نظام الاحتياطي الجزئي (معامل الملاءة): بين القانون البنكي والفقه الإسلامي
بحث بعنوان:
نظام الاحتياطي الجزئي (معامل الملاءة): بين القانون البنكي والفقه الإسلامي
إعداد الباحث:
محمد كرماط
- ملخص البحث:
تعد سياسة الاحتياطي القانوني من الوسائل النقدية الهامة والفعالة في التأثير على قدرة البنوك على زيادة أو تخفيض حجم الائتمان؛ لأن البنوك ملزمة بإيداع هذا الاحتياطي لدى البنك المركزي، فهي سياسة أكثر فعالية من سياستي: (سعر الخصم) و(السوق المفتوحة). وعلى ذلك فإن كان قيام النظام المالي العالمي برمته في وقتنا الراهن على ما يسمى بــ(نظام الاحتياطي الجزئي) أو ما يسمى في القانون البنكي المغربي (معامل الملاءة). فإن البنك يقوم بالاحتفاظ بجزء من الوديعة لديه على شكل احتياط، ويقوم بتمويل الأفراد بالجزء الآخر، وهو ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بــ(عملية خلق النقود).
فيهدف البحث إلى تسليط الضوء على هذا النظام من زاويتين:
- القانونية: بعرض القانون المغربي المتعلق بهذه الحيثية، وكيفية تنظيمها من طرف المشرع المغربي سواء مع البنوك التقليدية أو مع البنوك التشاركية.
- الفقهية: وذلك يكون بتصوير المسألة وفق ما هي عليه اقتصاديا، ثم محاولة تكييفها، ومن ثم معرفة الأحكام المبنية على ذلك.
الكلمات المفتاحية: الاحتياطي الجزئي، الاحتياطي الكامل، الائتمان، خلق النقود، البنك المركزي، البنوك التقليدية، البنوك التشاركية، السياسة النقدية
- مشكلة البحث:
فإذا كانت البنوك التشاركية بنوكا ائتمانية خاضعة لرقابة البنك المركزي (بنك المغرب)، فما هي منهجية هذا الأخير في التعامل معها فيما يتعلق بالاحتياطي الجزئي؟ وما الأحكام الشرعية المستتبعة لذلك؟
- منهجية البحث:
- المنهج الوصفي
- المنهج التحليلي
- المنهج الاستنباطي
- المنهج المقارن
- خطة البحث:
- مقدمة
- المحور الأول: سياسة الاحتياطي القانوني: المفهوم، والآلية
- تمهيد
- المطلب الأول: المفهوم
- المطلب الثاني: الآلية
- المحور الثاني: منهجية تعامل بنك المغرب مع البنوك التشاركية في الاحتياطي الجزئي (معامل الملاءة)
- تمهيد
- المطلب الأول: اجتهادات العقل الفقهي المعاصر في تقييم الاحتياطي الجزئي من منظور شرعي
- المطلب الثاني: قراءة في النصوص القانونية المنظمة للاحتياطي الجزئي (معامل الملاءة) للبنوك التشاركية في المغرب
- خاتمة ونتائج
مقدمة:
تعد سياسة الاحتياطي القانوني من الوسائل النقدية الهامة والفعالة في التأثير على قدرة البنوك على زيادة أو تخفيض حجم الائتمان؛ لأن البنوك ملزمة بإنتاج مجموعة من التدابير الاحترازية تحافظ بها على ملاءتها المالية وتحفظها من الوقوع في الأزمات. وعلى هذا الأساس اتجهت السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي إلى تقوية النظام الاحترازي من خلال ضمان التوازن بين الرأس مال وبين الودائع؛ بوضع نسبة للربط بين أموال البنك الحرة وبين حجم الودائع لديه، سواء أكانت تحت الطلب أو لأجل، حيث تغطي أي خسارة قد تصيب البلد أو تحول دون أن تتأثر التزاماته تجاه المودعين وتسمى تلك النسبة بــ(معدل الملاءة).
وعلى ذلك فإن كان قيام النظام المالي العالمي برمته في وقتنا الراهن على ما يسمى بــ(نظام الاحتياطي الجزئي). فيقوم البنك بالاحتفاظ بجزء من الوديعة لديه على شكل احتياط وتمويل الأفراد بالجزء الآخر، وهو ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بــ(عملية خلق النقود).
- فما هي سياسة الاحتياطي التي تنتهجها البنوك المركزية؟
- وما آلية عمل النظام النقدي عبر نظام الاحتياطي الجزئي؟
- وما الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا النظام؟
- المحور الأول: سياسة الاحتياطي القانوني: المفهوم، والآلية
تمهيد:
تتجلى الوظيفة الأولى للبنوك المركزية في إصدار النقود[1]، فهي التي تتكلف بتحديد حجم النقد اللازم في الاقتصاد، وآليات الإصدار وتنظيم النقد. وهذا الأمر منها يستلزم الرقابة على الائتمان[2]؛ لأن التوسع في الائتمان سوف يؤثر على وظيفة الإصدار تلك، ومن ثم ينبغي على البنك المركزي القيام بالرقابة على الائتمان[3] لكي يدعم وظيفته الأولى (الرقابة على الإصدار).
إن هذه الوظيفة تتم بتقييد الائتمان بحيث ألا يتجاوز إمكانيات الاقتصاد الوطني؛ فيحصل بذلك التضخم، أو في بعض الأحيان تنخفض؛ فيحصل على إثر ذلك الركود. فيقوم البنك المركزي -والحالة هذه- بالرقابة المباشرة أو غير المباشرة على البنوك لكي تخلق النقود التي يحتاجها الاقتصاد الوطني؛ مما يهدف لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي، واستقرار المستوى العام للأسعار.
ومن أجل ذلك تعتمد على أدوات ووسائل تختلف من بلد إلى آخر. وفي هذا الإطار قام المغرب بوضع ما أسماه “القواعد الاحترازية” لمراقبة الائتمان؛ وبالتالي ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي على ذات الخص، بشكل يمكنه من تفادي الوقوع في الأزمات النقدية والمالية، والتي تؤثر بدورها على الاستقرار الاقتصادي للبلاد، وحماية المودعين، واستمرارية ميكانيزمات الدفع.
ومن أهم تلك القواعد الاحترازية[4]:
- معامل السيولة[5]
- قاعدة توزيع الأخطار البنكية
- نظام المراقبة الداخلية[6]
- نسبة الاحتياطي القانوني (معدل الملاءة).
وهذه القاعدة هي المقصودة بالدرس في هذه الورقة، فما هي نسبة الاحتياطي القانوني أو ما يطلق عليه معدل الملاءة في القانون البنكي المغربي؟
- المطلب الأول: المفهوم
الاحتياطي القانوني: “هو إجراء نقدي يلزم البنك المركزي بموجبه البنوك بالاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها لديه لحماية المودعين من مخاطر الإفلاس والأزمات؛ مما يؤثر على قدرة البنوك على خلق الائتمان.”[7]
من هذا التعريف يتضح ما يلي:
- أن البنوك ملزمة باقتطاع نسبة معينة من الودائع والاحتفاظ ﺑﻬا لدى البنك المركزي ضمانًا للودائع.
- أن البنك المركزي هو الذي يقرر هذه النسبة استنادًا للظروف الاقتصادية وحالة االبنوك والنظام النقدي. فقد تكون هذه النسبة 15 % ، وتارة تكون 20 %، وتارة تنخفض إلى 10 % ، أي لكل ظرف اقتصادي نسبة معينة يقررها البنك المركزي.
وبالنسبة للمغرب فإن معامل الملاءة Coefficient de solvabilité ou Ratio-cocke، فقد كان هذا المعامل قبل سنة 1993، يتجسد -كما هو في التعريف بعاليه- في تلك النسبة الدنيا بين الأموال الذاتية للمؤسسة الائتمانية وبين الودائع التي تتلقاها من الجمهور، وقد كانت في 5%، ثم صار هذا المعامل يتجسد في نسبة 8% طبقا لمنشور صادر من بنك المغرب سنة 1996، ثم حدد في %10 سنة 1997 من الأموال الذاتیة للمؤسسة البنكیة[8]، ثم ارتفع إلى 20% في 6 أكتوبر 2000 ، كما صدرت دوریة لوالي بنك المغرب، رقم 2001 / G / 3 مؤرخة في 15 ینایر 2001 ألزم مؤسسات الائتمان بالاحترا م الدائم لهذا المعامل، إلى أن ظهر منشور والي بنك المغرب رقم 25/G/2006 الصادر 5 دجنبر 2006 والقاضي بتحديده في نسبة 8%.
وقد صار هذا المعامل بعد دوریة والي بنك المغرب رقم 2010 / G/ 5 المؤرخة في 31 شتنبر 2010 والتي تتعلق بالمعامل الأدنى لملاءة مؤسسات الائتمان=يحتسب على أساس مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، إضافة إلى حجم الودائع المتلقاة من الزبناء[9].
- ﺗﻬدف هذه النسبة لحماية المودعين من جهة، والتحكم بحجم الائتمان من جهة أخرى، وهنا يكون دور البنك المركزي في التأثير على البنوك عند التوسع في الائتمان.
- المطلب الثاني: الآلية
أصدر البنك المركزي للولايات المتحدة ومجلس الاحتياطي الفدرالي وثيقة بعنوان : “الميكانيكا النقدية الحديثة” Modern Money Mechanics، فصل هذا الإصدار الممارسة المؤسسية لصك المال، كما تستخدم من مجلس الاحتياطي الفدرالي وشبكة البنوك التجارية العالمية. وهدف هذه الوثيقة هو صف العملية الأساسية لخلق النقود في نظام الاحتياطي الجزئي[10].
إن هذا الإجراء النقدي يوضح لنا بأن البنك المركزي يستطيع بما يمتلكه من إمكانيات قانونية ونقدية وباعتباره بنك البنوك أن يلزم البنوك بالتقيد بمعدل معين من الودائع، ولكن السؤال المطروح كيف ومتى يمكن استخدام هذا الإجراء النقدي للتوسع في الائتمان، أو الحد منه ؟
فإذا أراد البنك المركزي زيادة قدرة البنوك على منح الائتمان فإنه يقوم بتخفيض نسبة الاحتياطي القانوني(معدل الملاءة) على سبيل المثال من 20 % إلى 10 % ، فإذا كانت الودائع 100 مليون درهم مغربي، فهذا يعني أن البنك سوف يحتفظ بنسبة 10 ملايين بدلا من 20 مليون درهم.
|
|
الودائع المشتقة =
|
|
- في حالة (20 % ): الودائع المشتقة = = 400 مليون درهم
|
|
- في حالة (10 %): الودائع المشتقة = = 900 مليون درهم
فعندما خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي من 20 % إلى 10 % قد ازدادت قدرة البنوك على زيادة الائتمان من 400 مليون درهم إلى 900 مليون درهم.
ويسعى البنك المركزي من خلال هذا الإجراء إلى تحفيز البنوك على التوسع في الائتمان، ويكون ذلك في حالات الركود، أي أن البنوك تفهم عند التخفيض بأن المركزي يشجعها على التوسع في الائتمان، وذلك
ﺑﻬدف معالجة حالة الركود القائمة.
أما إذا أراد تخفيض قدرة البنوك على منح الائتمان فإنه يقوم بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي من 10 % مثلا إلى 20 % فتنعكس الصورة المذكورة بعاليه. فتفهم هذا الإجراء بأنه سياسة لتخفيض حجم قروضها؛ لذلك نجدها تبدأ بتعقيد الإجراءات وتخفف قدر المستطاع من الائتمان، وذلك تطبيقا لتوجهات البنك المركزي.
وعلى هذا، فإن نسبة الاحتياطي الجزئي (معامل الملاءة) يقوم على فكرة بسيطة مؤداها أنه لضمان ودائع الزبناء، يجب مراعاة نسبة معينة بين حجم هذه الودائع من جهة و مقدار رأس مال البنك الذي يتلقاها من جهة أخرى، بحيث يجب رفع رأس المال كلما ارتفعت قيمة الودائع التي يتلقاها، و ذلك لامتصاص الخسائر المحتملة من إعادة تشغيل البنك لودائع الجمهور[11]. وهذا التشغيل في حقيقته هو عملية خلق لنقود إضافية (الائتمان) استنادا على ودائع زبائنه، فيتم خلق هذه النقود عندما يقوم البنك بمنح قروض لزبنائه، ويتمثل القيد الوحيد لخلق نقود جديدة في أن نسبة ودائع الزبائن إلى إجمالي النقود التي يمتلكها البنك يجب أن تكون مساوية لمتطلبات الاحتياطي القانوني[12].. وليس ذلك إلا لما يلعبه الائتمان من دور هام في الاقتصاديات الحديثة، وتزداد هذه الأهمية مع تطور الإنتاج والاستهلاك(العرض والطلب)، فالمنتج أصبح بحاجة ماسة للأموال نظرا لعدم قدرته على تمويل جميع عمليات بناء وتجهيز وتشغيل المصنع، والشركة المساهمة بما تمتلكه من إمكانيات أصبحت عاجزة عن تمويل كافة مراحل الإنتاج، لذلك أصبحت مضطرة للتمويل ﺑﻬدف إتمام خطتها السنوية وتقديم السلع والخدمات للمجتمع.
إضافة إلى ذلك أصبح المستهلك بحاجة للائتمان لكي يشتري جميع حاجياته؛ بسبب تدني الدخول من جهة أو الحاجة للشراء في فترات تخفيض الأسعار من جهة ثانية. لذلك أصبح المستهلك مضطرًا لتمويل الشراء عن طريق الائتمان.
لهذا؛ فإن تطور الأعمال الإنتاجية والاستهلاكية وتطور الأنشطة الخدمية ساعد البنوك على زيادة الائتمان وتنويعه، فكلما أنتجت المصانع أصنافا جديدة كلما فرحت البنوك بتوسع مجالات عملها.كما وأن ثورة الاتصالات وتطور أنظمة المعلومات والإنترنت والنقل بكافة مجالاته واختصاصاته قد ساعدت البنوك على الدخول في مجال جديد لتقديم التمويلات للطالبين الجدد في هذه الأنشطة.
وعلى هذا؛ فإذا كان هذا هو التصوير القانوني والاقتصادي لنظام الاحتياطي الجزئي، فكيف تعامل العقل الفقهي المعاصر معه من حيث التكييف؟ وهل البنوك التشاركية خاضعة لنفس النظام كما هو الحال مع نظيراتها التقليدية في القانون البنكي المغربي؟ أم ثمة استثناءات في هذا؟
- المحور الثاني: منهجية تعامل بنك المغرب مع البنوك التشاركية في الاحتياطي الجزئي (معامل الملاءة)
تمهيد:
نظرا لكون من خصائص البنوك التشاركية أنها تزن معاملاتها بميزان الشريعة، فإنه لابد من الفرش بمطلب نتعرف من خلاله على اجتهادات العقل الفقهي المعاصر في تقييم الاحتياطي الجزئي من منظور شرعي ابتداء (المطلب الأول)، ومن ثم إيراد نصوص القانون البنكي المغربي في التعامل مع البنوك التشاركية من حيث هذه الحيثية (المطلب الثاني)
المطلب الأول: اجتهادات العقل الفقهي المعاصر في تقييم الاحتياطي الجزئي من منظور شرعي
ظهرت دراسات عديدة في تقييم الاحتياطي الجزئي من الناحية الشرعية، فإذا كان البعض يرى ثمة خللا شرعيا في اعتماد البنوك الاحتياطي الجزئي من خلال[13]:
- بما أن البنوك هي المصدر الوحيد للنقود التي يتعامل بها الأفراد؛ فإن نظام الاحتياطي الجزئي يجعل من السلع والمجهود البشري عديم القيمة في كل الاقتصاد، وهذا فعل محرم في الإسلام؛ لأنه يتعارض مع الآية 85 من سورة الأعراف، يقول تعالى: ( فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مومنين). فالشريعة تنص على كون المبادلة شرعية، يجب أن يتم تبادل قيمة مقابل قيمة، وأي مخالفة لهذا المبدإ يعتبر احتيالا وضربا من ضروب الغش حسب الآية الكريمة. وبناء على ذلك فإن مدخلات الكمبيوتر المنشأة بواسطة نظام الاحتياطي الجزئي مخالفة للشريعة وبالتالي محرمة؛ لأنها تتستخدم على كمقياس للقيمة دون أن تحتوي على أية قيمة ذاتية أو جوهرية، أي أنها ببساطة غش واحتيال في الميزان.
- أن خلق النقود عبر نظام الاحتياطي الجزئي مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لأن ذلك الخلق يتم من عدم دون أدنى جهد ومخاطرة. وبما أن هذه النقود لها قوة شرائية، فهذا يعني خلق ثروة من العدم. فكل ما تقوم به البنوك من خلق للنقود بهذه الطريقة ليس ثروة حقيقية، وإنما هي عبارة عن مدخلات فقط في الكمبيوتر ليس لها أي قيمة جوهرية أو مدعومة بسلع حقيقة.
- نظام الاحتياطي الجزئي يندرج ضمن معاملة (النقود) التي لا يملكها المصرف فعليا، وهو ما يمكن إدراجه تحت القاعدة الإسلامية التي تمنع التصرف في ما لا يملك؛ لأن الإسلام يحرم شراء أو بيع أو مبادلة الشيء الذي لا نملكه فعلا، مصداقا لقول النبي » : “لا تبع ما ليس عندك”[14].
- عملية خلق النقود بواسطة نظام الاحتياطي الجزئي ممارسة أخطر من الربا؛ لأن الزيادة التي يحصل عليها من الربا هي مقابل لأجل، أما الزيادة التي يحصل عليها من نظام الاحتياطي الجزئي هي مقابل لا شيء.
ومن ثم فإن البنوك “الإسلامية” تستخدم كغيرها من البنوك “الربوية” الأخرى نظام الاحتياطي الجزئي لخلق النقود من العدم. وعليه؛ “فإن كل المعاملات والعقود المرتبطة بنظام الاحتياطي الجزئي محرمة أيضا في الإسلام… أي أن المصارف الإسلامية ترتكب إثما أكبر من الإثم الذي سترتكبه في حالة التعامل بالفوائد، بما أن الاحتياطي الجزئي يقوم على الغش والتدليس؛ فإن المصارف الإسلامية ليست بإسلامية بالمرة“[15]
فإن البعض الآخر يرى أنه “لا يوجد أي مانع، يحول دون إخضاع البنوك الإسلامية لنظام الاحتياطي النقدي، وبناء على نفس المبادئ، ما دام لا يخضع لنظام الفوائد، ولكن مع التمييز بين حساباتها الجارية والاستثمارية”[16]
وقد استدل أحد الباحثين جواز الاحتياطي القانوني فقال: ” إذا تأملنا طبيعة الاحتياطي القانوني نجد أنفسنا أمام مصلحتين: خاصة للمصرف التجاري، بالتوسع في الاستثمار وجني الأرباح، وهي مصلحة خاصة، ومصلحة عامة يعنى بها المصرف المركزي، وتتمثل في مراقبة التضخم والسيطرة عليه، وهذه مصلحة عامة… وبما أن المصلحتين معتبرتان شرعا، ولابد من سلوك مسلك الترجيح بينهما، وفق المناهج المقررة في علم الأصول للترجيح، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة“[17]
لذلك قال آخر: “إلزام البنك المركزي للمصارف التجارية بإيداع جزء من ودائعها لديه من خلال أدة الاحتياطي الإلزامي جائز شرعا؛ تحصيلا للمصالح العامة”[18]
ويرى الباحث أن محل الخلاف بين الفريقين غير محرر ، إذ تحريم المانعين للاحتياطي الجزئي ليس متوجها له من حيث المبدإ، ولكن لما يتولد منه من منح للائتمان وخلق للنقود، أو ما تمت الإشارة إليه سابقا تحت اسم (الودائع المشتقة)، فحرم سدا للذريعة. وإلا فإن الاعتبارات التي يرومها البنك المركزي من حفظ ودائع المودعين من خلال الاحتياطي الجزئي من حيث المبدإ لا خلاف عليها بين الفريقين، لذلك يقول موريس آليه مبينا محل الخلاف: (إن آلية الائتمان، كما تعمل اليوم، تعتمد على الغطاء الجزئي للودائع، على خلق النقود من لا شيء، وعلى الاقتراض لأجل طويل من أموال مقترضة لأجل قصير. كل هذا من شأنه إحداث زيادة جسيمة في أوجه الخلل الملاحظة، فالواقع أن جميع الأزمات الكبرى في القرن التاسع عشر والعشرين، قد نشأت من فرط تزايد الائتمان ووعود الدفع وتحويلها إلى نقود)[19]
وهذا ما يجرنا للحديث عن منهجية تعامل بنك المغرب (البنك المركزي) مع البنوك التشاركية فيما يتعلق بالاحتياطي الجزئي، ومن ثم صحة ما ذهب إليه المانعون من عدمه، وهو ما يأتي مفتشا في(المطلب الثاني).
المطلب الثاني: قراءة في النصوص القانونية المنظمة للاحتياطي الجزئي (معامل الملاءة) للبنوك التشاركية في المغرب
يطرح ههنا سؤال: هل ميز القانون المغربي بين البنوك التشاركية والبنوك التقليدية فيما يتعلق بمعامل الملاءة؟
صدر القانون البنكي رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بالجريدة الرسمية رقم: 6328، بتاريخ: فاتح ربيع الأول 1436 الموافق لــ20 يناير 2015، متضمنا قسما كاملا عن البنوك التشاركيةـ فقد خصص القسم الثالث منه لها.
والملاحظ من خلال هذا القانون أن بنك المغرب يعمد إلى ممارسة رقابته على البنوك التشاركية في مجالات عدة، ويطبق سياسته المعروفة دون تمييز بينها وبين البنوك التقليدية الخاضعة لرقابته أيضا، فنظرته هي هي ما دامت كلها مؤسسات ائتمانية، فيهدف إلى مساندتها ودعمها، وتيسير عملها والمحافظة على مراكزها المالية، وسلامة أدائها المالي، فضلا على سلامة أموال الزبناء المودعين من خلال توفير ضمانات كفيلة بحمايتها . ويستند البنك المركزي في ذلك إلى مجموعة من الإجراءات والقواعد الاحترازية لإحكام رقابته على ممارسة المهنة البنكية، من أجل الحفاظ على التوازنات وضمان الاستقرار النقدي وقيمة العملة.
فكون البنوك التشاركية مؤسسات ائتمان هو محل جعلها خاضعة لرقابة البنك المركزي[20]، ولا يهمه بعد
ذلك الصور التي يجري به الائتمان سواء كانت في صورة نقدية (كما هو الحال في البنوك التقليدية) أو في صورة سلعة (كما هو الحال في البنوك التشاركية)، لذلك جعلت من بين القواعد الاحترازية سقفا للائتمان لا تجاوزه تلك البنوك دفعا للإيغال في المخاطرة.
وعلى فتكون البنوك التشاركية مثلها مثل البنوك التقليدية في توليد النقود، وإن اختلفت في العقود الصورية لذلك التوليد. فما حكم توليد النقود من الناحية الشرعية؟
اختلف الاقتصاديون الإسلاميون المعاصرون في ذلك إلى فريقين:
- الفريق الأول: المانع لتوليد النقود، وهم جماعة، منهم: السبهاني[21]، والعربي[22]، ومجذوب[23]، وقحف[24]، وحمدي[25]، ومحسن خان[26]، وعبده[27] في آخرين.
وتتلخص أدلة هذا الفريق في النقاط التالية:
- أن النقود يشترك الجميع في اعتبارها نقدا من خلال القبول العام. وإصدارها من حقوق السيادة للدولة ومنوط بها فقط، إذ ينبغي أن ينحصر فيها. وما دام استخدام البنوك الإسلامية/ التشاركية للودائع يترتب عليه إصدار نقود (ثمنية عرفية) فإنها تمنع من ذلك؛ لأن إصدار النقد يعتمد على قوة ونشاط الاقتصاد بمجموعه، وعلى الثقة العامة المتوفرة في النظام الاقتصادي الإسلامي، وترك البنوك تولد النقد المصرفي يعني فنيا تطفيف قيمة النقود المتاحة في محيط التداول؛ لأنه سيزيد من حجم النقود مقارنة بالناتج القومي[28]
- أن ترك البنوك تصدر نقد الودائع يتطلب من المصرف المركزي مراقبة التغير في الأسعار، واتخاذ السبل التي تمنع ارتفاعها بمعدل التوسع النقدي الذي يريد إحداثه إن كانت الظروف الاقتصادية تتطلب ذلك. وهذا يتأتى عن طريق ضبط التوسع النقدي بذاته من ناحية، والإعلان عن أهداف التوسع النقدي من ناحية أخرى. مما يتطلب ويفتقر إلى دقة ومعرفة بالأحوال الاقتصادية، وضبط متناه لعرض النقود الاسمية وفي ذلك جهد وعناء[29]
- أن البنك الإسلامي/ التشاركي حين يولد نقدا جديدا عبر نشاطه الائتماني يكون قد أقرض ما لا يملك وملك نفسه مالا ليس له به حق، ثم استربح من تملكه للمال المغصوب[30].
- أن قيام البنوك بتوليد النقود يؤدي إلى تركيز الثروة في المجتمع، وتزداد ثروتها دون مشاركة المودعين في هذه الأرباح الطائلة، مما يؤثر مباشرة في عدالة التوزيع، ولا يتفق مع العدالة الاجتماعية[31].
- الفريق الآخر: المجيز لتوليد النقود، ومن أولئك: شابرا[32]، وعبد الرسول[33]، وموسى آدم[34] في آخرين.
وقد افترق هؤلاء من حيث مشاركة الدولة للبنك الإسلامي في الأرباح والعوائد الناتجة عن توليد النقود من عدمها إلى رأيين:
- رأي يرى مشاركة الدولة للبنوك في الأرباح الناتجة عن توليد النقود؛ منعا من تركز الثروة، والحد من تعاظم تفاوت المداخيل في المجتمع، ومساهمة في نشاط نافع تقوم به الدولة تجاه مواطنيها، مع تقديم اقتراحات لصور تلك المشاركة[35].
- ورأي يرى عدم مشاركة الدولة في الأرباح، بل هي من حظ البنوك استقلالا[36].
وقد احتج القائلون بجواز توليد البنوك الإسلامية/ التشاركية بأدلة، منها:
- الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فتوليد النقد لم يرد دليل على تحريمه فيبقى على الأصل.
- البنوك المركزية تأذن للبنوك ومن جملتها التشاركية بخلق النقود، فهو – والحالة هذه- غير ممنوع.
- أن البنوك التشاركية تضمن استثماراتها، ويكون ربحا بالتالي مبررا بناء على قاعدة (الخراج بالضمان).
وقبل أن يدلي الباحث برأيه، يرى أنه لابد قبل ذلك من الفرش بمقدمتين:
- المقدمة الأولى: أن المجتمعات البشرية قد عرفت تطورات عبر مر العصور وكر الدهور أطلق عليها اصطلاحا تسمية “التحولات الثلاث“، كل من تلك التحولات اصطبغت بخصائص وميزات خالفت التي تليها. فكلما تغيرت تلك الأسس: المعرفة ، الزمان والمكان، إلا وأفرزت تحولا في نوعية الاقتصاد: فمن المجتمع الزراعي (اقتصاد الطبيعة) إلى المجتمع الصناعي (اقتصاد الآلة) وصولا إلى المجتمع المعرفي (اقتصاد المعرفة)
كل من تلك “التحولات الثلاث” ينتمي للأفق التاريخي الذي ولد فيه، وهو مرآة للعصر الذي تكون فيه، إذ ترتسم في تلك الاقتصاديات ملامح عصره ومختلف ملابساته؛ لذلك كان لزاما التفرقة بين الاقتصاد القديم والاقتصاد الحديث؛ لما ينبني على تلك التفرقة من تصور عميق للمستجدات في الساحة المالية المعاصرة، ومن ذلك جزئية في الاقتصاد وهي (النقود)، فهذه الجزئية في النظام المعدني ليست هي هي في النظام الورقي لا محالة. وبيان ذلك في المقدمة الثانية
- المقدمة الثانية: مقالتان دائمتا التكرار في الاقتصاد الإسلامي: “النقد لا يلد النقد”[37] و “النقد محايد” [38]، وهاتان المقالتان كانتا تنتميان للنظام المعدني وسحبهما على النقد الحديث (البنكنوت) في النظام الورقي فيه ما فيه؛ لأن لكلا النظامين خصائص ومميزات تخالف الآخر تصل لحد التناقض أحيانا. ويكفي أن الذهب عرف بالإدارة التلقائية لسوق النقد دون تدخل للدولة لذلك أي خلل يشوب هذه الإدارة إما بتوليد النقد بالربا أو استعماله في غير الثمنية، فقد كان وسيلة يتوسل بها إلى الأشياء، في حين أصبحت الإدارة اليوم في يد السلطات النقدية تنظمها وفق قواعد وقوانين، وأصبح النقد مؤثرا في الاقتصاد برمته بعد أن كان محايدا، وعلى هذا ضوء هذا تفهم المقالتان.
فإذا اتضحت المقدمتان، علم أن النقد المعاصر (البنكنوت) ينتمي إلى اقتصاد حديث هو الاقتصاد المعرفي والذي ظهرت معه الأسواق المالية والبورصات تتداول فيها العملات بيعا وشراء، وانفجر معه الائتمان وتحرر الاقتصاد بعد أن كان مخنوقا مع الذهب، فلا يمكن –والحالة هذه- القول بأن العمليات الائتمانية والتوسع فيها غير جائز؛ بناء على نظريات تنتمي إلى الاقتصاد الطبيعي، بل الحال تغير وحري بالعقل الفقهي أن يواكب المستجدات الاقتصادية حتى يكون التصور صحيحا، ومن ثم الحم صائبا.
خاتمة ونتائج
بناء على ما تم تقريره، يمكن إجمال نتائج البحث فيما يلي:
- الاحتياطي الجزئي (معامل الملاءة) من القواعد الاحترازية التي ينتهجها البنك المركزي
- تتغير نسبة الاحتياطي الجزئي (معامل الملاءة) لحماية المودعين من جهة، والتحكم بحجم الائتمان من جهة أخرى.
- وقع اختلاف في حكم الاحتياطي الجزئي بين مجيز ومانع.
- بنك المغرب لا يفرق بين البنوك (التقليدية أو التشاركية) في نسبة الاحتياطي الجزئي، فالكل يعامل على كونه مؤسسة ائتمان.
- البنوك التشاركية تتعامل بتوليد النقود مثلها مثل البنوك التقليدية، وإن اختلفت الصور.
- الاختلاف واقع في حكم توليد النقود أوفي الودائع المشتقة بين مجيز ومانع.
لائحة المصادر والمراجع
- آليه، موريس، من الانهيار إلى الازدهار، ترجمة: رفيق المصري، مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي، المجلد: الأول، العدد: 01، 1996
- بول ميلز وجون بريسلي، التمويل الإسلامي النظرية والتطبيق، كرسي سابك ص: 202 ، وعبده علي كاظم المعموري، تاريخ الأفكار الاقتصادية، دار الحامد، 2012
- تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان (إلغاء الفائدة في الاقتصاد)، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، 1984
- خولة، بن يحي، مخلوفي، عبد السلام، الآثار الاقتصادية لنظام الاحتياطي الجزئي وكيف يسهم في خلق الأزمات، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد الثالث، العدد: 04، دجنبر 2017
- الزهراني، محمد بن حسن، التحليل الاقتصادي لظاهرة التضخم وعلاجها في اقتصاد الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 1990
- السبهاني، عبد الجبار، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، دار العلوم الهندسية، 2012
- شابرا، محمد عامر، نحو نظام نقدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، دار البشير، 1990
- شاويش، وليد مصطفى، السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المعهد العالي للفكر الإسلامي، 2011
- الشرقاوي المالقي، عائشة، البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، المركز الثقافي العربي، 2000
- عبد الرسول، بنوك بلا فوائد، مجلة المسلم المعاصر، عدد: 18، 1399
- عيسى، موسى آدم، التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الإسلامي، دراسة مقارنة بالاقتصاد الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 1410
- قانون 12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد: 6328، بتاريخ 01 ربيع الأول 1436، 20 يناير2015
- قانون03 الصادر في 14 فبراير 2006 والمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
- قرار لوزیر المالیة والاستثمارات الخارجیة، رقم174 الصادر بتاریخ 22 ینایر 1997 المتعلق بالمعامل الأقصى لتوزیع المخاطر مؤسسات الائتمان، كما تم تغییره وتتمیمه بقرار وزیر الاقتصاد والمالیة والخوصصة والسیاحة، رقم 14.98.00 الصادر بتاریخ 6 أكتوبر 2000
- كموج، ربيع، دور البنك المركزي في مراقبة النشاط البنكي بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال و المقاولات، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 2009
- كوثر الإطار العلمي والمحاسبي والضريبي للمصارف الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1981
- لارباني، موسى، مفتاح، جيلالي بن تهامي، نظام الاحتياطي الجزئي من وجهة النظر الإسلامي (1) و(2)، المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديموقراطي العربي، ألمانيا، برلين، العددان: 01 و02، أبريل ويونيو 2018
- المصلح، خالد، التضخم النقدي في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، 1427
- الهزاع، إبراهيم بن محمد، التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي، دار الميمان، 2019
[1] – ينظر المادة 5 من ظهير 23 نونبر 2005
[2] – جاء في القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد: 6328، بتاريخ 01 ربيع الأول 1436، 20 يناير2015: “يعتبر عملية ائتمان كل تصرف بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص، بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها، أو الالتزام لمصلحة شخص آخر، عن طريق التوقيع في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر”
[3] – وهي عملية يقوم من خلالها البنك المركزي بدراسة حجم النقود الخطية (الودائع والقروض) التي تخلقها البنوك التقليدية من هذه الودائع، والتأثير على هذه النقود من خلال الأدوات المباشرة وغير المباشرة، في سبيل تحقيق التناسب بين النقد والناتج الوطني.
[4] – تنظر المواد: 50-51-52 من قانون34.03 الصادر في 14 فبراير 2006 والمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[5] – عرفه لفروجي بقوله: “تلك العلاقة أو النسبة الدنيا التي يجب على المؤسسة البنكية احترامها يوميا وبصفة دائمة بين أصولها المتاحة والقابلة للتحقق في أجل قصير وبين التزاماتها عند الاطلاع ولأمد قصير”
لفروجي، محمد، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح، 2001، ص: 406
[6] – ينظر لفروجي، محمد، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مرجع سابق، ص: 408
[7] – كنعان، علي، النقود والصيرفة والسياسة النقدية، دار المنهل اللبناني، 2012، ص: 230-231
[8] – قرار لوزیر المالیة والاستثمارات الخارجیة، رقم 97.174 الصادر بتاریخ 22 ینایر 1997 المتعلق بالمعامل الأقصى لتوزیع المخاطر مؤسسات الائتمان، كما تم تغییره وتتمیمه بقرار وزیر الاقتصاد والمالیة والخوصصة والسیاحة، رقم 14.98.00 الصادر بتاریخ 6 أكتوبر 2000
[9] – وقد تمت مطابقة معامل الملاءة في المغرب مع المعامل العالمي المسمى ( Ratio-cocke)، والذي أرسته اتفاقية بال Ball في يوليوز سنة 1988.
[10] – خولة، بن يحي، مخلوفي، عبد السلام، الآثار الاقتصادية لنظام الاحتياطي الجزئي وكيف يسهم في خلق الأزمات، مجلة البشائر الاقتصادية، المجلد الثالث، العدد: 04، دجنبر 2017، ص: 68
[11] – ينظر كموج، ربيع، دور البنك المركزي في مراقبة النشاط البنكي بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال و المقاولات، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 2009، ص: 74.
[12] – خولة، بن يحي، مخلوفي، عبد السلام، الآثار الاقتصادية لنظام الاحتياطي الجزئي وكيف يسهم في خلق الأزمات، مرجع سابق، ص: 69
[13] – ينظر مثلا: لارباني، موسى، مفتاح، جيلالي بن تهامي، نظام الاحتياطي الجزئي من وجهة النظر الإسلامي (1) و(2)، المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديموقراطي العربي، ألمانيا، برلين، العددان: 01 و02، أبريل ويونيو 2018
[14] – رواه الترمذي (1232) والنسائي (4613) وأبو داود (3503) وابن ماجه (2187) وأحمد (14887)
[15] – لارباني، موسى، مفتاح، جيلالي بن تهامي، نظام الاحتياطي الجزئي من وجهة النظر الإسلامي (2)، المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المركز الديموقراطي العربي، ألمانيا، برلين، العدد: 02، يونيو 2018، ص: 17
[16] – الشرقاوي المالقي، عائشة، البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، المركز الثقافي العربي، 2000، ص:135
[17] – ينظر شاويش، وليد مصطفى، السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المعهد العالي للفكر الإسلامي، 2011، ص: 292 ومابعدها
[18] – الهزاع، إبراهيم بن محمد، التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي، دار الميمان، 2019، ص: 89
[19] – آليه، موريس، من الانهيار إلى الازدهار، ترجمة: رفيق المصري، مجلة بحوث الاقتصاد الإسلامي، المجلد: الأول، العدد: 01، 1996، ص: 66
[20] – لذلك لا تخضع البنوك الإسلامية الاجتماعية لسلطة البنك المركزي – بنك ناصر الاجتماعي نموذجا-
[21] – دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، دار العلوم الهندسية، 2012، ص: 93
[22] – محاضرات في النظم الإسلامية الاقتصادية والحكومية، معهد الدراسات الإسلامية، القاهرة، د.ت، ص: 187
[23] – السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة مع الاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة، 1983، ص: 233
[24] – الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، 1979، ص: 145
[25] – السياسات المالية والنقدية في الميزان ومقارنة إسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1976، ص: 244
[26] – النظام المصرفي الخالي من الفائدة، دائرة الأبحاث، 1985، ص: 164
[27] – بنوك بلا فوائد، دار الاعتصام، 1976، ص: 58
[28] – السبهاني، عبد الجبار، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، مرجع سابق، ص: 94
[29] – ينظر الزهراني، محمد بن حسن، التحليل الاقتصادي لظاهرة التضخم وعلاجها في اقتصاد الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 1990، ص: (1/59 وما بعدها)
[30] – السبهاني، عبد الجبار، دراسات متقدمة في النقود والصيرفة الإسلامية، مرجع سابق، ص: 93
[31] – المصلح، خالد، التضخم النقدي في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، 1427، ص: 377
[32] – نحو نظام نقدي عادل دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، دار البشير، 1990، ص: 212
[33] – بنوك بلا فوائد، مجلة المسلم المعاصر، عدد: 18، 1399، ص: 73 وما بعدها
[34] – التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الإسلامي، دراسة مقارنة بالاقتصاد الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 1410، ص: 206
[35] – ينظر شابرا، محمد عامر، نحو نظام نقدي عادل، مرجع سابق، ص: 212، وعيسى، موسى آدم، التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص: 206
[36] – عبد الرسول، بنوك بلا فوائد، مرجع سابق، ص: 73 وما بعدها، والأبجي، كوثر الإطار العلمي والمحاسبي والضريبي للمصارف الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1981، ص: 153، وتقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان (إلغاء الفائدة في الاقتصاد)، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، 1984، ص: 31
[37] – ينسب أصل هذه المقالة لأرسطو، ينظر بول ميلز وجون بريسلي، التمويل الإسلامي النظرية والتطبيق، كرسي سابك ص: 202 ، وعبده علي كاظم المعموري، تاريخ الأفكار الاقتصادية، دار الحامد، 2012، ص:105
[38] – كان أول من قال به ديفيد هيوم، وإن اتخذ في الفكر الاقتصادي الإسلامي تسميات متعددة ترمز إلى نفس المعنى، مثل: الوسيلة والمعيار