هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

المحاسبة — نحو توحيد وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة نعيمة أحمد أوملود أستاذ القانون العام (سابقا…
نحو توحيد وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة
من خلال هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي
الدكتورة نعيمة أحمد أوملود
أستاذ القانون العام (سابقا)
كلية الشريعة والقانون جامعة الجوف
المملكة العربية السعودية
ملخص
إن العمل على أن تصبح مهنة المحاسبة والمراجعة ذات مستوى عال من التنظيم والتطوير يمكن الدولة من الاستجابة السريعة والفعالة للتحديات والتغيرات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يشهدها العالم، كما يجعل هذه المهنة أداة حيوية لتزويد المستفيدين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، ووسيلة لتحقيق الجدوى المالية، وطريقة لدعم استقرار وتنمية اقتصاد الدولة.
وتحقيقا لهذا المطلب تلتزم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي بمقتضى نظامها الأساسي برفع جودة مهنة المحاسبة والمراجعة في هذه الدول، وتعزيز كفاءة الممارسين لها، وتبني معايير المحاسبة والمراجعة الحديثة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى تنظيم وتطوير هذه المهنة على النحو الذي يضمن الثقة في مخرجاتها، ويعزز شفافيتها ومصداقيتها لدى المسثمرين وجميع قطاعات الأعمال، ويفي بمتطلبات سوق العمل، ويدعم الاقتصادات المحلية والإقليمية لدول المجلس، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعات هذه الدول.
وبناء على ذلك، بحث هذا البحث في الجهود المختلفة التي قامت بها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون من أجل تحقيق الهدف الجوهري من إنشائها، وهو تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة داخل دول المجلس.
الكلمات المفتاحية: دول مجلس التعاون الخليجي، هيئة المحاسبة والمراجعة، النظام الأساسي للهيئة، التقارير المالية، المعايير المحاسبية الدولية
Towards unifying and developing The accounting and auditing profession through the accounting and auditing organization for the Gulf Cooperation Council (GCC) countries
Naima Ahmed Oumouloud
Professor of Public Law (formerly)
College of Sharia and Law, Al-Jouf University
Kingdom of Saudi Arabia
Abstract
Working to make the accounting and auditing profession highly organized and developed enables the state to respond quickly and effectively to the rapid economic and financial challenges and changes that the world is witnessing. It also makes this profession a vital tool for providing beneficiaries with the information necessary to make decisions, a means of achieving financial feasibility, and a way to support the stability and development of the state’s economy.
In fulfillment of this requirement, the Accounting and Auditing Organization for the Gulf Cooperation Council (GCC) is committed, in accordance with its statute, to raising the quality of the accounting and auditing profession in these countries, enhancing the efficiency of its practitioners, adopting modern accounting and auditing standards, and other matters that lead to the regulation and development of that profession in a manner that ensures confidence in its outputs, enhances its transparency and credibility with investors and all business sectors, meets the requirements of the labor market, supports the local and regional economies of the GCC countries, and contributes to achieving comprehensive and sustainable development for the societies of these countries.
Accordingly, this research examined the various efforts undertaken by the Accounting and Auditing Organization for the Gulf Cooperation Council (GCC) countries to achieve the fundamental objective of its establishment, which is to regulate and develop the accounting and auditing profession within the GCC countries.
Keywords: The Gulf Cooperation Council countries, accounting and Auditing Authority, statute of the Authority, rapports financiers, international accounting standards.
مقدمة
إن الاهتمام المتنامي بمهنة المحاسبة والمراجعة والدور الهام الذي تلعبه تقاريرها المنتظمة والنزيهة في ضمان الشفافية المالية، ودعم الاستدامة الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ على ثقة المستثمرين دفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل المشترك عن طريق هيئة المحاسبة والمراجعة على توحيد وتنظيم وتطوير تلك المهنة.
وبحكم أن الجهات الحكومية والتنظيمية للدولة تعتبر من بين مستخدمي التقارير المالية الصادرة عن المؤسسات والشركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة، حرصت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على تحسين وتطوير الأداء المحاسبي عن طريق إيجاد وتحقيق كل ما من شأنه أن يضمن دقة واستمرارية الأداء ومراجعة جودته، وتدقيق ما يترتب عنه من تقارير وبيانات مالية، مما يمكن بالتالي المؤسسة أو الشركة من أن تتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية في الوقت المناسب وبالشكل المناسب، ويحقق أفضل النتائج على مستوى الإقتصاد الكلي المحلي والاقليمي لدول مجلس التعاون، ويضمن كذلك ديمومة النمو والازدهار في النطاق الاقليمي لمنظمة مجلس التعاون الخليجي.
إن مساهمة مهنة المحاسبة والمراجعة في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تنمية الإقتصاد لا ينحصر ضمن الإطار المحلي أو الاقليمي للدولة وإنما يمتد إلى الإطار الدولي، ولذلك حرصت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على أن تجعل مهنة المحاسبة والمراجعة لهذه الدول تنخرط في عملية تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي العالمي سواء من خلال العمل على تنظيم المهنة وتوحيد مقوماتها، أو من خلال التعاون مع الهيئات والجمعيات المهنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالمهنة من أجل تطوير وقيادة مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وفقا لأعلى معايير المحاسبة ومعايير التدقيق المهنية والتقنية على المستوى العالمي.
وتكمن أهمية موضوع البحث في أن هيئة المحاسبة والمراجعة تعتبر هيئة مشتركة بين الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل وصولا إلى الوحدة بشأن عنصر هام من عناصر تدبير وتسيير الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس وهو مهنة المحاسبة والمراجعة.
وبناء على تلك الأهمية تتمحور إشكالية البحث حول مدى سعي وتمكن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون من توحيد وتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس على نحو يحقق التنسيق والتكامل فيما بينها فيما يتعلق بهذه المهنة.
وظف البحث المنهج الوصفي التحليلي، واشتملت مادته على بعض بيانات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، والنظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، ومقالات الصحف حول نتائج اجتماعات الهيئة واجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدراة، مما يفيد أنه لا توجد بحوث أو دراسات تناولت بالبحث أو الدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة التي اختص هذا البحث بالبحث فيها من خلال الأهداف والمهام التي من أجلها أنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتتضمن خطة البحث ثلاثة مباحث ويحتوي كل مبحث على مطلبين كالآتي:
– المبحث الأول: هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون والأجهزة واللجان والوحدات
ويعرض المطلب الأول منه معلومات حول هيئة المحاسبة والمراجعة وأجهزة الهيئة فيما يتعلق المطلب الثاني بلجان واللجان الفنية المتخصصة ووحدات الهيئة.
المبحث الثاني: المقومات المهنية وتبني مراجعة فعالة وأعلى متطلبات الجودة المحاسبية الدولية
ويحتوي على مطلبين يبحث الأول في الإطار النظامي لمهنة المحاسبة والمراجعة ومراقبة جودة الأداء بينما يسلط المطلب الثاني الضوء على الجهود التي بذلتها الهيئة لأجل تبني واعتماد مظاهر جودة المحاسبة والمراجعة الدولية في دول مجلس التعاون.
المبحث الثالث: آليات العمل وتجويد أداء مهنة المحاسبة والمراجعة
ويتعلق مطلبه الأول بالبحث في مختلف أنواع الآليات التي توظفها هيئة المحاسبة والمراجعة لأداء المهام المنوطة بها في حين يتولى المطلب الثاني النظر في ما قامت به الهيئة لتجويد أداء الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.
المبحث الأول : هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون والأجهزة واللجان والوحدات
يتطرق المبحث الأول في مطلبه الأول إلى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي والأجهزة التي تتوفر عليها، وأما المطلب الثاني فيتعلق باللجان وهي لجنتين هامتين تتعامل معهما الهيئة ولجان الهيئة كما يتطرق إلى وحدات الهيئة.
المطلب الأول: هيئة المحاسبة والمراجعة والأجهزة
يطرح هذا المطلب في الفرع الأول معلومات حول هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي ويبرز أهميتها فيما يتطرق الثاني إلى الأجهزة التي تتوفر عليها الهيئة.
الفرع الأول: حول هيئة المحاسبة والمراجعة
اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعه التاسع عشر المنعقد في 7 و8 ديسمبر سنة 1998 في الإمارات العربية المتحدة النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، والهدف من ذلك يبين المجلس هو “الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة، وتطوير معاييرها بدول المجلس، وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال”(1).
فلدول المجلس توجه قوي لمواكبة تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وتسخيرها كأداة رقابية فعالة لدعم وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني مما يوفر “مختلف الحوافز والتسهيلات للمستثمر الوطني والأجنبي”، ويتيح لأصحاب رؤوس الأموال كل مقومات الاستثمار الواعد في دول مجلس التعاون(2).
وتأكيدا على ذلك التوجه نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة على أن الهيئة تقوم “بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها”، ولذلك تضطلع الهيئة بعدد من المهام المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولها بموجب المادة السابعة صلاحية أن تتخذ من الوسائل ما من شأنه أن يمكنها من تحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله(3).
وتعتبر هيئة المحاسبة والمراجعة هيئة مهنية لدول مجلس التعاون الخليجي (م. 2) أي أنها هيئة إقليمية، وهي تتألف من أعضاء أساسيين وأعضاء منتسبين وآخرون مراقبين (م. 8)، وتتمثل الأجهزة التي تتوفر عليها في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي (م. 9)(4).
وفي محاضرة التعريف بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون التي نظمتها جامعة البحرين في ديسمبر 2003 عرف عبد العزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة الهيئة من خلال اعتباره أن “كل منشأة ذات حدث لابد أن تعرف منسوبيها بما أنجزت، وأن تعرف المستفيدين منها بخدماتها“، وعلى هذا الأساس يعرف هيئة المحاسبة والمراجعة بما تنجزه وتقدمه من خدمات تشكل أهدافا جوهرية لدول المجلس في قوله أنها “تقدم خدمات مهمة من خلال تأهيل المحاسبين وتنظيم أعمالهم في دول المجلس، كما تقدم خدمات متعددة إلى رجال الأعمال والحكومات من خلال المعلومات التي توفرها آخر التطورات، ولا ننسى أن الحكومة تضع قراراتها على أساس المعلومات المالية، وهي المعلومات التي تقدمها الهيئة”(5).
إنجازات وخدمات هامة ومتنوعة لهيئة المحاسبة والمراجعة تؤدي إلى توثيق أوجه التعاون والتنسيق بين شعوب دول مجلس التعاون في مجالات الاقتصاد، وحماية هذه الدول من “مخاطر انهيار المنشآت المالية”(6).
وبفعل ما أنجزته هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون من إنجازات كثيرة ومتعددة اعترف الاتحاد الدولي للمحاسبين بالهيئة كتجمع مهني معترف به(7)، وهي إنجازات تنطلق من رسالة الهيئة التي تتمثل بشكل أساسي يبين محمد صالح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام للهيئة في قيادة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول المنشئين للهيئة “وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية“(8).
الفرع الثاني: أجهزة هيئة المحاسبة والمراجعة
تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على أجهزة تتمثل بموجب المادة التاسعة من نظامها الأساسي في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.
أولا: الجمعية العمومية
تتشكل بموجب المادة العاشرة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون جمعية عمومية(9) للهيئة، وتنص المادة الثانية عشر على اختصاصات الجمعية العمومية العادية على سبيل الحصر، وقد عددتها في خمسة اختصاص، وفيما عدا ذلك يعود الاختصاص إلى الجمعية العمومية غير العادية، فبموجب المادة الرابعة عشر تختص هذه الأخيرة “في كل المواضيع التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية للهيئة”(10).
وتتمثل المواضيع التي تختص بها الجمعية العمومية العادية لهيئة المحاسبة والمراجعة بمقتضى تلك المادة في إقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة، والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من قبل مجلس الإدارة، واعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والنظر في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة(11).
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعات في دولة من دول مجلس التعاون، ويكون الاجتماع في شكل دورة، وتعقد الدورة لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها والتي تتعلق بتظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، ولأجل هذا على سبيل المثال عقدت الجمعية العمومية اجتماع الدورة الثالثة في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2006(12)، وخلال الاجتماع تنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارة الهيئة للدورة المقبلة(13) التي تستغرق أربع سنوات بموجب المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة (14).
ويترأس اجتماع الجمعية العمومية تنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة “رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى رئاسة الجلسة“(15).
ثانيا: مجلس الإدارة
بموجب المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون يعتبر مجلس إدارة(16) الهيئة الجهاز الذي يختص بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة، وما ورد في هذه المادة هو ما يقوم به المجلس على “وجه الخصوص“(17) لا على سبيل الحصر.
وينعقد اجتماع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة للانعقاد (م. 22)(18)، ويكون انعقاده في شكل دورات لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله(19).
وضمن إطار علاقة مجلس الإدارة بالجمعية العمومية تختص هذه الأخيرة بمقتضى المادة الثانية عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة بالنظر في الأمور التي يرفعها إليها المجلس(20)، فعلى سبيل المثال بعد أن اعتمد المجلس أثناء اجتماعه الخامس في دورته الرابعة المنعقد في فبراير 2016 التقارير والتوصيات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للهيئة والمحالة إليه من قبل لجنة مراجعة النظام الأساسي رفعها إلى الجمعية العمومية غير العادية(21) للنظر فيها.
ثالثا: الجهاز التنفيذي
تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على جهاز تنفيذي22 يحضر بمقتضى المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة.
يعين مجلس الإدارة مديرا للجهاز التنفيذي، ويحدد صلاحياته واختصاصاته ومكافآته (م. 21 (12))، فيما يعين المدير موظفي الجهاز (م. 29)، وضمن إطار المهام الموكولة للجهاز التنفيذي بمقتضى المادة الثلاثون يمثل المدير الهيئة أمام الغير، ويعمل على تنفيذ أحكام النظام الأساسي للهيئة تحت إشراف مجلس الإدارة (م. 30)(23).
و”على وجه الخصوص” نصت المادة الثلاثون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة على المهام التي يضطلع بها الجهاز التنفيذي تحت إشراف مجلس الإدارة وهذا يفيد أن لمجلس الإدارة أن يعهد إلى هذا الجهاز مهاما جديدة كلما استدعى السعي إلى تحقيق أهداف الهيئة ذلك، وللمجلس أثناء اجتماعه أن ينظر في صلاحيات وواجبات المدير التنفيذي(24).
يقترح الجهاز التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة المواضيع التي يدرجها في جدول أعمال مجلس الإدارة وبرنامجه، ويقر المجلس الجدول في بداية اجتماعه (م. 27)، كما يعد الجهاز التنفيذي تقارير عن أنشطة الهيئة ويدرجها في جدول الأعمال لمناقشتها أثناء اجتماع المجلس(25).
المطلب الثاني: اللجان والوحدات
يبحث هذا المطلب في لجنتين لهما علاقة وظيفية بهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وهما لجنة التعاون التجاري في هذا المجلس واللجنة الاستشارية، كما يبحث في لجان الهيئة الفنية المتخصصة التي تتعدد وتختلف مهامها بحسب الموضوعات والأهداف التي تهدف الهيئة إلى تحقيقها.
الفرع الأول: لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون
خصص النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون مادتين للجنة التعاون التجاري هما المادة الرابعة والمادة الثالثة والثلاثون، وأتت المادة الرابعة قبل المادة الخامسة المتعلقة بأهداف ومهام الهيئة ولذلك لا ينص النظام الأساسي على أن تلك اللجنة لجنة من لجان الهيئة كما لم يرد في مادته التاسعة على أنها جهاز من أجهزة الهيئة، فاللجنة لجنة مستقلة عهد إليها النظام الأساسي للهيئة بمهام هامة ترمي إلى تحقيق أهداف الهيئة.
ويعتبر ممثلو وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي بموجب أولا من المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة بحكم مناصبهم؛ إذ لا تتولى الجمعية العمومية للهيئة انتخابهم (م.19 (ب))(26).
وبمقتضى المادة الرابعة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة تشرف لجنة التعاون التجاري بالمجلس على الهيئة من خلال التقارير الدورية التي تحال عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة وبموجب المادة الثالثة والثلاثون للجنة أن توافق بثلثي أعضائها على الاقتراح الذي ترفعه إليها الجمعية العمومية غير العادية بشأن تعديل النظام الأساسي للهيئة(27).
وإلى لجنة التعاون التجاري يرفع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة مطلب تمويل خطط الهيئة، وفي هذا الصدد نشير إلى أن فالح راشد العازمي عضو مجلس إدارة الهيئة تمنى على رئيس اللجنة عبد المحسن المدعج أن “يضع بصمته بدعم الهيئة ماليا بأسرع وقت ممكن لتمكين الهيئة الخليجية من المضي قدما في أداء مهامها”(28).
تتألف لجنة التعاون التجاري من وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي، وهؤلاء الوزراء يحضرون اجتماعات اللجنة، ولرئيس هيئة المحاسبة والمراجعة أن يحضر الاجتماع التحضيري واجتماع اللجنة؛ إذا كان جدول أعمالها يتضمن موضوعا يتعلق بأهداف الهيئة، فرئيس مجلس إدارة الهيئة محمد العبيلان ومديرها التنفيذي ناصر القعود شاركا في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التجارة إعدادا للاجتماع الـ(50) للجنة التعاون التجاري، وخلال الاجتماع التحضيري كان من ضمن ما أشار إليه رئيس المجلس أن الهيئة تواجه مشكل عدم وجود تمويل منتظم وكاف لتحقيق أهدافها(29).
الفرع الثاني: اللجنة الاستشارية
تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على لجنة استشارية تشكلت بناء على قرار صدر عن لجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة والصناعة لدول المجلس أثناء اجتماعها الثالث والخمسون الذي عقدته في مسقط في سلطنة عمان في شهر ماي عام 2019(30).
وتعقد اللجنة الاستشارية اجتماعات، وأول اجتماع لها انعقد في الرياض في المملكة العربية السعودية في 19 يناير 2020، وتشرف على أعمال الهيئة على الصعيد الفني والإداري من أجل يوضح رئيس اللجنة فالح العازمي “إثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا”(31).
الفرع الثالث: اللجان الفنية المتخصصة
بناء على المادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على لجان فنية متخصصة دائمة أو مؤقتة تنبثق عن مجلس إدارة الهيئة(32).
وبموجب المادة الحادية والعشرون ضمن ثلاثة عشر يختص مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة، ويكلفها “بما يراه من أعمال“، ويحدد تنص المادة الثامنة والعشرين “مكافآتها وواجباتها وإجراءات عملها“، ويعين أعضاء اللجان، ويكون التعيين من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من بين أعضاء الهيئة أو من الخبراء (33).
فمن بين أعضاء مجلس الإدارة عين هذا المجلس عضوه فالح العازمي عضوا في اللجنة التنفيذية(34)، وللمجلس أن يعيد تشكيل اللجان المنبثقة عنه، وله أن يمارس هذه الصلاحية في حالة ما إذا رفعت إليه مذكرة بذلك، ففي اجتماعه الثالث في دورته الثالثة المنعقد في الكويت نظر المجلس في المذكرة المرفوعة إليه بشأن إعادة تشكيل لجنة الاختبارات(35).
تعد اللجان الفنية تقارير عن أعمالها وترفعها إلى مجلس الإدارة الذي له تنص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة “حق طلب حضور بعض أو جميع رؤساء اللجان الفنية اجتماعاته إذا لم يكونوا أعضاء فيه” ودون أن يتمتعوا بحق التصويت(36).
وتتعدد اللجان الفنية المتخصصة وتتنوع تبعا لأهداف هيئة المحاسبة والمراجعة الواردة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للهيئة وكذلك بحسب موضوعات مهنة المحاسبة والمراجعة المنصوص عليها لا على سبيل الحصر في المادة الثامنة والعشرين(37)، ومن ضمن اللجان نتطرق إلى ما يلي:
أولا: لجنة مراجعة النظام الأساسي
تعد لجنة مراجعة النظام الأساسي بناء على الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تقريرا عما أنجزته من أعمال ثم ترفع التقرير إلى مجلس الإداراة(38)، وقد تولى هذا المجلس أثناء اجتماعه الخامس في دورته الرابعة المنعقد في الرياض في المملكة العربية السعودية في فبراير 2016 مناقشة التعديلات والتوصيات التي أعدتها اللجنة، وبعد الدراسة اعتمدها وأحالها على الجمعية العمومية غير العادية(39)، وفي الاجتماع الحادي عشر في دورته الثالثة المنعقد في الرياض في 28 شتنبر 2018 ناقش المجلس تقرير لجنة مراجعة النظام الأساسي(40).
ثانيا: اللجنة التنفيذية
في شكل دورة تعقد اللجنة التنفيذية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون اجتماعات تناقش خلالها المواضيع المتعلقة بالأعمال المنوطة بها، وتعد تقريرا بذلك ترفعه إلى مجلس الإدارة، فعلى سبيل المثال في اجتماعهم المنعقد في الرياض في الدولة السعودية في 29 شتنبر 2012 ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية عددا من الموضوعات من ضمنها موضوع الكرسي البحثي(41).
ثالثا: لجنة مراقبة جودة الأداء المهني
خلال السنة تعقد لجنة مراقبة جودة الأداء المهني اجتماعات في دولة من دول مجلس التعاون، ويستغرق الاجتماع يومين، والهدف منه دراسة ومناقشة المواضيع المتعلقة أساسا بجودة الأداء المهني لمكاتب المحاسبة والمراجعة وبرنامج جودة الأداء وآلية تطبيقه، وينعقد الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة نائب الرئيس، وحضور المدير التنفيذي للهيئة، وأمين اللجنة، وشخصيات من دول مجلس التعاون(42).
وينتهي اجتماع لجنة مراقبة جودة الأداء المهني بتوصيات ترفعها اللجنة إلى مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة للنظر فيها، ويكون عمل اللجنة وفق خطة سنوية يضعها المجتعون(43)، وتتم إجازة الخطة أثناء اجتماع اللجنة(44).
فبحضور عدد من الأعضاء الذين من بينهم المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة وعضو مجلس إدارة الهيئة ونائب رئيس لجنة مراقبة جودة الأداء المهني وأمين اللجنة ناقش الاجتماع الثالث للجنة المنعقد في أبوظبي يومي 5 و6 من شهر يونيو 2010 مواضيع تتعلق بالعروض التي رفعتها المكاتب الاستشارية إلى اللجنة والمتعلقة ببرنامج مراقبة جودة الأداء المهني بشأن إعداد دراسة متكاملة عن البرنامج وآلية التنفيذ، وبعد المناقشة والدراسة أحالت اللجنة توصياتها إلى مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة(45).
رابعا: لجنة اختبارات الزمالة
تعتبر لجنة اختبارات الزمالة لجنة فنية متخصصة، ومن بين أعضائها عضو هيئة تدريس بالجامعة ومحاسب قانوني ورجل أعمال، ومن ضمن مهامها ما يتعلق باختبارات زمالة الهيئة واختيار المرشحين لها(46).
الفرع الرابع: وحدات هيئة المحاسبة والمراجعة
أولا: وحدة خليجية لمراقبة جودة الأداء
تقوم الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء بمهمة مراقبة جودة أعمال المراجعة ومدى تطبيق معايير التدقيق الدولية (ISAs) في شركات ومكاتب المراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي(47).
ثانيا: وحدة التدريب والتعليم المهني المستمر
تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على وحدة التدريب والتعليم المهني المستمر، وهي وحدة تهدف إلى العمل على تطوير وتأهيل المحاسبين في دول المجلس تأهيلا مهنيا يعتمد أفضل المعارف والممارسات والمهارات والمنهجيات الدولية، وتسهر الوحدة لأجل تحقيق ذلك على تنفيذ برامج التدريب والتعليم المهني المستمر تبعا لما تتطلبه احتياجات مهنة المحاسبة والمراجعة، كما تحرص على نشر الوعي المهني بالمهنة(48) بين صفوف المدربين والمزاولين للمهنة داخل دول المجلس.
ترفع الوحدة تقريرا عن أعمالها إلى مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الذي يتولى مناقشته وفقا للخطة الاستراتيجية للهيئة أثناء اجتماعه(49)، كما تقوم في مجال التدريب بتقديم وتنفيذ البرامج المالية والمحاسبية المتخصصة، وفي هذا الصدد حرصت الهيئة على تطوير وتصميم منهجية خاصة بذلك التقديم والتنفيذ سعيا منها إلى ضمان حسن أداء المدربين والممارسين لمهنة المحاسبة من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على جودة البرامج المقدمة على نحو يفيد المهنة في مختلف قطاعات دول مجلس التعاون، ويفضي إلى تكوين قاعدة من مدربين وخبراء وممارسين أكفاء للمهنة يتم اعتمادهم بعد تقييمهم والاستعانة بهم في تنفيذ برامج التدريب المهني في دول المجلس(50).
المبحث الثاني: المقومات المهنية وتبني مراجعة فعالة وأعلى متطلبات الجودة المحاسبية الدولية
ضمن المبحث الثاني من البحث يبحث المطلب الأول في فرع أول الإطار النظامي لمهنة المحاسبة والمراجعة وهو إطار تعمل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على توحيد مقوماته وفي فرع ثان برنامج مراقبة جودة الأداء المهني فيما يبحث المطلب الثاني في ضمن فروع مختلف الجهود التي بذلتها الهيئة من أجل تبني واعتماد مظاهر ومعايير الجودة الدولية لمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.
المطلب الأول: الإطار النظامي للمهنة ومراقبة جودة الأداء
الفرع الأول: مقومات الإطار النظامي لمهنة المحاسبة والمراجعة
يتوخى هذا الفرع البحث فيما بذلته هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي من جهود من أجل طرح نظام موحد لمهنة المحاسبة والمراجعة، وتوحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية وشروط التسجيل في سجل ممارسي المهنة، وإقرار قواعد سوك وآداب المهنة.
أولا: النظام الموحد لمهنة المحاسبة والمراجعة
سعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون إلى توحيد الأنظمة (القوانين) التي تنظم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس من خلال فريق علمي متخصص في دراسة مشروع نظام (قانون) موحد ينظم مزاولة تلك المهنة، وقد طرح مشروع النظام على نظر مجلس إدارة الهيئة الذي قرر أثناء اجتماعه العاشر المنعقد يومي 18 و19 ماي 2004 في الرياض في الدولة السعودية تأجيل اعتماده بهدف استكمال وتعديل بعض مواده(51).
وفي أكتوبر من سنة 2011 اجتمعت اللجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع النظام الموحد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض في المملكة العربية السعودية بمشاركة وفد من كل دولة من دول المجلس ممثلا عن الجهة التي تختص بالتشريع داخل الدولة لمناقشة ذلك المشروع(52)، وقد عرف المشروع تعديلات لكن لم يتم البث في صيغته النهائية(53).
رد محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة سبب عدم صدور نظام موحد لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين دول مجلس التعاون “فيما يخص نقاط معينة”(54) في مشروع النظام بل إن من بين هذه الدول يبين محمد آل عباس المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في حديث له لصحيفة الشرق الأوسط من يتشبت بالشكليات لتعطيل المشروع، ومن القياديين من ليست له “رغبة صادقة” في وجود نظام موحد للمهنة(55).
وإزاء ذلك التعطيل يأمل ناصر القعود المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة أن يعرض مشروع النظام المعدل على لجنة التعاون التجاري تمهيدا للتوصية باعتماده من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي والعمل به في دول المجلس، كما أنه دعا هذه الدول إلى العمل على وجه السرعة على تبنيه كنظام مبينا النتائج الإيجابية التي ستترتب عن ذلك والتي من ضمنها استفادة المتخصصين من مواطني دول المجلس من تعزيز الرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل يرفع مستوى الثقة في القوائم المالية التي يصدرها المحاسب القانوني(56).
وأبعد من ذلك الأمل، ذهب محمد آل عباس إلى أن الركن الأساسي لقيام السوق المشتركة بين دول مجلس التعاون هو تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة على صعيد الخليج وبالتالي فإن تعطيل مشروع النظام الخليجي الموحد يجعل هذه السوق المشتركة “مجرد حلم”، فالأمر إذن يتطلب بحسب محمد آل عباس قرارا سياديا بإقرار النظام الموحد لمهنة المحاسبة والمراجعة بين دول المجلس(57).
ثانيا: المصطلحات المحاسبية والرقابية
يشكل توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية بين الدول أعضاء مجلس التعاون هدفا جوهريا لهيئة المحاسبة والمراجعة لهذه الدول، وتوجها هاما نحو توحيد لغة المحاسبة؛ إذ تهدف الهيئة تنص المادة الخامسة ضمن ثامنا من نظامها الأساسي إلى “توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية” من أجل تبين الفقرة الأولى من تلك المادة “تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها”(58).
ثالثا: شروط التسجيل في سجل ممارسي المهنة
أوصت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أثناء الملتقى السنوي الثامن بالعمل على أن تتوحد داخل جميع الدول أعضاء المجلس شروط التسجيل في سجل المحاسبين الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة(59).
رابعا: قواعد السوك والآداب
اعتمد مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة(60)، وهي قواعد تخضع لإعادة النظر والتعديل، وفي هذا الصدد بحث مجلس الإدارة خلال اجتماعه السادس في دورته الرابعة آلية تحديث قواعد سلوك وآداب المهنة(61) وناقش تحديث تلك القواعد في اجتماعه السابع في دورته الرابعة(62).
ويعتبر الإخلال بالالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة تهديدا مباشرا لمصداقية التقارير المالية وللثقة المطلوبة في المؤسسات والشركات وللاستقرار الاقتصادي ككل ولذلك تعمل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على إقناع المكاتب والمؤسسات والجهات المعنية في دول المجلس بأن تعتمد قواعد سلوك وآداب المهنة(63).
الفرع الثاني: برنامج مراقبة جودة الأداء المهني
بين مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثاني في الرياض في الدولة السعودية في 20 ديسمبر 2010 مدى أهمية برنامج مراقبة جودة الأداء المهني في أنه يحقق مراجعة محاسبية تتميز بالفاعلية والدقة والاستمرارية مما يمكن دول المجلس من حماية الأسواق المالية و”أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد”، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار، وتشجيع “استقطاب الاستثمارات الخارجية”(64) إلى إقليم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبناء على هذه الأهمية التي ينبغي تحصيلها ناقشت لجنة مراقبة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة والمراجعة في الاجتماع الثاني المنعقد في البحرين سنة 2010 برنامج مراقبة جودة الأداء المهني بدول المجلس وآلية تنفيذه(65)، وفي اجتماعها الثالث المنعقد في أبوظبي يومي 5 و6 يونيو من نفس السنة درست اللجنة وناقشت العروض المتعلقة بالبرنامج وآلية التنفيذ التي أحيلت عليها من لدن عدد من المكاتب الاستشارية في دول المجلس، وبعد الدراسة والمناقشة رفعت التوصية بشأن ما توصلت إليه إلى مجلس إدارة الهيئة(66).
وعن تعريف برنامج مراقبة جودة الأداء المهني يقول محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون: “هو برنامج لضبط المحاسبين القانونيين”، وأما عن نظام متكامل للبرنامج يصرح الرئيس أنه لا وجود له في الدول العربية وليس فقط الخليجية، وهو ما دفع الهيئة إلى أن تعتبر أنه بات من الضروري وضع نظام لدول الخليج يكون “كجهة رقابية” على الممتهنين لمهنة المحاسبة والمراجعة(67).
ويتطلب تعريف الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون ببرنامج مراقبة جودة الأداء المهني مدة تصل إلى ثلاثة شهور، ويكون ذلك عن طريق تنظيم ندوات وورش عمل وربط اتصالات مع كل دولة من دول المجلس، وعقد لقاءات مع مؤسسات وجمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة(68).
كما أنه حتى يتسنى لدول مجلس التعاون التعرف على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة وبدعم كامل من معهد المحاسبين القانونيين وويلز في بريطانيا حلقات نقاش للطاولة المستديرة(69) وعدة زيارات للجهات المعنية بالمهنة لشرح البرنامج بشكل واف ودقيق يحقق نجاحه، كما يتولى المعهد مساعدة الهيئة على تطوير وتحديث برنامج لجودة أداء مكاتب المراجعة وتدريب عدد كبير من فاحصي جودة الأداء(70).
وتلي مرحلة التعريف تلك مرحلة تعتبر إلزامية وهي أن تتبنى الجهات المعنية لدول مجلس التعاون برنامج مراقبة جودة الأداء المهني بتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس باعتبارها الهيئة التي تسهر على وضع البرنامج موضع التطبيق(71)، وتبعا لذلك نشير إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني في شركات ومكاتب التدقيق بدولة الإمارات العربية المتحدة(72).
يخضع برنامج مراقبة جودة الأداء المهني لمناقشة مستجداته، ففي الدورة الثالثة من الاجتماع الحادي عشر لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تمت مناقشة ما عرفه البرنامج من مستجدات في ضوء الاتفاقية مع معهد المحاسبة القانونية لانجلترا وويلز(73).
ومن أجل أن تتمكن كل دولة من دول مجلس التعاون من تطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء المهني وقعت هيئة المحاسبة والمراجعة في 10 يوليو 2012 اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين القانونيين وويلز في بريطانيا التي بموجبها أنشئت وحدة خلييجية لمراقبة جودة الأداء المهني(74).
المطلب الثاني: الجهود المبذولة لاعتماد مظاهر جودة المحاسبة والمراجعة الدولية
تبحث فروع المطلب الثاني في أوجه ما قامت به هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون من أجل اعتماد عدة مظاهر لجودة المحاسبة والمراجعة المتفق عليها دوليا توحيدا للممارسات المحاسبية على الصعيد الدولي.
الفرع الأول: الانضمام إلى الاتحاد الدولي للمحاسبين
تتمثل مدى أهمية مهنة المحاسبة في أن الدور الاقتصادي لهذه المهنة يتجاوز النطاق المحلي والاقليمي للدولة ليمتد إلى المحيط الدولي، ولذلك أصبحت مهنة المحاسبة بحسب وصف محمد العبيلان رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون “صمام الأمان لأي نظام اقتصاد في العالم”(75)، وهو ما يدفع تلك المهنة إلى الانخراط في المحيط الدولي والعمل على الاستفادة مما ينتجه من معايير وممارسات محاسبية حديثة.
وبناء عليه عملت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على الانضمام إلى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، فشاركت في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الذي عقد في 14 إلى 17 فبراير في مسقط في سلطنة عمان وخلاله عرضت على اللجنة تصورا متكاملا عن الهيئة وعن الأهداف والانجازات والخطة الاستراتيجية للهيئة(76).
وقد ترتب عن تلك المشاركة أن اعتبرت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين تجمعا محاسبيا باعتراف ومصادقة الاتحاد وعضوا في الاتحاد(77) الذي بناء على ذلك يسعى إلى التعاون مع الهيئة والعمل معها من أجل تحقيق “رسالة الاتحاد” وتقوية مهنة المحاسبة على الصعيد العالمي(78).
الفرع الثاني: اتفاقية تعاون مع معهد المحاسبين القانونيين
وقعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على هامش فعاليات الملتقى السنوي السابع للهيئة اتفاقية مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز(79) الذي يعتبر يوضح ناصر القعود المدير التنفيذي للهيئة “إحدى أعرق الهيئات المحاسبية في العالم والتي حازت على سمعة عالمية مرموقة بالتزامها الصارم بأعلى المستويات المهنية والأخلاقية”(80).
وبموجب تلك الاتفاقية التي تعتبر “المشروع الاقليمي الأول من نوعه”(81) في منطقة الخليج يتولى معهد المحاسبين القانونيين دعم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال وضع برنامج لمراقبة جودة التدقيق في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، وإنشاء إطار عمل للمراقبة ووحدة مراقبة خليجية تكلف بتطبيق المعايير الدولية للتدقيق في كل دولة من هذه الدول(82).
وعلى مستوى تحقيق الخبرة المهنية داخل الإطار الاقليمي لمجلس التعاون الخليجي يسهر المعهد على تدريب عدد كبير من فاحصي جودة الأداء، كما أنه يقوم بزيارات عديدة للجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة بهدف شرح برنامج مراقبة جودة التدقيق بشكل واف(83) يؤدي إلى إنجاح عملية تطبيقه داخلها.
ومن أجل دعم هيئة المحاسبة والمراجعة في سعيها إلى توفير أعلى مستويات جودة التدقيق في دول مجلس التعاون ذهب فيرنون سوار المدير التنفيذي لمعهد المحاسبين القانونيين إلى أن التعاون في هذا الصدد بين المعهد والهيئة سيتم على ثلاث مراحل هي مرحلة تصميم إطار عمل فعال للمراقبة و”وحدة المراقبة الخليجية“، ومرحلة التطوير والتنفيذ، ومرحلة الدعم اللاحق المستمر(84).
الفرع الثالث: المعايير الدولية للمحاسبة وإعداد التقارير المالية
تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي على تطوير وتحديث مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس عن طريق العمل على أن تتبنى هذه الدول المعايير الدولية (IAS) للمهنة التي باتت تشكل يقول محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة الهيئة مبينا مدى أهميتها وأهمية اعتمادها: “البوتقة المنظمة للمهنة وتساهم في القضاء على جميع المخاطر”(85).
ومن أجل تحقيق هذا المطلب الهام تلتزم الهيئة يؤكد عبد الله العويصي عضو مجلس الإدارة بقيادة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة تبعا لأفضل المعايير والممارسات الدولية بتعاون مع “الهيئات المهنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة”(86)، وقد اعتبر محمد صالح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لهيئة المحاسبة والمراجعة أن القيادة والتنظيم بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية يعتبران “رسالة” هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون(87).
ووفقا لذلك وبناء على ما بات يشهده العالم من تطورات اقتصادية وانفتاح واسع على مستوى الأسواق مما دفع أكثر من مائة دولة إلى أن تتبنى معايير المحاسبة الدولية والحديثة(88)، عممت هيئة المحاسبة والمراجعة هذه المعايير على جميع دول مجلس التعاون وأوصت باعتمادها(89).
وتعتبر المعايير الدولية لإعداد التقارير (IFRS) بحسب وصف الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون معايير ذات جودة عالية مطبقة ومفهومة “على نطاق عالمي واسع” وبالتالي فإن المطبق لها “سيجني فوائد” هامة(90).
فوائد هامة دفعت هيئة المحاسبة والمراجعة في الاجتماع السابع إلى مناقشة معايير التقارير المالية الدولية من خلال طرح موضوع “تطبيقات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في دول الخليج وتحديات هذه التطبيقات”(91)، كما ناقشت في الملتقى التاسع مدى مواءمة وانسجام تلك المعايير مع ما يعتمد في إعداد التقارير المالية على صعيد “المجتمعات المحلية”(92).
ويتطلب التطبيق الكامل للمعايير الدولية للمحاسبة ولإعداد التقارير المالية داخل كل دولة من دول مجلس التعاون مدة تستغرق خمس سنوات، ووضع جدول زمني، وتطوير خطة عمل تمكن من ذلك(93)، وإنشاء لجنة خليجية للمعايير الدولية(94)، وأن يتم التطبيق في ظل “اتفاق الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين“(95).
كما يتطلب ذلك التطبيق تيسير فهم واستيعاب المعايير الدولية للمحاسبة عن طريق ترجمتها ترجمة فنية إلى اللغة العربية، وتعميم المعايير الدولية باللغة العربية على الدول أعضاء هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي(96).
وعلاوة على ذلك ومن أجل الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية تحقيقا للجودة المهنية المحاسبية داخل دول مجلس التعاون تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة من خلال تنظيم ورش عمل على إعداد مدربين وخبراء لتقديم برامج معايير المحاسبة الدولية وغيرها من البرامج المحاسبية والمالية لدول المجلس(97).
ومن ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية نشير إلى أن قانون الشركات التجارية لدولة البحرين عضو هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أوصى بأن يلتزم المحاسب القانوني لهذا البلد بتلك المعايير(98)، بل إن جميع دول المجلس يصرح محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة الهيئة تطبق المعايير الدولية، بيد أنه أوضح أن المؤسسات لا تزال في بداية اعتمادها حيث أنها في السابق كانت تطبق المعايير المحاسبية الخاصة بكل دولة من دول المجلس، وأن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة على أن تطبق المعايير الدولية في جميع الدول أعضاء مجلس التعاون(99).
الفرع الرابع: وحدة خليجية لمراقبة جودة الأداء
بعد أن وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون برنامج مراقبة جودة الأداء المهني سعت إلى العمل على ضمان تطبيقه في كل دولة من دول المجلس، فبموجب اتفاقية التعاون يقدم معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز للهيئة المشورة والدعم المطلوبين لإنشاء وحدة المراقبة الخليجية، ويكون الإنشاء عبر ثلاث مراحل وهي مرحلة تصميم برنامج مراقبة جودة أداء ووحدة خليجية بشكل فعال، ومرحلة تطوير فريق الوحدة، ومرحلة الدعم الفعال للوحدة(100).
وبمقتضى تصريح المدير التنفيذي للمعهد فيرنور سوار تحدد هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون المدينة التي تكون مقرا للوحدة في دولة من دول المجلس(101).
وأما عن رئاسة وحدة المراقبة الخليجية يسهم معهد المحاسبين القانونيين في تعيين رئيس يضطلع بمسؤولية تقييم وتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني في كل دولة عضو في منظمة مجلس التعاون، كما سيعمل المعهد على إكساب رئيس الوحدة الخبرة الكافية والمطلوبة للقيام بمهامه وذلك بأن يسهر بشكل تدريجي على إيجاد إطار عمل للبرنامج في الدولة الأولى من دول المجلس، وبعد ذلك يصبح المعهد جهة استشارية لوحدة المراقبة فيما تصبح الوحدة صاحبة الإشراف، ويتألف طاقم العاملين في الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء من خمسة أشخاص، وتعمل الوحدة بكامل طاقتها التشغيلية إبان فترة زمنية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات(102).
وتتولى الوحدة الخليجية لمراقبة جودة الأداء مهمة مراقبة جودة أعمال المراجعة ومدى تطبيق معايير التدقيق الدولية (ISAs) في شركات ومكاتب المراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي(103).
المبحث الثالث: آليات العمل وتجويد أداء مهنة المحاسبة والمراجعة
يبحث المبحث الثالث من البحث في مطلب أول في مختلف الآليات التي بموجبها تمارس هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون المهام المعهودة إليها بمقتضى نظام أساسي فيما يسلط المطلب الثاني الضوء على مظاهر عمل الهيئة لأجل تطوير وتجويد أداء مهنة المحاسبة والمراجعة داخل دول المجلس.
المطلب الأول: آليات عمل هيئة المحاسبة والمراجعة
يشتمل هذا المطلب على عدة فروع وكل فرع يبحث في آلية من الآليات التي تعتمدها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي للقيام بالمهام المنوطة بها.
الفرع الأول: علاقة الهيئة بحكومات دول مجلس التعاون
تعتبر العلاقة التي تربط هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي بحكومات هذه الدول علاقة تعاون على تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة داخل النطاق الاقليمي للمجلس، وفي هذا الصدد يؤكد رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد العبيلان خلال الاجتماع الرابع الدورة الثالثة لمجلس الإدارة أن قيام هيئة المحاسبة والمراجعة بدورها المحوري سواء على مستوى تطوير المهنة أو على مستوى تحقيق المهام المخولة إليها بموجب النظام الأساسي يتم بتعاون بينها وبين حكومات دول مجلس التعاون(104).
الفرع الثاني:علاقة الهيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي
بمقتضى سابعا من المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجلس إدارة الهيئة عضو واحد يعينه الأمين العام للمجلس دون أن يتمتع بحق التصويت(105).
يعقد مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة اتصالات مع الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن موضوعات هامة حظيت بموافقة الهيئة(106)، ويناقش خطابات الأمانة العامة التي تدرج في جدول أعماله ومن ضمن ما ناقشه الخطاب المتعلق بالتعديلات المقترحة بشأن النظام الأساسي المعدل للهيئة(107).
ومن أجل تعزيز ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في القيام بالمهام المنوطة بها تعقد الأمانة العامة للمجلس اجتماعات مع الهيئة، وفي هذا الاتجاه اجتمع الأمين العام عبد اللطيف الزياني مع محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة الهيئة في 10 أكتوبر 2016 لبحث سبل التنسيق والتعاون في كل ما يسهم في ارتقاء الأداء المهني وإثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا(108).
كما اجتمع في 6 فبراير 2018 الأمين العام راشد الزياني مع زيد المطيري المدير التنفيدي لهيئة المحاسبة والمراجعة من أجل دعم سبل التعاون والتنسيق المشترك، وبحث ما تقوم به الهيئة من جهود تتوخى تعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية(109).
وبناء على ذلك تطلع الأمانة العامة لمجلس التعاون على ما تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة من مهام وما توصلت إليه من نتائج وتتخذ موقفا إزاءها بعد مناقشتها مع الهيئة، وفي هذا الصدد ناقش الأمين العام عبد اللطيف الزياني وناصر القعود المدير التنفيذي للهيئة أنشطة الهيئة وخططها المستقبلية التي تتعلق بدعم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون(110).
ومن ضمن مواقف الأمانة العامة موقف الدعم والتأييد الذي أعرب عنه الأمين العام عبد اللطيف الزياني بشأن البرامج التي استعرضها عليه محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة وهي برنامج مراقبة جودة الأداء لأعمال المراجعة في شركات ومكاتب المراجعة بدول المجلس، وبرامج التدريب والتعليم المهني المستمر، وبرنامج منح زمالة الهيئة(111).
كما لهيئة المحاسبة والمراجعة أن تشارك في لقاءات الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن ذلك اشتراكها في اللقاء المشترك الثامن والعشرين بين الأمانة العامة ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية في دول المجلس المنعقد في ماي 2013 في مملكة البحرين(112)، وعلاوة على ذلك وبتعاون مع الأمانة العامة تنظم الهيئة ملتقيات سنوية(113).
ويعتبر حضور هيئة المحاسبة والمراجعة لقاءات الأمانة العامة لمجلس التعاون حضورا هاما يجعل الهيئة تواكب المستجدات الاقتصادية التي يطرحها المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي خلال انعقاد دوراته وتطلع على القرارات التي صدرت عنه بشأنها، ففي اللقاء المذكور أعلاه أطلعت الأمانة العامة الحضور بأهم القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المعلن عنها في دورته الثالثة والثلاثين(114)، والتي من بينها توحيد السياسات المالية والنقدية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون(115)؛ إذ إن تحقيق التوحيد على هذا المستوى سيسهل عمل هيئة المحاسبة والمراجعة المتعلق بتوحيد مصطلحات المحاسبة والمراجعة ووضع نظام محاسبي موحد بين دول المجلس.
الفرع الثالث: علاقة الهيئة بدواوين الرقابة والمحاسبة
تعتبر علاقة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بدواوين الرقابة والمحاسبة لدول المجلس علاقة تعاون، وحول هذه العلاقة تطرق الاجتماع الرابع لرؤساء هذه الدواوين المنعقد في 14 ديسمبر 2004 في دولة الكويت إلى فتح مجالات التعاون مع الهيئة ومن ضمنها مجال مشاركة الهيئة في فريق العمل الذي شكل لدراسة مشروع قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة المالية(116).
وكذلك من مظاهر التعاون أن الفنيين المؤهلين من العاملين في دواوين المراقبة والمحاسبة في دول مجلس التعاون لكي يتلقوا تأهيلا مهنيا متخصصا في مجال الرقابة المالية، ويتمكنوا بالتالي من القيام بالمهام المعهودة إلى الدواوين على “خير وجه” عليهم اجتياز اختبارات الزمالة المهنية التي تنظمها هيئة المحاسبة والمراجعة للحصول على شهادة الزمالة المهنية في المحاسبة والمراجعة(117).
ولذلك اعتمد رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون برنامجا يمكن الفنيين العاملين في هذه الدواوين من الحصول على شهادة الزمالة المهنية في المحاسبة والمراجعة مما يؤهلهم مهنيا لإيجاد حلول فنية للمشاكل المهنية التي تعترضهم، وأداء مهامهم على أحسن وأكمل وجه(118).
كما ناقشت لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون مشروع الخطة الاستراتيجية الشاملة لتأهيل العاملين بالدواوين من أجل الحصول على شهادات الزمالة المهنية في مجال المراجعة والمحاسبة(119)، واعتمد رؤساء الدواوين هذه الخطة بعد دراستهم ومناقشتهم للمشروع(120).
الفرع الرابع: اجتماعات أجهزة هيئة المحاسبة والمراجعة
تشكل اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة آلية فعالة لقيام هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بمهامها تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
أولا: اجتماع الجمعية العمومية
تعقد الجمعية العمومية بنوعيها العادية وغير العادية اجتماعات في دولة من دول مجلس التعاون، ويترأس الاجتماع تنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة “رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غياب الرئيس والنائب تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى رئاسة الجلسة”(121)، ولا ينحصر الاجتماع على هؤلاء المنصوص عليهم في هذه المادة؛ إذ لآخرين حضوره فالرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد النجم شارك كممثل عن الغرفة في اجتماع الدورة الثالثة للجمعية العمومية للهيئة(122).
ويناقش اجتماع الجمعية العمومية الذي يعقد في شكل دورة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال الذي أعده مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة (م. 21 (9)، وم.17)(123)، ففي اجتماع الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ناقشت الجمعية العمومية في دورتها الثالثة “الكثير من الموضوعات التي تتعلق بتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون”(124).
وخلال الاجتماع تنظر الجمعية العمومية في الأمور التي يرفعها إليها مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي (م. 12 (5))؛ ففي اجتماعها الثاني استعرضت تقرير مجلس الإدارة حول ما أنجزته الهيئة خلال الفترة الممتدة من شهر ماي 2002 إلى شهر ديسمبر 2003، كما نظرت في الخطة الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة للأعوام 2004- 2008 والتي قدمها المدير التنفيذي للهيئة(125).
وأثناء الاجتماع تتولى الجمعية العمومية بمقتضى رابعا من المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للهيئة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وفي هذا الصدد يصرح فالح العازمي عضو مجلس إدارة الهيئة أن الاجتماع السابع للجمعية العمومية سيعرف انتخاب مجلس الإدارة للدورة الرابعة(126).
ثانيا: اجتماعات مجلس الإدارة
يعقد مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون اجتماعين على الأقل خلال السنة وكلما دعت الحاجة للاجتماع (م. 22)، وقبل انعقاد الاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل يرفع الجهاز التنفيذي إلى المجلس جدول الأعمال المقترح وبرنامجه الذي أعده بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة، وفي بداية الاجتماع يقر المجلس جدول الأعمال (م. 26)(127).
ويعقد اجتماع مجلس الإدارة في دولة من دول مجلس التعاون، ويكون انعقاده في شكل دورات، فبرئاسة رئيس المجلس محمد العبيلان انعقد في الدوحة بقطر الاجتماع الرابع للمجلس في دورته الرابعة لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله(128)، وأثناء الاجتماع كذلك يرسم المجلس الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام المقبلة(129)، كما يناقش التقرير عن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة عن السنوات الماضية والمنتهية(130).
وخلال الاجتماع يعقد مجلس الإدارة اجتماعات مع مؤسسات مالية دولية؛ ففي الاجتماع الثالث في دورته الثالثة المنعقد في الكويت في مارس 2011 انعقد الاجتماع بين المجلس وممثلي البنك الدولي الذين قدموا تصورا حول آلية التعاون بين الهيئة والبنك الدولي فيما يتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة(131).
وأثناء الاجتماع كذلك يوقع مجلس الإدارة اتفاقيات ومذكرات تفاهم(132)، ويتولى مراجعة ومناقشة التقارير والمحاضر والتوصيات والمذكرات، فعلى سبيل المثال راجع المجلس في الاجتماع الثالث عشر في دورته الثانية المنعقد في المنامة في دولة البحرين يومي 30 و31 من شهر ماي 2009 التقارير التي رفعتها إليه اللجان المنبثقة عنه بشأن ما أنجزته من أعمال(133)، وأيضا في إطار علاقته باللجان ناقش المجلس محضر لجنة مراجعة النظام الاساسي للهيئة والتوصيات المرفوعة إليه من لدن لجنة اختبارات الزمالة الخليجية(134)، ومن ضمن المذكرات راجع المجلس مذكرة بشأن تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في مجال اختبارات الزمالة(135).
وعلاوة على ذلك ينظر مجلس الإدارة في اللوائح؛ ففي خلال الاجتماع المذكور أعلاه تولى المجلس النظر في لائحة تنظيم عضوية المجلس في الهيئة وحقوق وواجبات الأعضاء وصلاحيات وواجبات المدير التنفيذي للهيئة(136)؛ إذ هو المختص بمقتضى أربعة عشر من المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي بإقرار “اللوائح الداخلية لعمل الهيئة واللجان المتخصصة”(137)، وكذلك يناقش المجلس ترتيبات الملتقيلت السنوية المقبلة(138)، والقوائم المالية لهيئة المحاسبة والمراجعة والموازنة التقديرية للعام المقبل(139).
وأثناء اجتماعات مجلس الإدارة تعقد الندوات التي كان من ضمنها الندوة التي عقدها المجلس بتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تحت عنوان “غسل الأموال”(140).
الفرع الخامس: خطة عمل والخطة الاستراتيجية
يخول النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة في خامسا من المادة الثلاثين للمدير التنفيذي صلاحية إعداد خطة عمل الهيئة وموازنتها وعرضها على مجلس الإدارة(141)، وهي خطة سنوية يناقشها المجلس؛ ففي اجتماعه الثاني المنعقد في الرياض في ديسمبر 2010 ناقش المجلس خطة عمل الهيئة ومسألة التمويل خلال السنة 2011(142)، وبعد المناقشة يعتمد بمقتضى عاشرا في المادة الحادية والعشرين الخطة وموازنتها السنوية فيما تختص الجمعية العمومية العادية بموجب المادة الثانية عشر بإقرار “خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة”.
وبعد هذا الإقرار من لدن الجمعية العمومية العادية يتولى مجلس الإدارة بموجب المادة الحادية والعشرين ضمن ثمانية عشر متابعة تنفيذ خطة العمل، ويتخذ الإجراءات المتطلبة لأجل ضمان حسن وجودة التنفيذ مع مراعاة “ما يطرأ أثناء التنفيذ”(143) من مستجدات وغيرها، ويترتب عن هذه المتابعة أن مجلس الإدارة يعد بشأنها تقارير يرفعها إلى الجمعية العمومية التي تتولى بمقتضى المادة الثانية عشر النظر فيها(144).
إلى جانب خطة العمل توجد خطة استرتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة تتمثل أهميتها يبين فالح العازمي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة في أنها “لتنفيذ وتفعيل مشاريع ومنتجات الهيئة”، وهي خطة تتماشى مع الأهداف(145) التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها اعتمادا على الخطة الاسترتيجية.
وترسم الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة التي قد تكون ثلاث سنوات أو أكثر، ومن بين الخطط الاستراتيجية خطة 2004- 2008(146)، والخطة للسنوات 2015- 2018(147)، ووفق الخطة تتولى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون القيام بالمهام المنوطة بها.
يقترح المجلس التنفيذي الخطة الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة، ويدرجها في جدول أعمال مجلس الإدارة الذي يناقشها خلال اجتماعه ويعمل على إقرارها(148)، وفي هذا الصدد ناقش مجلس الإدارة أثناء اجتماعه السابع في دورته الثالثة والمنعقد في مملكة البحرين في 3 ماس 2012 المواضيع المدرجة في جدول العمل التي من ضمنها “بيان الخطة الاستراتيجية وما تم حيالها”(149).
وتكون مناقشة مجلس الإدارة أثناء الاجتماع للتقارير السنوية عن أنشطة وأعمال لجان الهيئة وفقا للخطة الاستراتيجية المعمول بها، فالمجلس في اجتماعه الحادي عشر في دورته الثالثة المنعقد في الرياض في المملكة العربية السعودية في شتنبر 2013 ناقش تقريرا عن أعمال وحدة التدريب والتعليم المستمر إبان العام 2013 تبعا للخطة الاستراتيجية التي بدأ سريان العمل بها ابتداء من منتصف سنة 2011(150).
ولمجلس الإدارة أثناء اجتماعه أن يدرج موضوعا من الموضوعات التي ناقشها ضمن الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة(151)، ومن جهته للمدير التنفيذي صلاحية أن يستعرض على الجمعية العمومية العادية أثناء اجتماعها الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس كما هو الشأن بالنسبة للخطة الاستراتيجية للأعوام 2004 – 2008 التي أقرها مجلس الإدارة، وقدمها المدير التنفيذي خلال الاجتماع العاشر للجمعية العمومية العادية المنعقد في الرياض يومي 18 و19 من شهر ماي 2004(152).
الفرع السادس: الجمعيات والجهات والمنظمات المعنية
بتطوير مهنة المحاسبة
تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بموجب سابعا من المادة الخامسة من نظامها الأساسي من خلال التنسيق بين الجمعيات والجهات التي تعنى بتطوير المهنة والمحاسبين الممارسين لها كما تعمل على تقديم الدعم لها وتطويرها(153).
وتعتبر الجهات والجمعيات المختصة سواء داخل الدول أعضاء هيئة المحاسبة والمراجعة أو خارجها وسيلة هامة من وسائل تحقيق الهيئة لأهدافها وعليه للهيئة أن تستعين بها في ذلك بموجب ثانيا من المادة السابعة من نظامها الأساسي(154).
وأبعد من ذلك لهيئة المحاسبة والمراجعة تنص المادة السابعة ضمن سادسا من النظام الأساسي أن تنضم إلى الجمعيات والهيئات المهنية الإقليمية والدولية، وأن تتعاون معها في كل ما يؤدي إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة(155) داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحقيقا لهذا التعاون المنشود سعت هيئة المحاسبة والمراجعة إلى تنظيم العلاقة فيما بينها وبين الجمعيات الوطنية لدول مجلس التعاون، ولأجل هذا قرر مجلس الإدارة أثناء الاجتماع العاشر المنعقد في الرياض في 18 و19 ماي 2004 تشكيل لجنة تضم عضوا من كل جمعية وطنية تنظر في أفضل سبل تنظيم تلك العلاقة(156).
ولهيئة المحاسبة والمراجعة كذلك أن تنضم كعضو في المنظمات الإقليمية والدولية التي يسهر مجلس الإدارة على توطيد الصلات بينها وبين الهيئة لتحقيق التعاون في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة (م.21 (7))(157) في الدول أعضاء الهيئة.
المطلب الثاني: مظاهر العمل على تجويد أداء مهنة المحاسبة والمراجعة
من أجل تحقيق التنمية الشاملة من خلال إسهام فعلي لمهنة المحاسبة والمراجعة تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على تأهيل العاملين في هذه المهنة تأهيلا جادا وكافيا، والهدف من ذلك يبين سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي “الاستفادة منهم في حماية اقتصاديات الدول”، وعلى هذا الأساس أشار المحافظ إلى ضرورة أن تتكاثف جهود دول المجلس لتجويد الأداء المهني للمحاسب والمراجع وترسيخ مهنة المحاسبة وحمايتها بشكل علمي مدروس(158).
وتسهر هيئة المحاسبة والمراجعة على تحقيق ذلك المطلب الهام بموجب نظامها الأساسي الذي خول لمجلس إدارة الهيئة في مادته الحادية والعشرين ضمن رابعا صلاحية اعتماد برامج التعليم والتدريب المستمر التي تتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة(159) وغير ذلك مما سيتطرق إليه الفرع الأول والفرع الثاني من هذا المطلب.
الفرع الأول: متطلبات التأهيل لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
نبحث ضمن هذا الفرع في ما أنجزته هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على مستوى متطلبات التأهيل المحاسبي الذي يضمن ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بكفاءة واحترافية عالية والمتمثلة في التعليم المحاسبي ومناهجه، وتوفير المعلومات وتبادل الخبرات والمعلومات، ومعهد متخصص، والدورات التدريبية ووش عمل، ودبلوم متخصص وكرسي البحث، وبرامج التأهيل المهني.
أولا: التعليم المحاسبي ومناهجه
إن تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب من هيئة المحاسبة والمراجعة أن تسهر على أن يقوم التعليم المحاسبي والمناهج التعليمية داخل هذه الدول على شروط ومرتكزات هامة.
تعليم مستمر وموحد بموجب نظام موحد
اشترطت المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمرجعة لدول مجلس التعاون ضمن رابعا أن يكون التعليم مستمرا(160)، أن يكون التعليم مستمرا وموحدا بمقتضى نظام تعليمي مهني مستمر وموحد أوصى الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة بأن تتبناه الهيئة، وأن يحال على وزارت التجارة لدول المجلس لاعتماده وإصداره بشكل رسمي، وأن يكون نظاما ملزما لجميع المزاولين لمهنة المحاسبة(161) داخل دول مجلس التعاون.
إن التعليم المطلوب لا يتعلق فقط بفئة الطلبة وإنما ينبغي أن يشمل أيضا وعلى وجه الخصوص المهنيين في مجال المحاسبة، ولقد شدد عبد الكريم الزرعوني نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات على أهمية التعليم المستمر في “تنمية قدرات ومهارات أبناء مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة والمهنيين منهم على وجه الخصوص”(162).
المناهج المحاسبية
على مستوى المناهج المحاسبية ينبغي أن تكون مناهج متطورة، تسهر الجهات الأكاديمية لدول مجلس التعاون على تطويرها والارتقاء بها إلى مناهج “تؤهل طلبة المحاسبة التأهيل الأكاديمي الصحيح” الذي يشترط فيه أن يكون لمدة زمنية طويلة لأن مهنة المحاسبة مهنة “شاقة”(163)، وأن يرتكز على أسس أكاديمية معتمدة لدى الدول المتقدمة ووفق مستويات تضاهي المستويات الدولية(164)، وأن تتم الاستعانة في ذلك بالخبراء والمتخصصين (م. 7 (3))(165).
وبالإضافة إلى ذلك يشترط في المناهج المحاسبية أن تكون موحدة ومعاصرة تقوم على مرتكزين يتمثل الأول في “كفاءة وحوكمة الأداء”، والثاني في الربط بين مهنة المحاسبة وقسم المحاسبة في الجامعة بحيث تصقل بذلك مهارات خريج هذا القسم(166).
ويقتضي شرط المعاصرة شرط الاستدامة على مستوى مناهج المحاسبة والمراجعة(167)، كما أن من شروط المعاصرة الانتظام والجودة بحيث يجب على دول مجلس التعاون أن تحرص على “ضمان جودة التعليم المنتظم”، وفي هذا الصدد نشير إلى أن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس بحثت سبل ذلك في الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول من الملتقى السنوي العاشر تحت رئاسة محمد الهجري رئيس اتحاد المحاسبين العرب سابقا(168).
ومن مقتضيات شرط المعاصرة العمل على تطوير برامج المحاسبة والمراجعة وهو ما أكد عليه الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون مبينا الهدف من ذلك وهو إعداد كوادر مهنية وطنية تتميز بمهارات عالية قادرة على أن تواكب وفق أفضل الممارسات العالمية التطور المهني والاقتصادي للدول أعضاء المجلس(169).
ج- ترجمة الكتب الدراسية الحديثة
تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على أن يستفيد الطالب والممارس للمهنة من الكتب الحديثة المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق بعد ترجمتها إلى اللغة العربية(170)؛ إذ تنص المادة الخامسة من نظامها الأساسي في سادسا على أن من أهداف الهيئة تشجيع الترجمة باعتبارها وسيلة تمكن من “إثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا”(171).
وينبغي أن تنصب عملية الترجمة بالأخص على ترجمة إصدارات الاتحاد الدولي للمحاسبين إلى اللغة العربية، والعمل على نشرها وزيادة الوعي بها وفق الطرق التي أشارت إليها السيدة كيلي آنرود مدير رأس المال الفكري في الاتحاد الدولي للمحاسبين في الملتقى العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون(172).
وفي هذا الصدد نشير إلى أن المجتمع الدولي يقوم تبين كيلي آنرود بدور محوري في ترجمة إصدارات الاتحاد الدولي للمحاسبين من أجل أن تكون في متناول المهتمين غير الناطقين باللغة الإنجليزية مما يمكنهم من فهم ما تتضمنه من مواد، ويسهل بالتالي تطبيقها واستخدامها وتعميمها ونشرها بسهولة في الشرق الأوسط(173).
د- الوسائل والأدوات التعليمية
يقتضي التطوير والمعاصرة أن يعتمد التعليم في مجال المحاسبة والمراجعة وسائل التعليم التقني والعلمي(174)، وكذلك تطوير وتحديث الأداوات التعليمية المعتمدة في تدريس المحاسبة والمراجعة على نحو يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا المجال التعليمي(175).
ثانيا: توفير المعلومات وتبادل الخبرات والمعلومات
تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على توفير المعلومات المالية والمحاسبية، وتشكل لهذا الغرض لجنة فنية مختصة (م.28 (9)) ومركزا للمعلومات (م.7 (4))(176)، وتتميز تلك المعلومات يبين عبد اللطيف الأحمد عضو مجلس إدارة الهيئة بأنها معلومات “موثق بها، وقابلة للمقارنة”، كما أنها تحقق لدول مجلس التعاون “القدرة على المشاركة الإيجابية في المنتديات الدولية المختلفة”(177).
وبمقتضى سادسا من المادة الحادية والعشرين من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة يختص مجلس إدارة الهيئة بتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بين دول المجلس، ومن أجل تحقيق التعاون على هذا المستوى تخول المادة الثلاثون ضمن ثامنا من النظام الأساسي للهيئة للجهاز التنفيذي سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي للمجلس صلاحية الاتصال بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المهنية المحلية والإقليمية والدولية المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والإشراف تنص سابعا من المادة المذكورة على “الحضور المتبادل في مختلف أوجه النشاط بما في ذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية”(178).
وفي هذا الصدد نشير إلى أنه خلال الاجتماع الثالث في دورته الثالثة لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة في الكويت في مارس 2011 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وكلية العلوم الإدارية بجامعة هذه الدولة، والهدف من ذلك يبين محمد آل عباس الرئيس التنفيذي للهيئة هو “وضع إطار للعمل المشترك بين الهيئة والجامعة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في إقامة المؤتمرات والندوات والبحوث ذات العلاقة بالمهنة”(179).
كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة لسلطنة عمان التي من ضمن بنوذها إلى جانب ما يتعلق بتبادل “المعلومات والخبرات والتعاون في إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالمهنة”، العمل على نشر المستجدات التي تطرأ على مهنة المحاسبة بين الهيئة وأعضاء المعهد(180).
وكذلك تسهر الهيئة على حضور ملتقيات مكاتب المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون لما في ذلك يبين درويش البلوشى وزير الشؤون المالية لسلطنة عمان الدولة المستضيفة لهذه الملتقات من أهمية كبيرة “تكمن فى تبادل الخبرات، وتبادل الرأي والتجارب مع المؤسسات والمنظمات والمهنيين والمحاسبين والمراقبين…، وما هو جديد وحديث فى مجال مهنة المحاسبة”(181).
وتسعى الهيئة إلى أن يساهم الملتقى بشكل فعال وواسع في تبادل الخبرات على نحو يحقق لذوي الاهتمام والمختصين في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة فرص الاستفادة من أفضل الممارسات التي تعرفها هذه المهنة دوليا لاسيما وأن الملتقيات عرفت عدة مرات مشاركة نخبة من المتحدثين والباحثين والمختصين المنتمون لمؤسسات ومنظمات دولية من ضمنها مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومجلس المعايير الدولية للمحاسبة، والاتحاد الدولي للمحاسبين، والبنك الدولي(182)، وعدد من المؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة بالمحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي(183).
والجدير بالذكر أن المؤتمرات أو الندوات أو اللقاءات التي تنظمها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أو التي تشارك فيها(184) تساهم بشكل كبير وفعال في تبادل الأفكار والخبرات، ففعاليات الندوة التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين في شهر ديسمبر 2018 تحت عنوان “ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون- تحديات وتطلعات” أتت “حرصا على ترسيخ أفضل الممارسات لتطبيق “القيمة المضافة”، وتوسيع وإثراء المناقشات، وتبادل الخبرات بين ذوي الاهتمام والاختصاص بالجوانب المحاسبية والضريبية”(185).
ومن أجل تحقيق مطلب تبادل الخبرات والحضور المتبادل في “مختلف أوجه النشاط بما في ذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات المهنية” تخول ثامنا من المادة الثلاثون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للجهاز التنفيذي للهيئة صلاحية عقد اتصالات سواء على الصعيد المحلي أو الاقليمي أو الدولي “بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات والمؤسسات المهنية المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة”.
كما أنه من أجل تيسير الوصول إلى المعلومات في مجال المحاسبة والمراجعة خول النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المادة السابعة ضمن رابعا لهذه الهيئة مهمة إنشاء مركز للمعلومات(186).
ثالثا: معهد متخصص
ومن ضمن وسائل التعليم المحاسبي الضرورية وجود معهد متخصص لإعداد المحاسبين والمراجعين، وتعود إلى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون صلاحية إنشائه بموجب رابعا من المادة السابعة من النظام الأساسي للهيئة(187).
رابعا: الدورات التدريبية وورش عمل
لتدريب المتدربين والمزاولين لمهنة المحاسبة والمراجعة تنظم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون دورات تدريبية وورشات عمل تستغرق مدتها ثلاثة أيام أو أكثر وتكون أحيانا بتعاون مع مؤسسات وجمعيات محلية أو دولية.
تعقد ورشة الدورة التدريبية في دولة من دول مجلس التعاون، وتحمل عنوانا، وتقدم الدورة من قبل رئيس وأعضاء هيئة المحاسبة والمراجعة أو محاضر معتمد لدى الهيئة أو من قبل مدربين كبار لدى مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي.
وضمن هذا الإطار قدم رئيس هيئة المحاسبة والمراجعة عبد العزيز الراشد كمحاضر رئيسي ومستشاري الهيئة حميد يوسف وعبد العزيز الفريج ورشة العمل التي انعقدت في الكويت في التاسع من مارس 2004 بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين(188)، فيما قدم ورشة العمل المنعقدة لثلاثة أيام ابتداء من التاسع من شتنبر 2012 في دولة الإمارات بتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي عدنان السادة كبير المدربين في هذه المؤسسة(189).
وقدم المحاضر رائد السالم المعتمد من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الدورة التدريبية التي انعقدت تحت عنوان “مهارات محاسبة التأمين” من اليوم الثالث إلى الخامس من شهر نوفمبر 2012 في الإمارات العربية المتحدة(190).
ويعكس موضوع هذه الدورة التدريبية مدى سعي هيئة المحاسبة والمراجعة إلى تدريب المتدربين في مختلف مجالات المحاسبة، وقد بين هذا السعي الرامي إلى تطوير مهنة المحاسبة في مختلف قطاعاتها المحاضر رائد السالم في قوله: “نظرا لندرة الكفاءات المتخصصة في مجال المحاسبة والتأمين، وكذلك عدم وجود هيئات متخصصة لصقل هذه المهارات، فإن توجه الهيئة لإقامة مثل هذه الدورات هو توجه إيجابي ومتميز نحو دعم المحاسبين العاملين في مجال التأمين”(191).
ومن أجل رفع المستوى المهني للمتدربين وتمكين هؤلاء من اكتساب الخبرات المطلوبة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراحعة باحترافية عالية، تسهر هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على أن يتلقى المشاركون في الدورات التدريبية وورشات العمل مهارات فنية ضرورية في مجال المحاسبة والتدقيق وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة(192)، وتعمل الهيئة من خلال وحدة التدريب والتعليم المهني المستمر على تقديم وتنفيذ برامج مالية ومحاسبية متخصصة تعتمد مهجيات وطرق عالمية أثناء التدريب(193) بعد أن قامت بتطوير وتصميم منهجية خاصة وفقا لذلك عام 2012(194)، وأعلنت عنها خلال ورشة عمل المنعقدة في الرياض في 11 إلى 13 ماي 2013 تحت عنوان: “منهجية هيئة المحاسبة والمراجعة في تدريب المدربين والممارسين في دول المجلس”(195).
وتتوج الدورة التدريبية بمنح هيئة المحاسبة والمراجعة للمتدرب “شهادة اعتماد” تمكنه من ممارسة مهنة التدريب في مجال المحاسبة والمراجعة في مؤسسات مالية وجمعيات مهنية في المحاسبة والمراجعة ومراكز ومعاهد تدريب في دول مجلس التعاون بموجب التعاقد معه كمدرب معتمد في جميع دول المجلس(196).
وعلاوة على ذلك الامتياز تخول هيئة المحاسبة والمراجعة للمشارك في ورش ودورات التدريب أن يستعمل شعار وحدة التدريب والتعليم المهني المستمر في الوثائق والإعلانات والمنشورات المختلفة التي تتعلق بالبرامج التي ينظمها، كما له أن يحصل من الهيئة على خدمات استشارية من أجل يقول سالم الخصيبي عضو مجلس إدارة الهيئة: “تطوير حقائبه وعروضه التتدريبية”(197).
خامسا: دبلوم متخصص وكرسي البحث
أكد محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون خلال الاجتماع الرابع الدورة الثالثة للهيئة على أن التعاون بين هذه الدول يشمل إعداد دبلوم متخصص لدول المجلس(198)، ومن ضمن الدبلومات “الدبلوم المتخصص في محاسبة الزكاة لدول مجلس التعاون”(199) لموظفي الأجهزة الزكوية في دول المجلس، وقد أعدت هيئة المحاسبة والمراجعة لهذا الدبلوم “برنامج تخصصي بالزكاة”، وتقرر تكوين لجنة خاصة لتنفيذه(200).
وأما بشأن الكرسي البحثي الذي يندرج ضمن برنامج أبحاث المحاسبة(201) فقد ناقشت موضوعه اللجنة التنفيذية لهيئة المحاسبة والمراجعة(202)، وناقشه مجلس الإدارة في عدد من اجتماعاته(203)، وأعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة على الموافقة عليه بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حول المحاسبة من أجل الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي(204).
سادسا: برامج التأهيل المهني
تعتبر برامج التأهيل المهني في المحاسبة والمراجعة برامج متعددة ومتنوعة ترمي إلى وضع أهداف هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في هذا المجال موضع التطبيق داخل دول المجلس، وينصب البحث على ثلاثة برامج هي برنامج التعليم المستمر، وبرنامج أبحاث المحاسبة، وبرنامج زمالة المهنة.
أ-برنامج التعليم المستمر
من أجل ضمان أن يكون التعليم تعليما مستمرا يرتقي بمستوى الأداء المهني للمحاسبة والمراجعة نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ضمن رابعا على “إعداد وتنفيذ برنامج التعليم المستمر” المتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة، وفي هذا الصدد صرح محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة
الهيئة في الاجتماع الرابع الدورة الثالثة بأن الاجتماع ناقش تنفيذ برنامج التعليم المستمر(205)، وبين أن أهمية ودور برامج التعليم المستمر تكمن في “تنمية قدرات ومهارات أبناء مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة والمهنيين منهم على وجه الخصوص”(206).
ب –برنامج أبحاث المحاسبة
تتولى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بموجب الفقرة السادسة من المادة الخامسة المتعلقة بأهداف الهيئة ومهامها بصلاحية “إعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة، وإصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما، وإثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا” (م. 5)(207).
وتبعا لهذه الأهداف العلمية تتوفر هيئة المحاسبة والمراجعة على برنامج أبحاث المحاسبة، وبموجب هذا البرنامج الذي أطلق عليه “برنامج أبحاث المحاسبة من أجل الاستدامة” تدعو الهيئة الباحثين من دول مجلس التعون الخليجي إلى تقديم أبحاث في مجال مهنة المحاسبة الذي بات مجالا هاما نظرا لتنامي اهتمام شركات دول المجلس بمسؤلياتها تجاه تلك الاستدامة المطلوبة في منطقة الخليج العربي.
وتسعى الهيئة إلى أن يعمل البحث العلمي في المحاسبة والمراجعة على وضع الحلول الأكثر فعالية لجعل اقتصاد المنطقة يزدهر بشكل مستمر، وتحقيقا لذك يحصل الباحثون المدعوون على منح بحثية بدعم كامل من مؤسسة التقدم العلمي لدولة الكويت(208).
ومن أجل إدارة برنامج أبحاث المحاسبة شكل مجلس الإدارة بناء على تاسعا من المادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لجنة متخصصة هي لجنة البحوث والنشر والمعلومات والمكتبات.
ج- برنامج زمالة الهيئة
خلال الاجتماع العاشر المنعقد في الرياض في المملكة العربية السعودية في 18 و19 من مايو 2004 أقر مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي برنامجا لمنح الزمالة(209) ووافقت عليه الجمعية العمومية خلال اجتماعها الثاني(210)، وهو برنامج يهدف عن طريق منح تمنح لذوي الاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة إلى تدريب وتأهيل المرشحين من مواطني المجلس عن طريق معاهد متخصصة للحصول على زمالة الهيئة(211).
وعن مدى أهمية برنامج زمالة الهيئة أشار المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة إبراهيم المعتق إلى أن الهدف من اختبار شهادة الزمالة هو “قياس القدرات الفنية والمهنية والصفات السلوكية للأفراد الراغبين في الحصول على زمالة الهيئة، والتأكد من توفر الكفاءة والمهارة الملائمة” لديهم على نحو يمكنهم من القيام بعملهم بشكل يرفع من مستوى المهنة، ويرتقي بجودة الأداء، ويحمي المصالح العامة(212).
وإلى ذلك يضيف الدكتور الحميدي أن الهدف من اختبار زمالة الهيئة هو “الإسهام في إعداد كفاءات وطنية مدربة ومؤهلة تأهيلا كافيا لتلبية الاحتياجات المستقبلية في حقل المحاسبة”(213) في دول مجلس التعاون الخليجي.
وعما يميز اختبار زمالة الهيئة يصرح الدكتور الحميدي رئيس لجنة الاختبارت أنه “اختبار تأهيلي مهني يتم وفق أفضل الممارسات العالمية يجعله يضاهي الاختبارات المهنية المعترف بها في المهنة مثل اختبار (CPA) و“(ACA)(214).
وتحقيقا لتلك الأهداف تتولى هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بمقتضى ثالثا من المادة الخامسة من نظامها الأساسي “وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة وتنفيذه”، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة باعتباره المختص باعتمادها (م. 21 (3))(215).
وتقوم هيئة المحاسبة والمراجعة بتنفيذ قواعد امتحان شهادة الزمالة (م. 5، (3))(216)، وتدير برنامج منح الزمالة فيما تتولى لجنة اختبارات الزمالة(217) الاختبارات واختيار المرشحين لزمالة الهيئة(218).
ومن نتائج تنفيذ القواعد العامة لامتحان الزمالة في الدول أعضاء الهيئة أنه في سنة 2011 اعتمدت دولة قطر ثم دولة الإمارات العربية المتحدة زمالة الهيئة التي باتت تعتبر بمقتضى القرار رقم 219 لسنة 2011 أحد المتطلبات التي تمكن من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة في دولة الإمارات، كما تمكن شهادة الزمالة حاملها من ممارسة مهنة المحاسبة في كلتا الدولتين(219).
ومن مقتضيات الحصول على زمالة الهيئة التدريب والتأهيل عن طريق معاهد متخصصة للتدريب(220)، واعتماد برنامج تدريبي، وفي هذا الصدد وقع الجهاز التنفيذي للهيئة وجامعة قطر اتفاقية تتعلق بتنفيذ برنامج تدريبي وتأهيلي للحصول على تلك الزمالة (GCPA)(221).
تعلن لجنة الاختبارات عن مواعيد اختبارات زمالة الهيئة المتعلقة بالثلاث سنوات القادمة، ويشتمل الاختبار على أربعة مواد هي مادة المحاسبة ومادة المراجعة ومادة الأنظمة التجارية ومادة فقه المعاملات(222)، ويعقد الاختبار مرتين في السنة(223) وتستغرق مدته أربعة أيام(224).
وقد عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة اختبار زمالة الهيئة في دورته الأولى في 2 مايو 2010، وبعد أن تستكمل الهيئة كافة ما يلزم لاجتياز الاختبار للمتقدمين أن يفتحوا موقع الهيئة على الإنترنت للتسجيل وتعبئة نموذج الاختبار داخل الأجل المحدد(225) وأما الشهادة التي يحصل عليها من اجتاز الاختبار بنجاح فهي “زمالة الهيئة”(226) تمنح من قبل مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة (م.21 (3))(227).
الفرع الثاني: هيئة المحاسبة والمراجعة كهيئة منظمة أو مشاركة
في الفعاليات المحاسبية
من أهم وسائل تحقيق هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون للأهداف التي من أجلها أنشئت الفعاليات المحاسبية المتمثلة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات وورش عمل.
أولا: ملتقيات وندوات هيئة المحاسبة والمراجعة
تشكل الملتقيات والندوات المحاسبية وسيلة من وسائل تحقيق هيئة المحاسبة والمراجعة لأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وتكمن أهمية هذه الوسيلة في أنها تمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من الخبرات والمعلومات المحاسبية المتداولة خلال الملتقى أو الندوة.
ولهذا الغرض تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة ملتقيات سنوية ليومين في دولة من دول المجلس، وتنظم الملتقى لجنة فنية يرأسها المدير التنفيذي للهيئة(228)، ويحمل الملتقى عنوانا أو شعارا؛ فعلى سبيل المثال انعقد الملتقى التاسع للهيئة تحت شعار “مهنة المحاسبة والمراجعة..تطورات عالمية وانعكاسات مهنية”(229) وعنون الملتقى العاشر بـ”مهنة بلا حدود”(230).
وتنظم هيئة المحاسبة والمراجعة الملتقى السنوي بتعاون مع مؤسسات وجمعيات محلية للدولة التي تستضيف الملتقى؛ فبتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية نظمت الهيئة في خلال يومين 6 و7 من مارس 2013 الملتقى السابع في الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان “مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون”(231)، وبتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وجمعية المحاسبين البحرينية عقدت الهيئة الملتقى السنوي التاسع في البحرين يومي 6 و7 من شهر ماي 2015(232).
ويشارك في الملتقى مشاركون محليون وإقليميون ودوليون، فعلى سبيل المثال انعقد الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم طلال أبوغزاله رئيس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، كما عرف مشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين من الاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي والهيئات والجمعيات المهنية والجامعات في دول مجلس التعاون الخليجي(233).
ويتخذ الملتقى شكل جلسات أو حلقات تشتمل على محاور تتضمن عدة مواضيع(234)، وتقدم خلاله ورقة أو أوراق عمل بلغ عددها في الملتقى التاسع عشرون ورقة تتعلق بأربعة محاور فيما كان عدد حلقات النقاش خمسة(235)، وفي الملتقى السابع طرحت للمناقشة عدة مواضيع بالإضافة إلى ورقة عمل حملت عنوان “الاعتبارات المصرفية الاسلامية والمعايير الدولية”(236)، فيما عرف الملتقى الثامن أربعة محاور تتمثل في مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء، والمحاسبة والمراجعة ودورها في الاقتصاد، ومعايير المحاسبة ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية، ومعايير المراجعة ودورها في تعزيز الثقة والمصداقية بالبيانات المالية(237).
وتحمل الجلسة عنوانا، وتتميز الموضوعات بالأهمية التي تسهم يؤكد الشيخ نمر الصباح الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية في “الارتقاء بالمهنة ودعم تأثيرها في بناء الاقتصادات”(238).
ويترأس كل جلسة رئيس؛ فالملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة المنعقد في الكويت تألف من جلستين، ترأس الجلسة الأولى حول “دور المنظمات المهنية الاقليمية والدولية في الرقي بالمهنة” عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود سابقا ورئيس مجلس إدارة بنك البلاد السعودي فيما ترأس الجلسة الثانية التي بحثت في ضمان جودة التعليم المحاسبي المنتظم في دول مجلس التعاون محمد الهاجري رئيس اتحاد المحاسبين العرب السابق(239).
وأما عن طريقة سريان الملتقى، يناقش المشاركون في الملتقى موضوعات وورقة أو أوراق عمل في شكل حلقات أو جلسات تدار في شكل حوار، وبعد المناقشة تطرح مقترحات، وتتخذ التوصيات؛ فلفائدة اقتصاديات والأسواق المالية لدول مجلس التعاون كان من ضمن ما أوصى به الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة بعد مناقشة أوراق عمل التي حملت عنوان”مهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في الاقتصاد (الواقع والطموح)” تطوير خطة عمل، ووضع جدول زمني لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية(240).
إلى جانب الملتقيات تنظم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ندوات بهدف يقول محمد صالح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لهذه الهيئة: “تحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون فيما يخص الارتقاء بمستوى الأداء”(241).
وتقام الندوة في دولة من دول مجلس التعاون، وتحمل عنوانا، وتتألف من محاور، ويحمل كل محور عنوانا، وكل محور يطرحه شخص مختص، وخلال ذلك تتم المناقشات وتبادل الخبرات بين المهتمين والمختصين فيما يتعلق بالمحور(242).
ثانيا: مشاركة هيئة المحاسبة والمراجعة في فعاليات محاسبية
يعقد المحاسبون والمدققون الخليجيون ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون ملتقيات تبحث موضوعات هامة في مجالات محاسبية ومالية متنوعة تهدف إلى النهوض بدول المجلس محاسبيا واقتصاديا وماليا، كما تسهم يبين محمد العبيلان رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة أثناء الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين في “تطوير العاملين في قطاع المحاسبة والمراجعة” مما جعله يعتبرها ملتقيات ضرورية(243).
فلهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أن تحضر ملتقيات المحاسبين والمدققين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في الخليج، كما أنها تحضر ملتقيات جمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة لدول المجلس؛ فرئيس مجلس إدارة الهيئة عبد العزيز الراشد حضر الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة المنعقد في 18 مارس 2010 بناء على استضافة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية(244).
ويعكس هذا الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الدور البالغ الأهمية الذي تقوم به هذه الجمعيات والهيئات على مستوى تحقيق الهدف الجوهري الذي من أجله أنشئت المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وهو تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، ومما يدل على ذلك أن من أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال ذلك الاجتماع النقطة الأولى المتعلقة بأن يكون تنظيم اجتماع رؤساء الجمعيات والهيئات الخليجية كل سنة بشكل دوري بهدف توحيد الجهود، والعمل على تطوير المحاسبة داخل دول مجلس التعاون، والنقطة السابعة التي تدعو إلى التعاون والتنسيق بين هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس وجمعيات وهيئات هذه الدول بشأن تطبيق برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين(245).
ولهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون أن تشارك في ملتقيات متنوعة من ضمنها ما تجاوز النطاق الاقليمي للمجلس، ويشارك في الملتقى إلى جانب الهيئة مشاركون من دول خليجية وعربية(246) وأخصائيون وهيئات ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية(247).
وتتخذ مشاركة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون شكل تعاون على مستوى تنظيم الملتقى أو إلقاء كلمة أو عرض توضيح أثناء الملتقى؛ فالملتقى الأول لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الخليجي المنعقد في الفجيرة في دولة الإمارات يومي 16 و17 ماي من سنة 2004 نظمته الجهة المنظمة بتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وجهات أخرى(248).
وأما عن مشاركة هيئة المحاسبة والمراجعة في الملتقى عن طريق الكلمة والتوضيح نشير على سبيل المثال إلى أن الهيئة في الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين المنعقد في البحرين ألقت كلمة افتتاحية على لسان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد العبيلان، فيما قدم الأستاذ سعد الهويمل المدير التنفيذي توضيحات تتعلق بمحور الجلسة الثانية حول “دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية”(249).
وينعقد الملتقى لمدة يومين، ويحمل عنوانا؛ فالملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي على سبيل المثال انعقد تحت عنوان “دور المنظمات الدولية في تطوير المهنة” واستمر ليومين(250)، ومن الملتقيات ما عرف جلستين أو أكثر، لكل جلسة عنوانا لمحورها(251)، ومنها ما تضمن بالإضافة إلى الجلسات حلقات عمل تحمل الحلقة عنوانا للمحور(252)، ومن بينها ما تناول عددا من المحاور والموضوعات الرئيسية دون تنظيمها في شكل جلسات(253).
وبتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تعقد مؤتمرات مهنية للمحاسبة والمراجعة، فجمعية المحاسبين القانونيين لدولة الكويت نظمت المؤتمر المهني الخامس بتعاون مع الهيئة إلى جانب المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب(254).
والملاحظ على هذا المؤتمر المهني الخامس أنه مؤتمر دولي؛ إذ أنه تجاوز الإطار الاقليمي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي ليشمل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب.
ويحمل المؤتمر المهني عنوانا يعكس رغبة المنظمين والمشاركين في السعي إلى تطوير مهنة المحاسبة على نحو يجعلها مهنة فاعلة، ومن أجل تحقيق هذه الفاعلية حمل المؤتمر الخامس عنوان “نحو مهنة فاعلة”(255).
وفضلا عن ذلك تشارك هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في مؤتمرات حول المحاسبة والمراجعة، وهي مؤتمرات تستغرق يومين، فالهيئة شاركت في مؤتمر المحاسبة والمراجعة واستشراف آفاق المستقبل المنعقد في أبوظبي يومي 21 و22 من شهر دسمبر 2011 من خلال مشاركة الدكتور محمد العباس المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة في جلسات اليوم الثاني للمؤتمر(256).
وتجدر الإشارة إلى مدى أهمية مؤتمرات المحاسبة والمراجعة والمتمثلة في “استشراف آفاق المستقبل”، فالمؤتمر هو “مؤتمر المحاسبة والمراجعة واستشراف آفاق المستقبل”، ويتجلى هذا الاستشراف في مخرجات المؤتمر التي تتخذ شكل دعوات ومناشدات والتي من ضمنها على سبيل المثال دعوة المؤتمر لدول مجلس التعاون إلى إنشاء هيئات للمحاسبة والمراجعة تتمتع باستقلال مالي وإداري وبدعم مباشر معنوي ومادي من قبل الدولة فيما ناشد قطاع الأعمال إلى اعتماد المساءلة المهنية من أجل تحقيق عميق للشفافية وإرساء قواعد هذه المساءلة على مستوى الأداء(257).
خاتمة
تعكس هيئة المحاسبة والمراجعة تطلع قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق إنجازات كبيرة وهامة تصبو إلى الوصول إلى أقصى مراحل االوحدة والتكامل عن طريق العمل والتنسيق المشترك على مستوى تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة داخل دول المجلس، وذلك نظرا لما تلعبه هذه المهنة من دور حيوي في دعم واستقرار الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي، ولهذا الغرض تقوم الهيئة ضمن إطار نظامها الأساسي بما من شأنه أن يحقق تطلعات القادة في المجال المحاسبي والمجال الاقتصادي والمالي لمنظمة مجلس التعاون الخليجي.
ونقدم أبرز ما قامت به هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في أفق تحقيق تطلعات الدول أعضاء المجلس في شكل استنتاجات على النحو التالي:
– تولي هيئة المحاسبة والمراجعة مهمة توحيد مهنة المحاسبة والمراجعة بين دول مجلس التعاون عن طريق التنظيم والتطوير.
– تنوع مهام وتعدد آليات عمل هيئة المحاسبة والمراجعة تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
الحرص على تنمية الموارد البشرية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في الدول أعضاء مجلس التعاون.
وضع آليات وخطط واستراتيجيات رامية إلى تحسين كفاءة الأداء لدى الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة.
اعتماد برنامج مراقبة جودة الأداء لإعداد فاحصين مستقلين ذوي خبرة عالية ومتميزة لمراجعة جودة أداء المحاسبين القانونيين العاملين في دول مجلس التعاون.
تبني الهيئة لأفضل الممارسات والمعايير المحاسبية المهنية الدولية والعمل على اعتمادها من قبل دول مجلس التعاون.
ربط علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية المحلية ومنظمات المحاسبة المهنية الدولية من أجل تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون.
وانطلاقا من مختلف تلك النتائج تحرص هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون على القيام بما من شأنه أن يحقق الشفافية والمصداقية والدقة العالية على مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة مما يدعم استقرار الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويشجع الاستثمار في دول المجلس، ويحقق بالتالي التنمية المستدامة والتكامل الاقتصاي المنشود لمنظمة مجلس التعاون الخليجي.
أهداف متنوعة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي نقترح لتعزيز تحقيقها ما يلي:
– اعتبار هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الهيئة المنوط بها مواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في المعايير المحاسبية الإقليمية والدولية مما يخفف العبء على المكاتب والمؤسسات والشركات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة بالقيام بذلك.
– العمل على وضع نظام موحد لمختلف مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وإضفاء الصبغة الإلزامية عليه.
– تشجيع الجمعيات والهيئات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة داخل دول مجلس التعاون على تكثيف الجهود سواء على مستوى التعريف بالمهنة والنهوض بها من خلال الفعاليات المحاسبية والتواصل والتنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة لتلك الدول ومع المنظمات المهنية المحاسبية العربية والدولية.
– الاهتمام بالمحاسبة الإدارية بما يدعم القرارت المتعلقة بالتخطيط والتحكم والتقييم داخل المؤسسة أو الشركة أو مكاتب المحاسبة، ويدعم بناء على ذلك حسن اتخاذ القرارت الاستراتيجية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والاقليمي لدول مجلس التعاون.
– تجويد وتحسين الأداء المحاسبي والمراجعي عن طريق الاستثمار المكثف في برامج محاسبية حديثة ومواكبة نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات.
– تكثيف الجهود بشأن التعليم والتدريب على أداء المهنة بدرجة عالية من الكفاءة والجودة واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في المحاسبة، وبرامج المحاسبة المالية، والتقارير الآلية والذكية.
– إلزام مهنيو المحاسبة والمراجعة بحضور الدورات التدريبية المنظمة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس.
– اعتبار المحاسبة المالية أداة استراتيجية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي مما يدعو إلى اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من مقومات المهنة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة.
– العمل على وجود تلاؤم بين المعايير المحاسبية المحلية والإقليمية لدول مجلس التعاون والمعايير المحاسبية الدولية.
– تعزيز سبل مراجعة العمليات المحاسبية بانتظام تحقيقا للدقة والجودة العالية لمخرجاتها.
– الوصول إلى وحدة البيانات والتقارير المحاسبية المنشورة كنتيجة لوحدة معايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة في دول مجلس التعاون.
– تجاوز سعي هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون إلى إقناع الجهات والمؤسسات المعنية باعتماد مقومات مهنة المحاسبة والمراجعة الصادرة عنها بإشارة تلك الدول إلى العمل بها ضمن النظام (القانون) المنظم للشركات.
– تشكيل كل دولة من دول مجلس التعاون للجان أو مجالس للإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة حماية وحفاظا على المصاح العامة.
– النظر في مخالفات الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة للقواعد والمعايير المحاسبية المنبثقة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس.
يفضي مقترح أن تنص بقية دول مجلس التعاون على غرار دولة قطر ضمن نص نظامي (قانوني) على الأخذ بمقومات المحاسبة والمراجعة المنبثقة عن هيئة المحاسبة والمراجعة إلى طرح التساؤل حول ما مدى احترام وتطبيق مكاتب المحاسبة والمراجعة ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالمهنة لتلك المقومات؟ وما مدى تحقيق التوحيد والتكامل المنشود على مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل استمرار غياب الصيغة النظامية (القانونية) لمقومات المهنة المنبثقة والمتبناة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة لهذه الدول؟
البيبليوغافيا
وثائق
البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. أبـوظبي – الإمـارات العـربية المتحدة، 18-19 شعبان 1419/ 7-9 ديسمبر 1998، دبي 20 شعبان 1419/ 9 ديسمبر 1998. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.
البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الصخير- مملكة البحرين، 11- 12 صفر 1434/ 24- 25 ديسمبر 2012. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.
https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون.1-1-1421/ 6-4-2000، مرسوم ملكي للمملكة العربية السعودية رقم م/4، 10/2/1421 بالموافقة. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- المملكة العربية السعودية.
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/SearchDetails/?Query=%D8%8C%202&Id=109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8
مقالات الصحف والجرائد
“الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. الوسط ع. 1390، 14 جمادى الآخرة 1447/ 26-6-2006، صحيفة يومية سياسية مستقلة -البحرين.
“المحاسبة الخليجية” تجتمع 22 نوفمبر المقبل. 28/10/2014. الوطن جريدة كويتية.
“المحاسبة الخليجية” تشارك في اجتماع وكلاء “التجارة”. 31/10/2014، الوطن جريدة كويتية.
“المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. 15/2/2016. البلاد جريدة بحرينية.
“المحاسبة الخليجية” تناقش مراقبة جودة الأداء لشركات الإمارات. 21/12/2010، الاقتصادية صحيفة سعودية.
“المحاسبة الخليجية” تنضم للاتحاد الدولي للمحاسبين.1/10/2013. الوطن جريدة كويتية.
“المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. 20/9/2013، الوطن جريدة كويتية.
“المحاسبة والمراجعة” الخليجية تعقد اجتماعها في الكويت. 17/4/2016، القبس صحيفة كويتية.
https://www.alqabas.com/article/16313
“المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. 19/2/ 2015، الوطن جريدة كويتية.
“هيئة المحاسبة الخليجية” تبحث جودة الأداء المهني لشركات التدقيق بالإمارات. 27/12/ 2010، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.
أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية. 19/5/2015، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.
الاتحاد الدولي للمحاسبين يرحب بانضمام “المحاسبة الخليجية”. الجزيرة ع. 14976، 23 ذو القعدة 1434/ 29-9-2013، صحيفة يومية الرياض- السعودية.
اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. 4/4/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.
اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية اليوم في البحرين. 12/5/2013، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.
اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة – مجموعة دار الشرق، قطر.
اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. الوسط ع. 3106، 3 ربيع الثاني 1432- 8/3/2011، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.
اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. 30/5/2009، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة– الكويت.
الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني في دول “التعاون”. 8/6/2010، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة– الكويت.
الأحمد: تطبيق مراقبة جودة الأداء المهني يعزِز مهنة المحاسبة والمراجعة في الخليج. 6/4/ 2010. الجريدة جريدة كويتية.
https://www.aljarida.com/articles/1461838480618558000
افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. الوسط ع. 4624، 19 ربيع الثاني 1447/ 5-5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.
آل داهم محمد، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تعقد عموميتها السبت. الجزيرة ع. 15391، 25 محرم 1436/ 18-11-2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.
الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 28/12/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.
الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون. 20/5/2011. البيان- دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة.
الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 6/2/2018. وام وكالة أنباء الإمارات.
الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9/1/1438-10/10/2016، واس وكالة الأنباء السعودية.
إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون. 11/6/2012، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.
إنشاء-وحدة-لمراقبة-جودة-أداء-شركات-المحاسبة-في-دول-مجلس-التعاونwww.aletihad.ae › article › 67228
انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/3/2014، الآن جريدة كويتية.
انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. 23/11/2017، أكاديميا جريدة أكاديمية- الكويت.
https://acakuw.com/archives/104146
برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة في الخليج. الجزيرة ع. 14539، 29 شعبان 1433/ 19-7-2012، صحيفة يومية الرياض- السعودية.
– بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق المحاسبة والمراجعة. 23/12/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.
تحرك خليجي لتأسيس وحدة مراقبة لجودة التدقيق المالي والمحاسبي. الجزيرة ع. 14784، 9 جمادى الأولى 1434/ 21-3-2013، صحيفة يومية الرياض- سعودية.
https://www.al-jazirah.com/2013/20130321/ec22.htm
توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. 23/5/2016، الرؤية جريدة عمانية.
جامعة البحرين تنظم محاضرة للتعريف بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون. الصخير- جامعة البحرين، الوسط ع. 454، 8 شوال 1424/ 3-12-2003 صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.
– حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. 28/3/2013، الخليج صحيفة إماراتية.
ملتقى-المراجعة-يدعو-لتطبيق-معايير-محاسبية-للمصارف-الإسلامية-781806/
خطة لتأهيل العاملين بديوان المراقبة والمحاسبة بدول الخليج. الجزيرة ع. 12687، 9 جمادى الآخرة 1428/ 24-6-2007، صحيفة يومية سعودية، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض– السعودية.
https://www.al-jazirah.com/2007/20070624/ec25.htm
دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول الخليج في مارس. 12/2/2013، الاقتصادية صحيفة سعودية.
دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية في المحاسبة والمراجعة. 29/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.
الدغيمي منى، هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء “وحدة المراقبة الخليجية”. 12/3/2013، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة– الكويت.
الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 29 /5/2011. الدستور جريدة أردنية.
الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. 21/3/2010، منتديات شبكة الأسهم القطرية.
البابطين أحمد، دول الخليج توقع اتفاقية مع معهد إنجلترا وويلز لتطوير شركات المحاسبة. 18/7/2012، الاقتصادية أخبار الاقتصاد والأعمال صحيفة سعودية.
دول المجلس تناقش النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. 4/10/2011، جريدة البريمي – سلطنة عمان.
ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 13322، 2 ذي القعدة 1425- 14/12/2004.
رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة تنظيميا وتشريعيا. الوسط ع. 4624، 16 رجب 1436- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.
الزياني يقف على خطط هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/10/ 2016، وام وكالة أنباء الإمارات.
السلامة محمد، تباين خليجي يؤخر صدور النظام الموحد لمزاولة مهنة. الجزيرة ع. 15132، 3 جمادى الأولى 1435- 4/ 3/2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.
الشرقاوي حازم، الرياض تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج اليوم. ع. 11426، 18 ذو القعدة 1424- 10/1/2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.
العازمي فالح، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في المنامة في مارس. 29/2/ 2012، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة– الكويت.
29-02-2012-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-تجتمع-المنامة-مارس
العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». 23 يناير 2020. القبس صحيفة كويتية.
العازمي-رئيسا-لاستشارية-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةhttps://www.alqabas.com/article/5745193
– العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث في الكويت. 5/3/2011. الراي صحيفة كويتية.
العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض السبت المقبل. 21/9/2013، صحيفة يومية سياسية شاملة كويتية.
410412/21-09-2013-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-
الرياض-السبت-المقبل
العازمي يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس «المحاسبة» الخليجية. 29/10/2014، الرأي صحيفة كويتية.
عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. 8/3/2013، البيان- دبي للإعلام الإمارات.
العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة” الخليجية. 20/9/2014، جريدة – مجموعة دار الشرق، قطر.
al-sharq.com › tags ›هيئة-المحاسبة-والمراجعةهيئة المحاسبة والمراجعة
العبيلان: مهنة المحاسبة هي صمام الأمان لأي نظام اقتصادي بالعالم. 2/5/1435- 3/3/2014، واس وكالة الأنباء السعودية.
العطية: الاجتماع تتويج لجهود عام من العمل المشترك رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون يعقدون اجتماعهم السادس بالرياض. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 14399، 16 ذي القعدة 1428-26/11/2007.
عقد المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة. 27/2/2017، دنيا الوطن- فلسطين.
العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”: البحرين سباقة في تطوير المهنة. 7/5/2015، البلاد صحيفة بحرينية.
العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. 17 ربيع الآخر 1440- 24/12/2018، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.
عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة وتنميتها. الوسط ع. 626، 3 ربيع الثاني 1425- 23/5/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة– البحرين.
العويصي: انعقاد عمومية هيئة المحاسبة الخليجية 7 ديسمبر المقبل. 8/10/2016، جريدة سبر- الكويت.
العويصي: محاور مهمة في ملتقى هيئة المحاسبة “مهنة بلا حدود”. 20/4/2016، الجريدة جريدة كويتية.
الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي. 21/11/2011، جريدة البريمي – سلطنة عمان.
فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني. الجزيرة ع. 11558، 2 ربيع الثاني 1425/ 21- 5- 2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.
https://www.al-jazirah.com/2004/20040521/ec11.htm
“قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. الوسط ع. 4605، 26 جمادى الآخرة 1436- 16/4/ 2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة– البحرين.
https://www.alwasatnews.com/news/982437.html
لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم للثلاث سنوات القادمة. 22 ربيع الأول 1434- 3 فبراير 2013. واس وكالة الأنباء السعودية.
مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. 5/5/1437، واس وكالة الأنباء السعودية.
مجلس التعاون يؤيد برامج هيئة المحاسبة الخليجية. الجزيرة ع. 16085، 11 محرم 1438/ 12-10-2016، صحيفة يومية الرياض- السعودية.
https://www.al-jazirah.com/2016/20161012/ec1.htm
المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “مهنة بلا حدود”. 29/5/2016. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين- الأردن.
محمد سعد، بدء أعمال ملتقى المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون بمسقط. مسقط 4/12/2011، اليوم السابع صحيفة إخبارية يومية شاملة– مصر.
بدء-أعمال-ملتقى-المحاسبة-والمراجعة-فى-دول-مجلس-التعاون-بمسقط/
مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الجزيرة ع. 15141، 12 جمادى الأولى 1435/13-3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.
المطيري حازم، تأسيس وحدة مراقبة خليجية لجودة التدقيق. 21/3/2013، عكاظ صحيفة سعودية.
المغني عباس، دول الخليج تعاني من النقص في عدد المحاسبين المؤهلين. 6/5/ 2015، الوسط ع. 4625، 17 رجب 1436/ 6- 5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.
الملتقى الأول لمكاتب المحاسبة الخليجية في منتصف مارس الجاري. 1/3/2004، الوسط ع. 543، 9 محرم 1425-1/3/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.
الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 27/9/2015، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول “التعاون”. 23/12/2011. الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.
الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره. الرياض ع. 16698، 12 جمادى الأولى 1435- 13/3/2014، جريدة الرياض – المملكة العربية السعودية.
هيئة المحاسبة الخليجية تعقد اجتماعها الـ 13. 18/9/2014، كويت نيوز- الكويت.
هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي بدعم التقدم العلمي. 24/9/2012، الوطن جريدة كويتية.
https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=222414&yearquarter=20123
هيئة المحاسبة الخليجية تناقش جودة الأداء للشركات في الإمارات. 28/12/2010، الخليج صحيفة يومية إماراتية.
هيئة-المحاسبة-الخليجية-تناقش-جودة-الأداء-للشركات-في-الإمارات/اقتصاد-محلي
هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية. 21/3/2013، أرقام – السعودية.
هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. 11/11/2012، الوطن جريدة كويتية.
هيئة المحاسبة في دول التعاون تنظم ورشة تدريبية في دبي. 17/8/2012، الخليج صحيفة يومية -الإمارات العربية المتحدة.
هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض أكتوبر المقبل. 25/9/2019، القبس صحيفة كويتية.
هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. جمادى الآخرة 1434- 20/4/2013، واس وكالة الأنباء السعودية.
هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. 7/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.
–
هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل في الكويت. 23/2/2024، كونا وكالة الأنباء الكويتية.
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1416782
هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. الرياض 12/1/1431- 6/1/2010، واس وكالة الأنباء السعودية.
هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. الوسط ع. 495، 27 شعبان 1447- 13/1/2004، صحيفة بحرينية.
– هيئة المراجعة بدول “التعاون” تشارك في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين. 16/2/2012، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.
ورشة عمل لتدريب ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بـ”دول التعاون”. 12/8/2010، الرؤية جريدة – مسقط، الساحة العمانية – سلطنة عمان.
–
– وزير التجارة: تطوير مهنة المحاسبة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. صحيفة الإرادة- الكويت.
وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول «التعاون» يزور «المركزي». 26/9/2011، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.
وليد حسن، العلي: «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. 29/4/2016، النهار صحيفة يومية وطنية شاملة -الكويت.
المجلات
– أوملود نعيمة أحمد، الرقابة العليا المشتركة بين أجهزة المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 52 شهر يونيو- يوليوز 2024.
العديم خالد بن رشيد، مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية.
الفكر المحاسبي مجلة علمية متخصصة ومحكمة، ع.1، ج. 1، 21/4/2017، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة – مصر.
Article
– ICAEW supports adoption of audit quality standards in GCC. March 6, 2013. The Accountant Online
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Chartered Accountants Worldwide.
- [1] (). البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. أبـوظبي – الإمـارات العـربية المتحدة، 18-19 شعبان 1419/ 7- 9 ديسمبر 1998، دبي 20 شعبان 1419/ 9 ديسمبر 1998. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
- [2] (). من الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبد الله أحمد عبد الله نيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أثناء أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”: البحرين سباقة في تطوير المهنة. 7/5/2015، البلاد صحيفة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article288323-2.html
- [3] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، 1-1-1421/ 6-4-2000، مرسوم ملكي للمملكة العربية السعودية رقم م/4، 10/2/1421 بالموافقة. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- المملكة العربية السعودية.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1#حول جهود الهيئة بشأن توحيد الإجراءات وتأطير الممارسة المهنية ووضع معاييرها المهنية انظر العديم خالد بن رشيد، مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية. ص 541 وما بعدها ضمن الفكر المحاسبي مجلة علمية متخصصة ومحكمة، ع. 1، ج. 1، 21 أبريل 2017، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة – مصر. https://www.researchgate.net/publication/319526124_msahmt_tjrbt_hyyt_almhasbt_walmrajt_ldwl_mjls_altawn_ldwl_alkhlyj_alrbyt_ltatyr_wtwhyd_almmarsat_almhasbyt_fy_athra_alfkr_almhasby_drast_thlylyt_nqdyt_Contributions_of_Gulf_Cooperation_Council_for_Acc
- [4] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [5] (). جامعة البحرين تنظم محاضرة للتعريف بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون. الصخير- جامعة البحرين، الوسط ع. 454، 8 شوال 1424- 3/12/2003، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/352746.html
- [6] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. 30/5/2009، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/51628/30-05-2009-اجتماع-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبةوالمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-الخليجي-اليوم
- [7] (). هيئة المحاسبة الخليجية تعقد اجتماعها الـ13. 18/9/2014، كويت نيوز- الكويت.https://www.q8news.com/83312
- [8] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. 17 ربيع الآخر 1440 – 24/12/2018، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://alriyadh.com/1727258
- [9] ). حول الجمعية العمومية انظر المادة 10 إلى المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [10] (). م. ن.
- [11] (). م. ن.
- [12] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. الوسط ع. 1390، 14 جمادى الآخرة 1447-26/6/2006، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/581178.html
- [13] ). آل داهم محمد، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تعقد عموميتها السبت. الجزيرة ع. 15391، 25 محرم 1436/ 18-11-2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20141118/ec26.htm
- [14] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [15] (). م. ن. وبشأن انعقاد الجمعية وإدارة جلساتها انظر المادة السادسة عشر من م. ن.
- [16] ). حول مجلس الإدارة انظر المادة 19 إلى المادة 28 النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [17] (). انظر نص المادة 21 في م. ن.
- [18] (). م. ن.
- [19] (). انظر اجتماعات مجلس الإدارة ضمن الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
- [20] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [21] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. 15/2/2016. البلاد جريدة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article322659-2.html
- [22] ). بشأن الجهاز التنفيذي انظر المادتين 29 و30 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [23] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [24] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [25] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. 20/9/2013، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=305688&yearquarter=20133
- [26] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [27] (). م. ن.
- [28] (). العازمي يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس «المحاسبة» الخليجية. 29/10/2014، الرأي صحيفة كويتية.https://www.alraimedia.com/article/527618/اقتصاد/العازمي-يعلن-ترشحه-لمنصب-نائب-رئيس-المحاسبة-الخليجية
- [29] (). “المحاسبة الخليجية” تشارك في اجتماع وكلاء “التجارة”. 31/10/2014، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=395805&yearquarter=20144
- [30] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». 23/1/2020، القبس صحيفة كويتية.العازمي-رئيسا-لاستشارية-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةhttps://www.alqabas.com/article/5745193
- [31] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». م. س.
- [32] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [33] (). م. ن.
- [34] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي بدعم التقدم العلمي. 24/9/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=222414&yearquarter=20123
- [35] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث اليوم وغدا بالكويت. 5/3/2011، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.05-03-2011-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الثالث-اليوم-وغدا-بالكويت
- [36] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [37] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [38] (). م. ن.
- [39] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. م. س.مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. 5/5/1437، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1466786
- [40] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [41] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [42] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني في دول “التعاون”. 8/6/2010، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/118026/08-06-2010
- [43] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. 4/4/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/2010-04-05-1.235450
- [44] (). الأحمد: تطبيق مراقبة جودة الأداء المهني يعزز مهنة المحاسبة والمراجعة في الخليج. 6/4/2010، الجريدة جريدة كويتية.https://www.aljarida.com/articles/1461838480618558000
- [45] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
- [46] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني. الجزيرة ع. 11558، 2 ربيع الثاني 1425/ 21-5-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2004/20040521/ec11.htm
- [47] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. 8/3/2013، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-03-08-1.1837443انظر التفاصيل حول الوحدة في الفرع الرابع من المطلب الثاني من المبحث الثاني من البحث.
- [48] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض السبت المقبل. 21/9/2013، صحيفة يومية سياسية شاملة كويتية.410412/21-09-2013-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الرياض-السبت-المقبل
- [49] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
- [50] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية في المحاسبة والمراجعة. 29/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-29-1.1716711
- [51] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [52] (). دول المجلس تناقش النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. 4/10/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/84817
- [53] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. الوسط ع. 4605، 26 جمادى الآخرة 1436- 16/4/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/982437.html
- [54] ). السلامة محمد، تباين خليجي يؤخر صدور النظام الموحد لمزاولة مهنة. الجزيرة ع. 15132، 3 جمادى الأولى 1435/ 4- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2014/20140304/ec13.htm
- [55] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. م. س.
- [56] (). م. ن.
- [57] (). م. ن.
- [58] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [59] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الجزيرة ع. 15141، 12 جمادى الأولى 1435/ 13- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20140313/ec27.htm
- [60] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. الوسط ع. 495، 27 شعبان 1447/ 13-1- 2004، صحيفة بحرينية.http://alwasatnews.com/news/365907.html
- [61] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تعقد اجتماعها في الكويت. 17/4/2016، القبس صحيفة كويتية. https://www.alqabas.com/article/16313
- [62] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض أكتوبر المقبل. 25/9/2019، القبس صحيفة كويتية.www.alqabas.com › article › 273235هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية …
- [63] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. م. س.
- [64] (). “المحاسبة الخليجية” تناقش مراقبة جودة الأداء لشركات الإمارات. 21/12/2010، الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2010/12/21/article_481129.htm
- [65] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. م. س.
- [66] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
- [67] (). العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة” الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة- مجموعة دار الشرق، قطر.al-sharq.com › tags › هيئة-المحاسبة-والمراجعةهيئة المحاسبة والمراجعة
- [68] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة في الخليج. الجزيرة ع. 14539، 29 شعبان 1433/ 19-7-2012، صحيفة يومية الرياض- السعودية.http://al-jazirah.com/2012/20120719/ec6.htm
- [69] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون. 11/6/ 2012، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. إنشاء-وحدة-لمراقبة-جودة-أداء-شركات-المحاسبة-في-دول-مجلس-التعاونwww.aletihad.ae › article › 67228
- [70] (). البابطين أحمد، دول الخليج توقع اتفاقية مع معهد إنجلترا وويلز لتطوير شركات المحاسبة. 18/7/2012، الاقتصادية أخبار الاقتصاد والأعمال صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2012/07/18/article_675349.html
- [71] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. 8/3/2013، الخليج صحيفة إماراتية.ملتقى-المراجعة-يدعو-لتطبيق-معايير-محاسبية-للمصارف-الإسلامية-781806/اقتصاد-محلي/اقتصاد
- [72] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش جودة الأداء للشركات في الإمارات. 28/12/2010، الخليج صحيفة يومية إماراتية.هيئة-المحاسبة-الخليجية-تناقش-جودة-الأداء-للشركات-في-الإمارات/اقتصاد-محلي
- [73] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [74] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من البحث الثاني من البحث.
- [75] (). العبيلان: مهنة المحاسبة هي صمام الأمان لأي نظام اقتصادي بالعالم. 2/5/1435-3/3/2014، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1205213?lang=ar&newsid=1205213
- [76] () هيئة المراجعة بدول «التعاون» تشارك في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين. 16/2/2012. الاتحاد جريدة -الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/15999/2012
- [77] (). “المحاسبة الخليجية” تنضم للاتحاد الدولي للمحاسبين.1/10/2013. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=308244&yearquarter=20134
- [78] (). الاتحاد الدولي للمحاسبين يرحب بانضمام “المحاسبة الخليجية”. الجزيرة ع. 14976، 23 ذو القعدة 1434/ 29-9 -2013، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130929/ec5.htm
- [79] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول الخليج في مارس. 12/2/ 2013. الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2013/02/12/article_731178.htmlوحول المعهد انظر:The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Chartered Accountants Worldwide.https://charteredaccountantsworldwide.com/institute/the-institute-of-chartered-accountants-in-england-and-wales-icaew/
- [80] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية. 21/3/2013. أرقام- السعودية.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/933391
- [81] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق…، م. س.
- [82] (). ICAEW supports adoption of audit quality standards in GCC. March 6, 2013. The Accountant Online.https://www.theaccountant-online.com/news/newsicaew-supports-adoption-of-audit-quality-standards-in-gcc/?cf-view
- [83] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [84] (). تحرك خليجي لتأسيس وحدة مراقبة لجودة التدقيق المالي والمحاسبي. الجزيرة ع. 14784، 9 جمادى الأولى 1434/ 21- 3-2013، صحيفة يومية الرياض- سعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130321/ec22.htm
- [85] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [86] (). العويصي: انعقاد عمومية هيئة المحاسبة الخليجية 7 ديسمبر المقبل. 8/10/2016، جريدة سبر- الكويت.https://www.sabr.cc/2016/10/08/248976/
- [87] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [88] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره. الرياض ع. 16698، 12 جمادى الأولى 1435- 13/3/2014، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.alriyadh.com/917797
- [89] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [90] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [91] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [92] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة تنظيميا وتشريعيا. الوسط ع. 4624، 16 رجب 1436- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988494.html
- [93] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [94] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية…، م. س.دعا الملتقى إلى إنشاء “لجنة خليجية للمعايير الدولية تحت مظلة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون عضويتها من شركات المحاسبة ومعدي القوائم المالية والمستخدمين لها، وتكون مهمتها مناقشة وضع المعايير أو تعديلها والتعاون مع مجلس المعايير الدولية لمناقشة مسودات ومقترحات IFRS والحصول على توضيحات بشأن تطبيقها وطلب التفسيرات اللازمة” .م. ن.
- [95] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [96] (). الدغيمي منى، هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء “وحدة المراقبة الخليجية”. 12/3/2013، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/366549/12-03-2013
- [97] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. 7/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-07-1.1703715
- [98] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة…، م. س.
- [99] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [100] (). حول تفاصيل المراحل الثلاث انظر برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [101] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.
- [102] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [103] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.المطيري حازم، تأسيس وحدة مراقبة خليجية لجودة التدقيق. 21/3/2013، عكاظ صحيفة سعودية.https://www.okaz.com.sa/article/811913
- [104] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 29/5/2011. الدستور جريدة أردنية.https://admin.addustour.com/articles/280493
- [105] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [106] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. الوسط ع. 3106، 3 ربيع الثاني 1432- 8/3/2011، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/531266.html
- [107] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث في الكويت. م. س.
- [108] (). الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9/1/1438- 10/10/2016، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1547045
- [109] (). الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 6/2/2018. وام وكالة أنباء الإمارات. https://www.wam.ae/ar/article/hszr6j11
- [110] (). الزياني يقف على خطط هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/10/ 2016، وام وكالة أنباء الإمارات.https://www.wam.ae/ar/article/hszq8480
- [111] ). مجلس التعاون يؤيد برامج هيئة المحاسبة الخليجية. الجزيرة ع. 16085، 11 محرم 1438/ 12-10- 2016، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2016/20161012/ec1
- [112] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية اليوم في البحرين. 12/5/2013، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. https://www.aletihad.ae/article/46539/2013
- [113] (). الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 27/9/2015، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.https://www.socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/Arabic/152.aspx
- [114] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية…، م. س.
- [115] (). البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الصخير- مملكة البحرين، 11- 12 صفر 1434/ 24- 25/12/2012. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
- [116] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 13322، 2 ذي القعدة 1425- 14/12/2004. https://www.alriyadh.com/735
- [117] (). م. ن.انظر الفرع الثالث من المطلب الأول ضمن بحث أوملود نعيمة أحمد، الرقابة العليا المشتركة بين أجهزة المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 52 شهر يونيو- يوليوز 2024.
- [118] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع…، م. س.
- [119] (). خطة لتأهيل العاملين بديوان المراقبة والمحاسبة بدول الخليج. الجزيرة ع. 12687، 9 جمادى الآخرة 1428/24-6-2007، صحيفة يومية سعودية، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2007/20070624/ec25.htm
- [120] (). العطية: الاجتماع تتويج لجهود عام من العمل المشترك رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون يعقدون اجتماعهم السادس بالرياض. الرياض ع. 14399، 16 ذي القعدة 1428-26/11/2007، جريدة يومية سعودية.https://www.alriyadh.com/297062
- [121] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [122] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
- [123] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [124] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
- [125] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة وتنميتها. الوسط ع. 626، 3 ربيع الثاني 1425- 23/5/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/392633.html
- [126] (). “المحاسبة الخليجية” تجتمع 22 نوفمبر المقبل. 28/10/2014. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=395067&YearQuarter=20144
- [127] (. النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [128] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.يعد الجهاز التنفيذي جدول أعمال مجلس الإدارة وبرنامجه بموجب المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [129] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. 19/2/ 2015، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419523&yearquarter=20151حول الخطة الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة انظر الفرع الخامس من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
- [130] (). الشرقاوي حازم، الرياض تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج اليوم. الجزيرة ع. 11426، 18 ذو القعدة 1424/ 10-1-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2004/20040110/ec5.htm
- [131] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [132] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني ضمن المبحث الثاني من البحث.
- [133] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [134] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [135] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [136] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [137] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [138] (). مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. م. س.
- [139] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض…، م. س.
- [140] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [141] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [142] (). “هيئة المحاسبة الخليجية” تبحث جودة الأداء المهني لشركات التدقيق بالإمارات. 27/12/2010، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/90826/2010/%
- [143] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [144] (). م. ن.
- [145] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
- [146] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [147] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
- [148] (). العازمي فالح، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في المنامة في مارس. 29 /2/2012، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.29-02-2012-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-تجتمع-المنامة-مارس
- [149] (). م. ن.
- [150] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
- [151] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [152] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [153] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [154] (). م. ن.
- [155] (). م. ن.
- [156] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [157] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [158] (). وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول «التعاون» يزور «المركزي». 26/9/2011، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/88827/2011
- [159] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [160] (). م. ن.
- [161] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [162] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 28/12/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2010-12-28-1.198370
- [163] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [164] (). المغني عباس، دول الخليج تعاني من النقص في عدد المحاسبين المؤهلين. 6/5/2015، الوسط ع. 4625، 17 رجب 1436/ 6- 5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/988620.html
- [165] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [166] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [167] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [168] (). وليد حسن، العلي: «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. 29/4/2016، النهار صحيفة يومية وطنية شاملة – الكويت.https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=650688
- [169] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [170] ().الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [171] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [172] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “مهنة بلا حدود”. 29/5/2016. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.ascajordan.org/news.aspx?id=2486&group_key=news&lang=ar
- [173] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر…، م. س.
- [174] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [175] (. مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [176] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [177] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ 13 اليوم. م. س.
- [178] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة….، م. س.
- [179] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [180] (). توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. 23/5/2016، الرؤية جريدة عمانية.https://alroya.om/post/163455/توقيع-مذكرة-تعاون-بين-معهد-الإدارة-العامة-وهيئة-المحاسبة-والمراجعة-بدول-مجلس-التعاون
- [181] (). محمد سعد، بدء أعمال ملتقى المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون بمسقط. مسقط 4/12/2011، اليوم السابع صحيفة إخبارية يومية شاملة- مصر.بدء-أعمال-ملتقى-المحاسبة-والمراجعة-فى-دول-مجلس-التعاون-بمسقط/https://www.youm7.com/story/2011/12/4/547061/
- [182] (). انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/3/2014، الآن جريدة كويتية.https://www.alaan.cc/article/177198/-/
- [183] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق المحاسبة والمراجعة. 23/12/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/90177
- [184] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثالث من البحث.
- [185] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [186] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [187] (). م. ن.
- [188] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل في الكويت. 23/2/2024، كونا وكالة الأنباء الكويتية.https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1416782
- [189] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية…، م. س.
- [190] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. 11/11/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=232732&yearquarter=20124
- [191] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
- [192] ().هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
- [193] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. م. س.
- [194] (). هيئة المحاسبة في دول التعاون تنظم ورشة تدريبية في دبي. 17 غشت 2012، الخليج صحيفة يومية- الإمارات العربية المتحدة.https://www.alkhaleej.ae/2012-08-
- [195] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. جمادى الآخرة 1434- 20/4/2013، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1100701?lang=ar&newsid=1100701
- [196] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. م. س.
- [197] (). ورشة عمل لتدريب ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بـ “دول التعاون”. 12/8/2010، الرؤية جريدة – مسقط، الساحة العمانية – سلطنة عمان.https://om77.net/forums/thread/696664
- [198] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [199] (). انظر اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة – مجموعة دار الشرق- قطر.https://al-sharq.com/article/20/09/2014/اجتماع-لمجلس-إدارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةو”المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [200] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [201] (). انظر ثانيا المتعلقة باللجنة التنفيذية في الفرع الثالث ضمن المطلب الثاني من البحث الأول.
- [202] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [203] (). من بين اجتماعات مجلس الإدارة الاجتماع الحادي عشر الدورة الثالثة ضمن اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. سوالاجتماع الثالث عشر الدورة الثالثة ضمن “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [204] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [205] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [206] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [207] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [208] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [209] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [210] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [211] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [212] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. الرياض 12/01/1431 – 6/1/2010، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/735225
- [213] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم للثلاث سنوات القادمة. 22 ربيع الأول 1434- 3/2/2013. واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1074606
- [214] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [215] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [216] (). م. ن.
- [217] (). بشأن لجنة اختبارات زمالة انظر رابعا ضمن الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الأول من البحث.
- [218] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [219] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون. 20/5/2011، البيان- دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2011-05-20-1.1441286
- [220] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [221] (). اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. س.
- [222] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [223] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [224] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
- [225] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
- [226] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [227] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [228] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [229] (). افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. صحيفة الوسط ع. 4624، 19 ربيع الثاني 1447- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988546.html
- [230] (). وزير التجارة: تطوير مهنة المحاسبة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. صحيفة الإرادة – الكويت.https://alerada.net/40266
- [231] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [232] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية. 19/5/2015، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.iascasociety.org/news.aspx?id=1132&group_key=key_news
- [233] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع…، م. س.
- [234] (). انظر على سبيل المثال المواضيع التي تضمنها الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [235] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [236] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [237] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد..، م. س.
- [238] (). العويصي: محاور مهمة في ملتقى هيئة المحاسبة “مهنة بلا حدود”. 20/4/2016، الجريدة الكويت.https://www.aljarida.com/articles/1463608131170715600
- [239] (). وليد حسن، «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد…، م. س.
- [240] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [241] ). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [242] ). تألفت الندوة التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في البحرين من ثلاث محاور. انظر تفصيل ذلك العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [243] (). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. 23/11/2017، أكاديميا جريدة أكاديمية- الكويت.https://acakuw.com/archives/104146
- [244] (). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. 21/3/2010، منتديات شبكة الأسهم القطرية.https://www.qatarshares.com/vb/archive/index.php/t-350809.html
- [245] ). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. م. س.
- [246] (). شاركت في الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين وفود من دول عربية تتمثل في كل من البحرين، والسعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ومصر، ولبنان، والسودان.انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [247] (). شارك في الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكبير الأخصائيين بالإدارة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وغابرييلا كوز مستشار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية كالبنك الدولي، والبنك المركزي العماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لسوق المال. الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي. 21/11/2011، جريدة عمان. البريمي الاقتصادية – سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/89225
- [248] (). الملتقى الأول لمكاتب المحاسبة الخليجية في منتصف مارس الجاري. الوسط ع. 543، 9 محرم 1425- 1/3/2004 صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/377540.html
- [249] (). تألف الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين من ثلاث جلسات ضمن انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [250] (). الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
- [251] (). تضمن الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين ثلاث جلسات الأولى بعنوان (التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، والثانية محورها (دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، والثالثة بعنوان (حقوق وواجبات دافعي الضرائب). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [252] (). اشتمل الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي بالإضافة إلى الجلسات الثلاث ثلاث حلقات عمل تتناول الحلقة الأولى محور “الغش والتحقيقات المحاسبية”، والثانية محور “لغة اكس بي ار آل”، والثالثة محور “دور المراجعة في مكافحة غسيل الأموال”.الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
- [253] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق ملتقى المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [254] (). عقد المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة. 27/2/2017، دنيا الوطن- فلسطين.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/02/27/1022997.html
- [255] (). عقد المؤتمر المهني الخامس…، م. س.
- [256] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول “التعاون”. 23/12/2011. الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/118456/2011
- [257] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة…، م. س.
- [258] () . النعيمي ،عبد الله ، (2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
- [259] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [260] () . العتيبي ،سعيد ،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [261] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [262] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [263] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط،، ص. 75.
- [264] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [265] () . العتيبي، سعيد،(2015) التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [266] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [267] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
- [268] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
- [269] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [270] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
- [271] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 142.
- [272] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 85.
- [273] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 62.
- [274] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [275] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
- [276] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [277] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [278] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [279] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 145.
- [280] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 118.
- [281] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 156.
- [282] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [283] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 109.
- [284] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 65.
- [285] () . بن طرفة، محمد،(2018)، الحقوق التجارية وحماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 132.
- [286] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [287] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 148.
- [288] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 114.
- [289] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 76.
- [290] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [291] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 178.
- [292] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 87.
- [293] () . عبيد، سعدون صباح،(2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، مصر، ص. 130.
- [294] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
- [295] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام،(2015)، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص. 100.
- [296] () . عبدالعظيم ، محمد ،(2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص. 205.
- [297] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [298] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 174.
- [299] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 130.
- [300] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 167.
- [301] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 124.
- [302] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 85.
- [303] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [304] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)،غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 41–42.
- [305] () . ادريبلة، حسن (2013)،مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 65.
- [306] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 88.
- [307] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 112.
- [308] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 97.
- [309] () . الحكيم، رباب مصطفى عبد المنعم (2019)، “جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة”، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر، ص 54.
- [310] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 61.
- [311] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 53.
- [312] () . ادريبلة، حسن (2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 89.
- [313] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 119.
- [314] () . عبيد، سعدون صباح (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 102.
- [315] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 131.
- [316] () . خليفة، راضية (دون سنة)، “جريمة تبييض الأموال: الآليات القانونية لمكافحتها”، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ص 77.
- [317] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (8).
- [318] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادتان (16، 19).
- [319] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 141.
- [320] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (11–13).
- [321] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (33).
- [322] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 97.
- [323] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم.
- [324] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي.
- [325] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري، مع المبادئ العامة المتعلقة بحماية المال العام.
- [326] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (33–36).
- [327] () . اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، 1958، المادتان (3) و(5).
- [328] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (130).
- [329] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المنظمة لاستقلال القضاة وضمانات عملهم، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته.
- [330] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (35).
- [331] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وضمانات الخصومة القضائية.
- [332] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المواد (35) و(130).
- [333] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي.
- [334] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته.
- [335] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (8)، (33).
- [336] () . عبد الرحمن شاطر (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 215–217.
- [337] () . سعدون صباح عبيد (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 141–143.
- [338] -عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط 4002 ،ص 72 -ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وزارة العدل والحريات، يوليوز 2013، منشور على موقع وزارة العدل، ويتضمن تشخيصا لوضع العدالة وستة أهداف استراتيجية للإصلاح.3 -محمد المجدوبي الادريسي، عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السلام ،الرباط 0111 ، ص 104 ، مجلة المنتدى ، – المهدي شبو ، مقالة حول محاولة في تأصيل الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية المطبعة الوطنية ، مراكش ، العدد الأول 0111 ، ص 715 عبد السلام زوير ، مرجع سابق ، ص 02
- [339] – المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 15 دجنبر 2023.
- [340] – القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.22.38. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، أي ابتداء من 14 يناير 2023.
- [341] – يعد الجهاز القضائي من الأولويات التشريعية باعتباره أساس الاستقرار المعاملاتي وسير الحياة الاقتصادية، وقد أحدثت المحاكم التجارية كجهاز حديث بموجب قانون 53.95 المنفذ بظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 15 ماي 1997 (4 شوال 1417، الجريدة الرسمية عدد 4482)، مع تطويرها لاحقاً بقانون 36.22 الذي وسّع اختصاصاتها لتشمل المنازعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وزاد عددها إلى أكثر من 50 محكمة حتى 2025 لمواكبة الطلب المتزايد.
- [342] احمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 (ع.ط.غ.م) ص : 447.
- [343] إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات – الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1998 ص 540.
- [344] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص طبعة 2002 مطبعة الجسور ، وجدة ص131.
- [345] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص ، مرجع سابق، ص131.
- [346] -عكس ما عليه الأمر في المادة 12 في قانون إحداث المحاكم الإدارية التي نصت عليه صراحة حيث جاء فيها “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى….” الظهير للشريف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 30-41-1 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
- [347] أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط 2001، ص: 25.
- [348] -عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،الطبعة الخامسة المطبعة والوراقة الوطنية مراكش سنة 2013 ،ص39.
- [349] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، مرجع سابق، ص: 40.
- [350] – تقرير ندوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “دور القضاء والرقمنة في تشجيع الاستثمار”، المنعقدة برواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، 7 يونيو 2022، وتتضمن مداخلات حول أثر رقمنة مساطر المحاكم التجارية على تحسين مناخ الاستثمار.
- [351] – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، رقم 342/98 تاريخ 5/11/98 في الملف 412/98/6 اورده محمد المجدوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السالم ،الرباط ، 1999 ص11115- محمد الكشبور: “أثر الدفع بعدم الاختصاص”، منتدى البحث القانوني، بمراكش العدد الأول 1998 ، ص22
- [353] – عبد السلام زوير، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السالم ، الرباط ، 2004 ، ص16517- محمد الكشبور: “أثر الحكم بعدم الاختصاص” مرجع سابق، ص 2018-التنازع على الاختصاص يأخذ أحد صورتين:إما أن ترفع الدعا وى بشأن موضوع واحد أمام محكمتين مختلفتين وتصرح كل واحد منهما بأنها غير مختصة، وان المحكمة الأخرىهي المختصة ويسمى هذا التنازع في هذه الصورة تنازعا سلبيا.واما أن تقام الدعوى أمام نوعين من المحاكم في نفس الوقت، فيقضي نوع منهما بأنه مختص بالنظر فيها، ويصدر حكما مناقضاللحكم. الصادر عن المحكمة الأخرى ويسمى إذ ذاك تنازعا إيجابيا
- [356] أحمد أجعون ” محاضرات في القضاء الإداري” طبعة 2006/2007.ص:13.
- [357] – عبد الله درميش: الاشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية ، المجلة المغربية ، عدد 81 مارس – ابريل 2001
- [358] – فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الاولى ،1999
- [359] – عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مرجع سابق، ص:165
- [360] – أسيا الحجام، “اشكالات الاختصاص بعد احداث المحاكم التجارية” ، مطبعة دار القلم بالرباط2012 ، ص 132
- [361] عبد الكريم الطالب : ” التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية” المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية يونيو 2006، ص:50.
- [362] نور الدين الجزولي: “الإنذار العقاري وتقارب الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية بشأنه”، مجلة المنتدى العددالأول أكتوبر 1990 ، ص 27 إلى8 5.
- [363] – عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية” مطبوعات المعرفة مراكش، أبريل، 2013 ص111.
- [364] سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق ، طنجة 2014/2015، ص: 100.
- [365] عبد الله المتوكل ،منازعات الاشتراك في الهاتف ، مقال منشور بالمجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية عدد19 –ابريل يونيو 1997
- [366] عبد الله حداد ” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي ” منشورات عكاظ الطبعة الثانية 2002، ص: 50.
- [367] – محمد الكشبور ، اثر الدفع بعدم الاختصاص ، مرجع سابق.
- [368] – محمد الكشبور: نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1993 ، ص: 120.
- [369] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مرجع سابق، ص 74
- [370] عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1964، ص:150.
- [371] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى، 1999، ص:15.
- [372] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” طبعة 1984، ص: 62.
- [373] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” مرجع سابق، ص: 63.
- [374] محمد السماحي ” طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية : دراسة عملية مقارنة ” الطبعة الأولى 1995 (عدم ذكر المطبعة )، ص:70.
- [375] عبد الكبير طبيح ،المحاكم التجارية الأسباب و الغايات،مطبعة دار القرويين-الدار البيضاء، الطبعة ، 2000،ص:155.
- [376] – مجلة المحاكم المغربية، العدد 81، سنة 2015.ص 103.
- [377] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الطبعة الأولى 2001، ص277.
- [378] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 في الملف المدني عدد 2015/1/3/390، تحت عدد 417/3، والذي قرر صراحة أن المقصود بالدعاوى المتعلقة بالشركات في الفصل 28 من ق.م.م هي الدعاوى التي يكون موضوعها الشركة نفسها فيما يتعلق بإدارتها أو كيانها أو نشاطها بين أعضائها، وليس الدعاوى المرفوعة بينها وبين الأغيار.
- [380] •سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، مرجع سابق، ص:50.
- [381] نور الدين فقيهي ، دراسات وأبحاث ، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول، شباط 2013.
- [382] – زهير برحو، النيابة العامة بالمحاكم التجارية تواجد هيكلي وغياب وظيفي، سنة 2003، ص29.
- [383] – زهير برحو، نفس المرجع، ص34.
- [384] عرف المشرع المغربي الامتيازات بموجب المادة 144 من مدونة تحصيل الديون العمومية: حق عيني تبعي يحول للدائن حق الأولوية كباقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين”.
- [385] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1976 الصادر بتاريخ 29/11/2017 قرار غير منشور
- [386] أحمد الطالب: ترتيب درجات الدائنين, ملتقى حول استخلاص الديون الإجراءات والضمانات, الطبعة الأولى دجنبر 2009 ص 348.
- [387] عيد اللطيف العمراني ومراد الخروبي : الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الديون العمومية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 22، سنة 2000، ص 139.
- [388] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1666 الصادر بتاريخ 1/11/2018، قرار غير منشورر.
- [389] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 17.02، السالف الذكر.
- [390] عبد الرحيم مناجي: البيع الجبري للأصل النجاري في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2011/2012.ص 137.
- [391] حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13539 الصادر بتاريخ 26/12/2017, حكم غير منشور.
- [392] ابتسام الهاشمي: البيع الجبري للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات السنة الجامعية 2019/2020 ص 118.
- [393] تم نسخ وتعويض المادة 137 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون 21.08، السالف الذكرر.
- [394] تم تغيير وتتميم المادة 122 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون 21.18، السالف الذكر.
- [395] عبد المجيد غميجة: رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة، المرجع السابق، ص 30.
- [396] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ملف عدد 2130، الصادر بتاريخ 27/12/2017، قرار غير منشور.
- [397] حنان مساوي: امتياز الأصل التجاري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر القضاء والتحكيم، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008/200/، ص 127.
- [398] أسماء التنوري: امتياز بائع الأصل التجاري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2001/2002، ص 62.
- [399] تنص المادة 110 من م ت على أنهك “تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة”.
- [400] تنص المادة 349 من م ت على أنه: ” يستوفي الدائن مبلغ الدين مباشرة من ثمن البيع دون الحاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين بدون أي اقتطاعات ما عدا….
- [401] عبد الرزاق عشيبة: التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، المرجع السابق، ص 111.
- [402] قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 2011/1/3/1215 الصادر بتاريخ 3/1/2013 أشارت إليه سناء الشكيري: وضعية الأصل التجاري في المادة الضريبية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، س ج 2017/201/ن ص 174.
- [403] Depier Ribert martin: “droit commercial et bancaire marocain” 3éme édition, société édition et de diffusion al madariss, Casablanca, année 2003, p 133.
- [404] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية: الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة السابعة، عمان 2014، ص 76
- [405] – رسول شاكر محمود البياتي، النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية سنة 2012، ص 123
- [406] – حسن محمد، هندا النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2009، ص 192
- [407] – اقتصر التشريع المغربي على تحديد بعض المفاهيم في قوانين متفرقة في إطار قانون الشركات من خلال المادتين 143 و144 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العامة في سوق البورصة في مادته 19، وكذلك القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في المادة 19 ثم القانون الجنائي والذي لم يذكر مفهوم المجموعات إلا من خلال الأحكام المتعلقة بالإساءة استعمال أموال الشركة بموجب المادة 127 منه، والمادتين 42 و88 و384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
- [408] – يعد التشريع الألماني بموجب القانون الصادر في 6 سبتمبر 1965 هو التشريع الأول على المستوى الأوروبي الذي وضع نظاما قانونيا متكاملا لمجموعة الشركات، وعلى منواله سارت بقية التشريعات الأوروبية مع إقرار التفاوت بينه والتشريعات الآخر، رغم المزايا التي لا يمكن إنكارها لهذا التنظيم، فقد ظل فاقد للإطار القانوني الذي ينظمه.- علي ناشط الادريسي، مجموعة الشركات بين الواقع الاقتصادي وغياب الإطار القانوني المنظم لها، مقال منشور بمجلة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 09/09/2023 على الموقع الالكتروني: https://alittihad.info تم الاطلاع عليه بتاريخ 07.02.2026 على الساعة التاسعة مساءا.
- [409] – العكيلي عزيز الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، مطبعة دار الثقافة، عمان، الأردن سنة 2010، ص 87
- [410] – أحمد علي إبراهيم، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 3، مصر سنة 2013، ص 478.
- [411] -Art 233/01 du code de commerce français : “Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première».
- [412] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان 2014 ص 123.
- [413] – المساعدة أحمد محمود، العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها: دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية 2014، العدد 12، ص 87.
- [414] – تعرّف مجموعة الشركات بأنها مجموعة من الشركات المستقلة قانونيا أي تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية منفصلة ولكنها تتحد اقتصادياً تحت سيطرة مركزية وقيادة موحدة لشركة واحدة، تعرف بالشركة الأم أو الشركة المهيمنة . فهذه السيطرة لا تعني اندماج الشركات في كيان قانوني واحد، بل بقاء كل شركة على حدة مع خضوعها لتوجيهات استراتيجية من الشركة الأم ومنه يمكن القول بأن مجموعة الشركات هي كيان اقتصادي يضم عدة شركات قائمة، لكل منها شخصيتها القانونية المستقلة، ومرتبطة بعلاقات اقتصادية مشتركة وسلطة إدارية مشتركة تمثلها شركة الأم التي تمارس سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على الشركات التابعة، واتخاذ القرار الملزم لجميع الشركات. للمزيد من المعلومات انظر:- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان، سنة 2014، ص 561.- هارون أروان، النظام القانوني لمجمع الشركات دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، بجامعة تلمسان، سنة 2016، ص 23.
- [415] المادة 73 من القانون 103.12″. يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة. وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.”
- [416] – فقد نصت المادة 161 مكرر الأولى من مدونة العامة للضرائب على إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها الجبائية، حيث تتم هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المؤهلة بهذا النظام الضريبي المكونة بمبادرة من شركة تسمى شركة الأم، التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة وغير مباشرة 80% على الأقل من رأس مال الشركات المذكور. مع إضافة استثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من هذا النظام، والتي جاءت مفصلة بمذكرة دورية عدد 727 والمتعلقة بالقانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017.
- [417] – نظام قانوني متكامل (Konzernrecht): هو جزء من قانون الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي ينظم العلاقات القانونية بين الشركات المرتبطة، وخاصة الشركات الأم والشركات التابعة، ويشمل عقود الشركات وقواعد المسؤولية.
- [418] -Participation croisée désigne une situation où deux sociétés détiennent réciproquement des participations (au capital) l’une dans l’autre. Cela signifie qu’une société A possède une fraction des actions de la société B, tandis que la société B détient à son tour une part des actions de la société A.
- [419] -Les comptes consolidés sont des états financiers qui présentent les actifs, passifs, capitaux propres, revenus, charges et flux de trésorerie d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère (le parent) comme s’il s’agissait d’une seule entité économique.
- [420] -Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial: Sociétés commerciales, 17º ed, édition dalloz, Paris 2014, P 827.
- [421] – يمكن تعريف الشركة الأم بأنها الشركة التي تمارس سيطرة على شركة أو شركات أخرى فهذه السيطرة لا تنحصر فقط في ملكية غالبية رأس المال، بل يمكن أن تمتد إلى السيطرة الفعلية على قرارات الإدارة والتسيير في القانون المغربي، حيث لا يوجد تعريف صريح للشركة الأم، ولكن يمكن استمداد مفهومها من خلال النصوص التي تتناول الاستثمارات والمساهمات. علي إبراهيم أحمد، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 03 ، 2013، ص 23.
- [422] – دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية الية التكوين وأساليب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت سنة 2009، ص 128.
- [423] – سعيد الروبيو، الوجيز في قانون الشركات التجارية، طبعة 2019، ص 21.
- [424] – رسول شاكر محمود، البياتي النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2012 ص 26.
- [425] – عبد الرحمن اللمتوني، اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي والحاجة إلى الحماية القانونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام الرباط سنة 2013، ص 120.
- [426] – يمكن اعتبار الشركة التابعة بأنها شركة تخضع لسيطرة شركة أخرى) الشركة الأم (حيث تتميز الشركة التابعة باحتفاظها بشخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الأم، مما يعني أن لها ذمتها المالية المستقلة ومسؤوليتها الخاصة. فالشكل القانوني للشركة التابعة يمكن أن تتخذ الشركات التابعة أي شكل من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون المغربي، مثل شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو حتى شركات الأشخاص مثل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة في حالات معينة ويعد اختيار الشكل القانوني للشركة التابعة مرتبطا بطبيعة نشاطها، وحجم رأسمالها، وعدد الشركاء فيها.وبخصوص الاستقلالية القانونية مقابل التبعية الاقتصادية فعلى الرغم من استقلاليتها القانونية، فإن الشركات التابعة غالبا ما تكون فاقدة لاستقلالها الاقتصادي الفعلي، حيث يتم توجيه استراتيجيتها وقراراتها من قبل الشركة الأم وهذا التناقض بين الاستقلال القانوني والتبعية الاقتصادية هو جوهر الإشكاليات القانونية لمجموعات الشركات.ودون اغفال مسؤولية الشركة التابعة حيث تكون الشركة التابعة مسؤولة عن التزاماتها وديونها بحدود ذمتها المالية الخاصة بها فمن حيث المبدأ، لا تمتد مسؤولية الشركة الأم إلى ديون الشركات التابعة، إلا في حالات استثنائية جدا كالرفع الشكلي لشخصية الشركة (Piercing the corporate veil) الناتج عن سوء الاستخدام أو الخلط بين الذمم المالية. للمزيد من المعلومات انظر:-Anne Charveriat et al, Mémento pratique : groupes de sociétés, Ed Francis Lefebvre, Paris 2009, p 17 -Piercing the corporate veil refers to a legal action where a court disregards the separate legal identity of a corporation or LLC and holds its shareholders, directors, or owners personally liable for the entity’s debts or actions.
- [427] – خالد موسى أحمد، العدالة في شركات الأشخاص والأموال، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 2005، ص 43.
- [428] – شوقي ناصر، اثار الشخصية المعنوية للشركة، مجلة الحقوق، عدد 16، مجلد 4، 2012، ص 6.
- [429] – تنص المادة 161 من القانون رقم 17.95 على أن: “لا يمكن تعيين الأشخاص التي ذكرهم كمراقبي حسابات: -1 المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛-2 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -3 الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعاله، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛ -4شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛ لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب. إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعاله خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك. داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.”
- [430] – Les International Financial Reporting Standards (IFRS) sont un référentiel comptable, un ensemble de normes (règles) définissant les méthodes de comptabilisation, produit par le Bureau international des normes comptables (International Accounting Standards Board, IASB).
- [431] – “تعرف على معيار المحاسبة الدولي 27- البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة ” مقال منشور بجريدة المحاسبيين في يونيو 2019 عبر البوابة الالكترونية https://almohasben.com تم الاطلاع عليه يوم 04.03.2026 على الساعة 21H50.
- [432] -En droit des affaires, la levée du voile corporatif est un recours visant à poursuivre personnellement l’actionnaire principal et administrateur d’une société en faisant tomber la barrière de la personnalité morale de la société. Il est utilisé lorsqu’un actionnaire dirigeant exploite le statut de la personne morale distincte de la société pour commettre des illégalités telles que des fraudes ou des abus de droit.
- [433] – محمد برهان الدين، تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة، مجلة القانون والاعمال الدولية، 2021، ص 65.
- [434] – عبد الرزاق الادريسي، تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، مجلة القانون والاعمال الدولية، العدد 37، 2020، ص 45
- [435] – لحسن بيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، دار السلام، الرباط،2005 ، ص 12.
- [436] – محمد الرياني، مستجدات المحاسبة العمومية في تكريس الحكامة وفقا لقانون المالية رقم 130.13، مجلة مغرب القانون، 2019، ص 35
- [437] – “مهام المجالس الجهوية للحسابات” مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للحسابات https://www.courdescomptes.ma/ar تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 22h00.
- [438] – تنص المادة 25 من القانون رقم 17.95 على أن: “يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.”
- [439] – Les transactions intragroupe désignent les échanges de biens, services, capitaux ou droits entre entités d’un même groupe de sociétés, telles qu’une société mère et ses filiales ou des sociétés sœurs.
- [440] مولاي حفيظ العلوي القاديري ” الشركات التجارية في القانون المغربي ” وفق أخر التعديلات دار الافاق المغربية للتوزيع والنشر طبعة 2024 ص 201
- [441] محمد سعيد السعدي ” الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب” شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية www.Annd.org
- [442] -Alexis Constantin, Droit des Sociétés, édition Dalloz, 4éme éd, Paris 2010.
- [443] – عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة سجلماسة، مكناس، 2014، ص 214.
- [444] -Bode Michael, le groupe international de sociétés, édition Peter Lang, édition scientifique international, Bern 2010, p 138.
- [445] – “تضارب المصالح الإدارة وحماية ممارسات حوكمة الشركات” مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي: https://fastercapital.com/arabpreneur تم الاطلاع عليه في 04.03.2026 على الساعة 14.00 بتاريخ 2025 .
- [446] -Les prix de transfert sont les prix appliqués aux transactions entre sociétés d’un même groupe, établies dans des pays différents.
- [447] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول، المعارف الجديدة، الرباط، ،2003 ص 172.
- [448] – التخفيف من المخاطر الخفية أهمية فحص أي طرف ثالث في العمليات التجارية مقال منشور في الموقع الالكتروني https://dnbsame.com/ في أغسطس 2025 تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 15H30.
- [449] تعد شركة الأموال من أهم الشركات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية نظرا لحجمها ووحجم الاستتمارات التي تجب في كنفها حيث أخدت عدة مسميات مختلفة وأبرزها المشرع اللبناني يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة المغفلة” حسب المادة 77 من قانون التجارة البرية بمرسوم اشتراعي رقم 304 بتاريخ 1942/12 / 24، أما المشرع التونسي يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة خفية الإسم” حسب لفصل 160 من مجلة الشركات التجارية.
- [450] رشيد فطوش، حماية الغير في شركة المساهمة- دراسة مقارنة-“، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2011/2012، ص 3.
- [451] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 09.
- [452] تعريف مفهوم تضارب المصالح: تم تعريفه من قبل المصلحة المركزية للوقاية من الفساد بفرنسا ” تضارب المصالح هو وضع واقعي يوجد فيه شخص ما أمام مصلحتين متباينتين، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ويكون عليه أن يختار بينهما.” حسب التقرير في SCPC EN FRANCE : Les conflits d’intérêts. Rapport annuel. Paris 2004.p25.هيئة الأمم المتحدة فقد حاولت مقاربة مفهوم تنازع المصالح في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 1996 بمدونة سلوك الموظفين العموميين، كإجراء وقائي يمنع الموظفين من استغلال سلطتهم الرسمية من أجل خدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم مصلحة مالية أو تجارية تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.” المدرج في قرار الامم المتحدة رقم 51/59 بتاريخ 28 يناير 1997، الصفحة 4.
- [453] المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الإجتماعية في شركات المساهمة، طبعة 2016، دار النشر المعرفة، الرباط، ص 85.
- [454] المادة 338 من قانون شركة المساهمة التي نصت على:
- [455] حيث اعتبر المشرع أن كل ما يفرز عن هذا الجهاز بما لا يحترم النصاب العددي كله باطل من قرارا ومداولات مع إمكانية تسوية الوضع من خلا المادة 339 وما بعدها من قانون شركة المساهمة.
- [456] الاستنناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون شركة المساهمة والمرتبط بحجم الشركة وهو أمر منطقي يتعلق بشخص واحد يمكن أن يدير مجلس الادارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم، ونرى هذا التووجه سليما تفاديا لارهاق الشركة تكاليف التسيير أكثر من حجم استتمارها.
- [457] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 48.
- [458] المادة 86 التي نصت على: لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.
- [459] المادة 161 التي نصت على حالات التنافي حيث نصت على: لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند – 1 أعلاه، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
- [460] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 370.
- [461] المادة 70 والتي نصت في فقرتها الرابعة على: “…يكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الإحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الإحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية: يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الإلتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز لإتزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة. لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الإلتزامات محل كفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان…”.
- [462] اسماعيل رزوق، مقال ” تعيين المتصرف المستقل بمجلس ادارة شركة المساهمة بين الفاعلية والمحدودية”، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، منازعات الشركات التجارية في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء التجاري، مؤلف جماعي محكم 1، مطبة الامنية، الرباط، 2022، ص 153.
- [463] المادة 41 مكرر التي نصت على: يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:- أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛- أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة – أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛- أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛- أن لا تكون قد سبق له خلال (6) الست سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.- لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.يعين المتصرف المستقل المذكور ويتقاضى أجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين. ويمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة ومؤقتة.
- [464] الدليل العملي في الحوكمة السليمة للمؤسسات التونسية، ص 12.
- [465] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 111.
- [466] دحو مختار، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، مقال منشور بمجلة القانون والأ‘عمال، العدد 64 بتاريخ يناير 2021، ص 111.
- [467] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة
- [468] تعريف المصلحة الإجتماعية: حسب فيانديي ان المصلحة الاجتماعية ليست شيئا غير ما كانت عليه دائما, اي مصلحة الشخص المعنوي في ان يتم تدبيره وتسييره وق ما يقتضيه دوامه زاستمراره وتطوره، حتى يستفيذ من هذا التطور كل المساهمين والدائنين والأجراء زالأغيار، وأ، تتم وفق ما يقتضيه قانون الشركات والنظام الأساسي.وترى FOVARD أن المصلحة الإجتماعية هي مركب من المصالح المتواجدة داخل وحدو اقتصادية محددة وهي تعد بهذا الشكل في منظور القانون الوضعي معيار التسيير الرشيد.” تعريفات ادرجت في مقال “مصلحة الشركة والحق في الإعلام: أية علاقة؟ منشور بمجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الثاني بتاريخ يناير 2017. لصاحبه عبد الكريم امجوض.
- [469] المادة 56 من قانون شركة المساهمة.
- [470] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 109.
- [471] مضمون التقرير كما جاءت في المرسوم تحث رقم 2.09.481 بتاريخ 4 محرم 1431 ( 21 دجنبر 2009) بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي يتضمن تفاضيل التقرير الخاص المعد من طرف مراقب الحسابات في ما يخص الإتفاقات المنظمة: حيث جاء في المادة الثانية ما يلي ” وفقا لأحكام المواد 58 ( الفقرة 3) والمادة 97 ( االفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار اليه اعلاه ، يجب أن يشمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور على ما يلي :تعداد الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار اليها أعلاه.أسماء المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين.طبيعة الإتفاقيات المذكورة وموضوعها.المقتضيات الرئيسية لهذه الإتفاقيات ولاسيما بيان الأثمنة أو التعرفات المطبقة والعمولات المتفق بشأنها واجال الأداء المشار إليها في الإتفاقيات والفوائد المنصوص عليها والضمانات المخولة وطبيعة ومبلغ وكيفيات منح المكافات الإستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 55 أو في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، وعند الإقتضاء كلل البيانات الأخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى الإتفاقات القادمة.أهمية التوريدات المدفوعة أو الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة أو المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للإتفاقيات والإلتزامات المشار إليها في المادة 59 أو في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
- [472] محمد طيفوري، تضارب المصالح بين أجهزة الإدارة في شركة المساهمة، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد 04، صيف/خريف 2014، ص 143.
- [473] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
- [474] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
- [475] علال فالي، الشركات التجارية -الجزء الاول المقتضيلا العامة-، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الرباط، 2019، ص 332-333.
- [476] أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية العامة للشركات التجارية وشركات الأشخاص، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017، ص 62.
- [477] حسب المادة 14 و 19 من القانون 43.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل فإنها تتألف حسب منطوق المادة 14 من:المجلس الإداري والذي يتألف بالإضافة إلى رئيس المجلس من : ممثلين عن الإدارة من ذوي الإختصاص / ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب / ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم ونزاهتهم في الميدان القانوني والمالي.المجلس التأديبي والذي يتألف من : رئيس المجلس والذي يعين من قضاة المملكة / عضوين دائمين / شخصين يتم تعيينهما بصفة شخصية ، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية من لدن مجلس ادارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [478] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 371
- [479] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير و فبراير 2026، ص 32.
- [480] اسماعيل رزوق، الشفافية في شركة المساهمة دراسة تحليلية ووظيفية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 61
- [481] عبد الرحمان السباعي، مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 358.
- [482] المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [483] المعلومات المتميزة كما تم تعريفها وفق الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل وهي: يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من المصدريمن للأدوات المالية أو بواحد أو أكثر من الأدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه الأحيرة.
- [484] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 25
- [485] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 295.
- [486] المادة 116 والتي نصت على: يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفيحالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:1 مراقب أو مراقبو الحسابات؛2-وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفت ه قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛3- المصفون؛ -4- المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛5- مجلس الرقابة. -لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال.وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
- [487] المادة 157 الي نصت على: يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
- [488] محمد عنبر، رقابة القضاء على اعمال الادارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 309.
- [489] المادة 61 من قانون شركة المساهمة.
- [490] المادة 99 من قانون شركة المساهمة.
- [491] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير وفبراير 2026، ص 33.
- [492] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح مسطرة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 ص 34
- [493] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص 27
- [494] – محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 24
- [495] – سعيد اولعرابي ،”تحصيل الديون الجمركية -دراسة قانونية وقضائية -” ، اطروحة لنيل دبلوم شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ،الرباط، السنة الجامعية 2015-2016،ص 398
- [496] -نوال أنكري،ا لمنازعة في الديون في مساطر معالجة صعوبات المقاولة-دراسة علمية – ، بحث نهاية التمرين في المعهد العالي للقضاء ، سنة 2007-2009،ص 7
- [497] – زكية عومري: اثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة -مرحلة إعداد الحل – مقال منشور بمجلس القصر، عدد 2003/11 ص 21.
- [498] -عبد الحق صافي ، محاضرات في القانون العقاري بسلك الاجازة في الحقوق -الموسم الجامعي 2018
- [499] -المادة 337 :”يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 اغسطس 1913 ) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل. الأول من هذا الباب”.
- [500] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح “م”، ص 25 وما بعدها. مليكة عفيف: “وضعية الدائنين في إطار نظام صعوبات المقاولة”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003.
- [501] -المادة 375″تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم”.
- [502] – أحمد شكري السباعي: “مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،، الجزء الثالث، طبعة الأولى 2000، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط. ص 204
- [503] – عبد الواحد أجكون: “وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المحمدية، الموسم الجامعي 2014-2015، ص: 26.
- [504] – على أساس أنه في مرحلة التسوية القضائية لا يكون هناك سقوط طبقا لمقتضيات المادة 586 من م. ت، بخلاف مرحلة التصفية القضائية التي ترتب حلول آجال الديون المؤجلة طبقا للمادة 647 من مدونة التجارة
- [505] -عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص. 38
- [506] – قرار محكمة النقض رقم 10، بتاريخ 04/01/7، ملف تجاري رقم 03/03/735، منشور بمجلة الملف، العدد 4، شتنبر 2004، ص: 340.
- [507] Gabriel GUERY : « Prévention et traitement des difficultés des entreprises », Dunod édition, 1995, p. 131 منشور لدى عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق ، ص 39
- [508] – أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، الجزء 3، نشر وتوزيع مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية، السنة 2012، الرباط، ص: 209.
- [509] – حياة الشمسي، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014 ،ص 43
- [510] – محمد الحبيب سوجود: تحصيل الديون الضريبية في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: 42.
- [511] – جاء في الفقرة الثانية من المادة 721من مدونة التجارة ما يلي: “يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون مقرونا به”.
- [512] -قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 18 الصادر بتاريخ 2002/10/16 ملف عدد 02/08 ومن بين الحيثيات الواردة فيه:”وحيث ركز المستأنف في بيان أوجه الاستئناف على أنه باعتباره مؤسسة عمومية دائنة لشركة فندق عمروس فإن دينه يتمتع بحق الامتياز وبالتالي يبقى من حقه المطالبة برفع حالة السقوط ليتسنى له التصريح بدينه في مواجهة المقاولة موضوع التسوية القضائية.وحيث حدد المشرع المغربي أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لتصريح الدائنين بدينهم للسنديك المعين من طرف المحكمة تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات المالية بين الدائنين.وحيث إن المستأنف وباعتباره دائنا لم يقم بالتصريح داخل الأجل المذكور الأمر الذي يؤدي إلى مواجهته بالسقوط المنصوص عليه ضمن المادة 719 من ق ت م.وحيث وإن كان المستأنف مجرد دائن يتمتع بحق الامتياز لاستخلاص ديونه عن طريق الأولوية، وليس بدائن صاحب الضمانات، ومع ذلك فإن السنديك بادر بإشعاره مرتين قصد التصريح بديونه وتوصل بالإشعار بتاريخ 2000/06/19 وبتاريخ 2000/08/11 فلم يتقدم بالتصريح بدينه حسب الإشعارين المرفقين بما يفيد التوصل بهما. وحيث يبقى بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.”منشور لدى حياة الشمسي ، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014
- [513] – قرار رقم 683، ملف عدد 1609، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/06/2008 منشور على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت: www.cacmarrakech.ma، تاريخ الدخول إلى الموقع 2014/5/10. منشور لدى حياة الشمسي مرجع سابق
- [514] -عبد الرحيم شميعة ، مرجع سابق ، ص 228.
- [515] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 17-73، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول – وجدة، السنة الجامعية 2017/2018 ص 34
- [516] – عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، م.ط مكتبة سجلماسة، مكناس، ط 2018، ص 228.
- [517] – سمية حامدي، إشكالات تحصيل الدين العمومي “صعوبات المقاولة نموذجا”، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، ع 6 أبريل 2014، ص 167.
- [518] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 73.17 م.س، ص 34.
- [519] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 36
- [520] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 36
- [521] – انظر مقتضيات المادة77 من ق.م.م. “يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول:الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛موطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها، وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام؛إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني؛موجزا لموضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة.ترفق بالمقال، وجوبا، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره.ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. “
- [522] . – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 3، شتنبر 2003، ص: 180. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص56
- [523] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص57
- [524] – المهدي شبو: ” مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” – المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي مراكش ، الطبعة 1 -2006.، ص: 529.
- [525] -حياة حجي ، التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة، -دراسة عملية معززة بأحكام وقرارات قضائية – ، مطبعة لينا زنقة نابولي الرباط ، السنة 2017.
- [526] Lyna-Laure) PRISO : op-cit, p : 153.- منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [527] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [528] – المهدي شبو: مرجع سابق، ص: 529
- [529] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [530] – حياة حجي، مرجع سابق ، ص 60
- [531] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2003/07/23، عدد: 948، ملف تجاري عدد 2003/2/3/512، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 5، السنة 2005، ص: 127 إلى 130.
- [532] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة ، مرجع سابق ، ص69
- [533] . انظر تفصيل هذه الإشكالات لاحقا متن العمل
- [534] . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج1، ص117
- [535] . السنهوري، نفس المرجع، ج 1، ص 127.
- [536] . السنهوري، نفس المرجع ج 1، ص 129.
- [537] ـ عماد الدين البرهومي، الرهن الحيازي للمنقول، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، جامعة تونس 3، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1996 – 1997، ص22.
- [538] . وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 175.
- [539] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 24.
- [540] . عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 4، ص 161.
- [541] ـ يعرف العقد الملزم لجانب واحد بأنه العقد “الذي يلتزم فيه أحد الطرفين دون الطرف الآخر أي ذلك الذي يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والآخر دائنا فقط كالهبة والوديعة” (انظر محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، مركز الدراسات والبحوث والنشر والتوزيع، تونس 1993، ص69
- [542] ـ العقد التبادلي هو “العقد الذي يلتزم فيه كل متعاقد تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود، مثال ذلك عقد البيع الذي يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع والمشتري بأداء الثمن، محمد الزين، المرجع السابق، ص 70.
- [543] . عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج 10، ص 742.
- [544] . وحيد الدين سوا، مرجع سابق، ص 173.
- [545] . انظر لهذين المظهرين عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 36.
- [546] . حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية والشخصية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص 139.
- [547] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 173.
- [548] . البرهومي، مرجع سابق، ص37.
- [549] . السنهوري، مرجع سابق، ج 1، ص 572.
- [550] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 132.
- [551] . السنهوري ، نفس المرجع، ج 10، ص 132.
- [552] . البرهومي، مرجع سابق ص42.
- [553] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص47.
- [554] . حسن كيرة الحقوق العينية الأصلية، ط 1، 1958، ج1، حق الملكية، ص 32.
- [555] . عماد الدين البرهومي، ص 48.
- [556] . البرهومي، مرجع سابق، ص50 – 51
- [557] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص227
- [558] . عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ج 4، ص 415.
- [559] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 52.
- [560] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 4.
- [561] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 748.
- [562] . حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص113
- [563] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 228.
- [564] ـ حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص 131.
- [565] ـ حسين كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 61 و62.
- [566] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 175.
- [567] ـ البرهومي، مرجع سابق، ص 66.
- [568] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص69 و70.
- [569] . حسن كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 60.
- [570] . تنص المادة 212 على أنه: “لا ينتقل الحق للمحال في اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسما أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ …”
- [571] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص75.





