مصير عقود شغل المقاولة الموجودة في حالة صعوبة – دراسة في القانون73.17 الباحث : رزقي معاد
مصير عقود شغل المقاولة الموجودة في حالة صعوبة – دراسة في القانون73.17
The fate of contracting companies in difficulty – a study in Law 73.17
الباحث : رزقي معاد
باحث بسلك الدكتوراه
مختبر قانون الاعمال والعلوم الجنائية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني- المحمدية
رابط dOI
https://doi.org/10.63585/QZFX2331
ملخص
سعى المشرع من خلال اعتماده على نظام صعوبات المقاولة إلى الحفاظ على مجموعة من الحقوق المرتبطة بالمقاولة، و لما كان البعد الاجتماعي أحد المجالات المتصلة بها فقد شكل أحد مراميه، و لذلك اتخذ كافة التدابير في سبيل تحقيق هذه الغاية لان الأمر يهم شريحة مهمة في المجتمع هم الأجراء.
وتشكل حماية الأجراء في نظام صعوبات المقاولة أهم المشاكل التي يتوجب على جميع التشريعات أن تضعها نصب عينيها عندما تتعرض أية مقاولة إلى صعوبات مالية، حيث راهن المشرع على الحفاظ عليها من خلال تطبيق مضامين الكتاب الخامس من مدونة التجارة كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون 73.17 في سبيل ذلك وضع مجموعة من الضوابط والآليات هاجسها الأساس ضمان استمرار عقود الشغل سواء قبل توقف المقاولة عن سداد ديونها أو بعد توقف المقاولة عند دفع ديونها.
Summary
The legislator sought, through his adoption of the system of business difficulties, to preserve a group of rights related to business, and since the social dimension is one of the areas related to it, it constituted one of its goals, and therefore he took all measures in order to achieve this goal because the matter concerns an important segment of society, which are the employees.
The protection of employees in the system of business difficulties is one of the most important problems that all legislations must keep in mind when any business is exposed to financial difficulties The legislator has bet on preserving it by applying the contents of Book Five of the Commercial Code as amended and supplemented by Law 73.17. To this end, he has established a set of controls and mechanisms whose main concern is to ensure the continuation of employment contracts, whether before the company stops paying its debts or after the company stops paying its debts
مقدمة
شهد المغرب في العقود الأخيرة العديد من التحولات لم يكن المجتمع على عهد بها، أو لم يكن ينظر إليها بنفس الاهتمام الذي هو عليه الأمر في وقتنا الحاضر، بسبب التطور الحاصل على مستوى العديد من المجالات سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية…حيث كان ينظر إليها على أنها نتيجة لسيرورة التاريخ ولتراكماته ولنتائجه الحتمية التي يبقى الإنسان مسيرا في التعامل معها كما هي، غير أن توالي الأحداث وتعقد الحياة في مختلف مجالاتها، فرضت إعادة النظر في منهجية التدبير، باعتماد أسلوب يهدف إلى تجاوز أزمات الحاضر بمختلف تحدياته والتأقلم مع التحولات الراهنة.
ويبقى أهم تحدي من التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي بمختلف مكوناته، والذي يعرقل المسيرة التنموية للبلاد، ذلك الوضع الذي يعيش في ظله الأجراء، هذه الفئة تعاني من مختلف أشكال الاستغلال والحرمان من أبسط الحقوق، مما يجعل هذا معضلة ذات طابع اجتماعي واقتصادي تستوجب التدخل العاجل لمواجهتها بكل الآليات المتاحة والممكنة، خاصة وأن ما تقوم به هذه الطبقة في العصر الحاضر، يكتسي أهمية بالغة، نظرا لما تلعبه من دور أساسي في النهوض بالحياة الاقتصادية للمجتمع، وتنمية موارده الطبيعية وتطويرها، وخلق رواج اقتصادي للمجتمع، وتبادل تجاري على الصعيدين الداخلي والخارجي، وذلك داخل مجتمع يخيم عليه نوع من الاستقرار السياسي ضمن إطار ديمقراطي تسوده عدالة اجتماعية متوازنة تراعى فيه حقوق جميع الأطراف.
وقد عمل المشرع المغربي على تحديث المنظومة القانونية والقضائية للحفاظ على استمرارية المقاولات التي توفر العديد من مناصب الشغل، فبعدما أبانت التجربة السابقة لنظام الإفلاس في مدونة التجارة لسنة 1913 من مظاهر الخلل والقصور وتغليبه للجانب التصفوي والعقابي على الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، بادر المشرع إلى وضع مجموعة من الإصلاحات الجوهرية والجذرية التي تهم الترسانة القانونية، وخاصة ما يتعلق منها بمناخ الأعمال والاستثمار رغبة منه في مسايرة الاقتصاديات العالمية، وملاءمة قوانينه مع بعض الدول التي تربطه بها علاقات أو اتفاقيــات ومواثيق دولية ، وبهدف تحسين تصنيفه في مؤشر مناخ الأعمال المعتمد من قبل البنك الدولي، لذلك تم إصـدار مدونة التجارة [1]، والتي نصت في الكتاب الخامـس منها على معالجة صعوبات المقاولة ليعوض الكتاب الثاني من مدونة 1913 والذي كان عنوانه : ” في الإفلاس والتفالس وفي التصفية القضائية ورد الاعتبار. ”
إلا أن إيجابيات نظام معالجة صعوبات المقاولة، الذي دام لأكثر من 20 سنة أبانت ممارسته العملية عن إشكاليات كثيرة، خصوصا على مستوى التطبيق الذي تجلى في أن أغلب مساطر التسوية المفتوحة في وجه المقاولات التي تعاني من صعوبات تنتهي إلى التصفية القضائية وبالتالي تضيع معها حقوق الفئات المرتبطة بها، ونخص بالذكر هنا فئة الأجراء، ونظرا لكون المقاولة تعتبر النموذج الأمثل للاستثمار، وتشكل عصب المنظومة الاقتصادية الوطنية وأحد روافد التنمية الاجتماعية بما تتميز به من خصوصيات تجعلها قادرة على لعب الدور المنوط بها في دعم الاستثمار ودعم التنمية الاجتماعية، وهو ما حدى بالمشرع المغربي إلى تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وإصدار القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة[2] وذلك بهدف إعادة هيكلة وتأهيل مساطر الوقاية للتخفيف من الاعتراضات المحتملة خصوصا ذات الطابع الاجتماعي، والتي من شأنها الإخلال باستمرارية نشاطها، بالإضافة إلى استبدال مساطر بأخرى أكثر دقة ووضوح في المصطلحات، وإحداث مسطرة جديدة وهي مسطرة الإنقاذ، والتي تهدف بالأساس إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها وضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها.
هذا الهدف الأخير هو موضوع بحثنا ، على اعتبار ان المقاولة تربطها عقود شغل مع اجرائها ، الامر الذي يجعلنا نتساءل عن مصير هذه العقود في الحالة التي تكون المقاولة تعاني من صعوبات ؟
ونظرا لكون الكتاب الخامس من مدونة التجارة يحتوي على خمس مساطر، منها ما يكون قبل توقف المقاولة عن دفع ديونها، ومنها ما تكون بعد توقف المقاولة عن الدفع، فإننا سنقسم هذا الموضوع الى مبحثين كالتالي:
المبحـث الأول: عقود الشغل قبل توقف المقاولة عن الدفع
المبحث الثاني: عقود الشغل بعد توقف المقاولة عن الدفع
المبحث الأول: عقود الشغل قبل توقف المقاولة عن الدفع
لم تعد المقاولة الخاضعة لمساطر صعوبات المقاولة شأنا يخص رئيس المقاولة أو المشغل، وإنما أصبحت شأنا يهم مجموعة من المكونات والأجهزة داخلها، حيث يهدف قانون إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، من خلال إنقاذ المقاولة حتى تستمر في النسيج الاقتصادي الوطني، وإنعاش سوق الشغل بالحفاظ عليها، فالوضعية الاقتصادية المضطربة التي تمر منها المقاولة يكون لها أثر سلبي على عقود الشغل المرتبطة بها، لذلك تختلف وضعية الأجراء ما بين المرحلة السابقة واللاحقة للتوقف عن الدفع، ومن هنا سنتحدث عن عقود الشغل خلال مسطرتي الوقاية الداخلية والخارجية (المطلب الأول) ثم مصير هذه العقود خلال افتتاح مسطرة الإنقاذ (المطلب الثاني).
المطلب الأول: عقود الشغل خلال مسطرتي الوقاية الداخلية والخارجية
يقصد بالمساطر الوقائية، تلك المساطر التي يتعين اتباعها قبل توقف المقاولة عن دفع ديونها، وتتميز هذه المرحلة بأن الصعوبات التي تعرقل سير المقاولة تكون في بداياتها الأولى، وإذا ما تمت ممارسة هذه المساطر داخل الآجال المقررة لها، وفقا للكيفيات المنصوص عليها قانونا، تكون لها فرص أكبر لإنقاذ المقاولة خاصة أنها سرية لا يعلم بها الأغيار المتعاملين مع المقاولة، لكن قد تجابه هذه المقاولة العديد من الصعوبات رغم تدخل الأجهزة المخول لها ذلك، والفئة الأكثر تضررا في هذه الحالة هي فئة الأجراء، الأمر الذي يستوجب منا البحث عن مصير هذه العقود أولا خلال مسطرة الوقاية الداخلية (الفقرة الأولى)، ثم بعدها مصير هذه العقود خلال مسطرة الوقاية الخارجية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: عقود الشغل خلال مسطرة الوقاية الداخلية
يؤطر مسطرة الوقاية الداخلية المادتين 547 و 548 من مدونة التجارة – القانون 73.17 – ومن خلال المادتين المذكورتين نظم المشرع الإجراءات الشكلية التي يتعين احترامها كلما طرأت وقائع أو صعوبات ذات طبيعة قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية من شأنها الإخلال باستمرارية استغلال المقاولة، بالتالي فمسطرة الوقاية الداخلية هي تلك المسطرة التي تجري داخل المقاولة بين الأجهزة التي حددها القانون لتحريكها بعيدة عن أعين الدائنين والقضاء، وتتميز هذه المسطرة بالسرية والطبيعة الاستعجالية في محاولة لإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة الصعوبات التي قد تعترض سير المقاولة ولا زالت في مهدها تجسيدا لفكرة الوقاية خير من العلاج، على أساس أن كل تأخر من شأنه أن يرتب نتائج سلبية يصعب تداركها[3]، وبتعبير آخر، هي المسطرة التي يتم تطبيقها عندما تواجه المقاولة اختلالات من شأنها أن تؤثر على مردوديتها في المستقبل، شريطة أن لا تصل هذه الصعوبات أو الاختلالات إلى درجة التوقف عن دفع ديونها[4]، ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث أولا عن إجراءات سير هذه المسطرة، ثم وضعية الأجراء خلال سيرها.
أولا: إجراءات سير مسطرة الوقاية الداخلية
نظم المشرع مسطرة الوقاية الداخلية في الكتاب الخامس من مدونة التجارة من خلال المادتين 546 و 547، وسميت بالوقاية الداخلية كونها تجرى داخليا بين أجهزة المقاولة، هذه الأجهزة حددتها المادة 547 من القانون رقم 73.17 التي نصت على : ” إذا لم يعمل رئيس المقاولة تلقائيا، على تصحيح الاختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها، يبلغ إليه مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع والصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل 8 أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الاختلال.
إذا لم يستجب رئيس المقاولة خلال 15 يوما من تاريخ استلام الإشعار أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل 15 يوما قصد التداول في شأن ذلك بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات “.
وبالوقوف على مقتضيات هذه المادة نستشف أن المشرع ألقى مسؤولية التصحيح التلقائي للصعوبات على عاتق رئيس المقاولة باعتباره الجهاز الأول المسؤول عن حسن سير المقاولة والقلب النابض لها، وهذا من المستجدات التي جاء بها القانون 73.17 على اعتبار أن تحريك مسطرة الوقاية الداخلية في ظل القانون القديم كان ينحصر حسب مقتضيات المادة 546 فقط على مراقب الحسابات والشريك ، وبهذا يكون المشرع بمقتضى المادة 547 من القانون 73.17 قد وسع من دائرة الأشخاص الواجب عليهم تحريك مسطرة الوقاية الداخلية ، وذلك بالتنصيص على دور رئيس المقاولة كجهاز يقع عليه عبئ تحريك هذه المسطرة، رغم أنه في نظرنا لا حاجة للتنصيص على ذلك قانونا، فمهمة إنقاذ المقاولة وتصحيح اختلالاتها هي من صميم اختصاص رئيس المقاولة، وما يلاحظ على مستوى الواقع العملي أنه رغم فرض المشرع على رئيس المقاولة وإلزامه الرصد المبكر للصعوبات قصد تداركها يبقى من الصعب تفعيله واقعيا في ظل غياب المسؤولية والمحاسبة.
إضافة إلى رئيس المقاولة نصت المادة 547 المذكورة على جهاز ثاني أسند إليه المشرع مهمة تحريك مسطرة الوقاية الداخلية، وهو مراقب الحسابات[5] لمكانته ووضعيته القانونية التي يحتلها في الشركات، خصوصا تلك التي يكون فيها تعيين مراقب الحسابات إلزامي، أو في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم.
وما نود الإشارة إليه بخصوص دور مراقب الحسابات في هذه المسطرة، أنه الأكثر علما بالوضعية الحقيقية للمقاولة وعلى خباياها وما يجري في ميزانيتها، لأنه هو من تسند له مهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة إلى غير ذلك من المهام التي تحكمها ضوابط قانونية ومهنية دقيقة، بالتالي من الطبيعي أن يسند له المشرع مهمة إنقاذ المقاولة من صعوباتها، رغم أنه ثبت من خلال الواقع العملي أن هناك حالات قليلة هي التي يرفع فيها مراقبو الحسابات تقاريرهم إلى رئيس المحكمة التجارية بصفة تلقائية واستجابة للقانون [6] حفاظا على علاقتهم ومكانتهم مع المسيرين وتأمينا لمستقبلهم المهني.
زيادة على هذه الأجهزة أضافت المادة 547 جهازا آخر باعتباره ينتمي للأجهزة الداخلية للمقاولة ألا وهو الشريك، هذا الأخير خول له المشرع إمكانية مساهمته في التصدي لأي صعوبات التي قد تعترض المقاولة من خلال تبليغ رئيسها بالوقائع التي من شأنها الاخلال باستمراريتها، وقد ذهب بعض الفقه[7] ” إن إشراك الشركاء في الشركة في تحريك وسير مسطرة الوقاية الداخلية يعد شيئا إيجابيا ويسد ثغره غياب تعيين مراقب الحسابات في الحالات التي تكون فيها الشركة غير ملزمة بهذا التعيين، لكن الإشكال المطروح هنا هو أن المادة 547 من القانون 73.17 أشارت فقط إلى عبارة شريك دون أن توضح لنا المقصود بذلك، هل الشريك غير المسير أم الشريك المساهم. وللإجابة عن ذلك، ذهب بعض الفقه[8] إلى أن المقصود بالشريك المنصوص عليه في المادة 547 ذلك الشريك غير المسير الذي يكون بعيدا عن التسيير، هذا الأخير اعترف له المشرع بإمكانية تحريك مسطرة الوقاية الداخلية كشكل من أشكال الرقابة على أعمال التسيير بغض النظر عن نسبة حصته في رأس مال الشركة، ويمكنه أن يمارس هذه المهمة إما بمفرده أو جماعة مع باقي الشركاء[9].
أما بخصوص إجراءات سير مسطرة الوقاية الداخلية في الحالة التي تعترض المقاولة وقائع من شأنها أن تخل باستمراريتها، سواء كانت هذه الوقائع ذا طبيعة قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية، إذا لم يعمل رئيس المقاول على تصحيحها تلقائيا فإن الأجهزة التي سبق وأن أشرنا إليها تبلغه بالوقائع داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تدعوه سواء مراقب الحسابات أو أي شريك إلى تصحيح تلك الاختلالات، وبمجرد ما يتوصل رئيس المقاولة يتعين عليه داخل أجل 15 يوم تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة، باتخاذه كافة التدابير والإجراءات وكل ما هو ضروري لتدارك الوضعية وتدليل تلك الصعوبات والقضاء عليها، سواء بصفة شخصية أو بتعاون مع مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الاحوال.
وفي حالة انتهاء مدة 15 يوم، وإذا لم يستجيب رئيس المقاولة لدعوة الأجهزة المذكورة أو لم يتوصل إلى نتيجة إيجابية أو مفيدة بعبارة المادة 547، فإنه يتعين عليه العمل على استدعاء الجمعية العامة داخل أجل 15 يوما، هذه الأخيرة تتداول في الموضوع بناء على التقرير مراقب الحسابات، الملاحظ هنا أن الجمعية تتداول فقط بناء على تقرير مراقب الحسابات دون الشريك، وقد يكون هذا الأخير هو من بلغ رئيس المقاولة بالصعوبات، إضافة إلى ذلك قد لا يكون مراقب الحسابات في بعض المقاولات والحال أن المادة 547 أشارت إلى أن الجمعية العامة تتداول بناء على تقرير مراقب الحسابات الأمر الذي يجعلنا نتساءل على ماذا ستعتمد الجمعية العامة في حالة استدعائها للتداول في الصعوبات التي تعاني منها المقاولة التي لا يوجد بها مراقب الحسابات ؟.
وبالرجوع إلى المادة [10]548 من القانون 73.17 التي من خلالها نستشف أن إخبار رئيس المحكمة هو دليل على فشل مسطرة الوقاية الداخلية بالتالي يبقى هذا الإخبار هو آخر إجراء في المسطرة المذكورة، والملاحظ كذلك هو أن المشرع خول للشريك إمكانية إخبار رئيس المحكمة بعد ما كان محصورا فقط على رئيس المقاولة ومراقب الحسابات، وهو من الحسنات التي تحسب للقانون 73.17 باعتبار أن الكل مسؤول عن وضعيه المقاولة وإنقاذها وتصحيح اختلالاتها.
ثانيا: موقع الأجراء ضمن مسطرة الوقاية الداخلية
أشرنا سابقا إلى الأشخاص الذين خول لهم المشرع المغربي من خلال المادة 547 من القانون رقم 73.17 إمكانية تحريك مسطرة الوقاية الداخلية، وهم رئيس المقاولة ومراقب الحسابات أو أي شريك في الشركة، وبهذا تكون مسطرة الوقــاية الداخلية من خلال الأجهزة المذكورة قد عرفت غيابا تاما لدور الأجـراء فـي تحريكها، وهذا ما عبر عنه بعـض الفقه[11] ” لم يشمل عطــف المشرع عمـال ومستخدمي المقاولة، وهـم أصحاب مصلحة كذلك في بقــاء الشركة على قيـد الحيـاة أو انقاذها من الصعوبات التي قد تعترضها، وبـعبارة أخرى كان من الأفيد أن يكون العمال أيضا من هيئة تحريك مسطرة الوقاية الداخلية.
ونحن بدورنا نؤيد هذا الرأي، ونعيب عن إبعـاد فئة الأجراء من طرف المشرع واستثناؤها من تحريك هذه المسطرة، رغم الدور الذي تلعبه في النهوض والحفاظ على كيان المقاولة، وحبذ لو تم إضافة مندوبو الأجراء[12] أو ممثليهم[13] إمكانية تبليغ رئيس المقاولة بالوقائع والصعوبات التي من شأنها الإخلال بوضعية المقاولة كــما هـو معمول به في التشريع الفرنسي الذي خول لمندوبي العمال والمستخدمين صلاحية تحريك مسطرة الطـوارئ أو الإنـذار في حـالة غـياب مراقب الحسابات ولجان المقاولة[14].
إضافة إلى ذلك، وجهت الكثير من الانتقادات إلى مشرع مسطرة الوقاية الداخلية لعدم منحه دورا إيجابيا وفعالا وقانونيا للعمال أو ممثليهم في تبليغ المسيرين أو رئيس المقاولة بكل اختلال يمس مصالح هذه الأخيرة بمجرد اكتشافها، لأنهم يكونون بحكم احتكاكهم اليومي بالمقاولة ومجريات الأمور بها، عارفين بوضعيتها الحقيقية[15].
بالتالي يمكن لهذه الفئة أن يكون لها دورا إيجابيا في اكتشاف بعض الاختلالات التي قد تلحق بالمقاولة، ولا بأس لو خول لها المشرع صلاحية تبليغ رئيس المقاولة بالصعوبات والوقائع التي تؤثر على استغلالها، مع العلم أن دور هذه الفئة داخل المقاولة لم يعد وسيلة للإنتاج فقط، وإنما أصبحت شريكا أساسيا للحفاظ على توازن المقاولة وضمان استمراريتها.
الفقرة الثانية: عقود الشغل خلال مسطرة الوقاية الخارجية
نظم المشرع مسطرة الوقاية الخارجية من خلال الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 73.17، في المواد من 549 إلى 559، وتندرج هذه المسطرة ضمن المساطر غير القضائية رغم تدخل رئيس المحكمة، فإنه لا يتدخل بصفته القضائية، بل يبقى هو محور مسطرة الوقاية الخارجية، يتمثل دوره في مساعدة المقاولة على تجاوز صعوباتها وفتح الباب للحوار والنقاش بين مختلف الأطراف المعنية ابتداء من رئيس المقاولة والدائنين بمساعدة وكيل خـاص أو مصـالح إلـى غير ذلك ممن يرى رئيس المحكمة فائدة في مساهمته لاحتواء المشاكل التي تمر بها المقـاولة وإنقـاذها باعتبارها تشكل نواة الاقتصاد الوطني[16] من خلال توفير مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار، وعليه سنتحدث من خلال هذه الفقرة عن كيفية تحريك مسطرة الوقاية الخارجية، ثم نتطرق بعدها لوضعية الاجراء من خلال هذه المسطرة.
أولا: تحريك مسطرة الوقاية الخارجية
تمر مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعاني منها المقاولة بمراحل متسلسلة، ويعتبر إخبار رئيس المحكمة آخر مرحلة من مراحل الوقاية الداخلية، وهذا الإخبار يعود لسببين أساسيين نصت عليهما المادة 548 من القانون رقم 73.17، وهما إما عدم انعقاد الجمعية العامة لسب من الأسباب، أو إذا لوحظ أن الاستمرارية مازالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يتقدم رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات أو أي شريك بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة يدعوه فيها للتدخل، ويعرض فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها وكذا وسائل مواجهتها[17].
وما تجدر الإشارة إليه، أن مسطرة الوقاية الخارجية هي مسطرة غير قضائية بالرغم أنها تتميز بتدخل رئيس المحكمة، على اعتبار أن هذا الأخير لا يتدخل باعتباره سلطة قضائية، ولا يتدخل من أجل البت في نزاع معين بواسطة حكم قضائي علني، وإنما كجهة مستقلة منحها القانون سلطات محددة من أجل إيجاد حلول للوضعية المتأزمة التي تعرفها المقاولة، وذلك في إطار نوع من السرية والتعاون والتنازلات المتبادلة بين جميع الأطراف[18].
وبهذا الإخبار ندخل في مرحلة جديدة وهي مسطرة الوقاية الخارجية، التي خصص لها المشرع المغربي الباب الثاني من القسم الثاني من القانون رقم 73.17، وسميت بذلك لأنها تتميز بتدخل أجهزة أجنبية خارج عن المقاولة، والمتمثلة في رئيس المحكمة الذي يعين إما وكيلا خاصا، أو مصالحا في مسطرة المصالحة باعتبار هذه الأخيرة جزء من الوقاية الخارجية وهو الشيء نفسه الذي كانت عليه التسوية الودية في النظام القديم، مع الحرص على التدقيق في المصطلحات والمعطيات لتجاوز اللبس والخلط الذي يقع بين مسطرتي التسوية الودية والتسوية القضائية [19].
وتعتبر مسطرة الوقاية الخارجية مسطرة اختيارية تخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة، الذي يستدعي رئيس المقاولة فورا إلى مكتبه إما تلقائيا أو بناء على طلب من هذا الأخير قصد النظر في الإجراءات الكفيلة لتصحيح وضعية المقاولة[20]، ويمكن لرئيس المحكمة بغرض تكوين صورة صحيحة عن الاختلالات التي من شأنها أن تعيق استمرارية استغلال المقاولة، والاطلاع على معلومات أخرى عن طريق مراقب الحسابات أو الإدارات أو الهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص أخر كان طبيعيا أو معنويا، وبناء على ذلك يعين رئيس المحكمة وكيلا خاصا أو مصالحا حسب الحالة.
وبالعودة إلى مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة سنجد أن المادة 549[21] شكلت الإطار العــــام لتعيين الوكيل الخاص، في حين حــددت المادة 550[22] المهام المسندة إليه حيث يلعب دورا مهما في مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات التي تعترضها، كما تم التوسيع من نطاق تدخله بعدما كانت مهمته تقتصر على مساعدة رئيس المقاولة على تجاوز الصعوبات التي من شأنها الإخلال بوضعية المقاولة، إذ جعله المشرع في قلب الأزمات التي تمر منها هذه الأخيرة، وذلك متى تعلق الأمر بصعوبات وإشكالات يعود مصدرها إلى أسباب اجتماعية كاعتصام العمال أو إضرابهم عن العمل، أو تعلق الأمر بصعوبات قانونية كالمشاكل والخلافات بين الشركاء أو بين رئيس المقاولة والشركاء، أو مشاكل مع المتعاملين مع المقاولة، وبالتالي فمهمة الوكيل الخاص هي التخفيف من الاعتراضات المحتملة اجتماعية كانت أو قانونية.
أما بالنسبة للشق الآخر من الصعوبات والتي يعود مصدرها لأسباب اقتصادية أو مالية، فقد خول المشرع للمصالح مهمة التدخل فيها، والذي كان يمارس صلاحياته قبل تعديل الكتاب الخامس في إطار ما يسمى بالتسوية الودية، هذه الأخيرة أصبحت تسمى في القانون رقم 73.17 مسطرة المصالحة[23].
ومن مميزات مسطرة المصالحة الطابع السري، وهو ما أكدته المادة 549 من قانون رقم 73.17 التي جاء فيها ” يجب الحفاظ على سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع إجراءاتها “. ويقصد بالطابع السري التزام جميع الأطراف المعنية باتفاق المصالحة، أو التي يصل لعلمها ذلك بحكم أن مهامها سرية وذلك لضمان نجاح هذه المسطرة [24]، بالإضافة إلى طابع السرية فإن مسطرة المصالحة هي مسطرة توافقية واختيارية، وبالتالي كل هذه المميزات تخضع لمصادقة رئيس المحكمة الذي يلجأ في بعض الحالات إلى تعيين خبير للوقوف على الوضعية الحقيقية للمقاولة [25].
ثانيا: وضعية الأجراء في مسطرة الوقاية الخارجية
في معرض حديثنا عن دور الأجراء خلال مسطرة الوقاية الداخلية، أشرنا إلى أنه إذا كان المشرع قد همش إلى حد ما دور هذه الفئة في تحريك المسطرة المذكورة وحصرها فقط على مستوى الأجهزة الداخلية من رئيس المقاولة ومراقب الحسابات أو أي شريك في الشركة، فالأمر على خلاف ذلك خلال مسطرة الوقاية الخارجية، فبعد إخبار رئيس المحكمة[26]، أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن المقاولة تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مالية دون أن تكون متوقفة عن الدفع، يستدعي رئيس المقاولة فورا إلى مكتبه إما تلقائيا، أو بناء على طلب من هذا الأخير ليقدم له توضيحات عن تلك الاختلالات [27].
لكن قد لا يكون رئيس المحكمة في حاجة لرئيس المقاولة ليقف على الوضعية الحقيقية للمقاولة، بل يمكنه له بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة حقيقية عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية وذلك عن طريق مراقب الحسابات[28] إن وجد، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى.
ما يهمنا من خلال ما ذكرناه أعلاه هو إمكانية لجوء رئيس المحكمة عند الضرورة إلى ممثلي الأجراء من أجل الاطلاع على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وبالتالي فتفعيل هذه الآلية من شأنه أن يضمن حماية مصالح الأجراء والحفاظ على مناصب شغلهم، خاصة إذا كانت الصعوبات التي تعرفها المقاولة ذات طبيعة اجتماعية، مما يستوجب في هذه الحالة ضرورة تعيين وكيل خاص لتذليل الصعوبات والاعتراضات الموجودة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 550 التي جاء فيها ” إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لإنجازها “.
بالتالي من خلال المواد المنظمة لمسطرة الوقاية الخارجية، نستشف أن المشرع المغربي قد التفت لفئة الأجراء من خلال استشارتهم من طرف رئيس المحكمة عن وضعية المقاولة، لكن هذه الاستشارة تكون في الحالة التي يقدرها هو شخصيا – أي رئيس المحكمة – دونما إلزامية، بل إنها غالبا ما تكون بمبادرة من العمال حيث تدفعهم مصلحتهم وارتباطهم المصيري بالمقـاولـة وذلـك فـور تحـريك أو فتح المسطرة [29].
وعموما لا تتأثر عقود الشغل خلال المساطر الوقائية حيث تعرف نوعا من الاستقرار رغم وجود مشاكل وصعوبات دخل المقاولة، ما دام أن هذه الاخيرة لم تعرف بعد حالة التوقف عن الدفع، ولم تتدخل فيها الهيئات القضائية، لذا فكل مساس بعقود الشغل يؤدي إلى إنهائها يعتبر غير مبرر وتعسفي ويستفيد كل أجير من مقتضيات الطرد التعسفي طبقا لأحكام مدونة الشغل.
المطلب الثاني: عقود الشغل خلال مسطرة الإنقاذ
تعد مسطرة الإنقاذ من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 73.17، وذلك تماشيا مع الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وتفعيلا لمضامين التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تحديث منظومة العدالة، موازاة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال المال والأعمال.
وتعتبر مسطرة الإنقاذ آلية فعالة من شأنها تعزيز قدرات المقاولة على تخطي الصعوبات التي تعترضها، وتتميز هذه المسطرة من جهة أنها تتيح التشخيص المبكر لوضعية المقاولة باعتبار أن الاستفادة منها لا يستلزم توقف المقاولة عن الدفع، بل يمكن اللجوء إليها كلما اعترضت المقاولة صعوبات من شأنها أن تؤدي إلى التوقف عن الدفع في وقت قريب، ومن جهة ثانية، تتميز هذه المسطرة بكون رئيس المقاولة يبقى محتفظا بكل صلاحيته في التسيير واتخاذ القرارات داخل المقاولة، وهذه القاعدة على درجة من الأهمية على اعتبار أن اقرارها من شأنه طمأنت رؤساء المقاولات بخصوص وضعهم القانوني داخل المقاولة، فضلا أن زرع الثقة في رؤساء المقاولات من شأنه أن يدفعهم إلى الانخراط بصفة إيجابية في هذه المسطرة لإيجاد الحلول المناسبة والعملية لتخطي تلك الصعوبات[30].
وهي مسطرة مستوحاة من التشريع الفرنسي[31] الذي استلهمها بدوره من التشريع الأمريكي[32]، لها العديد من الخصائص والأهداف التي من بينها الحفاظ على مناصب الشغل ، وعليه سنتحدث عن التنظيم القانوني لهذه المسطرة ( الفقرة الأولى ) ثم بعدها عن وضعية الأجراء أثناء فتح هذه المسطرة ( الفقرة الثانية ) .
الفقرة الأولى: التنظيم القانون لمسطرة الإنقاذ
لم يعرف المشرع المغربي مسطرة الإنقاذ[33]، وإنما نص من خلال المادة 560 من القانون 73.17 على أنه ” تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل بها وتسديد خصومها “، الأمر الذي جعل البعض[34] يعرفها بأنها مسطرة تهدف تجاوز الصعوبات التي تعاني منها المقاولة دون أن تكون متوقفة عن الدفع، هذا التدخل يسعى إلى ضمان نشاطها واستمراريتها.
وقد عرفها البعض الآخر[35] أنها مسطرة وقائية علاجية يمكن بمقتضاها لصاحب المقاولة حماية مقاولته من الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع.
ومن هنا يمكننا تعريف مسطرة الإنقاذ بأنها مسطرة وقائية بأجهزة قضائية، تفتح في وجه المقاولة بطلب من رئيسها دون أن تكون متوقفة عن الدفع، تعاني من صعوبات يمكن أن تؤدي بها في القريب إلى التوقف عن الدفع.
ومن خصائص هذه المسطرة أنها إرادية لا يمكن أن تفتح إلا بناء على طلب من رئيس المقاولة ، شريطة أن لا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع طبقا لمقتضيات المادة 561[36]، فشرط عدم التوقف عن الدفع هو شرطي موضوعي لفتح هاته المسطرة، وهذا ما يؤكده على مستوى الواقع العملي الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش الذي جاء فيه :
“حيث إن المحكمة وبموجب الحكم رقم 90 الصادر بتاريخ 2018/08/02 في الملف عدد 2018/8315/92 القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حق السيد (س.و) استنادا للمادة 564 من مدونة التجارة، فإنه تبين بعد فتح مسطرة الإنقاذ أن المقاولة كانت في حالة التوقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات المادة 713 أدناه، وتقضي بتحويل مسطرة الإنقاذ الى تسوية قضائية أو تصفية قضائية وفق مقتضيات المادة 583 أدناه.
ولما تثبت للمحكمة من خلال تقرير السنديك أن التوقف عن الدفع ثابت في حق المقاولة منذ بداية 2017 نظرا لأن هناك توقف عن الدفع تجاه البنك الشعبي لمراكش بني ملال، ذلك أن القرض سجل قسطا حاليا غير مؤدى بمبلغ 780.000 درهما بالإضافة الى تجاوز الرصيد المدين للمقاولة بحوالي 700.000 درهم، كما أن الوضعية تجاه الموردين جد صعبة لوجود ديون حالة ومستحقة بمقتضى شيكات رجعت بدون أداء، وانخفاض رقم المعاملات بنسبة مهمة إغلاق محلي سوق السبت والفقيه بن صالح، وبالتالي فإن المقاولة عاجزة عن تغطية ديونها الحالة في حالة المطالبة بها.
ولما كان التوقف عن الدفع كشرط موضوعي لفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة يثبت في حالة عجزها عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه وفقا للمادة 575 من مدونة التجارة ، فإنه استنادا للمعطيات أعلاه تكون المقاولة متوقفة عن الدفع، إلا أن الاختلال الذي تعاني منه المقاولة قابل للتصحيح بالنظر إلى توفرها على إمكانيات تجعلها قادرة على مواجهة الديون المتراكمة عليها ، خاصة توفرها على عنصر مهم من الأصول المتداولة وقيمة مهمة من الموجودات، بالإضافة إلى أصول تجارية التي من شأنها أن تمكنها من استمرارية نشاطها ، خاصة وأنها عبرت عن رغبتها في مواصلة نشاطها وتشغيلها لعدد مهم من العمال يتقاضون أجورهم بانتظام ” [37].
كما أن مسطرة الإنقاذ هي مسطرة وقائية بأجهزة قضائية يحتفظ فيها رئيس المقاولة بكافة صلاحيات التسيير وعدم تعرضه للعقوبات المدنية المالية منها أو المدنية وعدم تعرضه للعقوبات الزجرية أيضاً، وذلك لتشجيع رؤساء المقاولات للانخراط فيها، والرصد المبكر للاختلالات التي من شأنها أن تؤدي بالمقاولة إلى التوقف عن دفع ديونها، فضلا على أن تجديد الثقة في المسيرين من شأنه أن يدفع هؤلاء للإسهام بصفة إيجابية في المسطرة لإيجاد الحلول المناسبة لتخطي تلك الصعوبات [38].
الفقرة الثانية: وضعية الأجراء خلال مسطرة الإنقاذ
خلافا لكل من مسطرتي الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية ، حيث تبقى عقود الشغل مستقرة، فقد لا تعرف عقود الشغل هذا الاستقرار رغم أن المقاولة لم تعرف بعد حالة التوقف عن الدفع، فالمشرع المغربي مهد لوضعية الأجراء قبل سلوك هذه المسطرة، وذلك عندما ألزم رئيس المقاولة بضرورة إرفاق طلب فتح المسطرة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 577 من نفس القانون، ومن ضمن تلك الوثائق قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا[39]، بالإضافة إلى تقرير السنديك للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، ويتضمن هذا التقرير في المجال الاجتماعي[40] علاقات الشغل داخل المقاولة وبيان كيفية تشغيل الأجراء، وما إذا كانت هناك رغبة في فصل الأجراء لأسباب اقتصادية ومقدار التعويضات ومستوى الأجور ومدى تطبيق اتفاقية الشغل الجماعية، كما يجب أن يشمل هذا المجال كل ما يتعلق بالسلم الاجتماعي داخل المقاولة والبحث عن وجود نزاعات الشغل، فالسنديك مطالب بإجراء دراسة تفصيلية حول وضعية الأجراء والعمل على تصنيفهم من حيث مستوى عملهم ( أطر، مستخدمون ، عمال …)، والبحث فيها ما إذا كان هناك فائض في العمالة التي قد يكون لها وقع سلبي على ميزانية المقاولة، وكذا البحث في ما إذا كان الأجراء دائنين للمقاولة .
ورغم أن مسطرة الإنقاذ لم تتضمن أي مقتضى ينص على استشارة السنديك لمندوب الأجراء أثناء إعداد أو اعتماد الحل، فلا مانع يمنع السنديك من استشارة واستفسار ممثلي الأجراء حول الأمور التي تتعلق بمستوى العم [41]، وما يمكن استخلاصه من ذلك هو المعرفة الدقيقة لنوع وعدد عقود الشغل التي ترتبط بالمقاولة، تمهيدا للفصل لأسباب اقتصادية أثناء اعتماد الحل إذا اقتضت الضرورة ذلك، حيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة570[42] من قانون رقم 73.17 والتي أحالتنا على المادة 624 من نفس القانون، نجدها تنص في الفقرتين الخامسة والسادسة [43] على إمكانية الفصل لأسباب اقتصادية، إذ يعتبر فسخ عقود الشغل الناتج عن القرارات المصاحبة لاختيار الحل (مخطط الإنقاذ) الذي تعتمده المحكمة لاستمرارية المقاولة، يعتبر فسخا واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى قانوني مخالف، غير أن هذا الفسخ لا يصبح ساري المفعول إلا بعد توجيه إشعار بذلــك من قبل السنديــك، إلى كــل من المنــدوب الإقليمي للشغل وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم قانونيا.
وإذا كان المشرع المغربي يستهدف من وراء هذه المسطرة الحفاظ على مناصب الشغل كما جاء في المادة 560 من نفس القانون، فإنه مع ذلك سمح بتسريح الأجراء حينما تستدعي مصلحة المقاولة ذلك، مما يدل على أن الحفاظ على مناصب الشغل ليس كافيا ولا يمكن أن يصمد أمام المصلحة العامة للمقاولة، والتي قد يؤدي الحفاظ عليها إلى التضحية ببعض مناصب الشغل لتصحيح وضعيتها، وهذا في حد ذاته أكبر تناقض جاء به المشرع المغربي ، والذي خول إمكانية الفصل لأسباب اقتصادية أثناء اعتماد الحل(مخطط الإنقاذ) رغم أن الهدف من وراء هذا المخطط هو الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية المقاولة وتسديد خصومها، ولهذا يبقى السؤال المطروح هو: ما الغاية من وراء مخطط الإنقاذ؟ هل استمرارية المقاولة؟ أم الحفاظ على مناصب الشغل؟
وللإجابة على هذه الإشكالية سنعود إلى أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حيث قضت هذه الأخيرة بفتح مسطرة الإنقاذ في وجه شركة STROC INDUSTRIE ورفض طلب فتح مسطرة التصفية القضائية التي طالب بها أحد العمال، حيث تقدم بناء على مقال افتتاحي بواسطة نائبه إلى كتابة الضبط المحكمة بتاريخ 24-04-2018، والذي عرض من خلاله بأنه كان يعمل لدى شركة المدعى عليها كمدير أشغال منذ 13 سنة، إلا أن الشركة توقفت عن صرف أجرته وكذا باقي زملائه منذ أزيد من سبعة أشهر متتالية، كما توقفت الشركة عن أداء مستحقاتها لدى صندوق التقاعد منذ سنة 2014 رغم قيامها باقتطاع نصيب الأجراء، رافضة تسوية الوضعية رغم جميع المحاولات المبذولة من طرف المدعي وباقي الأجراء.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07-06-2018، والقاضي بإجراء خبرة حسابية، حيث انتهى التقرير أنه بإمكان شركة STROC INDUDTRIE تجاوز الوضعية الحالية، شريطة حصولها على آجال لتسديد ديونها، لذلك حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا في الطلب الأصلي، رفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف، وفي الطلب المضاد بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة STROC INDUSTRIE [44] .
وعليه يمكن القول بأن المشرع المغربي ومعه القضاء يفضلا بالدرجة الأولى مصلحة المقاولة ومعها المصلحة الاقتصادية على المصلحة الخاصة للأجراء، وقد سبق وأن ذهبت المحكمة التجارية بمراكش في إحدى قراراتها إلى نفس التوجه في قرار صادر عنها جاء فيه ” إن غاية مسطرة صعوبات المقاولة حماية المؤسسة في المقام الأول وتدليل ما يعترضها من صعوبات ومن تم وبشكل غير مباشر حماية الدائنين وبالأساس حماية مناصب الشغل ” [45] .
المبحث الثاني: عقود الشغل بعد توقف المقاولة عن الدفع
خلافا لما كان عليه الوضع سابقا فقد حدد المشرع المغربي في التعديل الجديد للكتاب الخامس مفهوم التوقف عن الدفع [46]حيث أصبح هذا المعيار يتحدد انطلاقا من تحقق عجز المقاولة عن أداء ديونها المستحقة، بسب عدم كفاية أصولها الجاهزة بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي أثناء مسطرة المصالحة، وقد عمل الاجتهاد القضائي على تضييق حالة التوقف عن الدفع بما يتوافق مع مضمون المادة 575 من القانون 73.17 من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض الذي جاء فيه ” إن تبوث شرط توقف المقاولة عن الأداء يعد هو مناط إخضاعها لمساطر معالجة الصعوبات موضوع الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه–قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 34، صادر بتاريخ 29/06/2016 في الملف التجاري رقم 21/8307/16–التي تبث لها من وقائع الملف المعروض عليها أن رئيس المقاولة صرح بمحضر الاستماع إليه من محكمة أول درجة بغرفة المشورة في إطار المادة 567 من مدونة التجارة بعدم مدينتها بأي مبلغ لفائدة المؤسسات البنكية، وأدائها لجميع عمالها وعدم وجود أي دعاوى قضائية في مواجهتها للمطالبة بأي دين، اعتبرت صوابا أن عنصر التوقف عن الدفع الذي يعد شرطا أساسيا لفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة غير متوف، وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطالبة الرامي إلى فتح المسطرة في مواجهتها ، فتكون بمنهجها المذكور قد اعتبرت ما تعانيه من صعوبات ناتجة عن الأزمة العامة التي يعرفها قطاع النسيج ليس كافيا لتبرير طلب فتح المسطرة السالفة الذكر، في ظل عدم تبوث اختلال وضعيتها بشكل يجعلها في حالة التوقف عن الدفع، مطبقة بذلك صحيح أحكام المقتضى القانوني السالف الذكر، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس” [47].
وبالرجوع إلى أحكام المادة 564 من مدونة التجارة التي نصت على ” إذا تبين بعد فتح مسطرة الإنقاذ، أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات المادة 713 آذناه، وتقضي بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو تصفية قضائية…”، فهذه المادة توضح مدى الارتباط الوثيق بين المساطر فيما بينها، لذلك يستوجب علينا أن نبين مآل عقود الشغل من خـلال مسـطرتي التـسوية والتصفية القضائيـتيـن (المطلب الأول) ثـم نطـاق حمـايـة ديون الأجـراء خلال هذه المـساطر (المطلب الثاني).
المطلب الأول: عقود الشغل خلال مسطرتي التسوية والتصفية القضائيتين
تعامل المشرع المغربي مع المقاولة بمنطق طبي بامتياز ، حيث شبهها بالإنسان عندما تعترض حياته أمراض قد تكون بسيطة ، وقد تكون خطيرة عندما تتطلب تدخلا سريعا من أجل إنقادها ، أما إن شاءت الأقدار وتوقفت المقاولة عن سداد ديونها، فهنا وضعية المقاولة أصبحت مختلة يجب التدخل لمعالجتها بحسب درجة استحكام الداء فيها ، وهكذا إما أن تتم معالجة الصعوبات التي تعيشها المقاولة من خلال التسوية القضائية سواء باعتماد مخطط التفويت بشكل كلي أو جزئي بحسب الأحوال ، وإما أن تتم المعالجة مـن خـلال الـتصـفية الـقـضائـية الـتي تعتبر أبغض الحلول إلى المشرع [48].
وكمـا أشرنا سابقا، فوضعية الأجراء داخل المقاولة – خاصة تلك المتوقفة عن الدفع – تكتسي طابعا خاصا فهم يعتبرون الحقلة الأضعف بالنظر إلى هشاشة الحماية التي أفردها لهم المشرع، وعليه سنتحدث عن مصير عقود الشغل خلال مسطرة التسوية القضائية (الفقرة الأولى) وكذا مسطرة التصفية القضائية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: عقود الشغل خلال مسطرة التسوية القضائية
إن معـالجة صعوبات المقاولة عن طريق التسوية القضائية الهادفة إلى المحافظة عليها، تتم عـادة باعتماد مخطط الاستمرارية الذي يعني إسعافها وهي بين يدي مالكها أو مخطط التفويت الذي يهدف الى إخراج المقاولة من بين يدي مالكها، وتفويتها للغير، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن وضعية الأجراء سواء أثناء اعتماد مخطط التفويت أو مخطط الاستمرارية.
أولا: وضعية الأجراء أثناء اعتماد مخطط الاستمرارية
قبل الحديث عن مصير عقود الشغل خلال اعتماد مخطط الاستمرارية لا بد من الإشارة إلى المرحلة السابقة عن اعتماد الحل[49] ، وهي مرحلة إعداد الحل أو فترة الملاحظة كما يسميها التشريع الفرنسي، حيث يستمر نشاط المقاولة طبقا لمقتضيات المادة 586 من مدونة التجارة التي جاء فيها ” تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية ….” ويعني هذا استمرار تنفيذ عقود الشغل خلال هذه المرحلة إلا إذا ما اقتضت الضرورة القصوى انهاؤها [50] ، يستوجب على السنديك أن يبين في تقرير تفصيلي يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضوء
هذا التقريـر يقترح إما مخطط للتسوية أو تفويت المقاولة إلى أحد الأغيـــــار أو تصفيتها قضائيا، وذلك داخل أجل أقصاه أربعة أشهر مع إمكانية تجديده لمرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب مـن السنـديك [51] وقبل أن تقرر المحكمة اعتماد مخطط الاستمرارية لابد من الاســتماع لرئيــس المقاولــة والمراقبين ومندوبـي الأجراء [52].
وما نلاحظه من خلال هذه الفقرة الأخيرة أن المشرع المغربي أولى أهمية بالغة للأجراء بعدما نص على استشارتهم قبل اعتماد الحل، وتمثيلية الأجراء بالمقاولة طبقا لأحكام مدونة الشغل تعود لمندوبي الأجراء ، إلا إذا كانت المقاولة تشغل أكثر من خمسين أجيرا ، هنا تحدث لجنة استشارية تسمى لجنة المقاولة [53] وبذلك يكون القانون رقم 73.17 قد جاء منسجما مع أحكام مدونة الشغل ، فيما يتعلق بإلزامية استشارة مندوبي الأجراء والتفاوض معهم حول الإجراءات التي من شأنها أن تحول دون الفصل للأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو يماثلها أو لأسباب اقتصادية[54] .
وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 624 من مدونة التجارة في الفقرتين الخامسة والسادسة [55] ، يتبين أن القرارات المصاحبة لمخطط الاستمرارية إذا كانت ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم مــن كل مقتضى قانوني مخالف، ولا يصبح ساري المفعول إلا بعد توجيه إشعار من طرف السنديك لعامل العمالة أو الإقليم ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم قانونيا ، ولهم الحق في الدعاوى المرفوعة ضد المقاولة من أجل أداء ما بذمتها من أجور أو تعويضات سابقة على اعتماد مخطط الاستمرارية ، إلا أن الفصل فهو يعتبر فصلا مبررا لأسباب اقتصادية وفق ما جاءت به الفقرة الخامسة من المادة 624 من القانون 17. 73.
ثانيا: وضعية الأجراء أثناء اعتماد مخطط التفويت
لم يستثني المشرع في القانون رقم 73.17 فئة الأجراء من إجراءات مخطط التفويت، وذلك راجع إلى كونهم أكثر الأطراف ارتباطا وعناية بعملية التفويت وطبيعته وبالظروف التي تستمر فيها المقاولة، لهذه الاعتبارات ألزمت الفقرة الرابعة من المادة 636 من مدونة التجارة السنديك بأن يخبرهم بمضمون العروض قصد إبداء ملاحظاتهم وآرائهم بخصوصها. ويبقى للمحكمة المختصة سلطة تقديرية واسعة في اختيار العرض الذي تراه أكثر ضمانا لاستقرار مناصب الشغل بالمقاولة المفوتة [56]، كما أن المادة 635 من نفس القانون تنص في مقتضياتها على أن أهداف مخطط التفويت، هو الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل، وأن يحافظ على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط [57]. فالمشرع المغربي لم يخرج عما هو معمول به في التشريعات المقارنة [58]، والتي تسجل أغلبها عدم تأثر عقود الشغل بتغيير المركز القانوني للمشغل، وقد نص المشرع المغربي على هذه القاعدة في الفقرة السابعة من الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، والتي جاء فيها “إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل، وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو تحويل المشروع ، أو تقديمه حصة في شركة ، فإن جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هذا التغيير تستمر مع المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه “، وهذا النص قد تبناه المشرع في مدونة الشغل بالفقرة الأولى من المادة 19 والتي تنص على ” إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة للمقاولة، وعلى الأخص بسب الإرث أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة المؤدى عنها …” وبالتالي يكون المشرع المغربي قد وضع حدا بخصوص ما هو مقرر في الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود.
وعلى مستوى آخر فقد حاول الاجتهاد القضائي توضيح مفهوم القاعدة عندما أكد أن مقتضيات المادة 36 من قانون العمل الفرنسي، تعد من النظام العام وعليه فأي اتفاق يقع بين المشغلين المتعاقبين لا يمكن أن يؤثر على استمرارية عقود شغل الأجراء، ومن تم فإن العقود الجارية تنتقل بمقتضى القانون إلى المشغل الجديد سواء أكانت محددة المدة أو غير محددة المدة [59].
أما بخصوص الاجتهاد القضائي المغربي فقد توسع في تفسير نص الفقرة السابعة من الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود ، والتي تقابلها الفقرة الأولى من المادة 19 من مدونة الشغل، وذلك من أجل ضمان استمرارية الأجير في شغله، وقد صدرت مجموعة من الأحكام والقرارات عن المحاكم المغربية، حيث جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا – : ” أنه إذا طرأ تغير على المركز القانوني لرب العمل وعلى الأخص بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو تحويل المشروع ، فإن جميع عقود العمل الجارية إلى يوم حصول التغيير تستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله … وحيث إن آثار العلاقة المتبعة بواسطة العمل تبقى سارية المفعول رغم التغيير الواقع بسبب بيع المحل بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 754 التي تقابلها الفقرة الأولى من المادة 19 من مدونة الشغل ” [60].
وفي قرار آخر صادر عن محكمة النقض جاء فيه: ” إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل لسبب من الأسباب ومن بينها الإرث، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء وخاصة فيما يتعلق بمبلغ الأجور والتعويضات عن الفصل من الشغل والعطلة المؤدى عنها … “[61]
وعلى مستوى الفقه فغالبية الفقه المغربي تؤيد هذه القاعدة حيث يرى الأستاذ أحمد شكري السباعي ” أنه إلى جانب الالتزام بأداء ثمن التفويت كاملا، تقوم التزامات أخرى ذات طبيعة خاصة لا تقل أهمية أيضاً عن هذا الالتزام المالي.. ومن أهم هذه الالتزامات، احترام التعهدات المتعلقة باستمرار التشغيل واستقرار وضمان مناصب الشغل ” [62].
الفقرة الثانية: عقود الشغل أثناء مسطرة التصفية القضائية
تقضي المحكمة المختصة بالتصفية القضائية إذا كانت المقاولة متوقفة عن الدفع وإذا تبين لها أنها مختلة بشكل لا رجعة فيه وذلك طبقا لأحكام المادة 583 من مدونة التجارة التي جاء فيها ” تقضي المحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وإلا فتقضي بالتصفية القضائية”، وهذا ما كرسته محكمة النقض كذلك في قرار صادر بتاريخ 02 مارس 2015 الذي جاء فيه “المحكمة لم تعتمد في إثباتها لشرط توقف الطالبة عن الدفع واختلال وضعيتها بشكل لا رجعة فيه على القرار الاستئنافي فحسب، وإنما استندت في ذلك أيضا لعناصر أخرى استقتها من تقرير الخبرة، تمثلت في توقفها عن مزاولة نشاطها وعدم تواجدها بمقرها الاجتماعي وعدم إيداعها لقوائمها التركيبية السنوية منذ سنة 2008، وهي عناصر اعتبرتها بما لها من سلطة موضوعية كافية لاستخلاص توفر شروط فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها “[63].
وفي قرار آخر صادر عن نفس المحكمة جاء فيه ” تبوث عنصر التوقف عن الدفع الذي هو مناط فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة هو مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبث لها من محضر الاستماع لرئيس المقاولة بغرفة المشورة خلال الطور الابتدائي أنه صرح بأنها أدت جميع ديونها بما فيها مستحقات العمال، وأنها أرجعت المحل الذي كانت تستغل به أصلها التجاري إلى مالكه، وتبث لها أيضا أن الطالبة لم تدل بما يتبث مباشرة إجراءات تنفيذية في حقها أو صدور أحكام نهائية عليها بأداء ديون معينة، اعتبرت عنصر توقفها عن الدفع غير تابت، وأيدت الحكم المستأنف الذي رفض الطلب الرامي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها.”[64]
وقبل ذلك لا بد أن تستمع لكل شخص يتبين لها أن الاستماع إليه وإبداء رأيه وملاحظاته من شأنه أن يكون مفيدا في توضيح الوضعية الحقيقية للمقاولة، دون أن يتمسك أو يحتج أحد من هؤلاء الأشخاص بالسر المهـني ومن بـينهم مندوب الأجراء [65]، كما أن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة بفتح المسطرة يجب أن يتضمن قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا[66].
ويترتب عن آثار الحكم الصادر في التصفية القضائية، غل يد المـدين عن تســييرها، كما يترتب عنه وقف المقاولة لنشاطها بحكم أنها سائرة في طريق الزوال، وتفسخ جميع عقود الشغل المرتبطة بالمقاولة، غير أنه وبموجب المادة 652[67] من القانون رقم 73.17، فقد راعى المشرع عدة اعتبارات بما فيها المصلحة العامة والحفاظ على حقوق الدائنين بأن تأذن المحكمة باستمرارية نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية، وهنا تطبق المادة 588 [68] من مدونة التجارة المحال عليها بموجب المادة 652 من نفس المدونة، حيث تستثنى عقود الشغل من تنفيذ العقود الجارية التي تكون خاضعة للسنديك، وذلك لخصوصية الطابع الاقتصادي والاجتماعي للأجر في عقد الشغل [69].
خاتمة :
من خلال ما سبق يتضح أن مصير عقود الشغل خلال مـساطر صعوبــات المقاولة، يختلف حسب ما إذا كانت هذه المساطر قضائية أو غير قضائية، فعقود الشغل لا يطالها أي تغيير أثناء المساطر غير القضائية، الشيء الذي جعل المشرع لا ينصص على أي دور إخباري أو استشاري لممثلي الأجراء. إلا أن الأمر يختلف عنه خلال المساطر القضائية التي تعرف تدخل أجهزة من خارج محيط المقاولة، نظراً للوضعية الحرجة التي تعيشها أثناء مرورها بصعوبات، وهو ما قد يؤثر سلباً على عقود الشغل المرتبطة بها، مما جعل تمثيلية الأجراء بها أمر واجب ومرغوب فيه للدفاع عن مصالحهم قبل الإقدام على اتخاد الحل وفسخ عقودهم، إلا أن هذه التمثيلية لا تتجاوز حدود الاستئناس فقط ولا تؤثر في القرار المتخذ، حيث أن سلطة اختيار الحل الأنسب تبقى اختصاصا صرفاً للمحكمة التي فتحت المسطرة لأول مرة.
بالتالي استوجب المشرع توفر المقاولة على إمكانات جدية وحقيقية لإنقاذها، من خلال تبنيه فلسفة مفادها النظر إلى المقاولة كلبنة وَوحدة للاقتصاد الوطني، تنطوي على مصالح متعددة تمثل في مجموعها المصلحة العامة، ومن ضمنها مصلحة الأجراء كالتالي:
– استثناء عقود الشغل من خيار الفسخ الممنوح للسنديك فيما يتعلق بالعقود الجارية كما نصت عليه المادة 588 من مدونة التجارة.
– إلزام رئيس المقاولة بإرفاق طلبه الرامي إلى فتح مسطرة الإنقاذ طبقاً للمادة 561 من مدونة التجارة، ومسطرة التسوية القضائية طبقاً للمادة 577 من نفس المدونة، بقائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا.
– بمناسبة تحقيق الديون تم تأكيد مبدأ إعفاء الأجراء من التصريح بديونهم للسنديك، مع إقرار مسطرة خاصة بحصر ديونهم بموجب قائمة يعدها السنديك بمساعدة رئيس المقاولة، وإخضاع هذه القائمة لعملية إشهار واسعة، بكتابة ضبط المحكمة ومقر المقاولة وبالجريدة الرسمية. وهذا ما يبين أن هذه المساطر جزء من مسطرة قضائية تخضع في جل إجراءاتها للقرارات المتخذة من طرف المحكمة التجارية، التي تملك سلطة واسعة في اعتماد الحل أو تعديله أو إلغائه أو فسخه.
لائحة المراجع
– أحمد شكري السباعي ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها” ج 1، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، 1998.
– أحمد شكري السباعي ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها ” الجزء الثاني ، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 2004.
– الحاج الكوري ” القانون الاجتماعي المغربي ” الطبعة الأولى، مطبعة الحرف المعتدل، 1994.
– ابراهيم بشيري ” الاشكالات العملية في نظام صعوبات المقاولة ” بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء، فوق 36، س 2010 – 2011،
– إبراهيم البوهالي ” وضعية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل ” (دراسة مقارنة)، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998_1999.
خالد بنكيران ” دور رئيس المحكمة التجارية في مسطرة التسوية الودية ” مواضيع الندوة الجهوية الثامنة المنظمة بمدينة طنجة احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى 1957_ 2007، سلسلة الندوات الجهوية، 2007.
-خديجة مضي ” الوجيز في الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة ” مكتبة العرفان أكادير، 2016.
-محمد كرم ” مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في ضوء القانون 73.17 ” الجزء الأول، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى 2019 .
– عبد اللطيف خالفي، ” الوسيط في مدونة الشغل “، ج 1 علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط 1 2004 .
– عبد الكريم عباد، “دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة ” أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني عن الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003- 2004.
– عبد الحميد يعقوبي ” أحكام مسطرة الإنقاذ وفقا للقانون 73.17 ” مقال منشور بمجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، العدد 3 .
– هشام الزهير ” تعامل القضاء مع عقود الشغل في نطاق صعوبات المقاولة ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصص في القانون الخاص ، 2005 – 2006.
علال فالي ” مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” دار الســلام دار الســلام للـطــباعة والنشـر، الرباط، 2015.
– علال فالي ” مساطر صعوبات المقاولة ” مطبعة المعارف الجديدة، ط 3، 2019.
– مصطفى بونجة – نهال اللواح ” مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73.17 ” منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، مطبعة ليتوغراف، طنجة، ط 1، 2018.
-عبد الرحيم شميعة “إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون 81.14 “دار الآفاق المغربية، ط 1، 2015.
– عبد الرحيم الفرقي “الأجل في مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17″ رسالة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون المقاولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، س. ج 2018-2019.
– لبنى بومهاتن ” المسطرة القانونية لإنقاذ المقاولة ” مجلة القانون المغربي، مطبعة دار السلام، العدد38، يوليوز 2018.
– غزلان لمغاري الادريسي ” وضعية الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73.17 ” رسالة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون المقاولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، السنة الجامعية 2018-2019 .
باللغة الفرنسيّة:
– Jacque DEFRANCE, Sociologie du sport, édition la découverte , Paris, 1995, p:14
– décret N 2005-1677 du 28 décembre 2005 paris en application de la loi N 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprise.
– pierre Michel le Corre – Jean pierre le Galle – droit des entreprises en difficulté-édition dallez – 2003 – p.85 Corine saint – alazy houin – p.259
-Jean paullusseau – droit des faillites au droit des entreprises en difficulté – in études offertes a Houin Roger – problèmes d’actualité poses par les entreprise – dalloz sirez 1985 – p 9.
[1] – ظهير رقم 1.96.83 ج .ر ، ع 4418 بتاريخ 19 جمـادى الأولـى 1417 ( 3 اكتوبر 1996 ) ص 2187 .
[2] – الظهير الشريف رقم 1.18.26 الصادر في 2 شعبان 1439 الموافق ل 19 أبريل 2018 ، القاضي بتنفيذ القانون رقم 73.17 ، الذي بموجبه تم تعديل ونسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، ج . ر، ع 6667 بتاريخ 23 ابريل 2018 ص 2345 .
[3] – عبد الرحيم الفرقي “الأجل في مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17” رسالة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون المقاولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، س. ج 2018-2019، ص 16.
[4] – مصطفى بونجة – نهال اللواح ” مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73.17 ” منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، مطبعة ليتوغراف، طنجة، ط 1، 2018، ص 43.
[5] – نضمت مهنة مراقب الحسابات بموجب القانون رقم 15.89، ظهير رقم 139-92-1 الصادر في 8 يناير 1993ج. ر ع 4188 الصادر في 3 فبراير 1993.
[6] محمد كرم ” مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في ضوء القانون 73.17 ” ج 1، المطبعة والوراقة الوطنية، ط 1، 2019، ص 17.
[7] – أحمد شكري السباعي ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها” ج 1، مطبعة المعارف الجديدة، الدار البيضاء، ط 1، 1998، ص 164.
[8] -عبد الرحيم شميعة “إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون 81.14 “دار الآفاق المغربية، ط 1، 2015، ص 14.
[9] – مصطفى بونجة – نهال اللواح ” مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73.17 ” م.س ، ص 68 .
[10] – تنص المادة 548 من القانون 73.17 على ما يلي ” في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك “.
[11] – أحمد شكري السباعي “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها” م س، ص 164.
[12] – حدد المشرع المغربي نطاق تطبيق نظام مندوبي الأجراء بمقتضى المادة 430 من مدونة الشغل، على المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل على 10 أجراء دائمين، تقضي هذه المادة على أنه ” يجب أن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين”.
[13] – لم تتطرق مدونة الشغل لهذا المعنى بشكل صريح، ماعدا ما نستنتجه من خلال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من مدونة الشغل التي تحيلنا على المادة 66 منها، حيث استعملت المدونة هذا المصطلح مرة واحدة، وهو ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 67.
لكن برجوعنا لمقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، وهي الاتفاقية المعتمدة من قبل المؤتمر العام للمنظمة الدولية للشغل في دورته السادسة والخمسين المنعقد بجنيف في 23 يونيو 1971، وقد أصبحت هذه الاتفاقية نافذة بالمغرب بمقتضى ظهير شريف رقم 1.01.279 الصادر بتاريخ 12 ماي 2003 نجدها قد حددت المعنى الحقيقي لمصطلح “ممثل الأجراء“، وذلك من خلال مقتضيات المادة الثالثة منه التي نصت على أنه ” في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة ممثلو العمال الأشخاص الذين تعترف لهم بهذه الصفة بموجب القوانين أو الممارسات الوطنية، وكذلك سواء كانوا : ممثلين نقابيين، أي ممثلين تعينهم أو تنتخبهم النقابات أو أعضاء هذه النقابات؛ أو ممثلين منتخبين، أي ممثلين ينتخبهم عمال المؤسسة بحرية وفقا لأحكام القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، ولا تتضمن مهامهم أنشطة تعتبر من اختصاص النقابات وحدها في البلد المعني”.
[14] – غزلان لمغاري الادريسي ” وضعية الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73.17 ” رسالة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون المقاولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، السنة الجامعية 2018-2019، ص 12.
[15] – الحاج الكوري ” القانون الاجتماعي المغربي ” الطبعة الأولى، مطبعة الحرف المعتدل، 1994، ص 284.
[16] – محمد كرم ” مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في ضوء القانون 73.17 ” م. س، ص 26
[17] خديجة مضي ” الوجيز في الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة ” مكتبة العرفان أكادير، 2016، ص 31.
[18] – علال فالي ” مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” دار الســلام دار الســلام للـطــباعة والنشـر، الرباط، 2015، ص 53.
[19] – مذكرة تقديم القانون رقم 73.17، الذي تم بموجبه تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، ص 2.
[20] – الفقرة الثانية من المادة 549 من القانون 73.17.
[21] – تنص أحكام الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 549 من مدونة التجارة ما يلي ” يمكن لرئيس المحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة التدخل لتخفيف الاعتراضات التي تعاني منها المقاولة …”.
يعين رئيس المحكمة الوكيل الخاص أو المصالح باقتراح من رئيس المقاولة، ويحدد الأتعاب المناسبة لقيامه بمهامه، يضعها رئيس المقاولة بصندوق المحكمة فورا، تحت طائلة صرف النظر عن الإجراءات.”
[22] – جاء في الفترة الأولى من المادة 550 من قانون 17-73 ما يلي ” إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لإنجازها “.
[23] – سميت بالمصالحة على اعتبار أن جوهرها يقوم على محاولة الصلح بين المدين ودائنيه، نظمها المشرع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة في المواد من 551 إلى 559.
[24] – خالد بنكيران ” دور رئيس المحكمة التجارية في مسطرة التسوية الودية ” مواضيع الندوة الجهوية الثامنة المنظمة بمدينة طنجة احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى 1957_ 2007، سلسلة الندوات الجهوية، 2007.
[25] – تنص الفقرة الثانية من المادة 552 من مدونة التجارة: ” يمكن لرئيس المحكمة، علاوة على السلطات المخولة له بمقتضى الفقرة السابقة تكليف خبير لإعداد تقرير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية، وذلك بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة “.
[26] – المادة 548 من القانون رقم 73.17.
[27] – المادة 549 من القانون 73.17.
[28] – لا يقع على عاتق مراقب الحسابات ضمان بقاء المقاولة، فعلا، فليس دوره الأساسي هو البحث المنهجي عن صعوبات المقاولة، ولا إيجاد حلول لها، ولكن يجب عليه أن يتحلى بالحدر واليقظة اتجاه كل الوضعيات التي قد تحمل بين طياتها شتى أنواع المخاطر والتبعات.
للمزيد من التفاصيل انظر: أحمد شكري السباعي “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها” م س، ص 169.
[29] – هشام الزهير ” تعامل القضاء مع عقود الشغل في نطاق صعوبات المقاولة ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصص في القانون الخاص ، 2005 – 2006 ، ص 26 ، أشارت إليه غزلان لمغاري الادريسي ” وضعية الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة على ضوء القانون 73.17 ” م. س، ص 14.
[30] – كلمة السيد وزير العدل محمد أوجار بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 95.15 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أورده عبد الرحيم الفرقي “الأجل في مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17” م. س، ص 54.
[31] – décret N 2005-1677 du 28 décembre 2005 paris en application de la loi N 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprise.
[32] – chapitre 11 (chapter 11) du titre 11(baukrupty code 1967) du code des états–unis (us code).
للمزيد من التفاصيل انظر-مصطفى بونجة–نهال اللواح ” مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73.17 ” م. س، ص 166.
[33] – ينص الفصل L 620 – 1 من القانون التجاري الفرنسي على ما يلي:
” Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
[34] – لبنى بومهاتن ” المسطرة القانونية لإنقاذ المقاولة ” مجلة القانون المغربي، مطبعة دار السلام، العدد38، يوليوز 2018، ص 24.
[35] – عبد الحميد يعقوبي ” أحكام مسطرة الإنقاذ وفقا للقانون 73.17 ” مقال منشور بمجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية، ع 3، ص 25 – 35.
[36] – تنص الفقرة الأولى من المادة 561 من مدونة التجارة على ما يلي ” يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع “.
[37] – حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 02/08/2018 في الملف عدد 92/8315/2018، غير منشور.
[38] – كلمة السيد وزير العدل محمد أوجار، بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 73.17، أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية لمجلس المستشارين.
[39] – أنظر المادة 577 من مدونة التجارة .
[40] – pierre Michel le Corre – Jean pierre le Galle – droit des entreprises en difficulté-édition dallez – 2003 – p.85 Corine saint – alazy houin – op . cit p.259
[41] – عبد الكريم عباد، “دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة ” أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني عن الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2003- 2004، الصفحة 187.
[42] – جاء في هذا في هذا الخصوص طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 570 من مدونة التجارة ما يلي : ” تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 623 والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 624 وكذا مقتضيات المواد 625 و 626 و 627 والمواد من 629 إلى 633 أدناه ” .
[43] – تنص كل من الفقرة الخامسة والسادسة من المادة 624 من القانون 73.17 ما يلي: ” إذا كانت القرارات المصاحبة لاستمرارية المذكورة أعلاه ستؤدي إلى فسخ عقود الشغل، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا لأسباب اقتصادية بالرغم من كل مقتضى قانوني مخالف، غير أن هذا الفسخ لا يصبح ساري المفعول إلا بعد توجيه إشعار بذلك من قبل السنديك إلى كل من المندوب الإقليمي للشغل وعامل العمالة أو الإقليم المعني، ويحتفظ الأجراء المفصولون بكل الحقوق المخولة لهم قانونا “.
[44] -حكم رقم 92، صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12-07-2018 ملف عدد 59/8301/2018 منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية ، العدد الثاني، الصفحة 560 – 568.
[45] – قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 1/98 صادر بتاريخ 7/4/99، أورده محمد كرم ” مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي في ضوء القانون 73.17 ” م. س، ص 54.
[46] – الفقرة الثانية من المادة 575 من مدونة التجارة : ” تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عند تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه “.
[47] – قرار محكمة النقض رقم 296/1 بتااريخ 01/06/2017 في الملف التجاري رقم 1728/3/1/2016، أورده علال فالي ” مساطر صعوبات المقاولة ” مطبعة المعارف الجديدة، ط 3، 2019، ص 167.
[48] – ابراهيم بشيري ” الاشكالات العملية في نظام صعوبات المقاولة ” بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء، فوق 36، س 2010 – 2011، ص 6، أشار اليه عبد الرحيم الفرقي “الأجل في مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17” م. س، ص 89.
[49] – فترة اعداد الحل هي المرحلة الفاصلة بين تقديم الطلب وبين اتخاد الحل. كما تعرف أيضا بكونها فترة تشخيص حالة المقاولة، انظر في هذا الصدد أمينة رضوان ” حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة ” م. س، ص 37.
انظر أيضا:
Jean paullusseau – droit des faillites au droit des entreprises en difficulté – in études offertes a Houin Roger – problèmes d’actualité poses par les entreprise – dalloz sirez 1985 – p 9.
[50] – أمينة رضوان ” حقوق الأجراء في نظام صعوبات المقاولة ” م .س ، ص 38 .
[51] – تنص المادة 595 على أنه ” يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده. الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية. يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن تجديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب السنديك ”
[52] – وهو نفس المقتضى الذي تنص عليه المادة 622 من القانون رقم 73.17 والتي جاء فيها ” تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء”.
[53] – طبقا للمادة 464 من مدونة الشغل ” تحدث في كل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على الأقل لجنة استشارية تسمى لجنة المقاولة “.
[54]– المادة 66 من المدونة الشغل وما بعدها المتعلقة بالفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية وإغلاق المقاولات.
[55] – أنظر الفقرة الخامسة والسادسة من المادة 624 من مدونة التجارة وقد تمت الإشارة إلى ذلك أثناء الحديث عن عقود الشغل خلال مسطرة الإنقاذ.
[56] – المادة 637 من مدونة التجارة ” تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين”.
[57] – جاء في الفقرة الأولى من المادة 635 من مدونة التجارة ما يلي ” يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم …”.
[58] – سواء في التشريع الفرنسي أو المصري أو اللبناني أو التونسي وفي هذا الصدد تنص المادة 36 من قانون العمل الفرنسي على ما يلي:
Article 36 (2): “le Transfert de l’entreprise Résultant notamment d’une Cession Conventionnelle ou d’un fusion Constitue pas en lui -même Un Actif de licenciement pour le crédit ou le Cessionnaire.si le Contrat est Résilié du fait que le transféreur traîne une Modification Substantielle des Conditions de travail de triment du salaire. la Résiliation du Contrat est Considéré Comme intervenue du fait de l’employeur”.
وتنص المادة 9 من قانون العمل المصري لسنة 2012:” لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني – أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود “.
وتنص أيضا المادة 60 من قانون العمل اللبناني على:” إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب الإرث أو البيع أو الإدغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية اليوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة “.
وتنص أيضا مجلة الشغل التونسية في الفصل 15 على: يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين الشركة “.
[59] – إبراهيم البوهالي ” وضعية الأجراء بين نظام صعوبات المقاولة ومدونة الشغل ” (دراسة مقارنة)، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998_1999 الصفحة 79.
[60] – القرار رقم 79 الصادر بتاريخ 18/02/1980، أورده الدكتور عبد اللطيف خالفي، ” الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية “، رصد لمبادئ وقرارات المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف، 1968 _ 1998، الصفحة 109.
[61] – قرار عدد 929 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 20/06/2013، ملف اجتماعي عدد 2012/2/5/1648، أورده عمر أزوكار وعبد الحميد اللويزي،” التوجهات الكبرى لمحكمة النقض في مدونة الشغل ” مطبعة النجاح الجديدة، 2019، ص 37.
[62] – أحمد شكري السباعي ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها ” الجزء الثاني ، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 2004، اص 499.
[63] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 02/03/2017، ملف تجاري رقم 867/1/3/2017، منشور بسلسلة إصدارات المكتب التقني، محكمة النقض، صعوبات المقاولة في ضوء قرارات محكمة النقض، ص 146.
[64] – قرار صادر عن محكمة النقض عدد 514، بتاريخ 15/11/2018، ملف تجاري عدد 1076/3/1/2018، منشور بسلسلة إصدارات المكتب التقني، محكمة النقض، صعوبات المقاولة في ضوء قرارات محكمة النقض، ص 48.
[65] – يمكن الاستمتاع لمندوب الأجراء، من تحديد الوضعية الاجتماعية والمالية للمقاولة، إلا أن المشرع قصر هذا الإجراء على المقاولات التي تتوفر على مندوبين للأجراء أي تلك التي تشغل ما لا يقل عن 10 أجراء والتي تكون ملزمة بتعيين هؤلاء المندوبين وفقا لمقتضيات المادة 430 من مدونة الشغل.
[66] – المادة 577 من مدونه التجارة نصت على ما يلي:” يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي … قائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا “.
[67] – تنص المادة 652 على ما يلي” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل.
وتطبق مقتضيات المادة 588 أعلاه خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 590 أعلاه على الديون الناشئة خلال هذه المدة.
يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 638 “.
[68] – تنص المادة 588 من القانون 73.17 على ما يلي ” بإمكان السندديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة. ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.
يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.
عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض عن الأضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم. غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد إلى حين البت في دعوى التعويض عن الأضرار.
تستثنى عقود الشغل من تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة.
لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط التعاقدي”.
[69] – عبد اللطيف خالفي، ” الوسيط في مدونة الشغل “، ج 1 علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، ط 1 2004 ص 289.