا: أوجه الحماية المقررة للغير بعد صدور الحكم
أولا: الحماية المقررة للغير أثناء سريان الدعوى
معلوم أن الولوج إلى القضاء يمر عبر ما يسمى بالدعوى، وهي وسيلة قانونية للحصول على الحماية القضائية وحماية الحق المراد الاعتداء عليه، والدعوى في جانب واسع منها ملك لأطرافها منذ انطلاقها بواسطة الطلب الأصلي وتوجيهها عبر الدفوع الشكلية والموضوعية، فأطرافها هم الذين يحددون موضوعها محلا وسببا بواسطة الطلبات والدفوع والأداة بشتى ضروبها، فهي نوع من المبارزة بين أطراف النزاع ودفاعهم وبين تدخل القاضي للرد على هذه الدفوع قبولا أو رفضا[7].
وإذا كانت الدعوى تلعب دورا فعالا في حماية حقوق المتقاضين، فإن ذلك رهين بوجود قواعد مسطرية وإجرائية توحد العمل داخل المحاكم وتسهر على الضبط والنظام وتحرك القوانين الموضوعية لتضعها بين يدي العدالة، وهكذا أصبحت الدعوى تعتبر وسيلة فعالة لحماية الحقوق عن طريق المطالبة القضائية، وانطلاقا من هذه المطالبة القضائية يحدد نطاق النزاع الذي يجب أن يبقى ثابتا –مبدأ ثبات النزاع- فلا يمكن تغيير نطاقه بمجرد رفعه إلى القضاء بل لابد من الحفاظ على الإطار الذي قدم به دون إضافة أو نقصان، وهذا ما يفرض عدم السماح بتقديم طلبات جديدة سواء من جانب الأطراف أو القاضي.
ولكن مع التطور الذي عرفته قواعد المسطرة وخاصة في الآونة الأخيرة ظهرت إلى الوجود نظرية الطلبات العارضة، وتكمن أسباب ظهور هذه النظرية إلى العوامل التي أدت إلى تراجع مبدأ ثبات النزاع، وأصبح عرض الدعوى أمام القضاء يستوجب إدخال مجموع من الفاعلين ذوي النزاعات المرتبطة بالنزاع الأصلي، كما أن التفكير بدأ يتجه لإيجاد توازن إجرائي داخل الدعوى الأصلية، بمعنى السماح للمدعي بتعديل طلباته وفق ظروفه التي قد تستجد، وفي نفس الوقت إعطاء المدعى عليه فرصة تقديم طلبات مضادة حفاظا على حقوقه حتى يكون الحكم الصادر في النزاع برمته عنوانا للحقيقة القضائية[8].
أ- إقرار نظام تدخل الغير في الدعوى كسبيل لحمايته
تعد الدعوى آلية قانونية وضعها المشرع لتمكين الأشخاص من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتوفير الحماية الوقائية لما يدعونه أو يتمسكون به من حقوق ومراكز قانونية[9]، لذلك فهي وسيلة قانونية قررها القانون للأشخاص يلجؤون إليها عندما يدعون مساس الغير بحقوقهم، وذلك أمام القضاء بصفته المكلف بالنظر في كل الدعاوي التي تعرض أمامه بسبب الخلافات التي تنشأ بين الأفراد[10].
وتجمع الدعوى بين طرفين، أحدهما مدعي والآخر مدعي عليه، والحكم الصادر في هاته الدعوى يحوز حجية الشيئ المحكوم به اتجاه طرفيه، ولتجاوز مساوئ قاعدة نسبية الشيئ المقضي به فإن التشريعات المقارنة ومن بينها التشريع المغربي أوجد نظام إدخال الغير في الدعوى كوسيلة لجعل الغير طرفا في الخصومة، وبالتالي لا يفاجأ بتنفيذ حكم في حقه لم يكن من طرف الخصوم أو من طرف المحكمة كما يمكن أن يكون هذا التدخل اختياريا من طرف الغير في الدعوى[11].
1- مبادرة الغير لإشراكه في الدعوى.
يحق للغير عن الدعوى كلما كانت له مصلحة معينة لإشراكه فيها، إما للمطالبة لنفسه بذات الحق موضوع الدعوى وهو ما يصطلح عليه بالتدخل الاختصامي، وإما أن يتدخل بصفة غير مباشرة عبر مساندته لخصم في الدعوى الأصلية وهو ما بات يعرف بالتدخل الانضمامي.
-التدخل الاختصامي
التدخل الاختصامي أو الهجومي (الأصلي) يكون عندما يصل إلى علم الغير بوجود دعوى قضائية سارية تمس حقا له، حيث أن المتدخل في هذه الحالة لا يتبنى موقف أي طرف من أطراف الخصومة، بل يحيد عنهما بموقف مستقل له مطالبا بحق خاص في مواجهة الخصوم في الدعوى.كأن ترفع دعوى قسمة عقار معين ليتدخل الغير ويطالبه بملكية العقار موضوع الدعوى لنفسه.
- التدخل الانضمامي
التدخل الانضمامي أو التبعي لا يضيف طلبا جديدا بقدر ما هو إنضمام لأحد طرفي النزاع، إما لمراقبة سير الإجراءات وضمان سلامتها، وإما لدعم موقف الخصم الذي انضم إليه والاشتراك في مجابهة دعوى المدعي أو اتقاء دفوع المدعي عليه.
لأن المتدخل لا يطلب شيئا لنفسه بصفة مباشرة وقد عبرت المادة 111 من قانون المسطرة المدنية عن ذلك بقولها ” يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح”، كالكفيل الذي يكون من مصلحته حماية مصالح مكفوله، وعليه فالتدخل هذا ينبع أساسا من خلفية المصلحة للمتدخل.
ب- إدخال الغير في الدعوى كسبيل لحماية مصالحه.
إذا كان الأصل في اللجوء إلى القضاء يتم بمحض إرادة الإنسان كما رأينا سلفا في المحطة المتعلقة بالتدخل الاختياري للغير، غير أن هذه الحالة تتعلق بالإدخال من الإجبار سواء رغب فيه أم لا، لذلك فإدخال الغير في الدعوى مظهرا من مظاهر مرونة الدعوى المدنية. فما شروط هذا الإدخال إذن؟ ومن له الحق في ممارسة هذا الحق الأطراف أم المحكمة؟
1- الشروط المتطلبة لإدخال الغير في الدعوى
معلوم أن طرفي الخصومة هما المدعي والمدعي عليه، لذلك فالمدخل في الدعوى يشترط فيه أن يكون من الأغيار والذي لم يكن طرفا في الدعوى السارية من جهة، وممن يصح إدخاله من جهة ثانية، ويستثني منه الخلف الخاص والعام باعتبارهم ممثلين في الدعوى هاته من طرف السلف.
كما يشترط في طلب الإدخال أن يكون مرتبطا والطلب موضوع الدعوى لقبوله، على أنه لا يصح إدخال الغير في الدعوى على أساس مختلف، وإلا أصبحنا أمام دعويين أصلية وإضافية وهذه مسألة موضوع إغفال من قبل المشرع.
وهذا الطلب لابد من تقديمه قبل حجز القضية للمداولة أو التأمل طبقا لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية بقوله “يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة. غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
لذلك فالفصل لم يفتح باب الإدخال إلا بعد وضع القضية في المداولة بتنصيصه على عنصر الغاية (إلى حين) و أعطى مكنة تطبيق الفصل 106[12] في ذلك شريطة جاهزية الطلب الأصلي.
ومن تطبيقات إدخال الغير في الدعوى مثلا عندما يطلب الأجير إدخال مقاولة التشغيل المؤقت في الدعوى التي رفعها ضد المستعمل لأن مقاولة التشغيل المؤقت هي التي كانت بمثابة حلقة وصل في تشغيل الأجراء بهدف وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص يسمى المستعمل، وبالتالي فالمحكمة ملزمة باستدعاء ذلك الشخص (مقاولة التشغيل المؤقت)[13].
2- الجهة المخول لها إدخال الغير في الدعوى
معلوم أن لمبدأ حياد القاضي وسيادة الخصوم أهمية شاخصة في قانون المسطرة المدنية، لذلك فدور القاضي في الدعوى يكون سلبيا من أطراف الخصومة، ضمانا لعدم تحول القاضي إلى حكم وخصم في الآن نفسه، فتختل موازينه تبعا لاختلاف وزن الخصوم و يصبح طرفا منضما على حساب الآخر… ولا يقصد بحياد القاضي عدم تحيزه لأحد الخصمين على الآخر، فهذا أمر بدهي تستلزمه وظيفة القضاء منه، وإنما المقصود من الحياد أن يقف القاضي موقفا سلبيا من كلا الخصمين على السواء، بمعنى أن دوره يقتصر على تلقي الأدلة التي يتقدم بها الخصوم وفقا للقواعد والنظم التي يستلزمها القانون، لا أن يستند إلى أي دليل تحراه بنفسه بعيدا عن الخصم[14]، بل لصالح من كانت حجته قوية ومؤسسة.
وعليه فإن إدخال الغير في الدعوى خولت للمدعي والمدعي عليه فقط، ولم تمنح هذه المكنة للمحكمة لكون الدعوى ملك لأطرافها ولا يمكن للمحكمة لحال من الأحوال أن تعدل من نطاقها بأن تضيف إليها شيئا أو عنصرا لم يلتمس طلبه الأطراف أو يعرضونه عليها، وهو تعبير عن النزعة الفردية التي كانت سائدة في فرنسا والتي تنادي بحماية الحرية الفردية وتغلب المصالح الخاصة على المصالح العامة الاجتماعية[15].
ومن التطبيقات القضائية على ذلك ما جاء في قرار لمحكمة النقض: ….”ففضلا عن أن إدخال الغير في الدعوى، حسب الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية يكون بطلب من الأطراف وليس بطلب من المحكمة….[16].
وفي قرار آخر جاء فيه:….” حيث إن محكمة الموضوع التي أسست قرارها بإحلال الطالب محل الناقل البحري في الأداء على مقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية الذي يخول لأي طرف في الدعوى إدخال شخص فيها بصفته ضامنا أو لأي سبب ليحل محله في الأداء….[17]
ثانيا: أوجه الحماية المقررة للغير بعد صدور الحكم
مر معنا سلفا أن الغير متع قبل صدور الحكم بمجموعة من الضمانات الكفيلة بحماية حقوقه ومركزه القانوني، على اعتبار أن صدور الحكم تلك النتيجة المنتظرة من الدعوى والغاية من خوض غمارها، هذا بين طرفي الدعوى طبعا، فماذا عن الغير الذي قد يلحقه ضرر من جراء هذا الحكم؟
لذلك تنبه المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة وأوجد عدة مقتضيات لحماية المراكز القانونية للأغيار بعد صدور الحكم الضار بهم بسلوكهم لمسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة. أو ما إذا ادعى هذا الغير ملكية عقار سمح له المشرع بسلوك دعوى الاستحقاق الفرعي.
أ- تعرض الغير الخارج عن الخصومة
يعتبر تعرض الغير الخارج عن الخصومة طريق طعن غير عادي في الأحكام القضائية، وضعه المشرع لفائدة من تضرر من حكم قضائي، ولم يستدع له شخصيا ولا بواسطة من ينوب عنه، من أجل الحصول على مراجعة ذلك الحكم من طرف نفس المحكمة المصدرة له دون غيرها[18].
لذلك أفرد قانون المسطرة المدنية لهذا الطريق من طرق الطعن الباب الثامن منه في المواد 303 و304و 305، وإشارات أخرى له في المادتين 379 من قانون المسطرة المدنية و المادة 729 من مدونة التجارة[19].
1- لفائدة من منحت مكنة الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة
جاء التنصيص على هذا ضمن مقتضيات الفصل 303 من قانون الإجراءات المدنية بقولها:” يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى. وهو ما جاء في أحد القرارات لمحكمة النقض ما يلي: … مع أنه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي مس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى[20].
لذلك يتضح من الصياغة الواضحة للفصل أن التعرض يقدم من طرف الغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى المنتهية بالحكم موضوع التعرض، لا أن يقدم من طرف أحد طرفي الدعوى.
جاء في قرار لمحكمة النقض:” حيث إنه بمقتضى الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية يجوز لكل شخص خارج عن الخصومة أن يتعرض على حكم أو قرار يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع لا هو ولا من يمثله للمشاركة في الدعوى، وعليه فإن شروط قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة تتمثل في أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض وأن لا يكون هذا الغير قد استدعي أثناء الحكم لا شخصيا ولا بواسطة من يمثله بمعنى أن لا يكون طرفا ولا ممثلا في الدعوى التي انتهت بالقرار المتعرض عليه، ويجب أن يكون هذا التمثيل صريحا أثناء التقاضي، وفي النازلة فإن محكمة الاستئناف لم تقبل تعرض شركة رانت كو بعلة أنها كانت ممثلة في الدعوى من طرف مسيرها السيد محمد ديوري، والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع يلاحظ أن الدعوى أقيمت من طرف العربي الوالي العلمي في مواجهة السيد الديوري محمد بصفته الشخصية على اعتبار أنه أخل بالتزاماته العقدية وأن الحكم الصادر في النازلة قضى على المدعي عليه المذكور بفسخ عقد التسيير والإفراغ بهذه الصفة وليس بصفته ممثلا لشركة رانت كو وأن عقد التسيير المبرم بين العريي الوالي وبين الديوري وإن نص على أن هذا الاخير مسيرا للشركة فإن هذا لا يعني أن المسير في هذه الدعوى كان ممثلا للشركة خاصة وأن للشركة ذمة مستقلة عن المسير ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت المتعرضة -طالبة النقض- ليست غيرا وأنها كانت ممثلة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه[21].
2- الأحكام التي تقبل الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة
حسب الصياغة العامة للمادة 303[22]، من قانون المسطرة المدنية أن جميع الأحكام تقبل الطعن بطريق الخارج عن الخصومة.
فإذا كان هذا هو الأصل العام والقاعدة العامة المقررة في الفصل المذكور، فإن هناك بعض الاستثناءات التي تطرأ عليها كالقضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري، إذ أن هاته الأخيرة يجمع الفقه والقضاء على أنها لا تقبل تعرض الخارج عن الخصومة حيث جاء في إحدى قرارات المجلس الأعلى “حيث تعيب الطاعنة فيها (الوسيلة) بعدم ارتكاز على أساس قانوني حين قبل تعرض المطلوبة خديجة وقضى بما ذكر، وحيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنه لا وجود لنص قانوني في مقتضيات ظهير 1913 يسمح بالتعرض الخارج عن الخصومة والقرار المطعون فيه لما قبل طلب المطلوبة في النقض رغم ما ذكر يكون قد خرق الظهير المشار إليه أعلاه فتعرض للنقض[23].
وإذا كان كل حكم قضائي بت في نزاع بصفة نهائية يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة، سواء كان الحكم ابتدائيا أو استئنافيا، فإن هنالك خلافا حول قبول تعرض الغير عن الأوامر الإستعجالية باعتبارها لا تمس أصل الحق، إلا أن أغلب الفقه يميل القول بجواز تعرض الغير الخارج عن الخصومة على هذه الأحكام إذا مست بحقوقه، ولو كان هذا المساس يكتسي صبغة مؤقتة، خصوصا وأن الأوامر الإستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
على اعتبار أن قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة ليس هو الفصل في موضوع الدعوى، وإنما هو الضرر الذي يصيب المتدخل نتيجة الحكم المتعرض عليه، سواء كان الضرر ناتجا عن حكم فاصل في الموضوع أو عن موضوع أمر استعجالي وفقا لما يتضح من الصياغة العامة للفصل 303.
نعتقد أن الأوامر الإستعجالية الصادرة عن القضاء المستعجل بنصوص خاصة تبت بصفة حاسمة ونهائية في موضوع الحق، وبالتالي تكون قابلة بدورها للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة[24].
3- أجال ممارسة هذا الطعن.
الأجل لغة هو مدة الشيئ، أو غاية الوقت المحدد للشيئ جمع آجال، واصطلاحا هو تلك الفترة من الزمن يوقتها المتعاقدون أو القانون أو القاضي لأجل القيام بعمل قانوني أو ارتقاب لحدوث حادث أو سقوط حق.
أما أجل الطعن فهي تلك المواعيد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم، وعدم احترام أجل الطعون المحددة في القانون يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن كما أشار لذلك الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية[25].
أما عن أجل الطعن بهذا الطريق فالملاحظ أن المشرع المسطري لم يحدد أي أجل لممارسته في قانون المسطرة المدنية، في الوقت الذي تطرقت فيه مدونة التجارة لهذا الأجل في أجل 15 يوما.
لذلك وأمام سكوت النص عن تحديد الأجل دفع بالفقه للقول على أن الغير لا يعلم حقيقة أو حكما بصدور قرار قضائي ليس طرفا فيه وضار بحقوقه، إلا إذا بادر المستفيد منه إلى تنفيذه، وهذا الأخير تمتد مكنة تنفيذه لثلاثين سنة من صدوره، فلابد من تمتيع هذا الغير بممارسة هذا الحق طيلة هذه المدة[26].
فيما هناك من يرى[27] على أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة لا يعدو أن يكون حقا في الدعوى يسقط بما تسقط به الحقوق، وليس طريق من طرق الطعن التي يحرص المشرع على تحديد أجل معين لمباشرته، ومن تم يبقى الباب مفتوحا للغير ذي مصلحة للتعرض على الحكم الذي أضر بحقوقه خلال مدة أقصاها خمس عشر سنة استنادا إلى مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود[28].
ب- سلوك دعوى الاستحقاق الفرعية
دعوى الاستحقاق الفرعية هي تلك التي يرفعها شخص من الغير إلى محكمة الموضوع المختصة، مدعيا ملكية العقار الذي وقع حجزه ولم تنتهي إجراءات المزايدة النهائية الأخيرة طالبا رفع الحجز. والتي تطرق المشرع لها بالتنظيم في الفصلين 482 و 483 من قانون المسطرة المدنية، والذين منحا إمكانية رفع الدعوى للغير المتضرر من اجراءات التنفيذ الجبري دون سواه تمييزا لها عن باقي الدعاوي التي يمكن أن تثار خلال سريان إجراءات الحجز والتنفيذ، وبذلك يكون المشرع قد منح منفذ اللجوء إلى هذه الطريقة للغير حماية لمصلحته ولمركزه القانوني.
1- طرفا الدعوى في دعوى الاستحقاق الفرعية
لا ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية إلا من الغير، وهذا الأخير ليس طرفا في إجراءات التنفيذ، وعليه كل من كان طرفا لا يجوز له رفع الدعوى للمطالبة بملكية العقار ووسيلتهم هنا إبداء ذلك بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. وهو ما جاء في مقتضيات الفصل 482 من قانون المسطرة المدنية ما نصه: إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.
لذلك فالغير المدعي يشترط فيه ألا يكون ملتزما شخصيا بأداء الدين محل عملية الحجز كالمدين الأصلي أو خلفه أو المتضامن معه أو الكفيل الشخصي أو العيني لأن هؤلاء لا نزاع حول ملكيتهم للعقار ولكن سبب حجز عقاراتهم هو التزامهم إلى جانب المدين وإقرارهم معه بالدين.
وإذا كان المشرع المسطري قد حدد بموجب الفصل 482 السالف المدعى وأعطي مكنة رفع الدعوى للغير وحده، فإنه لم يبين لنا بالنسبة للمدعي عليه من يكون.
لا ضير أن أول من سيتم توجيه دعوى الاستحقاق ضده هو المدين المحجوز عليه، وبذلك سينازع المحجوز عليه في الملكية، وإذا كان الحجز ينصب على عقارات الكفيل العيني أو الحائز فإن الدعوى توجه ضد هؤلاء، وبما أن الشق الثاني في دعوى الاستحقاق الفرعية تنصب على بطلان إجراءات التنفيذ فإن المدعي سيوجه دعواه ضد الدائن الحائز وبقية الدائنين المقيدين أو المتدخلين في مسطرة التنفيذ أيضا، وذلك قصد إيقاف إجراءات التنفيذ من جهة واعتبار الحكم حجة عليهم لكونهم أطرافا فيه من جهة أخرى.
2- المحكمة المختصة في دعوى الاستحقاق الفرعية
بالرجوع إلى الفصل 26 و 28 من قانون المسطرة المدنية يلاحظ أن هناك شبه تناقض بينهما الشيئ الذي جعل الفقه ينقسم بخصوص المحكمة المختصة للنظر في دعوى الاستحقاق الفرعية إلى اتجاهين:
الأول: يستند على مقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية الخاصة بقواعد الاختصاص المكاني، فالاختصاص حسب هذا الاتجاه يرجع إلى محكمة موقع العقار الخاضع للتنفيذ، ومن تم إذا ما رفعت الدعوى أمام محكمة غيرها حق لأطراف الدعوى الدفع بعدم الاختصاص المكاني طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية شريطة أن يثار هذا الدفع قبل كل دفع أو دفاع وأن تحدد المحكمة المختصة مكانيا وإلا كان الطلب غير مقبول.
الاتجاه الثاني: فيستند على مقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن دعوى الاستحقاق الفرعية تعتبر صعوبة في التنفيذ، ومن تم تكون المحكمة المختصة للنظر فيها هي المحكمة التي أصدرت الحكم الجاري تنفيذه، سواء كانت هذه المحكمة هي محكمة موقع العقار أم لا، لأن النزاع قد لا يكون نزاعا عقاريا في الأصل وإنما هو استخلاص لدين عادي حكم باقتضائه من مدين لا يتوفر على منقولات يمكن التنفيذ عليها أولا[29].
والرأي فيما أعتقد أن الاتجاه الثاني يبقى الأقرب إلى الصواب، إذ لا يعقل أن يكون الملف التنفيذي مفتوحا أمام المحكمة المصدرة للحكم، وتقدم دعوى الاستحقاق الفرعية أمام محكمة موقع العقار –حالة ما إذا كان العقار لا يدخل ضمن دائرة نفوذ محكمة التنفيذ- فنظرا للارتباط الوثيق لدعوى الاستحقاق الفرعية بعملية التنفيذ فمن الأولى أن تقدم أمام المحكمة التي تتولى عملية التنفيذ حتى يتم ضم الملفين إلى بعضهما البعض.
وفي الواقع العملي فإن اختصاص النظر في دعوى الاستحقاق الفرعية ينعقد للمحكمة الابتدائية التي يجري التنفيذ في دائرتها، وهي المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه إذا كان العقار المحجوز واقعا في دائرة نفوذها أو للمحكمة المنتدبة للقيام بالتنفيذ[30].
خاتمة
يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة لكونه ينصب على اجراءات مسطرية دقيقة غاية في الأهمية لإنكبابه على الأحكام المنظمة للغير من أجل حماية مركزه القانوني في إطار علاقته المباشرة أو غير المباشرة بأطراف الدعوى سواء أثناء سريان الخصومة أو أثناء تنفيذ الحكم.
في محاولة لإبراز الحماية التي أوجدها المشرع المسطري لفائدة الغير سواء أثناء سريان الخصومة أو بعد صدور الحكم والطرق التي أوجدها له للدفاع عن حقوقه، في سبيل تحقيق نوع من الاستقرار للمركز القانوني للغير الذي يعد مطلبا ذا أهمية شاخصة.
لائحة المنابع
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني، الجزء الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام، اثبات أثر الالتزام، دون ذكر الطبعة و المطبعة
- عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى 2016، مطبعة المعرفة مراكش
- الشرقي حراث، الدفوع الشكلية في المادة المدنية، دراسة علمية على ضوء اجتهادات محكمة النقض ومحاكم الموضوع، الطبعة الأولى 2000، مطبعة النشر الجسور وجدة
- السماحي، طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية الطبعة الأولى 1991 مطبعة الصومعة
- ادريس العلوي العبدلاوي شرح قانون المسطرة المدنية المغربي، الجزء الثاني، الطبعة مطبعة مطبعة المعرفة مراكش.
- عمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2014/2015.
- حذيفة الشعرة، الغير عن العقد في التشريع المغربي، دراسة على ضوء قانون الالتزامات والعقود والقانون العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة ، جامعة عبد المالك السعدي ، السنة الجامعة 2017/2018
- عبد الكريم بنحمينا، حماية الغير في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، جامعة ابن زهر ، السنة الجامعية 2018/2018.
- رضوان الفلالي، إدخال الغير في الدعوى في قانون المسطرة المدنية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص/ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2010/2011
- سعيد ريمي، قواعد التنفيذ الجبري في الماد المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، لي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000/ 2001
- د هشام المراكشي، المساطر الكفيلة بحماية الغير في قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، دون ذكر العدد، 14 أبريل 2020 منشورة على الرابط التالي: https://revuealmanara.com/، تاريخ الاطلاع 12/12/2021
- إسماعيل قدوري، الطلبات العارضة وتأثيرها في سير الدعوى، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: https://www.maroclaw.com تاريخ الاطلاع 12 أكتوبر 2021.
- رشيد حوبابي، أحكام التبيلغ بين النظر الفقهي والعمل القضائي في القانون المغربي والمقارن، الطبعة الأولى 2009، دون ذكر المطبعة.
- إسماعيل قدوري الطلبات العارضة وتأثيرها على سير الدعوى، مقال منشور على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.lejuriste.ma تاريخ الإطلاع 12 شتنبر 2021.
- عبد الكريم الشخش، مبدأ حياد القاضي والاستثناءات الواردة عليه، مقال منشور على الرابط التالي: http://bayanealyaoume.press.ma ، تاريخ الإطلاع 12/09/2021.
- حسن فتوخ، إشكالات الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من خلال العمل القضائي، مقال منشور على الرابط الالكتروني التالي: https://www.maroclaw.com ، تاريخ الإطلاع 13/01/2022
[1] – مصطبح الخصومة يستعمل كثيرا في التشريع المصري، أما المشرع المغربي فيستعمل عادة مصطلح الدعوى عوضها، وكلاهما يعبرا عن نفس المعنى (الإجراء).
[2] – حذيفة الشعرة، الغير عن العقد في التشريع المغربي، دراسة على ضوء قانون الالتزامات والعقود والقانون العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة ، جامعة عبد المالك السعدي ، السنة الجامعة 2017/2018، ص 25
[3] – عبد الكريم بنحمينا، حماية الغير في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، جامعة ابن زهر ، السنة الجامعية 2018/2018، ص 2.
[4] – عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني، الجزء الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام، اثبات أثر الالتزام، دون ذكر الطبعة و المطبعة الهامش 1 ص 196
[5] – د هشام المراكشي، المساطر الكفيلة بحماية الغير في قانون المسطرة المدنية، مقال منشور بمجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، دون ذكر العدد، 14 أبريل 2020 منشورة على الرابط التالي: https://revuealmanara.com/، تاريخ الاطلاع 12/12/2021.
[6] – عمر الشيكر، وسائل حماية الغير في قانون المسطرة المدنية المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2014/2015، ص 124.
[7] – الشرقي حراث، الدفوع الشكلية في المادة المدنية، دراسة علمية على ضوء اجتهادات محكمة النقض ومحاكم الموضوع، الطبعة الأولى 2000، مطبعة النشر الجسور وجدة ص10
[8] – إسماعيل قدوري، الطلبات العارضة وتأثيرها في سير الدعوى، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: https://www.maroclaw.com تاريخ الاطلاع 12 أكتوبر 2021.
[9]– رشيد حوبابي، أحكام التبيلغ بين النظر الفقهي والعمل القضائي في القانون المغربي والمقارن، الطبعة الأولى 2009، دون ذكر المطبعة ص: 14.
[10] – عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، الطبعة الأولى 2016، مطبعة المعرفة مراكش، ص 134
[11] – د هشام المراكشي، مرجع سابق
[12] -ينص الفصل 106 على :” إذا كانت الطلبات الأصلية، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.
[13] – إسماعيل قدوري الطلبات العارضة وتأثيرها على سير الدعوى، مقال منشور على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.lejuriste.ma تاريخ الإطلاع 12 شتنبر 2021.
[14] – عبد الكريم الشخش، مبدأ حياد القاضي والاستثناءات الواردة عليه، مقال منشور على الرابط التالي: http://bayanealyaoume.press.ma ، تاريخ الإطلاع 12/09/2021.
[15] – رضوان الفلالي، إدخال الغير في الدعوى في قانون المسطرة المدنية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص/ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2010/2011، ص 21.
[16] – قرار محكمة النقض عدد 727 المؤرخ في 20/08/2008 ملف مدني عدد 2308/1/2/2006، منشور على الرابط التالي: https://www.bibliotdroit.com ، تاريخ الإطلاع 09/01/2022.
[17] – قرار لمحكمة النقض عدد 1418 المؤرخ في 5/11/2008 ملف تجاري عدد 286/3/1/2006 منشور على الرابط نفسه.
[18] – حسن فتوخ، إشكالات الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من خلال العمل القضائي، مقال منشور على الرابط الالكتروني التالي: https://www.maroclaw.com ، تاريخ الإطلاع 13/01/2022
[19] – تنص المادة 729 من مدونة التجارة على :” يتم التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداءا من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.
[20] – قرار محكمة النقض في الملف المدني رقم 1-3043- 2007/ 6 بتاريخ عدد 2035/2009 بتاريخ 3/6/2009 منشور على الرابط التالي: juriscassation.cspj.ma/ https:// تاريخ الاطلاع 10/2/2022
[21] – القرار عدد 2/214 المؤرخ في 10/04/2014 ملف تجاري عدد 227/3/2/2012، منشور على الرابط الالكتروني التالي: https://www.bibliotdroit.com، تاريخ الاطلاع 24/01/2022
[22] – ينص الفصل على : يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.
[23] – د هشام المراكشي، مرجع سابق
[24] – حسن فتوخ إشكالات الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من خلال العمل القضائي، مقال منشور على الرابط الالكتروني التالي: https://www.maroclaw.com ، تاريخ الاطلاع 12/01/2020
[25] – ينص الفصل على أن:” تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق.
[26] – السماحي، طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية الطبعة الأولى 1991 مطبعة الصومعة ص 126
[27] – ادريس العلوي العبدلاوي شرح قانون المسطرة المدنية المغربي، الجزء الثاني، مطبعة المعرفة مراكش ص 321
[28] – ينص الفصل على أنه كل الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.
[29] – سعيد ريمي، قواعد التنفيذ الجبري في الماد المدنية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، لي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة الجامعية 2000/ 2001، ص 234.
[30] – إشكالات التنفيذ على العقار من خلال الاجتهاد القضائي المغربي، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي: https://www.bibliotdroit.com تاريخ الاطلاع 18/02/2022.