في الواجهةمقالات قانونية

تقرير عن أشغال الندوة الوطنية عن بعد تحت عنوان” : دور السلطة القضائية في تدبير حالة الطوارئ الصحية”

 

تقرير عن أشغال الندوة الوطنية عن بعد تحت عنوان” : دور السلطة القضائية في تدبير حالة الطوارئ الصحية”

من اعداد    مريم عامري طالبة باحثة

نظم ماستر القانون المدني الاقتصادي، ندوة علمية وطنية عن بعد حول موضوع  ” دور السلطة القضائية في تدبير حالة الطوارئ الصحية ” يوم  التلاثاء 05 ماي 2020 على الساعة الحادية عشر ليلا، عبر بث مباشر من خلال الصفحة الرسمية للماستر المدني الاقتصادي  بتطبيق فايسبوك.

وفي ما يلي تقرير الندوة :

إن أصل الدولة أن تعيش في حالة من الاستقرار والسلم العام، تنظمها وتحكم علاقاتها في هذه الظروف العادية مجموعة من القواعد القانونية التي تتلاءم مع الظروف العادية التي يعيشها المجتمع، لكن حياة الدولة لا تسير على وثيرة واحدة دائما وإنما تتخللها بين الحين والآخر ظروف استثنائية كالحروب والفتن والكوارث الطبيعية والأوبئة وغيرها. هذه الظروف الطارئة الغير المتوقعة قد تشكل درجة كبيرة من الخطورة للدولة تهدد أمنها وسلامة مواطنيها، مما  يسمح للدولة بالقيام بكل إجراء واستعمال أي وسيلة تكون كفيلة بإرجاع حالة الدولة إلى ما كانت عليه قبل حدوث الظرف الطارئ.

لقد نظم المشرع المغربي حالة الطوارئ الصحية بموجب مرسوم رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، والمرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

ومما لا شك فيه أن أي نص قانوني كيفما كانت درجته، فلابد من تدخل السلطة القضائية لتفعيله، على اعتبار أن هذه السلطة هي التي تخرج القوانين من جمودها إلى حالة الحركة، و لم يقتصر دور السلطة القضائية في تفعيل هذه النصوص بل تجاوزته من خلال مجموعة من الدوريات الهدف منها تدبير تداعيات تأثير هذا الوباء على السير العادي لعمل السلطة القضائية و نهج سياسة استباقية لمواجهة مخلفات هذه الأزمة.

ولقد تقرر تنظيم هذه الندوة من طرف ماستر القانون المدني الاقتصادي و التي تتوخى مناقشة كل تلك المجهودات التي تقوم بها السلطة القضائية من أجل تدبير تداعيات وباء كوفيد 19 .

كما ستشكل هذه الندوة مناسبة لتقييم عمل السلطة القضائية في ظل فترة هذه الجائحة.

قبل انطلاق الجلسة العلمية، ألقى الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي رئيس المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة والمنسق البيداغوجي لماستر القانون المدني الاقتصادي كلمات ترحيبية بهذه المناسبة لكافة الأساتذة المشاركين في هذا اللقاء العلمي كما قام بشكر كل من يعمل من قريب أو من بعيد لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، بما في ذلك كل مكونات السلطة القضائية لما تقوم به من أدوار ومجهودات للحد من تداعيات هذه الجائحة والحفاظ على السير العادي للعدالة بما يحقق ذلك من حماية للمواطنين وحفظ حقوقهم، ونوه فضيلة الأستاذ بمدى التعاون بين السلطة القضائية والسلطة الحكومية ممثلة في وزارة العدل على مستوى القيام بمجموعة من التدابير سواء أكانت احترازية من قبيل تعقيم المحاكم و إعداد كل الوسائل اللوجستيكية لضمان المحاكمة عن بعد أو كانت استشرافية من أجل تدبير ما بعد مرور هذه الواقعة.

بعد الجلسة الافتتاحية تلتها الجلسة العلمية، قصد الوقوف على دور السلطة القضائية في تدبير حالة الطوارئ، بداية مع النقيب الأستاذ محمد أقديم بصفته رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب سابقا، إذ أكد على الدور الذي تلعبه السلطة القضائية من أجل مواجهة تداعيات هذا الفيروس الذي سبب توقف مجموعة من المجالات، هذا التوقف الذي جاء بصفة إكراهية من أجل حماية الحق في الحياة لكن في نفس الوقت أكد على أن هذا الاجتهاد يجب أن يراعي كل متطلبات العدالة الحقيقية التي يسعى إليها الجميع من أجل القول بعد مرور هذه الجائحة أننا حققنا محاكمات عادلة حتى لا تشاب الأحكام والقرارات التي ستصدر عن المحاكم في ظل هذه الظرفية بالبطلان نتيجة عدم تحقق المحاكمة العادلة على مستوى الواقع ومنه كان لابد من الوقوف على سؤال جوهري متمثل في هل فعلا تجربة المحاكمة عن بعد ستحقق ما هو مطلوب منها؟ حيث صرح الأستاذ أقديم بمطالب هيئات الدفاع بأن يؤجل النقاش في هذا الموضوع والتريث إلى حين توفر كافة الوسائل التي ستمكن من رقمنة جميع المجالات وليس فقط المجال الزجري الذي يشكل عشرة في المائة من القضايا المعروضة على المحاكم، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع جميع المؤسسات من أجل الوصول إلى رقمنة كل المحاكم ومواكبة هذه الظرفية الاستثنائية بشكل يضمن لنا مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

تلته مداخلة الدكتور محمد الخضراوي بصفته نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة و نائب رئيس مجموعة استقلال القضاء بالإتحاد الدولي للقضاة، الذي أكد على أن هذا الموضوع جاء كتقييم للعمل الذي تقوم به السلطة القضائية في فترة هذا الوباء،ومن أجل تقييم هذه الوضعية لابد من توفر مجموعة من المعايير و المناهج المتبعة في تدبير الأزمات أو ما يسمى بحكامة المخاطر و منه طرح فضيلة الأستاذ سؤالا يتمثل في هل المجلس الأعلى للسلطة القضائية دبر هذه الأزمة بكل تداعياتها القانونية، التنظيمية، الحقوقية وفق المنهج الواجب في استراتيجية تدبير الأزمات؟ وأجاب  على التساؤل بالقول القول أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بادر بشكل استباقي في تدبير هذه الأزمة وإيجاد حلول من خلال مجموعة من الدوريات و البيانات والتعليمات التي وجهها لكافة المسؤولين القضائيين بالمملكة لمراقبة الولوج للمحاكم حماية استمرارية عمل المرفق العام والصحة العامة ثم تلتها تعليق الجمع العام والجلسات مع الإبقاء قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية  مع مواكبة يومية مع كافة المحاكم من أجل الحد من تداعيات هذه الأزمة كما أكد على المجهودات التي يقوم بها قضاة المملكة الذين يعملون في الصفوف الأمامية من أجل تطبيق القوانين ولمواجهة  هذه الجائحة تحت إشراف السلطة القضائية، بالإضافة إلى تضامنهم من خلال المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

ثلثها مداخلة الدكتور عبد اللطيف الشنتوف– رئيس نادي القضاة بالمغرب -،حيث افتتح مداخلته بشكر كافة القضاة والمسؤولين القضائيين الذين مازالوا يشتغلون في ظل هذه الظرفية في الحدود المعلن عنها، ثم انتقل إلى الحديث عن القضايا التي يتم النظر فيها في هذه الظرفية الاسثتنائية، وفقا للبلاغ المشترك لرئاسة النيابة العامة ووزارة العدل بتاريخ 16 مارس  والمتمثلة في قضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية وقضايا التحقيق وقد اقتصر عمل المحاكم على هذه القضايا من أجل حماية العاملين بالمحاكم والمرتفقين والحد من الإصابة، أما بخصوص المحاكمات عن بعد في هذه القضايا فقد جاء بعد ظهور مجموعة من البؤر في السجون، مشيرا فضيلته على أنه رغم عدم وجود نصوص كفيلة بتنظيم المحاكمات عن بعد إلا أنه كان لا بد من الاجتهاد في هذا الخصوص. أما بخصوص احتمال خرق ضمانات المحاكمة العادلة في جلسات المحاكمة عن بعد فيمكن القول أن المحاكمة العادلة ينظر إليها انطلاقا من مضمونها (هل كانت فيها حقوق الدفاع محفوظة، هل كانت فيها العلنية، هل أعطينا المتهم الحق في الكلام)، إذا حققت هذه الظروف فلا يمكن الحديث عن خرق ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرا أيضا إلى أنه يجب التعامل مع هذا الاجتهاد في حدوده الضيقة أي أنه بعد انتهاء هذه الأزمة يجب الرجوع إلى الشرعية والمشروعية، وتوقف الأستاذ على مجموعة من الاجتهادات القضائية المتميزة منذ بداية الأزمة من خلال تأجيل تنفيذ الأحكام إلى حين زوال هذه الجائحة و في نفس الوقت أشار إلى أن المحاكم لم تكن مستعدة لهذه الجائحة بشكل كافي رغم أنه كانت هناك توصيات إحداث المحاكم منذ سنة 2013،ومنه لابد بعد زوال هذه  الأزمة من تحديث المحاكم ورقمنتها وتجهيزها بكافة الوسائل التقنية مع احترام المقاربة التشاركية مع الجميع، وفي ختام كلمته أكد أن هذه الجائحة  قد أبانت على تضامن مطلق بين القضاء والشعب من أجل تصدي لهذه الظاهرة الاستثنائية سواء على مستوى التبرعات المادية أو الجسدية.

وفي مداخلة الدكتور ايت ارجدال – رئيس المحكمة الابتدائية وادي زم-  تحدث عن آثار جائحة كورونا على العديد من المجالات، والتي جعلت السلطة القضائية تسابق الزمن وتبلور  تصورات استراتيجية أخلاقية وتضامنية وقانونية داعمة للوطن وحامية للحقوق من خلال البلاغات والدوريات الصادرة بهذا الشأن، وقد جاء إقرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باستمرارية المحاكم في أداء مهامها خلال فترة الطوارئ الصحية جاء حماية للحقوق وضمان الحريات كضمانات من الضمانات الدستورية المقررة لفائدة مرتفقي العدالة. ثم أكد على أن السلطة القضائية  قد دبرت هذه المرحلة وفق مبادئ ومعايير دستورية وكونية، وهذه المبادئ والمعايير يمكن استكشافها واستنباطها من خلال التوجيهات التنظيمية للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التي يمكن إجمالها في مبدأين أساسيين، الأول يتعلق باحترام مبدأ الشرعية الاستثنائية والثاني هو قيام سلطة قضائية مستقلة ومؤهلة  لحماية الحقوق وملاحقة الانتهاكات التي قد تطال النصوص القانونية والتدابير الاحترازية المعتمدة في احترام تام لضمانات المحاكمة العادية مشيرا إلى أن مبدأ الشرعية الاستثنائية الذي يجد أساسه القانوني في المادة 3 من مرسوم2.20.292  المتعلق بإعلان  حالة الطوارئ الصحية  التي تقضي بصورة صريحة على أنه بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية سواء في المجال المدني أو الجنائي تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم أو مقررات تنظيمية أو إدارية أو مناشير أو بلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حق الأشخاص وضمان سلامتهم، ومن أجل ذلك فإن حماية الحقوق الدستورية هي التي عطلت القانون في جزء منه جبرا وكرها لا تسلطا وتعسفا وهو الاتجاه الذي كرسته مجموعة من المواثيق الدولية لعل من أهمها المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق الدولية المتعارف عليها وتنفيذا لهذا الأمر نجد أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكدت بأنه ينبغي إتاحة هامش عريض من التقديرات للسلطات الوطنية والقضائية ليس فقط لتقرير ما إذا كانت الدولة تواجهها حالة الطوارئ تهدد الأمة بل كذلك للبث في طبيعة ونطاق التعطيل اللازم لتفاديها. وقد أكد الأستاذ على الدور الإيجابي للسلطة القضائية في تدبير حالة الطوارئ الصحية من خلال مجموعة من التوجهات التي تم تكريسها على مستوى العمل القضائي لمحاكم المملكة من بينها:

*إقرار القضاء الاستعجالي لمجموعة من القواعد الذهبية منها،أن إعلان حالة الطوارئ الصحية يبرر حالة الاستعجال القصوى التي تعطي لقاضي المستعجلات مكنة البث في الطلب في غيبة للأطراف، ويبرر أيضا إيقاف تنفيذ المقررات القاضية بإفراغ السكن الوظيفي والمحلات المكتراة بصرف النظر عن طبيعتها (سكنية كانت أو تجارية)، و قد أقر أيضا في أمر استعجالي ووفقا لمقاربة حقوقية وإنسانية رفع الحجز على حساب جمعية خيرية للتمكن من الاستمرار في خدماتها الإنسانية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.

*على مستوى محاكم الموضوع فقد أقرت هي الأخرى مجموعة من القواعد كذلك، بحيث أقر قضاء الموضوع في إطار تدبير حالة الطوارئ الصحية بأن هذه الحالة ترتبط بخطر يهدد الصحة العمومية في لحظة تشهد فيها الدولة تعبئة مجتمعية وتضامن مدني في إطار تدابير استثنائية ذات طبيعة استعجالية، وقد أقر كذلك بان كفالة حق التنقل وحركة المواطنين المضمون بموجب الفصل 24 من الدستور أصبح مقيدا مع إعلان حالة الطوارئ الصحية وهو تقييد مبرر استنادا إلى الفصول 21 و 31 و 37 من الدستور من طرف السلطات العمومية التي تبرر التنقل لغايات وأوقات معينة ومحصورة.

*و كذلك على مستوى قضاء التحقيق فقد تم تفعيل تدبير المراقبة القضائية لاسيما في الحالات التي توشك فيها فترة الاعتقال على الانتهاء، ثم كذلك تفعيل استنطاق المشتبه ابتدائيا وتفصيليا في آن واحد شريطة موافقة الماثل أمام قضاء التحقيق ومؤازره كذلك.

وبالتالي فإن القضاء سواء الاستعجالي أو الموضوعي قد كان حاضرا في حماية الحقوق المتأصلة و في تقديره لمختلف الوقائع التي تثار أمامه بالشكل الذي يجعله يستحضر كافة المقاربات الحقوقية والإنسانية والدستورية والاجتماعية.

وقد اختتم فضيلة الأستاذ مداخلته بأنه بالرغم من الإكراهات اللوجستيكية، إلا أن هناك مبررات تدبيرية لاعتماد المحاكمة عن بعد تجد أساسها في مقتضيات المادة 3 من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية والذي يعطي للسلطة الحكومية إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لتدبير حالة الطوارئ.

وقد عالج  الدكتور عز الدين الماحي بصفته قاضي ملحق برئاسة النيابة العامة، مداخلته من خلال زاويتين، الأولى تتمثل في إبراز معالم الدور الذي لعبته ولازالت تلعبه النيابة العامة في هذه الظرفية الاستثنائية العصيبة من أجل ضمان الأمن الصحي وحماية المواطنين، إذ أكد على تفاعل رئاسة النيابة العامة بشكل مباشر  مع المرسومين الصادرين بالجريدة السمية بتاريخ 23 مارس 2020 و الآخر ب 24 مارس 2020، الأول  يتعلق بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية لاسيما مقتضيات المادة الرابعة والآخر متعلق بإعلان حالة الطوارئ بسائر أرجاء التراب، وفي ظل هذا المناخ عملت رئاسة النيابة العامة على إصدار العديد من الدوريات والمناشير التي سايرت هذا الوضع الاستثنائي من قبيل الدورية التي تنص على التطبيق السليم والصارم لكل من خولت له نفسه مخالفة ما ضمن بالمرسومين أو  ما جاء وفق البلاغات أو المناشير أو المقررات الصادرة عن مختلف السلطات العمومية، بالإضافة إلى مجموعة من المتابعات التي انصرفت إلى بعض الأعمال الخارجة عن مقتضيات المرسومين من قبيل عدم ارتداء الكمامات الواقية التي أصبحت تشكل جنحة بحد ذاتها وبعض المتابعات انصرفت إلى نشر الأخبار الزائفة، وقد أكد على أن مختلف النيابات العامة خلال هذه الفترة تقوم بدورها الأساسي الذي يجد مرجعيته في الدستور وفي القانون وفي ظهير تعيين رئيس النيابة، بالإضافة إلى دورية تتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادرة بتاريخ 30 ابريل 2020، والتي وقفت من خلالها رئاسة النيابة العامة بالأرقام أن نسبة ممارسة العنف ضد النساء خلال هته الفترة الاستثنائية عرفت انخفاضا مهما، وقد دعت هذه الدورية السادة المسؤولين القضائيين إلى إيلاء عناية فضلى لمحاربة هذا النوع من العنف من خلال بتطوير منصات رقمية وهاتفية لتلقي الشكايات ذلك في حدود الإمكانيات المادية واللوجستيكية المتاحة، كل هذه الإجراءات الحمائية والاحترازية التي خصصتها النيابة العامة في هذه الظروف، هناك دورا آخر جد مهم يؤكد على نيابة عامة مواطنة متمثل في إصدار البلاغات التواصلية مع المواطنين لحثهم على تقديم شكاياتهم بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الشكاية الإلكترونية برئاسة النيابة العامة .

أما الزاوية الثانية للمداخلة فقد خصصه الأستاذ عز الدين الماحي للحديث عن المحاكمة الجزرية عن بعد إذ أنه أكد على أن تجربة المحاكمات عن بعد التي تمت طيلة هذا الأسبوع لم تمس بمبادئ المحاكمة العادلة لاسيما وأن الدفاع والمتهم يستشاران من قبل رئيس الهيئة بشأن إمكانية قبول هذا النوع من المحاكمة من عدمه، وذلك في انتظار تدخل تشريعي لتبني العدالة الرقمية التي أضحت تفرض نفسها أمام زمن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي.

و في الأخير تم فتح باب المناقشة من خلال طرح مجموعة من التساؤلات التي أجاب عليها السادة المتدخلين في الندوة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى