في الواجهةمقالات قانونية

تداعيات جائحة فيروس كورونا و آثرها الاقتصادية على العقود في  المجال الرياضي – كــربوعة زكـــرياء

 

تداعيات جائحة فيروس كورونا و آثرها الاقتصادية على العقود في         المجال الرياضي

                                                            

                                                                 كــربوعة زكـــرياء

                                                                                        مــــستشار فـي الـــتسيير و الإدارة الــــرياضيـــة

                                                                                 باحث في الــعلوم القانونية و الإداريــة

مـقدمة:

تعرف الرياضة بكثرة المعاملات منها ما هو منشأ لحق اقتصادي و منها ما هو مالي بحت، لذا أصبح من الضروري التوجه إلى إفراغ كافة هاته المعاملات في شكل رسمي، باللجوء إلى طرق قانونية كإبرام عقود تكفل الحقوق لأصحابها و تملي عليهم واجباتهم، مع التشديد على إحترام كل طرف بالإلتزامات الملقاة على عاتقه تنفيذا لما نصت عليه نص المادة 106 من القانون المدني الجزائري ” العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.”

غير أنه و أثناء تنفيذ الإلتزامات المتقابلة قد تطرأ ظروف إستثنائية تجعل من تنفيذ ما هو منصوص عليه أمرا مستحيلا أو مجهدا للطرفين أو لطرف دون الآخر، كظهور فيروس كورونا ” كوفيد 19″، الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية على أنه وباء عالمي يهدد العالم، و بأنه يشكل حالة طوارئ صحية عامة تستوجب التجند ضدها في محاولة للحد من تطوره و إنتشاره.

هذا و قد تسبب فيروس كورونا “كوفيد19” و تبعا لخاصية إنتشاره، على الدول محليا و عالميا فرض حظر و حجر للمواطنين و عزل تام للمصابين به، و تعطيل شبه تام للإقتصاديات العالمية، فتأثرت بذلك جل التعاملات و العقود المدنية و التجارية خاصة منها الرياضية، و أصبح من الصعب على أطراف العلاقات التعاقدية تنفيذ إلتزاماتهم التعاقدية.

لذا أصبح من المنطقي في هذا الظرف بالذات، طرح جملة من الإشكاليات أبرزها، هل يمكن إعتبار وباء فيروس كورونا “كوفيد19” هو تطبيق فعلي لنظرية الظروف الطارئة، أو الحادث المفاجئ؟ و ما هو مصير الإلتزامات التعاقدية أثناء الجائحة و كيف يمكن الحد من وطأتها إقتصاديا؟.

سنحاول البحث في الموضوع بالدراسة و التحليل وفقا للمحاور الآتية:

    المحور الأول: مفهوم نظرية الظروف الطارئة و مدى تطابقها مع وباء فيروس كورونا.

     المحور الثاني: تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على الإلتزامات التعاقدية في المجال الرياضي.

 

المحور الأول: مفهوم نظرية الظروف الطارئة ومدى تطابقها مع وباء فيروس كورونا

يرتب العقد الصحيح إلتزامات على المتعاقدين يجب الوفاء بها تحت طائلة التنفيذ الجبري، تبعا للقوة الإلزامية للعقد، و تقوم إلزامية العقد على أسس أخلاقية، و إقتصادية، و إجتماعية، فبالإضافة إلى واجب إحترام العهد الذي يقطعه المرء على نفسه، لا بد من ضمان إستقرار المعاملات حتى يطمئن الناس و يعم السلام في المجتمع، و قد وصف المشرع العقد بأنه “شريعة المتعاقدين” مما يستلزم إحترامه و تنفيذه من قبل المتعاقدين، و من طرف القضاة[1].

أولا/ المبدأ العام: العقد شريعة المتعاقدين

   تقضي المادة 106من ق م بأن:” العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون”.

معنى هذا: كأصل عام، لا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بنقضه أو تعديله، فيجب على كل طرف أن ينفذ الإلتزامات الملقاة على عاتقه، وفقا لمضمون العقد، بتنفيذ جميع ما إشتمل عليه مع مراعاة حسن النية، ما دام العقد قد نشأ صحيحا ملزما، و ذلك بالتعاون المستمر بين الطرفين أثناء التنفيذ، و من مقتضيات حسن النية أن يكون تنفيذ الإلتزام بأفضل وسيلة و أحسنها من طرف المدين، و ألا يتعسف الدائن في إستعمال حقه.

و يعتبر بحث حسن النية في تنفيذ العقد من مسائل الواقع، التي لمحكمة الموضوع الحق المطلق في تقديرها، فإن إلتزام المتعاقد بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية، هو إلتزام تعاقدي يرتب الحيدان عنه المسؤولية العقدية[2].

و قد أشار الفقه الإسلامي من أن المقصود بالتنفيذ، هو قيام كل المتعاقدين، بأداء كل ما عليه من إلتزامات تعاقدية آداء كاملا لا نقص فيه، بمعنى التنفيذ الكامل لجميع بنود العقد و الشروط الملحقة بها بحسن نية، و صدق و أمانة و بكل تعاون و إخلاص، بحسب طبيعة الإلتزام، وتنفيذ الإلتزام يشتمل أيضا على مستلزمات العقد و ملحقاته و توابعه وفقا للعرف و طبيعة الإلتزام، و في هذا جاء قوله تبارك و تعالى ” وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا”[3] ، وكذا قوله تعالى” الموفون بعهدهم إذا عاهدوا”[4]، و في هذا جاء قوله صلى الله عليه و سلم” المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا”[5].

فيما تنص المادة 107/1 و 2 على أنه؛ يجب تنفيذ العقد طبقا لما إشتمل عليه و بحسن نية، و لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون و العدالة، بحسب طبيعة الإلتزام، و معنى ذلك التقيد بما يلي:

 

 

 

 

  • الوفاء بالإلتزام:

    الوفاء بالإلتزام واجب قانوني، يشترط من كل متعاقد أن يؤديه مع تمام الأمانة.

أ- واجب الوفاء: يعني وضع العقد في مقام القانون بالنسبة لطرفيه أن كل طرف مطالب بالإستجابة إلى العقد الذي يربطه بمعاقده بمثل ما هو ملزم بالاستجابة إلى سلطة القانون.

 و الأصل في الوفاء بالإلتزام أن يتم عينا، و لا يجوز للقاضي أن يحكم بالفسخ بسبب عدم الوفاء إلا إذا أصبح التنفيذ مستحيلا، و في صورة تعذر الوفاء لسبب خارجي مثل القوة القاهرة.[6]

ب- مبدأ الوفاء بأمانة: المتفق عليه في كافة التشريعات على أن مبدأ حسن النية يعد في الحقيقة من القواعد الكلية المعمول بها في جميع النظم القانونية، مع تقيد الأطراف:

    1/ واجب النزاهة: يقصد بالنزاهة هنا تنفيذ الإلتزام بإخلاص و بصفة تمكن من تحقيق الهدف الذي يرمي إليه العقد، و هو أمر يفرض تجنب التغرير و جميع أنواع الغش أثناء تنفيذ العقد، و التحلي بالأمانة في تنفيذ العقود، التي تعد معدومة من جانب الطرف الذي يطلب تنفيذ حكم يقضي بالوفاء بإلتزام ناشيء عن عقد يربطه بخصمه إذا تبين أن التنفيذ سوف يؤول إلى إكتسابه الغنم على حساب هذا الأخير، إضافة إلى أن سبب هذه الوضعية يرجع في الواقع إلى مماطلته في الوفاء بإلتزامه.[7]

   2/ واجب التعاون: يقول الحقوقي ديموغ [8]DEMOGUE  توضيحا منه لمفهوم واجب التعاون المحمول على الأطراف بموجب العقد:” إن المتعاقدين يشكلون مجتمعا صغيرا يلتزم فيه كل فرد بالعمل لتحقيق هدف المجموعة”، لاشك فيما تتسم به هذه المقارنة من مبالغة، إلا أنها تعكس واقعا قانونيا لا يمكن تجاهله ذلك أن واجب التعاون هو بوجه عام تيسير تنفيذ العقد في الحدود التي تمليها قواعد حسن النية، على أحد الطرفين أو على كليهما.

2- إستحالة النقض الآحادي للعقد:

   لا ينقض العقد كأصل عام، حسب صريح أحكام نص المادة 106 ق م ج، إلا برضاء طرفيه أو في الصور المقررة قانوناً، و هذه القاعدة في الواقع نتيجة مباشرة للمبدأ القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، طالما أن ما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة.

إلا أن مبدأ إستحالة النقض الأحادي للعقود، ليس بالأمر المطلق إذ يستشف من نص المادة 106 ق م ج، أن نقض العقد لا يجوز فقط بإتفاق طرفيه، ووفقا للصور المقررة قانونا، الأمر الذي يتجه معه حصر إستثناءات إستحال النقض الأحادي.

أ- إستثناءات إستحالة النقض الآحادي:

1/ الفسخ الآحادي المرخص به عقديا: تتعرض الإتفاقات أحيانا إلى إمكانية فسخها من جانب واحد في مدة معينة، و لا يعتبر وجود الإلتزام موقوفا في هاته الصورة على مجرد رضاء الملتزم، و يلاحظ الشراح بوجه عام في هذا العنصر أن

 

الفسخ الآحادي المرخص به عقديا، ليس إستثناء حقيقيا للمبدأ العام، بل هو في الواقع ممارسة لحق أقرته شريعة الطرفين.

2/ الفسخ الآحادي المرخص به قانونياً: تجيز القوانين المنظمة لبعض العقود الخاصة أحيانا لأحد المتعاقدين أو لكليهما أن يستقل بنقض تلك العقود، و ذلك إما لأسباب حمائية[9]، مثلما هو الحال بالنسبة للعقود الزمنية التي لم تحدد لها مدة معينة، أو لأسباب ترجع إلى طبيعة العقد و خصائصه، كما هو الشأن ببعض العقود كالوكالة، الوديعة و غيرها.

ب- النقض الرضائي: يتم النقض الرضائي، بموجب حصول إتفاق جديد بين المتعاقدين يقضي بنقض ما تم الإتفاق عليه سابقا، و لا يترتب على النقض أي أثر رجعي، و تنسحب قاعدة عدم الرجعية على العقود الزمنية، حيث ينجر على نقضها مجرد إنقراضها قبل الآجال المحدد لها بالعقد و لكن دون أي أثر على الماضي، كما تنسحب عدم الرجعية أيضا على العقود الحينية.[10]

ثانيا/ الإستثناء: نظرية الـظروف الطارئة أو الحادث المفاجئ

   تنص الفقرة الثالثة من المادة 107 على نظرية الظروف الطارئة بقولها:” غير أنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها و ترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي، و إن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد مراعاة مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول، و يقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك”، يرى الأستاذ علي علي سليمان أنه كان من الأجدر أن يتم النص على هاته الفقرة في متن المادة 106 من ق م ج و كإستثناء صريح لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فقد تستجد خلال تنفيذ العقد ظروف إستثنائية عامة لم تكن متوقعة عند إنعقاد العقد تجعل تنفيذ إلتزامات أحد المتعاقدين مرهقا، يهدد بخسارة فادحة، فتقتضي العدالة التوازن في إلتزامات المتعاقدين، من هذا المنطلق نشأت نظرية الظروف الطارئة المستمدة من القانون البولوني و القانون المدني الإيطالي الجديد، و التي لم يأخذ بها القانون المدني الفرنسي و القضاء العادي هناك، خوفا منه لحدوث إختلالات في الإلتزامات التعاقدية خاصة منها الإقتصادية بالإضافة إلى الخوف من فوضى التعسف في إستعمالها كحق يحتج به.

1- التطور التاريخي لهذه النظرية:

   نشأت هذه النظرية عند الفقهاء المسيحيين في القرون الوسطى، نسجوها على غرار نظرية تغير الظروف المعروفة في القانون الدولي العام، التي تسمح في المعاهدات بتغيير شروطها إذا تغيرت الظروف، و قد عرفت الشريعة الإسلامية من قبل ذلك ، بنظرية شبيهة بها سموها نظرية العذر، و نصت على جواز فسخ العقد لعذر ما ، و قالوا أنه لو لزم تنفيذ العقد لترتب لصاحبه ضرر لم يلتزمه بالعقد، و هكذا أخذ الفقه الإسلامي بنظرية الظروف الطارئة من قبل أن تعرف في الفقه الغربي بأربعة عشر قرنا[11]، و عليه فإن نظرية الظروف الطارئة هي من صميم الفقه الإسلامي، و هي تقوم على أساس الضرورة و العدل و الإحسان لقوله تعالى” يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر”[12].

 

 

2- تعريف نظرية الظروف الطارئة أو الحادث المفاجئ:

لم يأتي المشرع الحزائري على تعريف هذه النظرية و إنما إكتفى بسرد شروط تطبيقها، لهذا فقد إستقر الفقه بالقول بأن مؤدى هذه النظرية، أن تعرض بعد إبرام العقد و قبل تمام تنفيذه نوازل أو أحداث عامة، لم تكن في الحسبان و لم يكن في الوسع توقعها أو دفعها و يكون من شأنها أن يصبح تنفيذ الإلتزام إن ظل ممكنا شديد الإرهاق بالمدين، بحيث يتهدده خسارة فادحة، فيسوغ للقاضي، و بناءا على طلب هذا المدين و بعد الموازنة بين مصلحته و مصلحة غريمه، أن يرد إلتزامه إلى الحد المعقول الذي يرفع عنه الحرج البالغ و العنت الشديد[13].

3- تحرير نظرية الظروف الطارئة عن النظريات المشابهة:

   من المهم فصل معنى النظرية الدقيق عن غيرها، و تحرير معناها المنضبط، تفاديا لللبس الذي قد يقع بالنظر للنظريات و المصطلحات الأخرى، لهذا فقد قمت بجمع ما له صلة بهذه النظرية، مع بيان التفرقة بينها؛

   أ- نظرية القوة القاهرة: في هذا يختلف الظرف الطارئ عن القوة القاهرة، بأنه إذا كان الجامع بينهما هو صفة المفاجأة، إلا أن الفرق بينهما واضح، وهو أن القوة القاهرة التي لم يكن في الوسع توقعها و لا دفعها تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا، و هذه الإستحالة تؤدي إلى إنقضاء الإلتزام، و يعفى المدين من تنفيذ الإلتزام بتمامه، و يعفى من أي تعويض، و تبرأ ذمة المدين منه، أما الحادث الإستثنائي الطارئ، فيجعل الإلتزام مرهقا، يستطيع المدين تنفيذه و لكن بخسارة فادحة، من جهة أخرى فإن حكم الظروف الطارئة من النظام العام، فيقع كل إتفاق على مخالفته باطلا قانونا المادة 107/3 ق م، في حين أنه يجوز الإتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.[14]

   ب- نظرية الغبن: يتطلب إعمال هذه النظرية أن يظهر الإختلال في التوازن الإقتصادي للعقد وقت إبرام هذا الأخير، أما نظرية الظروف الطارئة فيظهر إختلال التوازن الإقتصادي للعقد بعد إبرام العقد، بالإضافة إلى أن الجزاء في نظرية الغبن هو تكملة الثمن بالنسبة للشيء محل الغبن، في حين جزاء تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو تعديل العقد بما يرضي الطرفين.[15]

   ج- نظرية الإستغلال: يشترط في الإستغلال وجوب وجود طيش بين أو هوى جامح لدى أحد المتعاقدين، و إستغلال المتعاقد الآخر هذا الطيش أو الهوى، و أن يكون الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد، و أن ينتج إختلال فادح بين إلتزامات الطرفين، أما الظروف الطارئة فيشترط أن يكون حادث استثنائي عام ولا ينسب إلى أحد المتعاقدين، و أن يكون غير متوقع و ليس بالإمكان دفعه، و أن يسبب إرهاق في تنفيذ المدين لإلتزامه بحيث يهدده بخسارة فادحة، كما أن مسألة إثبات واقعة الإستغلال تعتبر أمرا صعبا و مرهقا نوعا ما بعكس الظروف الطارئة.[16]

 

 

4- شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة:

   أقر المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 107 ق م، شروط  لتطبيق هذه النظرية ، و تتعلق بالحادث الطارئ، و أخرى تتعلق بالإلتزام.[17]

أ- شروط الحادث الطارئ:

نظرا لحداثة النظرية و تطبيقاتها على القانون المدني، إلا أن المشرع و على غرار باقي التشريعات أغفل تحديد طبيعة الحادث الطارئ من حيث مصدره و طبيعته مما يفهم منه بشمولية كل الأحداث سواء كانت طبيعية، سياسية، إقتصادية، إجتماعية و غيرها من المصادر، أما بخصوص العقود المعنية بتطبيق هذه النظرية، فيبدوا أن المشرع لم يقيد نطاق نظرية الظروف الطارئة بصنف معين منها، بل إكتفى بإشتراط وجود فاصل زمني بين وقت إبرام العقد و وقت تنفيذه، و أن يحصل الحادث الطارئ خلال هذه الفترة الزمنية، و مما لا شك فيه فإن الراجح في تطبيق هذه النظرية يخص العقود الزمنية المتراخية، و العقود الفورية المؤجلة، المهم هو أن تفصل بين إنعقاد العقد و تنفيذ الإلتزامات فترة زمنية، كما لا تطبق إذا كان تنفيذ الإلتزامات فوريا و تأخر المدين في تنفيذها بخطئه أو بإهماله حتى حدثت الظروف الطارئة[18].

و يشترط المشرع في الحادث الطارئ؛

أ- 1/ حادث إستثنائي: هو الحادث الغير مألوف لكونه نادر الوقوع، فهو حادث لا يقع في الظروف العادية، ومن بين الحوادث الإستثنائية نذكر على سبيل المثال لا الحصر: الفيضان، الوباء، الزلزال، الحرب، و قد أورد القانون البولوني بعض الأمثلة للحادث الطارئ منها الحرب، الوباء، هلاك المحصول هلاكا كليا، و ينسب الفقهاء الصفة الإستثنائية إلى آثار الحادث كما تكون كذلك للحادث نفسه، إذا كان إستثنائيا غير مألوفا.

أ- 2/ حادث غير متوقع: يكون الحادث غير متوقع إذا لم يكن في وسع المتعاقدين، و على وجه الخصوص المتعاقد المدين، توقعه وقت إبرام العقد، و إلا إحتاط لذلك، و مسألة توقع الحادث الطارئ قضية نسبية تختلف من شخص لآخر، تطرح مشكل حول المعيار المناسب إتخاذه لقياس و تقدير التوقع من عدمه، و يرى الأستاذ علي فيلالي بأن المعيار الموضوعي هو المعيار الأكثر إنسجاما مع نظرية الظروف الطارئة.

أ- 3/ حادث عام: أن تكون هذه الظروف عامة لا خاصة بالمدين، فتمس كافة الناس أو على الأقل فئة منهم و لا يخص المتعاقد وحده.

ب- الإلتزام المرهق:

    لا يعتد بالحادث الطارئ إلا إذا أصبح تنفيذ الإلتزام مرهقا و ليس مستحيلا كما سبق لنا الإشارة له سابق، و يعتبر التنفيذ مرهقا لإرتباطه الوثيق بالخسارة الفادحة التي سيرتبها، و تجدر الإشارة إلى أنه يقتضي هذا الشرط أن يكون التنفيذ ممكنا بإرهاق، فإذا كان مستحيلا فيرتب عليه الفسخ لا إعادة التوازن بين الإلتزامات.

 

5- مدى تطابق وباء فيروس كورونا”كوفيد19″ مع نظرية الظروف الطارئة:

   بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية فإن فيروس كورونا- سارس- ، الذي كان السبب في تفشي متلازمة سارس في عام 2003، طفر من مستودع حيواني (سنانير الزباد، وهو حيوان بري تتم تربيته في المزارع) إلى البشر ثم سرعان ما إنتشر بينهم. وعلى نفس الشاكلة، يُعتقد أن فيروس كورونا-سارس-2 قد إخترق حاجز الأجناس و إنتقلت عدواه إلى البشر عبر كائن مضيف وسيط على الأرجح، أي عن طريق نوع حيواني يتعامل معه البشر بشكل اعتيادي. وقد يكون حيواناً منزلياً أو حيواناً برياً أو حيواناً برياً مدجّناً.

و قد أعلنت منظمة الصحة العالمية و منذ تاريخ كانون الأول/ ديسمبر2019 إنتشار فيروس كورونا- سارس- من معقله بالصين بالتحديد من مدينة ووهان الصينية من و إلى كافة دول العالم مما تسبب في إصابة مواطينها بهذا المرض و الذي يعرف على أنه يسبب عجزا في الجهاز التنفسي و يتسبب في حالة الوفاة بالنسبة للمصابين، و إعتبرته المنظمة بمثابة الوباء لسرعة إنتشاره الغير متناهية لدى البشر، هذا و تفيد التقارير بتسجيل 2.665.122 حالة إصابة مؤكدة بناءا على التحاليل المخبرية، 185.494 وفيات، و هذا لغاية تاريخ اليوم، تبعا لبرنامج الإحصائيات الموضوع من طرف منظمة الصحة العالمية، و تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام و الإحصائيات يتم تجميعها من طرف المنظمة العالمية وفقا لما تصرح به الدول عن طريق هيئاتها و مؤسساتها الرسمية[19].

تسبب هذا الوباء في إتخاذ كافة دول العالم و بناءا على توصيات منظمة الصحة العالمية عدة إجراءات للحد من إنتشاره و من بين هذه الإجراءات فرض الحجر الصحي المنزلي بدعوة الدولة لمواطينيها بالبقاء في المنازل و عدم الخروج، و هو الأمر الذي إستدعى توقيف كافة النشاطات و القطاعات على إختلاف أنواعها و أشكالها للحد من التجمعات البشرية و بالتالي التقليل من إنتشار خطر العدوى.

لقد أصبح من الصعب مع إنتشار هذا الوباء و الإجراءات المتخذة من طرف الحكومات الإلتزام بما تم الإتفاق عليه بين الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد و المنظمات و هو الأمر الذي تسبب في وقوع إختلالات، و عليه تسارعت الدول في البحث عن أنجع السبل القانونية لمجابهة هذا الظرف بين من يعتبر هذا الوباء هو عذر شرعي و قانوني يستدعي التأجيل و بين من يعتبره عكس ذلك.

أولا/ الجائحة و علاقتها بنظرية الظروف الطارئة من منظور الشريعة الإسلامية:

     مما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي أثرى ثراء عظيما في معالجة المعاملات بين الأفراد، و كان له السبق في تأصيل كثير من النظريات و القوانين، و لذلك أفرد الفقهاء مباحث كثيرة في بيان العقود و المعاملات و خصوصا منها المالية، و نظموا  لها القواعد و أصلوا لها الأصول و وضعوا لها الشروط و الأركان و نحوها من متطلبات العقود.

1- تعريف الجائحة[20]:

   إختلفت تعريفات الفقهاء للجائحة ما بين موسع و مضيق، و ينبني على هذا الإختلاف إختلاف الفقهاء في أحكام الجائحة، حيث قصرها البعض في الآفات السماوية دون الأرضية، ووسع البعض مفهومها لتشمل الآفات الأرضية، و توسع البعض

فجعلها تشمل فعل الآدمي و نحوه.

و يمكن أن نفرد كل هذه التعريفات في تعريف موسع راجح للجائحة لإبن تيمية: هي الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد، مثل الريح و البرد و الحر و المطر و الجليد و الصاعقة، كما أدخل أيضا ضمن مفهوم الجائحة، فعل الآدمي الذي لا يمكن ضمانه كالجيوش و اللصوص.

من هذا  التعريف يمكن  لنا إعتبار الوباء يدخل ضمن خانة الآفات السماوية التي لا يمكن لأحد توقعها مثله كمثل باقي الحوادث الطبيعية.

أ- الإشتراك في التأصيل الفقهي:

    لقد سبق الفقه الإسلامي الفقه الوضعي القانوني بقرون عديدة في تأصيل المبادئ و النظريات، بل إن المبادئ القانونية في حقيقة الأمر عالة في كثير من قوانينها على مبادئ و نظريات الفقه الإسلامي، كما يتضح ذلك جليا في نظرية الظروف الطارئة التي يرجع تأصيلها إلى الأدلة الدالة على إعتبار وضع الجوائح بإعتبارها ظروفا طارئة.

و من هذه الأدلة قوله تعالى” لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت و عليها ما إكتسبت”[21]، قالآية تنص على عدم تكليف المكلف بغير المستطاع المؤدي إلى التضييق و المشقة على النفس ووقوعها في الإرهاق، قوله تعالى ” يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر”[22].

هذا الأمر يدل على أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى رفع الضرر و الحرج عن الناس، بالنهي على إلزام صاحب الإلتزام بتنفيذ إلتزامه بصورة مرهقة له من جراء الظرف الطارئ، و هذا الأمر واضح في تشريع وضع الجوائح تطبيقا لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم امر بوضع الجوائح ” إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال اخيك بغير حق”[23]. فهذا الحديث يعد المصدر الأساسي لمبدأ الجوائح، وهو يؤكد قضية رفع الضرر و الإرهاق الحاصل، لعدم إستطاعة المنفذ تنفيذ إلتزامه، و هو نفس الأمر مع نظرية الظرف الطارئ.

بالإضافة للقواعد الفقهية الدالة على أمور عامة تفيد رفع الضرر و دفعه عن المتضرر، و جلب اليسر له و التخفيف عنه، من بين هذه القواعد؛ ” المشقة تجلب التيسير”، إذا ضاق الأمر إتسع”، الضرر يدفع بقدر الإمكان”.

ب- الإشتراك في الشروط:

     تشترك كل من نظرية الجائحة و نظرية الظروف الطارئة في وجوب توفر شروط كل منهما حتى يتم العمل بهما و تطبيق أحكامهما و يمكن حصر هذه الشروط فيما يلي:

– أن يكون العقد من العقود المستمرة التنفيذ أو العقود فورية التنفيذ ولكن تنفيذه مؤجلاً.

– أن تجدّ أثناء تنفيذ العقد ظروف أو حوادث استثنائية عامة.

 

– أن لا يكون في الوسع توقع هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائية.

– أن تجعل هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائية تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلاً.

ج- التشابه في الآثار:

     يتشابه كل من الجوائح و نظرية الظروف الطارئة في الآثار المترتبة على كل منهما، حيث نص الفقهاء على أن الظرف الطارئ من شأنه أن يترتب عليه آثار، أهمهاح فسخ العقد، التيسير على المتضرر عن طريق إلتزامه بقدر ما حصل له من الضرر جراء الحادث الطارئ، تحقيق المساواة بين طرفي العقد عن طريق تقسيم و توزيع الضرر بينهما و تحمل كلا منهما تبعة ما يرتبه. …هذا و الله أعلم.

ثانيا/ نظرة القضاء الجزائري للجائحة و مدى إعتبارها ظرفا طارئا:

     نتيجة لإتخاذ وزارة العدل لقرار تعليق العمل القضائي على مستوى كافة جهاتها القضائية منذ إنتشار جائحة فيروس كورونا، فإننا لم نشهد بعد قضايا و نزعات قضائية رفعت أمامها موضوعها جائحة فيروس كوفيد 19، حتى يمكن لنا القول بإعتراف القضاء بأن هذا الوباء (كوفيد19) يعتبر تطبيقا فعليا لنظرية الظروف الطارئة.

إلا أن هذا لا يمنع من القول بأن القضاء الجزائري لم يشهد بمثل هذا النوع من القضايا، فنذكر على سبيل المثال قضايا مشابهة للوضع الراهن كانت قد فصلت فيها المحكمة العليا؛ كقضية (د ح) ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الباردة[24]، موضوعها وقوع حادث إستثنائي شكل ظرفا إستثنائيا في تلك الفترة، متمثلا في مرض حمى أصابت المواشي و تسببت في غلق سوق الماشية و الذي يعتبر ( السوق) محل للعقد المبرم بين الطرفين المتخاصمين، و قد قضت فيه المحكمة العليا بأن هذا المرض يعتبر حادثا إستثنائيا غير متوقعا، يجب الأخذ به.

     المحور الثاني: تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على الإلتزامات التعاقدية في المجال الرياضي

بعد أن وصل فيروس كورونا “كوفيد “19 إلى مستوى الجائحة الصحية على مستوى العالم وفق منظمة الصحة العالمية، فإنَّ العقود الرياضية و على إختلاف أشكالها و مواضيعها التي يتراخى تنفيذها إلى ما بعد تاريخ إبرامها قد أثَّر الفيروس على تنفيذها، نتيجة لفترة التوقف التي تشهدها كافة النشاطات البدنية و الرياضية أو حتى التي تدخل الرياضة ضمن صلب أعمالها و أهدافها، وهو الأمر الذي جعل من الاستمرار في تنفيذ العقود مرهقاً أو فيه تكاليف زائدة على أحد الطرفين لم تكن في حسبانه إبان توقيع العقد.

و بالمقابل، فقد يَتَمسَّك أحد المتعاقدين ( المنظمة الرياضية أو الرياضي) بوقوع الجائحة، فيقوم بتضخيم صورتها وآثارها عليه بغرض التهرُب من إلتزاماته التعاقدية، حيث يُصوِّر للطرف الآخر أنَّ تنفيذ التزامه قد أضحى مرهقا جدا له بعد وقوع الجائحة، في الوقت الذي يكون فيه قَادِرَاً على إيجاد الكثير من الحلول لإنقاذ العقد من أجل تحسينه أكثر إقتصاديا حتى في

 

 

ظلِّ الجائحة، إلاَّ أنَّ هذا المتعاقد يكون راغباً في مطالبة الطرف الثاني بالتخفيف عنه في ظل شح الموارد الإقتصادية نتيجة لتعطل و تأثر الإقتصاد العالمي بالجائحة.

في هذا الصدد فقد إتخذت كافة المنظمات الرياضية على إختلاف إختصاصاتها و أشكالها و بالإتفاق مع رياضيها وديا في إطار مجابهة تأثير الجائحة على إلتزاماتهم التعاقدية، جملة من الإجراءات ذات الطابع الإقتصادي تتمثل في تقليص رياضي و منتسبي هذه المنظمات و بنسب معينة تصل إلى غاية النصف من أجورهم و مستحقاتهم المالية، على أن يتم تعويض هؤلاء بعد مرور الظرف الطارئ في حدود ما تم الإتفاق عليه، و لم نشهد و إلى غاية كتابة هاته الأسطر نشوب خلافات و نزاعات رياضية ذات طابع مادي حول المطالبة بإعادة التوازن الإقتصادي للعقود الرياضية المبرمة.

كما إتخذت الهيئات العالمية الوصية على مختلف النشاطات الرياضية، قرارات للحد من ظهور فيما بعد للنزاعات ذات الطابع الرياضي، وحث المنظمات الرياضية على تمديد آجال العقود الرياضية العاجلة وفقا للرزنامة التي ستبت فيها فيما بعد لإستكمال المنافسات الرياضية المقامة للموسم الحالي، بالإضافة إلى إتخاذ الدول المنظمة للتظاهرات و المنافسات الرياضية لقرارات إستعجالية تخص تأجيل إقامتها بتواريخ متباعدة.

و في هذا الظرف بالذات و كتصور شخصي منا، يمكن القول بأن المشكل الذي تثيره مراجعة العقود في المجال الرياضي هو مشكل إقتصادي من الأساس، و تبدو عناصر تقديره من هاته الناحية متشعبة لإختلاف جوانبها، فهناك من يعتبر أن التمسك بقداسة العقود دون إعتبار التغيرات الفجائية في الظروف الإقتصادية، كإنسحاب الممونين، الإرتفاع الفاحش للقيمة السوقية للرياضيين، مشاكل توقف البث الرياضي…و غيرها، يؤول في الواقع إلى إنهيار مالي كلي للمدنين في العلاقة التعاقدية، و بالتالي إلى حالة إضطراب و عدم إستقرار قد يكون من الأفضل تفاديها بتعديل العقود حين وضعها أو على الأقل حال تجديدها، لأن في ذلك ضمانا لسلامة المعاملات و لمصداقيتها.

الخاتمة:

ختاما لموضوعنا هذا يمكننا القول بأن جائحة فيروس كورونا “كوفيد “19 قد تحولت من أزمة صحية إلى أزمة إقتصادية و مالية ضربت الوسط الرياضي العالمي، عرت من خلاله الواقع المرير الذي تعيشه الأنظمة الرياضية العالمية قانونيا و  إقتصاديا لتسببها في إبراز الثغرات القانونية للعقود في المجال الرياضي و عدم تحملها للهزات المستقبلية التي قد تصيب نظامها الإقتصادي.

بالمقابل قد أفرزت لنا جائحة فيروس كورونا القيمة القانونية و الإقتصادية للعقود في المجال الرياضي من خلال إظهار ما قد يسببه الحادث الطارئ حين وقوعه، مما يستدعي العمل بأحكام نظرية الظروف الطارئة التي تعد وسيلة قانونية لضمان الحق و الحد من إمتناع المتعاقدين عن زيادة المنفعة الإقتصادية لنظيره في العقد ما لم يضمن هو الحصول على منافعه من العقد، ما يجعل من غياب أو إفتقاد المقابل في العقد وسيلة إما لإنهاء العقد أو إعادة تكييفه من جديد، و غلق باب الذريعة أمام الإستخدام المطلق لنظرية الظروف الطارئة إلا عند الضرورة.

هذا و نسأل الله العلي القدير، أن يرفع عنا الوباء و يحفضنا، إنه ولي ذلك و القادر عليه.

 

 

الـمراجع المعتمدة :

بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2015.

خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزءالأول، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010.

محمد الزين، النظرية العامة للإلتزامات، العقد، الطبعة الثانية، تونس، 1997.

– سليمان مرقس، الوافي في شرح القانو ن المدني، الإلتزامات، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، إيرتيني للطباعة، دون بلد النشر، 1987.

– علي فيلالي، الإلتزامات، النظرية العامة للعقد، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،2005.

علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] د.علي فيلالي، الإلتزامات، النظرية العامة للعقد، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،2005، ص 286.

[2] د.بلحاج العربي، نظرية العقد في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2015، ص 421 وما يليها.

[3] سورة المائدة، آية رقم 1.

[4] سورة البقرة، آية 177.

[5] رواه البخاري و الترمذي و أبو داود و البيهقي، عن عمرو بن شعيب المزني رضي الله عنه.

[6] B.Starck, H. Roland et L. Boyer, op, cit.n° 1135 : WEILL et Terre, op,cit, n°346.

  [7] Ives Picod, L’obligation de coopération dans l’exécution du contrat, J.C.P.1988.1.3318.

[8] Demogue René,Des obligation en general, Effet des Obligation T 6,1932, n°3.

[9] تتمثل هذه الأسباب خاصة في حماية حرية الأطراف و ذلك بتمكينها من التحلل من قيود العقود طويلة المدى.

G.Marty et P. Raynaud, Droit civil, Les obligations, op, cit, ,T 2,1962, n°247.

[10] محمد الزين، النظرية العامة للإلتزامات، العقد، الطبعة الثانية، تونس، 1997، ص 256 و ما يليها.

[11] د. علي علي سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، الطبعة 05، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003، ص 98.

[12] سورة البقرة، الآية 185.

[13] د. عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد و الإرادة المنفردة، الكتاب الثاني، القاهرة، 1948، ص 540.

[14] د.بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 435.

[15] سليمان مرقس، الوافي في شرح القانو ن المدني، الإلتزامات، ج2، الطبعة 4، إيرتيني للطباعة، دون بلد النشر، 1987، ص 407.

[16] خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء1، الطبعة 4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2010، ص 66.

[17] د.علي فيلالي، المرجع السابق، ص 299.

[18] د. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص 99.

[19] منظمة الصحة العالمية، النشرة الرسمية، لشهر أفريل 2020.

[20] عادل مبارك المطيرات، أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي و صلتها بنظريتي الضرورة و الظروف الطارئة، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 2001، ص 15.

[21] سورة البقرة، الآية 286.

[22] سورة البقرة، الآية 185.

[23] أخرجه البخاري 2/112، كتاب البيوع، رقم الحديث 2198، و مسلم3/1190، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم الحديث 1555.

[24] قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 99694، بتاريخ 10/10/1993، المجلة القضائية، العدد 01، 1994.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى