التوقيف “الحبس الاحتياطي”دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والتشريع الجزائري – الباحثة : سنابل موسى خليل شوكة
الباحثة : سنابل موسى خليل شوكة قاضي لدى مجلس القضاء الأعلى / فلسطين وطالبة دكتوراة - جامعة الجزائر1
التوقيف “الحبس الاحتياطي”دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والتشريع الجزائري
“Pretrial Detention: A Comparative Study Between Palestinian and Algerian Legislation”
الباحثة : سنابل موسى خليل شوكة
قاضي لدى مجلس القضاء الأعلى / فلسطين وطالبة دكتوراة – جامعة الجزائر1
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/EJTM3163
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

ملخص:
الحرية هي حق طبيعي مشروع لكل انسان كفلته جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات الداخلية للدول وأحاطته بسياج من الحصانة ضد أي إجراء قد يحد من الاستعمال القانوني له إلا وفق ما تبرره المصلحة العامة، وأقرت له حماية جنائية موضوعية وإجرائية، من خلال النص في القوانين العقابية على معاقبة الأفعال التي تعتدي عليه، والنص في القوانين الإجرائية على الضوابط والشروط الواجب اتباعها لحماية هذه الحريات، إلا أنه ومن بين مبررات المساس بهذه الحرية اتهام شخص بارتكاب جريمة وملاحقته جنائياً من قبل السلطات المختصة بمباشرة الدعوى الجزائية، الأمر الذي يتيح للأخيرة اتخاذ بعض الإجراءات القسرية ومن أبرزها التوقيف “الحبس الاحتياطي”.
الكلمات المفتاحية: الحرية; التوقيف “الحبس الاحتياطي”; مبدأ قرينة البراءة; الإفراج.
Abstract :
Freedom is a fundamental right protected by international, regional, and domestic legal instruments. It is safeguarded against unlawful restriction except when justified by public interest. Legal systems provide both substantive and procedural protections, criminalizing violations and outlining safeguards to preserve liberty. However, when an individual is accused of a crime and prosecuted by competent authorities, certain coercive measures, such as pretrial detention, may be lawfully imposed.
Keywords: Freedom; Pretrial Detention; Presumption of Innocence; Release.
مقدمة:
الحرية هي حق أساسي للإنسان مدعم بحصانات من جميع المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية ضد أي إجراء أو عمل قد يمس به ويقيده، كون أن الحرية تشكل دعامة أساسية مهمة من دعامات النظام الجنائي بأكمله، هذه الدعامات التي تسعى كل دولة إلى المحافظة عليها، حيث يقاس مدى تطور المجتمعات من ناحية حفاظها على حقوق وحريات أفرادها بمدى الضمانات والحماية التي تمنحها للأفراد في قوانينها.
ومن هنا فقد تكفلت جميع الإعلانات والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية بحماية الحقوق والحريات الشخصية للأفراد، كما وجاءت التشريعات الداخلية للدول تحصن هذه الحريات من خلال النص في دساتيرها على صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم ووجوب احترامها، والنص في تشريعاتها الداخلية العقابية والإجرائية على النصوص والضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في الدولة.
إلا أنه توجد حالات استثنائية في إطار محدود قد تتيح للدولة أو سلطاتها المختصة بالمساس بحرية الأفراد ضمن ضوابط وشروط معينة بهدف حماية المصلحة العامة وضبط الأمن والنظام العام في المجتمع، ومن بينها الاشتباه بشخص بارتكاب فعل معاقب عليه بالقانون ووضعه موضع اتهام تلاحقه بموجبه السلطات العامة والتي تختص بمباشرة الدعوى الجزائية والتي يتيح لها القانون وضمن ضوابط معينة اللجوء إلى إجراءات قانونية قاهرة تمس بحرية الأفراد ومن ضمن هذه الإجراءات ما يعرف بالتوقيف “الحبس الاحتياطي” وفق تسميته في التشريع الفلسطيني أو الحبس المؤقت وفق تسميته في التشريع الجزائري والذي تختص فيه النيابة العامة ويتم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي والذي سيشكل موضوع هذا البحث.
فالتوقيف يمثل نقطة نزاع ما بين سلطة الدولة في العقاب وما بين حق الفرد في احترام حريته والدفاع عنها، الأمر الذي يجعل من التوقيف إجراء مهم وخطير في نفس الوقت لما قد يتعرض له الشخص من مساس بحريته وتعطل مصالحه وإساءة لسمعته قبل التأكد من إدانته وصيرورة الحكم نهائياً بحقه.
أهمية البحث
تبدو أهمية دراسة موضوع التوقيف “الحبس الاحتياطي” لكونه الإجراء الأخطر والأدق في مرحلة التحقيق الابتدائي، التي هي المرحلة الأهم من مراحل الدعوى الجزائية، ولكونه يشكل تناقض ما بين إعمال إحدى أهم القواعد القانونية وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وما بين حماية المصلحة العامة ومصلحة المجتمع والدولة التي تقلِّص من نطاق هذا المبدأ، لذلك يتعين عدم اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود، وأن يكون لهذا الإجراء تنظيماً خاصاً وأن يحاط بسياج من الضمانات تكفل حماية الفرد من أي تعسف أو استغلال، كضرورة وجود رقابة على شرعيته، وبطلانه عند افتقاره لأحد مقوماته الموضوعية أو تجرده من شروطه الشكلية، ونظراً لهذا التضارب تبرز أهمية دراسة التوقيف كإجراء من إجراءات التحقيق والتوفيق بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد منعاً للتعسف في استعمال الحق.
مشكلة البحث
وفي ضوء ذلك تثور إشكالية رئيسية تتمثل في بحث مدى التزام السلطات العامة التي تباشر الدعوى الجزائية في الموازنة بين حقوق الأفراد وحرياتهم وبين حق الدولة في تعقب الجريمة والكشف عن مرتكبيها في ظل ما يتمتع به الأفراد من قرينة البراءة، وما يمثله التوقيف من اعتداء على حرية الفرد، وسوف تقوم الباحثة من خلال الاشكالية الرئيسية بالاجابة عن التساؤلات والتحقق من الفرضيات التالية:
-ما هو التوقيف “الحبس الاحتياطي” أو الحبس المؤقت؟
-ما هي قرينة البراءة؟
-ما مبررات التوقيف “الحبس الاحتياطي” ومدى تعارضه مع قرينة البراءة؟
-ما هي ضمانات التوقيف “الحبس الاحتياطي” عند لجوء السلطات العامة إليه؟
-ما هي مدد التوقيف والسلطة المختصة بإصداره؟
أهداف البحث
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في التنظيم القانوني للتوقيف “الحبس الاحتياطي” أو “الحبس المؤقت” ودراسته في التشريعين الفلسطيني والجزائري، ويتفرع عن هذا الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية لا تقل أهمية عنه تتمثل في:
-التعرف على التوقيف “الحبس الاحتياطي”.
-التعرف على مبررات التوقيف “الحبس الاحتياطي” ومدى تعارضه مع قرينة البراءة.
-التعرف على ضمانات التوقيف “الحبس الاحتياطي”.
-التعرف على مدد التوقيف والسلطة المختصة بإصداره.
منهجية البحث
سوف تتناول الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن من خلال جمع أجزاء المادة العلمية والقانونية ووصفها وتحليلها ومقارنتها بين التشريعين الفلسطيني والجزائري ومناقشتها للوصول الى النتائج التي تخدم البحث.
وعليه ستقوم الباحثة بتقسيم البحث الى مبحثين رئيسيين وأربعة مطالب وخاتمة تتضمن نتائج وتوصيات وهم كالتالي:
المبحث الأول: ماهية التوقيف “الحبس الاحتياطي”.
المطلب الأول: مفهوم التوقيف وطبيعته القانونية.
المطلب الثاني: مبررات التوقيف وعلاقته بقرينة البراءة.
المبحث الثاني: التنظيم القانوني للتوقيف.
المطلب الأول: ضمانات التوقيف.
المطلب الثاني: مدد التوقيف والسلطة المختصة بإصداره.
المبحث الأول: ماهية التوقيف “الحبس الاحتياطي”
ولما كان التوقيف “الحبس الاحتياطي” هو إجراء مهم وخطير في نفس الوقت وهو خروج عن الأصل المتمثل في براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ومبرم، فإنه يتعين عدم اللجوء إليه من السلطات المختصة بمباشرة الدعوى الجزائية إلا في أضيق الحدود، خوفاً من أي تعسف أو استغلال من قبل هذه السلطة التي تتولاه، وللتعرف على هذا الإجراء قسمت الباحثة هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول: مفهوم التوقيف وطبيعته القانونية.
المطلب الثاني: مبررات التوقيف وعلاقته بقرينة البراءة.
المطلب الأول: مفهوم التوقيف وطبيعته القانونية
يعرَّف التوقيف في اللغة احتجاز شخص في مكان معين مغلق ووضع رقابة عليه، ومنعه من مغادرته[1]، والتوقيف يعني المنع[2]، ويعرَّف الحبس لغةً منعه ومسكه وسجنه[3].
أما التوقيف في الشريعة الاسلامية فيُعرَّف بأنه: “إعاقة الشخص ومنعه من التصرف بشخصه أينما شاء، أو كان بتوكيل نفس الغريم أو وكيل عليه أو ملازمته”، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق عليه مصطلح أسراً، فالحبس يعني التعويق والمنع في التصرف بالنفس[4]، والحبس في الشريعة ضربين، حبس عقوبة وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه، وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس رجل في تهمة، ساعة من النهار ثم أخلى سبيله، ولا يحل توقيف أحد دون حق، ومتى تم توقيفه يجب الإسراع بالنظر في أمره، فإن كان مذنباً أخذ بذنبه وإن كان بريئاً أطلق سراحه، ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلال وإهدار لكرامته[5].
أما التوقيف فقهياً فقد أخذت الاجتهادات الفقهية دور الصدارة بتعريفه فمنهم من عرفه بأنه: ” إيداع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها مهما طالت إلى أن تنته محاكمته”، ومنهم من عرَّفه بأنه: “إجراء يتم بموجبه سلب حرية المتهم قبل صدور حكم قضائي في التهمة المنسوبة إليه، وذلك خلال مدة زمنية محددة تبعاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق ووفقاً للضوابط التي يقررها القانون”[6].
وعرفه فقهاء آخرون بأنه: “إيداع المشتكى عليه مركز الإصلاح والتأهيل فترة محددة في أمر التوقيف، يصدر من المدعي العام وقراره يعتبر قرار قضائي وليس إداري لكنه لا يعتبر عقوبة لأن العقوبة تصدرها المحكمة في حكمها النهائي في القضية”[7].
بينما ركز جانب آخر من الفقه على تعريف التوقيف في مرحلة التحقيق الابتدائي بأنه: “إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، وهو من أخطر الإجراءات التي تمس حقوق المتهم وحرياته، وهو عبارة عن وضعه في مكان التوقيف دون أن تثبت إدانته بحكم نهائي، وقد أجاز المشرع هذا الأمر احتياطياً لضرورات التحقيق”[8]. وعرفه الدكتور محمود نجيب حسني بأنه: “سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته، وفق ضوابط قررها القانون”[9]، كما وعرَّفه الدكتور مأمون سلامة بأنه: “أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساساً بحرية المتهم، إذ بمقتضاه تسلب حرية المتهم طوال فترة الحبس، وقد شرعه القانون لمصلحة التحقيق”[10].
أما من ناحية التعريف القانوني للتوقيف “الحبس الاحتياطي” فإن أغلب التشريعات ومن ضمنها قانوني الإجراءات الجزائية الفلسطيني والجزائري لم يتعرضا بالتعريف لهذا الإجراء في نصوصهم، واكتفوا بإيراد قواعد تعالج موضوع التوقيف وتركوا تعريفه للفقهاء، إلا أن القانون الفرنسي عرَّف التوقيف في المادة (137) أنه: “المتهم بارتكاب جريمة يبقى حراً ما لم تقتض ضرورة التحقيق أو إجراءات الأمن وضعه تحت الرقابة القضائية أو بصفة استثنائية حجزه وقتياً طبقاً للقواعد والشروط المبينة لاحقاً”[11].
ومن خلال مجموع هذه التعريفات الفقهية ترى الباحثة أنها تتفق في مجموعها في أن التوقيف هو حرمان المتهم مؤقتاً من حريته بإيداعه في أماكن التوقيف فترة زمنية محددة تقتضيها مصلحة التحقيق ومحكوم بضوابط قانونية محددة ويكون لغاية صدور حكم نهائي وبات في الدعوى.
هذا من ناحية تعريف التوقيف أما من ناحية طبيعته القانونية فقد اختلفت آراء الفقهاء وموقف التشريعات حولها، إلا أنهم أجمعوا على عدة نقاط مشتركة حول طبيعته القانونية أولها أن التوقيف ليس بعقوبة رغم اعتباره إيداع المتهم في السجن فترة من الزمن، وهو ليس جزاء جنائي أو عقوبة يفرضه المجتمع على المتهم بواسطة هيئاته القضائية لردعه، إنما هو إجراء وقتي احتياطي يتخذ لسلامة التحقيق، فالتوقيف لا يتسم بخصائص العقوبة من كونها تصدر وتقرر بعد مناقشة أدلة الاتهام وإجراء المحاكمة فهو يصدر خلال مدة التحقيق ولا يتعلق بمناقشة أية أدلة على المتهم إلا أن هناك صلة فيما بينهم في وجوب خصم التوقيف من العقوبة المحكوم بها، حيث أخذ المشرع بمبدأ المقاصة بين مدة التوقيف ومدة العقوبة التي يحكم بها المتهم[12].
كما أن التوقيف هو إجراء تحفظي يصدر عن النيابة العامة[13]، وهو ضروري للتحقيق الابتدائي، وضماناً لتنفيذ الحكم الجنائي الصادر بإدانة المتهم[14]، حيث يعتبر في حقيقته إجراءً استثنائياً خطيراً، يجب دائماً تطبيقه في ضوء مبرراته التي تتيح اللجوء إليه[15].
كما أن التوقيف هو إجراء يفرض على المتهم قبل ثبوت إدانته بحكم نهائي، فهو يختلف عن العقوبة في كونها تفرض على المدان بعد إجراء محاكمته وثبوت ارتكابه لجريمة بصدور حكم نهائي بحقه ويختلف أيضاً عن التدبير الاحترازي الذي هو إجراء قسري تنزله السلطة العامة على من يظهر لديها احتمال ارتكابه جريمة تالية في المستقبل بهدف القضاء على خطورته الإجرامية، في حين أن التوقيف إجراء مؤقت يفرض على المتهم دون أن تثبت إدانته بحكمٍ قاطعٍ[16].
كما أن التوقيف هو إجراء من اجراءات التحقيق يقصد به الاحتياط لمنع المتهم من الهرب أو التأثير على الأدلة، وحماية لمصلحة التحقيق نفسه ومن أجل ذلك يجب أن يتحدد التوقيف بحدود هذه المصلحة، من خلال تنظيم قانون الإجراءات الجزائية للشروط القانونية المنصوص عليها لهذا الإجراء[17]، ونجد أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني تناول في الفصل السابع من الباب الثاني منه التوقيف والإجراءات والشروط والمدد المتعلقة به، وتناول المشرع الجزائري التوقيف للنظر والحبس المؤقت في الباب الثاني والثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري وذلك تأكيداً من المشرعين على أهمية وخطورة هذا الإجراء وضرورة تطبيقه بعيداً عن أي تعسف أو إساءة من قبل السلطات المختصة به عند اللجوء إليه.
المطلب الثاني: مبررات التوقيف وعلاقته بقرينة البراءة
تناول الفقهاء مبررات التوقيف والحبس المؤقت بالشرح والتعقيب والتي كان من أبرزها الموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم حيث يعمل التوقيف على التوفيق بين حماية استقرار المجتمع من خلال مكافحة الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، وبين ضمان أفراد المجتمع لحقوقهم وحرياتهم[18]، وبالتالي يعتبر التوقيف إجراء من إجراءات الأمن التي تعمل على المحافظة على النظام العام وحماية المجتمع من عودة المتهمين إلى ارتكاب جرائم جديدة، كونه يشكل ردع للجناة ويهدف إلى الوقاية من الجرائم وإرضاء الشعور العام وبثْ الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع[19].
كما أنه من مبررات التوقيف في المقابل حماية المتهم وقتياً فيمثل التوقيف ضمانة وحماية للمتهم نفسه وخاصة في اللحظات الأولى من وقوع الجريمة من ردود فعل من أثَّرت فيه الجريمة بشكل مؤقت، ذلك أن وقوع الجريمة يولِّد رغبةً في محاولة الانتقام فيكون المتهم في أمان بالرغم من توقيفه، فيكون في التوقيف تهدئة للنفوس وحفاظاً على سلامة المجتمع[20].
كما أن التوقيف يعتبر ضمان لتنفيذ العقوبة المحكوم بها، ذلك أن المتهم قد يعمد إلى الفرار خشية صدور حكم عليه بالإدانة، فيحول توقيفه أو حبسه مؤقتاً دون هروبه، ويضمن بالتالي تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه[21]. وأهم مبرر من مبررات التوقيف هي ضمان سير إجراءات التحقيق الابتدائي، فهو يعتبر إجراء تحقيق يساعد سلطة التحقيق على القيام بمهامها بالشكل المطلوب وبالسرعة الممكنة، فهو يضع المتهم بمتناول يد المحقق وتصرفه، فيستجوبه ويواجهه بالأدلة، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة إنجاز الإجراءات الجزائية للوصول إلى الحقيقة وفي ذلك خدمة المجتمع[22].
أما بخصوص القانون فلم يرد في التشريع الفلسطيني تحديد لمبررات التوقيف والغاية أو الهدف منه، سوى نصه في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م على مقتضيات التحقيق كمبرر للتوقيف، حيث جاء في المادة (119) منه: “إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً”[23].
وقضت محكمة العدل العليا المنعقدة في غزة في الطلب رقم 18/2002 الصادر بتاريخ 3/6/2002 بأنه: “حيث أن التوقيف أو الحبس الاحتياطي رهن التحقيق يعتبر من الإجراءات الخطيرة، ذلك لأن الأصل هو أن لا تسلب حرية الإنسان إلا تنفيذاً لحكم قضائي واجب التنفيذ، ذلك لأن التوقيف أو الحبس الاحتياطي لأي شخص رهن التوقيف وقبل المحاكمة لا يعتبر من قبيل العقوبة التي يقررها القانون، وإنما قصد منه منع تأثير المتهم أو الشخص المقبوض عليه على الشهود أو العبث بالأدلة أو درءاً لاحتمال هروبه إذا أفرج عنه قبل المحاكمة”[24].
غير أن المشرع الجزائري كان أكثر وضوحاً في ذكره للمبررات التي تعطي لسلطة الأمر بالتوقيف (الحبس المؤقت) الحق لإصداره، حيث جاء ينص في المادة 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على: “يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد: 1-انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال جد خطيرة، 2-أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحيد للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة، 3-أن الحبس ضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد، 4-عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي……”[25]، وبالتالي تجد الباحثة بأن موقف التشريع الجزائري كان موفقاً أكثر عندما حدد مبررات للتوقيف في نصوصه وقيد سلطات النيابة العامة (وكلاء الجمهورية) المطلقة في التوقيف.
وتكمن العلاقة بين التوقيف وقرينة البراءة في بروز التوقيف كنقطة نزاع بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد الذي يتمتع بمجموعة من الحقوق تشكل قيوداً على التوقيف، وأهم هذه القيود هي قرينة البراءة والتي تعني أن كل شخص متهم بجريمة يعد بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي بات مبرم من خلال محاكمة علنية وعادلة[26]، فأصل البراءة هو أن كل شخص متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعامل كشخص بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات[27].
فتعتبر قرينة البراءة أحد مظاهر حق الدفاع عن المتهم[28]، والركن الأساسي في الشرعية الإجرائية[29]، المتمثلة بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، وأنه لا عقوبة دون حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة وفقاً للقانون، وما دام أن العقوبة لا توقع على أي شخص إلا بحكم قضائي، فهذا يعني أنه لا حكم قضائي إلا من خلال دعوى تقام ضد المتهم الذي يفترض براءته حتى تثبت إدانته من خلال أدلة قانونية صحيحة يتم التوصل إليها وفق أحكام القانون، وبعد أن تتاح للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه بحرية تامة من خلال قواعد قانونية إجرائية متوازنة توفق بين مصلحة الدولة في توقيع العقاب على المتهم وحماية حقوقه وحرياته[30].
بينما حرصت معظم دساتير الدول في العالم على النص على هذا المبدأ وتأكيده من أجل الحفاظ على حقوق المتهم الدستورية، فنجده مقرراً في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م في المادة (14) منه والتي نصت على: “إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه…”[31]. كما ونجد هذا المبدأ أيضاً في المادة (41) من الدستور الجزائري والتي نصت على: “كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته، في إطار محاكمة عادلة”[32].
وعليه فإن براءة الإنسان مفترضة كأصل عام ولا يكلَّف المتهم في إثباتها، ومن يدعي خلاف ذلك “النيابة العامة في الدعوى الجزائية” فعليه أن يتحمل عبء الإثبات[33]. وينتج عن ذلك تفسير قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم، ففي حالة تَشَكُّكْ المحكمة في صحة التهمة الموجهة للمتهم فإنها تقضي بالبراءة، ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة والحكم بالإدانة يجب أن يبنى على أدلة وحجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والتخمين[34].
المبحث الثاني: التنظيم القانوني للتوقيف
الأصل أن الحبس عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي. ولكن المشرع أجاز لسلطة التحقيق ممثلة بالنيابة العامة أن تأمر بتوقيف المتهم كأجراء تحفظي أثناء التحقيق، وهو قيد خطير على الحرية الشخصية شرع لمصلحة التحقيق التي قد تستلزم منع المتهم من الهرب أو منعه من التأثير على الشهود أو بعثرة الأدلة المادية للجريمة وإخفائها، لذلك ستتناول الباحثة التنظيم القانوني للتوقيف في هذا المبحث من خلال تقسيمه على النحو التالي:
المطلب الأول: ضمانات التوقيف.
المطلب الثاني: مدد التوقيف والسلطة المختصة بإصداره.
المطلب الأول: ضمانات التوقيف
تجد الباحثة بأن التوقيف هو إجراء مهم من إجراءات التحقيق كفل قانون الإجراءات الجزائية عدة ضمانات لصدوره تكفل حماية حقوق المتهم وحريته أهمها عدم جواز صدور أمر التوقيف إلا من السلطة المختصة بإصداره، وذلك لكون التوقيف من أخطر الإجراءات الماسة بحرية الفرد، وبالتالي وضع المشرعين ضوابط وأحكام صارمة مُحكمة على إجراءات التوقيف الحبس الاحتياطي والحبس المؤقت، والتي تشكل ضمانات يتمتع بها الفرد، إيماناً منه بأن حرية الإنسان لا يجوز امتهانها أو التضحية بها[35].
فكان من أهم هذه الضمانات عدم جواز حبس المتهم إلا بأمر من السلطة المختصة قانوناً، التي تتمثل في السلطة القائمة بالتحقيق، التي تصدر أمر التوقيف بناء على عناصر واقعية وأدلة تشير بأصابع الاتهام إلى ارتكاب شخص جريمة معينة. وسنداً لذلك نصت المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: “لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً…”[36]، ونجد بأن المشرع الجزائري جاء بنص مشابهه له في الدستور الجزائري في المادة 44 منه والتي جاء فيها: “لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز، إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقاً للأشكال التي نص عليها……”[37].
كما أنه من ضمانات التوقيف عدم جواز صدوره في غياب المتهم حيث أن من أهم الضمانات التي أقرها المشرع الفلسطيني تحديداً عدم جواز صدور قرار بتوقيف المتهم في غيابه، حيث يعتبر تمديد التوقيف في غياب المتهم إخلالاً بحقه في سماع أقواله أمام المحكمة، ويستثنى من ذلك حالة واحدة فقط يتم إصدار أمر التوقيف بغياب المتهم فيها وهي حالة وجود بينات طبية تدل على أنه تعذَّر إحضار المتهم أمام القاضي بسبب مرضه، وتعود هذه المسألة لتقدير القاضي وإلى قناعته بهذه البينات الطبية، وبالأسباب التي تمنع المتهم من حضور جلسة تمديد التوقيف. ولا يجوز تبرير توقيف المتهم في غيبته لأي سبب كان، كالتذرع بأسباب أمنية أو خطورة التهمة غير الحالة الصحية للمتهم، وبالتالي فأن حضور وكيل المتهم جلسة تمديد التوقيف دون المتهم هو إجراء باطل ولا يغني عن حضوره حيث أنها من أهم الضمانات التي فرضها المشرع عند اللجوء الى التوقيف[38].
حيث نصت المادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أنه: “لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه بسبب مرضه”[39]. وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه: “استناداً للمادة (121) من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 فإنه لا يجوز توقيف المتهم بغيابه إلا في حالة واحدة وهي اقتناع المحكمة بالاستناد إلى بينات طبية تعذر إحضاره أمامها، وعليه ولما كان من غير الجائز التوسع في تفسير الاستثناء فإن توقيف المتهم دون إحضاره أمام المحكمة وذلك للظروف الأمنية القاهرة، ولما تتعرض له البلاد من إغلاقات يجعل قرار التوقيف معتلاً ومستوجباً للنقض”[40]. وفي حكم أخر لها قضت: “وعليه فإذا وجدت المحكمة أن تمديد توقيف المتهم قد تم في غيابه عليها أن تبطل إجراءات تمديد التوقيف لتعلقه بالنظام العام”[41]. أما التشريع الجزائري فقد خلا من النص في قانونه على مثل هذه الضمانة صراحة أو ضمناً.
كما أن من ضمانات التوقيف هي الرقابة القضائية على إصداره نظراً لكون التوقيف إجراء خطير ماس بالحريات الشخصية للأفراد، فإن وجود نوع من الرقابة القضائية على سلطة إصداره تمثل ضمانة هامة للمتهم، وقد يمارسها القضاء من تلقاء نفسه فتكون تلقائية، عندما تدخل الدعوى الجنائية في حوزة القاضي سواء لمد التوقيف أو عند إحالتها لمحكمة الموضوع أو للفصل في الدعوى ففي هذه الأحوال جميعها تراقب المحكمة من تلقاء نفسها مشروعية التوقيف من حيث مدى توافر شروطه القانونية ومبرراته ومدته. وإذا ما ثبت عدم توفر الحالات السابقة أزالت أثره بالإفراج عن المتهم[42].
كما قد تكون الرقابة القضائية على شرعية أمر التوقيف بناء على طلب المتهم بأن يقدم طلب إلى المحكمة طاعناً بموجبه بأمر التوقيف، وهذا الطعن يكون إما بالاستئناف أو التظلم من أمر التوقيف. إلا أن مشرعنا الفلسطيني لم يأخذ بحق المتهم في الطعن أو التظلم بالقرارات الصادرة بأمر التوقيف على اعتبار أنها من القرارات غير الفاصلة في أساس النزاع[43]. إلا أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أجاز الطعن بطلب الإفراج في المادة (135) والتي نصت على: “يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف”[44]، وبالتالي فإذا ما طلب الموقوف الإفراج عنه ورفض طلبه من قبل المحكمة المقدم لها هذا الطلب، فإنه يجوز للموقوف استئنافه والمتعلق برفض إخلاء سبيله أمام المحكمة المختصة، ويفهم من ذلك أنه لا يجوز الاستئناف أو التظلم من أمر التوقيف مباشرة[45].
أما في الجزائر فقد سمح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري للمتهم باستئناف أوامر الحبس المؤقت، وذلك في المادة (123) مكرر والتي أوجبت على قاضي التحقيق عند إصدار أمر الحبس تبليغه شفاهةً للمتهم وتنبيهه بأن معه ثلاثة أيام لاستئنافه وإبداء أقواله به حيث نصت على: “……. يبلغ قاضي التحقيق أمر الوضع في الحبس شفاهةً إلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة (3) أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه…..”[46]، ويستفاد من هذه المادة أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري قد سمح باستئناف الأوامر الصادرة بالحبس المؤقت على عكس موقف القانون الفلسطيني، الأمر الذي تجد معه الباحثة أنه كان موفقاً أكثر في إمكانية استئناف أوامر الحبس المؤقت، مما يعطي المتهم فرصة للتظلم من تمديد توقيفه كضمانة له في حماية حقوقه وحريته.
كما أن خصم مدة التوقيف من العقوبة المحكوم بها هي من أهم الضمانات التي فرضت على إصدار أوامر التوقيف فأخذ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني بمبدأ المقاصة بين التوقيف والعقوبة التي يقضي بها على المتهم، حتى يكون نوعاً من التعويض عن الفترة التي قضاها الفرد مسلوب الحرية[47]، فقد نصت المادة (481) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على: “تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب تنفيذه ويراعى إنقاصها بمقدار مدد التوقيف الاحتياطي والقبض”. وكذلك المادة (397) من ذات القانون التي نصت: “يجب إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى قضى في التوقيف الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها عليه”[48].
والذي يلاحظ هنا أن خصم مدة التوقيف هي بقوة القانون بدون حاجة إلى صدور قرار من القاضي حال النطق بالحكم، ولا يوجد أي بطلان في الحكم إذا لم ينص فيه على خصم مدة التوقيف من العقوبة لأن هذا الخصم واجباً قانونياً، كما أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية أكد على ذات المضمون بشكل ضمني في المادة (164) والتي جاء فيها: “…… وإذا كان المتهم محبوساً مؤقتاً بقي محبوساً إذا كان العقوبة هي الحبس………”[49].
كما يأتي بطلان التوقيف فيما إذا افتقر لأحد مقوماته الموضوعية أو تجرَّد من أحد شروطه الشكلية من الضمانات المهمة التي رتبها القانون على إصداره كأحد صور الجزاءات التي تلحق الإجراء المعيب[50]، وهذا ما أخذ فيه المشرع الفلسطيني حيث تناول البطلان في باب مستقل وهو الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجزائية، حيث نص في المادة (475) من قانون الإجراءات الفلسطيني بأنه: “يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحاكم أو بولايتها أو باختصاصها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام… كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها”[51]. وبناء عليه فقد أخذ المشرع الفلسطيني بمعيار القاعدة الجوهرية للحكم بالبطلان واستبعد البطلان في حالة مخالفة القواعد غير جوهرية، إذا لم يتمسك بها من شرع البطلان لمصلحته أو تنازل عنها صراحة كما جاء في المادة (476) قانون الإجراءات الجزائية[52]، وعليه إذا كانت الإجراءات السابقة للتوقيف غير صحيحة وغير مرتبطة به ومستقلة عنه، فإن ذلك لا يعيبه ولا يؤدي إلى بطلانه، أما إذا اتخذ التوقيف بناء على هذه الإجراءات وكان هناك ترابط بينهم فيؤدي إلى بطلانه، لأن ما بني على باطل فهو باطل، أما إذا شاب التوقيف ذاته خطأ فإن كل الإجراءات اللاحقة به والتي بنيت عليه تعتبر باطلة[53].
كما جاء المشرع الجزائري ونص على البطلان في الاجراءات في المادة (159) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والتي جاء فيها: “يترتب البطلان أيضاً على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب ….. وتقرر غرفة الاتهام ما اذا كان البطلان يتعين قصره على الاجراء المطعون فيه أو امتداده جزئياً أو كلياً على الإجراءات اللاحقة له…….”[54].
كما أن من بين أهم ضمانات التوقيف هي تعويض الموقوف خطأً عما يلحقه من أضرار، فالأصل أن إبطال الإجراء غير المشروع وما يستتبعه من إهدار الدليل المنبعث منه هو خير جزاء يناله المتهم في مواجهة السلطة التي قامت بهذا الإجراء، إلا أنه وفي بعض الأحوال يلحق المتهم ضرراً جسيماً بسبب اتخاذ الإجراء غير المشروع قبله، والذي يبدو بوجه خاص في التوقيف لما يلحق بالمتهم من أضرار مادية ومعنوية، ذلك أنه يحرم المتهم من حريته فترة من الزمن ويعطل أعماله ويسيء إلى سمعته. لذلك وجب تعويض الفرد الموقوف خطأ عما يلحقه من أضرار تمس بوضعه الاجتماعي[55].
إلا أنَّ مشرعنا الفلسطيني لم ينص في قانون الإجراءات الجزائية على هذه الضمانة الهامة باعتباره القانون الحامي للحريات، واكتفى بالنص عليها في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 كإطار عام في المادة (32) منه: “كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجزائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر”[56]. فلا بد من تعويض الفرد الموقوف وثبت عدم مشروعية التوقيف لما من شأنه التخفيف من آثار هذا الإجراء الذي اتخذ بحقه.
أما في الجزائر فبالإضافة الى المادة 46 من الدستور الجزائري[57] فقد تدخل المشرع في قانون الإجراءات الجزائية ونص على مبدأ التعويض عن الحبس المؤقت وذلك في المادة (137) مكرر والتي نصت على: “يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضرراً ثابتاً ومتميزاً. ويكون التعويض الممنوح طبقاً للفقرة السابقة على عاتق خزينة الدولة……”[58].
وترى الباحثة أن على مشرعنا الفلسطيني الأخذ بما ذهب إليه المشرع الجزائري، ووضع نص يضمن تعويض المحبوس احتياطياً إذا تقررت براءته بحكم جنائي بات أو بأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله. ليكفل بذلك القانون احترام الحريات الشخصية والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
المطلب الثاني: مدد التوقيف والسلطة المختصة بإصداره
تختلف مدة التوقيف في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني باختلاف الجهة التي يصدر عنها قرار التوقيف، والجهة التي تطلب إصدار القرار، وبالتالي تبدأ مدد التوقيف بالتوقيف الصادر من النيابة العامة ومدته 48 ساعة سواء تم استجواب المتهم خلال 24 ساعة وبقي للنيابة العامة مدة توقيف 24 ساعة أم تم توقيفه من الأساس بعد استجوابه 48 ساعة وهي مدة توقيف النيابة العامة وفق التشريع الفلسطيني[59]، وفي ذلك نصت المادة (105) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: “يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو اطلاق سراحه”. كما ونصت المادة (108) من ذات القانون على: “يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون”[60].
وفيما يتعلق باحتساب مدة التوقيف الواردة في المواد السابقة، فإن البعض يعتقد أن أقصى مدة تستطيع النيابة العامة أن تتحفظ بها على المتهم هي مدة اثنان وسبعون ساعة، 24 ساعة يتم بها الاستجواب بالإضافة إلى مدة 48 ساعة يصدر بها وكيل النيابة قراراً بالتوقيف، وذلك دون حساب مدة القبض لدى الشرطة. إلا أن محكمة النقض الفلسطينية أزالت الغموض فيما يتعلق بهذه النقطة وقضت بأن: “أقصى مدة تملك فيها سلطة الاستدلال والتحقيق توقيف المتهم هي مدة ثمان وأربعين ساعة”[61].
بعد انتهاء مدة التوقيف التي تختص بها النيابة العامة وهي مدة 48 ساعة يتم تمديد التوقيف بعدها من قبل المحكمة ويصدر من جهات قضائية مختلفة تبدأ من محكمة الصلح، فإذا ما انقضت مدة التوقيف التي حددها القانون للنيابة العامة فإنه يراعى تمديد التوقيف من محكمة الصلح لمدة 15 يوم تجدد لمدد أخرى (15+15+15) لا تزيد في مجموعها عن 45 يوم[62]، حيث نصت المادة (119) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: “إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً”[63]. ومفاد ذلك أن قاضي الصلح يستطيع تمديد توقيف المتهم مدة خمسة عشر يوماً بناء على طلب وكيل النيابة يقدم لقاضي الصلح.
كما ونصت المادة (120/1) من قانون الإجراءات: “لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعون يوماً”[64]. ويستفاد من النص أن قاضي الصلح يستطيع مد التوقيف لمدة خمسة عشر يوماً مرة واحدة، أو مدد متعاقبة على أن لا يزيد مجموعها عن 45 يوم، ولا يجوز لقاضي الصلح إصدار قرار بالتوقيف مدة 45 يوم مرة واحدة مما يشكل ضمانة يستفيد منها المتهم.
وبعد ذلك إذا ما رأت النيابة العامة استمرار توقيف المتهم لفترة 1اطول من المدة التي يملك قاضي الصلح إصدارها، فإن محكمة البداية تكون هي المختصة بإصداره، حيث نصت المادة (120/2): “لا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة (1) أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً”[65]، ومفاد هذا النص أنه إذا رأت النيابة العامة ضرورة لطلب تمديد توقيف المتهم، فيجب تقديم الطلب من قبل النائب العام أو أحد مساعديه لمحكمة البداية من أجل تمديد توقيفه وذلك كضمانة جديدة تحفظ حق المتهم من التعسف أو الخطأ، وبذلك فإن محكمة البداية تستطيع توقيف المتهم وهي مخيرة بين مد التوقيف لمدة 45 يوماً مرة واحدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد بمجموعها عن 45 يوم[66].
وبعد ذلك إذا ما أرادت النيابة العامة تمديد توقيف المتهم مدد أخرى، يجب تقديم طلب التمديد إلى المحكمة المختصة بمحاكمته، حيث نصت المادة (120/3+4+5) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني: “…3- على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة. 4- لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر وإلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته. 5- لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها”[67].
وبالتالي تخلص الباحثة بأنه على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء الثلاثة أشهر التي يمكن أن يصدرها قاضي الصلح وقاضي البداية على المحكمة المختصة بمحاكمته، من أجل تمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة، فلا يجوز إصدار أمر بتوقيف المتهم لأكثر من ثلاثة أشهر إلا بقرار يصدر من المحكمة المختصة بمحاكمته. فالتوقيف بعد هذه المدة يخضع في تقدير النيابة العامة للتهمة المسندة للمتهم، فقد تلجأ لمحكمة الصلح إذا ما كيَّفت التهمة المسندة للمتهم بجنحة، وقد تلجأ لمحكمة البداية إذا ما كيَّفتها بجناية، إلا أن الأمر ليس بمطلقه، فيجب أن لا تزيد مدة التوقيف عن ستة أشهر، وإلا وجب على القاضي الإفراج عن المتهم فوراً ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة بمحاكمته، ليس لتمديد توقيفه بل لمباشرة محاكمته. وفي جميع الأحوال يجب عدم جواز استمرارية توقيف المتهم أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.
أما بالنسبة للنظام المقرر للتوقيف (الحبس المؤقت) في الجزائر فنجد بأن مدته تختلف فيما إذا كانت التهمة الموجهة للمتهم جنحة أو جناية، فإذا كانت تهمته جنحة فإن أقصى مدة يتم الحبس المؤقت فيها هي 4 أشهر، وفيما إذا ارتأى قاضي التحقيق تمديد توقيفه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أصدر أمراً بتمديد حبسه مؤقتاً مرة واحدة فقط لمدة 4 أشهر، أي أن مجموع المدتين 8 شهور[68].
أما في الجنايات فإن مدة الحبس المؤقت فيه هي 4 أشهر يصدرها قاضي التحقيق، وإذا اقتضت الحاجة يتم تمديدها لمرتين كل مرة 4 أشهر أي أن مجموعهم 12 شهر، إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز مدة الحبس المؤقت في كل مرة عن 4 أشهر، أما الجنايات الأخرى الخطيرة والتي تفوق عقوبتها عن 20 سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت 3 مرات أي يصل مجموعهم الى 15 شهر، وبعد ذلك يكون تمديد الحبس المؤقت من غرفة الاتهام لمدة 4 أشهر غير قابلة للتجديد، وبعدها يعين قاضي تحقيق للملف المنظور ليصبح هو المختص بنظر تمديد الحبس المؤقت، وقد يطلب بعدها من غرفة الاتهام ان أوشكت المدد سالفة الذكر على الانتهاء أن تمدد الحبس المؤقت مدة 4 أشهر قابلة للتجديد 4 مرات بنفس الطريقة الأولى[69].
وبالتالي تجد الباحثة أن كلا القانونين الفلسطيني والجزائري وإن نصا على مدد معينة للتوقيف إلا أنهم قيدوه بفترات متقطعة وجهات معينة لإصداره في كل مرة وأحاطوه بعدة ضمانات حرصاً منهم على عدم اطلاق يد الجهات المختصة لاستخدامه بشكل مفرط، وإنما ضمن مبرراته وحدوده التي شرعها القانون.
الخاتمة
أوضحت الباحثة في مبحثين الجوانب الهامة المتعلقة بالتوقيف “الحبس الاحتياطي” أو الحبس المؤقت، فتناولت في المبحث الأول ماهية التوقيف بالتفصيل في فرع أول منه متعرضةً لتعريف التوقيف والطبيعة القانونية له وفي فرع ثاني مبرراته وعلاقته بقرينة البراءة، وجاءت في المبحث الثاني وتناولت التنظيم القانوني للتوقيف من خلال عرضها في فرعين لضماناته ومدد التوقيف والسلطة المختصة بإصداره.
ومن خلال ما تم عرضه توصلت الباحثة الى مجموعة من النتائج أهمها أن التوقيف هو إجراء مهم وخطير في نفس الوقت وهو خروج عن الأصل المتمثل في براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ومبرم، فهو إجراء خطير يمس بالحرية الشخصية للأفراد، ويتعارض مع مبدأ قرينة البراءة، إلا أنه إجراء هام تقتضيه المصلحة العامة للمجتمع، فهو مطبق في معظم الدول من أجل فرض سيطرتها لسيادة النظام وتحقيق الأمان.
وتوصلت الباحثة إلى أن التوقيف هو حرمان المتهم مؤقتاً من حريته بوضعه في أماكن التوقيف فترة زمنية محددة تقتضيها مصلحة التحقيق ومحكوم بضوابط قانونية محددة ويكون ذلك لغاية صدور حكم نهائي وبات في الدعوى.
كما وتوصلت الباحثة إلى أن من أهم الضمانات المقررة للمتهم عند إصدار أمر التوقيف هو عدم جواز صدوره إلا من السلطة المختصة و عدم جواز صدوره في غياب المتهم و الرقابة القضائية على أمر التوقيف إما من القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم ومنها أيضاً خصم مدة التوقيف من العقوبة المحكوم بها، و بطلان التوقيف متى افتقر لأحد مقوماته الموضوعية والشكلية و تعويض الفرد الموقوف خطأ عما يلحقه من أضرار.
كما وتوصلت الباحثة إلى أن القانون خَصَّ النيابة العامة بالتوقيف، لكنه اشترط لجوئها للقضاء من أجل تمديد التوقيف، وهنا يصبح للقضاء كلمة الفصل فيه، ذلك أن القضاء هو الحامي للحريات والحقوق ولمنع التعسف والإساءة من قبل سلطة التحقيق.
ومن هذا المنطلق تقترح الباحثة عدة توصيات منها استخدام المشرع لمصطلح واحد للدلالة على التوقيف، حيث استخدم مصطلح التوقيف والحبس الاحتياطي أو الحبس المؤقت، ويفضل استخدام مصطلح التوقيف لتمييزه عن الحبس كعقوبة. كما وتوصي الباحثة النص بشكل صريح وبدقة في القانون الفلسطيني على أن مدة التوقيف التي تستطيع النيابة العامة وسلطة الاستدلال الأمر بها هي ثمان وأربعين ساعة.
كما وتوصي الباحثة المشرع الفلسطيني بأن يقتدي بموقف المشرع الجزائري ويتم النص بشكل صريح في القانون الفلسطيني على مبررات التوقيف على غرار ما تم النص عليه من مبررات في القانون الجزائري. كما وتوصي الباحثة النص ضمن الفصل السابع من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على قواعد خاصة فيما يتعلق ببطلان التوقيف، وأن لا يكتفي بالقواعد العامة للبطلان، ذلك أن البطلان ضمانة للأشخاص وجزاء لمخالفة الإجراء.
وبالنظر للطبيعة الاستثنائية للتوقيف فإن يصبح من الضروري إقرار مبدأ التعويض لكل إنسان جرى توقيفه بغير سبب قانوني، أو تم توقيفه وحكمت المحكمة ببراءته وذلك تماشياً مع القانون الأساسي، وعليه توصي الباحثة بالنص على تعويض الموقوف خطأً عما يلحقه من أضرار في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على غرار القانون الجزائري.
قائمة المصادر والمراجع:
1-المعاجم:
- ابن منظور، لسان العرب، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، ج4، ط2، 1954.
2-المصادر:
- القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) لعام 2003م.
- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في العدد 82 في 30 ديسمبر سنة 2020م.
3-القوانين:
- قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م.
- قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الصادر بالأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. مشكول ومحين من طرف نجيمي جمال إلى غاية الأمر 21 – 11 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021م.
4-الكتب:
- أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط 2، القاهرة: دار الشرق، دون سنة نشر.
- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية في ضوء التعديلات التشريعية الحديثة، القاهرة: دار النهضة العربية، ط8، 2012,
- ايهاب عبد المطلب، بطلان اجراءات الاتهام والتحقيق، القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، 2009.
- أيمن ظاهر، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني “دراسة مقارنة مع القانونين المصري والأردني معلقا عليها بأحكام الفقه وقضاء النقض والتمييز”، ج2، ط1، د.م: د.د، 2013.
- بشير سعد زغلول، الحبس الاحتياطي “دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي”، القاهرة: دار النهضة العربية، ط1، 2007.
- حاتم حسن بكار، أصول الاجراءات الجنائية وفق أحدث التعديلات التشريعية والاجتهادات الفقهية والقضائية، الإسكندرية: منشأة المعارف، 2005.
- حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الاجراءات الجنائية، الاسكندرية: منشأة المعارف، 2007.
- خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، الاسكندرية: منشأة المعارف، 2008.
- رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، الاسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 2005.
- شريف سيد كامل، مبادئ قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، دبي: جامعة الجزيرة، 2011.
- شعبان محمود محمد الهوارى، افتراض البراءة في المتهم كأساس للمحاكمة العادلة “دراسة مقارنة بين النظامين اللاتيني والانجلوأمريكي”، المنصورة: دار الفكر والقانون، 2013.
- طلال أبو عفيفة، الوجيز في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011.
- عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، الاسكندرية: منشأة المعارف، 1993.
- علي محمد علي الحوسني، الحبس الاحتياطي في ضوء قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 “دراسة مقارنة”، القاهرة: دار النهضة العربية، 2008.
- عمر سالم، شرح قانون العقوبات المصري القسم العام، القاهرة: دار النهضة العربية، 2010.
- فرج علواني هليل، موسوعة علواني في التعليق على قانون الاجراءات الجنائية، الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2000.
- فرج علواني هليل، الحبس الاحتياطي وبدائله وأوامر الافراج الوجوبي والجوازي في ضوء القانون 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية، الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2007.
- قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الحبس الاحتياطي (التوقيف-الوقف) في التشريع المصري والمقارن، الاسكندرية: منشأة المعارف، 2003.
- مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، القاهرة: نادي القضاة، ط2، 2005.
- المعتصم بالله أدهم، التوقيف الاحتياطي بين النص القانوني والتطبيق، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2012.
- محمد خميس، الاخلال بحق المتهم في الدفاع، الاسكندرية: منشأة المعارف، ط2، 2006.
- محمد رشاد الشايب، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته “دراسة مقارنة”، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2012.
- محمد سعيد نمور، أصول الاجراءات الجزائية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط3، 2013.
- محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط2، 2012.
- محمد علي السالم عياد الحلبي وسليم الزعنون، شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، القدس: مكتبة دار الفكر، 2002.
- محمد علي سويلم، ضمانات الحبس الاحتياطي، الإسكندرية: منشأة المعارف، 2007.
- محمد علي سويلم، النظرية العامة للأوامر التحفظية في الاجراءات الجنائية “دراسة مقارنة على الجريمة المنظمة”، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2009.
- محمد محمد مصباح القاضي، قانون الاجراءات الجنائية، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2013.
- محمد محمود سعيد، قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة: دار الفكر العربي، ط1، 2009.
- محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، ط3، 1995.
- محمود نصر، السلطة التقديرية وضمانات المتهم في الإجراءات الجنائية “دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية”، الإسكندرية: منشأة المعارف، 2010.
- مدحت الدبيسي، المشكلات العملية في الحبس الاحتياطي وحالات الافراج الوجوبي للمتهم، الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2010.
- مصطفى يوسف، الحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق، مصر: دار الكتب القانونية، 2009.
- وائل أنور بندق، حقوق المتهم في العدالة الجنائية، الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2007.
5-الرسائل العلمية:
- عبد الرحمن ياسر الشراونة، التوقيف والحبس الاحتياطي في القانونين الفلسطيني والأردني، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، قسم القانون العام لكلية الحقوق: جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان، 2009.
- ربيعي حسين، الحبس المؤقت وحرية الفرد، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون، قسم القانون العام، فرع القانون الجنائي لكلية الحقوق: جامعة الاخوة منتوري (قسطنطينية)، الجزائر، 2008-2009.
- محمد ناصر ولد علي، التوقيف “الحبس الاحتياطي” في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني “دراسة مقارنة”، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، قسم القانون العام لكلية الدراسات العليا: جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2007.
6- المجلات القانونية والعلمية:
- محمد عبد اللطيف عبد العال، الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي، مجلة الأمن والقانون، دبي: كلية الشرطة دبي، السنة الثامنة، العدد الثاني، يوليو، 2000.
7- المصادر الإلكترونية:
- المقتفي: منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،
- muqtafi.birzeit.edu.
- ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص 360. قدري عبد الفتاح الشهاوي، ضوابط الحبس الاحتياطي (التوقيف-الوقف) في التشريع المصري والمقارن، الاسكندرية: منشأة المعارف، 2003، ص11. محمد علي سويلم، ضمانات الحبس الاحتياطي، الإسكندرية: منشأة المعارف، 2007، ص8. ↑
- ربيعي حسين، الحبس المؤقت وحرية الفرد، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون، قسم القانون العام، فرع القانون الجنائي لكلية الحقوق: جامعة الاخوة منتوري (قسطنطينية)، الجزائر، 2008-2009، ص2. ↑
- عبد الرحمن ياسر الشراونة، التوقيف والحبس الاحتياطي في القانونين الفلسطيني والأردني، مرجع سابق، ص 19. ↑
- بشير سعد زغلول، الحبس الاحتياطي “دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي”، القاهرة: دار النهضة العربية، ط1، 2007، ص17. ↑
- محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط2، 2012، ص277. ↑
- محمد علي السالم عياد الحلبي وسليم الزعنون، شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، القدس: مكتبة دار الفكر، 2002، ص 278. ↑
- محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، ط3، 1995، ص 595. ولقد حصر الدكتور حسن المرصفاوي تعريف الحبس الاحتياطي في أنه : “إجراء أمن وإجراء تحقيق وضمان لتنفيذ الحكم”. انظر في ذلك حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الاجراءات الجنائية، الاسكندرية: منشأة المعارف، 2007، ص 420. وعرفه محمد سعيد بأنه :” تقييد حرية المتهم بجريمة ذات جسامة معينة أثناء تحقيق الدعوى، بأمر قضائي يحددها مدته وفقا لمصلحة التحقيق التي اقتضت اصداره، وذلك في الحالات التي يحددها القانون”. انظر في ذلك محمد محمود سعيد، قانون الاجراءات الجنائية، القاهرة: دار الفكر العربي، ط1، 2009، ص 749. ↑
- مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض، القاهرة: نادي القضاة، ط2، 2005، ص443. ↑
- محمد ناصر ولد علي، التوقيف “الحبس الاحتياطي” في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني “دراسة مقارنة”، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، قسم القانون العام لكلية الدراسات العليا: جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2007، ص7. ↑
- حاتم حسن بكار، أصول الاجراءات الجنائية وفق أحدث التعديلات التشريعية والاجتهادات الفقهية والقضائية، الإسكندرية: منشأة المعارف، 2005، ص 449. ↑
- ايهاب عبد المطلب، بطلان اجراءات الاتهام والتحقيق، القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، 2009، ص 153. ↑
- محمد محمد مصباح القاضي، قانون الاجراءات الجنائية، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2013، ص 555. ↑
- خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، الاسكندرية: منشأة المعارف، 2008، ص 581. ↑
- محمد علي سويلم، النظرية العامة للأوامر التحفظية في الاجراءات الجنائية “دراسة مقارنة على الجريمة المنظمة”، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2009، ص198 ↑
- طلال أبو عفيفة، الوجيز في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011، ص 267. ↑
- محمد عبد اللطيف عبد العال، الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي، مجلة الأمن والقانون، دبي: كلية الشرطة دبي، السنة الثامنة، العدد الثاني، يوليو، 2000، ص102. ↑
- محمد سعيد نمور، أصول الاجراءات الجزائية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط3، 2013، ص ص 372-373. ↑
- عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، الاسكندرية: منشأة المعارف، 1993، ص 428. ↑
- علي محمد علي الحوسني، الحبس الاحتياطي في ضوء قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 “دراسة مقارنة”، القاهرة: دار النهضة العربية، 2008، ص83. ↑
- فرج علواني هليل، موسوعة علواني في التعليق على قانون الاجراءات الجنائية، الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2000، ص795. ↑
- المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م والمنشور في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) في العدد 38 بتاريخ 5/9/2001م على الصفحة 94. ↑
- المقتفي: منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، muqtafi.birzeit.edu. تم تصفح الموقع بتاريخ 27/7/2025 الساعة 10 مساءً. ↑
- المادة 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. انظر في ذلك نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. مشكول ومحين من طرف نجيمي جمال إلى غاية الأمر 21 – 11 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021م، ص 73 – 74. ↑
- محمد رشاد الشايب، الحماية الجنائية لحقوق المتهم وحرياته “دراسة مقارنة”، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2012، ص 514. ↑
- مصطفى يوسف، الحماية القانونية للمتهم في مرحلة التحقيق، مصر: دار الكتب القانونية، 2009، ص 86. ↑
- وائل أنور بندق، حقوق المتهم في العدالة الجنائية، الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2007، ص ص 388-392. ↑
- شعبان محمود محمد الهوارى، افتراض البراءة في المتهم كأساس للمحاكمة العادلة “دراسة مقارنة بين النظامين اللاتيني والانجلوأمريكي”، المنصورة: دار الفكر والقانون، 2013، ص ص 24-25. ↑
- محمد خميس، الاخلال بحق المتهم في الدفاع، الاسكندرية: منشأة المعارف، ط2، 2006، ص ص 181-184. ↑
- المادة 14 من القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) لعام 2003م. انظر القانون الأساسي المعدل والمنشور في عدد ممتاز (0) في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) بتاريخ 19/3/2003 على الصفحة 5، ص 13. ↑
- المادة 41 من الدستور الجزائري. انظر في ذلك دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في العدد 82 في 30 ديسمبر سنة 2020م، ص 12. ↑
- شريف سيد كامل، مبادئ قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، دبي: جامعة الجزيرة، 2011، ص 383. ↑
- عمر سالم، شرح قانون العقوبات المصري القسم العام، القاهرة: دار النهضة العربية، 2010، ص 39. ↑
- حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في نقض جزاء رقم 46/2005 الصادر بتاريخ 23/10/2005. المقتفي، مرجع سابق. ↑
- نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، مرجع سابق. ↑
- المادة 44 من الدستور الجزائري. انظر في ذلك دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مصدر سابق، ص 12. ↑
- محمد ناصر ولد علي، التوقيف “الحبس الاحتياطي” في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني “دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص 51. ↑
- المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001، مرجع سابق. ↑
- حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في نقض جزاء رقم 48/2005 الصادر بتاريخ 4/3/2006. المقتفي، مرجع سابق. ↑
- حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في نقض جزاء 16/2005 الصادر بتاريخ 23/4/2005. المقتفي، مرجع سابق. ↑
- محمود نصر، السلطة التقديرية وضمانات المتهم في الإجراءات الجنائية “دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية”، الإسكندرية: منشأة المعارف، 2010، ص ص 216 – 218. ويقصد بالإفراج الإفراج أنه: “إخلاء سبيل المشتكى عليه الموقوف على ذمة التحقيق بقرار صادر عن سلطة مختصة، بعد أن زالت أو تغيرت الاعتبارات التي تطلبتها مصلحة التحقيق إما بكفالة أو دونها”. أنظر في ذلك طلال أبو عفيفة، الوجيز في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، مرجع سابق، ص 267. ↑
- مدحت الدبيسي، المشكلات العملية في الحبس الاحتياطي وحالات الافراج الوجوبي للمتهم، الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2010، ص 77. ↑
- المادة 135 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، مرجع سابق. ↑
- محمد ناصر ولد علي، التوقيف “الحبس الاحتياطي” في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني “دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص 107. ↑
- المادة 123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. انظر في ذلك نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. مشكول ومحين من طرف نجيمي جمال إلى غاية الأمر 21 – 11 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021م، مرجع سابق، ص 74. ↑
- رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، الاسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 2005، ص 483. ↑
- المواد 481 و397 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، مرجع سابق. ↑
- المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. انظر في ذلك نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. مشكول ومحين من طرف نجيمي جمال إلى غاية الأمر 21 – 11 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021م، مرجع سابق، ص 98. ↑
- فرج علواني هليل، الحبس الاحتياطي وبدائله وأوامر الافراج الوجوبي والجوازي في ضوء القانون 145 لسنة 2006 بتعديل قانون الاجراءات الجنائية، الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2007، ص 315. ↑
- المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001، مرجع سابق. ↑
- نصت المادة 476 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على: ” فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام، لا يجوز الدفع بالبطلان إلا ممن شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً”. انظر في ذلك المادة 476 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، المرجع السابق. ↑
- محمد ناصر ولد علي، التوقيف “الحبس الاحتياطي” في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني “دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص 116. ↑
- المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. انظر في ذلك نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. مشكول ومحين من طرف نجيمي جمال إلى غاية الأمر 21 – 11 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021م، مرجع سابق، ص 96. ↑
- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية في ضوء التعديلات التشريعية الحديثة، القاهرة: دار النهضة العربية، ط8، 2012، ص 898. ↑
- المادة 32 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، مصدر سابق. ↑
- نصت المادة 46 من الدستور الجزائري على تعويض الشخص الذي تم توقيفه خطاً أو تعسفاً حيث جاءت المادة تنص على: “لكل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطأ قضائي، الحق في التعويض”. انظر في ذلك دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في العدد 82 في 30 ديسمبر سنة 2020م، ص 13 ↑
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. انظر في ذلك نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. مشكول ومحين من طرف نجيمي جمال إلى غاية الأمر 21 – 11 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021م، مرجع سابق، ص 87. ↑
- ايهاب عبد المطلب، بطلان اجراءات الاتهام والتحقيق، مرجع سابق، ص 155. ↑
- المواد 105 و 108 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، مرجع سابق. ↑
- حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله نقض جزار رقم 26/2004 قرار رقم 13 الصادر بتاريخ 12/7/2004، المقتفي، مرجع سابق. ↑
- أيمن ظاهر، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني “دراسة مقارنة مع القانونين المصري والأردني معلقا عليها بأحكام الفقه وقضاء النقض والتمييز”، ج2، ط1، د.م: د.د، 2013، ص 255. ↑
- المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، مرجع سابق. ↑
- المادة 120/1 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، المرجع السابق. ↑
- المادة 120/1 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، المرجع السابق. ↑
- محمد ناصر ولد علي، التوقيف “الحبس الاحتياطي” في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني “دراسة مقارنة”، مرجع سابق، ص 54. ↑
- المواد 120/ 3+4+5 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م، مرجع سابق. ↑
- وفي ذلك نصت المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على: “في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (4) أشهر في مواد الجنح. عندما يتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوساً، يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمراً مسبباً بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) أشهر أخرى.”. انظر في ذلك نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. مشكول ومحين من طرف نجيمي جمال إلى غاية الأمر 21 – 11 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021م، مرجع سابق، ص 74. ↑
- وفي ذلك نصت المادة 125/1 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على: “مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة (4) أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق استناداً إلى عناصر الملف، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمراً مسبباً بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين (2) لمدة أربعة (4) أشهر في كل مرة. إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وفقاً لنفس الأشكال المبينة أعلاه. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة. كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدة القصوى للحبس المحدد أعلاه…… في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد. إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض وأوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء فعليها أن تفصل في تمديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة. يصبح قاضي التحقيق المعين مختصاً بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن نفس الحدود القصوى المبينة أعلاه”، كما ونصت المادة 125 مكرر على: “إذا أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة يمكنه في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، أن يطلب من غرفة الاتهام، وفقاً للأشكال المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125 -1، تمديد الحبس المؤقت. يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد أربع (4) مرات بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة.”. انظر في ذلك نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. مشكول ومحين من طرف نجيمي جمال إلى غاية الأمر 21 – 11 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021م، المرجع السابق، ص ص 75 – 76. ↑
- () يونس، أمل (2023) الطبعية القانونية لاستعمال المحرر المزور كقصد جرمي خاص في التشريع الاردني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، الاردن، ص2. ↑
- () المجالي، نظام توفيق (2012). شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية، عمان، دار الثقافة، ص60،. ↑





