أويس الغزاوي. حاصل على الماستر في القانون العام.
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
ملخص المقال: مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب.
يعتبر ورش الحماية الاجتماعية من الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها المغرب في المجال الاجتماعي، وتكمن أهميته في: الأهداف التي يروم تحقيقها وكذا حجم المستهدفين، إضافة إلى حجم التمويلات التي يتطلبها. وقد تبنت الدولة هذا الورش بغية نهج سياسة تروم الحد من المعوقات التي تصاحب المواطن طيلة فترات حياته، كما تسعى إلى ضمان شروط العيش الكريم لكافة الفئات العمرية. ولتفعيل هذا الورش الكبير عمل القانون الإطار رقم 09.21، على وضع مجموعة من المبادئ الأساسية التي بواسطتها يمكن تحقق الأهداف المتوخاة من هذا القانون، والمتمثلة أساسا في المبادئ التالية: مبدأ التضامن، ومبدأ عدم التمييز ومبدأ الاستباق، ومبدأ المشاركة. وحدد الأهداف والمرتكزات المنشود تحقيقها من هذا الورش، المتمثلة في أربعة أهداف أساسية وهي: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. ووضع الآليات والوسائل الكفيلة بتنزيل هذا الورش، والمتمثلة في: آليات التمويل، وآليات الحكامة.
Article summary: Requirements for social protection workshops in Morocco.
Social protection workshops are considered one of the strategic projects launched by Morocco in the social field, and their importance lies in: the goals they aim to achieve, as well as the size of the targets, in addition to the amount of funding they require. The state has adopted these workshops with the aim of adopting a policy that aims to reduce the obstacles that accompany the citizen throughout his life, and also seeks to guarantee decent living conditions for all age groups. In order to activate these large workshops, Framework Law No. 09.21 worked on developing a set of basic principles through which the goals sought by this law can be achieved, which are mainly represented in the following principles: the principle of solidarity, the principle of non-discrimination, the principle of preemption, and the principle of participation. He identified the goals and objectives to be achieved from these workshops, which are represented in four basic goals: generalizing basic compulsory sickness insurance, generalizing family compensation, expanding the base of those participating in retirement systems, and generalizing benefit from compensation for loss of work. And setting mechanisms and means to implement these workshops, which are: financing mechanisms and governance mechanisms.
مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب
يعتبر ورش الحماية الاجتماعية من الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها المغرب في المجال الاجتماعي، وتكمن أهميته في: الأهداف التي يروم تحقيقها وكذا حجم المستهدفين، إضافة إلى حجم التمويلات التي يتطلبها. وقد تبنت الدولة هذا الورش بغية نهج سياسة تروم الحد من المعوقات التي تصاحب المواطن طيلة فترات حياته، كما تسعى إلى ضمان شروط العيش الكريم لكافة الفئات العمرية.
وعقب التوجه الملكي، قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية، وتم عرض هذا المشروع على غرفتي البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، وبعد المصادقة عليه تم إصدار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية بالجريدة الرسمية في أبريل سنة 2021[1]، ولقد حدد هذا القانون عدد من الأهداف التي يتوخى تحقيقها، وأيضا وضع المبادئ الأساسية التي ستساهم في إنجاح هذا الورش (المطلب الأول)، وكذلك الآليات المتبعة من أجل تنزيل هذا الورش على أرض الوقع (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مبادئ وأهداف ورش الحماية الاجتماعية.
من المعروف أن المشرع يسعى دائما إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وكذا الاجتماعية، وذلك عن طريق وضع ترسانة قانونية جيدة، خصوصا عند تحديد الأهداف الأساسية منه. إن وضع المشرع قانون الحماية الاجتماعية في سياق قانون الإطار، له مغزى من ذلك، كما هو معروف أن القانون الإطار هو نص تشريعي عام يصلح كإطار مرجعي لمجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية لتطبيقه، عبر برامج محددة الالتزامات والأهداف العامة للإصلاح أو التوجهات الكبرى للسياسة الواجب إتباعها، وقد عمل القانون الإطار رقم 09.21، على وضع مجمع من المبادئ الأساسية (الفرع الأول) من أجل ضمان نجاح هذا الورش الهام، وبعدد من الأهداف والغايات (الفرع الثاني) التي يطمح المشرع لتحقيقها.
الفرع الأول مبادئ ورش الحماية الاجتماعية.
يعد ورش الحماية الاجتماعية طفرة حقيقية في المجال الاجتماعي بالمغرب، ووسيلة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تتجلى أهمية هذا الورش باعتباره مدخلا أساسيا لتمكين المواطنين والمواطنات من حياة كريمة وضمان حقوقهم الأساسية.
ولتفعيل هذا الورش الكبير لا بد له من استناد على مجموعة من المبادئ الأساسية التي بواسطتها يمكن تحقق الأهداف المتوخاة من هذا القانون، والمتمثلة أساسا في المبادئ التالية: مبدأ التضامن، ومبدأ عدم التمييز (الفقرة الأولى)، ومبدأ الاستباق، ومبدأ المشاركة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مبدأ التضامن و مبدأ عدم التميز.
وتنص المادة 3 من القانون الإطار 09.21، على أن تعميم الحماية الاجتماعية يستند بالأساس على عدد من المبادئ من بينها: مبدأ التضامن و مبدأ عدم التميز، حيث أن مبدأ التضامن يتجلى في بعده الاجتماعي والترابي، وبين الأجيال والبين، الذي يقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين في هذا المجال، وعدم التمييز باعتباره حقا دستوريا، يتيح الولوج إلى خدمات الصحية الاجتماعية في إطار مبدأ الولوجية، حتى بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في إطار نظام معين.
بالرجوع إلى الدستور وبالخصوص الفصل 40 منه، نجده ينص: “على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”، وعلى ضوء هذا الفصل نجده يتحدث عن تحمل المواطنين حسب ما يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، والتكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، ويهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد والنهوض بالتنمية الاجتماعية للبلاد من خلال إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل والتضامن بين المواطنين، وبناء عليه، فإن الفصل أعلاه، يركز على مبدأ التضامن ليجعل من هدفا ومبدأ دستوريا يكفل حقوق الأفراد داخل الدولة عن طريق التعاون التكافل بين الجميع في إطار دولة الحق والقانون والديمقراطية[2].
ويعكس مبدأ التضامن التعبير عن إرادة الجماعة لحل الأوضاع الفردية داخل مجتمع معين عبر تحمل المخاطر التي تهدد كل شخص وسط البيئة التي يوجد بها، وهو ما كرسه قانون 00ـ65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية حيث نص في المادة الأولى على “تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبدأ التضامن”، ويتجسد هذا التضامن من خلال مساهمة كل عضو من أجل تغطية مخاطر المرض بالنسبة لباقي أعضاء المنخرطين في التعاضد، دون ربط استفادتهم بمقدار مساهمتهم في التمويل بل تربط بالمقدار اللازم الذي تتطلبه الحاجة الناشئة عن تحقق خطر المرض المؤمن عليه، وهو ما يعني التغييب الكلي لأي تمييز بسبب المرض أو الإمكانيات المالية[3].
يسعى القانون بصورة عامة إلى تنظيم الحياة الانسانية والاجتماعية منها بالأساس، وذلك بغية تحقق مبدأ المساواة والعدل بين أفراد المجتمع وكذا تحقيق التوازن الاجتماعي.
إن ضمان هذه المساواة والعمل على تحقيق الإنصاف لجميع فئات المجتمع في الاستفادة من الحماية الاجتماعية، يعتبر من أولويات الدولة في هذا المجال، وهو واجب يقع على عاتقها تجاه مواطنيها، إذ تم تكريس ذلك في دستور2011، من خلال الفصل 31: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية: الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة…”
كما أقرت مبدأ المساواة مجموعة من المواثيق الدولية، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، حيث نص على حق المعاقين في تقلد الوظائف والمناصب العامة انطلاقا من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما أقرته المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ أكدت أن جميع الناس قد ولدوا أحرار ومتساويين في الكرامة والحقوق. وكذلك نصت المادة 32 من هذا الإعلان على أن لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة.
كما أقرت مدونة الشغل مبدأ المساواة بين الأجراء في مادتها العاشرة حيث منعت التمييز بين الأجراء على أساس الجنس والحالة العائلية يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدام وإدارة الشغل وتوزيعيه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية[4].
الفقرة الثانية: مبدأ المشاركة و مبدأ الاستباق.
أكدت المادة 3 من القانون الإطار 09.21 للحماية الاجتماعية، على أهمية مبدأ الاستباق ومبدأ المشاركة في عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، حيث تعتبر الوثيقة الدستورية أن الديمقراطية المواطنة والتشاركية إحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة المغربية. وتعد المؤسسات الوطنية مجالا لتعزيز الديمقراطية المشاركة والتداول العمومي، ويقوم مبدأ الاستباق على تقييم دوري لأثار تدخل كل الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية.
يقوم مبدأ الاستباق على تقييم دوري لآثار تدخلات الأطراف المعنية بالحماية الاجتماعية بغية اعتماد أفضل السبل الكفيلة بتثمين النتائج المحققة، ويدخل هذا المبدأ في تقييم السياسات العمومية باعتبارها دراسة منجزة بهدف تقدير قيمة هذه السياسة من حيث أهدافها وطرق تنزيلها على أرض الواقع ونتائجها وأثارها الاقتصادية والاجتماعية. ومنه قياس مستوى رضا المواطنين المستهدفين من هذه الحماية، سواء من ناحية الخدمات المقدمة، أو من خلال تسهيل الوصول لهذه الخدمات، سواء بالمنظور المادي بتوفير عدد كافي من المرافق، أو بالمنظور الاقتصادي بتمكين الجميع من المساهمة في تحمل نفقة المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة ومع المراعاة الوضعية المالية بالنسبة للأسر الفقيرة، وفي الأخير يتعين على الدولة أن تكفل لكل شخص الحق في التماس المعلومات المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها[5].
جعل الدستور المغربي من “المشاركة ” المرتكز الأساس للدولة الحديثة، وذلك بغية توطيد المؤسسات وتقويتها. ويدعو الدستور المغربي في الفصل 13 السلطات العمومية إلى إحداث آليات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. وتوسيع الأطراف المعنية بهذا التشاور لتشمل الفاعلين الاجتماعيين كالنقابات أو التنظيمات المهنية مدمجة في هذه المقاربة.
وانخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية وخصوصا كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي كونها تشرف على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الوكالة على تقديم اقتراحات للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكافة صناديق التقاعد بالإضافة الى الفاعلين الاجتماعين الآخرين من شأنه تقوية حكامة تدبير منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا[6].
الفرع الثاني: أهداف ورش الحماية الاجتماعية.
وبالعودة إلى القانون الإطار المنظم للحماية الاجتماعية، فقد تم تحديد الأهداف والمرتكزات المنشود تحقيقها من هذا الورش، المتمثلة في أربعة أهداف أساسية وهي: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعميم التعويضات العائلية (الفقرة الأولى)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعميم التعويضات العائلية.
سنتعرف من خلال هذه الفقرة على هدفين أساسين متمثلين في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أولا)، وتعميم التعويضات العائلية (ثانيا).
أولا: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
يعتبر تحسين العرض الصحي أحد المكونات الأساسية لورش الحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى ضمان المساهمة الكلية للمواطنين في التنمية المستدامة للبلاد، ولهذه الغاية، فإن ضمان المساواة والإنصاف بالنسبة لجميع الساكنة للولوج للعلاجات يمثل إحدى أولويات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية. فالدولة بذلت مجهودا هاما منذ سنة 2002 بعد تأسيس نظام جديد للتغطية صحية، الغرض منه تقييم نظام التغطية الصحة وتوسيع الرقعة الجغرافية لفئات المستفيدين من هذه التغطية، وهكذا بعد التغطية الصحية الأساسية لسنة 2002، تم الاستعانة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأجراء والموظفين سنة 2005، وبنظام المساعدة الطبية “راميد” للفئات المعوزة وغير المستفيدة من نظام التغطية الصحية الإجبارية سنة 2015، وفي نفس السنة تم تمديد التغطية الصحية الإجبارية لتشمل الطلبة الذين سيستفيدون مجانا من خدمات الرعاية المقدمة من طرف 212 مركزا صحيا جامعيا[7].
وتشير الإحصائيات التي نشرتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى أن مجموع الساكنة المغربية المستفيدة من التغطية الصحية بلغ نسبة % 74.2، في متم عام 2021، وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى %79.8 نهاية شتنبر 2022، وذلك نتيجة لإدماج الفئات الأولى للعمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض[8].
وسيستمر هذا الارتفاع بشكل تدريجي بالموازاة مع التسريع من عملية تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدماج المستفيدين الجدد من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة، بالنسبة للمستفيدين الأجراء من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فقد انتقلوا من 9.1 مليون مستفيد سنة 2016 إلى 11.6 مليون سنة 2021، أي بمعدل ارتفاع سنوي 5% خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2021، وارتفعت موارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتصل إلى 14.6 مليار درهم من المساهمات والاشتراكات[9].
أما بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فقد سجّل مجموع مداخيله 5.9 مليار درهم، بينما سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 8.7 مليار درهم، مع تسجيل متوسط ارتفاع سنوي قدره في 6 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و2021، أما بخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين في النظام أكثر من 350 ألف طالب مؤمن سنة 2021، مع تسجيل متوسط تطور سنوي محدد في 44.1 في المائة بين سنتي 2016 و2021[10].
وفي إطار تحقيق أهداف قانون الإطار 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية والعمل على تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مجموعة من الاتفاقيات الوطنية بتاريخ 14 أبريل 2021:
– وعلى المستوي القانوني تم إصدار القانون رقم 30.21[11]، والقانون رقم 31.21[12] المعدلين، على التوالي للقانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقد تمت المصادقة على 14 مرسوم تطبيقي للقانون رقم 98.15، والقانون رقم 99.15[13].
أما الفئات المستهدفة من هذا التعميم فهي كالتالي:
– الفئات المنخرطة في نظام المساعدة الطبية “راميد”، بهدف توسيع قاعدة الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، من خلال تعديل القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، بهدف تحويل نظام تأمين صحي إجباري لفائدة الفئات الفقيرة والهشة، بسلة علاجات مطابقة لإجراء القطاع الخاص، والشروع في تحويل بيانات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وقد حدد وفق جدولة زمنية محددة، حيث انتقل عدد المنخرطين في التغطية الصحية من 10.045 منخرط في أكتوبر سنة 2021، إلى عدد 561.898 منخرط في فبراير سنة 2022[14].
ثانيا: تعميم التعويضات العائلية.
سيتم هذا التعميم من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليها في القانون الإطار.
1- إخراج الإطار القانوني الخاص بالتعويضات العائلية.
حيث تم إصدار القانون رقم 58.23[15] متعلق بنظام الدعم المباشر، ويحدد الشروط الاستفادة من هذا الدعم، حيث سيشتمل نظام الدعم الاجتماعي المباشر على الإعانات التالية:
- إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أولاد بمن فيهم الأولاد المتكفل بهم.
- وإعانة جزافية تقدم للأسر لدعم قدرتها الشرائية والحد من الهشاشة والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
- وإعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية[16].
ومن أجل إنجاح هذا الورش تم إنشاء مؤسسة عمومية تحت مسمى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الاستقلالية المالية وخاضعة للوصاية الدولة، تسهر على تنظيم عملية الدعم المباشر وينظمها القانون رقم 59.23[17]، وتتولى هذه المؤسسة المهام التالية:
تتلقي طلبات الاستفادة من الإعانات المباشر والبث فيها ومعالجة التظلمات المرتبطة بها، ثم صرف الإعانات للمستفيدين، والتحقق من صحة المعطيات المصرح بها، إضافة إلى تدبير الحسابات المتعلقة بالميزانية السنوية المخصصة للنظام، وإعداد المعطيات الإحصائية الخاصة بالفئات المستفيدة، وأيضا إصدار تقارير دورية تهم الحصيلة، وتطوير أدوات مراقبة ورصد وتتبع المؤشرات المتعلقة بمجال الدعم الاجتماعي المباشر، كما تسهر المؤسسة على إنجاز دراسات تقييمية حول نجاعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر واقتراح حلول مبتكرة للارتقاء به، وكذا تقديم كل توصية أواقتراح إلى الحكومة من أجل تحسين تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر والرفع من فعاليته، وإبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية التي تروم تحقيق أهداف مماثلة[18]. وقد توصّلت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ب 3.292.659 طلب للدعم إلى حدود 24 يناير 2024، منها 994 طلب يخص منحة الولادة، و 2.073.929 طلب يخص الإعانة الشهرية عن الأطفال، و 1.217.736 طلب يخص الإعانة الجزافية، وتم الاستجابة لأزيد من 1 مليون طلب إلى حدود نهاية دجنبر 2023[19].
2- تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
انطلاقا من الدروس المستخلصة من التجارب السابقة والخبرة الدولية، انخرط المغرب في مسار إعادة توجيه برامج الدعم الاجتماعي، وذلك بالتركيز على وضع سجل اجتماعي موحد كقاعدة يتم الانطلاق منها في رسم مجمل السياسات الاجتماعية، وهو المسار الذي تم التأسيس له عبر عدة خطب ملكية، بدءا من الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، حيث أكد على ضرورة المضي قدما نحو إنشاء نظام وطني لتسجيل الأسر المستحقة للدعم الاجتماعي، وبناء على معايير دقيقة وموضوعية ومنظمة تقنيا بواسطة آليات تكنولوجية حديثة. على إثر ذلك، تم إصدار القانون رقم 72.18[20]، الذي استهدف وضع نظام وطني شفاف لتسجيل المواطنين والأسر المعنية ببرامج الدعم الاجتماعي، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
ويحدث بموجب هذا القانون، سجل وطني رقمي يحمل اسم السجل الوطني للسكان، يتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، ويتم منح كل مسجل به ما يسمى ب”المعرف المدني والاجتماعي الرقمي”، لا يمنح لكل شخص إلا “معرف رقمي” واحد، ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر. يستعمل “المعرف المدني والاجتماعي الرقمي” في جميع السجلات والوثائق التي تمسكها أو تمنحها الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي كما يستعمل كرابط بيني في قواعد معطياتها، ويعتبر التسجيل اختياريا بالنسبة لعموم السكان وإلزاميا للأشخاص الذين يريدون الاستفادة من البرامج الاجتماعية.
وتكمن أهميته في توفير معلومات مؤمنة وموثوقة يتم الانطلاق منها في تسجيل البيانات السوسيو-اقتصادية التي تقيس مستوى العيش، وفي الإعفاء من الإدلاء بالوثائق الثبوتية في مختلف الإجراءات المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي، الأمر الذي من شأنه أن يقلص من الإقصاء الناجم عن المصاريف المباشرة وغير المباشرة للمساطر الإدارية[21].
أيضا تم إحداث سجل رقمي آخر يحمل اسم السجل الاجتماعي الموحد، يتم من خلاله تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، حيث تلزم الأسر التي يرغب أفرادها في الاستفادة من الدعم الاجتماعي بالتسجيل المسبق في السجل الاجتماعي الموحد، ويعمل السجل على معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، وتنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية والاقتصادية، وإعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة، وأيضا المعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي على أساس العتبة المحددة لكل برنامج. في ضوء المعلومات المعالجة، يصبح السجل الاجتماعي الموحد مستودعا رقميا لقرارات الاستحقاق والبيانات المفصلة التي تبرر استفادة الأسر من برامج الدعم، من خلال فرز وتوزيع البرامج الاجتماعية التي تستفيد منها الأسر والأفراد. والأسر التي تستحق الدعم هي تلك التي لم يتجاوز مؤشرها السقف المخصص للبرنامج واستوفت الشروط الخاصة به، مع تخصيص البرامج المناسبة لكل فئة مستفيدة بحسب احتياجاتها. وبحكم إتاحة تتبع مختلف التدخلات الاجتماعية فإن السجل الاجتماعي الموحد يشكل آلية للتدبير المحكم للدعم العمومي[22].
لتفعيل القانون 72.18 تم إصدار عدة نصوص تنظيمية خلال سنة 2021، كالمرسوم المتعلق بتحديد مسطرة التسجيل بالسجل الوطني للسكان، وخصائص “المعرف المدني والاجتماعي الرقمي” ومعايير منحه، وطرق توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات[23]، والمرسوم الخاص بتدقيق كيفيات تقييد الأسر في السجل الاجتماعي الموحد، وطرق تغيير المعطيات الاجتماعية والاقتصادية ومراجعة التنقيط الممنوح للأسر، إضافة إلى آليات التشطيب من السجل الاجتماعي الموحد والآثار المترتبة عنه[24]. وقد بلغ عدد التسجيلات عن طريق السجل الوطني للسكان ما يفوق 13.6 مليون فرد إلى متم شتنبر 2023، إضافة إلى تسجيل 2,8 مليون أسرة، وما يعادل 9,7 مليون شخص على مستوى السجل الاجتماعي الموحد[25].
3- إدماج برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا (تيسير، مليون محفظة، دعم الأرامل).
تشكل الحماية الاجتماعية اليوم أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما تساهم في إدارة المخاطر الاجتماعية، وأيضا تحدّ من هشاشة الوضع الاقتصادي للأسر وتمكّن من تعزيز تماسكها واستقرارها الاجتماعي.
لقد أشارة الدراسة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان “النساء المغربيات وسوق الشغل: الخصائص والتطور” في دجنبر 2013، إلى وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء معيلات الأسرهن، وأكدت على ضرورة إيجاد بدائل لمعالجة هذا الوضع. ولتقليص آثار هذه الهشاشة قامت الحكومة باتخاذ قرار يوفر دعما للنساء الأرامل، وقد تم ذلك أثناء إعداد قانون المالي 2014، حيث تم إدماج دعم الأرامل في مجال تدخل صندوق التماسك الاجتماعي، ومن بعد ذلك تمت المصادقة على المرسوم المتعلق بتحديد معايير الاستفادة من هذا الدعم، والذي حُدد في 350 درهم عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهم، أي في حدود ثلاثة أطفال، ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية[26]. وفي إطار تمويل مشروع الحماية الاجتماعية، تسعى الحكومة لإعادة توزيع الاعتمادات المالية المرصد للبرنامج والخدمات المعمل بها خصوصا دعم النساء الأرامل، وبرنامج تيسير لدعم تمدرس الأطفال، حيث سيتم تخصيص الموارد المتأتية من هذه البرامج لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، المخصص لتمويل ورش الحماية الاجتماعية[27].
الفقرة الثانية: توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد و تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
إن من بين الأهداف المبرمجة لورش الحماية الاجتماعية، توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد بحيث سيتم دمج خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تقاعد، بالإضافة إلى العمل على تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار في أفق 2025.
أولا: توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد.
يعتبر الحق في التقاعد اليوم حقا أساسيا داخل أي مجتمع النشيط، حيث تكون هذه الفئة بعد عمر طويل من العمل قد تعرضت لشتى الأمراض المزمنة والعجز والإعاقة وما قد يترتب عن ذلك من حاجات ماسة للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، التي تتطلب مختلف العلاجات الطبية والاستشفائية، الأمر الذي يشكل تحديا أمام السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية[28]. وفي المغرب، يقوم نظام التقاعد حصريا على أنظمة تقاعد ممولة من مساهمات الأجراء والمشغلين، إذ لا يوجد لحد الآن في المغرب أي نظام لمنح معاش الشيخوخة لا يقوم على مبدأ المساهمات[29]، غير أن هذه الأنظمة تنتظم في إطار منظومة للحماية الاجتماعية تتسم بطابعها المتجزئ والمحدود وغير المتكافئ والهش، وفي هـذا الصدد، تغطي أنظمة التقاعد المغربية حاليا ما يزيد قليل عن 40 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين، وهكذا، فإن حوالي 60 في المائة من السكان النشيطين محرومين من الحماية الاجتماعية، وتشكل هذه الفئات المعنية قوى فاعلة والفئة النشيطة بالمجتمع[30].
وقد شكلت المصادقة على القانون رقم 99.15[31]، بإحداث نظام للمعاشات لغير الأجراء في سنة 2017، ودخوله حيز التنفيذ سنة 2020، قفزة نوعية في مجال التشريع الاجتماعي بالمغرب، والهادف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بالمملكة، والنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من العمال، خاصة فئة غير الأجراء والمستقلين والمهنيين الذين لا يستفيدون من أي تغطية، وبالتالي سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل هذه الفئات، كما سيتم تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير هذه المعاشات، حيث يتوخى بالأساس بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتوسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح المجتمع[32]. دعا ورش الحماية الاجتماعية إلى العمل على تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالتالي سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ولن يتأتى ذلك إلا بالاعتماد على مساطر مبسطة للأداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.
ثانية: تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
تنص مقتضيات مدونة الشغل لسنة 2004، على آلية التعويض على الشغل، غير أن القانون المنظِم لهذا التعويض لم يدخل حيز التنفيذ إلا في دجنبر 2014، بعد 10 سنوات من المفاوضات بين مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وإذا كان التعويض عن فقدان الشغل قد تم سنه في البداية على غرار تأمين عن البطالة، باعتباره نظاما للحماية الاجتماعية يروم تعويض المأجورين الذين فقدوا شغلهم بشكل غير إرادي والتشجيع على العودة إلى العمل، فإن تنزيله الفعلي اتسم بمحدودية في عدد المستفيدين، ففي ظل الوضع الحالي لسوق شغل تستشري ممارسات خارج القانون متمثلة في عدم التصريح بوضعية الأجراء لدى نظام الضمان الاجتماعي، وبضعف استمرارية النشاط المأجوربشكل منظَّم.
ولم تتمكن آلية التعويض عن فقدان الشغل من بلوغ الهدف الأولي المتمثل في 30.000 مستفيد في السنة، وهكذا فمن بين 32.633 طلبا للحصول على التعويض عن فقدان الشغل تم تقديمها في 2019، تمكن 15.036 أجيرا فقط من الاستفادة من هذا التعويض، وعلاوة على ذلك، يتسم مجال الشغل بالمغرب بضعف بنيوي في معدل النشاط، حيث بلغ 45.8 في المائة في 2019، ومن بين هؤلاء النشيطين 9.2 في المائة منهم عاطلون عن العمل، كما أن القطاع غير المنظم يشغل 40 في المائة من السكان النشيطين، وهم غير مشمولين بآلية التعويض عن فقدان الشغل، وفضلا عن ذلك، فإن العاملين غير الأجراء والمستقلين لا تشملهم هذه الآلية[33].
وقد تفاقمت هذه الوضعية في ظل تفشي وباء كوفيد 19، حيث تشير المعطيات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط إلى فقدان 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، كما ارتفع معدل البطالة بـ2.7 نقط، منتقلا من 9.2 في المائة إلى 11.9 بين سنتي 2019 و 2020، وقد هم هذا الارتفاع على الخصوص الأشخاص الذين سبق لهم أن اشتغلوا، حيث انتقل عدد العاطلين منهم ما بين 2019 و 2020، من 473.000 إلى 804.000 شخص على المستوى الوطني، أي ما يمثل نسبة 56.2 في المائة سنة 2020[34]. يعني هذا أن لكل شخص متوفر على شغل قار وفقد عمله الحق في الاستفادة من هذا التعويض من خلال تبسيط شروط الاستفادة منه وتوسيع مجاله، وسيكون هذا الأخير مكتسبا حقيقيا بالنسبة لفئة عريضة من العمال خصوصا ما نتج في هذه الظرفية عن الجائحة، حيث أصبحت المقاولات تعيش أزمة اقتصادية خانقة، وهو ما أدى إلى وضع مجموعة من العمال على المحك. فالتعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر، خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل[35].
شروط الاستفادة:
من أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
مبلغ التعويض:
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهرا الأخيرة دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
مدة صرف التعويض:
يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل، في حالة استئناف عمل مأجور يتم إيقاف صرف التعويض.
فالتعويض عن فقدان الشغل قبل صدور القانون الإطار كان يقتصر على الأجراء المسجلين بالضمان الاجتماعي وللاستفادة منه يجب أن تتوفر في طالبه شروط تعجيزية مثل:
أن يكون هذا الفقدان لا إرادي؛ أن يثبت الأجير توفره للتأمين بالضمان الاجتماعي؛. ولا يتجاوز مبلغ التعويض %70 من الأجر المتوسط ل 36 شهرا الأخيرة دون أن يتجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
ولكن القانون الإطار أقر تعميم هذا التعويض ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وانطلاقا من هذا التنصيص فانه لم يعد شرط التوفر على تأمين بالضمان الاجتماعي ضروري للاستفادة من هذا التعويض، فيكفي إثبات أن الشخص كان يعمل في عمل قار وفقد عمله لسبب خارج عن إرادته سواء بسبب أزمة طبيعية أو اقتصادية أو صحية ليستفيد من هذا التعويض.
واعتبارا لما سبق ذكره، وكما جاء في ديباجة القانون الإطار لمتعلق بالحماية الاجتماعية، فإن إدراج المبادئ والأهداف الأساسية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في قانون الإطار من شأنه أن يضمن التطبيق الأمثل لهذا الورش ويؤمن استمراريته، علما بأن تعميم الحماية الاجتماعية وفق المدلول هذا القانون الإطار يجب أن يتم داخل أجل أقصاه خمس سنوات، وذلك لا يمنع الدول من الاستمرار في تنزيل السياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها في المجال الاجتماعي.
المطلب الثاني: آليات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
نظرا للأهمية البالغة التي تحظى بها الحماية الاجتماعية بالمغرب، فإن المشرّع قد حدد من خلال القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية 09.21، الآليات والوسائل الكفيلة بتنزيل هذا الورش، والمتمثلة في: آليات التمويل (الفرع الأول)، وآليات الحكامة (الفرع الثاني).
يعتمد ورش الحماية الاجتماعية على تكلفة مالية مهمة، حيث يكلف الدولة مبالغ هامة لا يستهان بها، وهذا ما أكده البنك الدولي في أحد تقاريره، أن تكلفة الحماية الاجتماعية تصل في بعض البلدان إلى %1.5 من الناتج المحلي، كما أن حافظة الإقراض السنوي للبنك في مجال الحماية الاجتماعية وصل في أبريل 2019 إلى 16.25 مليار دولار[36].
أما في المغرب فقد حددت وزارة المالية مبلغ 51 مليار كتكلفة أولية لتعميم الحماية الاجتماعية في أفق 2025، هذا الغلاف المالي سيتم توزيعه حسب الأهداف الأربعة وفق الشكل التالي:
– تعميم التغطية بالتامين الإجباري عن المرض …………..14 مليار درهم.
– تعميم التعويضات العائلية……………………………….20 مليار درهم.
– توسيع قاعدة المنخرطين في النظام التقاعد……………..16 مليار درهم.
– التعويض عن فقدان الشغل………………………………01 مليار درهم.
وقد رصد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، في المادة 11 آليتين أساسيتين للتمويل هما: آلية قائمة على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل ورش الحماية الاجتماعية (الفقرة الأولى)، وآلية قائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: آليات التمويل الخاصة بالأشخاص القادرين على المساهمة.
حسب المادة 12 من القانون الإطار فإن آلية التمويل الخاصة بالأشخاص القادرين على المساهمة، ترتكز على آلية الاشتراك وهي آلية تستهدف الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، وحسب عرض وزير المالية فإن هذه الآلية تبلغ قيمتها مبلغ 28 مليار درهم[37]، ويتمثل مصدر هذا المبلغ في الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن بين الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية نجد ما نص عليه الفصل 15 من نظام الضمان الاجتماعي[38]، الذي يفرض على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خول لهذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله. وتقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب الفصل 19 من نفس القانون، على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المستفيدون بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان مع عدم إدراج هذا الحلوان ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة حسب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
– الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية في إطار المساهمة المهنية الموحدة قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية:
يعتبر إحداث المساهمة المهنية الموحدة إحدى التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019، وتم إقرارها في القانون المالية رقم 65.20 لسنة 2021[39]، وفي هذا الصدد نص القانون رقم 07.20 الصادر بتاريخ 31 دجنبر2020، بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ابتداء من فاتح يناير 2021، على الإعفاء الكلي والدائم من الرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية لفائدة الأشخاص الذاتيين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، وتروم هذه المساهمة إرساء نظام ضريبي خاص بالأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المنهي وفق نظام الربح الجزافي.
والهدف من إحداث هذه المساهمة المهنية هو تمكين فئة المزاولين للأنشطة ذات الدخل المحدود من أداء ضريبة موحدة شاملة تضم من جهة الضرائب والرسوم الخاصة بالنشاط المهني (الضريبة على الدخل والرسم المنهي والرسم على الخدمات الجماعي)، وكذا واجبات تكميلية مرصودة للخدمات الاجتماعية لفائدتهم تشمل في مرحلة أولى التأمين الإجباري عن المرض[40]، وتتضمن المساهمة المهنية الموحدة شقين:
1- الضريبة المطابقة للدخل المنهي من أجل تحديد الشق الأول من المساهمة المهنية الموحدة والمتعلق بالدخل المنهي، يتم تطبيق سعر 10% الإبرائي على أساس الخاضع للضريبة.
2- الواجبات التكميلية يتم على أساس الجدول بعده تحديد الواجب التكميلي المقابل له والمتعين أداؤه برسم الشق الثاني من نفس المساهمة والمتعلق بالتغطية الصحية، وذلك كما يلي[41].
شريحة الواجبات السنوية (بالدرهم) | مبلغ الوجبات التكميلية ربع السنوية (بالدرهم) | مبلغ الوجبات التكميلية السنوية (بالدرهم) |
أقل من 500 | 300 | 1200 |
من 500 إلى 1000 | 390 | 1560 |
من 1001 إلى 2500 | 570 | 2280 |
من 2501 إلى 5000 | 720 | 2880 |
من 5001 إلى 10000 | 1050 | 4200 |
من 10001 إلى 25.000 | 1500 | 6000 |
من 25001 إلى 50000 | 2250 | 9000 |
ما فوق 50000 | 3600 | 14400 |
الفقرة الثانية: آلية التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
يتجسد هذا التضامن من خلال مساهمة كل عضو أو فرد من أفراد المجتمع من أجل تغطية المخاطر التي قد تصيب الفرد أو الجماعة داخل المجتمع دون ربط استفادتهم بمقدار مساهمتهم في التمويل بل تربط بالمقدار اللازم الذي تطلبه الحاجة الناشئة عن تحقق الخطر، وهو ما يعني التغييب الكلي لآلية التمييز بين الخطر والإمكانات المالية، وهو ما أشار له القانون 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية، في مادته الأولى “يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعلاجات الصحية على مبدأ التضامن”.
وهو ما كرسه الفصل 31 من دستور2011 حيث أكد على حق الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة لكل المواطنات والمواطنين والدولة تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة للاستفادة من هذا الحق.
تتوخى الدولة من خلال هذه الآلية توفير مبلغ 23 مليار درهم[42]، للمساهمة في تمويل جزء من مشروع الحماية الاجتماعية، و تم تحدد المصادر التي ستكون مورد لهذا المبلغ في:
– المخصصات المالية من ميزانية الدولة: تنص المادة 3 من القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، على: “تسهر الدولة في المجال الجبائي على تحقيق الأهداف الأساسية التالية: تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية..”.
والدولة وفي إطار مبدأ التضامن ستخصص جزء من الميزانية العامة لتمويل هذا المشروع الذي أصبح يعد أولوية وطنية كما أكده نص قانون الإطار، لتنزيله وتفعيله على أرض الواقع، ونقصد هنا بالدولة كل مكوناتها من جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، حيث أن الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ستخصص جزء من ميزانياتها لدعم هذا المشروع الوطني وذلك بمنطوق الفصل 31 من دستور 2011، والجدير بالذكر هنا أداء الجماعات الترابية واجب الاشتراك من نظام المساعدة الطبية، والمشار إليهم في المادة 116 من القانون 65.00، وطبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم 2.08.177 كما تم تتميمه وتعديله.
ويجب على المستفدين إثبات عدم الاستفادة من أي نظام للتأمين الإجباري عن المرض، سواء بصفتهم مؤمنين أو من ذوي الحقوق، وإثبات عدم توفرهم على الموارد الكافية لمواجهة النفقات المترتبة عن العلاجات الطبية بناء على معايير التأهيل المشار اليها بالمادتين 6 و 2 من المرسوم سالف الذكر.
وفق قانون المالية 2022، سيتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة هذه الفئات “راميد”[43]، حيث وصل إجمالي تحملات الدولة لاشتراكات فئة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9.5 مليار درهم في حدود سنة 2023[44]. في هذا الإطار تم احدث صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وذلك بموجب المادة 18 من القانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012، حيث كان يسمى “صندوق التماسك الاجتماعي”، وتم إنشاؤه من أجل معالجة مشاكل اجتماعية مرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة، إلا انه أوكلت له مهام أوسع وأكبر خصوصا بعد التعديل الذي طرأ عليه مع إصدار قانون المالية رقم 65.20 لسنة المالية 2021، حيث أصبح يساهم في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظام المساعد الطبية، وبمنح اللوازم المدرسية، المساعدات المباشر لفائدة الأطفال المتمدرسين من الأسر المعوزة[45]. وقد ساهم الصندوق مند إحداثه إلى متم شهر شتنبر 2023، وبغلاف مالي يفوق 41.23 مليار درهم، في تمويل عدد من البرامج[46].
– جميع الموارد التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، حيث أن للحكومة الحق في إصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية تهدف إلى توفير موارد لدعم وتفعيل مشروع الحماية الاجتماعية، ومثلا لذلك:
نجد الرسم التضامن ضد الوقائع الكارثية والذي صادقت الحكومة على مرسومه رقم 2.19.244، وهو رسم لفائدة الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع المتعلقة بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية الصادر في غشت 2016، وتحدد نسبة هذا الرسم شبه الضريبي في %1 من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤذاة برسم عقود التأمين ويتم استخلاصه خلال إبرام أو تجديد عقود التأمين[47].
– الموارد المتأتية من إصلاح صندوق المقاصة: يعتبر صندوق المقاصة مؤسسة عمومية ولها الصفة المعنوية والاستقلالية المالية، ووظيفتها الأساسية هي دعم أثمان المواد الأولية المسوقة في المغرب، وخصوصا المحروقات النفطية والغازية والسكر، إضافة إلى دعم أثمنة بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك في الأقاليم الجنوبية للمغرب.
وقد كانت أولى بوادر ظهور هذا الصندوق من طرف المستعمر الفرنسي في سنة 1941، كآلية لمواجهة الانعكاسات السلبية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية، وأثرها على اقتصادها، واقتصاد مستعمراتها، ومحاولة توفير المنتجات الاستهلاكية الأولية الأوروبية بالمغرب بأسعار معقولة[48]، ومن أجل ضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر التحكم في مستويات الأسعار وفي عمليات الاستيراد والتصدير.
وصندوق المقاصة محدث بظهير شريف مؤرخ في 8 محرم 1360 الموافق لـ 25 فبراير 1941، وأعيد تنظيمه بمقتضى ظهير 19 شتنبر 1977[49]، حيث يعتبر مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة ويكون مقره بالرباط.
وتمنح الدولة لصندوق المقاصة الموارد الضرورية لتمكينه من دعم المواد الأساسية التي تستفيد من الدعم وذلك حسب المادة 8 من ظهير 1977، حيث تتأصل مواد صندوق المقاصة مما يلي:
الاقتطاعات لفائدة الصندوق؛ إعانات الدولة المالية؛ تسبيقات الخزينة والهيئات العمومية أو الخصوصية؛ المتحصل من الغرامات الإدارية المقبوضة لفائدته؛ المتحصل من الاقتراضات بواسطة سندات لحاملها؛ جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له فيما بعد والهبات والوصايا؛.
غير أن الصندوق المقاصة أصبح يواجه في السنوات الأخيرة عجزا كبيرا من جراء الارتفاع المتواصل والمهول لكلفة هذا الدعم، وقد عرفت ميزانية الدعم ارتفاعات مهمة في السنوات الأخيرة حيث ارتفع تمن 4 مليار درهم خلال سنة 2002، لتصل إلى 49 مليار درهم في سنة 2011، و 56 مليار درهم في سنة 2012[50].
و قد عمدت الحكومة إلى إصلاح تدريجي لهذا الصندوق ابتداء من سنة 2013 إلى 2015، حيث تم رفع الدعم الكلي عن المحروقات، في حين قررت الدولة الرفع التدريجي عن دعم أثمن الغاز البوتان ابتدءا من منتصف سنة 2024 وصل إلى سنة 2026، وما زالت تدعم كل من السكر والدقيق الوطني من القمح اللين.
ومن شأن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة تمكن من تعبئة هوامش مالية مهمة ستصل قيمتها إلى ما يناهز 3 مليار درهم سنة 2024، و8 مليار درهم سنة 2025[51].
– العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية: إن قانون المالية لسنة 2021 أقر ضريبة تضامنية تدعى بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والأجور سواء على الشركات أو الأشخاص الذاتيين، وجاءت لتجاوز تداعيات الأزمة الصحية لكوفيد 19 والتي كشفت ضعف المنظومة الاجتماعية بالمغرب، ويتحملها[52]:
– الشركات، باستثناء تلك المعفاة من الضرائب على الشركات بشكل دائم؛ الأشخاص الذاتيين أصحاب الدخول المهنية؛ الأشخاص الذاتيين أصحاب دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها؛ الأشخاص الذاتيين أصحاب الدخول العقارية؛.
الشركات تحسب المساهمة حسب الأسعار النسبية التالية:
سعر المساهمة | مبلغ صافي الأرباح (بالدرهم) |
%0,5 | من 15 مليون إلى أقل من 25 مليون |
%1 | من 25 مليون إلى أقل من 50 مليون |
%1,5 | من 50 مليون إلى أقل من 100 مليون |
الأشخاص الذاتيين تحسب المساهمة حسب الأسعار النسبية التالية:
سعر المساهمة | مبلغ الدخول الصافية من الضريبة بالدهم |
%2 | من 360,000 إلى 600,000 |
%4 | من 600,001 إلى 840,000 |
%6 | ما زاد عن 840,000 |
ومن المتوقع أن توفر 7 مليار من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول، إلى جانب تخصيص عائدات الرسوم على عقود التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك لمجموعة من المواد والتي ستمكن من تعبئة ما يقارب 4 مليار درهم خلال سنة الحالية[53].
إضافة إلى الهيبات والوصايا المقدمة في هذا الصدد.
تعد الحكامة الجيدة من الأساليب الحديثة في التدبير، وهي آلية تمكن من ضبط العمل العمومي عبر آليات ووسائل تتبعها الدولة، وتعمل على توجيه التدبير العمومي ووضعه على السكة الصحيحة، من أجل تحقيق غاياته وأهدافه واستراتيجياته، فلا يمكن الحديث عن الحكامة الجيدة في ظل غياب أدوات ووسائل ناجعة ومعقولة تستعملها الدولة من أجل ضبط وتقويم مؤسساتها وتجويد أعمالها، والحكامة حسب تعريف الأمم المتحدة هي الأسلوب التشاركي للحكم ولتدبير الشؤون العامة الذي يرتكز على تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعين سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص وكذلك من المجتمع المدني بهدف تحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين[54].
ولعل أبرز ما نص عليه دستور 2011 مفهوم الحكامة الجيدة، حيث أفرد لها بابا كاملا الباب (الثاني عشر) المكون من 17 فصلا (من الفصل 154 إلى الفصل 171)، وقد أكد القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على مبدأين أساسين فيما يتعلق بالحكامة هما: ضمان التلقائية أنظمة الحماية الاجتماعية وإحداث آلية موحدة للقيادة (الفقرة الأولى)، والجدولة الزمنية والية استهداف الفئات الضعيفة والهشة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: ضمان التقائية أنظمة الحماية الاجتماعية وإحداث آلية موحدة للقيادة.
إن نجاح أي مشروع يقتضي الحكامة التدبيرية والتي تعد الوسيلة الوحيدة لنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، فتنوع الفاعلين وكثرتهم يشكل عائقا يحول دون الوصول إلى الهدف المراد من هذا الورش الوطني.
وأكد المشرع في ظل قانون الإطار على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إطار للحكامة يمكن من ضمان التلقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية لا سيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة والبرامج، وذلك من أجل ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، وتم التنصيص على إحداث آلية موحدة للقيادة ولمراقبة المنظومة في شموليتها، والسهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف تحقيق عقلانية أفضل في استعمال الموارد المتاحة، وهذا ما أشارت إليه المادة 15 من القانون الإطار التي نصت على أنه “تسهر السلطات العمومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إطار للحكامة يمكن من ضمان التلقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، لا سيما من خلال اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة”.
وتم التنصيص أيضا على إحداث آلية موحدة للقيادة، تعمل على ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، وعلى تتبع تنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية، وفي هذا الصدد تم إصدار المرسوم رقم 2.21.532 المتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية[55]. الذي صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد في 17 نونبر 2021، والصادر بناء على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يتكون من 10 مواد، تحدد الإطار العامل لإحداث هذه اللجنة الوزارية ومكوناتها واختصاصاتها ومهام لجنتها التقنية.
وتتألف اللجنة الوزارية، التي يرأسها رئيس الحكومة، من ست سلطات حكومية تتمثل في: “الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والميزانية “، وتسهر اللجنة الوزارية “المادة الثالثة” على “ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان التقائية أنظمتها، حيث تقوم، على الخصوص ب “تتبع التنزيل الفعلي لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بهذا الإصلاح، تحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، والعمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وينص المرسوم أيضا على إحدث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، يرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إذ تتألف من: “ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”. وحددت المادة السابعة من المرسوم مهام اللجنة التقنية[56]، المتمثلة في: “تحدد القضايا المتعلقة بالحماية الاجتماعية، التي يتعين عرضها على اللجنة الوزارية، وتقترح عليها الإجراءات العملية اللازمة لضمان حسن تنزيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتسهر أيضا على تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية وتوصياتها”. وبالنسبة لإحداث آلية القيادة، لا شك أن اعتمادها كفيل على المستوى النظري، بوضع نظام الحماية الاجتماعية الوطنية على سكة التدابير والإصلاحات التي من شأنها المساهمة في تحقيق هدف القانون الإطار[57].
الفقرة الثانية: الجدولة الزمنية وآلية استهداف الفئات الضعيفة والهشة.
يعد القانون الإطار 09.21 أول قانون إطار في تاريخ منظومة القوانين الإطار والقوانين العادية بالمغرب، والذي يلزم ويحدد أجال محددة للحكومة في تفعيل مقتضيات هذا الورش، مع العمل على استهداف ناجح للفئات الضعيفة والهشة، من خلال تبني إصلاحات مرتبطة بتقنين التدخل الاجتماعي وتطوير منظومة الاستهداف، وهذا يدل على أهمية آليات الحكامة المتجسدة في هذا القانون.
إن تحديد سقف زمني لتنزيل هذا الورش الوطني والمتمثل في توفير الحماية الاجتماعية لما يقارب 22 مليون مغربي المادة 17 من قانون إطار، لهو أمر إيجابي رغم اعتباره تحد للحكومة والدولة عامة. فتحديد أجل خمس سنوات لتنفيذ هذا المشروع سيدفع بجميع المتدخلين والمعنيين بهذا المشروع إلى العمل بكل طاقتهم من أجل إرساء لبنات هذا المشروع. وسيتم تنزيل هذا الإصلاح داخل أجل خمس سنوات، حسب الجدولة الزمنية التالية[58]:
- تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بين سنتي 2021 و2022؛
- تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة حسب الحالة من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية ، وذلك بين سنتي 2023 و2024؛
- توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة .2025
وهنا تتجسد الإرادة الملكية، التي ما فتئت تؤكد على ضرورة انخراط جميع المتدخلين سواء في القطاع العام أو الخاص، مؤسسات أو أفراد، لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع. وهو مدخل من أجل تجاوز مجموعة من الإكراهات والتي تشكل أزمات حقيقية لمجموعة من الأفراد والجماعات وخصوصا تجاوز ما تم معايشته من صعوبات في ظل الأزمة الصحية وتداعيات جائحة كرونا، والتي أقصت العديد من المواطنين والأفراد من الاستفادة من دعم الدولة، في غياب قاعدة بيانات تحصي الفئات المستهدفة، وإشكالية عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[59]. وتحديد السقف الزمني سيسرع كذلك من وتيرة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وخصوصا مشاريع البنية التحتية من مستشفيات وطرق ومراكز لمعالجة المعلومات وتوفير معدات لوجستيكية.
ثانيا: آلية استهداف الفئات الضعيفة والهشة:
إن الهدف من سن قانون الإطار للحماية الاجتماعية، هو حماية المواطن الضعيف، والذي لا يتوفر على تأمين يساعده في حالة الأزمات، وبالتالي فهذا القانون أخد على عاتقه تأمين حياة اجتماعية كريمة للأشخاص في حالة ضعف أو عجز. لذلك نجد المستهدف الأول هم الأطفال والشيوخ والأسر المعوزة وكل عامل فقد عمله من خلال إرساء أهداف تصب في مصلحة هذه الفئات، فعند الحديث عن تعميم التغطية الصحية فإننا نتحدث عن 22 مليون مواطن سيستفيد من هذه التغطية في أفق سنة 2022، بذلك يكون أكثر من نصف سكان المغرب يتوفرون على حق الولوج إلى الخدمات الصحية ولو لم يكونوا يتوفرون على تأمين أو عمل قار، حيث أن هذا القانون الإطار وضع له مبدأ مهم، وهم مبدأ عدم التمييز، هنا يراد به عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية.
وكون أن التماسك الاجتماعي الناتج عن المزايا الموحدة سيشجع على إنشاء ميزانيات كافية لتمويل التغطية الاجتماعية الفعالة وقد أقر القانون الإطار تعويضات متعلقة بحماية الطفل والمخاطر المرتبطة بالطفولة كالهدر المدرسي، للأطفال دون سن 21 سنة[60].
كما أقر أيضا تعويضات جزافية للآسر التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، وذلك دعما لقدرتهم الشرائية والحد من الهشاشة[61]، ويتم هذا الدعم بإصلاح برامج الموجه، لسير قصد تجميعها ووضع معايير دقيقة للاستفادة منها، واعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق واستهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، بحيث ستسهر الوكالة الوطنية للسجلات على المعالجة الالكترونية للمعطيات المتعلقة بالأسر، وتنقيط هذه الأخيرة وفقا لمؤشرات اقتصادية واجتماعية تقيس مستوى العيش، ومن ثم إعداد القوائم الإسمية للآسر، متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة وكذا المعطيات المتعلقة من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي على أساس العتبة المحددة لكل برنامج في انتظار صدور المراسيم المحددة لكيفيات التقييد في السجل والصيغ الحسابية لتحديد شروط الاستفادة.
ختاما يمكن القول أن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحماية الاجتماعية، لذلك حاول المغرب وضع مشروع لها من خلال إصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، كان أهمها القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تحت إشراف وتوجيه جلالة لملك محمد السادس، ووضع آليات محكمة، وبرمج له جدولة زمنية محددة للنهوض بالتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وإن الحق في الحماية الاجتماعية يفترض فيه أن يتأسس على تعاقد اجتماعي بين الدولة والمواطنين، بناء على مجموعة من الأهداف والمبادئ التي تستجيب لتطلعات المواطنين بما يكفل تلبية حاجياتهم وصيانة كرامتهم. ويشكل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية أحد الأشكال التي تجسد هذا التعاقد الاجتماعي في ظل قصور منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، وبالتالي فإن تجاوز هذا القصور رهين بمدى صدق الإرادة السياسية في تجويد مقتضيات هذا القانون الإطار وحسن تنزيله من جهة، ومدى تجاوز التحديات المتعلقة بتباطئ النمو الاقتصادي وضعف البنيات التحتية الاجتماعية وتدهور جودة الخدمات العمومية ونقص الأطر…، من جهة أخرى.
المراجع:
الكتب:
– فؤاد اشن،السياسات العمومية والتحديات الاجتماعية بالمغرب، الطبعة الاولى، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، سنة 2022.
المقالات:
– عبد العالي التويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 62، شهر يناير 2024.
– عزيز العطاتري، تحديات والتمويل في مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 61، شهر دجنبر 2023.
– عبد المنعم الأنصاري، قراءة في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، دجنبر 2022.
– عبد الرفيع زعنون، تسقيف الدولة الاجتماعية، معهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/10709
– احمد الجراري، تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، إصدارات المركز الديمقراطي العرابي للدراسات الإستراتجية والسياسية والاقتصادية / المانيا – برلين، العدد 17، نوفمبر 2022.
– عبد الإله بنجيدي، القيمة الدستورية لمبدأ التضامن الوطني ودور القاضي الإداري في حمايته، دار المنظومة، صادر بتاريخ 4/11/2014.
– الحكامة الجييدة بين الوضع الراهن ومقتضيات دستور 2011، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، تاريخ النشر يونيو 2011.
الرسائل:
– سعاد لكحل، الحماية الاجتماعية بالمغرب وإدارة التنزيل وإكراه التمويل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية مراكش، موسم 2021/2022، ص: 53.
التقارير والعروض:
– تقرير صادر عن أشغال الدورة 25 لمجلس إداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بتاريخ 19 أبريل 2023، الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتامين الصحي، https://anam.ma.
– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، رقم 32/2021، صادر سنة 2021.
– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت عنوان “الحماية الاجتماعية بالمغرب واقع الحال والحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية”، رقم 34/2018، صادر سنة 2018.
– مذكرة تقديم للمشروع قانون المالية لسنة 2024.
– تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، عرض وزارة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، بتاريخ 23 فبراير 2022.
-عرض وزارة المالية امام المجلس النواب، تحت عنوان “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، بتاريخ 23 فبراير 2022.
القوانين:
– ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، صادر ب ج ر عدد 6975، بتاريخ 22 شعبان 1442 ( 05 ابريل 2021)، ص: 2178.
– ظهير شريف رقم 1.21.80 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليوز 2021 )، بتنفيذ القانون لرقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15، بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، صدر ب ج ر عدد: 7006، بتاريخ 11 ذو الحجة 1442، (22 يوليوز 2021)، ص: 5678.
– ظهير شريف رقم 1.21.80صادر في 3 ذي الحجة 1442( 14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، صادر ب ج ر عدد 7006، ، بتاريخ 11 ذو الحجة 1442، (22 يوليوز 2021)، ص: 5680.
– ظهير شريف رقم 1.23.87، صادر في 16 جمادى الأولى، (30 نوفمبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم المباشر، صادر ب ج ر عدد 7253، في 20 جمادى الأولى 1445، (4 ديسنبر 2023)، ص 10223.
– ظهير شريف رقم 1.23.88، صادر في 16 جمادى الأولى 1445، (30 نونبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، صادر ب ج ر عدد 7253، في 20 جمادى الأولى 1445، (4 ديسنمبر 2023)، ص 10225.
– ظهير شريف رقم 1.17.109، صادر في 16 ربيع الأول 1439، (5 ديسمبر 2017)، بتنفيذ القانون رقم 99.15، المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص، صادر ب ج ر عدد 6632، بتاريخ 2 ربيع الأخر 1439، (21 ديسمبر 2017)، ص: 7224.
– ظهير شريف رقم 1.20.77، صادر في 18 ذي الحجة 1441، (8 أغسطس 2020)، بتنفيذ القانون رقم 78.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، صادر ب ج ر العدد 6908، بتاريخ 23 ذي الحجة 1441،( 13 أغسطس 2020)، ص: 4360.
– ظهير شريف رقم 1.74.403، بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)، متعلق باعادة تنظيم صندوق المقاصة، صادر ب ج ر عدد 3388 مكرر، بتاريخ 26 شوال 1397، (10 أكتوبر 1977)، ص: 2849.
– ظهير شريف رقم 1.72.184، بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392، ( 27 يوليوز 1972)، متعلق بنظام الضمان الاجتماعي، صادر ب ج ر عدد 3121، بتاريخ 13 رجب 1392، ( 23 غشت 1972)، ص: 2178.
– مرسوم رقم 1.21.752 صادر في 23 ربيع 1443، (29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالموثقين، صادر ب ج ر عدد: 7043 مكرر، بتاريخ 24 ربيع لآخر، ( 30 نوفمبر 2021)، ص: 9864.
– مرسوم رقم 2.21.473، صادر في 17 ذي الحجة 1442، (28 يوليو 2021)، بتطبيق قانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، صادر ب ج ر عدد: 7011، بتاريخ 29 ذي الحجة 1442، (9 أغسطس 2021)، ص: 6001.
– مرسوم رقم 2.21.582، صادر في ذي الحجة 1442، ( 28 يوليو 2021)، بتطبيق القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، الصادر ب ج ر عدد 7011، بتاريخ 29 ذي الحجة 1442، ( 9 أغسطس 2021)، ص: 6003.
– مرسوم رقم 2.21.532، صادر 23 ربيع الاخر 1443،(29 نوفمبر 2021)، بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، صادر ب ج ر عدد 7043 مكرر، بتاريخ 24 ربيع الاخر 1443،(30 نوفمبر 2021)، ص: 9863.
المواقع الرسمية:
– الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي: https://www.cnss.ma/ar/content/.
– مساهمات التضامن الاجتماعي، موقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب. https://www.finances.gov.ma/ar/%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%83%D9%85/Pages.
– حصيلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2023، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، موقع الوزارة على الفيسبوك. https://www.facebook.com/msps.gov.ma?mibextid=ZbWKw
[1]– ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، صادر ب ج ر عدد 6975، بتاريخ 22 شعبان 1442 ( 05 ابريل 2021)، ص: 2178.
[2] – عبد الإله بنجيدي، القيمة الدستورية لمبدأ التضامن الوطني ودور القاضي الإداري في حمايته، دار المنظومة، صادر بتاريخ 4/11/2014، ص: 159.
– سعاد لكحل، الحماية الاجتماعية بالمغرب وإدارة التنزيل وإكراه التمويل، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية مراكش، موسم 2021/2022، ص: 53. [3]
[4]– سعاد لكحل، الحماية الاجتماعية بالمغرب وإدارة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص: 56.
[5]– سعاد لكحل، الحماية الاجتماعية بالمغرب وإدارة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص: 56.
– سعاد لكحل، الحماية الاجتماعية بالمغرب وإدارة التنزيل وإكراه التمويل، نفس المرجع ، ص: 55. [6]
[7]– احمد الجراري، تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية، إصدارات المركز الديمقراطي العرابي للدراسات الإستراتجية والسياسية والاقتصادية / المانيا – برلين، العدد 17، نوفمبر 2022، ص: 142.
[8] – تقرير صادر عن أشغال الدورة 25 لمجلس إداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بتاريخ 19 أبريل 2023، الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتامين الصحي، https://anam.ma.
[9] – تقرير صادر عن أشغال الدورة 25 لمجلس إداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، نفس المرجع.
[10] – تقرير صادر عن أشغال الدورة 25 لمجلس إداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، نفس المرجع.
– ظهير شريف رقم 1.21.80 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليوز 2021 )، بتنفيذ القانون لرقم 31.21 بتغيير [11]
وتتميم القانون رقم 99.15، بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين
يزاولون نشاطا خاصا، صدر ب ج ر عدد: 7006، بتاريخ 11 ذو الحجة 1442، (22 يوليوز 2021)، ص: 5678.
– ظهير شريف رقم 1.21.80صادر في 3 ذي الحجة 1442( 14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم [12]
القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، صادر ب ج ر عدد 7006، ، بتاريخ 11 ذو الحجة 1442، (22 يوليوز 2021)، ص: 5680.
[13]– مرسوم رقم 1.21.752 صادر في 23 ربيع 1443، (29 نوفمبر 2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالموثقين، صادر ب ج ر عدد: 7043 مكرر، بتاريخ 24 ربيع لآخر، ( 30 نوفمبر 2021)، ص: 9864.
[14]– تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، عرض وزارة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، بتاريخ 23 فبراير 2022.
[15]– ظهير شريف رقم 1.23.87، صادر في 16 جمادى الأولى، (30 نوفمبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم المباشر، صادر ب ج ر عدد 7253، في 20 جمادى الأولى 1445، (4 ديسنبر 2023)، ص 10223.
[16]– المادة 1 من القانون رقم 58.23، نفس المرجع.
[17] – ظهير شريف رقم 1.23.88، صادر في 16 جمادى الأولى 1445، (30 نونبر 2023)، بتنفيذ القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، صادر ب ج ر عدد 7253، في 20 جمادى الأولى 1445، (4 ديسنمبر 2023)، ص 10225.
– المادة 3 من القانون رقم 59.23، نفس المرجع. [18]
– حصيلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2023، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، موقع الوزارة على الفيسبوك. https://www.facebook.com/msps.gov.ma?mibextid=ZbWKwL [19]
[20] – ظهير شريف رقم 1.20.77، صادر في 18 ذي الحجة 1441، (8 أغسطس 2020)، بتنفيذ القانون رقم 78.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، صادر ب ج ر العدد 6908، بتاريخ 23 ذي الحجة 1441،( 13 أغسطس 2020)، ص: 4360.
[21]– عبد الرفيع زعنون، تسقيف الدولة الاجتماعية، معهد المغربي لتحليل السياسات، ( تاريخ الزيارة 06/04/2024، الساعة 15:21)،
. https://mipa.institute/10709
[22]– عبد الرفيع زعنون، تسقيف الدولة الاجتماعية، نفس المرجع.
[23]– مرسوم رقم 2.21.473، صادر في 17 ذي الحجة 1442، (28 يوليو 2021)، بتطبيق قانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، صادر ب ج ر عدد: 7011، بتاريخ 29 ذي الحجة 1442، (9 أغسطس 2021)، ص: 6001.
[24] – مرسوم رقم 2.21.582، صادر في ذي الحجة 1442، ( 28 يوليو 2021)، بتطبيق القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد، الصادر ب ج ر عدد 7011، بتاريخ 29 ذي الحجة 1442، ( 9 أغسطس 2021)، ص: 6003.
[25]– مذكرة تقديم للمشروع قانون المالية لسنة 2024، ص: 51.
[26]– سعاد لكحل، الحماية الاجتماعية بالمغرب وإدارة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سايق، ص:47.
[27]– مذكرة تقديم للمشروع قانون المالية لسنة 2024، ص: 52.
[28]– احمد الجراري، تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، مرجع سابق، ص: 143.
– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت عنوان “الحماية الاجتماعية بالمغرب واقع الحال والحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية”، رقم 34/2018، صادر سنة 2018، ص: 68. [29]
[30]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نفس المرجع، ص:13.
[31]– ظهير شريف رقم 1.17.109، صادر في 16 ربيع الأول 1439، (5 ديسمبر 2017)، بتنفيذ القانون رقم 99.15، المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص، صادر ب ج ر عدد 6632، بتاريخ 2 ربيع الأخر 1439، (21 ديسمبر 2017)، ص: 7224.
[32]– سعاد لكحل، الحماية الاجتماعية بالمغرب وإدارة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص 49.
[33] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، رقم 32/2021، صادر سنة 2021، ص: 14.
[34]– تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، نفس المرجع، ص: 14.
[35]– الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي: https://www.cnss.ma/ar/content/ (تاريخ الزيارة: 17/04/2024، الساعة: 16.40).
[36]– عبد العالي التويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 62، شهر يناير 2024، ص: 350.
[37] -عرض وزارة المالية امام المجلس النواب، تحت عنوان “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، بتاريخ 23 فبراير 2022.
[38] – ظهير شريف رقم 1.72.184، بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392، ( 27 يوليوز 1972 )، متعلق بنظام الضمان الاجتماعي، صادر ب ج ر عدد 3121، بتاريخ 13 رجب 1392، ( 23 غشت 1972 )، ص: 2178.
[39]– المادة 6، من القانون المالية رقم 65.20 لسنة 2021، الصادر بظهير شريف رقم 1.20.90، بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1442، ( 16 ديسمبر 2020 )، صادر ب ج ر عدد 6944 مكرر، بتاريخ 3 جمادى الأولى 1442 ( 18 ديسمبر 2020 )، ص 8348.
[40]– دليل عملي خاص بتطبيق المساهمة المهنية الموحدة، المدرية العامة للضرائب، ص: 2.
– دليل عملي خاص بتطبيق المساهمة المهنية الموحدة، نفس المرجع، ص: 4. [41]
[42] – عرض وزارة المالية امام المجلس النواب، تحت عنوان “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، مرجع سابق.
[43]– عزيز العطاتري، تحديات والتمويل في مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 61، شهر دجنبر 2023، ص: 151.
[44]– حصيلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2023، مرجع سابق.
[45]– فؤاد اشن،السياسات العمومية والتحديات الاجتماعية بالمغرب، الطبعة الاولى، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، سنة 2022، ص: 95-96،
[46]– مذكرة التقديمية للمشروع قانون المالية لسنة 2024، مرجع سابق، ص: 53.
[47]– عبد العالي التويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،مرجع سابق، ص: 355.
– عزيز العطاتري، تحديات والتمويل في مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب، مرجع سابق، ص: 154. [48]
[49]– ظهير شريف رقم 1.74.403، بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)، متعلق باعادة تنظيم صندوق المقاصة، صادر ب ج ر عدد 3388 مكرر، بتاريخ 26 شوال 1397، (10 أكتوبر 1977)، ص: 2849.
[50]– عبد العالي التويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،مرجع سابق، ص: 354.
– جواب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام مجلس المستشارين، بتاريخ الثلاثاء 12 دجنبر 2023. [51]
[52]– مساهمات التضامن الاجتماعي، موقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب. https://www.finances.gov.ma/ar/%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D9%83%D9%85/Pages
[53]– جواب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام مجلس المستشارين، مرجع سابق.
[54] – الحكامة الجييدة بين الوضع الراهن ومقتضيات دستور 2011، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، تاريخ النشر يونيو 2011.
[55]– مرسوم رقم 2.21.532، صادر 23 ربيع الاخر 1443،(29 نوفمبر 2021)، بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، صادر ب ج ر عدد 7043 مكرر، بتاريخ 24 ربيع الاخر 1443،(30 نوفمبر 2021)، ص: 9863.
[56] – مرسوم رقم 2.21.532 صادر في 23 ربيع الاخر 1443، (29 نوفمبر 2021)، بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، نفس المرجع.
[57]– عبد المنعم الأنصاري، قراءة في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، دجنبر 2022، ص: 33.
[58] – ديباجة قانون الاطار رقم 09.21، تامتعلق بالحماية الاجتماعية، مرجع سابق.
[59]– سعاد لكحل، الحماية الاجتماعية بالمغرب وإدارة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص: 90.
[60] – سعاد لكحل، الحماية الاجتماعية بالمغرب وإدارة التنزيل وإكراه التمويل، مرجع سابق، ص: 94.
[61] – المادة 4، من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ، مرجع سابق.