في الواجهةمقالات قانونية

الآثار القانونية الناشئة عن منح براءة الاختراع وانقضائها د. سامح حامد منيعم – د.ق/ نرجس أحمد عمر يوسف

 

الآثار القانونية الناشئة عن منح براءة الاختراع وانقضائها

The Legal effects resulted from granting and terminating patent Rights
د. سامح حامد منيعم

أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية الحقوق- جامعة عدن باحث أول

د.ق/ نرجس أحمد عمر يوسف

أستاذ القانون التجاري المعهد العالي للقضاء- عدن باحث ثاني

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

الملخص:

 

 

الآثار القانونية الناشئة عن منح براءة الاختراع وانقضائها

The Legal effects resulted from granting and terminating patent Rights

د. سامح حامد منيعم

أستاذ القانون التجاري المشارك

بكلية الحقوق- جامعة عدن

باحث أول

د.ق/ نرجس أحمد عمر يوسف

أستاذ القانون التجاري

المعهد العالي للقضاء- عدن

باحث ثاني

الملخص:

تناولت هذه الدراسة الموسومة: بــ” الأثار القانونية الناشئة عن براءة الاختراع وانقضائها” حيث قسمتها إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول: مفهوم الاختراع وبراءاته وشروط منح البراة وقسمته إلى مطلبين تحدثت في المطلب الأول: عن تعريف الاختراع وبراءته أما المطلب الثاني فقد خصصه لـ شروط منح البراءة للاختراع، أما المبحث المعنون بـ الآثار القانونية الناشئة عن براءة الاختراع وانقضائها فيشكل جوهر الدراسة ومضمونها الأساسي حيث قسمته إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول: حقوق والتزامات أصحاب براءة الاختراع وتحدثت في المطلب الثاني عن انقضاء براءة الاختراع سواء عن طريق الانقضاء الطوعي أو الجبري ثم ختمت هذه الدراسة بخاتمة تناولت فيها أهم النتائج والمقترحات التي توصلت إليها.

الكلمات المفتاحية: الآثار القانونية، براءة، اختراع، منح.

Abstract

This study, entitled (the legal implications of the granting patent, and the Termination of Patent). The study comes two chapters, the first chapter, entitled (Definition of Patent, and its substantive and formal conditions) is contained two sections, the first section, entitled (Definition of Patent) is included the definition of invention and patent, and the original and additional patent. The second section entitled (the substantive and formal conditions of Patent) is explained the legal conditions required to be met for the grant of the patent and the registration of the mark.

The Second chapter, with the title (rights and obligations of patent owner) is the core and essence of the study. It comes to cover the rights of patent owner, which is the right to decide who may – or may not – use the patented invention for the period in which the invention is protected. In other words, patent protection means that the invention cannot be commercially made, used, distributed, imported, or sold by others without the patent owner’s consent.

The second section with the title (obligations of patent owner), overview the certain obligations that the owner of a Patent, has to maintain and enforce their rights in the patent.

مقدمة:

مما لا شك فيه أن التفوق في كافة مناحي العلوم هي هبة يستمدها الإنسان من الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً)([1]‏)، وفي آية أخرى قوله تعالى: (وفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ)([2]‏). وكثر ٌهي الآيات الكريمة التي أشارت إلى موهبة الإبداع والاختراعات التي لا تستمد إلا من عنده ومتى ما أرادها منحها للإنسان عن غيره من الكائنات، ومهما أوحى لنا من مفاهيم وعلوم المعرفة؛ نظل نرجو ونتودد إليه.

وقد اعتبرت السنة النبوية أن العلم النافع صدقة جارية إلى يوم الساعة، ففي الحديث الصحيح عن ابن العباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”.

مما يدل دلالة واضحة أن المولى عز وجل فتح باب الاختراعات على مصراعيه، حيث بيّن أن باب الاجتهاد _من حيث الابتكار_ مفتوح ومتجدد لمن أراد الإبداع؛ تساعدهم على قضاء حوائجهم بكل سهولة ويسر وبطرق مشروعة.

وانطلاقًا من هذا؛ فقد شرع العلماء والمكتشفين بالتنافس الشريف في باب الاختراع الجديد والمميزة ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تنظيم العلاقات الناشئة من هذا الابتكار، على المستوى الدولي، والمحلي حيث نظمت أحكام الابتكارات لتقنين العلاقة بين صاحب الاختراع والدولة المانحة للحماية أو الأخرى المستفيدة من هذا الاختراع ، بداية من اتفاقية دولية في باريس في عام 1883 م كأول نظام دولي بشأن حماية الملكية الصناعية، يضع الصرح القانوني لكل الاتفاقيات الدولية اللاحقة بما فيها اتفاقية التريبس ( 1994 ) ،وقوانين حماية براة الاختراع أحد أهم عناصر الاساسية للملكية الصناعية ؛ وقد كرست تلك الاتفاقيات العديد من المبادئ العامة كمبدأ المعاملة الوطنية ؛ بالمثل ، والأفضلية وغيرها من المبادئ التي شكلت الاطار القانوني العام للقوانين المحلية لحماية براءة الاختراع.

أهمية البحث:

تندرج أهمية هذا الموضوع وفقًا لما تؤديه قوانين حماية براءة الاختراع والاتفاقيات الدولية في المجال الصناعي كاتفاقية باريس ؛ التريبس ومعاهدة التعاون بشأن الاختراع دوليًا ، من دور فعال في تطور علوم التكنولوجيا على المستوى الدولي ؛ ووجود نظام مؤسسي دولي متخصص بالإشراف على حماية حقوق المبدعين المادية والفكرية بالاستئثار باختراعاتهم ومنع الغير من الاعتداء عليها، مع الحفاظ على الحقوق العامة ومصالح الدول بأن تستفيد من ابتكاراتهم والتوازن بينهما؛ ومن أبرز المؤسسات هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo ، منظمة التجارة العالميةTwo ، والاتحادات الدولية للملكية الفكرية .

_ كما تتجلى الأهمية في إظهار مدى قدرة إنفاذ قوانين حماية براءة الاختراع عمليًا وفعليًا وضمان حقوق المبدعين وصون ابداعاتهم العلمية الجديدة ؛ ومدى تأثيره بضمانة نفوسهم بعدم ضياع حقوقهم ، وتشجيعهم على المنافسة الشريفة فيما بينهم في مجال التقدم الصناعي بما فيه الاستثمار الأكثر انتشارًا ألا وهو التكنولوجيا المعلوماتية ؛ لتقديم كل جديد خدمة لجمهور المستهلكين.

_ يأتي انضمام الجمهورية اليمنية في يونيو 2014م إلى عضوية منظمة التجارة العالمية ومحاولة الادخار من الامتيازات التي يتمتع بها الدول الأعضاء في المنظمة ؛ وعلى وجه الخصوص الدول الأقل نموًا ( less developed country ( ؛بحسب اتفاقية التريبس التي أضحت من أهم مفردات القانون الدولي لتنظيم المسائل التجارية من حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الاختراعات وفقًا لاطار الدول؛ لاسيما عندما أجازت لهذه الطائفة من أعضاء المنظمة بإرجاء تنفيذ الحماية القانونية بحسب اتفاقية التريبس لمدة 15 سنة ( خمسة عشرة عاما ) تبدأ من تاريخ التأسيس في يناير1995 وتنتهي في عام 2016 م ؛ فهل استفادت اليمن من هذا الاستثناء منذ الانضمام.

 

إشكالية البحث:

هناك من الثغرات القانونية واعتلال التوازن بين حماية براءة الاختراع وحق الدول النامية والأقل نموًا غير قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا والمعارف العلمية المتوفرة في الاختراعات الجديدة بسبب قيود يفرضها الواقع بضعف البنية التحتية الاقتصادية؛ والقدرات التقنية المتاحة للفنين أهل الصناعة وتأخرهم عن فهم المعلومات المتوفرة في طلبات الاختراعات الأجنبية الحديثة بعد انتهاء مدة الحماية.

_ إن إصدار تشريعات حماية الملكية الصناعية، وبوجه خاص قانون براءة الاختراع؛ في مادته بتحديد مدة زمنية لحماية كل اختراع علمي جديد لفترة تقدر بعشرين عاما؛ يعد من أشد الأمور خطرًا على الدول النامية والأقل نموًا ؛ لتأثيرها السلبي على طموحها في الحصول على التكنولوجيا؛ والأسرار العلمية والفنية التقنية المتميز به كل اختراع علمي جديد لرفع قدرتها الاقتصادية وتقليص الفارق الكبير بينها والدول المتقدمة صناعيًا.

_ من التعثرات التي تواجها اليمن هي تخلف التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الصناعية بما فيها قانون براءة الاختراع موضوع الدراسة الصادر في 2011م ؛فهي بحاجة ملحة للتعديل أو إضافة وغيرها من التشريعات التجارية ، بما يتلاءم واتفاقية التربس بعد انضمام اليمن إلي عضوية منظمة التجارة العالمية في 2014؛

– ومن معضلات البحث هو خطورة ما تعانيه اليمن اليوم، من تشققات البيت الواحد والانقسامات, وحروب اقتصاديه وأهلية منذُ مطلع 2015م ، حتى لحظة إعداد هذه الدراسة، أدى كل ذلك إلى تجميد طموحاتها بالانفتاح على العالم تجاريًا واقتصاديًا وتنمويًا توافقًا مع القرار الجمهوري الصادر في 2014 بانضمام اليمن إلى عضوية منظمة التجارة العالمية بعد التوقيع بالمصادقة في 3 ديسمير2013 ( مرجع 101/ Wli ) على بروتوكول وقبول المدير العام للمنظمة انضم اليمن إلى اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ؛ والاعلان الوزاري للمؤتمر التاسع لمنظمة التجارة العالمية ؛ كل تلك الجهود والوصول لمنجز العضوية العظيم ؛ ذهبت أدراج الرياح ؛ وحل بدلًا عنة تفشي حدة الفقر وظواهر اجتماعية أخرى ؛وزيادة أعداد جرائم التقليد والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي؛ والأمني مما أدى إلى عزوف رأس المال الأجنبي واستثماراته المباشرة وغير المباشرة .

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على أهم الآثار القانونية المترتبة على إنفاذ اتفاقية التريبس في قوانين المحلية للدول المصادقة عليها بسبب انضمامها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بقوانين حماية براءة الاختراع، والاستفادة مما اتاحته تلك الاتفاقية من المعاهدات السابقة واللاحقة لها في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية من الدول المتقدمة لصناعيًا إلى الدول النامية أو الغير قادرة على التصنيع ومنها اليمن.

كما يهدف هذا البحث إلى استجلاء مفهوم الاختراع وبراءته ومدى ارتباطهما ودورهما في نشأة الحماية لأصحاب الاختراعات والابتكارات العلمية ومنحهم حق الاستئثار والتصرف في منتجاتهم الجديدة عن طريق براءة الاختراع المنتج، أو للطريقة الصناعية الجديدة للإنتاج، ومدى اتاحة الحصول على البراءات في كل مجالات وميادين التكنولوجيا.

ومحاولة تقديم صياغة مقترحة لتعديل وإضافات لقانون براءة الاختراع اليمني الصادر قبل انضمام الجمهورية اليمنية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية.

منهج البحث:

استفاد هذا البحث من كل المناهج العلمية؛ خشية من التقيد؛ فقد أخدت منهج الدراسة التحليلية والمقارنة للنصوص والقواعد القانونية المرتبطة بقوانين حماية براءة الاختراع؛ خاصة ما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن منح براءة الاختراع بالمقارنة مع قوانين بعض الدول العربية باعتبارها دول نامية ومنها أقل نموًا؛ وعضو في منظمة التجارة العالمية وبين قوانين الدول المتقدمة صناعيًا؛ والاتفاقيات الدولية المختصة بحماية حقوق الملكية الصناعية، ولم تتقيد الدراسة بذلك؛ بل استفادت من المنهج الوصفي في شرح القوانين المتعلقة بحقوق أصحاب الاختراعات وماهي الشروط المتوفرة قانونًا بمنح الحماية الاختراع ومتى تزول.

منهجية البحث:

لكي تكتمل الفائدة المأمولة من هذه الدراسة يتسنى لنا الإلمام بها من كافة جوانبها فقد قسمتها على مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول: مفهوم الاختراع وبراءاته وشروط منح البراءة

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على براءة الاختراع وانقضائها

المبحث الأول
مفهوم الاختراع وبراءاته وشروط منح البراة

يرتبط الاختراع بالبراءة ارتباطًا مباشرًا وملازمًا بحيث إن البراءة تتبع الاختراع وسيأتي دراسة هذا المبحث من خلال مطلبين اثنين على النحو الآتي:

المطلب الأول

تعريف الاختراع وبراءته

من المفيد في البداية قبل الولوج إلى مفهوم براءة الاختراع، أن نتعرف على معنى الاختراع، قانونًا، وآراء الفقهاء حوله؛ لأن الاختراع هو موضوع البراءة، فإذا عُرف معنى الاختراع وصلنا إلى تحديد معنى براءة الاختراع بصفة عامة وهذا ما سنتناوله في الفروع الآتية:

الفرع الأول

تعريف الاختراع

سنتناول تعريف الاختراع في الفقه (أولًا) ثم نعرف الاختراع في القانون (ثانيًا) وذلك على النحو الآتي:

أولًا: تعريف الاختراع في الفقه

اعتبر الفقه الاختراع بأنه: الابتكار بإيجاد شيء جديد لم يكن موجودًا من قبل، وهو ما أطلق عليه اختراع بالمعنى، أو هو الكشف عن شيء موجود من قبل ولكنه لم يكن ملحوظًا أو معروفًا من قبل، ويطلق عليه الاكتشاف ([3]‏). غير أنَّ فريقًا آخر يرى أنه عبارة عن فكرة ابتكارية تمثل تقدمًا صناعيًا في المجال الفني الصناعي، وأنَّ هذا التقدم يجاوز بوضوح الحالة السابقة للفن الصناعي ([4]‏).

ثانيًا: تعريف الاختراع في القانون

عُرف الاختراع وفقاً لقانون براة الاختراع اليمني بأنه: (هو فكرة توصل اليها المخترع وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية)([5]‏).

وأضافت بعض القوانين -كالمشرع الأردني والإماراتي-تعريفا أكثر وضوحاً ودقة([6]‏). وتتفق هذه الدراسة معهما حين اعتبرا الاختراع فكرةً إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي مجالات التقنية، وتتعلق أما بمنتج، أو بطريقة، أو بكليهما معًا وتؤدي عمليًا إلى تقديم إضافة جديدة أو حل مشكلة معينة في هذه المجالات.

وفي الواقع ترى هذه الدراسة أن تعريف المشرع اليمني قد شابه القصور والضعف حين أعتبر الاختراع فكرة يتوصل إليها المخترع وينتج عنها حل لمشكلة، حيث أغفلت عن أهم شرط جوهري في طبيعة الاختراع وهو طابع الإبداع، في حين أن القانونين الأردني والإماراتي كانا أكثر دقة ووضوحاً بوصفه فكرة ابداعية، لذا لزم التنويه بضرورة التعديل للمادة 2 من قانون براءة الاختراع اليمني.

الفرع الثاني

تعريف براءة الاختراع

عرف الفقه براءة الاختراع بأنها: المقابل الذي يحصل عليها المخترع نظير جهوده، وكشفه عن اختراعه للجمهور، وبموجب البراءة يُمنح المخترع حقوقاً استئثاريه على اختراعه خلال مدة زمنية معلومة ومؤقتة، تمكنّه من استغلال اختراعه بنفسه استغلالاً تجارياً، أو السماح للغير القيام بذلك لقاء مبالغ مالية يتفق عليها الطرفان([7]‏)، وتعدّ مستنداً رسمياً تصدره الدولة – الإدارة المختصة – يثبت من خلالها تقديم طلب من قبل صاحب الاختراع، ووجود وصف تفصيلي للاختراع، وحق صاحبه في احتكار اختراعه واستغلاله، والحصول على هذا الحقوق يعود لوجود البراءة([8]‏).

ومن ناحية أخرى عرفها الفقه بأنها الشهادة التي تمنحها الإدارة لشخص ما، وبمقتضى هذا المستند يستطيع صاحب البراءة أن يتمسك بالحماية التي يضيفها القانون على الاختراعات([9]‏).

المطلب الثاني

شروط منح البراءة للاختراع

قبل البحث في أساس الحماية القانونية لبراءة الاختراع يتطلب الأمر معرفة الشروط القانونية لبراءة الاختراع اللازمة في الاختراع والاجراءات المتبعة قانونًا وصولًا لمنح البراءة وعليه سنقسم هذا المطلب الي فرعين نتكلم في الفرع الأول عن الشروط الموضوعية ، ونخصص الفرع الثاني للشروط شكلية وذلك على النحو الآتي.

الفرع الأول

الشروط الموضوعية للبراءة

تطرقت قوانين براءة الاختراع للشروط الموضوعية التي يتكون منها الاختراع ، والتي لا يمكن الاستغناء عنها؛ لمنح الحماية القانونية للبراءة، بمعنى أنَّ هذه الشروط تحتوي على العناصر الأساسية المطلوب تواجدها؛ للحصول على الحماية وتأتي دراسة هذه الشروط على النحو الآتي:

الشرط الأول: شرط الجّدة: الجِّدة في الأصل تعريب لمصطلح إنجليزي هو novelty، أو بالفرنسية nouveaute، حيث وردت هذه الكلمة في تشريع تنظيم حماية حقوق براءة الاختراع([10]‏)، ويطلق عليها المشرع الأمريكي مصطلح عدم المعرفة، أو عدم الوضوح([11]‏).

وعلى الرغم من عدم تعريف معنى الجِّدة في الاختراع، فإنَّ التشريعات اشترطت توافرها؛ باعتبارها شرطاً موضوعياً لا يمكن الاستغناء عنه؛ لأن عدم توافرها يؤدي إلى فقدان صاحب الاختراع حقّ حماية اختراعه، إذا ما تعرض للانتهاك، ولصحة وجود البراءة أن ينطوي الاختراع على جِّدة، يتلازم فيها مسألتان:

الأولى: أن يكون الاختراع جديداً في الجانب الموضوعي، وذلك بأن ترتبط مكوناته ومضمونه بعناصر جوهريةٍ جديدةٍ ذات طابعٍ ابتكاري لم تكن موجودة أو معروضه من قبل، مقارنة بالفن الصناعي السائد.

الثانية: اعتبرت التشريعات أنَّ الطابع الجوهري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلوك الشخصي، حيث يتوجب على الشخص –الشركة المعنية صاحبة الاختراع- الاحتفاظ بسريَّة الاختراع، وعدم الإفصاح عنه للغير، أو نشر أيِّ معلومة عن جوهر الاختراع قبل تقديم طلب الحصول على الحماية([12])

وتوافقاً مع اتفاقية التريبس أخذت أغلب التشريعات([13]‏) بطابع الجدّية المطلقة للاختراع، سواء من حيث الناحية الموضوعية أم الشكلية. بمعنى يجب ألاّ يكون قد سبق استعماله قبل تقديم طلب البراءة إلى الجهة المختصة، سواء في إطار الدولة أم في أيّ مكان آخر بصفة علنية، والإشهار عن وصفه ورسمه([14]‏).

وتتوافق هذه التشريعات مع ما جاء به جانب من الفقه عن شرط الجِّدة أنَّه لا يعدُّ جزءًا من الحالة العلمية والفنية السائدة. ومن ثم، فإن صفة الشيوع قبل تقديم الطلب تؤدي إلى فقدان الاختراع معيار الجِّدة، وعدم منح الحماية([15]‏).

الشرط الثاني: الخطوة الإبداعية للبراءة

اعتبر المشرع اليمني الخطوة الإبداعية بمثابة خطوات ابتكارية لم يستطع صاحب المهنة العادي التوصل إليها بسهولة؛ نتيجة التقنية الجديدة المتصلة بطلب براءة الاختراع([16]‏)

وتعنى الخطوة الإبداعية بوصف الخطوة الابتكارية؛ ليتحقق له الحماية؛ لأنّ تلك الإجراءات والتحسينات تؤدي إلى نتائج جديدة مبتكرة، مثال على ذلك، اكتشاف فكرة الكهرباء، ولا يعدُّ اختراعاً إلاّ إذا وجدت وسيلة جديدة لاستخدام هذه الفكرة في أعمال الصناعة. ومن ثم، جاز أن نطلق عليه خطوة ابتكارية جديدة([17]‏).

الشرط الثالث: شرط المشروعية البراءة :

يرى الفقه مشروعية الاختراع أن لا تتعارض مع المبادئ والقيم العليا: الاقتصادية، والاجتماعية، والدينية التي يبنى ويتأسس عليها المجتمع والدولة([18]‏).

وعلى المستوى الدولي، فقد أجازت اتفاقية التريبس، والاتفاقية الأوروبية بشأن الاختراعات منع الحصول على براءة الاختراع تجارياً واستغلاله في الدولة المانحة، إذا كان ضروريّاً؛ لحماية النظام العام، أو الآداب العامة التي تمسّ حياة الإنسان والحيوان([19]‏). وفي بعض التشريعات، منع الحصول على البراءة في مجال الدفاعات والأمن الوطني([20]‏).

الشرط الرابع: شرط قابليه الاختراع للتطبيق الصناعيّ

وقد جاء هذا الشرط توافقاً مع الاتفاقيات الدولية، التي ألزمت أن يكون الاختراع قابلا ًللتطبيق الصناعي؛ ليحصل على البراءة، سواء أكانت منتجات أم عمليات صناعية في كافة ميادين التكنولوجيا، شريطة أن تكون جديدة، وتنطوي على خطوة إبداعية، وقابلة للاستخدام الصناعي([21]‏).

ومما تقدم يتبين الآتي:

يشترط لمنح الاختراع حقِّ البراءة أن تترجم الأفكار النظرية إلى تطبيق عملي ذي طابعٍ صناعيٍّ، وبذلك، حسمت القوانين صراحة الجدل حول إمكانية حصول الأفكار على براءة اختراع، فلا تمنح البراءة للاختراع على الأفكار العلمية، والطرق الرياضية، والبرامج، والمخططات([22]‏).

فالاختراع، وإن توافر فيها الجديد، فإنَّه لا يستحق الحماية بالبراءة مالم يتسم بصيغة صناعية، تتوافر ويتحقق فيها مضمونه في الواقع العملي، وماعدا ذلك، يعتبر مجرد نظريات([23]‏).

وتكمن أهمية هذا الشرط فيما يحققه من منفعة يستفاد منها الصانع، والشركات المصنعة في تحقيق المزيد من الأرباح، كما يستفيد جمهور المستهلكين منه في الحصول على منتجات جديدة مفيدة ذات طابعٍ نفعيٍّ ملموسٍ.

ويشترط أن يتوافر عنصر الاستغلال:

ويعني أن يكون التطبيق ذا طابع صناعيٍّ متعدد وواسع المجال، سواء أكان صناعيًّا أم زراعيًّا، بما في ذلك الحرف اليدوية، وصيد الأسماك والخدمات، وفقاً لما حددته التشريعات المقارنة كالمشرع اليمني، والمصري([24]‏). أما المشرع الأمريكي، فقد اشترط في قانون براءة الاختراع على أن يكون الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي حين يكون له تطبيقاً نفعيًّا، أي أن يكون له استخدام ذا نفع ماديٍّ، وقيمة تجاريَّة([25]‏).

كما اختارت الدول الصناعية السبيل ذاته في توسيع مفهوم القابلية للتطبيق الصناعي، وكذا المعاهدات الأوروبية EPC، حيث أطلقت عبارة شرط المنفعة؛ لغرض توسيع نطاق الحماية ومواضيعها، متى ما تعددت أنماط الاختراعات، وفقاً للمكتب الأوروبي لحماية براءة الاختراع، ووفقاً للاتفاقية الأوروبية EPC التي أُنشئت بموجب نصّ المادة 19 من اتفاقية باريس، والمادة 45 من معاهدة التعاون بشأن براءة الاختراع PCT([26]‏). اما الأفكار والنظريات، فلا مجال لحماية دون التطبيق، والمنفعة الصناعية، والاقتصادية.

الفرع الثاني

الشروط الشكليّة لمنح براءة الاختراع

لا تمنح الحماية تلقائيًا إلاّ بعد تقديم طلب، واتبّاع إجراءات معينة، وتأتي دراسة الإجراءات المتبعة؛ للحصول على براءة الاختراع، والتي تمثل في مجموعها الشروط الشكلية للبراءة يتضمن هذا الفرع إجراءات تسجيل الاختراع؛ للحصول على الحماية الوطنية وفق التشريعات الوطنية والدولية، ووفق معاهدة التعاون بشأن البراءات(PCT)([27]‏)، والاتفاقيات الدولية الموضوعية كاتفاقيتي باريس والتريبس وهذا ما سنتحدث عنه في النقاط الآتية.

أولًا: تقديم طلب منح البراءة:

يمثل هذا الإجراء الخطوة الأولى والأساسية للحصول على براءة الاختراع، ويحقُّ لمَنْ يرغب في ذلك تقديم الطلب إلى الإدارة المختصة التابعة لدولة ما. وغالبًا ما يتوافر لديها نموذجًا معداً إعدادًا، دقيقًا ووصفًا يحتوي على كافة البيانات المطلوبة من مقدم الطلب، حيث صُنفت هذه الاستمارات بموجب قانون حماية براءات الاختراع، واللوائح التنفيذية لقانون البراءة([28]‏).

ثانيًا: البيانات المطلوب توافرها من مقدم الطلب

مثال إيضاح هوية مقدم الطلب، وجنسيته أو الوكيل، وتثبيت صفته أو تنازله عن الاختراع، وإذا كان شخصية اعتبارية، قدّم صورة رسمية للسجل التجاري، أو عقد إقرار أنشائها([29]‏).

وفي بعض الدول، يلزم الشخص الأجنبي أن يتّخذ ممثلاً مقيماً في البلد نفسها([30]‏). وقد أضاف المشرع المصري حقّاً للأجانب بتقديم طلبات للحصول على البراءة، إذا كانوا يقيمون أو يتخذون نشاطًا حقيقيًّا وفعالاً لهم في أيِّ دولة، أو أيِّ كيان عضوٍ في منظمة التجارة العالمية؛ تجسيدًا لمبدأ المعاملة الوطنية، أو إذا كانت الدولة أو الكيان المعني قد أَعْطَى للمصري حقَّ تقديم طلبات الإيداع في تشريعاته، وذلك تحقيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل([31]‏).

وأهم ما يُحدد في الطلب: اسم المخترع ووصفه لاختراعه، حيث أوجبت بعض التشريعات تقديم وصفاً للاختراع، والعناصر الجديدة فيه المطالب حمايتها، مع حقه في تقديم الرسم التوضيحي لتفسيره، إذا دعتْ الحاجة اليها([32]‏).

والغرض من ذلك، هو تسهيل عمل جهة الضبط المختصة بحماية الاختراعات المسجلة ضد جرائم التقليد وغيرها، وذلك بالتعرف عليها بيسر ووضوح، من خلال الوصف البياني المقدم من ناحية. ومن ناحية أخرى، تستفيد جهات الخبرة الفنية المختصة من الاختراع عند انقضاء مدة الحماية القانونية لحمايتها([33]‏).

ثالثًا: الإيداع الدولي للاختراعات

أجازت الاتفاقيات مبدأ الإيداع الدولي للاختراع، وخاصة إذا اتجهت تلك المنتجات المحمية ببراءة الاختراع، وانتقلت للتسويق أو التداول إلى خارج حدود إقليم الدولة المعنية، وبالتالي، تعرضها للعديد من الاعتداءات، كالتقليد، أو التزييف، أو التزوير دون أيِّ عقوبة؛ بسبب انتهاء سيادة قانون الدولة المعنية. لذلك، يتم تقديم التسهيلات عبر مكاتب البراءات الدولية المودعة لديها طلبات الاختراعات، وقبول الإيداع؛ بهدف حماية الاختراعات بكلِّ ما تحتويه من جديد وابتكارات؛ للتقليل من الاعتداء، والنزاعات الدولية.

وعلى هذا الرأي، هناك مَنْ يرى أنَّ إيداع الاختراعات لدى الاتحاد الدولي أو الإقليمي للبراءات، يؤدي إلى إحاطة الاختراعات ذات التقنية بالسرية، بعيدًا عن أنظار مكاتب براءات الاختراع الوطنية للدول النامية الغير قادرة على الوصول إلى التكنولوجيا وإشرافها. ممَّا يتوافق مع مصالح الدول الصناعية صاحبة التكنلوجيا تحت ذريعة الإيداع الدولي([34]).

وكذلك الحال بالنسبة لمعاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات، التي نشأت توافقاً مع مبادئِ اتفاقية باريس.

وبصفة عامة، فأنه يحق لأيِّ شخص تقديم طلب إيداع الاختراع؛ للحصول على الحماية، إلاَّ أنَّ هناك فئة معينة لا يسمح لهم بالإيداع، وهم فئة الموظفين العاملين بمكتب منح البراءات المسؤول عن الفحص، وحفظ البيانات للاختراعات، وتوقيع طلبات البراءة، فلا يجوز لهم أن يتقدموا بطلب الحصول على براءة، سواء بأنفسهم أم بواسطة وكيل حتّى وإن تخلوا عن الخدمة في هذا المجال، إلاَّ بعد مضي مدة زمنية مقيدة بتاريخ تركهم الخدمة، حدَّدها المشرع المصري والإماراتي بثلاث سنوات من تاريخ تركهم الخدمة([35]‏). في حين، أغفل المشرع اليمني مبدأ منع الموظفين في مكتب البراءة من تقديم طلب الحصول على البراءة، ويعدَّ هذا من أكبر القصور الجوهرية في التشريع اليمني. وتوصي هذه الدراسة بسرعة إضافة نصِّ مادة صريح-أسوة بالمشرع المصري-يمنع موظفي مكتب البراءة من تقديم طلب الحماية لاختراع ما.

رابعًا: نظام فحص الاختراع

تتصف مهمة الفاحص لدى مكتب البراءة في أغلبِ الدول النامية بضعف القدرات الفنية والتقنية، حيث يتم إصدار براءة الاختراع، إذا كانت مستوفية الشروط الشكَليّة، دون أن يتم فحصها مسبقاً. وتقع المسؤولية على عاتق مقدم الطلب، ولا تضمن الدولة أو الهيئة المختصة مسألة الشروط الموضوعية، ومدى توافرها من عدمه([36]‏). وقد نتج عن ذلك ظهور كثير من الغموض والقصور والتناقضات، والتي تتجلى من خلال مهام جهة الفحص وعلى خلاف ذلك، نظام الفحص في الدول الصناعية الكبرى، أخذ بنظام الفحص الدقيق، ويقصد به منع وعدم جواز منح براءة الاختراع إلاَّ بعد الفحص الدقيق والمعمق له، وإجراء التجارب التطبيقية؛ للتأكد من مدى توافر الشروط الموضوعية والشكليِّة في الاختراع.

المبحث الثاني

الآثار القانونية المترتبة عن منح براءة الاختراع وانقضائها

يترتب على منح براة الاختراع جملة من الحقوق للأشخاص مالكي البراءة؛ يقابلها مجموعة من الالتزامات التي يجب عليهم التقيد والالتزام بها وفقا لنصوص قانون براءة الاختراع اليمني؛ والتشريعات المقارنة والتي لا تبتعد عما جاءت به أحكام ومبادئ الاتفاقات الدولية وهذا ما سنبينه المطالب الآتية:

المطلب الأول

حقوق والتزامات أصحاب براءة الاختراع

لأصاحب براءة الاختراع حقوق حماها القانون والاتفاقيات الدولية وفي المقابل فرض عليهم التزامات يجب عليهم الالتزام بها نتناول ذلك في الفروع الآتية:

الفرع الأول

حقوق أصحاب البراءات

هناك مجموعة من الحقوق لأصحاب براءات الاختراع نتناولها في التقاط الآتية:

أولاً: حق الاستئثار

هو الحق الذي يمنح صاحب البراءة حق التفرد والاستئثار باستغلال الاختراع والاستفادة من هذا الحق بمنع الكافة عن صناعة المنتجات أو استعمال الطريقة الصناعية موضوع براءة الاختراع ، أو عرضها للبيع، او استيرادها لغرض الاستثمار دون علمه او موافقته؛ ويستثنى في حالة الاستغلال الشخصي، مع حقه برفع دعوى منازعة بإلغاء براءة الاختراع؛ او حتى طلب قيد الاختراع المماثل لموضوع البراءة الممنوحة له .وقد حدد قانون براءة الاختراع اليمني وفقا للاتفاقية التربس بمنح البراة على المنتج ؛ والطريقة الانتاجية وذلك على النحو الآتي:

  1. منح البراءة على المنتج([37]‏): وهي أن يكون من حقِّ صاحب براءة الاختراع حماية منتجاته الجديدة، التي توافرت فيها الشروط الموضوعية والشكلية للاختراع ، وأن ينفرد بحق الاستئثار بها وفقًا لما تم شرحه سلفًا وليس له الحق بمنع الغير من استعمال الطريقة الصناعية طالما موضوع الحماية المنتج الجديد فقط.

ب – براءة الاختراع لطريقة صناعية جديدة للإنتاج: يتم منح البراءة على طريقة ابتكار طريقة صناعية لم تكن معروفة من قبل وتستخدم للإنتاج منتج موجود ومتعارف علية بحيث تكون الطريقة هي محل الحماية فقط[38]

ثانياً: حق التصرف: أجاز المشرع اليمني والقوانين المقارنة حقّ مالك البراءة بالتصرفات في استغلال اختراعه وإن جاءت القوانين بصورة غير كافية ومقتضيه لذا عمدتْ هذه الدراسة إلى محاولة إيضاح أهم التصرفات لما لها من أهمية في مجال التقدم الصناعي، ونقل التكنولوجيا أهمها:

1 : حق الرهن : ما يهم الدراسة هو الرهن التجاري حيث نظم القانون التجاري اليمني “الرهن التجاري” وعرّفه بأنه “يعدُّ عقد الرهن تجارياً، إذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين”([39]‏).؛أما فيما يخص براءة الاختراع، فقد نظَّم قانون براءة الاختراع الحق لصاحب براءة الاختراع حقِّ الرهن؛ باعتبار أنَّ براءة الاختراع، هي مال منقول، وتنطبق أحكام الرهن التجاري على كلِّ رهن تقرر على مال منقول؛ لضمان الدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين([40]‏)، وإلاّ يكون نافذاً في حقِّ الغير، إلاَّ إذا انتقلت حيازة الشَّيْء المرهون إلى المرتهن الدائن، أو إلى شخص يعينه المتعاقدان، ويبقى في حيازة مَنْ تسلمه منهما، ويعتبر الدائن أو الشخص الذي عينه المتعاقدان حائزاً للشَّيْء المرهون، كما نصَّت المادة (21) من القانون اليمني على حق صاحب براءة الاختراع برهن البراءة، وتوافقه بالأمر مع القوانين المقارنة([41]‏)

ولتسجيل عقد رهن براءة الاختراع : فقد اشترط المشرع الكتابة لصحة العقد حيث يتوجب تسجيل عقد رهن البراءة لدى مكتب تسجيل البراءة بالوزارة لإثباته؛ وتحديد موقف المتعاقدين من حقوق الغير وتوضيحه ولا يحتج الراهن في هذا العقد على الغير للمطالبة باتخاذ أوامر الحجز، والتنفيذ على حق الغير.

وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن لمالك براءة الاختراع حقوق أدبية ومادية، فالحق الأدبي حقٌّ خالص لصيقاً بشخصيته أما الحقوق المالية، فتخضع للتصرف والانتقال، ومن التصرفات الغير ناقلة لملكية البراءة، بما فيها الرهن.

2-التنازل عن براءة الاختًراع: لا يقدم على التنازل إلا من يكون مالكًا للشيء موضوع التنازل، ويتمتع بحق التصرف والاستغلال والاستعمال ([42]‏). ويعد التنازل عن براءة الاختراع من الحقوق الممنوحة لصاحب البراءة باعتبار الحقوق المالية هي ذمة مالية لمالك البراءة، ويحق له التصرف بها، سواء بمقابل أم بدون مقابل، كالتنازل، والهبة عن ملكية براءة الاختراع للغير([43]‏).

والتنازل عن البراءة قد يكون كليًا ليشمل كامل الاختراع وتطبيقاته موضوع البراءة؛ أو تنازل جزئي، فيقتصر العقد على جزئية من حيت الاستغلال والاستئثار؛ أو من حيت النطاق المكاني على إقليم أو منطقة معينة، ومن جهة أخرى قد يكون عقد تنازل جزئي من حيت الزمان فيحق للمالك التنازل عن الاستئثار لمدة محددة بشرط لا تتعدى المدة القانونية للحماية المقررة 20 عامًا([44] ( وللتنازل صورتان هما:

أ –التنازل بمقابل مادي: هو عقد يلتزم بمقتضاه المتنازل مالك براءة الاختراع بإعطاء حق استغلال الاختراع كله أو جزءٍ منه –موضوع التنازل-للمتنازل له، وذلك لقاء التزام الأخير بدفع مبلغ مالي يحصل عليه المتنازل([45]‏).

وقد ظهرت بعض الدراسات والاحصائيات التي اثبتت تزايد أعداد التنازل عن ملكية براءة الاختراع بمقابل مادي ، ومن بينها إحصائية المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية لعام 2010م، والذي أشار الى التنازل عن ( 7644 ) براءة اختراع بمقابل مادي .([46])

ب _التنازل بغير مقابل: وفقًا للقواعد والأحكام البينة في القانون المدني اليمني والتشريعات المقارنة يعد التنازل في منزلة الهبة فهو عقد يعبر عن الإرادة المنفردة لشخص بالغ عاقل كامل الأهلية القانونية بإصدار الايجاب منه ولا يتوقف على وجود القبول من الآخر أو تتطابق الإرادتين ([47]). وخير مثال للتنازل عن براءة الاختراع بغير مقابل، ما قامت به الشركة العالمية Medtronic المصنعة لأجهزة التنفس الصناعي في التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لأجهزة التنفس الصناعي (e Puritan Bennett™ 560 (PB 560). وذلك للتخفيف مما عاناه سكان الأرض في مطلع عام 2020م من جائحة وبائية، والتي أودت بحياة الآلاف من البشر بسبب وباء covid-19 في كل دول العالم([48]‏).

3 ) الترخيص الاختياري : يتوافق تزايد عدد التراخيص الاختيارية مع ازدياد عدد براءات الاختراع سواء البراءة الأصلية؛ أو الإضافية ، بإجازة قوانين براءة الاختراع بما فيهم قانون براءة الاختراع اليمني والقوانين المقارنة([49]‏)، حيث منحت صاحب البراءة حق الترخيص للغير سواءً أفراد أو أشخاص اعتبارية؛ لاستغلال اختراعه بمقتضى عقد يطلق علية الرخصة أو عقد الانتفاع ويبين في بنوده التزامات المرخص في تمكين المرخص له من استغلال الاختراع وعدم اعتراضه وشرح كيفية استغلاله الاستغلال الأمثل للاختراع وكيفية تشغيله من خلال اطلاعه على سر الاختراع والحصول على المعرفة التقنية التي يتكون منها؛ وعلى الجانب الآخر يلتزم المرخص له بدفع الإتاوة المالية المتفق عليها مع المرخص لقاء الانتفاع بالاختراع موضوع الرخصة، مع إلزامية الحفاظ على تلك الأسرار أثناء فترة استغلال الاختراع وعدم إفشاءها؛ أو التصرف موضوع الترخيص للغير، ومن مميزات هذا النوع من العقود التجارية بأنه عامل فاعل لتسهيل حرية التبادل التجاري الدولي والوطني وفقًا لمبدأ دعه يعمل دعه يمر الذي ساهم برواج التجارة عالميًا؛ فالمرخص يبقى مالكًا لاختراعه ولا يسقط حقه في ملكية الاختراع رغم السماح للغير باستخدامهم له، وهذا الأخير يعد مرخص له استغلاله للاختراع سواءً بتصنيع أو التداول أو التسويق فهي أعمال لاتعد اعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمرخص، ولا يترتب على عقد الترخيص حرمان صاحب البراء المالك من استغلال الترخيص موضوع البراءة.

وبناءً على ما سبق يمكن القول بأن لمالك براءة الاختراع حقوق أدبية ومادية، فالحق الأدبي حقٌّ خالص لصيقاً بشخصيته أما الحقوق المالية، فتخضع للتصرف والانتقال، كنقل ملكية براءة الاختراع كالتنازل بعوض؛ باعتبارها من التصرفات الناقلة لملكية البراءة، أو غير الناقلة للملكية كالرهن للبراءة لضمان الوفاء بالتزام معين، ويعدُّ عقد الرهن تجاريًا، إذا تقرر على مال منقول؛ ضمانًا لدين يعد تجاريًا بالنسبة للمدين([50]‏). أو الترخيص من قبل مالك البراءة للغير المرخص له باستغلال موضوع البراءة.

الفرع الثاني

التزامات أصحاب البراءات

حدَّدتْ القوانين المقارنة الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق صاحب البراءة، نوجزها في الآتي:

1 ) الالتزام بسداد الرسوم: حدَّدتْ القوانين المقارنة الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق صاحب البراءة، في أمرين اثنين هما:

ا-الالتزام بسداد رسوم الطلب : حدَّدت قوانين براءة الاختراع المصري واليمني واجبات تقع على صاحب الاختراع منها: الالتزام بسداد الرسوم الواجب دفعها؛ لغرض الحصول على البراءة، وهي ما يطلق عليها رسوم طلبات تسجيل الاختراع لدى مكتب البراءة الوطني، أو رسوم الإيداع لدى مكتب البراءة الدولي أو الإقليمي([51]‏).

ب -الالتزام بسداد الرسم السنوي : كما يلزم مقدم طلب الحصول على البراءة سداد الرسوم بعد منحه البراءة، تتضاعف الرسوم وتزداد تدريجيّاً سنويّاً لدى بعض القوانين، كلٌّ على حسب ما يقرره، ومن بين تلك الرسوم، ما تحدّده اللائحة التنفيذية للقانون، كأتعاب الخبراء الفاحصين للاختراع الذين يستعين بهم مكتب البراءة، وما تحدّده اللائحة من مصروفات مالية([52]‏).

2 ) وجوبيّة استغلال مالك البراءة للاختراع : تكمن العبرة في استغلال مالك البراءة في تصنيع المنتج، أو استعمال الطريقة-موضوع الحماية؛-باعتبارها أحد أساليب الحقوق الاحتكارية، ويعدُّ ذلك عاملاً مساهماً في التقدم الصناعي للمجتمع، ومشجعاً للباحثين وأصحاب البراءات؛ لاستثمار جهودهم وأموالهم التي أنفقوها في إخراج هذا الإنجاز العلمي للوجود كاختراع، والحصول على فوائد مالية مشروعة؛ لقاء الاستثمار واستغلال الاختراع خلال مدة زمنية. وبذلك، لا يعدُّ حقّاً خالصاً، بل واجباً يقع على عاتقه([53]‏).

أما عدم استغلال الاختراع، وتعسف مالك البراءة في استعمال الحق القانوني، فينتج عنه آثار سلبية تؤدي إلى الإخلال بميزان العدالة التي تصبوا إليها الاتفاقيات الدولية، والتي نُظمتْ؛ لأجل الحفاظ على مصالح المخترع وحقوقه، سواء أكان فرداً أم شركة أم مجموعة دولية([54]‏).

عرف قانون حماية الاختراعات الجزائري الاستغلال بأنّه: تصنيع المنتج المحمي بالبراءة، أو استعمال الطريقة-موضوع الحماية-وذلك بشرط أن يتم هذا الاستغلال في مؤسسة كائنة في الجزائر، وبما يفي بالاحتياجات المحلية والوطنية([55]‏).

ولم يعرف المشرع اليمني والمصري معنى الاستغلال، وإن اختلفا في كيفية تجسيده؛ فقانون الملكية الفكرية المصري نصَّ صراحة على وجوبيّة استغلال صاحب براءة الاختراع بداخل الأراضي المصرية، من خلال تصنيع موضوع البراءة، أو استعمال طريقة محمية بالبراءة بمعرفته، أو عن طريق الغير، بموجب الرخصة للآخرين؛ لاستغلال محل البراءة([56]‏).

أما المشرع اليمني، فقد منح قانون براءة الاختراع صاحب أو مالك براءة الاختراع ضمن حقوق الاحتكار والاستئثار بالمنتج المحمي بالبراءة، والترخيص للغير بالاستخدام الجزئي أو الكلي للاختراع؛ لأنّ من حقّ المانح أيِّ مالك البراءة استغلال اختراعه موضوع الحماية([57]‏)، ولم يقم المشرع بإيضاح وجوبيه أسلوب استغلاله، وترك الباب مفتوحًا وغامضًا لاجتهاد الفقهاء، الأمر الذي يطرح التساؤل الآتي: لماذا لم ينص المشرع صراحة على كيفية استغلال البراءة، هل من خلال تصنعيها داخل الدولة؟ أم من خلال الاكتفاء باستيراد المنتجات المحمية من البراءة وفقًا لقانون براءة الاختراع أسوة بالمشرع المصري والجزائري، وهل تطرق المشرع إلى وجوبية الاستغلال الكافي للبراءة:

لقد كان المشرع المصري حصيفًا في تحديد النطاق المكاني للاستغلال الكافي مشيرًا إلى ذلك بقوله: ” حالة إذا كان إنتاج صاحب البراءة في داخل جمهورية مصر العربية لا يكفي ولا يفي بالاحتياجات المحلية، رغم محاولته صناعة المنتجات المحمية بالبراءة داخل البلد، ورأى مكتب البراءة إعطاء مهلة بين ثلاث إلى أربع سنوات، يمضي احتسابها من تاريخ تقديم الطلب، ولم يقم صاحب البراءة بالإنتاج الكافي، يلجأ حينها مكتب البراءة إلى ما يُسمى بالترخيص الإجباري.” وبذلك، يتمسك المشرع المصري بإنتاج الاختراع داخل البلد لا أن يتم استخراج براءة الاختراع، وثم استيراد المنتج المحمي في جمهورية مصر العربية من الخارج([58]‏).

أما إذا مضت أربع سنوات، ولم يُؤدِّ المنتج المحمي بالبراءة عند إنتاجه محليًا إلى تغطية الاحتياجات المحلية، أو إذا امتنع عن ذلك، أو سلك طريقًا ما يُفهم منه تعسف على الآخرين بعدم منحهم تراخيص، كان من حقّ المتضررين اللجوء للدولة التي تعرض التزاماً بالتصرف بالمنتجات، دون اللجوء أو أخذ الإذن من أصحابها، فيما يُعرف بالترخيص الإجباري. والذي يعدُّ آلية عملية؛ لإتاحة الفرص للتنافس الشريف بين كلِّ من المنتجين والمستوردين للمنتجات، خاصة في المجالات الصناعية، واستفادة من التكنولوجيا والتقنية المحمية بالبراءة.

المطلب الثاني

انقضاء براءة الاختراع([59]‏)

تستخدم هذه الدراسة مصطلح انقضاء براءة الاختراع؛ ويعنى به زوال الحقوق الناشئة عن براءة الاختراع؛ وسقوط كافة الحقوق التي سبق تناولها في المبحث السابق؛ وقد يكون الانقضاء طوعيًا، أو جبريًا وهذا ما سنتحدث عنه في الفروع الآتية:

الفرع الأول

الانقضاء التطوعي لحق حماية براءة الاختراع

ويرى البعض أن الانقضاء لا ينطوي على أثر رجعي، بل ما يلحقه مستقبلًا من آثار قانونية ([60]‏)، أما عن أسبابه فحددها القانون في النقاط الآتية:

أولا: عدم سداد الرسوم المقررة لاستمرارية حماية الاختراع

يترتب على عدم سداد الرسوم أحد أسباب انقضاء الحقَّ في براءة الاختراع؛ لانتفاء شرط من الشروط الواجبة لاستمرارية حقَّ حماية الاختراعات، مثال التخلف عن سداد الرسوم القانونية السنوية المقررة على صاحب براءة الاختراع، بما فيها تخلفه عن دفع الغرامات الإضافية، والتي أوجبتها كافة قوانين الملكية الصناعية، بشأن براءة الاختراع، وكذا الدولية([61]‏).

وعلى الرغم من أهمية سداد الرسوم، فإنَّ قانون براءة الاختراع اليمني لم يناقش إشكالية عدم سداد الرسوم عند تقديم الطلب أو الاعتراض، وترك تقدير كلِّ تلك الأمور على اللائحة التنفيذية؛ لتحديد مقدار رسوم تقديم الطلب، وتكاليف الفحص، وأتعاب الخبراء الذين تستعين بهم إدارة البراءة المختصة بفحص الاختراع، وكذلك الرسم المالي السنوي الذي يجب أنَّ يدفعه مالك البراءة؛ لضمان استمرارية الحماية، بالإضافة إلى تحديد قواعد الإعفاء أو تخفيض الرسوم حيث أحالها جميعًا، حسب ما تنص عليه اللائحة التنفيذية، والتي لم تَرَ النور حتّى الآن([62]‏). وأن كان نصَّ المادة 19 على أنّ عدم سداد الرسوم السنوية يعدُّ سببًا من أسباب انتهاء براءة الاختراع، والحقوق المترتبة عليه([63]‏).

وعليه، نرى أن هناك قصورًا في قانون براءة الاختراع اليمني، ويكتنفه الغموض وعلى وجه الخصوص النصوص المخصصة المتعلقة بسقوط البراءة في الملك العام؛ بسبب الرسوم وانتهاء أو مدة البراءة وما يترتب عليها من آثار قانونية حيث لم يوضح المشرع ولم يذكر متى يتم استحقاق دفع الرسوم، ومتى تنتهي؟ وهل هناك أمد لتمديد وفرض غرامة تأخير؟ وكم المدة الإضافية ؛ مقارنة بما أوضحته بعض التشريعات، أنَّ عدم سداد أيِّ رسوم مستحقة، يُعرض حقوق صاحب البراءة للسقوط، إذا لم يدفع الرسوم المستحقة والآجال المقررة؛ لإبقاء سريان العمل ببراءة الاختراع، والتي تحددها أغلب التشريعات بغرامة تأخير لا تزيد مدتها عن ستة أشهر إضافية، ويعدُّ تجاهل صاحب الحقَّ للإخطارات الصادرة من مكتب الهيئة المختصة بإبلاغه بانتهاء موعده، وإلزامه بدفع الرسوم خلال المدة الإضافية المتاحة له بسداد الرسوم فيها، والتي على إثرها يُجرد صاحب البراءة من حقوقه، إذا لم يسدد الرسوم المستحقة عند انتهاء الستة أشهر([64])

خلاصة القول فإنّ عدم سداد الرسوم المقررة قانونياً من قبل صاحب البراءة في موعدها المحدد، وكذا المدة الإضافية الزمنية المضافة، وإن اختلفت بين الستة أشهر بحسب ما حددها قانون حماية الملكية الصناعية المغربي، أو انتهاء العام وفقاً لما جاء به قانون الملكية الفكرية المصري، يؤدي إلى انقضاء مدة حماية الاختراع، ممَّا يعدُّ تنازلاً عنه من قبل صاحبه

ويتحتم الإعلان عن سقوط الحقَّ في براءة الاختراع؛ بسبب عدم دفع الرسوم السنوية في الميعاد المحدد له، وذلك بالنشر لمسجل البراءة عن الاختراع في الجريدة الرسمية؛ حتّى يتمكن الباحثون من استغلال التقنيات والمعلومات المنشودة عن الاختراع الذي سقط الحقَّ فيه، واستغلال التقنية المفيدة للمجتمع، بعد أنَّ تخلف صاحب الاختراع .([65]‏)

وبتكون إرادة المشرع قد اتجهت إلى قاعدة تجديد ملكية براءة الاختراع، وإعادة استمراريّة الحماية للاختراعات بعد السداد، والاقتناع عند تقديم طلب السداد، وقوة الأعذار التي يقتنع بها، وسداد الرسوم المستحقة سنوياً، والغرامات الإضافية.

وتلاحظ هذه الدراسة أنَّ هذه النصوص تعدُّ وسيلة إيجابية في الحفاظ على حقوق أصحاب براءة الاختراع، وأنَّ هذا الإجراء الذي اتَّخذه المشرع الجزائري على غرار اتفاقية باريس([66]‏)، قد أهمله قانون براءة الاختراع اليمني، وحقوق الملكية الفكرية المصري، اللذان اعتبرا عدم سداد الرسوم السنوية، وانتهاء المهلة الإضافية للسداد، رغم إطالتها إلى مدة عام، سبباً كافياً لسقوط ملكية براءة الاختراع في الملك العام، وانقضاء الحقوق المترتبة عنها.

أما مضاعفة الرسوم سنوياً، فهو عامل مساعد؛ لإثبات مدى اهتمام صاحب البراءة بالحفاظ على حقوقه، والإسراع في استغلال اختراعه المحمي بالبراءة؛ للحفاظ عليه والاستفادة المادية منه، والمنفعة العامة للمجتمع، من خلال تشجيع العمل الإبداعي وتطويره وتطبيقه، وتحقيق مبدأ التوازن بين مصالح الفرد وبين مصالح المجتمع.

ثانيًا: الانقضاء بسبب التنازل عن براءة الاختراع

تنقضي الحماية المكرسة لمالك البراءة طوعيًا، بانتقال ملكيتها للغير المتنازل له، وسقوط كافة الحقوق المادية التي منحت لصاحب براءة الاختراع المتنازل عنها، وتبقى له الحقوق المعنوية فقط كمخترع،

الفرع الثاني

الانقضاء الجبري لبراءة الاختراع

ينقضي الحق في براءة الاختراع جبريًا إما بحكم قضائي وإما بانقضاء المدة القانونية، وهذا ما سنتحدث عنه في التقاط الآتية:

أولًا: بطلان البراءة بموجب حكم قضائيٍّ

يأتي قرار المحكمة المختصة كأحد حالات انقضاء براءة الاختراعات وإنهائها، والحقوق المترتبة عليها؛ لصالح صاحب الاختراع المحمي بالبراءة، وذلك في الجانب المدني، وهي دعوى المسؤولية التقصيرية؛ الجانب الجنائي؛ أو القرار المتعلق بالمسائل الإجرائية، والقرار الصادر من المحكمة .وفيما يخص دعوى بطلان قبول طلب البراءة، يلجأ إليها الشخص ذو المصلحة إلى القضاء؛ بعد رفض الهيئة المختصة بنظر الاعتراض، وصولها إلى قناعة راسخة بصحة الاختراع، فبعض القوانين حدّدت حالات لا تقبل فيها الطلب لدعوى إلغاء البراءة؛ أو طلب الحصول على البراءة، والحكم ببطلان البراءة وقبول طلب الإلغاء، وذلك في الحالات الآتية([67]‏):

  • إذا كان الاختراع غير قابل لاستصدار البراءة، وفقاً للمادتين 22-28 من قانون الملكية الصناعية المغربي.
  • إذا لم يتناول الطلب الإفصاح؛ وتقديم الوصف الكافي، ممّا يمكِّن رجل الصناعة، وصاحب المهنة العادي من تنفيذه وتجسيده.
  • إذا لم يحدد مقدم الطلب ماهي الأشياء أو النطاق المطلوب حمايتها.

رفع دعوى بطلان البراءة تُقام من قبل ذوي المصلحة، وكذا النيابة العامة، إما برفع دعوى مباشرة، وهي دعوى بطلان البراءة وتُقام من قبل أيِّ شخصٍ له مصلحة في ذلك، وإمَّا بتدخل النيابة كطرفٍ في أيِّ دعوى موضوعها يختص ببطلان إعلان بطلان براءة الاختراع، ولها الحقَّ كطرفٍ متدخل وجوباً، وإمَّا بتقديم طلبات تتوافق مع مدعي البطلان؛ للمطالبة بالبطلان المطلق للبراءة([68]‏).ومن الواضح ان المشرع اليمني قد تجاهل دور النيابة العامة برفع الدعوى

ثانيًا: انقضاء المدة القانونية لحماية براءة الاختراع

نصَّتْ المادة 13 من قانون براءة الاختراع اليمني على منح الاختراع الحماية لمدة 20 سنة غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم الطلب؛ ويتفق هذا النص مع القوانين المقارنة من حيت النطاق الزمني للحماية براءة الاختراع فقط ؛ فعلى سبيل المثال قانون براءة الاختراع البحريني ، فقد نصَّت المادة 14على أن: “تكون مدة حماية براءة الاختراع عشرين سنة، تبدأ من تاريخ تقديم طلب الحصول على البراءة في مملكة البحرين”. أما المشرع المصري فقد حددت المادة (9) من قانون حماية الملكية الفكرية مدة براءة الاختراع حيث نصَّتْ على أنَّ مدة حماية براءة الاختراع هي عشرون عامًا، ابتداءً من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية ،أمَّا المشرع اليمني([69]‏)، فلم يحدد النطاق المكاني لتقديم الطلب عند احتساب مدة الحماية

ومن الواضح أنَّ بعض النصوص أوجبت أنَّ يمارس صاحب البراءة واجبة، باستغلال براءة الاختراع بعد الحصول على الحماية، مع اختلاف مكان الاستغلال وأسلوبه، هل يُصنع في إطار الدولة المانحة مثلما تحدد في المادة (23) في قانون الملكية الفكرية المصري؟ أم الاكتفاء بعدم اشتراط استغلال أو مع الاختيار اللاحق وهي الاستيراد، مثلما أشار إليه المشرع اليمني والمغربي؟([70]‏).

إضافة إلى ما تقدم، فإنَّ هذه الدراسة تتفق مع رأي أهل العلم المتخصصين، الذين طالبوا بتحديد مستويات متفاوتة للبراءة، بحسب مدة الإنتاج وإنجازه، وتطور العلوم التقنيّة، التي تتسارع في إجراء الاختبارات والتجارب بأسرع ممّا يجب خاصة في مجال الدواء، الذي يشهد تطورًا في الأجهزة والمعدات، ومراكز الأبحاث العاملة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتّى الوقت الحالي. وأحدث مثال على ذلك، سرعة انتاج لقاح لجائحة كوفيد-19، في فترة لا تتجاوز العام، مقارنة باللقاحات السابقة، والتي كانت تحتاج إلى فترة أطول بكثير([71]‏).

ومن ثمّ، فإنَّه يمكن القول – بناءً على ما سبق- إنّ جمود نصَّ المادة (33) من اتفاقية التريبس، وقوانين الدول التي هرولت وأسرعت في تحديد مدة الحماية بعشرين عاماً، ابتداء من تاريخ تقديم طلب البراءة في إطار الدولة، لا يتوافق مع مجريات وتطور الصناعات المتسارعة وكدا باق السلع بل على العكس من ذلك، فقد أصاب الدول النامية الضرر بالوقوف في طوابير الانتظار حتى نهاية مدة القانونية لحماية الاختراع والمحددة بالعشرين عامًا، للتمكن من محاولة تصنيع المنتج محليًا لذا فإننا نوصي بضرورة تقليص هذه المدة توافقًا مع وجود هذا الكم الهائل من علوم التقنية والعلماء والكادر المؤهل في مراكز الأبحاث المتطورة كعامل مساعد في دقة التقارير العلمية وإجراء التجارب البحثية والسريرية الحثيثة للوصول إلى منتجات أو اكتشافات وحلول علمية أكثر أمانًا وأسرع مما كان يعمل به في الفترات ما قبل تطور التكنولوجي، وكدا صلاحية وترخيص تداولها، خصوصا المراكز المتوفرة لدى الشركات العالمية المنتجة والتي جعلت من علوم التقنية سلعة رائجة في سوق التبادل التجاري العالمي.

الخاتمة

من خلال تتبع كل خطوات الدراسة توصلنا إلى عدد من النتائج والمقترحات التي نرى أنها جديرة بالطرح من خلال هذه الخاتمة نذكر أهمها على النحو الآتي:

أولًا: النتائج

1- إن الاختراع هو أعظم إنجاز للبشرية، فهو نتاج العقول المبدع وسمة من سمات الانسان فقط، فالمعرفة الابداعية مقياس تنمية المجتمع وحضارته، وليس الموارد والثروات الطبيعية.

2- إن حقوق أصحاب براءات الاختراعات هي أشياء غير مادية، أو ملموسة؛ كونها عبارة عن فكرة ابداعية معينة يصل إليها صاحبها ولم تكن معلومة أو موجودة أو معروفة من قبل، وتمنحها الدولة الحماية بقوانين تسمى قوانين حماية الملكية الفكرية؛ وذلك بعد توافر معايير موضوعية فيها وهي الجدة، والخطوة الابداعية، والقابلية للتطبيق الصناعي.

3- لوحظ ان إنفاذ القواعد القانونية لاتفاقية التربس يرمز لها TRIPS وهو مصطلح مختصر لاسم لاتفاقية تختص بتطبيق المسائل التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق الملكية الفكرية قد تم إنفاذها بقوة ضاربة في التشريعات الوطنية للدول الموقعة على الاتفاقية؛ غايتها هو جلب الطمأنينة لأصحاب؛ رؤوس الأموال الطائلة وفتح مجالات للشركات الاستثمار العالمية في كافة العالم ؛باطمئنان وأمان دون الخوف من أي اعتداءات على سلعهم ومنتجاتهم لوجود قوانين تحمي حقوق ملكية الفكرية بصورة موحدة

4- ان براءة الاختراع هي الصك القانوني الصادر من الدولة، الذي ينشئ الحقوق والالتزامات لأصحاب الاختراع ؛ وبدونها سيقفون مكتوفي الأيدي، لأنهم لا يملكون الحق بمنع أو ايقاف او المطالبة بحبس المعتدين بتعويض خسائرهم من، الغير ممن يستخدم او يقلد منتجاتهم موضوع الحماية ويربح من ابتكارهم ، التي أخدت منهم الجهد والمال والوقت حتى يصلوا إلى هذا الاختراع .

5- لوحظ أن أغلب الاتفاقيات الدولية قد نأت بنفسها عن وجوبية استغلال الاختراع في البلد المانحة للحماية؛ وعلى وجه الدقة اتفاقية التربس ( المادة 27 ) التي نصت صراحة على عدم ضرورة تحديد مكان إنتاج الاختراع واستغلاله، مما أثر سلبًا على الدول الطامحة بالاستفادة الفعلية من الاختراعات والتقنية العلمية الجديدة عند استغلالها في مجال التصنيع ؛ خصوصا الكادر المحلي والاستفادة من المعرفة الفتية والتقنية في الاختراعات الجديدة إلى جانب التشغيل للأيادي العاملة وتأهيلها والقضاء على البطالة فوجود التصنيع لمنتج جديد يفتح مجالات عدة لنقل التكنولوجيا الصناعية في اطار الدولة المانحة للبراءة.

ثانيًا: المقترحات

توصلت هذه الدراسة إلى عدد من المقترحات بشأن الوضع الدولي القائم والاختلالات التي توافرت في الاتفاقيات الدولية والتي أثرت على التشريعات الوطنية والمقارنة؛ نوجزها في الآتي:

  1. إن على الدول النامية والأقل نموًا بما فيهم المشرع اليمني الاستفادة من القصوى من الاستثناءات من الحماية للسلع والمنتجات المحمية من البراءة الواردة في اتفاقية التريبس فيما جاءت به المادة 31 مكرر والتي تم اعتمادها في يناير 2017م؛ بالسماح باستخدام الترخيص الاجباري بصورة أكثر فاعلية وأكثر مرونة، واستخدام مصطلح حالة الطوارئ ؛ والأمن بفرض الترخيص الاجباري على المنتجات المحمية بالبراءة ؛ لسد حاجات السوق المحلية، كما تقترح الدراسة ضرورة التصنيع محليًا ومحاولة تصدير صناعاتها للخارج.
  2. تخفيض مدة الحماية لحماية الاختراع موضوع البراءة مما يسمح بتعجيل سقوطها في الملك العام.
  3. تحديد مستويات متفاوتة للمدة الزمنية للبراءة؛ بعيدًا عن جمود المدة الزمنية المحددة في المادة 33 من اتفاقية التربس ؛ التي أخدت بها كافة التشريعات الوطنية المنظمة لحماية الاختراع بالبراءة بما فيها المشرع اليمني والمصري، تماشيًا مع تطور علوم التقنية التي تسارع في إجراء الاختبارات والتجارب بأسرع مما يجب؛ ولما يشهد العالم من تطور للأجهزة والمعدات ؛ وكذا مراكز الأبحاث ؛ وخير مثال على ذلك سرعة إنتاج لقاح لجائحة كرونا( كوفيد19، COVED 19 )؛ في فترة لا تتجاوز العام ؛ تٌم الحصول على موافقة FDA (هيئة الدواء والغداء الامريكي)؛ ومن منظمة الصحة العالمية (who)، على صحة وسلامة الدواء والترخيص بالبيع والتسويق لقابليته للاستخدام الأدمي وفي مدة قصيرة مقارنة بباق اللقاحات السابقة.
  4. على الدول النامية والأقل نموًا الاستفادة الفعلية مما أتت به المادة 66 من اتفاقية التريبس والتي من شأنها تشجيع الدول المتقدمة صناعيًا للدول الغير والكائنات والأقاليم الغير قادرة على التصنيع والمنافسة الدولية، من خلال مساعدة الدول الصناعية في نقل التكنولوجيا لتلك الدول من خلال إقامة مراكز أبحاث خاصة وتطوير آليات استخدام وتشغيل الصناعة المتطورة وعلى تلك الدول سن قوانين لتلك الشركات العالمية تتضمن تسهيلات؛ من بينها الإعفاءات الجمركية لاستمرار الاستثمار المباشر داخل أراضي الدول، لتحقيق المزيد من المعرفة الفنية والتقنية للدول النامية والأقل نموًا.
  5. تعديل المواد (36،37،38) من قانون براءة الاختراع اليمني كونها تضمنت غرامات مالية ضئيلة مقارنة بما يكسبه المخالفون من أرباح، ونرى أن تكون مقدرة بنسبة المكاسب التي يحصل عليها المعتدي؛ ويغرم ولو لم يكن قد تم إنفاد الفعل ؛ ويجني الأرباح، من تلك الأفعال المخالفة للقانون.
  6. تعديل المادة 38 المتعلقة بالتعويض بحيث ينظم مقدار التعويض بمقدار الضرر الذي لحق المعتدى علية؛ في إطار الدعوى والحكم الجنائي في دعوى جرائم التقليد، ولا يترك أمر التعويض بإجازة اللجوء إلى القضاء المدني.
  7. سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون براءة الاختراع؛ باعتبارها الخارطة الفعلية لإنفاذ القانون المعني وفقا لما نصت علية المادة 46 ؛ حيت ارتبطت المواد 5، 9،11، 13، 17، 23، 25،45، 46، بالإحالة الى اللائحة التنفيذية وبعدم صدورها؛ يشوب عمل المختصين في مكتب براة الاختراع، والجهات المناط بها تنفيذ والتقيد بالقانون الكثير من القصور والغموض في تلك المواد المشار اليها سلفًا.

قائمة المراجع:

  1. د/ أحمد سويلم العمري: براءة الاختراع، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة –مصر، 1985م.
  2. د/ أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ط1،، 2008م.
  3. د/ أكثم أمين الخولي: الوسيط في القانون التجاري، دار النهضة، ط1، 1964م، ج3.
  4. د /حسام محمد عيسى: نقل التكنولوجيا، دراسة في الآليات القانونية للتعبية الدولية-دار المستقبل العربي، مصر، ط1، 1987م.
  5. د/ حمد الله محمد حمد الله الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية ” ط2، دار النهضة 1997.
  6. د/ صلاح زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، ط ا، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان 2000 .
  7. د/ إبراهيم أحمد إبراهيم: الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا التي تحميها حقوق الملكية الفكرية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الأول، يناير 2003م.
  8. د/ أحمد جامع: اتفاقية التجارة العالمية وشهرتها الجات، ج2، دراسة اقتصادية تشريعية، دار النهضة العربية، مصر،2001م.

د/ رأفت صلاح الدين أبو الهيجا، براءات الاختراع ما بين التشريعين الأردني والمصري والاتفاقيات الدولية، عالم الكتب الحديث، عمان الأردن 2006م.

  1. د/ سعودي حسن سرحان: الاتجاهات الحديثة في قانون براءة الاختراع وفقاً لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة، من حقوق الملكية الفكرية “تربيس”.
  2. د/ سلام عبد الله الفتلاوي: شرط الجدة في الاختراع “دراسة مقارنة في ضوء نصوص قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية” بحث منشور لدى مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية العدد 4مجلد 2013م.
  3. د/ سميحة القليوبي: الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، مصر، ط4.
  4. د/صلاح زين الدين: الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، طبعة 2000م.
  5. د/ عامر محمد الكسواني: الملكية الفكرية: ماهيتها، مفرداتها طرق حمايتها، دار الحبيب للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط1، 1998م.
  6. د/ عماد الدين شرف الدين: اكتشافات واختراعات بالصدفة، دار العلم والثقافة، مصر، د.ط، 1996م.
  7. د/ محسن شفيق: القانون التجاري المصري، دار نشر الثقافة بالإسكندرية، ج1، ط1، 1949م.
  8. المستشار شوقي عفيف، الحماية القانونية للمستحضرات الصيدلانية، مطبعة جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ط2، 2006م.
  9. د/ محمد احمد حمدان، الحماية القانونية للتعديلات على براة الاختراع، رسالة دكتوراة ج ع شمس، 2015.
  10. د/ محمد الأمير يوسف: الوجيز في القانون التجاري، دار النصر للتوزيع والنشر، القاهرة، 2002م.
  11. د/ محمد حسني عباس، الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية- القاهرة، 1997م.
  12. د/ محمد رؤوف حامد: حقوق الملكية الفكرية رؤية جنوبية مستقبلية، المكتبة الاكاديمية،
  13. درويش عبدالله درويش إبراهيم- شرط الجدة في الاختراعات وفقاً لاتفاقية باريس ومدى ملائمته للدول النامية- رسالة دكتوراه- كلية الحقوق- جامعة القاهرة- 1992004 Second Edition- page 17. Available at: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=275&plang=EN
  14. Authors by China national intellectual property administration (CNIPA) . Intellectual property basics. A Q&A for Students-2011-page 19. Available at WIPO Website: Visited on 2-8-2019 https:// www. wipo.int/ publications/ en/ details. jsp? id=4410&plang=EN.
  15. U.S.C. 101 “Inventions patentable” -Manual of Patent Examining Procedure Chapter 2100 Section 2104-(Requirements of 35 U.S.C. 101 [R-10.2019])- United States Patent and Trademark Office- An Agency of the Department of Commerce- Available at: Last visited 20/09/2020 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2104.html..
  16. Chisreed and John angel computer law” oxford new york” six thedition2007 p121
  17. Koshy, Suresh. “The effect of TRIPS on Indian patent law: a pharmaceutical industry perspective.” BUJ Sci. & Tech. L. 1 (1995): Available at: Visited 15/09/2020.
  18. L’article L661-10 Section3: Inventions brevetables- Code de la Propriété Intellectuelle.
  19. Nabila Ben Ali – Prieur. Les contrats d’exploitation des biens immatériels: étude de droit français et Marocain. Droit. Pour l’obtention du grade de: Docteur de l’université de Strasbourg. Spécialité: Propriété Industrielle-2014- page 191. Available at:
  20. Ng Siew Kuan, Elizabeth- The Impact Of The International Patent System On Developing Countries- Assemblies Of The Member States Of Wipo- Thirty-Ninth Series Of Meetings- Geneva, 22Sep-1st Oct, 2003. Available: Visited 15/09/2020
  21. Peter Kleen Elisabeth Dahlin of Gunnar For and others , consequences of WTO Agreements for Developing Countries Stockholm Sweden : kommerskollegium (National board of Trade) 2004, P.P.225-226
  22. Pinto Hania, Vanessa.-Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles-Thèse pour le Doctorat en Droit-faculte de droit-UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL-1992-page3
  23. Report: Medtronic Shares Ventilation Design Specifications to Accelerate Efforts to Increase Global Ventilator Production- DUBLIN, March 30, 2020. Available at:
  24. United States Code Title 35 – Patents – 35 U.S.C. 102 (pre‑AIA)” Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent “A person shall be entitled to a patent unless (a) the invention was known or used by others in this country…”

William Cornish and David Llewellyn- Thomson/Sweet & Maxwell, 2007- Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights (6th edition)- p 181 para 5

  1. (‏) الآية 85 سورة الإسراء.
  2. (‏) الآية 76 سورة يوسف.
  3. (‏) د/ محسن شفيق، القانون التجاري المصري، دار نشر الثقافة بالإسكندرية، ج1، ط1، 1949م، ص599.
  4. (‏) د/ سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، مصر، ط 4،ص34، د/ سميحة القليوبي: الوجيز في التشريعات الصناعية، مكتبة القاهرة المدنية الحديثة، د.ط، 1967م، ص42، د/ محمد حسني عباس: الملكية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، مصر، د.ط، 1971م، ص57، د/ أكثم أمين الخولي: الوسيط في القانون التجاري، دار النهضة، ط1، 1964م، ج3، ص67.
  5. (‏) المادة 2 من القانون اليمني رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها، الصادر بتاريخ 12 / ينـــايــر/2011م.
  6. (‏) المادة 1 من قانون الاتحادي الإماراتي رقم 11 لعام 2021 بشان تنظيم حقوق الملكية الفكرية، والمادة 2 من قانون براءة الاختراع الأردني رقم 32 لعام 1999م.
  7. (‏) د/ سعودي حسن سرحان: الاتجاهات الحديثة في قانون براءة الاختراع وفقاً لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة، من حقوق الملكية الفكرية “تربيس”،… ص39، د/ إبراهيم أحمد إبراهيم: الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا التي تحميها حقوق الملكية الفكرية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد الأول، يناير 2003م، ص93.
  8. (‏) د/ محمد حسني عباس: التشريع الصناعي، ص43.
  9. (‏) د/ محمد الأمير يوسف: الوجيز في القانون التجاري، دار النصر للتوزيع والنشر، القاهرة، 2002م، ص149.
  10. (‏) د/ سلام عبد الله الفتلاوي: شرط الجدة في الاختراع “دراسة مقارنة في ضوء نصوص قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية” بحث منشور لدى مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية العدد 4مجلد 2013م، ص 996.
  11. () United States Code Title 35 – Patents – 35 U.S.C. 102 (pre‑AIA)” Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent “A person shall be entitled to a patent unless (a) the invention was known or used by others in this country…”
  12. (‏) د/ سميحة القليوبي: الملكية الصناعية، مرجع سابق. ص108، 109، وكذا د/صلاح زين الدين: الملكية الصناعية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، طبعة 2000م، ص36.
  13. () L’article L661-10 Section3: Inventions brevetables- Code de la Propriété Intellectuelle.

    وكذا المادة 3 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري، المواد 4، 5، 6 من قانون براءة الاختراع اليمني.

  14. (‏) الفقرة 1 من المادة 27 من اتفاقية التريبس-مرجع سابق.
  15. () William Cornish and David Llewelyn- Thomson/Sweet & Maxwell, 2007- Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights (6th edition)- p 181 para 5§
  16. (‏) فقرة ج المادة (5) من قانون براءة الاختراع ونماذج المنفعة اليمني عام 2011م.
  17. (‏) د/ محسن شفيق، القانون التجاري، مرجع سابق، ص 602.
  18. (‏) د/ أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط1،، 2008م، ص774.
  19. (‏) الفقرة (2) م (27) تريبس، والمادة (53) من الاتفاقية الأوروبية بشأن الاختراعات “والتي حظرت من البراءة عن الابتكارات التي تؤدي نشرها أو استغلالها إلى المساس بالنظام العام والآداب.
  20. (‏) المادة 2 من قانون الملكية الفكرية المصري، والمادة 6 من قانون براءة الاختراع اليمني، والمادة 19 الأمر الجزائري رقم 03-07
  21. (‏) الفقرة 1المادة (27) اتفاقية التريبس، وكذا الفقرة 3 من المادة 1 اتفاقية باريس.
  22. (‏) الفقرة (2) المادة (2) قانون الملكية الفكرية المصري رقم 82/2002م. والمادة (7) من القانون الجزائري رقم 03-07 الصادر في عام 2003م. والمادة 6 من قانون براءة الاختراع اليمني الصادر في 2011م
  23. (‏) د/عبدالله حسين الخشروم: الوجيز في الملكية الصناعية، مربع سابق-ص 74-75
  24. (‏) الفقرة د من المادة 5 من قانون براءة الاختراع اليمني، المادة 1 من قانون الملكية الفكرية المصري.
  25. () 35 U.S.C. 101 “Inventions patentable” -Manual of Patent Examining Procedure Chapter 2100 Section 2104-(Requirements of 35 U.S.C. 101 [R-10.2019])- United States Patent and Trademark Office- An Agency of the Department of Commerce- Available at: Last visited 20/09/2020

    https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2104.html..

  26. (‏)المادتان 5 و52 من الاتفاقية الأوروبية لبراءة الاختراع (EPC)، والمادة 19 من اتفاقية باريس، والمادة 45 من معاهدة التعاون بشأن البراءة.
  27. (‏) للاطلاع على هذه المعاهدة بتعديلاتها، وقرارات جمعية الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات، منشور لدى الويبو.

    http://www.wipo.int/pct/en/meetings/assemblies/reports.htm

  28. (‏) المادة 9 فقرة ب قانون براءة الاختراع اليمني، وكذا المادة 5 من قانون الملكية الفكرية المصري-مرجع سابق
  29. (‏) الفقرات 5 ،6، 7 من المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 1366 لعام 2003م والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16\8\2003 العدد 33.
  30. (‏) المادة 7 من المرسوم التشريعي السوري رقم 47/1946م المعدل في عام 1980م.
  31. (‏) المادة (4 و 191) من قانون الملكية الفكرية-مرجع سابق- والمادة 10 من قانون براءة الاختراع اليمني مرجع سابق، وكذا المواد (4-5-6) من معاهدة روما 1961م بخصوص حماية الحقوق الأدبية والفنية والمادة (2) الخاصة بمبدأ الوطنية باتفاقية التريبس- مرجع سابق.
  32. (‏) المادة 8 من قانون براءة الاختراع الأردني رقم 32 لعام 1999م والمادة 9 من قانون براءة الاختراع اليمني والمادة 13 من قانون الملكية الفكرية المصري.
  33. (‏) د/حميد محمد احمد اللهبي، الحماية القانونية، مرجع سابق، ص 326.
  34. (‏) د /حسام محمد عيسى: نقل التكنولوجيا، دراسة في الآليات القانونية للتعبية الدولية-دار المستقبل العربي، مصر، ط1، 1987م، ص105.
  35. (‏) المادة 39 من قانون الملكية الفكرية المصري، وكذا المادة 65 من قانون الاتحادي الإماراتي رقم 17 لتنظيم وحماية الملكية الصناعية، 2002م.
  36. (‏) المادة 31 الامر”القانون” رقم 03-07 الجزائري-مرجع سابق.
  37. (‏) Ng Siew Kuan, Elizabeth- The Impact Of The International Patent System On Developing Countries- Assemblies Of The Member States Of Wipo- Thirty-Ninth Series Of Meetings- Geneva, 22Sep-1st Oct, 2003. Available: Visited 15/09/2020

    https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=17557.

  38. ا Koshy, Suersh. “ The effect of TRIPS on Indian patent Law :pharmaceutical industry perspective ”BUJ Sci. & Tech. L. 1(1995)
  39. (‏) المادة 215 من القانون التجاري اليمني الصادر برقم 32 لعام 1991م المعدل برقم 16 لعام 1998م.
  40. (‏) المادة 21 من قانون الملكية الفكرية المصري والمادة 119 من قانون التجارة المصري رقم 17 لعام 1999م.
  41. (‏) المادة 21 من قانون الملكية الفكرية والمادة 17 من قانون براءة الاختراع اليمني.
  42. (‏) المادة 613-24 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي، أجاز للمالك التخلي عن حقوقه التي اكتسبها وفقاً للبراءة.

    Article L613-24-Code de la propriété intellectuelle- “Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications,…”

  43. (‏) Pinto Hania, Vanessa.-Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles-Thèse pour le Doctorat en Droit-faculte de droit-UNIVERSITE PARIS-EST CRETEIL-1992-page3
  44. )د . نعيم مغبغب ،براءة الاختراع ملكية صناعية وتجارية ، مرجع سابق ، ص 174 .
  45. (‏) د/ريم سماوي: براءات الاختراع في الصناعات الدوائية، دار الثقافة للنشر، الأردن، ط2، 2011، ص199.
  46. -Nabila Ben Ali-prieur ,Les contrats d’ exploitation des biens immaterierls: e’tude de droit francais et Marocain ,Droit, pour I”obtention du grade de: Docteur de 1”universite de starsbourg, Spe`cialite`:propriete Idustrielle-2014 page 19 ,
  47. – المادة 304 من القانون المدني اليمني = مرجع سابق ، المادة 716 من القانون المدني المصري رقم 131لعام 1948
  48. ()‏ Report: Medtronic Shares Ventilation Design Specifications to Accelerate Efforts to Increase Global Ventilator Production- DUBLIN, March 30, 2020. Available at:

    http://newsroom.medtronic.com/news-releases/news-release-details/medtronic-shares-ventilation-design-specifications-accelerate Last Visited 01/09/2020

  49. ‏- المادة 17 الفقرة 4من قانون براءة الاختراع اليمني، وكدا المادة 37 من الامر 7 لعام 2007 بشان براءة الاختراع الجزائري، والمادة 21 من قانون برأة الاختراع الاردني رقم 32 لعام 1999م، والمادة 21 من قانون ملكية فكرية مصري رقم 82 لعام2002م
  50. (‏) المادة 215 من قانون التجاري اليمني رقم 32 لعام 1991م المعدل برقم 16 لعام 1998م.
  51. (‏) المادة 11 من قانون الملكية الفكرية المصري-مرجع سابق.
  52. (‏) المادة 11 من قانون الملكية الفكرية المصري والمادة 45 من قانون براءة الاختراع اليمني-مرجعان سابقان.
  53. (‏) د/صلاح الدين الناهي: الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، مرجع سابق-ص 63.
  54. (‏) سميحة القليوبي: الملكية الصناعية، مرجع سابق، ص135 وما بعدها.
  55. (‏) المادة 2 من الأمر رقم 17-92 الجزائري مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات-مرجع سابق.
  56. (‏) المادة 33 من قانون براءة الاختراع ونماذج المنفعة اليمني، مرجع سابق. والمادة 23 من قانون براءة الاختراع المصري، وكلا القانونين حددوا إجراءات منح تراخيص إجبارية وحالاتها باستغلال الاختراع.
  57. (‏) المادة 17-قانون براءة الاختراع اليمني-مرجع سابق.
  58. (‏) المادة 23 الفقرة 4 من قانون الملكية الفكرية المصري-مرجع سابق.
  59. ‏- نصت المادة (19) من قانون براءة الاختراع على حالات انتهاء براءة الاختراع وما يترتب عليها حيث نصت المادة على أنه: “تنتهي براءة والحقوق المترتبة عليها في أي من الحالات التالية: 1- انقضاء مدة حماية الاختراع المقررة في المادة (13) من هذا القانون. 2- عدم سداد الرسم السنوي لاستمرار الحماية للاختراع. 3- صدور حكم قضائي بات يقضي ببطلان تسجيل براءة الاختراع أو إلغائها”.
  60. ‏- د / محمد حسني عباس ، التشريع الصناعي ، مرجع سابق ، ص 120.
  61. ‏- المادة 5 ثانياً من اتفاقية باريس، والتي أوجبت على مالك براءة الاختراع دفع الرسوم المقررة؛ للمحافظة على استمرارية حقوق صاحب براءة الاختراع، حيث نصَّت المادة على أن “يمنح مهلة لا تقل عن ستة أشهر لدفع الرسوم المقررة لحماية حقوق الملكية الصناعية، على أنَّ يدفع رسوم إضافية مقرره في القوانين الوطنية لدول الاتحاد”.
  62. (‏) المادة 45 من قانون براءة الاختراع اليمني.
  63. (‏) المادة 19 من قانون براءة الاختراع اليمني.
  64. (‏) المادتان 82 و83 من قانون الملكية الصناعية المغربي رقم 17.97 عام 2014م.
  65. (‏) المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الملكية الصناعية العماني رقم 67/2008م الصادر بالقرار الوزاري رقم 105/2008م والمادة 12 من القانون ذاته.
  66. (‏) المادتان 9، و54 من الأمر 03،07 الجزائري بشأن براءة الاختراع.
  67. (‏) المادة 85 من قانون الملكية الصناعية المغربي.
  68. (‏) المادتان 86و 87 من قانون الملكية الصناعية المغربي.
  69. (‏) نصَّت المادة 13 بمنح الاختراع حماية مدة عشرين عاماً غير قابلة للتجديد، ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب، والمادة 18من قانون برأة الاختراع والنمادج البحريني رقم 1 لعام 2004م، والمادة 9 من قانون حماية الملكيةالفكرية المصري رقم 82 لعام 2002 م
  70. (‏) المادة 18 من قانون براءة الاختراع اليمني،مرجع سابق، وكذا المادة 60 من قانون الملكية الصناعية المغربي، والمادة 23 من قانون الملكية الفكرية المصري.
  71. (‏) William Petri, Professor of Medicine, University of Virginia- Covid-19 vaccines were developed in record time–but are these game-changers safe?- The Conversation Academic rigour, journalistic flair. 20/Nov.2020-Available at: https://theconversation.com/covid-19-vaccines-were-developed-in-record-time-but-are-these-game-changers-safe-150249.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى