وضعية الدين الضريبي في اطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة
إبراهيم سدزاوي
ماستر : علاقات الشغل و نظم الحماية الاجتماعية سطات
مقدمة :
تحتل الضرائب مكانة متميزة وأهمية كبيرة في جل التشريعات المالية لما لها من نتائج ايجابية لا يستهان بها في دعم الميزانية العامة باعتبارها إحدى الأدوات العامة للسياسة الاقتصادية للدولة ، بالإضافة إلى ما تحققه من أهداف في مختلف المجالات ، كما تعتبر الضرائب في كثير من دول العالم من أهم المصادر إلى ذات العامة ، لتمويل النفقات العامة لتحقيق تنمية شاملة في مختلف الأصعدة والمجالات في مختلف الأصعدة والمجالات.
ويمكن تعريف الضريبة على أنها الضريبة على أنها فصيلة أداء نقدي تفرضه السلطة على أشخاص طبيعيين أو معنويين بصفة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية النفقات العمومية.
وتعتبر مرحلة التحصيل الهدف الرئيسي من تطبيق القانون الضريبي ، والذي بواسطته تستطيع المصالح المؤهلة قانونا تحويل المبالغ المتأتية من الأموال وممتلكات المدينين الملزمين إلى خزينة الدولة ، ومن أجل ذلك خول المشرع للإدارة الضريبية سلطات واسعة تسمح لها بإنجاز المهمة الملقاة على عاتقها [1].
ونظرا للطابع الحيوي الذي تتميز به عملية تحصيل الديون العمومية وانسجاما مع مبدأ تحمل الأعباء والتكاليف في صورة عادلة بين جميع المواطنين ، عمل المشرع المغربي على تحديث ، القوانين الضريبية وتطوير المصالح الخاصة بالتحصيل من خلال سن القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل للديون العمومية بالإضافة إلى التعديلات التي تطرأ سنويا على مستوى المدونة العامة للضرائب من خلال قوانين المالية ودلك من أجل تكريس أسس الحكامة الجيدة من جهة ومن جهة أخرى حماية الدين الضريبي من أوجه الغش والتهرب الضريبيين .
ولقد أملت الرغبة الملحة في حماية المال العام . إن الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وضمان الاستمرار والتوازن الاجتماعي رهين بحماية كل القطاعات المكونة للنشاط الاقتصادي والمالي دون تغليب أحدها على الآخر، نظرا لارتباطها ببعضها البعض، من هنا تبرز ضرورة حماية المقاولة ليس فقط لدورها في الإنتاج والتشغيل وتنشيط الحركة التجارية والصناعية، وإنما باعتبارها موردا مهما لخزينة الدولة، فمزاولة نشاط المقاولة، يقتضي فرض مجموعة من الضرائب عليها، وبدون هذه الأخيرة تتوقف البرامج الإصلاحية لسياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. لهذا الغرض قام المشرع بتعزيز الآليات والضمانات الهادفة إلى الحفاظ على موارد الدولة[2]، حيث تغيرت الرؤية التي كان ينظر بها للدين الضريبي، كما تغيرت نظرته اتجاه المقاولة وعرفت تطورا مهما أملاه منطق نظام صعوبات المقاولة.
إلا أن الأمور لا تقف عند هذا الحد ولا تخلو من صعوبات إذا ما تم إغفال عنصرالملائمة بين الأنظمة القانونية المتحكمة في نفس القطاع، مما يؤدي إلى تواجه هذه الأنظمة فيما بينها وخصوصا إذا كانت من طبيعة مختلفة وذات أهداف متعارضة. فالمقاولة التي تمر بظروف صعبة واستثنائية تخضع لنظام قانوني خاص يمنحها وضعا متميزا في مقابل دائنيها، أحدهم يتمتع بدوره بضمانات وامتيازات خاصة تؤمن له تحصيل ديونه سواء بطرق ودية، أو بمباشرة إجراءات جبرية في حالة التخلف عن الأداء، فقد كانت الخزينة العامة تتمتع بالأفضلية والامتياز في ظل نظام الإفلاس،إذ كانت لا تخضع لقواعد الإفلاس كسائر الدائنين، أي أنها لا تجبر على الدخول بديونها في كتلة الدائنين ولا تمنع من القيام بالمتابعات الفردية ضد المدين من أجل تحصيل مستحقاتها وفق القوانين الخاصة بطرق هذا التحصيل، غير أن نظرة المشرع تغيرت في القانون الحالي إذ عمل على التقليص والحد من امتيازات الخزينة وجعلها في مرتبة باقي الدائنين، أي كدائن عادي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ولم يعتد بصفتها الامتيازية إلا في حالة استثنائية وحيدة في المادة 625 من م ت[3]، ذكر فيها الخزينة العامة ومنحها إمكانية ممارسة إجراء المتابعات الفردية إذا لم يقم ألسنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن تكون قد صرحت بديونها حتى وإن لم تقبل بعد، وفي ظل هذه الوضعية يتجلى موضوع هذا البحث وهو ما سنحاول إبرازه.
فأمام هذا الوضع ومواكبة أيضا للطفرة الاقتصادية التي يشهدها المغرب أصبحت الحاجة ملحة لتوفير الآليات الضرورية لضمان استمرارية المقاولة مع مراعاة المصالح المرتبطة بها ، باعتماد آليات تقوم على الوقاية والمعالجة من الصعوبات التي تعترض المقاولة ، بالشكل الذي يضمن استمرار نشاطها ، وهو الأمر الذي تحقق من خلال الكتاب الخامس من مدونة التجارة لسنة 1996 [4] ، تحت عنوان ” صعوبات المقاولة ” ودلك بهدف حماية المقاولة ومساعدتها على استعادة نشاطها عندما تعترضها صعوبات ، وتجنيبها كل تصفية قد تعصف بها من جهة، ولتجنيب مؤسسات المالية والعمومية والدائنين الآخرين الخسائر الفادحة التي قد تلحق بهم من جهة أخرى [5] .
وتعتبر مقتضيات الكتاب الخامس الخاصة بصعوبات المقاولة ، من أهم مظاهر تجاز قانون التجارة القديم ، إذ وقع استبدال نظام الإفلاس بهذا الأخيرة ، بهدف حماية المقاولات وضمان استمرار نشاطها والحفاظ على بقائها ، بواسطة مجموعة من الآليات التي تعمل للتصدي لصعوباتها وتجاوزها عبر نوعين من المساطر .
مساطر الوقاية: تهدف إلى الوقاية والتصدي للصعوبات التي تعترض المقاولة في بدايتها، و تجنب المقاولة مشاكل التعثر وكل ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وتنقسم هذه المساطر إلى قسمين:
* مسطرة الوقاية الداخلية: هي مسطرة داخلية تدور أغلب فصولها داخل الشركة و لا يمكن أن يصل الأمر إلى القضاء إلا في حالة عدم نجاح المبادرات المتخذة أو التغاضي عن المشاكل والصعوبات التي تعترض المقاولة.
* مسطرة الوقاية الخارجية: تتم هذه المسطرة عن طريق رئيس المحكمة التجارية الذي له صلاحية تحريكها إما بعد إخباره من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو بتدخل منه متقيدا بمقتضيات المادة 845 من مدونة التجارة، وإذا تبين له أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية وعين مصالحا لتسهيل سير الشركة والعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين يصادق عليه رئيس المحكمة.
مساطر المعالجة: تنص المادة 865 على أن هذه المساطر تطبق على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 886 من مدونة التجارة، ويتم فتح هذه المساطر :
– بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه.
– يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا.
بطلب من النيابة العامة، لاسيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطارا لاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 886 من مدونة التجارة. بطلب من رئيس المقاولة بعد صدور حكم التسوية القضائية يتابع نشاط المقاولة، ويقوم بمهام التسيير رئيس المقاولة أو السنديك، ولحسن سير استغلال المقاولة فإن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتحفظية يتم اتخاذها أهمها :
منع أداء الديون السابقة عن حكم فتح المسطرة.
وقف المتابعات الفردية وإجراءات التنفيذ.
وقف سريان الفوائد.
منع تقييد الرهون الرسمية و الرهن و الامتيازات بعد حكم فتح المسطرة.
منح امتياز للدائنين الذين نشأت ديونهم بعد حكم فتح المسطرة.
ويتوجب على السنديك خلال هذه الفترة أن يقوم بحصر وضعية ورصيد المقاولة، ويتم هذا من خلال تحديد خصوم المقاولة عن طريق استقبال التصريحات بالديون وتحقيقها ، ثم جرد لأصول المقاولة، بعد ذلك يبين في تقرير يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو لعدة خبراء، وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية، وبناء على هذا التقرير وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال، تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها، أو تفويتها إما كليا أو جزئيا بهدف الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم، أو تصفيتها القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه. وقد أضفت مدونة التجارة على الجهاز القضائي طابعا مميزا جعلته يتجاوز مهمته التقليدية المتمثلة في الفصل في المنازعات، إلى لعب دور فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مساعدة المقاولات المتعثرة على تجاوز المشاكل التي تعترضها سواء كانت ذات طبيعة مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وضمان استمراريتها خاصة وأن عصرنا الحالي يعرف تفشي أمراض اقتصادية خانقة [6].
أهمية الموضوع وأسباب إختياره :
يرتبط موضوع هذا البحث بنظامين قانونيين مختلفا الطبيعة ، والأهداف ، وقد لا تسعف القراءة الأولية في إيجاد رابط بينهما من هنا تبرز أهمية الموضوع من خلال دراسة وضعية الخزينة كدائن أساسي لمقاولة تعاني من الصعوبات ، والبحث عن مؤثرات متبادلة من النظامين ، وعن وجوب القصور والنقص التي يمكن أن تشوبها ، كل ذلك في سبيل البحث عن قدر من الملائمة بينهما .
وهذا ما جعلنا نحاول الخوض في بحث هذا الموضوع لعلنا نساهم فيه ولو بإثارته .
إشكالية البحث :
بما أن موضوع هذا البحث يقتصر على الديون الضريبية ، فإن إشكاليه تتمحور حول تحديد وضعية هذا الدين ومركزه في مساطر معالجة صعوبات المقاولة وآثارها على تحصيله ،
تتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية :
– ما مآل الدين الضريبي الناشئ قبل فتح المسطرة ؟
- وماهو وضعه في مرحلة إعداد الحل ؟
وتقتضي دراسة الإشكالية لهذا الموضوع تقسيمه الى فصلين :
الفصل الأول : الإجراءات القانونية لقبول الدين الضريبي الناشئ قبل الحكم بفتح المسطرة
الفصل الأول :
وضعية الديون الضريبية على إثر فتح مسطرة المعالجة
إن غاية المشرع المغربي بدرجة أولى من مساطر صعوبات المقاولة حمايتها لكونها تشكل العمود الأساسي للاقتصاد الوطني، ولذالك قد أفرد مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تجميد ديونها ومنع أي خروج للأموال التي قد تشكل عائقا أمام محاولة ترميمها.
وفي هذا إطار، يأتي حكم القاضي بفتح المساطر المعالجة كمرحلة جديدة[7] تستلزم تدخل القضاء من أجل مساندة المقاولة التي تعاني من الصعوبات، وذالك قبل تحديد مصيرها الذي ينتهي إما بتسويتها أو بتصفيتها، وفي كلتا الحلتين فإنه بعد صدور حكم فتح المسطرة في مواجهة المقاولة المتوقفة عن الدفع،[8]ترتب مجموعة من الآثار التي تسري في مواجهة الدائنين الذين يصبحون خاضعين لنظام قانوني مختلف عما كان عليه الأمر في نظام الإفلاس القديم[9] حيث يعمل حكم فتح المسطرة على الحفاظ على الذمة المالية للمقاولة وبالتالي الحد من حقوق الدائنين .
و إذا كانت الخزينة في إطار تحصيلها لديونها تحظى بوضعية خاصة، حيث مكنها المشرع من مجموعة من الإجراءات و الضمانات التي تقوي فرص تحصيلها واستفاء ديونها[10] ،فإن مقتضيات الباب الخامس من مدونة
التجارة،عطلت وقيدت هذه الإجراءات،إذ تصبح معها الخزينة مجبرة على إتباع واحترام مجموعة من القواعد المشتركة التي تطبق على جميع الدائنين.
وهكذا إذ يتأثر الدين الضريبي بحكم فتح مساطر صعوبات المقاولة، ويتجلى ذالك من خلال مساواته مع باقي الديون الأخرى ويغل يد المحاسب العمومي[11] إذ يضع حد لكل المطالبات و المبادرات التي قد يتخذها هذا الأخير في مواجهة المقاولة،عن طريق وقف المتبعات الفردية و إجراءات التنفيذ ومنع التقيد التي تضمن بها الحقوق الخزينة، كما أنه يقيد تحصيل عن طريق منع أداء الديون ووقف سريان الفوائد التي تنتج عن كل تأخير.
وللوقوف على الوضع الحقيقي لأصول وخصوم المقاولة التي تعاني من صعوبات،ألزم المشرع الدائنين التصريح بديونهم إلى سنديك لهذا يتعين على المحاسب العمومي،المكلف بالتحصيل أن يقوم بهذا الإجراء داخل أجل محدد وتحت طائلة سقوط،حتى يتسنى للأجهزة،المكلفة تقرير مصير هذه الديون وغيرها عبر مسطرة تحقيق الديون.
غير أنه وبالنظر لطبيعة الخزينة و الديون الضريبية التي تتولى تحصيلها،فإن خضوع هذه الأخيرة لقواعد المساطر الجماعية يثير إشكال كبيرا
المبحث الأول :خضوع الدين الضريبي للمساطر الجماعية
تعد مرحلة تحديد خصوم المقاولة ،أهم مرحلة في مساطر المعالجة بالنسبة لدائنين ،إذ من خلالها يتم الوقوف بشكل حقيقي على حجم الديون و حسم في مصيرها بالقبول أو بالرفض عن طريق مسطرتين ، هما مسطرة التصريح بالديون و مسطرة تحقيقها، فبرغم من أنهما متكاملتان إلا أنهما منفصلتان و متلاحقتان ، ولا يمكن المرور إلى مرحلة تحقيق الديون دون خضوعها لإجراءات التصريح .
لدراسة هذا المبحث ينبغي تقسيمه إلى مطلبين، سنتناول في المطلب الأول: مسطرة التصريح بالدين الضريبي، ومطلب الثاني: مسطرة التحقيق .
المطلب الأول: التصريح بالدين الضريبي
يعتبر التصريح بالدين الضريبي خطوة أولى التي يتم بواسطتها تحديد خصوم المقاولة لضمان التوزيع العادل لأصولها على مختلف الدائنين بحسب مراتبهم وطبيعة الحل المختار.
فالمشرع المغربي لم يعرف التصريح بالدين الضريبي،ولكن تدخل بعض الفقه و عرفه”بأنه الطلب الذي بموجبه يعلن الدائن الذي يعود دينه إلى تاريخ سابق عن صدور الحكم بفتح المسطرة المعالجة عن رغبته في الحصول عن دينه الذي بذمة المقاولة[12].” أو بصيغة أخرى يعتبر بمثابة مطالبة قضائية برمي إلى الحكم باستحقاق دين معين.”
فرغم من أهمية مسطرة التصريح إلا أنها لم تحضا بتنظيم كافي من قبل المشرع المغربي إذ تميزت مقتضياتها القانونية بالعمومية و الغموض,و هذا ما يظهر صراحة من خلال النصوص القانونية التي تنظم هذه المسطرة.
إذ يتبين من خلال مقتضيات المادة 686 [13]من مدونة التجارة,أن المشرع قد ألزم الدائنين بالتصريح بديونهم بصفة شخصية أو بواسطة عون أو وكيل, باستثناء المأجورين.و هذا ما يطرح إشكال حول ما إذ كان هذا إلزام يسري كذالك على الخزينة العامة لكونها تحضا بامتياز مقرر لها بقوة القانون,كما أن المشرع قد استعمل صيغة العموم في اللفظ ( الدائنين)أم أنه رغم توفرها على حق الأفضلية على غيرها من الدائنين في استفاء الديون,فإنها لا تعفى من هذا التصريح.
من خلال هذا سنعالج مدى إلزامية الخزينة العامة بالتصريح بالدين الضريبي (الفقرة أولى) و أثار عدم التصريح بالدين الضريبي(الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى : مدى إلزامية الخزينة العامة بالتصريح بالدين الضريبي
ممالا شك فيه أن الخزينة العامة تلعب دورا أساسيا في تحصيل الديون العمومية، التي تشكل موردا مهما لميزانية الدولة ،لذلك لزاما على المشرع العمل على حمايتها وذلك عبر تمتيعها بحق الامتياز[14] المطلق بغية جلب المورد العامة المخصصة لتغطية النفقات [15]، لكن رغم هذا الاهتمام من قبل المشرع المغربي لأنه سوى بين الدائن العادي ودائن لامتيازي في إجبارية التصريح بالديون داخل الأجل المحدد قانونا،و ذلك حماية للمقاولة المدنية في استمرارية نشاطها حتى لو كان ذلك على حساب الدائنين بما فيهم الخزينة العامة .
كما أن المشرع لم ينص صراحة على أن الخزينة العامة يجب معاملتها معاملة خاصة ، مما جعل الفقه المغربي و أغلبية الباحثين يعتبرونها تدخل في عموم لفظ الدائنين أوهي كما يقول الأستاذ محمد حدوثي نتيجة طبيعية تساير مقتضيات المادة563م.ت التي تقضي بأنه يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه[16].
بخلاف المشرع الفرنسي الذي حسم في أمر تصريح الخزينة العامة في إطار المادة L622-24 [17] ،حيث يجب على الخزينة العامة أن تصرح بديونها ولو لم يكن لديها سند تنفيذ ي، يمكن أن يتم قبول لهذه الديون مؤقتا إلى غاية إدلائها بالتصريح نهائي في اجل محدد، كما أن مقتضيات المادة 686 من م.ت، قد أثارت انقساما في العمل القضائي المغربي ،حول ما إذا كان سنديك ملزم بإشعار الخزينة بالتصريح بدينها أم أنه تسري عليها مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة التي تلزم الدائنين بتقديم تصريحه بالدين لدى سنديك داخل اجل شهرين من تاريخ نشر حكم فتح مسطرة معالجة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط .
إذ يرى الاتجاه الأول بأن حق الامتياز الذي تتمتع به الخزينة العامة و بعض الضمانات ،تجعلها داخل في حكم الدائنين الذي لا يسري أجل التصريح في مواجهتهم ،إلا بعد إشعار هم من طرف سنديك[18] إذا جاء في أمر صادر عن قاضي المنتدب لدى محكمة الإسثئناف التجارية بالدار البيضاء،” مادام أن الخزينة تعد من الدائنين حاملين لضمانات وقع
شهرها فإنه يتعين على سنديك إشعار القابض الجهوي باعتباره مكلف بتحصيل الضريبة للتصريح بديون القابضة المذكورة على الشخص المفتوح في مواجهته المسطرة التسوية القضائية و ذالك طبقا للمادة 686.من .م.ت [19]“.
كما أنه عرضت على محكمة الإسثئناف التجارية بالداربيضاء،[20]فبعد أن أدلى سنديك بمذكرة جاء فيها أنه قام بإشعار الخزينة العامة بفتح المسطرة المعالجة في مواجهة شركة “سوشيباط”وأنه لم يكن ملزم بذالك لكون الخزينة العامة غير حاملة لضمانات أو عقد إثمان إيجاري،وأن التصريح بدين الخزينة لم يحدد طبيعة الإمتيازالذي تتمتع به حسب المادة688م.ت. مما يكون تصريحه باطل.
ومما جاء في أسباب استئنافه أن دين الخزينة العامة لم يكن امتيازا وما كان عليه أن يخبر الخزينة بالتصريح بالدين،وأن هذا الإشعار غير ذي فائدة،و بالتالي فقبول الدين وإدراجه ضمن لائحة الدائنين تجعل القاضي المنتدب قد قضى بأكثر مما طلب منه.
لكن محكمة الاستئناف التجارية لم تأخذ بهذه الأسباب حيث أيدت أمر المستأنف،و قد جاء في إحدى حيثيات قرارها مايلي:
“حيث أنه بالنسبة للسبب الرابع، فإنه إذا كان سنديك ملزم بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد إثمان إيجاري وقع شهرهما، فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا بأن يقوم بإشعار باقي الدائنين”.
وخلاف لهذا التوجه ذهب الاتجاه التاني إلى إعتبارأن الضمانة التي ثم شهرها،و المنصوص عليها في المادة686 من م.ت.لا يشمل حق الامتياز ولا الضمانات المقررة للخزينة العامة.
إذ في هذا الصدد ذهبت الغرفة التجارية بمحكمة النقض في قرار لها[21] جاء في إحدى حيثياته مايلي:
“… بخصوص ما عاتبه على احترام مقتضيات المادة 686.م.ت،بأنه بمقتضى هذه المادة يواجه الدائنون الذين يعود دينهم لما قبل صدور الحكم باستثناء المأجورين تصريحهم بديونهم للسنديك ،ويشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد إثمان إيجاري وقع شهرهما،و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت “أن الخزينة وإن كان امتيازا بقوة القانون”إلا أن هذا لا يعفيها من التصريح بدينها داخل الأجل المذكور على اعتبار أنها ليست من الدائنين الحاملين لضمانات أوعقد إثمان إيجاري ثم شهرهما لذالك فإنه مادام التصريح بالدين قد ثم داخل الأجل القانوني، وليس بالملف ما يفيد رفع السقوط عن دينها من طرف القاضي المنتدب، فإن ما تتمسك به المستأنفة (المطلوبة) بخصوص دين الخزينة العامة مرتكز على أساس قانوني ،تكون قد طبقت صحيح أحكام المقتضى المذكور اعتبارا منها ،لما هدف إليه المشرع من المساواة بين الدائن العادي و الدائن الإمتيازي في إجبارية التصريح بالديون داخل أجل
المحدد قانونا، من كون الصفة الإمتيازية لدين الخزينة العامة ،… لاتلزم بإشعارها بفتح المسطرة لعدم توفرها على ضمان أوعقد إثمان إيجاري ثم شهرهما”.
وفي هذا الإطار، جاء في قرار صادر عن محكمة النقض”[22]إن الدعوى إلى التصريح بالدين إلى سنديك بالنسبة للدائنين العادين تتم عبر نشر إعلان الحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية و أن من يجب إشعارهم طبقا للمادة 686م.ت،بتقديم التصريح بديونهم من طرف سنديك هم الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد إثمان إيجاري ثم شهرهما مما دون غيرهم ولو تعلق الأمر بأصحاب الديون الإمتيازية…”
يتبين من خلال هذه المواقف أن المادة 686.م.ت ، سالفة الذكر لم تعفي أصحاب الديون المقرونة بضمانات أو إثمان إيجاري ثم شهرهما بكيفية قانونية من التصريح،بل ألزمت فقط سنديك بتوجيه إشعار شخصي لهؤلاء وإذا إقتضى الحال في موطنهم المختار ليقوموا بالتصريح بدورهم بديونهم دون أن تجعل الديون العمومية بما فيهم الخزينة العامة ضمن هذه الفئة .
و هذا، إذا لم يتم التصريح بهذه الديون داخل الأجل المحدد قانون فما هي الآثار المترتبة عن ذالك؟ وهذا ما سنحاول التطرق إليه في الفقرة الموالية.
الفقرة الثاني : آثار عدم التصريح بالدين الضريبي
بالنظر إلى ما تشكله عملية التصريح بالدين من أهمية في حماية حقوق الدائنين والحفاظ على ضماناتهم ، فإن المشرع رتب في المقابل جزاءا قانونيا صارما في مواجهة الدائن الذي لم يتم التصريح بديونه داخل الأجل القانوني وهو ما فرض على المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أن يكون يقضا و حريصا على القيام بهذه الإجراءات في الوقت المحدد حتى لا يتعرض الدين الضريبي لسقوط والانقضاء . ورغبة من المشرع في حماية الدائن من الجزاء القاسي، فقد خوله إمكانية ممارسة دعوى رفع السقوط .
لذلك فإننا سنتطرق إلى سقوط الدين (أولا) ثم بعد ذلك سنتناول دعوى رفع السقوط (ثانيا).
- سقوط الدين الضريبي:
يقصد بسقوط الدين حرمان الدائن الذي لم يصرح بديونه داخل الأجل [23]،
من المشاركة في التوزيعات وفي المبالغ التي لم توزع، فضلا[24] عن انقضاء هذه الديون غير المصرح بها إذا لم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط حيث نصت المادة 690 م.ت على ما يلي: ” حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الأجل المحدد في المادة 687 لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم ، وفي هذه الحالة لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم .
و تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولو لم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط. ”
إذ نفهم من خلال هذه المادة بأن كل تأخير أو إهمال في عملية التصريح بالدين يرتب عدم قبول الدائنين في التوزيعات سواء التي تمت أو لم تتم، وهذا ما أيده القضاء كذالك، بحيث اعتبر القرار[25]. الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 16/10/2002 بأنه :”لدائنين بعد حكم بفتح المسطرة التسوية القضائية سواء كان دينا عاديا ، أو صاحب امتياز أجل شهرين لتصريح بديونه لسنديك تحت سقوط حقه في التوزيعات المالية بين الدائنين طبقا للمادة 686م.ت ”
إذا كان هذا الجزاء مقررا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 690 من مدونة التجارة فإنه مؤيد كذلك بالمادة 150من م.ع .ض[26] ،التي ألزمت كل مقاولة تطلب فتح المسطرة بتقديم إقرار بذالك إلى مصلحة الوعاء الضريبي،تحت طائلة مواجهتها بسقوط واجباتها المترتبة عن الفترة السابقة لتاريخ حكم
فتح المسطرة ، ومع ذالك يتعين على المحاسب العمومي المكلف بتحصيل أن يكون دائم الإطلاع على الجريدة الرسمية،خصوص وأن السقوط لا ينتج أثره تجاه المدين فقط ، ولكن يشمل أيضا كل الأشخاص الذين يضمنون التزام هذا الأخير .
وعليه ،فإن الدائن الذي يقدم تصريحه خارج الأجل القانوني بممارسة دعوى السقوط وهذا ما سنتناوله .
.2 دعوى رفع السقوط:
رغم أن المشرع المغربي قد رتب جزاء سقوط الدين الضريبي إذا لم يتم التصريح به من قبل الدائن في الوقت المحدد قانونا كما رئينا سالفا، إلا انه مع ذلك منح وسيلة يمكن لدائن اللجوء إليها كفرصة أخيرة لتدارك عدم التصريح بالدين و انقاد بعض من حقوقه ، وذلك عن طريق تخويله مكنة الحصول على رفع السقوط بواسطة سلوك دعوى رفع السقوط .
ولقبول هذه الدعوى يتعين على المحاسب المكلف بالتحصيل إجرائها داخل أجل سنة [27] ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة ، لهذا عليه أن ينتبه إلى هذا الأجل ،إذ لا يسري من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية بل من تاريخ الحكم ذاته ، وعدم قيامه بذلك يكون سببا مبرر لعدم قبول الدعوة و بالتالي انقضاء الدين[28] .
وهذا بخلاف المشرع التونسي الذي أجاز للديون الجبائية بالترسيم (التصريح) حتى خارج الأجل سنة. [29]
وعليه فإن البث في هذه الدعوى يكون أمام القاضي المنتدب إذ أن المشرع هو الذي خول له هذه الإمكانية بصريح المادة 690م.ت إذ يجب على الدائنين أن يثبتوا أن السبب عدم التصريح لا يعود إليهم، وهي نفس الصياغة التي نص عليها التونسي[30]. إلا أن المشرع المغربي لم يحصر الأسباب التي يمكن لدائن الاستفادة منها من أجل رفع السقوط عنها [31]
و ترك تقديره موكلا لسلطة التقديرية للقاضي المنتدب .فإذا أصدر القاضي مقررا رفع بقبول دعوى رفع السقوط فإن الدائن لا يسقط دينه، إلا انه لا يمكن أن يقبل إلا في التوزيعات الموالية لطلب الذي تقدم به، يعفى من التصريح بالدين، أما إذا أصدر القاضي مقررا بالرفض نتيجة عدم اقتناعه بالأسباب المدلى بها من لدن الدائنين فإن هذه الديون تسقط و تنقضي تلقائيا، وبالتالي لا يتم قبولها من لدن سنديك.
إذ ندعو القضاء أن يتوسع في قبول حالات رفع السقوط ، سيما في الحالة التي يثبت فيها الدائن أن عدم التصريح بالدين لا يتعلق بسبب شخصي ، بل نتيجة خطأ سنديك أو ظروف قاهرة ، حلة بينه و بين التصريح بالدين داخل الأجل القانوني و ذلك حتى لا يفقد الدائن حقه في الحصول على دينه .[32]
يتضح من خلال ما تطرقنا به سابقا أن تصريح بالدين يشمل جميع الدائنين بما فيهم الخزينة العامة رغم أنها تحظى بامتياز مقرر لها بقوة القانون إلا أنها تعامل كيفما يعامل الدائنين على قدم المساواة. كما تطرقنا إلى الجزاء الذي يلحق الدائن نتيجة عدم قيامه بالتصريح داخل الأجل القانوني، و الذي يتمثل في سقوط الدين و انقضاء الدين.
المطلب الثاني: مسطرة تحقيق الدين الضريبي
لا يكفي أن يصرح الدائن بديونه إلى سنديك لكي يقبل في التوزيعات التي تتم بين الدائنين ، بل يجب أن يخضع كل دين مصرح به إلى مسطرة التحقيق، وذلك لتحديد ما إذ كانت هذه الديون مقبولة في المساطر الجماعية أم غير مقبولة ، الشيء الذي يجعل هذه العملية تكتسي أهمية قصوى لكونها تمكن من الحفاظ على الديون و حماية مصلحة المقاولة ، كما تمكن من تحديد القيمة الحقيقية لكل دين و تحديد طبيعته إن كانت عادية أم امتيازات مقرونة بضمانات ، و هذا التحديد تكمن فائدته في تحديد ترتيب الدائنين من حيث الأداء و كذا نرى الفائدة العملية التي يمثله هذا التحديد لديون المقبولة عن غيرها، سواء بالنسبة للمقاولة المدينة باعتبار أن ذلك يؤدي إلى تقليص بشكل واضح من خصوم المقاولة مما يزيد في فرص إنقاذها ، أو بالنسبة لدائنين إذ يمكنهم من تخلص من مزاحمة الدائنين الوهميين في التوزيعات التي تقوم بها أجهزة المسطرة ضمن عملية استخلاص الديون ، فكلما قل عدد الدائنين كلما زادت فرص حصولهم على ديونهم بنسبة أكبر.
هذه المسطرة في حماية حقوق الدائنين و الحفاظ عليها فغن المشرع ولأهمية سن العديد من الإجراءات المنظمة لهذه العملية إذ أنها تمر بمرحلتين أساسيتين : الأولى نسميها بتحقيق القبلي [33]ويتكلف بها سنديك وهي مرحلة إدارية وهذا ما سنتعرض إليه في (الفقرة الأولى) أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التحقيق القضائي من مهام القاضي المنتدب الذي تكون له سلطة تقرير قبول الدين أو رفضه هذا ما سنتناوله في (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: دور السنديك في تحقيق الدين الضريبي
يعتبر سنديك من أهم الأجهزة التي تلعب دورا فعالا في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ، و ذلك من خلال المهام المنوطة به في مسطرة التحقيق تحت إشراف القاضي المنتدب وذلك بصريح المقتضيات المادة 640م.ت” يقوم سنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب .”إلا أن سنديك لا يمكنه القيام بعملية التحقيق لوجده نظرا لما تتسم به هذه العملية من أهمية وخطورة في نفس الوقت، لذالك فقد أوكل المشرع لسنديك الإشراف على مهمته بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة، أو بعد استدعائه بصفة قانونية وذلك بمقتضى المادة693م.ت[34] إذ يعد حضور و إستدعاء رئيس المقاولة إجراءاً وجوبيا تحت طائلة بطلان عملية التحقيق حضوره خلال هذه العملية يمكنه من إدلاء بملاحظاته حول الديون المعروضة عليه ،من حيث ثبوتها ومبلغها، وهذا ما أيده كذلك الاجتهاد القضائي إذ جاء في قرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ16/11/08 بأن”قبول القاضي المنتدب للدين المقترح من لدن سنديك دون استدعاء هذا الأخير لرئيس المقاولة لإبداء ملاحظاته حول الدين يعد في غير محله و يتعين إلغاؤه و إرجاعه للقاضي المنتدب للبث فيه طبقا للقانون.[35] إذ يظهر من خلال هذه المادة أن المشرع رجح مصلحة المقاولة على حساب الدائنين،إذ أن هناك تغيب واضح لهم بخلاف رئيس المقاولة الذي يعتبر أساسيا قبل حصر الدين.
وهذا ما يعاب على المشرع المغربي لعدم إيراده مقتضى قانوني ينص على حضور الدائنين خلال عملية التحقيق الديون بما فيهم الخزينة العامة، إذ يرى جانب من الفقه[36] أنه من الضروري حضور الدائنين خلال هذه العملية للدفاع عن مصالحهم،إلا أن ذلك مشروط بحضور كل دائن، لأن حضور المراقبين لا يغني البتة عن حضور الدائنين،برغم من أنهم معينين من بين الدائنين ،لأن دورهم ينحصر في مساعدة سنديك في إجراءات التحقيق وليس في النيابة عن باقي الدائنين، فضلا عن هذا فإن دورهم استشاري لا تقريري،إذ يمكن لسنديك الأخذ به أو رفضه.
رغم هذه القسوة من طرف المشرع المغربي في عدم حضور الدائنين لتحقيق،إلا أنه ألزم سنديك بضرورة إخبار الدائن بوجود منازعة في دينه،و ذالك عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل،تبين سبب النزاع ،احتمال مبلغ الدين الذي ثم اقتراح تقييده، وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته داخل أجل ثلاثين يوما،فإذا لم يقدم الرد داخل هذا أجل فلا تقبل منه أية منازعة لاحقة الاقتراح سنديك (المادة693).
وهذا ما أكده حكم المحكمة التجارية بفاس بملفين مضمونين عدد17و20،99/06 “يتعلق باستئناف قابض القابضة أزروا للأمر الصادر عن القاضي المنتدب المتعلق بالدين العمومي عند تحقيقه، وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها عدد6 ، قضى بعدم قبول الاستئناف بعلة أن دائن المستأنف لم يرد على مقترحات سنديك داخل أجل ثلاثين يوما.”[37]
لهذا فإن المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل عند توصله برسالة سنديك، عليه أن يبادر إلى الجواب داخل الوقت المحدد قانونا وإلا فقد حقه في منازعة الاقتراحات سنديك.
يتقيد سنديك بأجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة وعليه إعداد قائمة الديون طبقا لملاحظات المدلى بها من لدن المدين ، مع تضمين اقتراحاته إما بالرفض أو بالقبول ، يتم بعد ذلك يقوم بإرسالها إلى القاضي المنتدب لكي يبت هذا الأخير في اللائحة المقدمة له من طرف سنديك وتبقى له السلطة الكاملة للحسم في وضعية الديون ، ومن ضمنها الدين الضريبي .
وبعد الانتهاء المرحلة الإدارية ننتقل إلى مرحلة القضائية هذا ما سنتعرض إليه في الفقرة الموالية .
الفقرة الثانية: دور القاضي المنتدب في تحقيق الدين الضريبي
يقوم القاضي المنتدب باتخاذ القرار بخصوص الديون المحقق فيها ، وذلك بناءا على ما اقترحه سنديك ، لكن هذا لا يعني أن القاضي المنتدب ملزم بإتباع اقتراحات سنديك ، فهو يصدر قراره بناءا على قناعاته و سلطته التقديرية.[38]
يصدر القاضي المنتدب قرار بخصوص الديون التي يكون مختصا بالنظر فيها، أما التي لا يكون مختصا بالنظر فيها ، فيصدر بشأنها قرارا بعدم الاختصاص كالنزاعات التي تكون من اختصاص محاكم أخرى ، و من ذلك النزاعات الجبائية التي تكون من اختصاص القضاء الإداري .
حيث يثير موضوع اختصاص القاضي المنتدب في البت في منازعات الديون إشكالا عمليا وقضائيا عميقا، وذلك نتيجة اللبس و الغموض الذي أفرز تطبيق كل من المواد 566 و 639 و695 من م.ت.
فمن جهة نجد المادة 566 من م.ت تسند الاختصاص للمحكمة المفتوحة
مسطرة المعالجة أمامها للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بهذه المسطرة و هو ما يحي بأن الاختصاص ينعقد للقاضي المنتدب باعتباره جهاز لهذه المساطر داخل هذه المحكمة ، و من جهة أخرى نجد أن باقي المواد المذكورة تتحدث عن إمكانية اختصاص القاضي المنتدب للبت في بعض المنازعات .
و نتيجة هذا الوضع برزت توجهات مختلفة بشأن هذا الإشكال منها من تتجه إلى الأخذ بما نصت عليه المواد التي تسحب الاختصاص من القاضي المنتدب و تمنحه للمحاكم الإدارية في النزاعات المتعلقة بالديون الضريبية .
وهكذا جاء في أمر صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء”[39]و حيث إنه طبقا للمادة 8 ظهير 10/09/1993 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، فإن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و البت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة” .
أما الاتجاه الثاني و الذي تمثله محكمة الاستئناف التجارية بمراكش،[40] حيث جاء في أحد قراراتها، بخصوص دين الخزينة العامة” و حيث أن الأمر المطعون فيه قضي بعدم اختصاص القاضي المنتدب على أساس
أن المستأنف عليهم أثاروا تقادم الدين الضريبي، لكن حيث ان الدفع بالتقادم لا يغل يد القاضي المنتدب للبت في المنازعة على الوعاء الضريبي أي أسس فرض الضريبة و كذا المنازعة في إجراءات التحصيل و أن الدفع بتقادم دين الخزينة لا يشكل منازعة في الوعاء على أساس أن الضريبة مؤسسة بموجب الجداول المدلى بها ، كما أنها تشكل منازعة في إجراءات التحصيل، و أن القاضي المنتدب يبقى مختصا للبت في الدفع المتمسك به من الملزم على أساس تاريخ فرض الضريبة و تاريخ إحالتها على الجهة المكلفة بالتحصيل”
و هكذا يقوم القاضي المنتدب بإصدار قراره في الديون التي تدخل في اختصاصه ، و إذا ما كان الدين محل نزاع فإنه يبت في النزاع أولا قبل إصدار قرار بخصوصه، و ذلك بعد الاستماع لرئيس المقاولة و للدائن بعد استدعائهما من طرف كاتب الضبط برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أما بالنسبة لأولئك الدائنين الذين لم يردوا على رسالة سنديك بشأن موضوع النزاع داخل أجل ثلاثين يوما، فلا تقبل منهم أية منازعة حول اقتراح سنديك كما ورد في المادة 693 من مدونة التجارة [41]
هذا ويتعين على كاتب ضبط المحكمة أن يشعر الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبث في المنازعة بالدين داخل الأجل ثمانية أيام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ابتداء من صدور المقرر.
وهكذا يصدر القاضي المنتدب بخصوص الديون التي تكون داخلة في اختصاصه، و قد يكون مضمون هذا القرار إما القبول أو الرفض، فإذا
قبل القاضي المنتدب الدين عند عدم وجود أي تشكيك حول حقيقة الدين و مبلغه، فإنه يبلغه إلى الدائنين بواسطة رسالة عادية أما إذا كان الدين وهميا و غير ثابت فإنه يصدر قرار برفضه.
وفي جميع الأحوال يتم إدراج مقررات القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة ضبط المحكمة، كما يتم نشرها بالجريدة الرسمية حتى يتمكن كل من يهمه الأمر الاطلاع عليها و الطعن فيها إن تعارضت مع مصلحته سواء كان الطاعن من الأطراف، أو من الاغيار و ذلك و فق مقتضيات تتلاءم مع السرعة و المرونة المتوخاة من قبل المشرع و التي انتهجها في كل الطرق الطعن التي تخص صعوبات المقاولة.[42]
الإشكال الذي يثار في هذا الإطار ، يتعلق بحالة عدم إدلاء الإدارة بما يفيد ثبوت الدين الضريبي الذي لم يتم تصفيته، فهل يجوز للقاضي المنتدب قبوله مؤقتا إلى حين إصدار الجدول الضريبي أو أي سند أخر يثبت الدين الضريبي.
بالرجوع إلى التشريع الفرنسي في المادة 24/622 المشار إليها سابقا ، يلاحظ أنه تجنبا للإشكال السابق سمح للخزينة العامة بالقبول المسبق بديونها التي لم يتم إصدار سندات تنفيذه بشأنها عند التصريح بها بشكل احتياطي إلى حين إصدار هذه السندات تدخل الأجل الذي تحدده المحكمة تحت طائلة سقوط هذه الديون و تطبق هذه القواعد سواء في حالة التسوية أو التصفية القضائية و لا تطبق على باقي الدائنين بل و ضعت لفائدة الخزينة العامة عند عدم إمكانية إنشاءها بشكل نهائي الجدول في الآجال المعروفة للتصريح و لأن حجم ديونها قد يصعب من مهام التحقيق و حصر خصوم المقاولة.
أما في التشريع المغربي فإن القاضي المنتدب لا يمكنه قبول الدين الضريبي بصفة مؤقتة أو على سبيل الاحتياط نظرا لعدم و جود نص يسمح بذلك و هو ما يؤدي إلى ضياع حقوق الخزينة ، جراء عدم إصدار سندات أو جداول المثبتة للدين الضريبي بالرغم من أنه يسمح بالتصريح التقييم الجزئي .
ختاما لهذا المبحث الذي خصص إجراءات التصريح بالدين الضريبي إذ يشكل هذا الإجراء أهمية قصوى لحماية حقوق الدائنين ، بما فيهم الخزينة العامة و ذلك تفاديا لسقوط أو انقضاء الدين ، وكذا إجراءات التحقيق التي يبرز فيها دور القاضي المنتدب بشكل جلي كما رأينا.
غير أن الأمر لا يتوقف عند هذه المرحلة، فحاجة المقاولة إلى مصادر التمويل من أجل الاستمرار في نشاطها بعد فتح مسطرة التسوية ، و الحفاظ على أموالها الذاتية من إجراءات التحصيل سواء الودية أو الجبرية ، أدى إلى فرض قيود على الخزينة و ذلك من خلال الحد من كل المبادرات الفردية التي قد تتخذها ، حيث يتم و قف كل المتابعات و إجراءات التنفيذ و كذا منعها من إجراء أي تنفيذ لرهونها و ضماناتها، مما يؤدي إلى تعذر تحصيل الدين الضريبي، شأنه في ذلك شأن باقي الدائنين، ذلك ما سيكون موضوعا للمبحث الثاني .
المبحث الثاني : القيود المفروضة على تحصيل الدين الضريبي السابق لحكم فتح المسطرة
تلعب الخزينة العامة دورا أساسيا ومحوريا في تحصيل الديون العمومية وموردا مهما في ميزانية الدولة الشيء الذي بالمشرع إلى على حمايتها عن طريق تمتعيها بحق الامتياز المطلق 1 بغية جلب الموارد العامة والمخصصة لتغطية النفقات .
وهذا الامتياز مقرر بموجب القانون نظرا لخصوصية الديون الجنائية إلا إن الامتياز الذي تحطي به الخزينة العامة في القواعد العامة يواجه الكثير من الصعوبات خلال سير هذه المساطر نتيجة التضحيات التي تجبر الخزينة على تقديمها و الضغوط التي تفرض عليها لتحقيق مصلحة المقاولة .
وإذا كانت الخزينة العامة في ظل نظام الإفلاس الملغى تتمتع بالأفضلية والامتياز[43]، إذ لم تكن تخضع لقواعد الإفلاس كسائر الدائنين، بمعنى لا تجبر على الدخول بديونها في كتلة الدائنين، ولا تمنع من القيام بالمتابعات الفردية ضد المدين من أجل تحصيل مستحقاتها وفق القوانين الخاصة بطرق هذا التحصيل، ومن ثمة وقف سريان الفوائد لا يشملها [44]
فان هذه الوضعية انعكست على نظرة المشرع نظرة أملتها فلسفة ومنطق نظام صعوبات المقاولة حيت كان على المشرع أن ينص على استثناء موارد الدولة.
ومن هذا المنطلق فان الخزينة العامة وهي بصدد تحصيل ديونها تبقى مقيدة وفق مجموعة من الإجراءات وتصادفها مجموعة من العراقيل مما يؤثر سلبا على وضعيتها ويجعلها اكتر تعقيدا بحيث يتم منعها من سلوك المتابعات الفردية (المطلب الأول) وتعذر استخلاص الدين الضريبي ومنع سريان الفوائد (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الحد من المبادرات الفردية
يعد صدور حكم فتح المسطرة بمثابة الحاجز الذي يحد بين الدائنين والمقاولة المدينة، حيث يوقف ويمنع كل من إجراءات التنفيذ التي يقيمها الدائنون سواء على المنقولات أو العقارات وكل مبادرة لحماية الحقوق والامتيازات عبر منع تقييدها[45].
وإذا كانت غاية المشرع التي تؤطر مجمل قواعد صعوبات المقاولة هي حمايتها والمحافظة على أصولها وحصر موجوداتها للوصول إلى تسوية جدية لوضعيتها، فإنه منع الدائنين بشكل عام والخزينة العامة بشكل خاص باعتبارها دائن للمقاولة التي تعاني من صعوبة،من القيام بإجراء تقييدات للرهون والامتيازات، مما يترتب عنه حرمان المحاسب المكلف بالتحصيل من الاستفادة من الامتياز الذي يخوله له الرهن. لدى نجد المشرع قد منع الدائن من ممارسة الحقوق التي تخولها له القواعد العامة لحماية دينه وذلك من خلال منع وقف إجراءات التنفيذ (الفقرة الأولى) وأيضا منعه من إجراءات التقييدات (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى: وقف ومنع إجراءات التنفيذ
بمجرد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة يمنع الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل صدور هذا الحكم من إقامة دعاوي فردية ضد المقاولة المفتوحة ضدها المسطرة ذلك إن استمرار الدائنين فرادى في مقاضاة المقاولة بعد وضعها في حالة تسوية قضائية أو تصفية من شانه أن يفقد مساطر صعوبات المقاولة طابعها الجماعي و ألمساواتي الذي تتميز به عن مساطر التنفيذ العادي .[46]
وقد رسخت هذا المبدأ محكمة النقض في عددها[47] 1488 إذ جاء حكمها “قضت بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بعد أن تمسكت الطاعنة بكون المطلوبة لم تسجل دعواها إلا بعد تاريخ حكم فتح المسطرة و هذا يعد خرقا لمقتضيات المادة 653 من م.ت المغربية و المادة 21-622 من مدونة التجارة التجارة الفرنسية[48] .
إن كان الأصل أن يقوم كل مدين بتنفيذ التزاماته اختيارا والوفاء بها طوعا امتثالا لعنصر المديونية وبدون تدخل السلطة العامة لكن إذا ماطل في ذلك جاز لدائنه أن يلجا لهذه السلطة لإجباره عن هذا الوفاء استنادا لعنصر المسؤولية عن التنفيذ العيني لكن الأمر يختلف في ظل مدونة التجارة المغربية إذ أن الإدارة الجبائية تصادف الكثير من العراقيل و الحواجز في الحالة التي يتم فيها افتتاح مساطر صعوبات المقاولة في مواجهة المدين[49] وهذا ما تؤكده الصيغة التي جاءت بها المادة 653 من .م.ت و التي تفيد إن الأمر يشمل جميع الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة دون تمييز بين الدائن الحاصل على رهن أو امتياز آو دين عادي الشيء الذي يضمن المساواة بين مختلف الدائنين هذا بخلاف قانون الإفلاس الملغى الذي كان يفرض وقف المتابعات الفردية في وجه الدائنين في الكتلة أي الدائنين العادين والدائنين أصحاب الامتيازات العامة التي نشأت ديونهم قبل شهر الإفلاس آما الدائنين أصحاب الامتيازات الخاصة وأصحاب الرهون الحيازية والرهون الرسمية على العقارات فلم يكن يطالهم هذا المبدأ حيث يتمتعون بحق الأولوية وحق التتبع على الأموال المرهونة أما الدائنين خارج الكتلة فلم يكن يطبق عليهم هذا المبدأ[50].
وبالرجوع إلى المادة 653 من م.ت المغربية نجدها تنص على انه :
“يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى:
– الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال
كما يوقف الحكم و يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ”.[51]
يقصد بوقف ومنع إجراءات التنفيذ[52] منع كل دائن يعود دينه إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة من مباشرة أي إجراء للتنفيذ أو الاستمرار فيه لاستيفاء دينه وهو نفس الأمر أكدته المادة 653 م.ت والمادة 34 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية التونسي[53].
ويلعب إجراء وقف المتابعات الفردية دورا أساسيا في تحقيق السياسية المتوخاة من التسوية القضائية فوقف المتابعات يمكن مختلف الإطراف المتدخلة في إعداد الموازنة المالية والاقتصادية و الاجتماعية لمشروع المخطط الممكن اعتماده دون إن تكون المقاولة مهددة بأي إجراء يعرقل الإطراف الفاعلة لتشخيص المقاولة وإعداد الحل الملائم لها لهذا فقد وسع المشرع من نطاق تطبيق هذا المبدأ وان مكن على وجه الاستثناء بعض الدائنين من نوع خاص من مطالبة مدينهم لاسترجاع أموالهم وهم الدائنين ذوي الحقوق القابلة للاسترداد.
و عليه فالخزينة العامة مثلها مثل باقي الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة تمتنع عن مباشرة أية متابعة أو إجراء من إجراءات التنفيذ و حتى الاستمرار في استيفاء الدين في مواجهة المدين[54] وفي ظل مبدآ وقف المتابعات الذي تستفيد منه المقاولة تتقيد سلطات المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل في مباشرة إجراءات التحصيل وذلك خلافا للمادة 124 من م.ت.د.ع [55]التي تمنع أي سلطة عمومية أو إدارية من أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب ويتحدد الأثر المباشر لهذه القاعدة في منع المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل من التنفيذ على أموال المدين أو الاستمرار في إجراءاتها متى كان تاريخ الشروع فيها قبل تاريخ صدور حكم صدور الحكم بافتتاح المسطرة
:وفي قرار لمحكمة النقض جاء فيه[56]
“إن المحكمة تبت لها بعد حيثيات الملف أنها طبقت المادة 653 م.ت تطبيقا سليما وكذا الفقرة الأولى من المادة 654 معتبرة في ذلك أن الأمر لا يتعلق بدعوى جارية وقت فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدينة الأصلية وإنما بدعوى قدمت بعد فتح تلك المسطرة ولا تخضع لمقتضيات المادة 654.م.ت ويكون قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وغير محرف لأي طلب ”
لهذا فلكي يتم تطبيق مبدأ وقف المتابعات لابد أن تنصب الدعاوي على الديون التي نشأت قبل صدور حكم فتح المسطرة و ليس الدعاوي الجارية لان هذه الأخيرة منظمة بمقتضى الفصل 654 .م.ت بالإضافة إلى أن إيقاف المتابعات تستوجب حكما من المحكمة يرمي إلى فتح مسطرة التسوية القضائية
لكن هل يستطيع المحاسب المكلف بالتحصيل توجيه الإنذار الضريبي[57] باعتباره الإجراء الأول ضمن إجراءات التحصيل أم أن قاعدة الوقف تسري عليه أيضا ؟
سار الاجتهاد القضائي على اعتبار الإنذار الضريبي بمثابة إجراءا تنفيذيا تسري عليه قاعدة الوقف و في هذا الإطار اعتبرت محكمة النقض في قرار لها [58]
أن المادة 653 من م ت تمنع فقط إقامة دعوى الأداء، أو مباشرة حجز تنفيذي، في حين لا تمنع استمرار وبقاء الحجز التحفظي، لوجود ميز بين الحجز التحفظي والأخر التنفيذي، هذا الأخير هو وحده الذي يغل يد المدين المحجوز عليه عن إدارة أمواله، أما الحجز التحفظي فهو ليس بإجراء للتنفيذ وبالتالي لا تنطبق عليه المادة 653 من م ت”
كما ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار لها[59] إلى أن الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ، لكنه لا يعني أداء المدين للدين بل مجرد إجراء تحفظي لضمان الأداء لاحقا وبالتالي لا يجوز رفع اليد عنه خشية من ضياع حقوق الدائنين
وبالتالي إذا كان الإنذار الضريبي درجة ضمن درجات إجراءات التحصيل الجبري ، فان الإجراءات أللاحقة له تتوقف و بالتالي يتعذر تحقيق الهدف المتوخى منه فقط انه سيؤدي إلى كسب بعض الوقت ويمكن أن يستأنف في مرحلة أخرى وعليه لا يجوز إنذار المدين بالضريبة بعد صدور الحكم بفتح المسطرة لأنه إجراء تنفيذي و ليس إجراء تحفظي
و يثار التساؤل أيضا حول الإشعار لغير الحائز هل تمسه أيضا مقتضيات المادة 653 من.م.ت آم لا ؟
الإشعار للغير الحائز[60] مسطرة يباشرها المحاسب المكلف بتحصيل دين عمومي تاب ثاو متنازع فيه ضد الملزم الحقيقي أو الذي ينازع في هذه الصفة بين يدي مؤسسة ثالثة مجبرة بقوة القانون بتسليم المبالغ المطلب بها دون أي تحقيق في الدين الضريبي او حكم مسبق بل عن طريق مجرد سند ضريبي قد يوجه خطا لغير ذي صفة تتساوى الحجز لدى الغير في حجز المبلغ المطلوب تحصيله جبرا و تختلف معها بانعدام رقابة القضاء على السند موضوع التنفيذ و بهذا يكون المحاسب المكلف بالتحصيل خصما و حكما
L262 ويعتبر الإشعار لغير الحائز طبقا للمادة 101 .م.ت.د.ع وما يليها المقابلة للمادة
من مدونة المساطر الجنائية الفرنسية وسيلة تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل بصفةL263
مباشرة من استخلاص الضرائب و الرسوم وغيرها من الديون المتمتعة بامتياز الخزينة من يد مديني الملزمين بهذه الديون و ذلك عن طريق توجيه إشعار للاغيار الحائزين المبالغ يملكها الملزمين من اجل الوفاء عن هؤلاء في حدود ما ترتب في ذمتهم من ديون عمومية وقد يكون الاغيار الذين يوجه لهم الإشعار من المحاسبين العمومية آو المقتصدين أو المكترين و بصفة عامة كل الحائزين أو المدينين بمبالغ .
وفي هذا الإطار جاء في قرار المحكمة الإدارية بالرباط[61]
” وتطبيقا للمادتين 7 و 19 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 653 من مدونة التجارة و الفصل 102 من مدونة تحصيل الديون العمومية وبناءا على ذلك تأمر علنيا و ابتدائيا و حضوريا بإيقاف إجراءات تحصيل الضرائب موضوع الإشعار للغير الحائز عدد 4-13 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل مع الحائز ”
و عليه يخول للمحاسب المكلف بالتحصيل مدنيا إضافيا لتحصيل ديونه حيث يكون له الخيار في أن يسلك ضده المتابعات المباشرة المنصوص عليها في المادة 39 م.ت.د.ع[62] أو يلجا إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز آو حجز ما للمدين لدى الغير لأنه ليس في القانون ما يمنعه من القيام بدلك فالأمر يخضع لسلطاته و هي سلطة الملائم. [63]
كما خولت المادة 104 من م.ت.د.ع للمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل إمكانية إلزام الاغيار الحائزين على نفس النهج المستعمل ضد الملزمين أنفسهم و عليه فان الإشعار لغير الحائز يعتبر إجراءا تنفيذيا تمسه مقتضيات الفصل 653 .م.ت.
ويترتب على الإشعار للغير الحائز التسليم الفوري[64] للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار، إذ لا مكان للحديث عن فترة فاصلة بين تبليغ الإشعار للغير الحائز وبين تنفيذه، فتبليغه قبل حكم فتح المسطرة يعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل الحق في استخلاص المبلغ موضوع الإشعار[65]، الشيء الذي أدى بجانب من الفقه[66] أن الإشعار المبلغ قبل يوم الحكم بافتتاح المسطرة يكتسب طابعا تنفيذيا يوم تبليغه، ويلتزم الغير الحائز بدفع المبالغ لصالح الدائن طالب الحجز لأن المبالغ صارت غير قابلة للحجز من طرف آخر نتيجة لتحويل ملكيتها إلى ذمة الإدارة، وذلك دونما اكتراث بمبدأ منع أداء الديون ووقف إجراءات التنفيذ الفردية، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها[67]، اعتبرت فيه أن الإشعار للغير الحائز الصادر قبل الحكم بفتح المسطرة يمكن أن يستمر ليصل إلى ما بعد فتح المسطرة
خلافا للحجز لدى الغير فانه لا وجود لمسطرة الاتفاق الودي وتوزيع الأموال المحجوز بموجب الإشعار للغير الحائز و الغير الحائز غير ملزم أصلا بالإدلاء بتصريحه الايجابي أو السلبي بل يمكن حتى إبداء أية ملاحظة بهذا الخصوص أو تحفظ وإنما التسليم الفوري للمبالغ المحجوزة بين يديه إلى المحاسب المكلف بالتحصيل وفق مقتضيات المادة 102 م.ت .د.ع[68]
لكن هذا الإجراء يمكن إلغاؤه في حالة ما إذا سلم أو تمت ممارستها بعد تاريخ التوقف عن الدفع الذي كان على علم بهذا التوقف وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة2-632 L
مدونة التجارة الفرنسية ا إن كانت تواجه مجموعة من العراقيل .
من هنا يظهر لنا من خلال ما سبق بان الإشعار لغير الحائز الذي تم قبل فتح قبل صدور الحكم بفتح المسطرة يمكن تنفيذه دون أن تطبق عليه مقتضيات المادة 653.م.ت غير انه إذا كان يعتبر كإجراء من إجراءات التحصيل الجبري فانه لا يمكن مباشرته إلا بعد سلوك إجراءات التبليغ الأعذار كما هي محددة .
وإذا كان من بين نتائج قاعدة وقف إجراءات التنفيذ، توقيف المحاسب المكلف بالتحصيل إجراءات الاستخلاص، فإنه موازاة مع هذا الوقف والمنع، تتوقف آجال التقادم التي نصت عليها م ت د ع كجزاء على عدم قيام المحاسب بمباشرة أو إهمال هذه الإجراءات[69] حسب الفقرة الأخيرة من المادة 653 من م ت، فما دام المشرع منع إجراءات التحصيل أو التنفيذ فإنه وبالمقابل جمد كل الآجال التي يترتب على انصرامها تقادم أو سقوط الحق لحكمة تتجلى في عدم تحميل من تسري عليه هذه الآجال وزر مالا يدله فيه.
وإذا كان المشرع المغربي قد جعل وقف المتابعات و إجراءات التنفيذ كقاعدة تسري على كل الدائنين وتشمل جميع الإجراءات، حيث أضحت قاعدة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، فإنه فيما يتعلق بمقتضيات التصفية القضائية، جاء باستثناء يسمح بموجبه[70].
للخزينة بإجراء هذه المتابعات عند عدم قيام السنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية، شريطة أن يكون المحاسب المكلف بالتحصيل قد صرح بالدين الضريبي لدى السنديك.
يفهم مما سبق انه بمجرد صدور حكم فتح مساطر صعوبات المقاولة تتوقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ التي شرعت الخزينة العامة في ممارستها قبلا بحيث أنها لا يمكنها الاستمرار في مسطرة الحجز التحفظي إذا لم تكن قد حصلت على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به قبل صدور الحكم كما أنها لا يمكنها الاستمرار في الحجز التنفيذي إذا لم يتم بيع الأموال المنقولة للمدين قبل الحكم بافتتاح المسطرة[71].
وإستثناءا فيما يتعلق بوقف ومنع المتابعات في مواجهة المدين بعد صدور الحكم القاضي بالمعالجة ويتعلق الأمر بالحالة التي تكون فيها المتابعة حائزة لقوة الشيء المقضي به قبل صدور هذا الحكم كالحجز التحفظي و التنفيذي و العقاري .
وإذا كان فتح مساطر صعوبات المقاولة يؤثر على تحصيل الدين الضريبي من خلال منع إجراءات التنفيذ فانه لا يتوقف عند ذلك بل يمتد إلى منع المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل من إحاطة الدين الضريبي بالضمانات التي قد تحول دون ضياعه وهو ما ينبغي توضيحه في الفقرة الثانية
الفقرة الثانية : منع إجراءات التقييدات
خصص المشرع لهذه القاعدة مادة واحدة في مدونة التجارة و هذا يعد في نظرنا امرا مجحفا وليس من جدوى إذا كان عليه ان يقوم بإعطاء نوع من الشرح المستفيض خصوصا أنها تخص جانب مهم و هو الديون العمومية وهي المادة 666 التي جاء فيها
” لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة ”
وتقابلها المادة 30-622 من .م.ت الفرنسية[72] التي جاءت بنفس المبدأ مع بعض الاستثناءات
التي لم يشير إليها المشرع المغربي لكن السؤال الذي يطرح هنا كيف يمكن لهذه القاعدة ان تؤثر على الضمانات المخولة للخزينة .
تتمتع الخزينة العامة بضمانات وبسلطات واسعة لضمان تحصيل ديونها، ونجد في مقدمتها أن الدين الضريبي دين ممتاز على جميع أموال المدين،[73] كما تعتبر إجراءات التحصيل المباشرة أو الجبرية من أهم الضمانات، إضافة إلى اتساع مفهوم المدين بالضريبة[74] خلافا لمفهوم الملزم بالضريبة.
ومن اجل تعزيز هذه الضمانات خول المشرع للخزينة إمكانية إحداث رهن رسمي[75] على الأملاك العقارية للمدين بالدين الضريبي و إمكانية تقييد هذا الرهن لدى المحافظة على الأملاك العقارية[76]، وذلك بهدف تقوية ضماناتها لتحصيل ديونها الضريبية وحمل المدينين المتعاقدين على أدائها .
و الرهن الرسمي هو حق عيني ينشا بموجب عقد رسمي وهو الرهن ويتقرر ضمانا للوفاء بدين على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني و يكون بموجبه للدائن الحق في استفاء دينه من ثمن هذا العقار متقدما في ذلك على باقي الدائنين العاديين لمالك هذا العقار و الدائنين أصحاب الحقوق العينية على العقار المتأخرين في الرتبة و متتبعا هذا العقار تحث من يد من انتقلت إليه ملكيته .
و يعتبر الرهن حق عيني تبعي[77] ينشأ لمصلحة الخزينة عن طريق لجوء المحاسب المكلف بالتحصيل إلى المحافظة على الأملاك العقارية بهدف تقييده دون طلب الحصول على موافقة المدين أو اللجوء إلى القضاء[78]، وهو ما يضفي عليه نوعا من الخصوصية يجعله رهنا إداريا يعمل المحاسب المحصل على إنشائه دون تدخل من القضاء بشكل نهائي أو تقييده احتياطيا[79]إذا ما كانت المقاولة تخضع لمسطرة التصحيح الضريبي[80]
إذا كان المبدأ العام يخول للخزينة إنشاء رهن على أموال المدين فان هذا المبدأ لا يسري على مساطر صعوبات المقاولة حيث منع المشرع الدائنين من تقييد الرهون والامتيازات وتكمن غاية هذا المنع في حماية مصلحة المقاولة و إقرار مبدأ المساواة بين الدائنين و الملاحظ إن المشرع المغربي لم يحدد المدة التي تمنع خلالها التقييدات بعد صدور الحكم بفتح المسطرة فقط الأمر الذي يؤكد أن هذا القيد يبدأ من تاريخ افتتاح مساطر صعوبات المقاولة إلى إقفال المسطرة ونرى أن إغفال تحديد مدة معينة يسري فيها مبدأ منع التقييدات و إن كان يسير في اتجاه حماية مصلحة المقاولة المدينة حتى لا تزيد خصومها فانه بالمقابل يضر بوضعية الدائنين لاسيما أولئك الحاملين لضمانات او امتيازات بحيث الأمر الذي وضعية الخزينة العامة إذا أهملت تقييد الضمانات أو الامتيازات التي تتوفر عليها قبل صدور الحكم القاضي بافتتاح المساطر مما يؤثر سلبا على موارد الدولة .
وإذا كان المشرع المغربي لم يضع أي استثناء على مبدأ التقييدات بعد افتتاح المسطرة فانه بالمقابل قد وضع المشرع الفرنسي بموجب المادة 57 من قانون 25/1/85 استثناء على هذا المبدأ و يتعلق الأمر بكل من امتياز الخزينة و امتياز بائع الأصل التجاري .
حيت إن الخزينة العامة يمكنها الاحتفاظ بامتيازها و ذلك بالنسبة للديون التي لم يتم تقييدها في تاريخ صدور الحكم و كذا بالنسبة للديون التي تكون موضع تحصيل بعد هذا التاريخ شرط ان تكون هذه الديون خاضعة للإشهار و لم ينتهي اجل تقييدها لدى صدور الحكم اما بالنسبة للرهن الرسمي القانوني الذي تملكه الخزينة العامة على عقارات الملزم بالضريبة فانه لا توجد أية إشارة من لدن المشرع بموجب المادة 57 من قانون 25/1/1985
لقد رأينا من خلال ما سبق انه رغم الامتياز الذي تحظى به الخزينة العامة في ظل القواعد العامة فإنها تصادف الكثير من القيود التي تعرقل ممارسة امتيازها خلال خضوع الملزم بالضريبة لمساطر المعالجة نظرا لكون غاية المشرع تتجه أساسا إلى حماية المدين مما يفقد هذا الامتياز من محتواه.
إن الصياغة التي جاءت بها المادة 666 من م ت لم تميز بين أي نوع من الرهون والامتيازات، وبالتالي لم تخول الخزينة أي إمتياز[81]، لذلك لا يحق للمحاسب المكلف بالتحصيل إجراء تقييدات على أحد مكونات الذمة المالية للمقاولة بعد صدور حكم فتح المسطرة تحت طائلة البطلان[82]، أما بخصوص المدة التي يظل فيها المنع ساريا، فلا توجد اية إشارة صريحة أو ضمنية تحيل على التاريخ الذي ينتهي فيه هذا القيد
ورغم ذلك فان المشرع نص على استثناء واحد وارد في المادة 578 من .م.ت يقضي بإمكان تقديم رهن رسمي أو رهن من طرف السنديك أو رئيس المقاولة بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدب .
والملاحظ أن المشرع لم يحدد الجزاء الذي يمكن أن يطال التقييد الذي تم إجراؤه خلافا لمقتضيات المادة 666.م.ت و يرى بعض الفقهاء أن الجزاء الطبيعي لخرق المنع هو البطلان المطلق وهو من النظام العام و يمكن لكل ذي مصلحة التمسك به وبالتالي طلب التشطيب على كل تقييد و يمكن المحكمة أن تثيره تلقائيا من نفسها بالإضافة إلى جزاء زجري يطبق على الدائن طبقا لإحكام الفقرة الأخيرة من المادة 724من م.ت [83]
و يمكن أيضا أن يترتب عن التقييدات المنجزة بعد صدور الحكم و داخل فترة الريبة وذلك من خلال مقتضيات المادة 682.م.ت والتي تنص على انه “يمكن للمحكمة ان تبطل كل عقد آو كل أداء آو كل تأسيس لضمان آو كفالة قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع ” والتي يمكن ان تجرد الخزينة من الضمان العيني من اجل استخلاص الدين الضريبي السابق لصدور الحكم .
لكن الآمر لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوز ذلك إلى عرقلة استخلاص الدين الضريبي عن طريق وقف سريان الفوائد و الغرامات التي يمكن أن تترتب عنه و هذا ما سنتطرق إليه في المطلب الثاني
المطلب الثاني: تعذر تحصيل الدين الضريبي السابق لحكم فتح المسطرة
حرص المشرع المغربي على الحفاظ على الإمكانيات المالية المتبقية للمقاولة التي تعاني من صعوبة، وقرر عددا من التدابير القانونية لمنع تبذيرها وتبديدها أو التصرف فيها لفائدة دائنين دون دانين آخرين، لذلك نص على منع أداء الديون السابقة في النشأة على الحكم القاضي بافتتاح المسطرة من أجل الحفاظ على الائتمان العام الذي تشكله أموال المقاولة المدينة بالنسبة للدائنين، وتحقيق توزيع أموالها بينهم كافة[84]
هذا ما انعكس على رؤية المشرع و جعله ينص على قواعد عامة وشاملة لكافة الدائنين إلا ما استثنى منها صراحة، وهو ما يعني عدم أحقية المحاسب المكلف بالتحصيل في استخلاص ديونه الضريبية التي على المقاولة والتي تعود إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، وذلك رغبة من المشرع في عدم عرقلة إمكانية إنقاذ المقاولة، مما أدى به إلى إقراره مبدأين أساسين أولهما مبدأ منع أداء الديون لفائدة الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة “الفقرة الأولى ” و المبدأ الثاني يتعلق بوقف سريان الفوائد و الغرامات ” الفقرة الثانية ” .
الفقرة الأولى: منع أداء الدين الضريبي السابق لحكم فتح المسطرة
فرض المشرع المغربي قاعدة منع أداء الديون لفائدة الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح L622-7 المسطرة وذلك وفقا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة 657 .م.ت المقابلة للمادة من م.ت الفرنسية [85]“ يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشا قبل صدوره “.
يستفاد من منطوق هذا الفصل انه يمنع أداء أي دين نشا قبل فتح المسطرة و عليه فلا يمكن تحصيل الضرائب الناشئة قبل صدور هذا الحكم و ذلك لكون أي أداء يتم خرقا للمادة 53 م.ت يكون مصيره البطلان .
لذلك فوضع الخزينة العامة يصبح أكثر تعقيدا في ظل مساطر صعوبات المقاولة اذ تجد نفسها مقيدة بمبدأ منع أداء الديون الذي سنه المشرع حفاظا على مصلحة المقاولة وحماية استمرار النشاط .
غير انه يمكن للخزينة إن تتفادى هذا الوضع و ذلك عبر مطالبة الكفيل بأداء المبالغ غير المؤذاة و تكمن الغاية من تقرير هذا الاستثناء في كون مبدأ أداء الديون يسري في مواجهة المدين نظرا لخصوصية مساطر صعوبات المقاولة بخلاف الكفيل الذي لا يمكنه بتاتا الاحتجاج بمبدأ منع أداء الديون باعتباره أجنبيا عن المقاولة و لان قيامه بأداء ديون الخزينة العامة لن يؤثر على مصالح المقاولة .
ويخرج من نطاق تطبيق هذا المبدأ الديون التي نشأت بعد الحكم القاضي بفتح المسطرة و التي تخضع لمقتضيات المادة 575.م.ت [86]إذ أن المشرع ارتأى تمتيع هذه الفئة من الدائنين بامتيازات خاصة حتى تتمكن المقاولة من الحصول على الأموال أو التمويلات الضرورية لتسوية وضعيتها من طرف المؤسسات المالية و الأبناك
من خلال القراءة المتأنية لقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يستفاد منه
” لا يمكن سداد أي دين سابق لصدور حكم وفتح مسطرة التسوية القضائية كيفما كانت طبيعة هذا الدين”
يفهم من ذلك انه يشمل الخزينة العامة باعتبارها دائنة للمقاولة التي تمر بصعوبة، ويطبق على كل من رئيس المقاولة و السنديك، على السواء و بأي طريقة من طرق الوفاء بما في ذلك استعمال الأوراق التجارية آو التحويل البنكي آو أي وسيلة أخرى من وسائل الأداء .
وبالرجوع إلى الآراء الفقهية يرى جانب منهم [87]ان الأداء الذي يتم بواسطة شيك[88] والذي تم إصداره من طرف رئيس المقاولة قبل صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة يمكن وفاؤه للمستفيد ولو وقع تقديمه للوفاء بعد تاريخ الحكم و ذلك على أساس أن ملكية الشيك تنتقل الى المستفيد بمجرد الإصدار أما تقديم الشيك للوفاء إلى المسحوب عليه آو تسليمه إلى احدى المؤسسات البنكية لكي تقوم باستخلاصه و إدراج مبلغه في الحساب بالإطلاع المفتوح لديها باسم المستفيد فانه لا يعد سوى إجراء مادي يتم لمعاينة واقعة قانونية كانت قد تمت من قبل إلا و هي انتقال ملكية مؤونة الشيك في يوم إصداره من ذمة صاحب الحساب المسحوب منه هذا الشيك إلى ذمة المستفيد و هذا ما تم تأكيده من طرف الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في إحدى قراراتها .
وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 657 من م ت، فإن منع أداء الديون يكون ساري المفعول من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، وبالتالي فإن أي تصرف قام به رئيس المقاولة في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم فتح المسطرة يعتبر صادرا بعد هذا الحكم، وذلك مهما كانت الساعة التي أبرم فيها هذا التصرف، ويبقى ساري المفعول طيلة الفترة الزمنية لمرحلة إعداد الحل، بالإضافة إلى فترة التصفية القضائية، لأن حكم فتح المسطرة إما أن يكون حكما بالمعالجة أو حكما بالتصفية القضائية نظرا لعمومية المادة 657 من م ت[89]
غير أنه إذا ما تم القيام بأداء الدين الضريبي الناشئ قبل فتح المسطرة من طرف رئيس المقاولة أو ألسنديك، فإن هذا الأداء يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 657 مما يؤدي إلى بطلانه[90]، ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب ذلك داخل أجل ثلاث سنوات
وبخلاف المشرع المغربي الذي لم يخول الديون السابقة في النشأة على حكم فتح المسطرة أي امتياز أو استثناء لتحصيلها وأدائها[91]، فإن المشرع الفرنسي سمح بإمكانية إجراء المقاصة [92]إذا توفرت شروطها :
ويشترط أحد الفقهاء أنه لقبول المقاصة في إطار المساطر الجماعية، يجب أن يكون بين الدينين ارتباط، وأن يكونا واجبين في يوم فتح المسطرة، وأن يكون دين الدائن قد تم التصريح به، ويجب على القاضي أن يبحث ذلك، فإذا قبل الدين قبلت المقاصة في حدود الدين المقبول، أما إذا رفض الدين فإن المقاصة بدورها تتعرض إلى الرفض، لهذا يمكن إجراء المقاصة بين دين الخزينة العامة ودين الملزم بالضريبة، غير أن ذلك لا يتم إلا إذا كانت التزاماتهما تبادلية فالمقاصة كطريقة من طرق انقضاء الالتزامات بما يوازي الوفاء، تعتبر من الوسائل التي تستعملها الإدارة الضريبية لاستخلاص ديونها[93]، وأن ما يجري به العمل في هذا الإطار أنه لا يقبل من المدين أن يرفض أداء ما عليه من دين عمومي بحجة أنه له ديون على الدولة أيضا، وفي المقابل يمكن للإدارة أن تقرر إجراء مقاصة بين المبالغ التي لا يزال مدينا بها، ويمكن إجراء المقاصة مثلا في الحالة التي تنجز فيها المقاولة مشاريع للدولة عبر عقد صفقة الأشغال .
ونلاحظ أن المشرع المغربي لم يشير إلى الوفاء عن طريق المقاصة في مدونة التجارة ليبقى الأساس في تطبيقها هو قانون الالتزامات و العقود[94]
غير أنه يمكن للخزينة تفادي هذا الوضع وذلك عبر مطالبة الكفيل بأداء المبالغ غير المؤذاة، وتكمن الغاية من هذا الاستثناء في كون مبدأ منع أداء الديون يسري في مواجهة المدين نظرا لخصوصية مساطر صعوبات المقاولة، بخلاف الكفيل الذي لا يمكنه بتاتا الاحتجاج بمبدأ منع أداء الديون، باعتباره أجنبيا عن المقاولة، ولأن قيامه بأداء ديون الخزينة العامة لن يؤثر على مصالح المقاولة[95]. الفقرة الثانية: منع سريان الفوائد
يعتبر سريان الفوائد أول خطوة يجب أن يخطوها المحاسب المكلف بالتحصيل في حق المدين المتأخر عن الأداء و ذلك قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري[96] غير انه في ظل مساطر صعوبات المقاولة تتعطل هذه القاعدة إذ لا تسري الفوائد سواء كانت قانونية آو اتفاقية آو فوائد تأخير آو زيادات آو ذلك رغبة في تحقيق العبء على المقاولة المدينة و إنجاح
إن الرغبة في حماية المقاولة وتسهيل سير المسطرة من خلال حصر خصومها والحد منها، دفع المشرع إلى تقرير قاعدة وقف سريان الفوائد في المادة 659 من م ت، Lالمقابلة للمادة28-622. من م ت الفرنسية ، وذلك على حساب الدائنين، ومن أجل تخفيف
من م ت الفرنسية، وذلك على حساب الدائنين، ومن أجل تخفيف العبء على المقاولة المدينة وإنجاح المساطر الجماعية
فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس[97] ما يلي:
” يوقف حكم فتح إحدى مساطر صعوبة المقاولة سريان الفوائد بالنسبة لحقوق الدائنين لاعتبارين، أحدهما يتمثل في مصلحة المقاولة في توفير الظروف الملائمة لتسويتها حتى لا تتضاعف الخصوم المترتبة عليها، وكذا اعتبارا لمصلحة الدائنين نفسهم، وذلك بتحقيق المساواة بينهم حتى لا يستفيد البعض منهم من فوائد تنتج بدورها فوائد من طول مدة الإجراءات التي تستغرقها المسطرة على حساب أولئك الذين لا تنتج ديونهم أي فوائد”.
وأمام الصياغة العامة التي جاءت بها المادة 659 من م ت، فإن قاعدة وقف سريان الفوائد تشمل أيضا الديون الضريبية، فمما لا شك فيه إن تأخر المدينين عن دفع ديونهم الضريبية أو التصريحات الواجبة عليهم في الآجال المحددة يؤدي إلى فرض غرامات وفوائد تأخير عليهم، [98]غير انه في ظل مساطر معالجة صعوبات المقاولة تتعطل هذه القواعد بقاعدة منع سريان الفوائد سواء كانت فوائد قانونية أو فوائد تأخير أو زيادات.
إلا انه يرد استثناء على هذه القاعدة ويتعلق الأمر بحالة الغرامات الناجمة عن سبب أخر غير في دفع الضرائب و ذلك من قبيل تقديم التصريحات الغير الصحيحة أو الغير التامة و في حالة غياب تقديم الوثائق المحاسبية لان الفوائد تحسب على أساس المبلغ الأصلي للضرائب غير المؤاداة قبل تاريخ الاستحقاق أي أنها تشمل فقط الضريبة نفسه دون جزاءات الوعاء[99]
لكن إذا كان وقف سريان الفوائد يستمر إلى غاية صدور الحكم بمخطط الاستمرارية فان السؤال المطروح هنا يكمن حول ما إذا كان سريان الفوائد يستأنف إذا ما تم صدور حكم بمخطط التفويت أو الحكم بالتصفية القضائية
المشرع المغربي في الفصل 660 م.ت حدد الفترة التي يسري فيها الوقف فما عدا الحكم بحصر مخطط الاستمرارية حيث يستأنف سريان الفوائد فانه في الحالات التي يتم فيها الحكم بمخطط التفويت أو الحكم بالتصفية القضائية يبقى وقف سريان الفوائد منتجا لأثاره
وجاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية في قرار لها :
إن حكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية و كذا كل الفوائد التأخير و كل زيادة على أن يستنأف سريان الفوائد ابتدءا من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية المقاولة وفقا لمادتين 659-660 م.ت فانه يتعين فصل الفوائد القانونية المحكوم بها ابتدءا من تاريخ الحكم الابتدائي “10-01-2001” إلى اليوم السابق لتاريخ الحكم فتح مسطرة التسوية القضائية وهو “04-02-2003”
ومن خلال الفصل 659 .م.ت نجد آن الشخص المستفيد من هذه القاعدة هو رئيس المقاولة بينما الكفيل لا يسري عليه هذا الوقف كما نصت على ذلك المادة 662.م.ت [100]
وفي اتجاه المقارن نجد المشرع الفرنسي اعتبر كل من الكفيل و الشريك المتضامن مثلهما من المدين رئيس المقاولة بحيث يمكنهما التمسك في مواجهة الخزينة العامة بمبدأ وقف سريان الفوائد و بالتالي عدم إمكانية استخلاص الغرامات الناجمة عن التأخير في دفع الضرائب المترتبة في ذمة المدين الأصلي[101] إذ نجد المشرع الفرنسي قيد قاعدة الوقف لاستثناءين و بالتالي لا يطبق وقف سريان الفوائد على
– الفوائد الناجمة عن قرض مدته سنة أو تزيد عن ذلك
– كما لا يطبق على كل قرض يتضمن شرطا يجهل الأداء لمدة سنة أو أكثر
ولعلى الشيء الذي جعل المشرع الفرنسي يتبنى هذين الاستثنائين هو تشجيع المؤسسات البنكية و غيرها من الأشخاص على تقديم قروض طويلة و متوسطة الأمد بالمقابل منع الإدارة الضريبية من تطبيق الزيادة عن التأخير في أداء الضريبة تطبيقا للمادة 55 أعلاه و بالتالي فان حكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد عند عدم الأداء وكذا الزيادات عن التأخير الأداء للموسسات المكلفة بالتحصيل الضريبي
كخلاصة عامة لهذا الفصل الذي عالجنا فيه الإجراءات والتدابير القانونية لقبول الدين الضريبي الناشئ قبل الحكم بفتح المسطرة و المشاكل والعراقيل إلي كانت تواجهه يتضح لنا بان امتيازات الخزينة العامة في ظل نظام صعوبات المقاولة أصبحت مقيدة و تواجه مجموعة من العراقيل خلافا لما عليه الآمر في نظام الإفلاس إذ أصبحت حيث تحظى بوضعية عادية مثلها مثل باقي الدائنين عن طريق مبدأ المساواة الذي جاء به الكتاب الخامس من صعوبات المقاولة الذي تخضع لمسطرة التصريح مثلها مثل باقي الدائنين تحث طائلة السقوط رغم استثناء المادة 105.م.ع.ض بالإضافة إلى منعها من مباشرة إجراءات التنفيذ و التقييد الشيء الذي يؤدي إلى عدم قدرتها على تحصيل ديونها رغم كل الامتيازات التي جاءت بها .م.ت.د.ع. لان المشرع يرمي إلى حماية المقاولة باعتبارها موردا أساسيا من موارد الدولة لان عدم أداء الدين الضريبي سببا في علاجها و إنقاذها و لو على حساب الضريبة بالرغم من أهميتها في تغطية النفقات العامة للبلاد .
وان كان مصير الديون التي نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة وفقا لما رأيناه سابقا فالأمر يطرح تساؤلا عن وضعية الدين الضريبي اللاحق لفتح المسطرة حتى و كيفية استخلاصه حسب الحل المختار ؟
الفصل الثاني :
وضعية الدين الضريبي في ظل حق الأسبقية وإختيار الحل
إذا كانت الإدارة الجبائية تتمكن من تحصيل ديونها في الحالة العادية للمدين بعد
سلوك مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتحصيل، فإنها تصادف الكثير من العراقيل و الحواجز في الحالة التي يتم فيها افتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة في مواجهة المدين[102] ، بحيث أن غاية المشرع من سن هذه المساطر هي حماية المقاولة المدينة و استمرار نشاطها حتى لو أدى الأمر إلى فرض مجموعة من التضحيات على الدائنين، ذلك أن المنطلق الذي بنيت عليه مساطر معالجة صعوبات المقاولة يقتضي العمل على إنقاذ المقاولة وإبعادها عن شبح الإفلاس ، إذ أن المشرع عمل على إقرار مجموعة من المقتضيات التشريعية لتشجيع الممولين والشركاء المتعاملين مع المقاولة وطمأنتهم على حقوقهم المالية الناتجة عن المساعدات التي سوف يقدمونها للمقاولة أو عن مواصلة العقود الضرورية لإستمرارية النشاط التي يعتبرون أطرافا فيها ، وهكدا فقد خص المشرع الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد صدور الحكم بفتح المسطرة بوضعية خاصة ، فبعد قيام السنديك بإعداد تقرير الموازنة المالية والإقتصادية والإجتماعية للمقاولة ، تبدأ مرحلة تنفيد الحل المختار من طرف المحكمة 2 ، وفق ثلاث خيارات ، إما إستمرارية المقاولة والذي يهدف إلى الحفاظ على حياتها بالدرجة الأولى وإما تفويتها إلى الغير بغية الحفاظ على مناصب الشغل والنشاط المستغل ، أما الحال الثالث فيتجسد في التصفية القضائية للمقاولة . وخلال كل حل من هذه الحلول تتأثر وضعية الدائنين ، وبما فيهم الخزينة العامة ، الشيء الذي حذا بالإدارة الجبائية مؤخرا إلى تعديل بعض مقتضياتها التشريعية، حتى تتمكن شيئا ما من تجاوز العراقيل التي يطرحها الكتاب الخامس من مدونة التجارة، و حتى تتمكن من .الحفاظ على ديونها لذلك فإن موضوعنا يحتل أهمية ملموسة على مستوى الواقع العملي، بالنظر إلى الإشكالات التي تثار بمجرد فتح مساطر المعالجة، و الآثار التي تترتب عن ذلك في مواجهة الديون الجبائية ، وفي هذا الصدد منح المشرع للدائنين الناشئة ديونهم بعد الحكم بفتح المسطرة عناية قانونية خاصة بهم ، تتمثل في الضمان القوي والفعال[103] الذي تقدمه المادة 575 من مدونة التجارة التي تنص على أسبقية الديون النائشة بعد الحكم بفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة على كل الديون الأخرى العادية منها أو المقرونة بضامانات أو إمتيازات . وعلى غرار هذه الديون تستفيد الديون الضريبية ، بالرغم من أنها ديون قانونية ، من حق الأسبقية المخول للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية، فهل سيحقق هذا المبدأ فائدة وحماية للخزينة في ظل كثرة وتنوع الدائنين، وفي ظل إحجام المشرع عن وضع ترتيب للدائنين؟ (المبحث الأول)، وإذا كانت وضعية الدائنين تتأثر حسب الحلول المختارة، فما هو أثرها على الخزينة؟ وكيف يتم تحصيل الدين الضريبي في كل حل؟ (المبحث الثاني( .
المبحث الأول : إستفادة الدين الضريبي اللاحق من مبدأ حق الأسبقية.
برجوعنا إلى المادة575 من مدونة التجارة، نجدها تنص على أنه “يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات.
وعليه فإن المشرع منح وضعا إمتيازيا لجميع الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة بإعتبارهم يساهمون في تمويل المقاولة، عبر منح الإئتمان لها في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها، لذلك كان لا بد من أن يكون لهم في المقابل حق الأسبقية لإستيفاء ديونهم، وهكذا نقرأ في قرار لمحكمة الإستئناف التجارية بفاس[104] ، ما يلي :
” طبقا لمقتضيات المادة 575 من م.ت، فإن الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ، تسدد بالأسبقية على كل الديون الأخرى ، وذلك سواء أكانت مقرونة أو غير مقرونة بإمتيازات أو ضمانات “.
وفي نازلة أخرى، جاء في قرار آخر لمحكمة الإستئناف التجارية بفاس[105] ” نشوء الدين بعد الحكم بفتح المسطرة قرينة على أنه من أجل مساعدة المقاولة، وبالتالي يبقى معد للدائن الحق في الحماية القانونية التي منحتها إياه المادة 575 من م.ت ، “
وبإعتبار المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل دائن للمقاولة المدينة في هذه الفترة ، إذ تنشأ ديون جديدة مع الإستمرار في نشاط المقاولة فإن ديونه تستفيد من حق الأسبقية في الأداء على باقي الديون الأخرى الناشئة قبل صدور هذا الحكم[106].
غير أن إستفادته من هذا الحق ليس مطلقا بل مقيد بمجموعة من الضوابظ القانونية ( المطلب الأول ) ، ليحقق الفعالية من خلال بعض الضمانات المدعمة للدين الضريبي ( المطلب الثاني ) .
المطلب الأول : الظوابط القانونية لإستفادة الدين الضريبي من حق الأسبقية
لكي تستفيد الديون الجبائية من الامتياز الممنوح بموجب المادة 575 من مدونة التجارة يجب أن تنشأ بعد افتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة بحيث يكون الفعل المنشئ أو الواقعة المنشئة للضريبة بعد صدور الحكم، و على سبيل المثال، حالة الديون التي ترتبط بالالتزامات الجبائية الناجمة عن فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة. ويعد التاريخ الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار لتحديد ما إذا كان الدين ناشئا قبل صدور الحكم أو بعده هو تاريخ النشأة لا تاريخ الاستحقاق، بحيث إذا نشأت الديون الجبائية بعد صدور الحكم فإنها تستفيد من حق الأسبقية بغض النظر عن تاريخ إستحقاقها، وتثار الكثير من الإشكالات في هذا الصدد ولا سيما، القضايا المعروضة على الاجتهاد القضائي بإعتبار تاريخ الاستحقاق هو المعتمد لإعتبار الدين ناشئا بعد حكم فتح المسطرة، إلا أن الرأي الصائب يتوجه نحو تكريس معيار واحد ألا وهو تاريخ النشأة هو الذي يعتبر نقطة فصل وحسم في مدى نشأة الدين الجبائي بعد فتح المسطرة من عدمه، ونشير إلى أن الواقعة المنشئة للدين الجبائي تختلف حسب نوع كل ضريبة، فضلا عن ضرورة نشأة الدين الجبائي بعد فتح المسطرة، فيجب كذلك أن ينشأ بصفة قانونية، ويتحقق ذلك عندما تكون هذه الديون ناجمة عن العقود التي أبرمها السنديك، أو المدين تبعا لسلطات المخولة لكل منهما من لدن المشرع في ظل مساطر صعوبات المقاولة.[107]
الفقرة الأولى : شروط إستفادة الدين الضريبي من حق الأسبقية.
حتى تدخل الديون الضريبية نطاق المعاملة التفضيلية وتستفيد من حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 من م ت المغربية، المادة L622-17 من م ت الفرنسية، يتعين أن تتوفر فيها شروط ومرتكزات قانونية ننعرض لها تباعا.
– أولا: نشوء الدين الضريبي بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية:
يقتضي دخول الخزينة العامة في قائمة الدائنين المستفيدين من حق الأسبقية في الوفاء، أن يكون دينها قد نشأ بعد صدور حكم التسوية القضائية، وهنا يجب التمييز بين تاريخ النشوء وتاريخ الاستحقاق، إذ يمكن أن تنشأ ديون ضريبية قبل الحكم لكن تاريخ استحقاقها يكون بعد الحكم بالتسوية القضائية، لذلك يعتمد في تحديد وضعية الدين الضريبي هل هو سابق للحكم بالتسوية أم لاحق على الواقعة المنشئة له، إذ العبرة بها وليس بتاريخ الاستحقاق. وتختلف الواقعة المنشئة في المجال الضريبي باختلاف نوعية الضرائب المكونة للترسانة الضريبية، وسنقتصر في هذا الإطار على تحديد الواقعة المنشئة لأهم الضرائب التي تخضع لها المقاولة:
1 – الضريبة على الدخل:
كان مجلس الدولة الفرنسي يعتبر أن حيازة الدخل والحصول عليه هو الواقعة المنشئة
للضريبة على الدخل، وهو ما لم تأخذ به المحكمة الإدارية العليا حيث اعتبرت أن الواقعة المنشئة للضريبة على الدخل تحدث عند نهاية فترة تحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ويرى أحد الفقهاء الفرنسيين[108] أن الواقعة المنشئة للضريبة على الدخل تتكون من وقوع وحدوث الفعل المولد للدخل .
-2 الضريبية على الشركات:
تتحقق الواقعة المنشئة لهذه الضريبة عند وجود الشركة في فاتح يناير من كل سنة
وتحتسب هذه الضريبة باعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية والتي لا يمكن أن تتعدى
اثني عشر شهرا [109].
-3 الضريبة على القيمة المضافة:
من خلال المادة 95 من م.ت.د.ع فإن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة تتكون من قبض جميع أو بعض ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات، وفي حالة اختيار الملزم لأداء الضريبة باعتبارتاريخ مديونية الغير بثمن البضاعة أو العمل أو الخدمة أي عند وضع الفاتورة أو قيد الدين في المحاسبة، فإن الواقعة المنشئة لدين الضريبة على القيمة المضافة ستتحدد في تاريخ تحرير الفاتورة أو قيد الدين في المحاسبة.
وفي حالة تسليم الشخص لنفسه فإن الواقعة المنشئة تتحدد في تاريخ التسليم بالنسبة
للمنقولات أو تاريخ انتهاء الأشغال بالنسبة للعقارات.
وفي حالة تسديد أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات بواسطة المقاصة أو المقايضة،
تحدد الواقعة المنشئة بوقت تسليم البضائع أو انتهاء الأعمال أو تنفيذ الخدمة.
-4 الرسم المهني:
تتحقق الواقعة المنشئة لهذا الرسم بممارسة الأعمال والأنشطة الخاضعة للضريبة من قبل المكلف، بشكل اعتيادي، وقد حددت المادة 8 من القانون 47/06المتعلق بالجبايات المحلية الفترة التي يفرض فيها الرسم المهني، حيث يستحق عن سنة كاملة.
ومن هذا المطلق فإن الواقعة المنشئة للضريبة بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية تجعل منه دينا يمتاز بحق الأسبقية ، ورغم الإمتيازات التي يمتاز بها ، غير أن هذا لا يكفي وحده إذ يجب أن تكون قانونية .
– ثانيا : نشوء الدين الضريبي بصفة قانونية :
لكي يحظى الدين الناشئ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بميزة الأسبقية على باقي الديون الأخرى ، يجب بمقتضى المادة 575 من م.ت، أن يكون ناشئاً بصفة قانونية ، أي أن الديون التي تترتب عن تصرفات تدخل في إختصاصات المدين وحده أو السانديك وحده ، أو هما معاً ، وفق لنمط التسيير الذي تخضع له المقاولة أثناء المرحلة المؤقتة لإعداد الحل الكفيل بمعالجتها ، من الصعوبات التي تعترضها . هذا النمط في آلية التسيير يحدده الحكم المفتتح لمسطرة التسوية القضائية والذي يكلف السنديك إما بمراقبة عملية تسيير المقاولة أو يساعد رئيس المقاولة في ذلك ، أو أن يقوم لوحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة .
وإذا كان نشوء الدين يتم بهذا المعنى فإن الدين الضريبي لا يرتبط بالتزامات اتفاقية، بل يستمد مصدره من نصوص قانونية خاصة [110] ، بحيث ترتبط قانونية نشوء الدين الضريبي بصدور هذه النصوص التي تحدد المادة الخاضعة للضريبة وتقدر العبئ المناسب، وطريقة الاستخلاص ومجموعة أخرى من الإجراءات أو المساطر لتحديد الوعاء ومراقبته والمنازعة بشأنه و التي تسهر الإدارة الضريبية على تطبيقها ، فالعلاقة التي بين الإدارة الضريبية والملزمين محددة قانونا، وبالتالي فالصفة القانونية المتطلبة في الاستفادة من المادة 575 لا يمكن الاحتجاج بها أمام الإدارة.
– ثالثا : إرتباط الدين الضريبي بنشاط المقاولة :
رغم أن المشرع لم ينص على هذا الشرط بشكل صريح على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص عليه في المادة 17-L622 من م ت[111]، والمشرع التونسي في الفصل 71 من قانون الإنقاذ، إلا أنه يمكن أن يستنتج من مقتضيات المادة 625 من م ت[112]، حيث تستفيد الديون التي تنشأ عند استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية من مقتضيات المادة 575 ، كما أن هذه الأخيرة وردت في المكان المخصص لاستمرارية المقاولة . ويرى أحد الفقهاء أن إضافة هذا الشرط له مبرراته التي تتجلى في الحد من حجم الدائنين ومن تضخم الامتيازات، لذلك فالديون التي تنشأ بعد الحكم بفتح المسطرة لا تتمتع بامتياز المادة 17-L622إذا نشأت لغير حاجيات المقاولة. أما بخصوص علاقة الدين الضريبي بمواصلة نشاط المقاولة، فهي علاقة تلازم، إذ أنه باستمرار هذا النشاط تترتب عنه ضرائب جديدة، على المقاولة المزاولة له، ويفيد هذا الأمر في التمييز بين الديون الضريبية المتعلقة بالمسطرة المفتوحة، وتلك المتعلقة بالنشاط الشخصي للمدين بعد صدور الحكم، فهذه الأخيرة لا تستفيد من هذا الامتياز مقارنة مع الفئة الأولى من الديون. غير أنه وفي ظل إحجام المشرع عن تحديد صريح للفترة التي يستمر فيها هذا الحق يطرح السؤال حول النطاق الزمني الذي يمكن أن يمتد إليه، فإذا كان تاريخ بدايته محدد في حكم فتح مسطرة التسوية، فإن نهايته غير معلومة؟
الفقرة الثانية : مجال إستفادة الدين الضريبي من حق الأسبقية.
لقد فسحت الصياغة العامة للمادة 575 من م.ت، المجال واسعاً أمام العديد من النقاشات الفقهية والقضائية على مستوى القانون الفرنسي و القانون المغربي . حول تحديد التاريخ الأقصى لقيام الدين المشمول بإمتياز حق الأسبقية ، خاصة وأن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية يشكل نقطة لبداية مراحل موالية له، وهي المرحلة المؤقتة ومرحلة الإستمرارية ، ومرحلة التفويت ومرحلة التصفية القضائية للمقاولة .
لهذا فإن المجال الزمني لتطبيق حق الأسبقية عرف الكثير من الأخذ والرد على مستوى القانون الفرنسي من جهة ( أولا ) ، و القانون المغربي من جهة ثانية ( ثانيا ) .
أولا : موقف القانون الفرنسي :
للحديث عن المجال الزمني لسريان إمتياز حق الأسبقية بعد صدور حكم التسوية القضائية في القانون الفرنسي ، لابد من تسليط الضوء على المادة 40 – المقابلة للمادة 575 من م.ت المغربية ، – في ظل قانون 1985 أولا ، ثم بعد تعديل هذا القانون ، بموجب قانون يونيو 1994 ثانيا وإذا كانت بداية نشوء الدين المشمول بإمتياز المادة 40 ، لا يثير إشكالا قانونيا قبل التعديل على إعتبار أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية يعد النقطة الأولى لتحديد مجال الإمتياز المذكور ، إن الإشكال المطروح هنا ، هو الغموض الذي كان يعترض نص المادة 40 قبل دخول تعديل 1994 حيز التنفيذ ، فيما يخص الفترة الزمنية لإنتهاء إمتياز حق الأسبقية .
وفي هذا الإطار ، قام الفقه الفرنسي بدور هام في إثراء الساحة القانونية بنقاشات وآراء متعددة أزالت اللبس والغموض عن تاريخ إنتهاء إمتياز المادة 40 .
ويمن إجمال أبرز المواقف في إتجاهين أساسيين :
– إتجاه أول يرى أن إمتياز حق الأسبقية المشار إليه في المادة 40 ، متصل بفترة الملاحظة[113] ، أي بعبارة أدق ، يشكل إنتهاء هذه الفترة إنتهاء المجال الزمني لقيام الدين المستفيد من إمتياز المادة المذكورة[114] ، مع إستثناء الحالة التي يستمر فيها نشاط المقاولة بصورة إستثنائية عند النطق بالتصفية القضائية ، وفقا للمادة 1533 من القانون الفرنسي لسنة 1985 ، كما أنه ، وفي حالة ما إذا إستمر نشاط المقاولة بعد إنتهاء فترة الملاحظة ، لا تحظى الديون الناشئة خلال هذه الفترة التي تلي ما بعد الحكم القاضي بحصر مخطط الإستمرارية أو مخطط التفويت لأنه ، بحسب بعض الفقه ، فإنه من الحكمة وحسن السياسية إعتبار التاريخ الذي ينتهي معه تطبيق المادة 40 هو نفس التاريخ الذي يصح فيه حكم حصر المخطط نهائيا .
وفي نفس السياق يسير موقف آخر من الفقه [115]، مع إستبعاد الديون الناشئة بصفة قانونية خلال فترة التصفية القضائية ، دون أخده بعين الإعتبار إمكانية إستمرارية نشاط المقاولة إبن هذه الفترة .
أما الإتجاه الثاني ، فإنه ينطلق من أن المشرع الفرنسي لم يحدد بشكل دقيق تاريخ إنتهاء إمتياز حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 40 ومنه يمكن القول إن الديون الناشئة بعد فترة الملاحظة هي أيظا مشمولة بإمتياز المادة المذكورة .
غير أن الإتجاه لقي معارضة قضائية قبل تعديل قانون 1985 ، وهو ما نستشفه من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض ، بتاريخ 3 أبريل 1990 ، الذي جرد الديون الناشئة بعد حصر مخطط الإستمرارية من نطاق الديون المستفيدة من مقتضيات المادة 40 [116].
وهكذا ولإزالة اللبس الذي كانت تثيره المادة 40 من قانون 1985 ، على صعيد الساحة الفقهية والقضائية الفرنسية ، تدخل المشرع الفرنسي بموجب القانون الصادر في يونيو 1994 ، وأضحت بذلك الديون الخاضعة لإمتياز حق الأسبقية تمتد إلى ما بعد فترة الملاحظة ، من خلال ما جاء به التعديل[117] بقوله ” إنه في حالة النطق بالتصفية القضائية ، فإن الديون الناشئة خلال فترة الإستغلال تستفيد من إمتياز المادة 40 ” الشيء الذي يعني ، بحسب البعض ، أن نطاق إمتياز المادة 40 قد يمتد إلى ما بعد الحكم بالتصفية القضائية ، مما يخدم مصالح الدائنين الذين ضحو بمصالحهم في خدمة المدينين ، وقاموا بتمويل المقاولة في فترة حرجة .
ثانيا : موقف القانون المغربي :
إدا كانت بداية المجال الزمني لنشوء الدين المشمول بإمتياز حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 من م.ت ، وعلى غرار القانون الفرنسي ، لا تمثل نقطة جدال قانوني فإن الأمر ليس بالسهل فيما يخص تحديد التاريخ الذي تنتهي معه الفترة الخاصة بالإمتياز المذكور ، علما أن المشرع المغربي ، بصياغته لمقتضيات المادة 575 من م.ت، فتح المجال لآراء متعددة ومتنوعة عندما نص قائلاً : ” يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية بالأسبقية على كل الديون الأخرى ، سواء أكانت مقرونة أم لا بإمتياز أو بضمانات ”
وقد أثارت الصياغة التي جاءت بها المادة المذكورة ، إقساما لدى الفقه وذلك في إتجاهين مختلفين :
ذهب الإتجاه الأول [118]إلى أن حق الأسبقية يظل قائما خلال جميع مراحل التسوية القضائية لأن المشرع حاول حماية الدائنين الممولين وأن القول بغير ذلك يؤدي بالدائنين إلى التوقف عن تقديم خدماتهم أو مواردهم للمقاولة ، مما يستنتج عنه إخلال بالغاية التي توخاها المشرع من سن المادة 575 التي هي إنقاذ المقاولة وضمان إستمراريتها .
بينما يرى أصحاب الإتجاه الثاني [119]أن هذا الحق يقتصر على المرحلة الإنتقالية نظراً لحاجة المقاولة إلى الإئتمان في هذه الفترة لتمويل ومتابعة نشاطها ، وأن هذا الإمتياز يندثر بصدور مخطط الإستمرارية أو التفويت أو بالنطق بالتصفية القضائية ، بسبب أن المحكمة لا تقرر إستمرارية المقاولة إلا إذا كانت هناك إمكانية جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها .
وقد ساير الإجتهاد القضائي الرأي الثاني في العديد من القرارات نذكر منها قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس [120]الذي نقرأ في حيثياته ما يلي :
” وحيث إن كانت هناك ديون ناشئة قبل فتح المسطرة وأخرى بعد حصر المخطط فإن هناك ديون نشأت بعد فتح مسطرة التسوية القضائية ، مما تكون معه هذه الأخيرة مشفوعة بالإمتياز المنصوص عليه بمقتضى المادة 575 من م.ت ، إلا أن المجال الزمني لتطبيق الإمتياز المذكور هو التاريخ الذي تنشأ فيه هذه الديون خلال المرحلة الإنتقالية الفاصلة ما بين حكم التسوية القضائية وحكم حصر مخطط التسوية القضائية ، وحكم حصر مخطط الإستمرارية ولا يبقى مجال لتطبيق حق الإمتياز المنصوص عليه في المادة 575 من م.ت ، إما بصدور حكم حصر مخطط الإستمرارية أو التفويت أو الحكم بالتصفية القضائية ، ومن تم فإن الدين الممتاز طبقاً للمادة 575 من م.ت ، بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هو الدين الذي نشأ له خلال الفترة الإنتقالية وليس بعدها أو قبلها وهو ما إقترحه السنديك ونص عليه الأمر المستأنف ”
وخلاصة لما تم التطرق إليه في هذا المطلب يتضح أن إستفادة الدين الضريبي من مبدأ حق الأسبقية لا يتم إلا من خلال توفر الضوابط القانونية والتي تتجلى في شروط الإستفادة منه ومن المجال القانوني لتطبيقه ، وحتى إدا إفترضنا أن الخزينة قد إستفادت من حق الأسبقية بالإضافة إلى إمتيازها فهذا قد لا ينفعها في تحصيل ديونها إدا لم تسترجع آليات التحصيل ، ومن هذا المنطلق يجب أن نتطرق إلى فعالية حق الأسبقية من خلال الضمانات المدعمة للدين الضريبي .
المطلب الثاني : فعالية حق الأسبقية من خلال الضمانات المدعمة للدين الضريبي .
من أهم المزايا المترتبة عن حق الأسبقية، استخلاص الدين الضريبي في تاريخ استحقاقه، وبالأسبقية على باقي الديون سواء كانت مقرونة بضمانات أم لا، كما أنه في حالة عدم الأداء تسترجع الخزينة العامة كل سلطاتها وآلياتها في تحصيل دينها بما في ذلك القيام بكل الإجراءات القانونية والتحفظية مع الحق في استيفاء فوائد التأخير عن الأداء وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية )الفقرة الأولى(. ورغم سعي المشرع إلى حماية حقوق الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، فإن حق الأسبقية الذي يسع كل الدائنين اللاحقين، فيه نقص وقصور يتجلى في غياب وضع ترتيب لهؤلاء الدائنين. لذلك فتحصيل الدين الضريبي في هذه الحالة يبقى رهين بحل إشكالية تزاحمه مع الديون الأخرى، بالرغم من تمتعه بامتيازات أخرى )الفقرة الثانية(.
الفقرة الأولى : الضمانات الأساسية المخولة لتحصيل الدين الضريبي .
يشكل حق الأسبقية ضمانة أكيدة لحماية حقوق الدائنين عبر مجموعة من الضمانات المباشرة التي تساهم في تعزيز مركز الدائن اللاحق .
ومن أهم هذه الضمانات المباشرة ، الحق في إستيفاء الديون في تاريخ الإستحقاق (أولا) والحق في ممارسة المتابعة الفردية والإستفادة من الفوائد بمختلف أنواعها سواء تعلق الأمر بالفوائد القانونية أو الإتفاقية أو بفوائد التأخير أو الزيادات (ثانيا).
أولا : الحق في إستيفاء الدين الضريبي في تاريخ إستحقاقه .
– إنطلاقا من المادة 575 من م.ت ، المقابلة للمادة L622-17 من مدونة التجارة الفرنسية ، يتضح أن الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية يستوفون ديونهم عند الإستحقاق [121]، كما لو لم تكن مسطرة مفتوحة في حق المقاولة المدينة ، مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية أو بعبارة أخرى إن الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية تؤدى في تواريخ إستحقاقها سواء كانت المسطرة قد وصلت للتصفية القضائية، أو لازالت في مرحلة التسوية القضائية [122]، ولهذا يتعين على السانديك أو المدين أداء الديون اللاحقة ، دون أن يكون الدائن في حاجة إلى سلوك مسطرة التصريح أو تحقيق الديون وهو ما يوفر للدائنين حق الأفضلية تجاه باقي الدائنين السابقين في تحصيل ديونهم عند الإستحقاق ودون طرح أي إمكانية لتأجل الدين حسب ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار [123]لها حيث جاء فيه ، ” … أن الديون المشمولة بهذا الحق – يعني حق الأسبقية – تؤدى في تاريخ إستحقاقها مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسوية القضائية ، وبالتالي فهي لا تخضع لمسطرة التصريح بالديون المنصوص عليها في المواد 686 إلى 690 من مدونة التجارة .. لذلك فإن الديون الناشئة بصفة قانونية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وفي الوقت الذي تكون فيه مثبتة ومستحقة الأداء يمكن المطالبة بها مباشرة من رئيس المقاولة أو السنديك إن كان هو المسير دونما حاجة إلى تصريح أو تسجيل .
لذلك يجب على الإدارة الضريبية إخبار الأطرف المسيرة للمقاولة المدينة بتواريخ الشروع في التحصيل بأي وسيلة متاحة [124]، وبحلول تاريخ الإستحقاق يتم إرسال إعلانات بدون صائر للملزمين بذلك ولأجل تذكيرهم بديونهم الضريبية .
ثانيا : الحق في ممارسة المتابعات الفردية والإستفادة من الفوائد .
لقد سعى المشرع إلى حماية الدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية من خلال تمكينهم من الحق في إستيفاء ديونهم في تاريخ الإستحقاق وفي حالة عدم الإستجابة ، ولم تستخلص الخزينة ديونها عند تاريخ الإستحقاق فإنه يمكن للمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل اللجوء إلى كل الإجراءات التي تخول له إستخلاص الدين وإحاطته بجميع الضمانات التي تعزز إمكانية تحصيله ، كما يمكن له إحتساب فوائد التأخير مع الدين الأصلي كجزاء في حق المقاولة المتأخرة عن الأداء [125].
فالمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل يملك مجموعة من الآليات لإستخلاص دينه الضريبي ، وعليه أن يكون مدركاً لخصوصية هذه المرحلة – التسوية القضائية – والتي تتميز بتدخل طرف آخر ، غير رئيس المقاولة ، مما يتعين معه إن إقتضى الحال مباشرة إجراءات التحصيل الجبري [126]ضده ، لأجل ذلك يستلزم المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل بإتباع الشروط المسبقة للتحصيل الجبري ، ومباشرتها حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 39 من م.ت.د.ع [127].
ويمكن للمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل القيام بإجراء الإشعار للغير الحائز بإعتباره وسيلة من وسائل التنفيذ المخولة له ، وهو الأمر الذي طبقه القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية ، حيث منحت حق ممارسة الإشعار للغير الحائز للخزينة العامة بالنسبة للديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بإعتبارها دائنة وصاحبة إمتياز لها الحق في التحصيل الجبري لديونها الضريبية عند غياب الأداء في وقت الإستحقاق .
إذا كان لا يحق لأي جهة أن تغير إستحقاق دين ضريبي حل أجل سداده ، سمح المشرع للمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل وبصفة إستثنائية إمكانية منح تسهيلات في الآداء، شرطية تقديم الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 من م.ت.د.ع ، مما ينتج عنه تقسيم الدين إلى أقسام يلتزم الملزم – المقاولة المدينة التي تعاني من صعوبات – بدفع كل قسط حل أجله المحدد ، مقابل وقف إجراءات المتابعة في حقه ودون الحاجة إلى مطالبة قضائية أو إدارية .
أما إذا كان الدين موضوع منازعة بين المدين وبين الإدارة ، ولحفظ التوازن بين إمتيازات الخزينة وحقوق الملزم ، حرص المشرع المغربي منذ زمن طويل على إحداث مسطرة وقف الآداء ، فرئيس المقاولة أو السنديك يمكن له أن يلتجأ إلى هذه المسطرة لوقف الآداء وكذلك لوقف تنفيذ إجراءات إستخلاص الدين الضريبي ، غير أن ذلك لا يأتي إلا بتكوين الضمانات الكافية لتأمين تحصيل الضريبة حسب المادة 118 من م.ت.د.ع السابقة الذكر.
وهكذا يلاحظ أن الخزينة العامة تسترجع إمتيازاتها التي تخول لها إستيفاء ديونها بكل الوسائل المتاحة ، غير أن هذا الأمر قد يعرف بعض العراقيل وخصوصا عند تعدد الدائنين المشمولين بحق الأسبقية مما يجعلها في حالة تزاحم معهم ، ومما يزيد الطين بلة غياب ترتيب الدائنين في هذا الإطار [128].
الفقرة الثانية : تحصيل الدين الضريبي عند تزاحم الدائنين :
على الرغم من أهمية حق الأسبقية في أداء الديون وتخويل الدائنين المستفيدين مزايا تفضيلية، إلا أنه يتسم بالضيق والمحدودية نظرا لتعدد الدائنين اللاحقين وغياب ترتيب خاص لأداء الديون المشمولة بحق الأسبقية ، إضافة إلى النزاعات الخارجية التي يمكن أن تنشأ بين الدائنين اللاحقين والدائنين أصحاب الرهون، ذلك كله راجع إلى عدم وجود أي نص قانوني في الكتاب الخامس ينظم ترتيبهم. وبخلاف المشرع المغربي نظم كل من المشرع التونسي والفرنسي مسألة ترتيب الدائنين عند تزاحمهم في هذه الفترة.
فالمشرع التونسي [129]نص على هذا الترتيب في الفصل 37 من قانون 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، حيث متع كل من مصاريف التجهيز، وديون الأطباء و الصيادلة والممرضين عن 6 أشهر الأخيرة، والمصاريف القضائية المنصوص عليها في الفقرة 1 و 2 و 3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية، وديون العملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجار والمتجولين وممثلي التجار المنصوص عليهم في المواد 564 و 566 من المجلة التجارية، بامتياز مدعم، أو ما يسمى بالامتياز الممتاز، وتستخلص قبل غيرها من الديون،
ويرى أحد الفقهاء [130]أن امتياز الخزينة تراجع على مصلحة الامتياز الممتاز للأجراء، حيث
أصبحت هذه الديون الأخيرة مقدمة على ديون الخزينة وتساءل عن سبب استثناء الفقرة الرابعة من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية تخص المبالغ المستحقة للخزينة العامة من الامتياز المدعم.
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فقبل تعديل 18 دجنبر 2008 كان يحدد ترتيب الدائنين على الشكل التالي:
– ديون الطبقة العاملة التي لم تتم تغطيتها عبر جمعية إدارة تأمينات ديون الأجراء AGS .
– مصاريف وأتعاب جهاز القضاء.
– قروض مؤسسات الائتمان وديون المتعاقدين مع المقاولة من أجل استمرارية المقاولة.
– ديون الطبقة العاملة التي يتم استخلاصها عبر AGS .
– باقي الدائنين اللاحقين وهنا تدخل الديون الضريبية وتؤدى حسب رتبتها.
أما بعد تعديل 2008 ، فقد نصت المادة L622-17 على أن الديون الناشئة بعد حكم فتح المسطرة تؤدى حسب الترتيب التالي:
– ديون الأجور التي لم يتم دفع مبالغها
– القروض الناتجة عن تنفيذ العقود المستمرة وفقا لأحكام المادة L622-13 من مدونة التجارة والتي وافق الطرف الآخر المتعاقد فيها على القبول بالأداء المؤجل.
– باقي الديون حسب ترتيبها. وتدخل الديون الضريبية في المرتبة الثالثة مع باقي الديون، وتؤدى حسب رتبتها. وقد استثنت المادة L622-17 بعض الديون من الدخول في تزاحم مع الديون الناشئة بعد حكم فتح المسطرة وتؤدى قبل هذه الأخيرة لتمتعها بالامتياز الممتاز[131].
– ديون الأجراء حسب المواد L143-10 و L143-11 و L742-6 و L751-15 من قانون الشغل.
– المصاريف القضائية التي نشأت من أجل سير المسطرة.
– ديون المادة L611-11 من قانون الشغل
وبالنسبة للمشرع المغربي، وأمام عدم تنظيمه لهذه المسألة، فإن الدائنين الذين نشأت
ديونهم بعد حكم فتح مسطرة التسوية يخضعون لبعض الأحكام التي تتجلى أساسا في الاحتكام لتاريخ الاستحقاق وللضمانات المقرون بها الدين كمعيارين [132]لحل النزاعات.
أولا : الاحتكام لتاريخ الاستحقاق:
يعتبر ضمانة للدائنين، ويعني أن الديون الناشئة بعد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية تؤدى بالتتابع أي بحسب تاريخ استحقاق كل دين على حدة، فكلما كان تاريخ الدين أسبق كان لصاحبه الأولوية في استيفائه مقارنة مع باقي الدائنين[133]، فإذا كان تاريخ استحقاق الدين الضريبي سابقا عن الديون الأخرى، فإنه يؤدى بالأسبقية عليهم، وبالرجوع إلى مدونة تحصيل الديون العمومية، نلاحظ أن الباب السادس من القسم الثاني المتعلق بالضمانات والامتيازات، يؤكد على امتياز الخزينة بالنسبة لمنقولات المدين، وقد رتبت المادة 107 من م ت د ع هذا الامتياز[134].
انطلاقا من هذه المادة يمكن للسنديك في حالة ما إذا كان للدين الضريبي وغيره من الديون نفس تاريخ الاستحقاق، أن يحترم ترتيب مدونة تحصيل الديون العمومية، وإذا ما تساويا في الرتبة عندئذ يتم العمل بمقتضيات الفصل 1245 ق ل ع [135].
ثانيا : الاحتكام للضمانات المقرون بها الدين:
حماية لمصالح الدائنين اللاحقين لحكم فتح المسطرة، سمح المشرع لهم بإمكانية الحصول على رهون رسمية أو رهون حيازية ، وذلك لتأكيد ضمان ديونهم، والمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل يملك هذه الامكانية، خصوصا عند منحه تسهيلات أو عند تقديم طلب لوقف الأداء، مقابل رهن رسمي، (رهن أصل التجاري، رهن عقاري المدين)، حسب المادة 118 من م ت د ع المشار إليها سابقا والمادة 113 من م ت د ع.
غير أن هذه الرهون قد تتعارض مع أخرى، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لمن سبق قيد رهنه، أي أن العبرة بتاريخ قيد الرهن [136]، أما عند التساوي في تاريخ القيد، فإنهم يتساوون في الرتبة[137]. لذلك على المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل الاسراع بالقيام بكل الإجراءات التي تضمن أسبقية استيفاء الدين الضريبي، خصوصا وأنه يتمتع بامتياز تسجيل الرهن الرسمي مباشرة ودون اللجوء إلى القضاء.
ختاما لما تقدم في هذا المبحث والذي تم التطرق فيه إلى وضعية الدين الضريبي الناشئ بعد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في ظل حق الأسبقية، تبين أن استفادة الخزينة من هذا الحق رهين بمدى توافر الضوابط المحددة لذلك، إلا أن هذا لا يجعلها تأمن على ديونها، إذا لم تقم بتحصينه جيدا، فقد تسبقها ديون أخرى تاريخا ومرتبة، خصوصا وأن المشرع أحجم عن وضع ترتيب للدائنين مقتصرا على العمومية دون التفصيل. هكذا فالدين الضريبي يتأثر بصدور الحكم بفتح المسطرة سواء الناشئ قبله أم بعده، لهذا نتساءل عن مصيره عند اختيار الحل، وعن كيفية تحصيله.
المبحث الثاني : استخلاص الدين الضريبي وفق الحل المختار
بعد إنتهاء من فترة إعداد الحل فإن المحكمة تتمتع بسلطة مطلقة في إختيار الحل الذي تراه مناسب لتسوية وضعية المقاولة المقاولة المتعثرة .ومن هنا يبرز الدور الذي يلعبه القضاء في عالم تدبير المقاولة وهذا ما أراد المشرع من خلال سن نظام صعوبات المقاولة من خلال الكتابة الخامس من مدونة التجارة ومنه وحسب الصعوبات التي تعتري المقاولة فإن المحكمة تعتد في حل الصعوبات وإما ان تعتد مخطط التفويت في حالة عدم ظهور إمكانيات جديدة لتسويتها وإذا كانت المقاولة وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه فإن المحكمة تنطق بالصفية القضائية التسديد الخصومة [138] بعد صدوره ومما لا شك فيه أن هؤلاء الدائنين تثأتر بعد إختيارالحل الأمثل من طرف المحكمة وحسب كل حل من الحلول فإن القانونية لدائنين تختلف[139] أما بالنسبة لدين الضريبي على وجه الخصوص فإن مركزه القانوني يختلف كباقي الديون الأخرى .فإذا إعتمدت المحكمة مخطط الإستمرارية فإن الدين الضريبي يكون هو الإخر محل آجال وتخفيضات أما إذا إعتمدت المحكمة مخطط التفويت فإن هذا الختيار
يترتب عنه إستخلاص الدين وذلك حسب المرتبة التي يحتلها, أما إذا نطقت المحكمة بالتصفية القضائية ,فإن الدين الضريبي يتم إستخلاصه حسب مرتبته وكذلك بتغطية أصول المقاولة لخصومها.
ومن هذا المنطلق سنقوم بتقسيم هذا لمبحث إلي مطلبين الأول سيخصص لوضعية الدين الضريبي خلال لتسوية والثاني سيخصص لمآل الدين الضريبي إثر إعلان التصفية القضائية .
المطلب الأول : إستخلاص الدين الضريبي خلال مخطط التسوية.
إن الغاية من سن المشرع لنظام صعوبات المقاولة هي بقاء هذه الأخيرة على قيد الحياة بإتخادها شكل من أشكلين غما مخطط الإستمرارية المقاولة وإما مخطط التفويتها.
إذا كان للمخططين غاية واحدة هي تسوية المقاولة المتعترة .فإن النظام الذي يحكمها يختلف إختلافا جوهريا . لذلك فإن مصير الدين الضريبي يختلف بإختلاف المخططين . فعندما تعتمد المحكمة مخطط الإستمرارية تكون إستشارة المحاسب المكلف بالتحصيل وباقي الدائنين إجبارية لتفاوض حول الآجال والتخفيضات لدين وإعادة جدولتها بكيفية تضمن إستمرارية نشاط المقاولة .بينما في مخطط التفويت نجد ان الديون تصبح مستحقة الاداء وحالة دون إنتظار . حيث تسقط كل الأجال والتخفيضات المقترحة عليها ؟
وهل تندرج في إطار التخفيضات والآجال المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية ؟
وما مدى التزام السنديك والمحكمة بهذه القيود الأخيرة (الفقرة الأولى) .وفي إطار مخطط التفويت والديون الحالة . هل تملك فيه الخزينة . في حالة عدم الإداء . إمكانية اللجوء إلى مباشرة الإجراءات التحصيل الجبري وهل تملك حق التتبع في مواجهة المفوت إليه ؟ وهل يمكن لها أن ترجع على الكفيل في حالة عدم إستيفاء دينها كاملا أو بشكل جزئي (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى : استخلاص الدين الضريبي في إطار مخطط الإستمرارية .
إذا كان لمراكز الدائنين دور حيوي في إعداد مخطط الإستمرارية كأحد المراحل المهمة في مسطرة التسوية القضائية [140]. إنطلاقا من حجم التضحيات الجسمية المقدمة من قبلهم لد يد المساعدة للمقاولة المتعثرة والنهوض بها من جديد لضمان لإستمرارية نشاطها داخل النسيج الاقتصادي وتسوية وضعيتها وسداد ديونها المستحقة . ودلك حسب فقرتها الأولى من المادة 592 التي تنص على أنه .
“تقرر المحكمة إستمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعيتها وسداد خصومها “.
وقبل الشروع في هذه المرحلة .لا بد أن تقوم المقاولة بتصفية الخصوم عبر التخفيضات المقدمة من طرف الدائنين كمساهمة منهم لضمان حسن تنفيد المخطط الإستمرارية . غير أنه يلاحظ ان المشرع المغربي لم يوضح الطريقة المعتمدة في التخفيض الديون الخزينة بخلاف المشرع الفرنسي الذي بسط ذلك وبينه.
أولا . تصفية الدين الضريبي .
يعد تصفية الخصوم من بين الإلتزامات المالية العالقة بالمقاولة والتي يجب على رئيس المقاولة الإلتزام بها لنجاح مخطط الإستمرارية وإلى تقضي المحكمة بالتصفية القضائية .
حيث تعتبر آلية الآجال والتخفيضات من بين أبرز الآليات مخطط الإستمرارية التي تساعد
في الحفاض على المقاولة وحماية وجودها من داخل الوسط الإقتصادي . من منطلق كونها تلعب دورا مهما في من حق مديونية المقاولة . وإنطلاقا من الإستشارات الفردية والجماعية التي يجريها السنديك حسب المادة 598 من م ت .يحصل على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الأجال والتخفيضات المقترحة لضمان تنفيد المخطط.
غير ان المشرع المغربي لم يخصص الدين الضريبي بأي مقتضيات خاصة خلافا لنضيره الفرنسي والتونسي .
فالمشرع الفرنسي وضع تنظيما لمسألة تخفيض الديون الضريبية من خلال المادة 6-626L من م ت[141] التي تطرقت إلى كل الإدارات المعنية بالتخفيض، ومن بينهما الإدارات المالية (إدارة الضرائب، إدارة الجمارك) والتي يمكنها تخفيض واجبات الضرائب المباشرة المستخلصة لفائدة الدولة والجماعات المحلية، أما الضرائب غير المباشرة فلا تكون مشمولة بالتخفيض إلا فيما يخص فوائد التأخير والزيادات والغرامات الضريبية.
وفي سبيل تنظيم هذه التخفيضات جاء المشرع الفرنسي بمرسومين[142] ينظمان كل عمليات التخفيض، أدرجت مقتضياتهم ضمن مدونة التجارة في المواد L.626-9 الى L.626-17من م ت. حيث نصت المادة L .626-10 من م ت الفرنسية[143]على الديون التي تكون موضوع تخفيض، وبالنسبة للديون الضريبية التي يمكن أن يشملها التخفيض هناك:
- فوائد التأخير، الغرامات الجبائية، وغرامات الجمارك، الزيادات، تكاليف المتابعات القضائية كيف ما كانت نوع الضريبة أو العقوبة المطبقة.
- ….
مبلغ الدين الأصلي بالنسبة للضرائب المباشرة المستخلصة لفائدة الدولة والجماعات المحلية. ويتم فحص طلبات التخفيض وبحثها من طرف لجنة[144] – حددها مرسوم 686/2007-مكونة من رؤساء الأقسام المالية وممثلي المنظمات والمؤسسات المعنية، من خلال دراسة الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة، على أساس الوثائق المقدمة من طرف المدين و المتصرف القضائي، (السنديك في المغرب). وتتخذ قرارات التخفيض في إطار وضع خطة شاملة لتطهير ديون المقاولة،يقوم من خلالها رئيس اللجنة، بتجميع قرارات الإدارات والمنظمات والمؤسسات الممثلة، ويضمنها في إشعار يحدد فيه مبلغ الدين الضريبي المتخلى عنه والشروط المرفقة بها.
أما المشرع التونسي، فإنه وبالرغم من عدم تنظيمه لتخفيض الديون الضريبية بنصوص خاصة، وبالرغم من نصه الصريح على استبعاد تطبيق إجراءات الفصلين 25 و 35 من مجلة المحاسبة العمومية[145]إلا أنه أعطى لوزير المالية الحق بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية[146]، أي ان الاقتراحات التي يقدمها المتصرف القضائي في إطار إعداده لبرنامج الإنقاذ، ويحدد فيها نسب التخفيض للديون الضريبية لا يتم الأخذ بها إلا إذا وافق عليها وزير المالية، وهذا يعني ان مسألة تخفيض الديون الضريبية لم تعد ضمن مجال القانون بل أصبحت ضمن اختصاصات وزير المالية الذي يملك لوحده اتخاذ القرار. وبالرجوع إلى التشريع المغربي نجد أن هن مجموعة من النصوص[147] التي تسمح للملزم المدين بتقديم طلبات التخفيض على سبيل الرحمة يلتمس من خلالها عطف الإدارة الضريبية استنادا لأسباب غير قانونية تتعلق بالعدالة والرحمة والإحسان، نظرا لظروفه المعسرة أو حدوث وقائع كحالة التوقف عن الدفع أو المشاكل المالية العويصة أو الانخفاض الملحوظ في وثيرة النشاط المهني الذي يمارسه أو حالة المقاولات التي تنجز صفقات بناء أو أشغال عامة لفائدة الدولة والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العامة التي تتأخر في أداء الدفعات المؤقتة، مما يؤثر على خزينة المقاولة وإرغامها على عدم احترام الآجال القانونية لدفع الضريبة[148].
غير أن ما يمكن ملاحظته بخصوص النصوص المشار إليها، أنها مقتصرة على التخفيضات والإعفاءات من العلاوات والغرامات و الذعائر فيما يخص المبالغ المتعلقة بالتأسيس، وزيادات التأخير وصوائر التحصيل فيما يتعلق بالتحصيل، وفي أحسن الأحوال يمكن السماح بالأداء على شكل أقساط مقابل ضمانات، كل هذا يعني أن المشرع لم ينص على أي مقتضى يخص التخفيض من المبلغ الأصلي للدين الضريبي[149].
أكثر من ذلك فالمشرع[150] منع اي سلطة عمومية أو إدارية من وقف أو تأجيل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى أو أن تعرقل سيره العادي، فهل في هذا تعارض مع مقتضيات المادة 585 من م ت ؟ وهل يجب على السنديك أن يتقدم بطلب لدى الإدارة ويسلك مسطرة الطلبات الاستعطافية؟ أم أنه وفي إطار قيامه بجدولة الديون يقترح على الإدارة الضريبية تخفيضات في ديونها وآجال جديدة؟ وهل تكون هذه الأخيرة ملزمة بالتقيد بهذه التخفيضات والآجال؟
بالرجوع إلى المادة 585 من م ت، نجدها نصت على أن السنديك يحصل على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال، فإذا كان معلوما أن الطلب المقدم من السنديك إلى الدائن يكون في موضوع تخفيض الديون وتأجيلها، حيث لم يتم تحديد نوع الدين، لذلك فإن طلبه المقدم إلى الإدارة الضريبية سيكون بهدف تخفيض الدين الضريبي بكامله، وهو ما يعني شموله لأصل الدين إضافة إلى الجزاءات والزيادات، أي أن طلبه لا يندرج في إطار الطلبات الإستعطافية، وإنما هو فقط نوع من الإستشارات، وما يبرر هذا هو أن المحاسب المكلف بالتحصيل غير ملزم بالرد على اقتراحات السنديك أو الموافقة عليها.
بالرجوع إلى النصوص التشريعة التي تسمح للإدارة الضريبية بإسقاط الواجبات الأصلية.فمن المؤكد انها لن تستجب لطلبات السنديك الرامية إلى إلغاء الواجبات الأصلية . لأنها تدرك أن الإستجابة لهذا الطلب يعتبر إرتكاب لجريمة الغدر المعاقب عليها جنائيا . ولا يوجد أي مخرج آخر سوى تدخل المشرع لسد هذه الثغرة.
وقد ترك المشرع للمحكمة الكلمة الأخيرة للفصل . وذلك المادة 598 من م ت[151] أن تفرض آجال موحدة على الدائنين الذين لم يوافقوا على اقتراحات السنديك، وهو ما يؤسس لمشروعية خاصة للتخفيضات والآجال في إطار صعوبات المقاولة دون الإستناد إلى المقتضيات الواردة في م ع ض و م ت د ع، وهو ما يؤشر على ان المشرع المغربي لم يخص الدين الضريبي بأي مقتضيات خاصة تراعي صلاحيات الإدارة الضريبية وسلطاتها في منح التخفيضات والآجال بشأن الاقتراحات المطروحة.
ثانياـ إستخلاص الدين الضريبي في إطار مخطط الاستمرارية:
إن إمكانية سداد الديون تحظى بإهتمام كبير من طرف المشرع . ومن هنا لا يمكن للمحكمة أن تقوم بحصر مخطط إستمرارية المقاولة إلا إذا لم تكن هذه الأخيرة قادرة على سداد ديونها . بما أن مدة مخطط الإستمرارية قد تطول[152] حيث يمكن أن تصل إلى عشر سنوات، تترتب على المقاولة في هذه الفترة ضرائب جديدة تضاف إلى القديمة، لذلك فإنه بعد حصر مخطط الإستمرارية تكون المقاولة مدينة بعدة ديون ضريبية نشأت في مراحل مختلفة:
الدين الضريبي الناشئ بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية وقبل الحكم بحصر مخطط الإستمرارية
فهذا الدين يستفيد من حق الأسبقية بمقتضى المادة 575 من م ت على كل الديون سواء كانت مقرونة بامتيازات أو ضمانات أملا، وهو الأمر الملموس في حالة بيع شيء أو مال مثقل بامتياز خاص أوبرهن أو برهن رسمي[153]، وفي هذه الحالة يتم استعمال ثمن هذا البيع في أداء ماهو مستحق للدائنين المستفيدين من هذه التأمينات[154].
الدين الضريبي الناشئ بعد الحكم بحصر مخطط الإستمرارية .
يستوفى في الآجال المحددة نظرا لأن المشرع لم ينص على تخصيصها بأية معاملة، وفي هذا الإطار ذهب الإجتهاد القضائي الفرنسي إلى إعطاء الدائن حق إجراء المتابعات والقيام بحجزلعدم لإستيفاء ديونه الناشئة في هذه الفترة والتي حل أجلها[155].
الدين الضريبي الناشئ قبل الحكم بفتح مسطرة المعالجة .
وتتم تسويته وفق القواعد الخاصة بتحديد الخصوم الواردة في المادة 585 من م ت وما بعدها، ووفق مخطط الإستمرارية المحدد لكيفية أداء هذه الديون والآجال والتخفيضات المرتبطة بها[156]، وإذا ما تحسن أداء المقاولة وأصبحت وضعيتها قادرة على تصفية خصومها بشكل أفضل، فإنه من الممكن أن تزيد الإستحقاقات على ألا يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5% من مجموع مبلغها المعتمد[157].
إن أداء الديون الضريبية في مخطط الاستمرارية في الآجال المتفق عليها هو أمر إلزامي ولا يمكن التملص منه،[158] ففي حالة ما إذا لم تنفذ المقاولة التزامها المحدد في المخطط، يمكن عندها للمحاسب المكلف بالتحصيل طلب فسخه، وتقرير مخطط التصفية القضائية[159]، ويترتب عن ذلك قيام المحاسب المحصل بالتصريح بديونه وضماناته بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها وكذا الدين الضريبي الجديد الذي نشأ بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية.
ويمكن للخزينة الرجوع على الكفيل لاستخلاص ديونها كاملة وبدون تخفيض أو تقسيط، حيث لايمكنها الاحتجاج بمقتضيات مخطط الإستمرارية سواء فيما يتعلق بالآجال أو التخفيضات[160] وهو ما نصت عليه المادة662 من م ت[161].
مما سبق يتضح أن تحصيل الدين الضريبي في مخطط الإستمرارية يخضع لآجال وتخفيضات لا تمت بأي صلة لتلك المنصوص عليها في م ت د ع أو م ع ض، نظرا لأن المشرع لم يخصها بأي تنظيم، لا في مدونة التجارة ولا في المدونات الضريبية التي جاءت لاحقة لمدونة التجارة.
وإذا علمنا وضعية الدين الضريبي وكيف يحصل في مخطط الإستمرارية فإننا نتساءل عن حاله في مخطط التفويت؟.
الفقرةالثانية . إستخلاص الدين الضريبي خلال مخطط التفويت.
إن توجه المشرع إلى حل تفويت المقاولة[162] ضمن الحلول الممكنة للمحكمة التجارية في إطار تسوية وضعيتها المختلة، هو تجنب الآثار السلبية التي يمكن أن يخلفها حل التصفية القضائية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، إذا أن مقرر التفويت وإن كان يقوم على أساس نقل ملكية المقاولة إلى شخص طبيعي أو معنوي، فإنه يهدف أساسا إلى الابقاء على نشاط المقاولة الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل، والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذللك النشاط، وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم،[163] جاء في الفقرة الأولى من المادة 603 من م ت على انه:
” يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم “.
عندما وضع المشرع حل التفويت قسمه إلى أنواع. مراعات منه للمرونة والفعالية الضرورية لصون مركز المقاولة في ضمان استمرارية نشاطها ومركز الأجراء في الحفاظ على مناصب عملهم . ومركز الدائنين خصومهم أو سداد ديونهم , وكما جاء في الفقرة الثانية من المادة 603 من م ت يتبين ان التفويت قد يكون تفويت كلي أي يقع على جميع أموال المقاولة او يكون تفويت جزئي ينحصر في عناصرالإستغلال التي يشكل فرعا أو مجموعة كاملة و مستقلة . وقد يشكل هذا الحل أحسن خيار لإنقاد المقاولة إذا تم الإسراع في عملية التفويت لتسوية وضعية المقاولة اعتبارا للإمكانيات المالية للمفوت إليه وطريقة تسييره للمقاولة , وقد يكون أسوا خيار إذا ما شاب هذه العملية تواطؤ مضاربات , مما سيؤثر على حقوق الدائنين وعلى مناصب الشغل .
فإذا كانت خصوصية التفويت تتمثل في المحافظة على نشاط المقاولة، ومناصب الشغل، فإن المحكمة عند فرزها للعروض المقدمة تأخذ بعين الإعتبار ثمن التفويت وكيفية سداده وأيضا قدرة المفوت إليه على أداء مستحقات الدائنين[164]. وينعكس هذا المخطط على تحقيق الدين الضريبي، حيث يبدوا أحسن حالا من كونه لايفرض تحمل آجال وتخفيضات، إذ تستوفي الخزينة ديونها دون الحاجة إلى انتظار آجالها[165] باعتبار أن أهم أثر لمخطط التفويت هو سقوط الآجال واستحقاق جميع الديون غير الحالة[166].
إن رغبة المشرع المغربي في المحافظة على المقاولة جعلت المحكمة لا تتشدد أثناء اختيارها للعروض بالبحث عن العرض الذي يسمح بتغطية نسبة مهمة من الخصوم، إذ يكون هدفها في اتجاه اختيار العرض الذي يضمن بقاء المقاولة واستمرار نشاطها ولو قدم المفوت إليه ثمنا زهيدا ورمزيا مقابل التحمل بالديون والأعباء المترتبة عن إنقاذ المقاولة[167]، وهو ما يجعل من ثمن التفويت في كثير من الأحيان لايتناسب مع القيمة الحقيقية لأصول المقاولة ونتيجة لهذا الوضع قد تتضرر حقوق الدائنين،[168] خصوصا وأن ديونها في ازدياد مستمر إضافة إلى أنه لا يحق لها ولا لأحد من الدائنين المطالبة بمراجعة ثمن التفويت. ب
أولا : إستخلاص الين الضريبي من ثمن التفويت.
وينعكس هذا المخطط على تحقيق الدين الضريبي، حيث يبدوا أحسن حالا من كونه لايفرض تحمل آجال وتخفيضات، إذ تستوفي الخزينة ديونها دون الحاجة إلى انتظارآجاله باعتبار أن أهم أثر لمخطط التفويت هو سقوط الآجال واستحقاق جميع الديون غير الحالة[169].
إن رغبة المشرع المغربي في المحافظة على المقاولة جعلت المحكمة لا تتشدد أثناء اختيارها للعروض بالبحث عن العرض الذي يسمح بتغطية نسبة مهمة من الخصوم، إذ يكون هدفها في اتجاه اختيار العرض الذي يضمن بقاء المقاولة واستمرار نشاطها ولو قدم المفوت إليه ثمنا زهيدا ورمزيا مقابل التحمل بالديون والأعباء المترتبة عن إنقاذ المقاولة[170]، وهو مايجعل من ثمن التفويت في كثير من الأحيان لايتناسب مع القيمة الحقيقية لأصول المقاولة ونتيجة لهذا الوضع قد تتضرر حقوق الدائنين،[171] خصوصا وأن ديونها في ازدياد مستمر إضافة إلى أنه لا يحق لها ولا لأحد من الدائنين المطالبة بمراجعة ثمن التفويت.
وتتم تصفية الديون من ثمن التفويت، حيث يقوم السنديك بتوزيعه بين الدائنين حسب مرتبتهم[172]، وهو ما يرتب آثارا على الخزينة في تحصيلها لدينها، ويجعل هذه العملية- التوزيع- تتم من جهة أولى تحت وطأة القيود الواردة في المادة 575 من م ت، بحيث ان السنديك ملزم بتصفية خصوم الفئة التي شاركت في تمويل المقاولة وتفضيلها على الديون الأخرى، ومن جهة أخرى فإن القيد الثاني يشمل الديون المتعلقة بالأموال المستقلة بامتياز خاص أو برهن رسمي،[173] وبخصوص كيفية استيفاء الخزينة العامة لديونها، فإنه يتم بحسب مركزها[174] في الترتيب التالي:
- الديون الناشئة بعد حكم فتح مسطرة التسوية القضائية
إن الدين الضريبي يستفيد من حق الأسبقية بمقتضى المادة 575من م ت على كل الدين سواءكانت مقرونة بامتيازات أو ضمانات أملا, وهو الأمر الملموس في حالة بيع شيء
أو مال مثقل بامتياز خاص أو برهن رسمي[175] , في هذه الحالة يتم إستعمال ثمن هذا البيع في أداء ماهو مستحق للدائنين من هذه التأمينات .[176]
ب-الديون المثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي
حيث متع المشرع أصحاب الضمانات العينية بوضعية ممتازة، وهنا تدخل الخزينة العامة التي تحظى بامتياز إذا كان مضمونا برهن رسمي.40 وإذا كان المبدأ أن صاحب الإمتياز يملك حق التتبع على العين المثقلة بالامتياز الخاص، فإنه استثناء لا يحق للخزينة باعتبارها دائن ممتاز، ممارسة هذا الحق على الأموال المفوتة ما لم يقم المفوت إليه بالتصرف في المال المفوت وإلى غاية الأداء الكامل الذي يطهر الأموال من التقييدات التي تثقلها[177]، وهو ما قد يضر بحقوق الخزينة خصوصا إذا كان ثمن التفويت زهيدا.
ج- الديون الناشئة قبل حكم فتح مسطرة المعالجة
حيث يقوم السنديك بعد عملية التفويت بتسليم بيان للقاضي المنتدب، يتضمن ثمن التفويت أو تقييم للأصول والخصوم العادية منها والممتازة، على ضوء هذا البيان يقرر القاضي المنتدب ضرورة تحقيق الديون من عدمه[178]وهنا يدخل الدين الضريبي السابق في النشأة عن حكم فتح المسطرة. إن مراعاة المحكمة إنقاذ المقاولة وضمان استمراريتها من جهة وحماية الدائنين من جهة أخرى، صعب التحقق بالنظر إلى العروض الهزيلة التي تقدم كثمن للتفويت، وفي هذا تأثير على وضعية الديون عامة والدين الضريبي بصفة خاصة حيث يمكن أن لا تستوفي الخزينة كامل ديونها من ثمن التفويت، فهل يمكن لها أن ترجع على الكفيل أو على المفوت إليه؟
بالرجوع إلى مقتضيات المواد المنظمة لمخطط التفويت نجدها لا تشير إلى إمكانية الرجوع على الكفيل خلافا لمخطط الإستمرارية، إلا أن هناك من يرى أنه يمكن القياس على مقتضيات مخطط الإستمرارية التي تسمح بالرجوع على الكفيل، وعليه يمكن للخزينة الرجوع على الكفيل لاستخلاص ديونها، سيما وأنه تبعا للقواعد العامة تتبع الكفالة الإلتزام الأصلي بخلاف الديون اللاحقة لعقد التفويت فلا يتحملها الكفيل على اعتبار أنه لا يلتزم إلا في مواجهة المدين الأصلي.
ثانيا : إستخلاص الدين الضريبي من ثمن المفوت إليه.
قد نص المشرع على عدة إلتزامات بالنسبة للمفوت إليه في المواد من 610 الى 614 من م ت، تتعلق بأداء الثمن واحترام الآجال مع اعتماده كل التدابير اللازمة للمحافظة على مناصب الشغل، فهو يتكفل بكل ما من شأنه أن يعيد المقاولة الى سابق عهدها عن طريق استورارها في ممارسة نشاطها الذي انقطعت عنه نتيجة لتعرضها لظروف اقتصادية أدت الى توقفها عن الدفع، لكن الملاحظ أن مدونة التجارة لما تنص على إمكانية رجوع الدائنين عليه عند عدم استيفائهم لديونهم بشكل كامل في حالة عدم كفاية ثمن التفويت، وإن كانت مكنتهم من إمكانية طلب فسخ المخطط إذا لم يف بالتزاماته المنصوص عليها في مخطط التفويت، مما يؤدي إلى بيع الأموال وتخصيص عائداتها لمستحقات الدائنين[179].
وقد جاء في مدونة تحصيل الديون العمومية في المادة ما يلي :
” في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية، أو صناعية تقليدية أو معدنية بعوض أو بالمجان كما في حالة تفويت مجموع الأموال أو العناصر المدمجة في أصول شركة أو المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للضريبة المهنية (الباتنتا)، فإن المفوت إليه ملزم بالتأكد من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على المفوت في تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وذلك استنادا على شهادة يسلمها المحاسب المكلف بالتحصيل. في حالة عدم احترام هذا الإلتزام الواقع عليه، يمكن جعل المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن عن أداء الضرائب والرسوم الواجبة عند تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول”.
نجدها تلزم المفوت إليه بالتأكد من أداء الديون الضريبية والرسوم الواجبة على التفويت تحت طائلة تحمله المسؤولية التضامنية مع المفوت، فهل يمكن تطبيق هذه المقتضيات على عملية التفويت التي تتم ضمن إطار نظام صعوبات المقاولة وتحت إشراف من الجهاز القضائي، تكون فيها إرادة الأطراف مغيبة تحت غطاء حماية المقاولة ومناصب الشغل. وبما أنه لا توجد في مدونة التجارة مقتضيات تشير الى هذا الأمر، فإنه يمكن القول أن المفوت إليه يكون ملزما بالتأكد من أداء الديون الضريبية تحت طائلة مسؤوليته التضامنية، وهنا يمكن للادارة الضريبية الاستناد على هذه المقتضيات للرجوع على المفوت إليه بما لها من ديون.
إن إقرار المسؤولية التضامنية للمفوت إليه بشأن الضرائب الواجبة على المفوت قد تعزز من ضمانات الخزينة وتشكل دعما حقيقيا لها في تحصيل مستحقاتها، لكنها قد تؤدي إلى النفور من مخطط التفويت خصوصا إذا كانت خصوم المقاولة بقدر كبير تفوق به الأصول، وهو ما قد يفرغ المخطط من مبتغاه، وعموما نستنتج أن تحصيل الدين الضريبي في مخطط التفويت يمكن أن يكون أضمن من مخطط الإستمرارية اعتبارا لسقوط آجال الديون وأن استحقاقها يكون حال دون أن تخضع لتأجيلات أو تخفيضات يمكن أن تدوم لسنوات. إن إخلال المقاولة بتنفيذ التزاماتها المحددة في مخططي التسوية يؤدي إلى فشل هذه المساطر مما يشكل سببا يؤدي إلى الحكم عليها بالتصفية القضائية، هذه الأخيرة التي تعتبر شبحا يهدد المقاولة المتوقفة عن الدفع منذ رفع دعوى فتح المسطرة، كل هذا لا شك في أنه سينعكس على وضعية الدائنين عامة والخزينة العامة على الخصوص في تحصيلها للديونها.
المطلب الثاني : مآل الدين الضريبي إثر إعلان التصفية القضائية
تشكل التصفية القضائية[180] تهديدا للمقاولة المتوقفة عن الدفع منذ رفع دعوى فتح المسطرة إلى غاية إقفال التسوية القضائية.
ويمكن الحكم بها من طرف المحكمة منذ البداية عند البت في طلب فتح المسطرة أيا كان الطرف الذي تقدم به[181]، أو نتيجة فحص دقيق لوضعية المقاولة من طرف السنديك إذا تبين له أن فرص إنقاذها بأحد مخططات التسوية القضائية تبقى مستحيلة[182]، كما أن نفس المآل يمكن أن تؤول إليه المقاولة عند إخلالها ببنود مخطط الاستمرارية وتخضع مسطرة التصفية القضائية في ما يتعلق بشروط افتتاحها إلى نفس الأحكام والقواعد التي تحكم افتتاح مسطرة التسوية القضائية[183]، إلا أنها تتطلب شرطا مغايرا لشروط الحكم بالتسوية القضائية، وهو أن تكون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، فهو شرط فاصل ما بين الحكم بالتسوية القضائية والتصفية القضائية.
وإذا كان للتصفية القضائية آثار تنعكس على حياة المقاولة وعلى تصرفات المدين، فالأكيد أن الغرض الأساسي والأثر الهام لهذه التصفية هو توزيع عائداتها على الدائنين من خلال بيع أصول المقاولة، غير أنه يمكن للمحكمة أن تأذن باستمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، مما سيؤدي إلى نشوء ديون جديدة تنضاف إلى الديون السابقة وبالتالي تضاعف أعداد الدائنين ومنهم الخزينة العامة كدائنة للمقاولة المعنية بديون ضريبية مختلفة النشأة، فمنها الديون الضريبية السابقة لحكم فتح المسطرة ومنها ديون تنشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية إذا لم يحكم بالتصفية القضائية منذ البداية، ومنها ديون قد تنشأ خلال مخطط الاستمرارية قبل أن يتحول الى التصفية القضائية، وديون قد تنشأ عند استمرار المقاولة في نشاطها خلال مسطرة التصفية القضائية، مما يطرح التساؤل عن مصير هذه الديون على اثر القيام بعملية التصفية القضائية؟ وإذا كانت إجراءات هذه المسطرة تقوم على إجراءين أساسيين هما بيع أصول المقاولة، وتصفية الخصوم،فإن التساؤل يثار حول مدى خضوع عملية التفويت الإجمالي لوحدات الإنتاج لمبدأ الإقرار الضريبي؟ وما مدى تأثير غياب الترتيب للدائنين عند تصفية الخصوم على امتياز الخزينة العامة؟ (الفقرة الأولى).
وإذا كان يحق للخزينة العامة إجراء المتابعات الفردية إذا لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل الثلاثة أشهر، فإنه قد يحدث أن تقفل المسطرة دون تحصيل الخزينة لديونها الكاملة نتيجة عدم كفاية الأموال المستخلصة من بيع الأصول، فهل يمكن للخزينة إجراء هذه المتابعات ضد المدين بعد قفل المسطرة؟ (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : إجراءات بيع أصول المقاولة موضوع التصفية .
إن الدور الذي تلعبه التصفية القضائية هو جرد أصول المقاولة وسداد الخصومة .سواء أكانت أصول المقاولة منقولات أو عقارات ووحدات . الإنتاج …. وبيعها واستيفاء ديون المقاولة على الأغيار في تاريخ استحقاقها، والقيام بتصفية الخصوم بتوزيع عائدات البيوع والمبالغ المحصلة على الدائنين حسب ضماناتهم ومراتبهم. ويتولى القيام بهذه العملية السنديك تحت إشراف ومراقبة القاضي المنتدب[184] وفق الطرق والكيفيات التي يحددها هذا الأخير، حيث تتم إما عن طريق التفويت الشامل لوحدات الانتاج أو عن طريق التفويت الجزئي لهذه الوحدات،وبعد ذلك تأتي مرحلة تصفية خصوم المقاولة عن طريق توزيع مبالغ الأصول على الدائنين.
أولا : تـــحقيق الأصول:
يقصد بالتحقيق الاصول المقاولة بيع ما تملكه المقاولة , سواء كانت هذه الأموال المرصد لأنشطة المهنية أو الشخصية , لأن الحكم بالتصفية القضائية يمحو ذلك ما لم يتعلق الأمر بشركة الأموال تستحق فيها الذمة المالية للشركة عن باقي الشركاء الدين لا يلتزمون إلا في حالة بيع الحصة التي قدموها ويتولى هذه المهمة السنديك تحت إشراف القاضي المنتدب .
تتم عملية تحقيق الأصول أو بيعها عن طريق التفويت الإجمالي لوحدات الإنتاج أو عن طريق التفويت الجزئي لأصول المقاولة.
- التفويت الإجمالي لوحدات الإنتاج:
يعتبر التفويت الشامل لوحدات الإنتاج تقنية جديدة تتلاءم مع الأهداف القانونية لصعوبات المقاولة ,إد يهدف التفويت إلى الحفاظ على نشاط المقاولة كليا أو جزئيا وعلى مناصب الشغل وضمان الثمن الممكن لتسديد الدين . [185]
إذا كانت هذه التقنية ترمي في المسطرة التصفية على التصفية الشاملة للمقاولة , فإنها تهدف في مخطط التفويت لنقل المقاولة إلى الأغيار لأجل الحفاظ على نشاطها والمقصود بوحدات الإنتاج مجموعة الوسائل المادية والبشرية التي تسمح بالمتابعة أو خلق نشاط إقتصادي , والتي قد تتشكل من مقاولة قائمة بذاتها او مجرد فرع من هذه المقاولة أو وحدة الإنتاج دون زيادة زبائن قاري عرضيين . ويجري التفويت الشامل لوحدات الإنتاج وفق مسطرة خاصة . حيث تبدئ هذه الأخيرة بإعلان السنديك لعروض الشركاء وبتحديد الاجال الذي ينبغي تقديم العروض خلاله كما هو وارد. غير ان المشرع لم يحدد طريقة الإعلان عن العروض ؟ و وقياس على المساطر التي يعمل بها السنديك فيما يخص مراحل الأخرى من المسطرة, فإنه يقوم بإخبار كتابة الضبط المحكمة التجارية بالعروض التي يتولى نشره في الجريدة الرسمية. هنا ولم ينص المشرع أيضا على جزاء تقديم العروض خارج الأجل القانوني , وقد يكون ذلك عمدا , لأجل السماح للسنديك بقبول العروض الأفيد للمقاولة .
ومن أجل ضمان شفافية الأهداف المتوخاة من مساطر المعالجة صعوبات المقاولة , فقد منع المشرع من الفقرة الرابعة من المادة 623 من م ت , بعض الأشخاص من تقديم العروض لأجل شراء المقاولة وهم المدين والمسيرين القانونين أو الفاعلين لشخص المعنوي ولأي قريب أو لأصهار المدين حتى الدرجة الرابعة مع إدخال الغاية . وهكذا يمكن لمن يهمه الأمر من غير الأشخاص الواردين أعلاه التقدم بعروض من اجل شراء المقاولة, شريطة احترام بعض الشكليات كتقديم العروض كتابة وتضمينه مجموعة من البيانات وايداعه بكتابة الضبط بالمحكمة.
وتتمثل هذه البيانات الاجبارية في البنود من 1 الى 5 من المادة 604 م ت وهي كالتالي.
1-التوقيعات الخاصة بالنشاط والتمويل .
ثمن التفويت وكيفية سداده.
- تاريخ وانجاز التفويت.
- مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني.
- الضمانات المقدمة لأجل تنفيد الدين .
وعلى خلاف ما يجري بعد العمل في مخطط التفويت, اذ يتم اختيار المفوت اليه من طرف المحكمة , فإن اختيار المفوت اليه في التصفية القضائية يتم من طرف القاضي المنتدب وذلك بعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين, وإن اقتضى الحال لمالكي المحلات التي تستغل فيها وحدات الإنتاج.
وبعد اختيار الشخص الذي ستفوت إليه وحدات الإنتاج يتولى السنديك الإجراءات الضرورية لإنجاز او إبرام عقود تفويت وتوثيقها, وكذا اجراءات شهر العقار في المكتب المغربي للملكية الصناعية.
2 – التفويت الجزئي لأصول المقاولة:
إذا تعذر إجراء تفويت شامل لوحدات الإنتاج يتم الالتجاء إلى تفويت أصول المقاولة بطريقة انفرادية لعقارات ومنقولات المقاولة، ويتم بيع عقارات[186] المقاولة إما عن طريق الحجز العقاري أي وفقا للقواعد المنظمة للحجز التنفيذي على العقارات الواردة في المادة 469 من ق م م، وإما عن طريق البيع بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده القاضي المنتدب أو بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها.
أما بيع المنقولات[187]، فيتم بأمر من القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو بالبيع بالتراضي لأموال المقاولة الأخرى، فبالرغم من أن المشرع لم يذكر المنقولات صراحة واكتفى بعبارة أموال المقاولة الأخرى، إلا أن ذلك يفهم منه أن الأمر يتعلق بالمنقولات أيضا على أساس أن جزء من أموال المقاولة إلى جانب العقارات[188].
بالنظر إلى هذه المقتضيات المتعلقة بالتفويت الكلي والجزئي لأصول المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، يثار التساؤل حول مدى خضوعها لإجراءات الإدلاء بالإقرار الضريبي؟
يمكن القول أنه حسب مقتضيات المادة 114 من م ع ض[189]،يكون من الواجب على أطراف عملية التفويت التي تتم في مسطرة التصفية القضائية، الإدلاء بإقراراتهم الضريبية الى المصلحة المحلية للضرائب، وأن الإطار القضائي الذي يحكم العملية لا يمكن أن يؤثر في مباشرة هذا الواجب.
فالمادة السابقة نصت على وجوب إدلاء المفوت إليه بتصريح تأسيسي وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة[190]، كما أوجبت على المفوت – رئيس المقاولة أو السنديك[191] – الإدلاء بإقرار يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبة المستحقة ولتسوية الخصوم.
ويتأكد هذا الأمر من خلال المادة 150 من م ع ض[192] المتعلقة بالإقرار بتوقف المنشأة عن مزاولة نشاطها أو بيعها أو اندماجها أو انقسامها أو تحويلها – فالتوقف عن النشاط المهني قد يكون بسبب قانوني أو اقتصادي، كالتصفية القضائية- حيث نصت في فقرتها الثانية على وجوب الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة النشاط الأخيرة وكذا الإقرار المتعلق بالسنة المحاسبية السابقة للفترة المذكورة، بالإضافة إلى اسم المصفي أو “السنديك” العائلي والشخصي وعنوانه وكذا طبيعة ومدى الصلاحيات المخولة له.
كما أوجبت على هذا الأخير أن يدلي بإقرارين يتعلق الأول بالنتائج المؤقتة التي وقع الحصول عليها خلال فترة كل اثني عشر شهرا، أما الثاني فيتعلق بالنتيجة النهائية لعملية التصفية وأن يبين فيه مكان حفظ الوثائق المحاسبية للشركة المصفاة.
ثانياـ تصفية الخصوم:
يشكل الوفاء بالدين الهدف الرئيسي للتصفية القضائية.كما يعد أيضا عملية جد صعبة لتناقص قيمة أموال المقاولة في مرحلة التصفية , ونتيجة كذلك للخطر المدق بالدائنين الدين يمكن أن لا يتوصلوا سوى بنسبة غالبا ما تكون زهيدة من مستحقاته ونتيجة لحساسية هذه العملية وتنوع طبيعة الديون التي تكون على المقاولة المدينة وبالتالي تعدد مراتب الدائنين وتزاحمهم , امر تصفية هذه الخصوم يتطلب إتباع العديد من الإحتياطات الكفيلة بضمان حقوق جميع هؤلاء .
في هذا الإطار يصعب تحديد مركز الخزينة العامة في مواجهة باقي الدائنين الممتازين الأخرين و خصوصا في ظل الإمتيازات الجديدة التي جاءت بها مدونة التجارة كإمتياز الديون العمالية , إمتياز المادة 575 من م ت بخصوص الديون الناشئة بعد فتح مسطرة المعالجة والديون الناشئة بعد فتح مسطرة التصفية القضائية.
وبخلاف المشرع المغربي وضع المشرع الفرنسي ترتيبا للدائنين في المادةL641-13 من م ت، وهو نفس الترتيب المعمول به في المادة L622-17 المتعلقة بترتيب الدائنين ذوي حق الأسبقية.
وبالنسبة للكيفية التي يتم بها توزيع ناتج تحقيق الأصول، نصت المادة 634[193] من م ت، على أن جميع الدائنين يستوفون ديونهم بالمحاصة بعد خصم نفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة والمبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز وفي هذا الخضم تستوفي الخزينة ديونها حسب المركز أو الرتبة التي قد تحتلها في مواجهة المراكز القانونية الأخرى[194].
ومن خلال المقتضيات السابقة يمكن اعتماد الترتيب التالي[195]:
- نفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة حسب المادة 634 من مت؛
- ديون المأجورين، ما دامت مقدمة على جميع الديون،وطبقا لمقتضيات المادة 107 من م ت د ع والمادة 1248 من ق ل ع؛
- الديون الناشئة بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية حسب المادة 575 م ت، والديون الناشئة بعد فتح مسطرة التصفية القضائية حسب المادة 620 من م ت التي تحيل على المادة 575 من م ت، وهنا يمكن أن تدخل الديون الضريبية الناشئة في هاته الفترة؛
- الدائنين المرتهنين الحائزين حق الحبس، حسب المادة 626 من م ت؛
- الدائنين المتوفرين على الرهن الرسمي والامتيازات الخاصة على العقارات، وهنا يمكن أن تدخل الخزينة إذا ما كانت تتمتع برهن رسمي على أملاك المدين العقارية حسب المادة 113 من م ت د ع؛
- الدائنين أصحاب الامتيازات على المنقولات،وهنا أيضا يمكن أن تدخل الخزينة إذا كانت تتمتع بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها حسب المادة 105 من م ت د ع، فهنا تمارس هذه الامتيازات قبل جميع الامتيازات باستثناء ما ورد في المادة 107 من م ت د ع؛
- الدائنون العاديون.
وتستوفي الخزينة العامة ديونها حسب المرتبة التي تحتلها بالمحاصة[196]، إلا أن هذا الاستيفاء قد لا يشمل جميع ديونها ما دام أنه رهين بتغطية أصول المقاولة لخصومها، حيث قد يحدث أن لا يكفي ناتج بيع أصول المقاولة لأداء الدين الضريبي مما يؤدي إلى ضياع حقوق الخزينة، وفي هذا الصدد نتساءل عن مدى إمكانية المحاسب المكلف باستخلاص في استرجاع السلطة المخولة له للقيام بإجراءات المتابعة مسير الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية من آجل إستخلاص الديون الضريبية التي تعدر إستخلاصها.
أن لا يكفي ناتج بيع أصول المقاولة لأداء الدين الضريبي مما يؤدي إلى ضياع حقوق الخزينة , وفي هذا الصدد نتساءل عن مدى إمكانية المحاسب المكلف باستخلاص الدين الضريبي ومتابعة مسيري الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوي من أجل إستخلاص ديونها الضريبي التي تعذر إستخلاصها. يعتبر تمديد المسطرة عقوبة تطبق عليه عند ثبوت ارتكابه لأحد لأفعال المعاقب عليها و المنصوص عليها في المواد 705و706 من م ت , وقد وضع المشرع المغربي قواعد خاصة بشأن كيفية الطلب تمديد المسطرة للمسير , وحدد الأشخاص الدين يحق الصفة و وقد حصر المشرع هؤلاء في كل من السنديك والمحكمة فقط حيث نص في المادة 708 من م ت على أنه.
“في الحالات المنصوص عليها في المواد704و706 من م ت تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك “.
إذا كان المشرع قد حصر طلب تمديد المسطرة على المحكمة من خلال إمكانية وضع يدها تلقائيا كلما تبت لها أن هناك إخلا ل قام به المسير تسبب في التأثير على الوضعية المالية للمقاولة ولى السنديك نظرا لموقعة الهام داخل المسطرة والذي يمكنه من تتبع وإكتشاف الإختلالات التي من المحتمل أن يقوم بها أحد المسيرين والتي يمكن من تمديد المسطرة إلى المسير فإنه يمكن للإدارة للإدارة الضريبية إكتشاف هذه الحالات بدورها فهي مؤهلة أكتر من المحكمة أو السنديك نظرا لإطلاعها ومسكها لملف المقاولة , وهنا نتساءل عن السبب الذي جعل المشرع لم يشير إلى الإدارة الضريبية كطرف آخر يمكن له لطلب تمديد المسطرة للمسير على غرار ما عليه الحال في طلب فتح المسطرة .
إذا كان للسنديك إمكانية تمثيل الدائنين . فهل هذا يعني أنه يملك الآليات الكافية لتحقيق ذلك فتقدم طلب تمديد المسطرة من يحتاج إلى أدلة يحتج بها في ادعائه , لذلك يجب عليه الاستعانة بجميع الأدلة طبقا لقاعدة حرية الإثبات في المادة التجارية [197], وخصوصا الإتصال بالإدارة الضريبية للاطلاع على القوائم التركيبية , وهو ما جاء في إحدى حيثيات حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش.
“كما أتبت السنديك عند اتصاله بمصالح إدارة الضريبية أن الشركة لم تضع القوائم التركيبية الخاصة بها ” حيث يتضح مما سبق أن المسؤول عن المحاسبة عمل على مسك محاسبة غير كاملة وغير صحيحة كما عمل على إخفاء وثائق محاسبية الشيء الذي يبرر فتح التسوية القضائية في حقه وتمديدها لأمواله الخاصة للمادة 706 من م ت .
غير أن رؤساء الإدارات الضريبية يحتفظون بإمكانية تحريك دعوى مسؤولية مسيري الشريكات عن أداء الديون الضريبية للشريكات التي تعدر إستخلاصها بسبب تدليسهم وغشهم على أساس مقتضيات المادة 98 من مدونة تحصيل الديون العمومية .
الفقرة الثانية: آثار التصفية القضائية على تحصيل الدين الضريبي :
مما لاشك فيه أن مصالح الدائنين تتأثر خلال هذه المرحلة كباقي المراحل التي تمر بها المقاولة التي تعاني من صعوبات، وباعتبار الخزينة العامة دائن للمقاولة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية، فهي ليست بمنئ عن تأثيرات هذه المسطرة، فعلى إثر الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية تسقط جميع آجال الديون[198]، وهو ما يعني أن الخزينة لن تكون مضطرة إلى انتظار حلول آجال تحصيل الديون المترتبة على المقاولة، مما يجعل وضعيتها أحسن مقارنة مع مخطط الاستمرارية الذي يفرض آجالا طويلة قد لا تكون في صالحها.
ومن أهم آثار التصفية القضائية على الخزينة العامة، حقها في إجراء المتابعات الفردية إذا ما توفرت شروطها خلال فترة التصفية وقبل قفل عملياتها، من جهة أخرى فإنه يمكن للمحكمة[199] أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية إذا لم يعد هناك ديون واجبة الأداء، أو إذا استحال ذلك لعدم كفاية الأصول، وهنا يطرح التساؤل حول ما إذا كان يحق للخزينة متابعة المدين لاستخلاص الأموال العالقة في ذمة المقاولة والتي لم يتم إستخلاصها ؟
أولاـ استئناف المتابعات الفردية:
على غرار المشرع الفرنسي في المادة L643-2[200] من م ت، منح المشرع المغربي في المادة 628 من م ت،[201] الخزينة العامة إمكانية القيام بالمتابعات الفردية، ويشكل هذا الحق استثناء من قاعدة وقف المتابعات الفردية، حيث يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل ممارسة حقه في إجراء المتابعات الفردية، عند توفر الشروط التي نصت عليها المادة السابقة وهي[202]:
- أن لا يقوم السنديك بتصفية الأموال – ومنها الديون الضريبية – المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية.
- أن تكون الديون التي في ذمة المقاولة موضوع التصفية القضائية امتيازية أو مضمونة برهن رسمي وفق قواعد م ت د ع، المواد (107-113).
- أن تكون هذه الديون قد تم التصريح بها خلال المدة المحددة للتصريح بالديون سواء تم قبولها أم لا تقبل بعد.
غير أن الأمور لا تقف عند هذا الحد إذ يتعين أن تتم هذه المتابعات وفق الإجراءات التي يحددها القاضي المنتدب[203]، أي أن مباشرة المتابعات الفردية من طرف الخزينة رهين بترخيص من طرف القاضي المنتدب، اعتبارا لكونه المسؤول عن تحديد إجراءات البيع والحجز[204]، وهو ما يتعارض مع مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية التي تعطي للخزينة الحق في سلوك إجراءات التحصيل الجبري دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، استنادا على السندات التنفيذية الصادرة[205].
حيث يمكن للخزينة التنفيذ على المنقولات وعلى العقارات وعند عدم كفايتها تنفذ على العقارات[206]، وإلى جانب هذا التنفيذ، يمكن لها القيام بمسطرة الإشعار للغير الحائز كأهم ضمانة تملكها نظرا لما لها من الأثر الفوري في الاستخلاص، وفي هذا الإطار ذهبت محكمة باريس إلى أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل ممارسة الإشعار للغير الحائز ضد المصفى، حيث اعتبرته كالوديع أو الحائز، وقد سايرتها في هذا التوجه محكمة النقض،عندما رفضت استئناف المصفي، واعتبرت في نفس الوقت أنه يمثل المدين في الأموال التي يحوزها في مهمته عند تحقيق الأصول وتوزيعها[207].
فالتزام الخزينة بالإجراءات المحددة من طرف القاضي المنتدب، تعد بمثابة تعطيل لكل الإجراءات السابقة، إلا انه وبالنظر إلى أن هذه الإمكانية،[208] هي فقط استثناء خص به المشرع الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون الحيازية والرسمية، فإنه يمكن اعتبارها إجراء إضافيا وضمانة أخرى حمائية لديونهم، لكن هل يمكن أن تمتد هذه الإمكانية إلى ما بعد قفل المسطرة؟
ثانيا ـ متابعة المدين بعد قفل مسطرة التصفية القضائية:
يؤدي التصريح بقفل مسطرة التصفية القضائية إلى إنهاء كافة الإجراءات المسطرية أو الموضوعية السارية المفعول، وذلك من خلال إنهاء عمل الأجهزة المتدخلة في المسطرة، حيث تنتهي مهمة القاضي المنتدب والسنديك والمراقبين.
وبالرجوع إلى المقتضيات الواردة بمدونة التجارة والمتعلقة بقفل عمليات التصفية القضائية[209]، يلاحظ أنها لا تسعف في الإجابة عن مصير حقوق الدائنين التي لم يتمكنوا من استيفائها، وما إذا كان بإمكانهم استئناف المتابعات الفردية ضد المدين، خلافا لما كان عليه الأمر في القانون التجاري القديم الملغى في المادة 279،[210]وخلافا للمشرع الفرنس الذي نص في المادة L643-11[211]على الحالات التي تسمح للدائنين متابعة المدين بعد قفل عمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول:
“I- ان الحكم القاضي بقفل التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول، لا يعيد للدائنين ممارسة المتابعات الفردية ضد المدين، ما عدا إذا كان الدين ناشئا عن:
- إدانة جنائية للمدين
- حقوق شخصية للدائن
III – ويسترجع الدائنون حقهم في المتابعات الفردية في الحالات التالية:
- الافلاس الشخصي للمدين
- حكم الإدانة بالإفلاس
- إذا سبق للمدين أن كان مسيرا لأموال أو لشخص معنوي خضع للتصفية القضائية قبل خمس سنوات
- إذا تم فتح المسطرة طبقا للفقرة 2 من المادة 3 من قانون الإعسار.
IV – في حالة ارتكاب المدين لغش اتجاه الدائنين
غير أن هذه الإمكانيات ليست مطلقة بل تبقى مقيدة بالحصول على إذن من رئيس محكمة المسطرة، فالدائنون الذين يسترجعون حق المتابعات الفردية بعد قفل مسطرة التصفية، لا يمكن القيام بها إلا إذا حصلوا على سند تنفيذي من رئيس المحكمة[212]، وهو أمر يسري على الخزينة العامة أيضا كدائنة.
فقد قررت الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، بأن الأمر الصادر عن رئيس المحكمة إلزامي وليس اختياري للدائن الراغب في القيام بالمتابعات الفردية، وأن هذا الإلزام يسري على الإدارة الضريبية بالرغم من حصولها على سند تنفيذي[213]. وفي نفس الإطار نجد أن المشرع التونسي بدوره سمح بهذه الإمكانية للدائنين في حالة ما إذا لم يستوفوا ديونهم في التصفية.[214] وأمام إحجام مدونة التجارة المغربية عن هذا الأمر حاول الفقه سد هذه الثغرة، حيث ذهب جانب منهم[215]الى الدعوة إلى التمسك بالثوابت القديمة، والتي تجعل الدائنين يسترجعون دعاويهم الفردية ضد المدين، وقد أسس هذا الجانب موقفه على سكوت المشرع وعدم وجود نص صريح يحول دون استعمال هذه المكنة، وعلى كون وقف المتابعات الفردية جاء في مدونة التجارة ضيقا بحيث لا يشمل جميع الدعاوى، وإنما تلك المنصوص عليها فقط في المادة653 من م ت، هذا فضلا عن كون استعادة هذا الحق يخلق توازنا عادلا بين المدين والدائن، فإن كان الأول يحظى برفع غل اليد بعد الحكم بقفل التصفية القضائية، فإن العدالة تقتضي حسب هذا الجانب استرجاع الدائنين لحقهم في ممارسة الدعاوى الفردية.
في حين يذهب الاتجاه الثاني[216] إلى أن الحكم بإقفال التصفية القضائية بسبب عدم كفاية الأصول، لا يؤدي إلى استعادة الدائنين حقهم في ممارسة دعاوى فردية ضد المدين المعني بالأمر، إلا إذا كان ناتجا عن دعوى جنائية من أجل وقائع خارجة عن دائرة النشاط المهني لهذا المدين وإما عن حقوق مرتبطة بشخص ذات المدين أو في حالة ثبوت غش اتجاه الدائنين.
ويبدو أن هذا الاتجاه يساير ما جاء به الموقف التشريعي الفرنسي، وهو الأمر الذي ينبغي على المشرع المغربي الأخذ به، حتى لا تستغل هذه الثغرة من قبل المدينين للتهرب من أداء ديونهم تحت غطاء قانوني لنظام صعوبات المقاولة. لذلك فإنه يحق للمحاسب المكلف بالتحصيل متابعة رئيس المقاولة كلما ثبت في حقه غش ضريبي أو إذا استعمل وسائل احتيالية كانت سببا في عدم تحصيل الخزينة لجميع ديونها، وبالرجوع إلى مدونة تحصيل الديون العمومية، نجدها نصت على نفس المعنى في المادة 98[217]إذا تعذر تحصيل الدين الضريبي والغرامات والزيادات نتيجة أعمال تدليسية ثابتة قانونا.
وبالنسبة للديون التي تعذر تحصيلها فإن المشرع أورد في المادة 57 [218] من م ت د ع مقتضيات خاصة بالحالة التي يتعذر فيها على المحاسب المحصل مباشرة أو إتمام إجراءات الحجز، تتعلق بحالة عسر المدين والتي يتم إثباتها عبر مسطرة خاصة، عن طريقمحضر عدم وجود ما يحجز، وإما بشهادة العوز.
ولقد نظمت مدونة التجارة بشكل واضح طرق إعلان التصفية القضائية وما يترتب عنها[219]، لذلك فإن إثبات عسر المدين قد يكون أسهل على المحاسب المكلف بالتحصيل، فإذا ثبت أن العسر مفتعل،[220] فإنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل متابعة المدين من أجل نفس الدين إذا تحسنت وضعيته المالية لاحقا[221]، وحتى لا تستغل هذه المقتضيات من طرف الملزمين المدينين جرم المشرع افتعال العسر وعاقب عليه بالغرامة والحبس حسب المادة 85 من م ت د ع.
ختاما لهذا الفصل، والذي تناولنا فيه وضعية الدين الضريبي المتمتع بحق الأسبقية وعند اختيار الحل، وقد تبين أن الفائدة من حق الأسبقية وإن كانت امتيازا مضافا، الا أنها مرحلية تصطدم بكثرة المستفيدين منها كلما تقدمت المساطر مع الحلول المختارة، مما جعل تحصيل الدين الضريبي تأرجح عبر كل مسطرة بين التأجيل والتخفيض تارة والاستحقاق الحال والإفتحاص تارة أخرى، وصولا الى احتمال انعدام التحصيل عند إفلاس المقاولة وعسر المدين.
خاتمة:
يتبين من مختلف مراحل هذا البحث الذي حاولنا تسليط الضوء فيه على وضعية الدين الضريبي في مختلف الأطوار التي يمكن أن تقطعها المقاولة التي تعاني من صعوبات، حيث تساءلنا عن مصير هذا الدين الناشئ قبل حكم فتح المسطرة وبعده وعند اختيار الحل، واتضح أن المشرع في الكتاب الخامس لم يخص الخزينة بأي مقتضيات خاصة، وهو ما يعني أن وضعيتها لا تمثل أي استثناء عن باقي الدائنين.
وفي الاتجاه الآخر يلاحظ أن المشرع لم يتدارك هذا الإغفال عند إصداره لمدونة تحصيل الديون العمومية والمدونة العامة للضرائب باعتبارهما لاحقتين لمدونة التجارة، فلم يتم التطرق إلى أي مقتضيات خاصة بصعوبات المقاولة باستثناء المادة 150 من م ع ض.
كل هذا يدل على أن وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة لم تحظى بالاهتمام المطلوب بالرغم من أهميته للنظامين معا ولمصلحة النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
هكذا، وفي ظل هذا الفراغ التشريعي، فإن وضعية الدين الضريبي تتأثر بمساطر معالجة صعوبات المقاولة ويتجلى ذلك في:
- إمكانية سقوط الدين الضريبي أصبحت أمرا واقعا إذا لم يتم التصريح به داخل الآجال المحددة في مدونة التجارة، وفي ظل موقف القضاء من إشعار الخزينة حيث لم يعتد بامتيازها وبضمانتها مقارنة بالدائنين الحاملين لضمانات وقع شهرها، بالرغم من الاستثناء المعيب المنصوص عليه في المادة 150 من م ع ض، والتي تلزم المقاولة بإشعار إدارة الضرائب بفتح المسطرة؛
- قصرالآجال المحددة للتصريح بالديون وتحقيقها،واختلافها مع آجال صدور الجداول الضريبية والآجال المخصصة لمسطرة التصحيح وآجال البت في المنازعات الضريبية، يؤدي إلى سقوط الدين الضريبي وانقضاءه لعدم تمتيعها بالقبول المؤقت إلى غاية استصدار الجداول الضريبية.
- بالرغم من القوة التي للسند التنفيذي وقابليته للتنفيذ، فإنه في إطار مساطر المعالجة يصطدم بالمقتضيات المانعة والمقيدة لكل مبادرة من طرف الخزينة لاستيفاء ديونها؛
- عدم وضع ترتيب خاص للدائنين في مساطر معالجة المقاولة أثر على مركز الدين الضريبي ولو كان متمتعا بحق الأسبقية ؛
- تحصيل الدين الضريبي خلال اختيار الحل رهين باقتراحات السنديك وأوامر القاضي المنتدب وبمدى كفاية الأصول لتغطية الديون.
وتأسيسا على ماسبق فإننا نقترح ان:
- تتم مراعاة الطبيعة الخاصة للدين الضريبي والنص على مساطر خاصة به؛
- ملاءمة آجال مساطر معالجة صعوبات المقاولة مع آجال مدونة تحصيل الديون العمومية والمدونة العامة للضرائب؛
- القبول المؤقت للديون الضريبية إلى حين صدوره الجداول الضريبية المثبتة له؛
- تنظيم مقتضيات خاصة بالمقاولات التي تعاني من صعوبات ضمن مدونة تحصيل الديون العمومية والمدونة العامة للضرائب؛
- تمكين المقاولات الخاضعة لمساطر المعالجة من إعفاءات ضريبية تحفيزية بمعايير محددة؛
- تعديل مقتضيات الكتاب الخامس، وتخصيص مساطر مبسطة؛
- الحرص على تكوين قضاة مختصين في المجالين معا للبت في الملفات المرتبطة؛
- ضرورة تكوين سنادكة مؤهلين في المجال الضريبي والتجاري نظرا للمهام المتنوعة والخطيرة الملقاة على عاتقهم.
إن دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي، لا يجب أن يقف عند حدود تبني تشريعات متطورة وإسقاطها، بل لا بد من اتباع استراتيجيات تراعي طبيعة الأرضية المطبق عليها ،لذلك فإن تبني المشرع لنظام صعوبات المقاولة، يفرض عليه الأخذ بعين الإعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي سيطبق فيها، غير أن الملاحظ أن المشرع الفرنسي واكب التحولات والتطورات بتعديلات ومراسيم وأوامر فرضتها المتغيرات الاقتصادية والمالية الشيء الذي نفتقر إليه، وهو الذي يجعلنا نتساءل عن سبب إحجام المشرع عن القيام بتعديلات تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستوى الوطني والدولي.
المراجع العامة:
- محمد شكيري: القانون الضريبي المغربي – دراسة تحليلية ونقدية-، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 49، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، طبعة 2004.
- المراجع الخاصة:
- أحمد شكري السباعي:
- الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعرض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الأول، في النظرية العامة والأهداف ومساطر الوقاية من الصعوبات، الوقاية الداخلية، الوقاية الخارجية، التسوية الودية، دار النشر المعرفة، الرباط 1998.
- الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، في مساطر المعالجة، حكم فتح مسطرة المعالجة (الشروط الموضوعية والشكلية والإجراءات) والتسوية القضائية (المرحلة المؤقتة واستمرار المقاولة والتفويت)، مطبقة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الثانية، 2007.
- الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، في التصفية القضائية والقواعد المشتركة بين مسطرتي التسوية والقضائية والتصفية القضائية، والجزاءات التجارية والجنائية المتخذة ضد مسيري المقاولة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأولى.2000.
- امحمد لفروجي:
- صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، فبراير 2000.
- وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، سلسلة دراسات قانونية معمقة، العدد الثالث، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2006.
- الأطروحات:
- حياة حجي: نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة-دراسة مقارنة-،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2009-2010.
- فاتحة مشماشي: أزمة معالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، السنة الجامعية 2006-2007 .
- لحسن زهران: التصفية القضائية للمقاولة وفق التشريع والقضاء، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق-الدار البيضاء، السنة الجامعية 2004-2005
- الرسائل:
- امحمد لفروجي: كتلة الدائنين في الإفلاس في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق-الدار البيضاء، السنة الجامعية 1993-1994
- حياة حجي: حق الأسبقية المقرر للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 .
- طارق أيت بعلي: تجميد الديون في نظام صعوبات المقاولة،رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص وحدة قانون الأعمال، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصاديةوالاجتماعية، مراكش، السنة الجامعية 2009- 2010.
حيات حجي.
- أثر مساطر صعوبات المقاولة على وضعية الديون الجبائية الإشكاليات والآفاق، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 17-18،يناير- يونيو 2011.
- امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 14-15ماي- شتنبر، 2008.
- المقالات:
- امحمد لفروجي:
- صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، فبراير 2000.
- وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، سلسلة دراسات قانونية معمقة، العدد الثالث، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2006.
- حيـاة حـجـي:
- وضعية الديون الجبائية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 5، 2005.
- أثر مساطر صعوبات المقاولة على وضعية الديون الجبائية الإشكاليات والآفاق، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 17-18،يناير- يونيو 2011.
- امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 14-15ماي- شتنبر، 2008.
- النزاعات الناشئة بين الدائنين وحلها عبر حق الأسبقية المقرر بالمادة 575 من م ت، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 9، 2005.
- عبد الكريم عباد: مخطط تفويت المقاولة بين النصوص القانونية وصعوبات تطبيقها من طرف القضاء، مجلة رحابالمحاكم، العدد 8، أكتوبر 2010.
- Références en français:
-Patrick Serlooten: Défaillance de l’entreprise , op cité ,infra n°340 à 352, p 127à 131.
– cass.com, 18 janvier 2005, n° 03-17.217, mentionnée par, Martine Betch, op cité, infra n°794, p 311« L’ordonnance du président du tribunal est. Une obligation et non une faculté pour le créancier qui désire exercer son droit de poursuite individuelle et que cette obligation s’applique à l’administration fiscale bien que celle-ci détienne déjà un titre exécutoire».
- Patrick Serlooten: Défaillance de l’entreprise, op cité, infra n° 347,p 129.
- CELINE BAS le fait générateur de l’impot , op cite, p 62
- YVES CHAPUT droit du redressement et de liquidation judiciares des entreprises, 2ème éd , P 290-291
- Pierre-Michel le corre: Droit et pratique des procedures collectives éd 2012-2013, op cité, infra n° 456.63, p 909.
[1] سارة سيوط – مآل الدين الضريبي في إطار معالجة صعوبات المقاولة – رسالة ، السنة الجامعية 2014-2015
[2] مبارك بومطا – وضعية الدين الضريبي في إطار معالجة صعوبات المقاولة – رسالة ، السنة الجامعية 2012-2013
[3] -يمكن لسنديك بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا أن يقوم بمصالحة وإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي الدائنين جماعة
[4] الظهير الشريف رقم 1.96.83 الصادر في تاريخ 15 من ربيع الأول 1417 لفاتح غشت 1996 بتنفيد القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، الجريدة الرسمية عدد 4418 ، بتاريخ 03 أكتوبر 1996 . الموافق لجمادى الأولى 1917 . ص 2187
[5] من كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى خلال الندوة الجهوية الثامنة المنظمة بطنجة تحت عنوان صعوبة المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال إجتهادات المجلس الأعلى ، ص 23
[6] خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية التي أرخت بظلالها على كل المجالات الحيوية للبلاد، حيث لم تستثنى من هذه الأزمة، فقد –
أسفرت عن فقدان مناصب شغل مهمة في قطاع النسيج، وإلى تضرر باقي القطاعات التي تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني خصوصا
قطاع السياحة والجلد وتجهيزات السيارات، علاوة على تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وانخفاض عائدات مبيعات الفوسفاط
وبعد المواد الفلاحية، فقد انخفضت صادرات السلع بنسبة 3113 % وتراجعت العائدات من 2,11 مليار درهم الى 141,1 مليار درهم، في
الوقت الذي انخفضت فيه الواردات بنسبة 1151 % ، كما تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة %59.5 ، وصادرات المواد الكهربائية
, الالكترونية بنسبة 1 %، وصادرات النسيج والجلد بنسبة 13 وبالتالي تقلص احتياطيات الخزينة العامة من العملة الصعبة
، * هجر الحمير: “المقاولة المغربية بين تداعيات الأزمة العالمية ومتطلبات التأهيل”، مجلة القانون المغربي، العدد 11 ، مارس 2212
ص , 3
[7] – حيث تسبقها مرحلة أولى ذات طابع وقائي لاستشعار الصعوبات في بدايتها والوقاية منها بإلغاء أسباب لمنح المقاولة فرصة لتسويتها بإبرام اتفاق مع دائنيها .
[8] – يعتبر التوقف عن الدفع،الشرط الموضوعي الأساسي لافتتاح مساطر المعالجة،ومشرع المغربي لم يعرفه بل نص عليه كشرط في المادة560 من م.ت،بخلاف المشرع الفرنسي الذي عرفه في المادة 1-163L بكونه “الوضع الذي يستحيل معه على أصول المدين الحاضرة أن تفي بالخصومة” – للمزيد من الإطلاع حول هذا الموضوع يرجع إلى:-محمد الكشبور مفهوم التوقف عن الدفع،المجلة المنتدى،البحث القانوني،مراكش،عدد الثالث يونيو2002،ص11
[9] – للإطلاع أكتر على وضعية الدائنين في نظام الإفلاس القديم يرجع إلى –امحمد لفروجي:كثلة الدائنين في قانون الإفلاس المغربي،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني
عين الشق كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية الدار بيضاء السنة الجامعية1993-1994
[10] – نص المشرع المغربي على هذه الإجراءات والضمانات في القسم الثاني من،م.ت.د.ع.
[11] – حسب المادة3 من،م.ت.د.ع،”فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يطلق على كل من:الخازن العام للمملكة.و- الخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الإقليميون و- قابض الجمارك والضرائب غير المباشر
– قابض التسجيل
– كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة للغرامات و إدانات
– أعوان المحاسبون في المؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق الأحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها
[12]– للمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع يرجع إلى:
-عبد الرحيم السلماني،التصريح بالديون وتحقيقها في إطار قانون صعوبات المقاولة،الإجراءات والأثار، المجلة المغربية لفانون ألأعمال والمقاو لات،العد د5\2005 ص،29
-طارق البختي: التصريح بالديون في إطار صعوبات المقاولة،رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون ألا الأعمال و المقاولات.جامعة محمد الخامس ،للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي،الرباط سج 2007\2008
[13] – المادة686من مدونة التجارة التي تنص على مايلي:”يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة ب استثناء المأجورين،تصريح بديونهم إلى سنديك.يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ا ثمان إيجاري ثم شهرهما، وإذا اقتضى الحال ، في موطنهم المختار.
يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبت في سند.
يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من إختياره.”
[14]– يعرف ا امتياز طبقا للفصل 1243 من قانون . إ.ع ،بكونه:” حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين”
[15]– حياة حجي امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة .منشور بالمجلة المغربية لقانون ألاعمال و المقاولات العدد14-15،2008
[16] – محمد حدوثي : م.س.ص،54
[17] -ART:L622-24: « ….les créances du trésor public…qui n’ont pas fait l’objet d’un
exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout tat cause ,les déclarations du trésor … sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif droit, à peine de forclusion ,être effectué dans le délai prévu à l’ article L.624-1. »
[18] – حسن أيت موح: التصريح بالديون الضريبية وتحقيقها في إطار نظام صعوبات المقاولة ،المجلة القانونية للمحكمة الابتدائية بمكناس عدد 2-3 دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط سنة 2009،ص.254.
[19] – أمر عدد11/2002،صدر بتاريخ 6-5-2002،ملف التسوية القضائية عدد 99/16.منشور في دليل الإجتهادات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية مطبعة المعاريف الجديدة، الرباط،مارس 2005،ص.50.
[20] – قرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء عدد 2279/2007 ،بتاريخ 20-04-2007 ،ملف عدد،4/2006/11.أنظر مبارك بوماطا رسالة لنيل دبلوم الماستر:ص27،سنة2011/2012.
[21]– قرار التجاري لمحكمة النقض عدد 404 المؤرخ في 31-03-2004 ملف تجاري عدد 1302/3-2-2003منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد ،150سنة 2005، ص،218
- [22] – قرار عدد 1269 الصادر بتاريخ12/11/2003،ملف تجاري عدد1135/3/2/2003،منشور بالمجلة المغربية الأعمال و القانون،ع 5،2005،ص،123
[23]– يعتبر أجل التصريح بالديون إلى سنديك أجل سقوط لا أجل التقادم بمعنى أنه يكون موضوع إيقاف أو انقطاع . للمزيد حول هذا يرجع إلى: – احمد لفروجي صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها م.س ص.363.
-أحمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها الجزء الثالث م.س ص.210
[24] – إبراهيم قادم التصريح بالديون و تحقيقها في إطار معالجة صعوبات المقاولة بمجلة الملف،العدد12،مارس2008،ص،97.
[25]– قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 18بتاريخ16/10/02 ملف عدد 8/20 غير منشور.
– كما أنه جاء في أمر صادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بمراكش مايلي: “وحيث أنه بموجب المادة 686و687فإن الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة يوجهون تصريحهم بديونهم لسنديك داخل أجل شهرين من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية،ومن ثم ولما كان تاريخ نشر الحكم التسوية القضائية بالجريدة الرسمية هو11/3/2009وكان تاريخ تصريح الدائنة بالدين هو11/6/2009،وكان هذا الدين غير مشمول بمبدأ إشعار،المستمد من المادة690 م.ة،فإن هذا الدين يكون مصيره السقوط و الانقضاء …” أمر عدد275/010 بتاريخ24 دجنبر2010 غير منشور.
-وفي نفس النطاق أيضا،أمر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بمراكش عدد243/2012،ملف صعوبات المقاولة عدد27/15/2003،غير منشور.
[26] – وبالرجوع إلى م.ت.د، يلاحظ أنها لم تنص على جزاء سقوط الديون الضريبية، ولكنها تنقضي بالتقادم وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 123 م.ت.د.ع،و في هذا تعارض بين المدونتين.
[27] – تنص الفقرة 3 من المادة 960 من.م.ت، على أنه “لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة “.
[28] – جاء في أمر صادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط إلى أن “الدعوى التي ترفع خارج أجل سنة سيكون مصيرها هو الحكم بعدم القبول وليس الحكم برفض الطلب من منطلق المحكمة لا تبسطها على موضوع الدعوى لمناقشة أسباب رفع السقوط.” – أمر عدد12/04،صادر بتاريخ06/04/2004،ملف عدد5/50/2005،المجلة المغربية لقانون ألأعمال والمقاولات العدد 5/2005 .ص،.168
[29]– تنص المادة 25 من القانون التونسي عدد34 لسنة 1995،المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات الاقتصادية المنقح بالقانون 79 لسنة2003 على مايلي “غير أنه يمكن ترسم الديون الجبائية ومستحق الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي خارج أجل سنة المنصوص عليه بالفقرة المقدمة،على أنه يجب أن يتم ترسيمها في كل الحالات في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ صيرورة الدين ثابتا”
[30] – تنص الفقرة3 من الفصل 35 من قانون ألإنقاذ على أنه:”لا يقبل ترسيم دين ظهر بعد ذالك الأجل إلا إذا أثبت الدائن أن سبب عدم تصريحه به خارج عن إرادته.”
[31] – إذ جاء في قرار لمحكمة النقض” أن القوة القاهرة تعد من بين الأسباب التي يمكن أن يستفيد منها الدائن في رفع حالت السقوط عنه وأن إصابة الدائن بمرض أثناء الفترة المشار إليها بالمادة687م،ة،لا تعتبر سببا يبرر رفع سقوط طالما أن المشرع فتح الباب لدائن لتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من اختياره خاصة وأن المستأنف لم يدلي بأي تقرير طبي يؤكد على أن حالته الصحية وصلة لدرجة متعته من إنابة غيره للقيام ألإجراء المذكور كفقدان الوعي.”-قرارعدد146 بتاريخ2004/02/04
ملف تجاري عدد 878/3-2-2003،م.س،ص108.
[32] – حياة حجي،نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة دراسة مقارنة تقديم الدكتور ا محمد الفروجي الطبعة أولى2012 نشر وتوزيع مكتبة دار السلام الرباط،ص255.
[33] – عبد الرحيم السلماني”مسطرة التحقيق الديون في إطار قانون صعوبات المقاولة” المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات العدد 5،ماي2004.ص12.
[34] – المادة 693م.ت،تنص على مايلي:”يقوم سنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين و بحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية مع مراعاة مقتضيات ،ف.3،640.م.ت.
[35] – قرار عدد4،بتاريخ 16/11/08،ملف عدد64/2007،قرار منشور بالمجلة المحاكم التجارية،العدد3/4فبراير2009،ص،134إلى137 – للمزيد من الإطلاع حول هذا الموضوع الرجوع:حياة حجي م.س.ص257إلى259.
[36]– أحمد شكري السباعي مرجع سابق ،ص،23.
[37] – حكم أورده محمد بنزهة في مقال له منشور بمجلة القضاء و القانون تحت عنوان المحاكم التجارية و المنازعات القضائية في ميدان تحصيل الديون العمومية مطبعة الأمية ،ص.107 يمكن الرجوع إلى : – قرارات أخرى بهذا الصدد : محكمة التجارية بمراكش ، قرار 398 بتاريخ 14/12/2002 ملف عدد 6 / 2002 .
[38] -أحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها الجزء الثالث،مطبعة المعاريف الجديدة الرباط2009.
[39]– الأمر القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار بيضاء عدد 18 بتاريخ 16/11/2001 أنظر سارة سيوط رسالة لنيل دبلوم الماستر مآل الدين الضريبي في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة،ص،88
[40] – قرار رقم 260 بتاريخ 19/02/2008 ملف عدد 1064/2007 منشور بالموقع الإلكتروني لمحكمة إستئناف بمراكش.
- cacmarakech.ma
[41]– فقرة الثالثة من م،ت”إذا لم يقدم الرد داخل أجل ثلاثين يوما لا تقبل أية منازعة لاحقة لاقتراح سنديك.”
[42] – عبد الرحيم السليماني طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة، مقال منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات،طبعة1،دجنبر2002،ص،25ومابعدها.
[43]الامتياز :عرفته المادة 1243 من ق.ل.ع بأنه حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين
[44]أمحمد لفروجي: كتلة الدائنين في الإفلاس في القانون المغربي، م س، ص 194
[45] مبارك بوعسريا “رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص سطا ت 2012/2013
[46] أمحمد لفروجي “وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة .م.س ص 14
[47] قرار محكمة النقض عدد1488 المؤرخ في 19/11/2008 ملف تجاري عدد 791/3/2/20052005
[48] L.622-21 I-le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la tous les criantiores dans la créance n’est pas mentionné ou de l’article I.622-17 et tendant
1-A la condamnation du débiteur ou paiement d’une somme d’argent
2-A la résolution d’un contrat pour defant de paient d’une somme d’argent
II- le arrêté ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur immeubles
III-les debais impartis à peine de déchéance ou de des résolution des droits en conséquence suspendus
[49] حياة حجي “امتياز الخزينة العامة في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة ص 11
[50] أمحمد لفروجي “كتلة الدائنين في الإفلاس في القانون المغربي “ص159 م.س
[51] المادة 653 م.ت المغربية
[52] للمزيد من الاطلاع حول هذه القاعدة، يرجع إلى:
– محمد القادري: إشكالات وقف المتابعات الفردية في نظام صعوبات المقاولة، الندوة الجهوية الثامنة، “صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خلال اجتهاد المجلس الأعلى”، العدد 50، 2007، ص 181
– طارق أيتبعلي: تجميد الديون في صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم المستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- مراكش، السنة الجامعية 2009-2010، ص 32 وما بعد– -Patrick Serlooten: Défaillance de l’entreprise , op cité ,infra n°340 à 352, p 127à 131
[53] تنص المادة 34 من قانون انقاد المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية التونسي على انه”تتعطل كل تتبع فردي أو عمل تنفيذي يرمي لاستخلاص دين سابق خلال فترة المراقبة “.
[54] حياة حجي مرجع سابق ص50
[55] تنص المادة 124 م.ت.د.ع على انه لا يحق لأي سلطة عمومية آو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب و الرسوم والديون الأخرى او تعرقل سيره العادي تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1374(2 ابريل 1955) بشان مسؤولية المحاسبين ”
[56] تنص المادة 124 م.ت.د.ع على انه لا يحق لأي سلطة عمومية آو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب و الرسوم والديون الأخرى او تعرقل سيره العادي تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1374(2 ابريل 1955) بشان مسؤولية المحاسبين ”
[57] هو الإجراء الذي بواسطته يتم إخطار المدين “الملزم ” بأداء دينه تحث طائلة إكراهه بكافة الطرق القانونية المواد 40الى 43 من م.ت.د.ع
[58] قرار عدد 1309، المؤرخ في 21/12/2005، ملف تجاري عدد 1279/3-1-2004 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد:14-15، لسنة 2008، ص 213.
[59]قرار رقم 1293/2004 بتاريخ 19/04/2004 ملف عدد 4722/2003/4 مجلة المحاكم المغربية العدد 99 لسنة 20051.
ص 189
[60] ابتسام بغدالي باحته بسلك الدكتوراه تحث عدد 22
[61] قرار المحكمة الاداربة بالرباط القضاء المستعجل ملف رقم 2013/1/435 أمر رقم 468 بتاريخ 2013/06/17
[62] – تنص المادة 39 من م ت د ع على انه: ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي:
– الإنذار
– الحجز
-ييع
ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه.”
[63]محمد نميري:” الإشعار للغير الحائز آية فعالية”، مجلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد 16 ، 2011- ص 256
[64] -تنص المادة 102 من م ت د ع على أنه ” يترتب على الإشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها “.
[65] 2- Patrick Serlooten : le trésor public , créancier de l’entreprise en difficulté (1) , op cité, p 26
[66] -زهير بونعامية:الإشعار للغير الحائر: إشكالات التسليم الفوري في القانون المغربي والفرنسي، المجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد الرابع، 2011، ص
[67] 4com. 8 juill 2003, N° 00- 13.309, mentionnée par: Pierre- Michel le corre: Droit ET pratique des procédures collectives, Op cité, infra n° 622.02, p 1594
[68] -ابتسام بغدالي باحثة بسلك الدكتوراه تحث رقم 22
[69] تنص المادة 123 من م ت د ع على انه : ” تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل و التمبر بمضي أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها
تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها وعند انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
[70] تنص المادة 628 من مدونة التجارة على أنه: ” يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي، وكذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة ممارسة حق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يقم ألسنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد.
في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرات 1و3و5 من المادة 622.”
[71] -حياة حجي مرجع سابق ص 50
[72] Art. L622-30: “Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture.”
[73] تناول المشرع امتياز الخزينة من خلال المواد 105 إلى 112 من م ت د ع، وفي معرض تحديده لطبيعة امتياز الديون العمومية ميز المشرع من خلال هذه المواد بين أربعة أنواع من الضرائب:
1- الضرائب والرسوم: تتمتع الخزينة من أجل تحصيلها بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة
2- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات: تتمتع الخزينة من أجل تحصيلها علاوة على الامتياز المنصوص عليه في المادة 105 بامتياز خاص يمارس على المحاصيل والثمار والأكرية، وعائدات العقارات المفروضة عليها الضريبة أيا كان مالكها،
3- الحقوق والرسوم الجمركية: تتمتع الخزينة من أجل تحصيلها بامتياز عام على الأثاث والمنقولات الأخرى التي يملكها المدينون وكلاؤهم أينما وجدت.
4- ضرائب ورسوم الجماعات المحلية: تتمتع الجماعات المحلية وهيئاتها من أجل تحصيل هذه الضرائب بامتياز عام يأتي مباشرة في الرتبة الأولى لامتياز الخزينة المنصوص عليه في المادة 105 وينصب على نفس الأشياء ويمارس وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. – للمزيد حول تطور هذا الامتياز يرجع إلى :
– عبد العزيز اليونسي ” امتياز ديون الخزينة”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 24 ، 1998 ، ص67
[74]– يدخل في مفهوم المدين بالضريبة، الخلف العام، والخلف الخاص للملزم بالضريبة، وكذا الأغيار المسؤولون والمتضامنون، حسب المواد93 إلى 104 م ت د ع .
[75] – تنص الفقرة الأولى من المادة 113 من م ت د ع على أنه:” تتمتع الخزينة من أجل تحصيل الضرائب والرسوم وديون المحاسبين العموميين الناتجة عن قرارات العجز، برهن رسمي على جميع الأملاك العقارية للمدينين الذين يدينون بمبلغ يساوي أو يفوق عشرين ألف درهم (20.000).”
[76] تنص الفقرة الثانية من المادة 113 من م ت د ع على أنه: ” يرتب الرهن الرسمي للخزينة حسب تاريخ تقييده بمحافظة الأملاك العقارية.”
[77] الحق العيني التبعي: حق يتقرر على العقار ضمانا لحق شخصي.
[78] عبد الرحيم حزيكر: ” الرهن الرسمي للخزينة على ضوء مقتضيات نظام التحفيظ العقاري قراءة أولية في أهم الضمانات الجديدة لتحصيل الديون العمومية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 43، مارس-أبريل 2002، ص 35
[79] التقييد الاحتياطي هو إمكانية خولها القانون لكل من يدعي حقا على عقار محفظ قصد الحفاظ المؤقت على هذا الحق، وذلك بالإشارة إليه في الرسم العقاري في انتظار تحويل هذا التقييد الاحتياطي إلى تقييد نهائي أو إلغاءه بالمرة.
[80] – تنص المادة من المادة 115 من م ت د ع على أنه: ” يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل بناء على الإعلام بالتصحيح المشار إليه في المادة 29 أعلاه أن يطلب التقييد الاحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 85 من الظهير 9 رمضان 1333(12 أغسطس 1913) بشأن تحفيظ العقارات
[81] في هذا الإطار يقول ذ. أحمد شكري السباعي: “لقد خصصت مدونة التجارة الجديدة لسنة 1996لموضوع التقييدات أو التسجيلات-les inscription- مادة واحدة جافة تحمل بين طياتها من البخل والشح الفكري الذي قل نظيره…” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث،م س، ص 251.
[82] لم يحدد المشرع الجزاء المترتب عن عدم الامتثال لمقتضيات المادة 666 من م ت، و يرى احد الفقهاء أن الجزاء الطبيعي لخرق المنع هو البطلان المطلق، وهو من النظام العام، يمكن لكل ذي مصلحة التمسك به وبالتالي طلب التشطيب على كل تقييد، ويمكن للمحكمة أن تثيره تلقائيا من نفسها، وينتج التشطيب أثره تجاه الكافة. – أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، م س، ص 254.
هناك من أضاف إلى هذا الجزاء جزاء جزري يطبق على الدائن طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 724 من م ت
[83] لم يحدد المشرع الجزاء المترتب عن عدم الامتثال لمقتضيات المادة 666 م.ت الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث،م س، ص 254
[84] امبارك بوعسريا ” رسالة لنيل دبلوم المستر ” ص5″2012-2013″
[85] Art. L622-7 « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créancenée antérieurement au jugement d’ouverture »
[86] المادة 575.م.ت “يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم التسوية بالأسبقية على كل الديون أخرى سواء أكانت مقرونة أو لا بامتيازات أو ضمانات ”
[87] أمحمد لفروجي: صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، م.س، ص 329،330.
[88] الشيك عبارة عن ورقة محررة طبقا لشروط نص عليها القانون متضمنة لأمر يصدر عن شخص “الساحب” إلى بنك “مؤسسة مالية ” المسحوب عليه بان يدفع عند الاطلاع المبلغ المعين من النقود لأذن شخص معين المستفيد أو الحامل
[89] عبد الرزاق الزيتوني: “استمرارية المقاولة بعد التوقف عن الدفع وحماية الدائنين على ضوء القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث العلمي في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،عين الشق-الدار البيضاء، السنة الجامعية 2005-2006، ص317.
[90] تنص المادة 658 من مت على أنه: “يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك بطلب من ذي كل مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين، حينما يخضع العقد للشهر يسري الأجل ابتداء من ذلك”
[91] -نص المشرع على استثناء وحيد من قاعدة منع الأداء في الفقرة الثانية من المادة 657 من م ت جاء فيها أنه: “يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة”.
[92] -المقاصة كسبب من أسباب انقضاء الالتزامات، تقع إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية (م 357 ق ل ع)، ولا تقع إلا بين دينين من نفس النوع (م 361 ق ل ع)، ويلزم لإجرائها أن يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الأداء، ولا يلزم أن يكونا واجبي الأداء في نفس المكان، (م 362 ق ل ع)، ويسوغ وقوع المقاصة بين ديون مختلفة في أسبابها أو في مقاديرها وعند اختلاف الدينين في المقدار تقع المقاصة في حدود الأقل منها.
[93] -تنص المادة 237 من م ع ض على انه: ” إذا طلب أحد الخاضعين للضريبة إسقاط ضريبة أو تخفيض مبلغها أو استردادها أو إرجاع رسم، جاز للإدارة خلال بحة لث الطلب المذكور أن تفرض على المعني بالأمر إجراء كل مقاصة فيما يتعلق بالضريبة او الرسم المعني بين الإسقاط المبرر والرسوم التي فد لا يزال الخاضع للضريبة مدينا بها بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء او حساب نفس الضرائب المفروضة عليه وغير المتقادمة.
[94] -الفصل357 ظ.ل.ع
[95]-حياة حجي “مرجع سابق ص 48
[96] Art L.622-28:« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tousintérêts de retard et majorations … »
[97] قرار رقم 40، صادر بتاريخ 10-6-2009،ملف عدد 10/09 منشور بموقع المحكمة:
[98] يعتبر سريان فوائد التأخير أول إجراء يجب على المحاسب المكلف بالتحصيل ان يقوم به في حق المدين المتأخر عن الأداء وذلك قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري.
[99] -محمد بيصة . المنازعة في قانونية قرارات الإدارة المكلفة بفرض الضريبة بين دعوى الإلغاء وطعون القضاء الشامل، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق-الدار البيضاء السنة الجامعية 2003- 2004 ص 411
[100] لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا أن يتمسكوا بوقف سريان الفوائد المنصوص عليها في المادة 659
[101] حياة حجي .م.س. ص 49
[102] أثر مساطر صعوبات المقاولة على وضعية الديون الجبائية : الإشكاليات والآفاق – حياة حاجي .ص 2 .
[103] تنص المادة 590 من مدونة التجارة على : ” تقرر المحكمة إما إستمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناءً على تقرير السنديك وبعد الإستماع لأقوال رئيس المحكمة والمراقبين ومندوبي العمال “
[104] قرار رقم 51 الصادر بتاريخ 2004/09/29 ملف عدد 2004/50 منشور بموقع المحكمة – www.cafes.com
[105] قرار رقم 47 الصادر بتاريخ 2004/07/14 ملف عدد 2004/51 منشور بموقع المحكمة – نفس الموقع .
[106] مبارك بوعسريا ” مآل الدين الدين الضريبي في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” رسالة . السنة الجامعية 2014/2013 . ص 69
[107] وضعية الديون العمومية في حالة صعوبات المقاولة ، عرض من إعداد ، طلبة القانون الخاص ، السنة الجامعية 2011/2010 .
[108] CELINE BAS le fait générateur de l’impot , op cite, p 62
[109] تنص الفقرة الأولى من المادة 17 من م.ت.د.ع ” تحسب الضريبة على الشركات بإعتبار الربح المحقق خلال كل سنة محاسبية والتي لا يمكن أن تتعدى إثنى عشر شهرا ”.
[110] ينص الفصل 39 من الدستور الصادر بظهير 1-11-91 بتاريخ 27 شعبان 29/1432 يوليوز 2011 ، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر 28 شعبان 30/1432 يوليوز 2011 ، ص 3600 .
[111] Art L622-17 : “I. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du
déroulement de la procédure ou de la période d’observation,…”
ينص الفصل 31 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على أنه: “تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على – المؤسسة بداية من فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية لمواصلة نشاطها…”.
[112] تنص المادة 422 من م ت على أنه: “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية –
القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وتطبق مقتضيات المادة 113 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 111 على الديون الناشئة خلال هذه المدة.
.” يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 424
[113] تعرف أيظا بالفترة المؤقتة أو بالفترة الإنتقالية في القانون المغربي ، للمزيد أنظر : شكري السباعي ، م.س ، ص 358/2 .
[114] YVES CHAPUT droit du redressement et de liquidation judiciares des entreprises, 2ème éd , P 290-291.
[115] YVES CHARTIERN droit des affaires ..10ème éd , 1986 , p 350-351
[116] Cass.com 3 Avril 1990 d,p 388 .
[117] تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي أدخل عدة تغييرات جديدة على المتقتضيات السابقة التي كانت تنظم حق الأسبقية في القوانين الآنفة الذكر ، بموجب القانون رقم 2005-845 ، الصادر بتاريخ 2005 ، والذي أصبح ينص على ذلك في المادتين L622-17 و L641-13 كا سبق الذكر.
[118] عبد الرزاق الزيتوني ” تنازع الدائنين بين إمتياز المادة 575 من م.ت . وباقي الضمانات الأخرى ” مجلة المنتدى ( منتدى البحث الثانوني ) مراكش ، ع 3 ، يونيو 2002 ، ص 164 .
[119] أحمد شكري السباعي ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها ” ، الجزء الثاني ، مطبعة المعارف الجديدة الرباط ، الطبعة الثانية ، يونيو 2007 ، ص 355-354 .
[120] قرار رقم 49 الصادر بتاريخ 2008/07/16 ، ملفين عدد 07/88 ص 207/90 ، منشور بالمجلة المغربية للقانون الإقتصادي ، العدد الرابع/2011 ص 216 .
[121] يقصد بتاريخ إستحقاق الدين ، ذلك التاريخ الذي يصبح فيه الذين واجباً ومستحق الأداء ، بحيث يتعين على السنديك أو رئيس المقاولة الإسراع من أجل أداء الديون المستحقة دون إمكانية صرح آجال لإستيفاء الدين ، فصفة الإستحقاق تطلق على كل دين يكون فيه للدائين الحق في المطالبة بالتنفيذ الفوري بون أن يكون ملزما بالتقيد بأجل ولا بإنتظار إتمام شرط معلق .
– حياة حجي ” النزاعات النائشة بين الدائنين وحلها عبر حق الأسبقية المقررة ، بالمادة 575 من مدونة التجارة ”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، العدد 9 شتنبر 2005 ص 59 .
[122] مليكة عفيف : وضعية الدائنين في إطار صعوبات المقاولة ”، رسالة ، ص 71 .
[123] قرار محكمة الإستئناف التجارية الصادر في 2000/10/10 ، الملف عدد 00/1510 قرار رقم 2000/2062 غير منشور .
[124] تنص الفقرة الأولى من المادة 5 من م.ت.د.ع على أنه ” يجب بمبادرة من الإدارة إخبار الملزمين ، بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب والرسوم وإستحقاقها بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات ” .
[125] تنص المادة 21 من م.ت.دع على أنه :” تكون الضرائب والرسوم المدرجة في الجداول أو قوائم الإجراءات قابلة للأداء قبل تاريخ إستحقاه وإذا لم يتم الأداء قبل تاريخ الإستحقاق فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن تأخير قدرها 5 في المائة بالنسبة إلى الشهر الأول عن التأخير و 0.5 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي . غير أن الزيادة المذكورة لا تطبق على الضريبة الحضرية أو على ضريبة النظافة عندما لا يتجاوز مبلغ حصة أو جزء الحقوق المدرجة في الجداول ألف درهم ( 1000 درهم ) بالنسبة لكل ضريبة منها ”.
[126] نص المشرع على هده الشروط في الفرع الثالث من الباب الثالث من القسم الثاني في المواد ( 38-36 ) م.ت.د.ع .
[127] تنص المادة 31 من م.ت.د.ع على أنه ” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي :
– الإنذار
– الحجز
– البيع
ويمكن أيظا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه ”.
[128] مبارك بوماطا ‘ وضعية الدين الضريبي في إطار معالجة صعوبات المقاولة ‘ – رسالة ، السنة الجامعية 2012/2011 ص 82
[129] تنص المادة 37 من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على أنه: ” تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية لمواصلة نشاطها وتستخلص قبل الديون السابقة ولو كانت ممتازة إلا أن الديون المنصوص عليها في الفصلين , 564 و 566 من المجلة التجارية وبالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية تتمتع بامتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها”.
[130] Nejib Fki : op cité, p 207et 208
[131] Pierre-Michel le corre: Droit et pratique des procedures collectives éd 2012-2013, op cité, infra n° 456.63, p 909.
[132] –امحمد لفروجي: “صعوبات المقاولة والمساطر القضائية والكفيلة بمعالجتها” م س، ص 321
– حياة حجي: “النزاعات الناشئة بين الدائنين وحلها عبر حق الأسبقية المقرر بالمادة 111 من مدونة التجارة“، م س، ص 12
– عمر السكتاني، م س، ص 123.
[133] حياة حجي، النزاعات الناشئة بين الدائنين وحلها عبر حق الأسبقية المقرر بالمادة 111 من م ت، م س، ص 1.
[134] تنص المادة 107 من م ت د ع على أنه:” تمارس الامتيازات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، قبل جميع الامتيازات العامة أو –
الخاصة الأخرى باستثناء:
1– الامتيازات الأربعة الأولى المنصوص عليها في المادة 1248 في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 /12
أغسطس 1913 / بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
2– الامتياز المخول للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 1248 من الظهير السالف الذكر. –
3 – الإمتياز الناجم عن المادة 490 من الظهير الشريف المذكور بمتابثة قانون رقم 1-74-447 بتاريخ 11 رمضان 1394 / 28 سبتمبر 1974 بالمصادقة على نص المسطرة المدنية لفائدة عمال وموردي الأشغال العمومية .
4– الامتياز المخول لحامل سنة التخزين (ورانط) بموجب المادة 349 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-96-83بتاريخ 15 من تبيع الاول 1417 فاتح أغسطس 1996.
5– امتياز الدائن المرتهن تطبيقا للمادة 365 من القانون رقم 15.95 ” المتعلق بمدونة التجارة السالف الذكر”.
[135] تنص الفقرة 1 المادة 12,1 من ق ل ع على أن : ” الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة“.
[136] ينص الفصل 77 من ظهير 12 غشت 1913 والعديل بقانون 14/07 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نونبر 2011 ، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011 ص 5575 على ما يلي :” يحدد ترتيب الأولوية بين الحقوق المتعلقة بالعقار الواحد حسب ترتيب تقييدها، باستثناء الحالة المقررة بالفقرة الأخيرة من الفصل السابق والمتعلقة بالتقييدات الواقعة بنفس الرتبة.”
[137] تنص المادة 110 من م ت على أنه: “تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل التجاري، –
يكون للدائنين المرتهنين المقيدين في بوم واحد نفس الرتبة”.
في هذا الإطار يرجع إلى حياة حجي: ” النزاعات الناشئة بين الدائنين وحلها عبر حق الأسبقية المقرر بالمادة 575 من مدونة التجارة “، م . س، ص 60.61 .
1 المادة 590 من م ت “تقر المحكمة إما إستمرارية المقاولة بنشاطها أوتصفيتها القضائية .وذلك بناء على تقرر لسنديك وبعد الإستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال “.
نظم المشرع المغريبي هذه الإجراءات من المواد 592 إلى 636 من م ت . [139]
[140] امحمدلفروجي:” صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى فبراير 2000ص 408.
[141]– Art.L626-6 : « Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les….. ; peuvent accepter de remettretout ou partie de ses dettes au débiteur dans desconditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économiqueprivé placé dans la même situation.Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit del’Etat et des collectivitésterritoriales ainsi que des produits divers du budget de l’Etat dus par le débiteur.S’agissantdes impôts indirects perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations,pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise.
Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.…. »
[142] – * Décret n° 2007-153 du 5 Février 2007, pris en application de l’article, L 626-6 du code de commerce
* Décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services et des représentants des organismes de sécurité social et de l’assurance chômage pour l’examen de la situation des débiteurs retardaires.
[143] – Art.D626-10 : « Les dettes susceptibles d’être remises correspondent: 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêtsmoratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l’impôt
-…….
5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l’Etat et descollectivités territoriales »
[144] – Art. D626-14: «Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d’une commission réunissant les chefsdesservices financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés…..Le président dela commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure lanotification. Lorsqu’elle est favorable, la notification précise les montants d’abandon de créances publiques ainsique les conditions qui y sont attachées…. »
[145]– تنص الفقرة الأولى من الفصل 57 من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على أنه:” لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و 35 من مجلة المحاسبة العمومية…”.
– ينص الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية التونسية على أنه:” لايجوز إعفاء اي كان من تأدية ضرائب أو معاليم أو رسوم أو ديون أخرى راجعة للهيئات المذكورة أعلاه إلا في الصور المقررة بالقوانين والتراتيب الجاري به العمل.”
. – ينص الفصل 35 من مجلة المحاسبة العمومية على انه:” لا يجوز للمحاكم إيقاف آجال تسديد الديون الراجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية او لمجموعة عمومية محلية أو التمديد فيها.”
[146]– تنص الفقرة الثانية في الفصل 57 من قانون الإنقاذ على ما يلي:” ويختص وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية”.
[147]– تنص الفقرة الثانية من المادة 236 من م ع ض على انه:” يجوز له، (وزير المالية) ، أن يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبية ومراعاة للظروف المستند إليها، بالإبراء أو التخفيف من العلاوات والغرامات والذعائر المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل .
[148] – محمد شكيري: “القانون الضريبي المغربي” دراسة تحليلية ونقدية منشورات المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية العدد 49 دار النشر المغرب .الدار البيضاء .طبعة 2004 .ص، 527-528.
[149]- يقصد بالمبلغ الأصلي للدين الضريبي، قسط الضريبة نفسه دون جزاءات الوعاء.
[150]– تنص الفقرة الأولى من المادة 124 على أنه: لا يحق لأي سلطة عمومية أو إدارية أن توقف أو تؤجل تحصيل الضرائب والرسوم والديون الأخرى، أو أن تعرقل سيره العادي، تحت طائلة إثارة مسؤوليتها الشخصية المالية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف المؤرخ في شعبان 1374( 2 أبريل 1955) بشأن مسؤولية المحاسبين العموميين.”
[151]– تنص المادة 598 عل انه:”تشهد الحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الإستشارة، ويمكن للمحكمة أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات إن اقتضى الحال.
تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجال موحدة للأداء ومع مراعاة الآجال الأطول، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة ويمكن ان تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الإستمرارية ويجب ان يتم السداد الأول داخل سنة…”
[152] – تنص المادة 596 من م ت على انه: ” تحدد المحكمة مدة مخطط الإستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات”
[153].- تنص المادة 600 من م ت على انه:” في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الإمتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية.
يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون”.
[154] – امحمد لفروجي: “صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها” مطبعة النجاح الجديدة . الدار البيضاء الطبعة الأولى فبراير 2000ص 410.
18–cass.2°civ, 20 janvier 2011, n° 09-72.828, n°162, Mentionnée par:Florent Petit, op cité, p17
– [156]عبد الكريم عباد،دار القضاء في معالجة صعوبات المقاولة أطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق شعبية القانون الخاص . وحدة القانون الأعمال . جامعة الحسن . الأول عين الشق كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالدار البيضاء السنة الجامعية 2003_2004 ص، 435
[157] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 598 من م ت على أنه:” يمكن لمبالغ الإستحقاقات أن تكون تصاعدية. وفي هذه الحالة، لا يمكن لأن يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5 % من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط”.
[158]– Patrick Serlooten: Défaillance de l’entreprise, op cité, infra n° 347,p 129.
[159]– تنص المادة 602 من م ت على أنه :” إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الإستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الإستمرارية، وتقرر التصفية القضائية.
يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استفاؤها.
يصرح الدائنون الذي الذين نشأحقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بمالهم من ديون”.
[160]– حياة حجي:” امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة”،المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 14-15 ماي –شتنبر 2008 ، ص 54
[161]– تنص المادة 662 من م ت على أنه:” لا يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا:
– بمقتضيات مخطط الاستمرارية. – بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 659
[162]– يمكن تعريف تفويت المقاولة كحل في إطار التسوية القضائية بأنه بيع للمقاولة لأحد الأغيار الذي يؤدي الثمن ويتحمل الإلتزامات التي تضمنها التسوية.
و يتميز بطبيعة خاصة تقوم على عنصرين، الأول قضائي يدخل في اختصاص المحكمة التي لها الحق في حصر المخطط والأمر بالتفويت وفقا لقواعد مسطرية خاصة، والثاني تعاقدي حيث تنص المادة 608 من مت علىأنالسنديك يبرم كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تصدره المحكمة.
– أبو الحسين محمد:” تفويت المقاولة كحل في إطار التسوية القضائية”، مجلة المنتدى- منتدى البحث القانوني مراكش- العدد3، يونيو 2002 ص 78 وما بعدها.
[163]– عبد الكريم عباد:” مخطط تفويت المقاولة بين النصوص القانونية وصعوبات تطبيقها من طرف القضاء”. مجلة رحاب الحاكم ، العدد 8 ، اكتوبر 2010، ص 17.
– نورا بزوا:” مخطط التفويت في إطار مساطر صعوبات المقاولة ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- مراكش، السنة الجامعية 2010-2011
[164]– تنص المادة 605 من م ت على أنه:” تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.”
[165]– حياة حجي: امتيازالخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة، المجلة المغربية القانون الأعمال و المقاولات عدد14-15 ماي شتنبر 2000، ص 55
[166]– تنص الفقرة الثانية في المادة 615 من م ت على أنه:” يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة”.
[167]– في هذا الصدد يلاحظ فعالية إرادة المحكمة وقوة حكمها، مع غياب إرادة الأطراف سواء المفوت أو المفوت إليه
[168]– أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تتعرض المقاولة ومساطر معالجتها” الجزء الثاني، ص 477
[169]– تنص الفقرة الثانية في المادة 615 من م ت على أنه:” يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة”.
[170]– في هذا الصدد يلاحظ فعالية إرادة المحكمة وقوة حكمها، مع غياب إرادة الأطراف سواء المفوت أو المفوت إليه
[171]– أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تتعرض المقاولة ومساطر معالجتها” الجزء الثاني، ص477
[172]– تنص الفقرة الأولى من المادة 615 على أنه:” يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم”.
يشار إلى ان المشرع لم يحدد الإجراءات التي من خلالها يمكن توزيع الحصة، ولم يشر إلى مدى أحقية الدائنين في الطعن من ثمن البيع.
– فاتحة مشماشي:” أزمة معالجة صعوبات المقاولة” ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق القانون الخاص- جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الرباط، السنة الجامعية 2006-2007 ،ص 254
[173]– فاتحة مشماشي، :” أزمة معالجة صعوبات المقاولة” ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق القانون الخاص- جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- الرباط، السنة الجامعية 2006-2007 ،ص 254
[174]– حياة حجي:” امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة” المغربية القانون الأعمال و المقاولات عدد14-15 ماي شتنبر 2000، ص 55
[175] -تنص المادة 600 من م ت على أنه .” في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الإمتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية.”
40– امحمدلفروجي:” صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى فبراير 2000ص410.
41– تنص المادة617 من م ت في فقرتها الأولى على أنه:” إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت”
42– تنص المادة 692 من م ت على أنه:” في حالة التفويت الكلي أو التصفية القضائية يسلم السنديك للقاضي المنتدب داخل أجل شهر واحد من توليه العمل بيانا يتضمن ثمن التفويت أو تقييما للأصول والخصوم العادية منها والممتازة.
يقرر القاضي المنتدب بناء على هذا البيان وبعد تلقيه ملاحظاتالسنديك ضرورة القيام بتحقيق الديون أو عدمه”.
[179]– تنص المادة613 من م ت على انه :” يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت. وإن لم يفالمفوت إليه بالتزاماته أمكن للمحكمة تلقائيا أن تقضي بفسخ المخطط أو بناء على طلب السنديك أو أحد الدائنين.
في هذه الحالة تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين”.
[180]– إن المشرع المغربي في إطار تناوله لهذه المسطرة لم يحدد لها تعريفا دقيقا، إذ اكتفى بإيراد شروط افتتاحها والآثار المترتبة عنها اتجاه المدين واتجاه الدائنين، كذلك إجراءات سيرها.
ويقول ذ. أحمد شكري السباعي: ” إن مسطرة التصفية القضائية ترمي إلى تصفية المقاولة لفشل علاج الانقاذ، وبعبارة ثانية، إن مسطرة التصفية القضائية في المدونة الجديدة كمسطرة الإفلاس ذاته، نظام تصفوي لا مفر منه لفشل علاج التسوية أو التصحيح، ولتطهير القطاع التجاري من المقاولات التي تشكل عبئا ثقيلا عليه، وعلى المقاول المدين نفسه، و على الدائنين، وعلى المتعاملين من رجال الأعمال والبنوك والمؤسسات المالية وغيرها، وللقضاء على جرثومة مرض خطير تجسد في العجز التام عن الوفاء بالالتزامات والديون، الذي يهدد الاقتصاد بكامله”.
- أحمد شكري السباعي . الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، ص 5.
للاطلاع أكثر حول هذه المسطرة يرجع إلى:
- لحسن زهران: “التصفية القضائية للمقاولة وفق التشريع والقضاء”،
- الطيب بن لمقدم: “التصفية القضائية”، مجلة البحوث، العدد 10، 2011، ص 171.
[181]– تنص الفقرة الأولى من المادة 568 من م ت على أنه: “يقضى بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضى بالتصفية القضائية”.
[182]– تنص الفقرة الأولى من المادة 579 من م ت، على أنه: “يجب على السنديك أن يبين في تقرير يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء، وعلى ضوء هذه الموازنة يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية”.
[183]– تنص المادة 619 من م ت على أنه: “تفتتح مسطرة التصفية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وتطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 650 إلى 570…”
[184]– تنص المادة 640 من م ت على أنه: “يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب…”
[185] – زكية عوميري .آثار التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة , رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص , كلية السويسي بالرباط , السنة الجامعية 2003-2004.ص87
[186]– تنص المادة 622 من م ت على أنه: “يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة وكذا الشروط الأساسية للبيع وتحديد شكايات الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب وذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة قانونية.
كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط، في حال اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن دائما القيام بتعلية المزاد…”.
[187] – تنص المادة 624 من م ت على أنه “يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي لأموال المقاولة الأخرى بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين…”.
[188] – أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها” الجزء الثالث، ص 100.
[189] – تنص المادة 114 من م ع ض على أنه: “إذا طرأ تغيير على شخص خاضع للضريبة لأي سبب من الأسباب أو وقع نقل المنشأة أو انتهى عملها، وجب على الخلف أو المفوت إليه أن يدلي بإقرار مماثل للإقرار المنصوص عليه في المادة 109 أعلاه داخل الأجل نفسه.
يجب على كل خاضع للضريبة يفوت منشأته أو يتوقف عن استغلالها أن يدلي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لتاريخ التفويت أو التوقف عن الاستغلال، بإقرار يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبية المستحقة إلى غاية التاريخ المذكور ولتسوية الخصوم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 101 وما يليها إلى المادة 105 أعلاه.
وتستوفى الضريبة المستحقة داخل الأجل الآنف الذكر”.
[190] – أحالت المادة 109 من م ع ض على المادة 148 من م ع ض، وتنص هذه المادة على أنه: “يجب على الخاضعين للضريبة سواء كانت مفروضة عليهم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو كانوا معفيين أن يوجهوا تصريحا بالتأسيس وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو تسليمه مقابل وصل إلى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب أو موطنهم الضريبي وذلك داخل أجل لا يزيد على ثلاثين (30) يوما…”.
[191] – تنص المادة 640 من م ت على أنه: يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.
يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته ان يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المعروضة على رئيس المقاولة”.
[192] – تنص المادة 150 من م ع ض في فقرتها الثانية على أنه: “إذا افضى التوقف الكلي عن مزاولة النشاط إلى التصفية، وجب أن يتضمن الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة لفترة النشاط الأخيرة، زيادة على ما ذكر الاسم العائلي و الشخصي للمصفي أو “السنديك” وعنوانه وكذا طبيعة ومدى الصلاحيات المخولة له.
ويجب على المصفي أو “السنديك” أن يدلى:
- خلال مدة التصفية وداخل الأجل المنصوص عليه في المادتين 20 و82 أعلاه بإقرار يتعلق بالنتائج المؤقتة التي وقع الحصول عليها خلال فترة كل اثني عشر (12) شهرا.
- خلال الخمسة والأربعين (45) يوما التالية لاختتام عمليات التصفية، بالإقرار المتعلق بالنتيجة النهائية، ويبين في هذا الإقرار المكان المحفوظة فيه الوثائق المحاسبية للشركة المصفاة”.
[193] – تنص المادة 634 من م ت على أنه: “يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والاعانات المقدمة لرئيس المقاولة وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز.
يوضع احتياطيا، الجزء من مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت نهائيا بقبولها ولاسيما أجور المسيرين ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم”.
[194] – حياة حجي: “امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة”، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 14-15 ماي-شتنبر ، ص 56.
[195] – أحمد شكري السباعي، الوسيط، في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها” الجزء الثالث، ص 121
– لحسن زهران.التصفية القضائية وفق التشريع والقضاء أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاص الجامعة الحسن الثاني كلية العلوم .ق .ج ص الدار البيضاء المسم الجامعي 2005-2004 ، ص 273
[196]– حياة حجي، امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 14-15 ماي-شتنبر ، ص 56.
[197] – حياة حجي، امتياز الخزينة العمومية في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 14-15 ماي-شتنبر ، ص 56.
[198] – تنص المادة 627 على أنه: “يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة”.
[199] – تنص المادة 635 من م ت على أنه: “يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت لو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة،وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية:
– إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين.
– إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.
[200] – Art.L643-2 : « Les créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque etle Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leurs créances même s’ils ne sontpas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation desbiens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.… »
[201]– تنص المادة 628 من م ت على أنه: “يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أورهن رسمي، وكذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة، ممارسة حق إجراء المتابعات الفردية إذا لم يقمالسنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد…”.
[202]– عبد الرزاق الزيتوني، استمرارية المقاولة بعد التوقف عن الدفع وحماية الدائنين على ضوء القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، م س، ص 309.
[203]– عبد الرزاق الزيتوني، استمرارية المقاولة بعد التوقف عن الدفع وحماية الدائنين على ضوء القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، م س، ص 312.
[204]– تنص الفقرة الأولى من المادة 622 من م ت على أنه: “يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري، غير ان الثمن الافتتاحي للمزايدة وكذا الشروط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب وذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة قانونية”.
[205]– تنص المادة 21 من م ت د ع على أنه: “يباشر التحصيل الجبري بناء على سندات تنفيذية، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون في حق:- المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم عن ديون داخل الآجال المحددة؛…”
* تنص المادة 93 من م ت د ع على انه: “تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الاجراءات وسندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم”.
[206]– تنص المادة 67 من م ت د ع على أنه: “إذ كانت المنقولات غير كافية أو منعدمة، يمكن القيام بحجز العقارات وبيعها…”
[207]-C A Paris, 27 janvier 1998, n° 96/82 93,8° Ch.
–cass, com 20 Février 2001, n° 335
Mentionnées par:Corinne saint-alary-Houin, Gérard Jazotte, Corinne Mascala, Olivier sates, op.cité, p 121, 122, 123.
[208]– الصياغة التي جاءت بها المادة 628 من م ت تعطي للدائنين والخزينة إمكانية إجراء المتابعات الفردية من عدمه، بمعنى أنه يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل ألا يقوم بهذه الإجراءات متى تبين أن سير مسطرة التصفية القضائية من شأنه أن يفيه بديونه.
[209]– تنص المادة 635 من م ت على أنه: “يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية:
– إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أوتوفرالسنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين.
– إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول”.
– تنص المادة 636 من م ت على أنه: “يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات”.
[210]– تنص المادة 279 من م ت الملغاة على أنه: “إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم وجود أموال للمفلس لمتابعتها أيا كان الوقت الذي وقع فيه ذلك الوقوف على شرط أن يحدث قبل المصداقة على الصلح، أو تكوين اتحاد الدائنين جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب أن تحكم، ولو من تلقاء نفسها، بقفل أعمال التفليسة، وبهذا الحكم يسترجع كل واحد من الدائنين الحق في إقامة دعاويه الفردية ضد أموال المفلس وشخصه”.
[211]– Art. L643-11 : « I. – Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvreraux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :1° D’unecondamnation pénale du débiteur ;
2° De droits attachés à la personne du créancier.
- – Toutefois, la caution ou lecoobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivrecelui-ci.
III.- Les créanciers recouvrent leur droit depoursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteura été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou unepersonne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturéepour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
4° La procédure a étéouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.
- – En outre, en cas de fraude à l’égard d’un oude plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre dudébiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur,le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans lesmêmes conditions.…».
[212] – Paragraphe V de l’article L643-11: « V. – Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un teltitre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal,saisi à cette fin, statuepar ordonnance. »
77– cass.com, 18 janvier 2005, n° 03-17.217, mentionnée par, Martine Betch, op cité, infra n°794, p 311, « L’ordonnance du président du tribunal est. Une obligation et non une faculté pour le créancier qui désire exercer son droit de poursuite individuelle et que cette obligation s’applique à l’administration fiscale bien que celle-ci détienne déjà un titre exécutoire».
[214]– تنص الفقرة الثانية من الفصل 27 من قانون الإنقاذ التونسي على أنه: “…وإن انعدمت إمكانيات التسوية تصرح المحكمة بتفليس المدين إن كان خاضعا لأحكام التفليس أو بتصفية المؤسسة فيما عدا ذلك وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية، ويمكن للدائنين استئناف التتبع الفردي إن لم تف التصفية بديونهم”.
[215]– أحمد شكري السباعي، الوسيط، في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها” الجزء الثالث، م س، ص 133-134.
[216]– امحمد لفروجي: صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى فبراير 2000ص
، ص 422.
[217]– تنص المادة 98 من م ت د ع على أنه: “إذا تعذر تحصيل الضرائب كيفما كانت طبيعتها، والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المرتبطة بها الواجبة على شركة أو مقاولة نتيجة أعمال تدليسيةمثبتة قانونا، أمكن جعل المديرين أو المتصرفين أو المسيرين الآخرين مسؤولين على وجه التضامن مع الشركة أو المقاولة عن أداء المبالغ المستحقة وذلك إذا لم يكونوا ملزمين بأداء ديون الشركة تطبيقا لأحكام أخرى.
تثار هذه المسؤولية بمبادرة من الخازن العام للمملكة الذي يقيم دعوى لهذا الغرض أمام المحكمة الابتدائية ضد المدبرين أو المتصرفين أو المسيرين الاخرين.”
[218]– تنص المادة 57من م ت د ع على أنه: ” يثبت عسر المدينين:
– إما بمحضر عدم وجود ما يحجز كما نصت عليه المادة 56 اعلاه بالنسبة للمدينين المعروفين بقدرتهم على الوفاء والذين لم يفض الحجز الذي أجري عليهم إلى أي نتيجة.
– وإما بشهادة العوز المسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للمدينين المعروفين بعسرهم.”
[219]– المواد من 560 إلى 570 من م ت.
[220]– تنص المادة 84 من م ت د ع على انه: “يعتبر مفتعلين لعسرهم أو معرقلين لتحصيل الديون العمومية، المدينون الذين بعد توصلهم بإعلام ضريبي قاموا بأعمال ترتب عنها تبديد الأموال التي تكون ضمان الخزينة بهدف عدم إخضاعها لإجراءات التحصيل أو الحيلولة دون القيام بهذه الإجراءات”.
[221]– تنص المادة 85 من م ت د ع على أنه: “يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه، بغرامة من خمسة آلاف درهم (5000) إلى مائة ألف درهم (100.000)، وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ من سنة إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين”.