القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهة

الشباب وجيل Z في المغرب بعد دستور 2011: تحديات التمكين السياسي

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الشباب وجيل Z في المغرب بعد دستور 2011: تحديات التمكين السياسي

الشباب — الشباب وجيل Z في المغرب بعد دستور 2011: تحديات التمكين السياسي وإعادة هندسة المشاركة السياسية

الشباب وجيل Z في المغرب بعد دستور 2011: تحديات التمكين السياسي

وإعادة هندسة المشاركة السياسية.

الباحث: عادل صبار

باحث بسلك الدكتوراه مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات القانونية والسياسية

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -جامعة شعيب الدكالي بالجديدة.

ملخص:

يناقش هذا المقال إشكالية التمكين السياسي للشباب في المغرب في ضوء التحولات الدستورية والمؤسساتية التي أفرزها دستور 2011، مع التركيز على حدود السياسات العمومية وآليات تنزيلها العملي. ويحلل المقال الفجوة القائمة بين المرجعيات المعيارية المؤطرة لمشاركة الشباب وواقع الممارسة السياسية، من خلال دراسة الأدوار المؤسساتية وبرامج الإدماج المعتمدة. كما يتناول تحولات أنماط المشاركة السياسية لدى جيل Z، ولا سيما تنامي الأشكال الرقمية والاحتجاجية مقابل المشاركة الانتخابية التقليدية. ويخلص المقال إلى أن تجاوز محدودية التمكين السياسي يستدعي مقاربة شمولية تعيد إدماج البعد السياسي والمؤسساتي ضمن السياسات الشبابية، مع استشراف انتخابات 2026 باعتبارها محطة اختبار لإمكانات تجديد العلاقة بين الشباب والمؤسسات.

الكلمات المفاتيح: الشباب، التمكين السياسي، المشاركة السياسية، جيل Z، السياسات العمومية، انتخابات 2026

Youth and Generation Z in Morocco after the 2011 Constitution :

Challenges of Political Empowerment and the Reconfiguration of Political Participation

Researcher : ADIL SEBBAR

PHD Researcher, Laboratory in Public Law and Legal and Political Studies

Faculty of Legal ,Economic,a,d Sciences, Chouaib Doukkali University-El jadida

ABSTRACT :

This article examines the issue of youth political empowerment in Morocco in the context of the constitutional and institutional transformations following the 2011 Constitution, with a focus on the limits of public policies in terms of implementation mechanisms and practical impact. It analyzes the gap between the normative frameworks governing youth participation and the reality of political practice, through an assessment of institutional roles and integration programs. The article also explores the transformations in political participation patterns among Generation Z, particularly the rise of digital and protest-based forms of engagement alongside the decline of traditional electoral participation. It concludes that overcoming the limitations of youth political empowerment requires adopting a comprehensive approach that reintegrates political and institutional dimensions into youth policies, while viewing the 2026 elections as a central test of the potential to renew youth–institution relations.

Keywords
Youth, Political Empowerment, Political Participation, Generation Z, Public Policies, 2026 Elections.

مقدمة:

تشكل مشاركة الشباب في الحياة السياسية أحد المؤشرات البنيوية المركزية لقياس مدى تطور العملية الديمقراطية ورسوخها داخل أي نظام سياسي، باعتبارها تعكس درجة انفتاح النسق السياسي وقدرته على استيعاب الفاعلين الجدد وتجديد نُخبه التمثيلية. وفي الحالة المغربية، اكتسبت هذه الإشكالية أهمية خاصة منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، في أعقاب التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في سياق اعتماد دستور 2011، وما رافقه من وعود بإرساء الديمقراطية التشاركية، وتوسيع فضاءات المشاركة العمومية، وتعزيز إدماج الشباب في الحياة السياسية203.

وقد أقرّ دستور 2011 جملة من المقتضيات الدستورية التي سعت إلى الارتقاء بمكانة الشباب داخل المنظومة السياسية، من خلال التنصيص الصريح على دورهم في الفصل 33، وإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره آلية مؤسساتية لتأطير المشاركة الشبابية، إلى جانب إدراج آليات لدعم التمثيلية، وفي مقدمتها اللائحة الوطنية للشباب، التي مثّلت في مرحلتها الأولى مدخلًا أساسيا لإعادة هندسة جزئية للحقل التمثيلي وإتاحة ولوج محدود لفئات الشباب إلى المؤسسة التشريعية204.

غير أنّ هذا المسار الإصلاحي لم يحافظ على زخمه الأولي، إذ أفرزت التطورات السياسية اللاحقة—ولا سيما إلغاء اللائحة الوطنية للشباب خلال انتخابات 2021—تراجعا ملموسا في تمثيلية الشباب داخل المؤسسات المنتخبة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول محدودية فعالية الإصلاحات الدستورية والقانونية في تحقيق تمكين سياسي فعلي ومستدام205. وقد أسهم هذا التراجع في تعميق حالة اللايقين السياسي لدى فئات واسعة من الشباب، وارتفاع منسوب الشك في جدوى المسار الانتخابي، خاصة في ظل استمرار مظاهر الفساد الانتخابي، وهيمنة النخب التقليدية، وضعف أدوار الوساطة الحزبية، كما أبرزت ذلك عدة دراسات وطنية206.

وبموازاة هذا السياق السياسي والمؤسساتي، برزت خلال السنة الأخيرة المنصرمة قوة اجتماعية جديدة تتمثل في جيل Z، الذي يضم الفئات الشبابية المولودة بين منتصف تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة. ويجمع باحثو العلوم الاجتماعية على أن هذا الجيل يتميز بخصائص سوسيو-ثقافية مغايرة للأجيال السابقة، من حيث الارتباط المكثف بالفضاء الرقمي، وارتفاع الحساسية تجاه قضايا العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة، فضلا عن الميل إلى أنماط مشاركة غير تقليدية—كالمشاركة الرقمية، والحملات الترافعية، وأشكال الاحتجاج الرمزي—على حساب المشاركة الانتخابية والحزبية الكلاسيكية207. وقد أكدت دراسات مقارنة أن هذا التحول لا يعكس عزوفًا سياسيا بقدر ما يدل على إعادة تعريف لمفهوم المشاركة السياسية، من خلال تجاوز القنوات التقليدية نحو أنماط جديدة أكثر مرونة وتفاعلية.208

وفي السياق المغربي، تعزز حضور هذا الجيل داخل الفضاء العمومي الرقمي عبر موجات تراكمية من النقاش العمومي والتفاعل الافتراضي، ما أفضى إلى بروز ما بات يُعرف إعلاميًا وبحثيًا بـ «حراك جيل «Z وقد عبّر هذا الحراك عن تمثلات نقدية جديدة تجاه أداء الدولة والمؤسسات، وأسهم في إعادة ترتيب أولويات النقاش العمومي، وفرض أجندة اجتماعية وسياسية دفعت الفاعلين العموميين إلى إعادة تقييم عدد من السياسات العمومية وآليات التواصل مع الشباب.209

وقد تفاعلت السلطة السياسية أي الحكومة مع هذه التحولات من خلال إشارات مؤسساتية واضحة، تجلّت في التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2024، حيث شدّد جلالة الملك على ضرورة تمكين الشباب وإعادة بناء الثقة معهم، عبر إصلاحات بنيوية تستجيب لانتظاراتهم، خاصة في مجالات التشغيل والعدالة الاجتماعية وتحسين الحكامة العمومية210. كما أكد خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2024 على مركزية إدماج الشباب داخل المؤسسات التمثيلية، والدعوة إلى تجديد النخب السياسية وتطوير السياسات المواطِنة بما يعزز المشاركة الفعلية للشباب.211

وتعزز هذا التوجه بإدراج مقتضيات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2026، الذي تضمّن، لأول مرة، آليات موجهة بشكل مباشر لتشجيع ترشيح الشباب دون 35 سنة، من خلال تخصيص دعم مالي لحملاتهم الانتخابية، وتقديم حوافز للأحزاب السياسية التي تمنحهم مواقع متقدمة داخل لوائح الترشيح، إضافة إلى برامج للتكوين السياسي والمؤسساتي وإدماج المهارات الرقمية في تدبير الشأن العام212. وتمثل هذه المستجدات محاولة لإعادة هندسة المشاركة السياسية وفق مقاربة أكثر تكاملًا، تستجيب لتحولات البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، وتسعى إلى تجاوز حدود التمكين الشكلي نحو إدماج سياسي أكثر فعالية.

وانطلاقا من هذا السياق الدستوري والقانوني والمؤسساتي المتحوّل، وما أفرزه من ديناميات متباينة بين وعود التمكين وحدود التنزيل العملي، يتضح أن إشكالية مشاركة الشباب في المغرب لا يمكن مقاربتها من زاوية وصفية أو معيارية محضة، بل تقتضي تحليلًا تركيبيا يزاوج بين البعد المفاهيمي والتحليل المؤسساتي، مع استحضار للتحولات الجيلية التي أفرزها صعود جيل Z وأنماط الفعل السياسي الجديدة المرتبطة به. وعليه، تتمحور الإشكالية المركزية لهذا المقال حول التساؤل التالي: إلى أي مدى أسهمت الإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية، إلى جانب التحولات التي أفرزها حراك جيل Z، في تحقيق تمكين سياسي فعلي للشباب، وما هي إمكانات إعادة هندسة المشاركة السياسية بالمغرب بما يستجيب لهذه التحولات

ولمعالجة هذه الإشكالية، يعتمد المقال مقاربة تحليلية متعددة المستويات، تنطلق أولا من ضبط المفاهيم الأساسية المؤطرة لموضوع الشباب وجيل Z والمشاركة السياسية، باعتبارها مدخلا نظريا لفهم التحولات الراهنة، قبل الانتقال إلى تحليل مظاهر المشاركة السياسية للشباب وحدود التمكين المؤسسي في السياق المغربي، ثم الوقوف عند رهانات وآفاق إعادة هندسة المشاركة السياسية في ضوء المستجدات الدستورية والتشريعية والسياسات العمومية الحديثة. وبذلك، يتوزع المقال على مبحثين متكاملين، يسعى الأول إلى تأصيل الإطار المفاهيمي والنظري، بينما يُخصَّص الثاني لتحليل الديناميات العملية والرهانات المستقبلية للتمكين السياسي للشباب وجيل Z في المغرب.

المبحث الأول: المفاهيم الأساسية المؤطرة لمشاركة الشباب

يقتضي تحليل مشاركة الشباب وجيل Z في الحياة السياسية الانطلاق من ضبط المفاهيم الأساسية التي تشكّل الإطار النظري والمنهجي للبحث، ذلك أن تعدد الدلالات وتداخل الاستعمالات المفاهيمية قد يؤدي إلى التباس في التحليل وإلى نتائج غير دقيقة. وانطلاقًا من هذا الاعتبار، يهدف هذا المبحث إلى تفكيك المفاهيم المركزية المرتبطة بموضوع الدراسة، وفي مقدمتها مفهوم الشباب، باعتباره فئة اجتماعية وسياسية غير متجانسة، تتأثر تمثلاتها وممارساتها السياسية بالسياقات البنيوية والمؤسساتية المحيطة بها. ويُعدّ هذا التأصيل المفاهيمي مدخلًا ضروريا لفهم التحولات اللاحقة المرتبطة بأنماط المشاركة وحدود التمكين.

المطلب الأول: مفهوم الشباب – المقاربات والدلالات النظرية

يقتضي تناول مفهوم الشباب في إطار هذا البحث تجاوز المقاربة التعريفية الضيقة، والانتقال إلى مقاربة تحليلية متعددة الأبعاد، تستحضر تداخل المحددات الديمغرافية والنفسية والقانونية والسوسيو-اقتصادية في تشكيل وضعية الشباب داخل المجتمع. ومن هذا المنطلق، يسعى هذا المطلب إلى تفكيك الدلالات النظرية لمفهوم الشباب، من خلال استعراض المقاربات المختلفة التي تناولته، مع إبراز خصوصية السياق المغربي وما يطرحه من إكراهات وفرص على مستوى المشاركة السياسية والتمكين.

الفقرة الأولى: الشباب كفئة ديمغرافية وبناء اجتماعي

يعد مفهوم الشباب213 من أكثر المفاهيم تعددا في التعريف والتأويل داخل حقل العلوم الاجتماعية والسياسية، نظرا لارتباطه بسياقات اقتصادية وثقافية ومجتمعية متباينة. فالشباب لا يُختزل في كونه فئة عمرية محددة، بل يُنظر إليه كبناء اجتماعي مركّب تتداخل فيه الأبعاد الديمغرافية، والنفسية، والقانونية، وتتباين داخله التجارب والتمثلات المرتبطة بالذات والمجتمع والسياسة214. ومن هذا المنطلق، تختلف التعريفات الديمغرافية للشباب باختلاف السياقات؛ إذ تُحدده الأمم المتحدة في الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، بينما يوسّع الميثاق الإفريقي للشباب لسنة 2006 هذا التعريف ليشمل الفئة الممتدة بين 15 و35 سنة، مراعاةً لخصوصيات المجتمعات الإفريقية التي يتأخر فيها الاندماج السوسيو-اقتصادي مقارنة بالمجتمعات الصناعية215. ويعكس هذا الامتداد العمري تحولات بنيوية جعلت من مرحلة الشباب فترة انتقالية طويلة بين الطفولة والرشد الاجتماعي.

الفقرة الثانية: المقاربة النفسية والقانونية لمفهوم الشباب

تركّز المقاربة النفسية على الخصائص السيكولوجية والسلوكية المميزة لفئة الشباب، بوصفها مرحلة تتسم بالحيوية، والسعي نحو الاستقلالية، وقوة الدافعية، والرغبة في المشاركة والتأثير في المجال العام. ويرى بعض الباحثين في علم النفس السياسي أن الشباب لا يُختزل في العمر الزمني، بل يمكن النظر إليه باعتباره “حالة ذهنية” مرتبطة بدرجة الفاعلية والقدرة على الابتكار والتجديد، وهي خصائص قد تستمر حتى خارج الحدود العمرية التقليدية216. في المقابل، تربط المقاربة القانونية مفهوم الشباب بمبدأ المواطنة القانونية، من خلال تحديد أهلية المشاركة السياسية—تصويتًا وترشحا—وفق سنّ الرشد القانوني. ففي المغرب، تمنح التشريعات الانتخابية حق التصويت والترشح ابتداءً من سن 18 سنة، غير أن هذا التحديد القانوني، رغم أهميته، لا يضمن بالضرورة تمكينا سياسيا فعليا، في ظل استمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على جاهزية الشباب للمشاركة217.

الفقرة الثالثة: عدم تجانس فئة الشباب وخصوصية السياق المغربي

تُجمع الأدبيات الحديثة على أن الشباب فئة غير متجانسة داخليا، تتأثر أوضاعها بعوامل متعددة، من قبيل النوع الاجتماعي، والوسط الجغرافي، والمستوى التعليمي، والوضع الاقتصادي، ورأس المال الثقافي. وتنعكس هذه التباينات على مستويات الوعي السياسي والثقافة السياسية، وأنماط المشاركة الانتخابية أو الاحتجاجية، وطبيعة العلاقة مع المؤسسات السياسية218. وفي السياق المغربي، تتقاطع هذه المحددات مع معطيات ديمغرافية واقتصادية خاصة، حيث تمثل فئة الشباب نسبة وازنة من الساكنة، في مقابل ارتفاع معدلات البطالة وهشاشة الاندماج الاجتماعي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تمثلات الشباب للسياسة وعلى أشكال مشاركتهم في الحياة العامة219. وبذلك، يصبح مفهوم الشباب في المغرب محكوما بثنائية ”الطاقة الديمغرافية” و”الهشاشة الاجتماعية”، بما يحمله ذلك من دلالات تحليلية لفهم حدود المشاركة السياسية وآفاق التمكين.

المطلب الثاني: المشاركة السياسية وأنماطها وتحولاتها

يقتضي تناول المشاركة السياسية لدى فئة الشباب الانتقال من التعريفات العامة إلى تحليل أنماطها ودلالاتها العملية، باعتبارها المدخل الأساسي لفهم طبيعة العلاقة التي تربط الشباب بالنسق السياسي، وحدود إدماجهم فيه، وتحولات سلوكهم السياسي في ظل السياقات الدستورية والمؤسساتية الراهنة.

الفقرة الأولى: المشاركة السياسية كمدخل لتحليل علاقة الشباب بالنسق السياسي

تُقارب المشاركة السياسية، في التحليل السياسي المعاصر، بوصفها مجالا تتجسّد داخله علاقة الأفراد بالنسق السياسي، من حيث مستوى الإدماج، وأنماط التفاعل مع المؤسسات، وحدود التأثير في مسارات اتخاذ القرار العمومي. ولا تكتسي هذه المشاركة أهمية كبرى فقط باعتبارها ممارسة إجرائية، بل باعتبارها مؤشرا دالا على طبيعة العقد السياسي القائم بين الدولة والمجتمع، وعلى درجة الثقة المتبادلة بين الفاعلين والمؤسسات220. وفي هذا الإطار، تكتسب المشاركة السياسية لدى فئة الشباب دلالة خاصة، إذ تعكس مدى قدرة النظام السياسي على استيعاب الفاعلين الجدد وتجديد نُخبه، كما تكشف عن أشكال القبول أو الرفض التي يعبّر عنها الشباب تجاه القنوات التمثيلية المتاحة لهم. وتبرز أهمية هذا المدخل التحليلي خصوصًا في السياقات التي تعرف تحولات مؤسساتية ودستورية، حيث تصبح المشاركة السياسية أداة لقياس الفجوة بين الوعود الإصلاحية وإمكانات التمكين الفعلي على أرض الواقع221.

الفقرة الثانية: من المشاركة المؤسساتية إلى تعدد أنماط الفعل السياسي

هيمنت في الأدبيات الكلاسيكية مقاربة اختزالية للمشاركة السياسية، حصرتها في القنوات المؤسساتية التقليدية، وعلى رأسها التصويت، والترشح، والانخراط الحزبي، والمشاركة في الحملات الانتخابية. غير أن هذا التصور تعرّض لمراجعات نظرية عميقة، خاصة مع إسهامات سيدني فيربا، الذي عرّف المشاركة السياسية بأنها مجموع “الأنشطة الإرادية التي يقوم بها المواطنون بقصد التأثير في الحكومة أو دعمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”222. ومن زاوية أخرى سمح هذا التوسيع المفاهيمي بإدراج أشكال أخرى من الفعل السياسي، مثل الاحتجاجات الاجتماعية، والمبادرات المدنية، والمقاطعة، والترافع الجماعي، وهي ممارسات غالبا ما تتم خارج الأطر المؤسساتية التقليدية223. كما أفرزت التحولات التكنولوجية نمطًا جديدا من المشاركة، يتمثل في المشاركة الرقمية، التي أصبحت فضاءً مركزيا للتعبئة والتأثير السياسي، خاصة لدى الفئات الشابة وجيل Z، نظرًا لما توفره من سرعة الانتشار، وانخفاض كلفة التنظيم، وإمكانية تجاوز وسائط التمثيل الكلاسيكية224.

الفقرة الثالثة: المشاركة السياسية وتمكين الشباب بين التعبير والتأثير

تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن تحليل تحولات المشاركة السياسية بمعزل عن إشكالية التمكين السياسي للشباب، التي تحيل على مدى قدرة هذه الفئة على الانتقال من مستوى التعبير الرمزي والمطالب الاجتماعية إلى مستوى التأثير الفعلي في صياغة السياسات العمومية وصنع القرار. فالتمكين السياسي لا يتحقق بمجرد توسيع هامش المشاركة الشكلية، بل يفترض أيضا إزالة العوائق القانونية والمؤسساتية، وتعزيز الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب السياسية، وفتح المجال أمام النخب الشابة للولوج إلى مواقع المسؤولية، فضلًا عن الاعتراف بالمشاركة الرقمية والاحتجاجية كآليات جديدة مكمِّلة للمشاركة المؤسسية225.

وبالرجوع إلى السياق المغربي، تشير المعطيات الرسمية إلى استمرار ضعف مشاركة الشباب في القنوات الانتخابية التقليدية، مقابل تنامي الانخراط في أشكال احتجاجية ورقمية، وهو ما يعكس أزمة ثقة بنيوية بين الشباب والمؤسسات التمثيلية، ويؤشر على محدودية التحول من المشاركة إلى التمكين السياسي الفعلي226. ومن جانب آخر أيضا تؤكد الأدبيات المقارنة أن تجاوز هذه الإشكالية يظل رهينًا بقدرة الأنظمة السياسية على إعادة هندسة آليات اشتغالها بما ينسجم مع التحولات الثقافية والسياسية التي تميّز الأجيال الصاعدة.

وخلاصة القول، بيّن التأصيل المفاهيمي لموضوعي الشباب والمشاركة السياسية أن مقاربة مشاركة الشباب في الحياة السياسية تقتضي تجاوز الفهم الاختزالي الذي يحصرها في معيار السن أو في الممارسة الانتخابية الضيقة، نحو فهم مركّب يستحضر تعدد الأبعاد السوسيولوجية والنفسية والقانونية التي تشكّل هذه الفئة. فالشباب يُعدّ بناء اجتماعيا غير متجانس، تتباين داخله الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما ينعكس على مستويات الوعي السياسي، وأنماط المشاركة، وطبيعة العلاقة مع المؤسسات السياسية.

كما أظهر تحليل مفهوم المشاركة السياسية تحوّل هذا المفهوم من مقاربة تقليدية تركز على القنوات المؤسسية الكلاسيكية، إلى مقاربة موسّعة تستوعب أشكالًا جديدة من الفعل السياسي، تشمل المشاركة الاحتجاجية والرقمية، التي باتت تمثل سمة بارزة في سلوك الفئات الشابة، ولا سيما جيل Z. غير أن هذا التوسيع المفاهيمي، على أهميته التحليلية، يكشف في المقابل عن مفارقة أساسية، تتمثل في اتساع مجالات التعبير السياسي مقابل محدودية النفاذ الفعلي إلى مراكز التأثير وصناعة القرار.

وعليه وانطلاقا من ذلك، يبرز التمكين السياسي للشباب كإطار تحليلي جامع يسمح بربط المشاركة السياسية بشروطها المؤسساتية والعملية، وبالقدرة على تحويل الفعل السياسي من مجرد تعبير رمزي أو احتجاجي إلى تأثير فعلي ومستدام داخل النسق السياسي. وهو ما يستدعي الانتقال، في المبحث الموالي، من المستوى المفاهيمي والنظري إلى تحليل واقع المشاركة السياسية للشباب في السياق المغربي، مع مساءلة حدود التمكين المؤسسي في ضوء الإصلاحات الدستورية والقانونية، والتحولات التي أفرزها صعود جيل Z وأنماط مشاركته الجديدة.

المبحث الثاني: السياسات العمومية والآليات المؤسساتية لتمكين الشباب

قبل تحليل مختلف الآليات المؤسساتية والانتخابية التي أُحدثت بعد دستور 2011، يقتضي الأمر التمييز المنهجي بين منطقين متداخلين في مقاربة مشاركة الشباب في الحياة السياسية. يتعلق الأمر، من جهة، بمنطق الإدماج الذي يهدف أساسًا إلى إدخال الشباب في النسق السياسي القائم عبر آليات مؤسساتية أو انتخابية محدودة الأثر، دون المساس بالبنى العميقة لإنتاج القرار العمومي. ومن جهة ثانية، بمنطق التمكين الذي

يفترض تمتيع الشباب بقدرة فعلية على التأثير في السياسات العمومية، والولوج إلى مراكز القرار، والمشاركة في بلورة الاختيارات الكبرى227. ويُظهر تحليل التجربة المغربية بعد 2011 أن عددًا من الآليات المعتمدة، رغم أهميتها الرمزية والدستورية، ظل حبيس منطق الإدماج السياسي الشكلي، دون أن يرتقي إلى مستوى التمكين السياسي الفعلي، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين المرجعية الدستورية والنجاعة المؤسساتية228.

المطلب الأول: الآليات المؤسساتية والانتخابية لتمكين الشباب بين منطق الإدماج وحدود الأثر

انطلاقا من هذا الإطار العام الذي يبرز محدودية الانتقال من الالتزام الدستوري إلى التمكين السياسي الفعلي للشباب، يقتضي التحليل الانتقال إلى تفكيك الآليات التي اعتمدتها الدولة بعد دستور 2011، سواء على المستوى المؤسساتي أو الانتخابي، باعتبارها الأدوات العملية التي كان يُفترض أن تُترجم هذا الالتزام إلى ممارسات ملموسة داخل النسق السياسي. ويركّز هذا المطلب على تحليل منطق اشتغال هذه الآليات ومدى قدرتها على تجاوز الإدماج الرمزي نحو تمكين سياسي حقيقي.

الفقرة الأولى: المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: من الطموح الدستوري إلى محدودية الأثر المؤسساتي

يعدّ المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي من أبرز الآليات المؤسساتية التي نص عليها دستور 2011، حيث أسند له الفصل 170 مهمة تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب والعمل الجمعوي229، وتقديم اقتراحات وتوصيات من شأنها تعزيز إدماج الشباب في الحياة العامة230. ويندرج إحداث هذا المجلس ضمن فلسفة دستورية أوسع تروم ترسيخ الديمقراطية التشاركية، كما ورد في الفصول 12 و13 و14 و15 من الدستور، التي أكدت على إشراك المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية.

وقد كان يُفترض أن يشكّل هذا المجلس فضاءً مؤسساتيا للحوار والتشاور، وجسرا بين الدولة والشباب، بما يسمح بإشراك هذه الفئة في بلورة وتتبع السياسات العمومية المرتبطة بقضاياها. غير أن هذا الرهان ظل، إلى حدّ كبير، حبيس النص الدستوري، إذ عرف مسار إرساء المجلس تعثرا بنيويا تمثل في التأخر الكبير في إصدار القانون التنظيمي المؤطر له، ثم في محدودية تفعيله بعد صدوره بموجب القانون التنظيمي رقم 23189.15.

فقد ظل المجلس، رغم التنصيص عليه قانونيا، ضعيف الحضور في الفعل العمومي، ولم يتحول إلى فاعل مؤسساتي قادر على التأثير في السياسات الشبابية أو على لعب دور الوسيط الفعلي بين الدولة والشباب. وقد أكدت أيضا تقارير رسمية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن غياب هذه المؤسسة أو محدودية أدائها لأدوارها حال دون إرساء آلية مستقلة ومنتظمة لتقييم برامج الشباب، وأضعف قنوات التواصل المؤسساتي، مما أسهم في تعميق فجوة الثقة وأثر سلبًا على نجاعة السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة232.

وإذا كانت الآليات الاستشارية تعبّر عن إرادة مؤسساتية لإشراك الشباب في النقاش العمومي، فإن محدودية أثرها العملي تفرض استكمال التحليل بدراسة الآليات الانتخابية التي تم اعتمادها بعد 2011. فالتجارب المقارنة تُبرز أن الاستشارة، متى لم تُدعَّم بولوج فعلي إلى المؤسسات التمثيلية، تظل شكلًا من أشكال الإدماج الرمزي أكثر منها مدخلًا للتمكين السياسي الحقيقي٭.233

الفقرة الثانية: اللائحة الوطنية للشباب: آلية للتمييز الإيجابي بين التمكين المؤقت والتراجع التشريعي

في هذا السياق، شكّلت اللائحة الوطنية للشباب إحدى أبرز آليات التمييز الإيجابي التي أُحدثت في أعقاب دستور 2011، وتم التنصيص عليها ضمن القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب، ولا سيما القانون التنظيمي رقم 27.11234، وذلك بهدف معالجة اختلالات التمثيلية السياسية وضمان ولوج فئات شابة إلى المؤسسة التشريعية، في سياق اتسم بهيمنة الأعيان وضعف تكافؤ الفرص داخل الدوائر الانتخابية المحلية. وقد مكّنت هذه اللائحة عددا مهما من الشباب من الولوج إلى البرلمان، وأسهمت، ولو بشكل نسبي، في تجديد النخب السياسية وفتح المجال أمام فاعلين شبان لم يكن بإمكانهم خوض المنافسة الانتخابية وفق القواعد العامة235.

غير أن هذه الآلية ظلّت، في الممارسة، مدخلًا ظرفيا للتمكين، إذ لم تُواكبها إصلاحات بنيوية تمسّ شروط التنافس الانتخابي أو الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية، كما لم تُدمج ضمن استراتيجية شاملة لإعداد النخب الشابة وتأهيلها سياسيًا. وقد تجلّى هذا الطابع المؤقت بوضوح مع إلغاء اللائحة الوطنية للشباب في إطار التعديلات التي همّت القوانين الانتخابية قبيل انتخابات 2021، وهو ما شكّل تراجعا تشريعيا لافتًا في مسار تمكين الشباب، وأفضى إلى انخفاض ملموس في نسبة تمثيلهم داخل مجلس النواب، مقارنة بالفترات السابقة.

ورغم ما أُدخل على القوانين الانتخابية من تعديلات وإصلاحات معلنة، فإن هذه التعديلات لم تحمل جديدا نوعيا فيما يخص آليات تعزيز تمثيلية الشباب أو توسيع فرص ولوجهم الفعلي إلى المؤسسات المنتخبة. إذ انصبت، في مجملها، على الجوانب التقنية والتنظيمية للعملية الانتخابية، دون أن تمسّ البنى العميقة المختلّة التي تحدّ من مشاركة الشباب، سواء على مستوى شروط الترشح، أو منطق التنافس الانتخابي، أو آليات الانتقاء داخل الأحزاب السياسية. ويُظهر هذا المعطى أن الإصلاح الانتخابي ظل محكوما بمنطق الضبط المؤسساتي أكثر من اشتغاله بمنطق التمكين السياسي، الأمر الذي حدّ من قدرته على الإسهام في تجديد النخب السياسية أو معالجة فجوة التمثيل العمري.236

وعليه، يعيد هذا الوضع طرح إشكالية قدرة القوانين الانتخابية العامة، في غياب آليات تصحيحية من قبيل التمييز الإيجابي أو التحفيز التشريعي، على ضمان تمثيلية منصفة للفئات الشابة، خاصة في سياق يتسم باستمرار هيمنة النخب التقليدية وضعف ولوج الشباب إلى شبكات النفوذ السياسي والمالي. كما يُسهم هذا التراجع في تعميق الفجوة بين الشباب والمؤسسات التمثيلية، وإضعاف الثقة في المشاركة الانتخابية كقناة للتأثير السياسي، بما يدفع فئات واسعة من الشباب إلى تفضيل أنماط مشاركة بديلة، لا سيما الرقمية والاحتجاجية237.

المطلب الثاني: برامج الإدماج والتكوين وآليات دعم المشاركة السياسية للشباب

عرفت السياسات العمومية الموجهة للشباب في المغرب، خلال العقد الأخير، توسعا ملحوظًا على مستوى البرامج والمبادرات، خاصة في مجالات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في سياق اتسم بتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب، وتنامي الهشاشة الاجتماعية، وارتفاع منسوب العزوف عن المشاركة السياسية. وقد جرى تقديم هذه البرامج، في الخطاب الرسمي للحكومة، باعتبارها أدوات أساسية لإعادة إدماج الشباب وتعزيز اندماجهم في الحياة العامة. غير أن تقييم هذه السياسات من زاوية التمكين السياسي يكشف عن محدودية أثرها، نتيجة اختلالات بنيوية تتصل بطبيعة هذه البرامج، وأولوياتها، وآليات تنزيلها238.

الفقرة الأولى: هيمنة المقاربة الاجتماعية–الاقتصادية وحدود إدماج البعد السياسي

تتمثل السمة الغالبة للبرامج العمومية الموجهة للشباب في تركيزها شبه الحصري على البعد الاجتماعي–الاقتصادي، من قبيل التشغيل، ودعم المبادرة الفردية، وريادة الأعمال، كما هو الشأن بالنسبة لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامجي» أوراش «و«فرصة». وقد أسهمت هذه البرامج، دون شك، في التخفيف النسبي من حدة الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، غير أنها ظلت ضعيفة الارتباط بأهداف التمكين السياسي، حيث تم التعامل مع الشباب أساسا من خلالها باعتبارهم فئة مستهدفة بالحماية الاجتماعية، لا باعتبارهم فاعلين سياسيين محتملين.

ويُظهر هذا التوجه اختزالًا لمفهوم التمكين في بعده الاقتصادي، وكأن تحسين شروط العيش كفيل تلقائيا بإنتاج مشاركة سياسية فاعلة. غير أن الأدبيات المقارنة تؤكد أن الإدماج الاجتماعي لا يؤدي بالضرورة إلى الإدماج السياسي، ما لم يُواكب بتكوين سياسي ومؤسساتي، وفتح مسارات واضحة للترقي داخل الأحزاب والمؤسسات التمثيلية، وتعزيز القدرات التشاركية للشباب239. ويترتب عن هذا الفصل بين البعدين استمرار الفجوة بين الشباب والسياسة، وتحول المشاركة السياسية إلى مجال منفصل عن السياسات العمومية الموجهة إليهم.

الفقرة الثانية: ضعف التأطير الحزبي ومحدودية آليات دعم المشاركة المواطِنة

إلى جانب محدودية البعد السياسي في البرامج العمومية، يكشف واقع الحقل الحزبي عن اختلالات عميقة فيما يتعلق بتأطير الشباب واستيعابهم داخل التنظيمات السياسية. إذ تعاني أغلب الأحزاب من ضعف الديمقراطية الداخلية، وهيمنة القيادات التقليدية، وغياب استراتيجيات واضحة لاستقطاب الأجيال الجديدة، ولا سيما جيل Z، الذي يمتلك أنماطًا مختلفة في التفاعل مع السياسة والعمل التنظيمي¹³. وقد خلصت دراسات أكاديمية متعددة إلى أن الشباب لا يجدون داخل الأحزاب فضاءات حقيقية للتأثير أو لصناعة القرار، مما يحدّ من جاذبية الانخراط الحزبي ويعزز اتجاهات العزوف أو الانسحاب من القنوات السياسية التقليدية240.

ورغم التنصيص الدستوري على آليات الديمقراطية التشاركية، مثل العرائض والملتمسات وهيئات التشاور، فإن تفعيلها من طرف الشباب ظل محدودا، سواء بسبب ضعف الوعي بوجودها، أو تعقيد مساطرها القانونية، أو غياب برامج مرافقة للتكوين والتأطير. وتشير تقارير رسمية إلى أن عدد المبادرات الشبابية التي استثمرت هذه الآليات لا يزال دون المستوى المتوقع، ما يعكس تباينات واضحة بين الإطار القانوني المتقدم والممارسة الفعلية للمشاركة المواطِنة241.

وفي ظل هذه المحددات، اتجه جزء متزايد من الشباب نحو أنماط مشاركة بديلة، خاصة عبر الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال أشكال احتجاجية غير مؤسساتية، وهو ما يطرح تحديًا حقيقيًا أمام السياسات العمومية، يتمثل في ضرورة إعادة إدماج البعد السياسي والمؤسساتي ضمن البرامج الموجهة للشباب، وتطوير آليات دعم المشاركة بما يتلاءم مع تحولات الفعل السياسي لدى الأجيال الجديدة.

وانطلاق مما سبق وفي إطار السعي إلى معالجة بعض أوجه القصور المسجَّلة في تمكين الشباب سياسيا، برز توجه رسمي متجدّد تُرجم في جملة من الإشارات والمؤشرات السياسية والمؤسساتية. فقد تضمّن قانون المالية لسنة 2026 مقتضيات جديدة تروم دعم المشاركة السياسية للشباب، من خلال إقرار دعم مالي لترشيح الشباب دون 35 سنة، وتمويل مسارات للتكوين السياسي والمؤسساتي، فضلًا عن تحفيز الأحزاب السياسية التي تُسند مواقع متقدمة للشباب ضمن لوائحها الانتخابية. وتمثل هذه التدابير، من حيث المبدأ، خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز إدماج الشباب داخل المؤسسات التمثيلية وإعادة الاعتبار لدورهم في الحياة السياسية، غير أن فعاليتها تظل مشروطة بإدماجها ضمن رؤية شمولية ومندمجة تُنسّق بين السياسات العمومية ذات الصلة، وإصلاح البنيات الحزبية، وتطوير آليات التأطير السياسي، مع استيعاب التحولات الرقمية التي باتت تُشكّل أحد المحددات الأساسية للفعل السياسي لدى جيل Z.

ويتقاطع هذا التوجه مع ما صدر عن المجلس الوزاري من اختيارات وتوجيهات ترمي إلى إعادة ترتيب أولويات السياسات العمومية، بما يضمن إدماجا أوضح لفئة الشباب في البرامج الحكومية، ليس فقط من زاوية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بل أيضا من حيث تعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام وتجديد النخب السياسية. كما تعزّز هذا المسار بما تضمّنته التوجيهات الملكية في خطاب العرش، حيث جرى التأكيد على مركزية الشباب في النموذج التنموي، وعلى ضرورة إعادة بناء الثقة بينهم وبين المؤسسات، وربط التمكين السياسي بتحسين الحكامة وتوسيع قاعدة المشاركة وتحديث آليات التأطير والتمثيل. وقد شدّد محمد السادس في هذا السياق على أن إدماج الشباب لا ينبغي أن يظل حبيس المبادرات الظرفية أو التدابير المعزولة، بل يتطلب إصلاحات بنيوية مستدامة تستجيب للتحولات الاجتماعية والسياسية العميقة.

كما يندرج خطاب افتتاح الدورة التشريعية ضمن هذا السياق التوجيهي العام، إذ جرى فيه التأكيد على مسؤولية المؤسسة البرلمانية في تجديد العمل السياسي والارتقاء بجودته، وتعزيز تمثيلية الفئات الشابة داخل المؤسسات المنتخبة. ويُفهم من هذا التوجيه أن تمكين الشباب لم يعد يُنظر إليه فقط كمسألة اجتماعية أو فئوية، بل كخيار مؤسساتي يرتبط بتحديث القواعد المؤطرة للعمل البرلماني، وتحفيز انخراط نخب شابة قادرة على التفاعل مع القضايا العمومية بلغة جديدة وأدوات ملائمة للتحولات الرقمية والسياسية الراهنة.

وعليه، يمكن القول إن هذه المؤشرات مجتمعة تعبّر عن وعي رسمي متزايد بأهمية إعادة الاعتبار للشباب داخل الحقل السياسي، غير أن تحويل هذا الوعي إلى أثر ملموس يظل رهينًا بمدى حسن التنزيل، والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وربط التوجيهات السياسية بالإصلاحات القانونية والمؤسساتية، بما يسمح بالانتقال من الالتزام المعياري إلى التمكين السياسي الفعلي، خاصة في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

خاتمة

إجمالًا، يبيّن هذا المقال أن مسار التمكين السياسي للشباب في المغرب ما يزال محكوما بتوتر بنيوي بين التقدم النسبي المسجّل على مستوى الإطار الدستوري والقانوني، ومحدودية الأثر السياسي للسياسات العمومية والآليات المؤسساتية المعتمدة. فرغم توسيع فضاءات المشاركة والاعتراف المتزايد بدور الشباب، ظل تنزيل هذا التوجه رهينًا بإكراهات مؤسساتية وحزبية حالت دون انتقال المشاركة من مستوى الإدماج الرمزي إلى مستوى التأثير الفعلي داخل دوائر القرار.

وفي هذا السياق، يبرز أن تجاوز هذه المحدودية يقتضي اعتماد مقاربة شمولية للتمكين السياسي، تُعيد إدماج البعد السياسي والمؤسساتي ضمن السياسات الشبابية، وتُنسّق بين مختلف المتدخلين والبرامج القطاعية، بما يسمح بتحويل المشاركة إلى قدرة حقيقية على التأثير في السياسات العمومية. كما يفرض هذا المسار تعزيز أدوار الأحزاب السياسية كقنوات أساسية للوساطة والتأطير، من خلال تجديد بنياتها الداخلية، وتوسيع مسارات الترقي السياسي أمام الشباب، وتطوير برامج تكوين تستجيب لتحولات الثقافة السياسية وأنماط الفعل الجديدة، خاصة لدى جيل Z.

وفي الوقت نفسه، تكشف التحولات الرقمية وصعود أشكال المشاركة غير التقليدية عن ضرورة إعادة تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، ليس فقط على المستوى القانوني، بل من حيث الممارسة الفعلية، عبر تبسيط مساطرها، وتكثيف برامج التحسيس والتكوين الموجهة للشباب، وإدماج الوسائط الرقمية كرافعة لتوسيع المشاركة وتعزيز الشفافية.

وخلاصة القول، فإن إعادة بناء مسار التمكين السياسي للشباب في المغرب يقتضي تجاوز المقاربات الجزئية والقطاعية، نحو بناء رؤية شمولية تُعيد ترتيب العلاقة بين الشباب والمؤسسات على أساس المشاركة المؤثرة، والوساطة المتجددة، والتكامل بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما أن استشراف استحقاقات 2026 يبرز أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في نسب المشاركة أو عدد المرشحين الشباب، بل في قدرة هذه المحطة على التحول إلى لحظة لإعادة إدماج تدريجي للشباب داخل النسق السياسي، وتثبيت مسار تمكين أكثر استدامة، قادر على مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي.

لائحة المراجع المعتمدة:

أولا: النصوص الدستورية والقانونية:

المملكة المغربية، دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، 30 يوليوز 2011.

المملكة المغربية، القانون التنظيمي رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الجريدة الرسمية، عدد 6667، 19 أبريل 2018.

المملكة المغربية، قانون المالية رقم 55.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية، 2025.

ثانيا: التقارير والمؤسسات الوطنية:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة، الرباط، 2018.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشاركة الشباب في الحياة العامة: التحديات والآفاق، الرباط، 2016.

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الديمقراطية التشاركية بالمغرب: حصيلة وآفاق، الرباط، 2022.

المندوبية السامية للتخطيط، تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب، الرباط، 2017.

ثالثًا: الكتب والدراسات العربية

عبد الإله، بلقزيز،”الشباب والفضاء الرقمي: تحولات الفعل السياسي في المغرب’‘، مجلة إضافات، العدد 55، 2021.

محمد عابد، الجابري، ”الديمقراطية والمجتمع المدني”، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1994.

عبد الله، ساعف، ”إشكالية المشاركة السياسية للشباب في العالم العربي”، ضمن: تحولات الفعل السياسي في العالم العربي، الرباط، 2015.

رابعا: التقارير والمؤسسات الوطنية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة. الرباط، 2018.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان. مشاركة الشباب في الحياة العامة: التحديات والآفاق. الرباط، 2016.

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان. الديمقراطية التشاركية بالمغرب: حصيلة وآفاق. الرباط، 2022.

المندوبية السامية للتخطيط. تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب. الرباط، 2017..

خامسا: الكتب والدراسات الأجنبية

Bennani-Chraïbi, Mounia. La participation politique des jeunes au Maghreb. Paris: Karthala, 2019.

Norris, Pippa. Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Norris, Pippa. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Tilly, Charles. Social Movements, 1768–2004. Boulder: Paradigm Publishers, 2004.

Verba, Sidney. Participation in America: Political Democracy and Social Equality. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972.

Kahne, Joseph, and Ellen Middaugh. Youth, New Media, and Participatory Politics. New York: MacArthur Foundation, 2008.

Mannheim, Karl. Essays on the Sociology of Knowledge. London: Routledge, 1952.

Twenge, Jean M. iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious. New York: Atria Books, 2017.

سادسا: تقارير المنظمات الدولية

United Nations Development Programme (UNDP). Enhancing Youth Political Participation: A Good Practice Guide. New York, 2013.

United Nations. World Youth Report: Youth and Civic Engagement. New York, 2016.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Youth Participation and Political Empowerment. Stockholm, 201


الهوامش:

  1. [1] ) هناك من يفضل استخدام تعبير قانون النزاعات المسلحة، أو قانون الحرب. انظر: جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني، تطوره، ومبادئه، معهد هنري دونان، جنيف، 1984، ص 7.
  2. [2] ) Stanislaw E. Nahlik, A Brief Outline of International Humanitarian Law, IRRC No. 241 August 1984, p.188 https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400076282a.pdf
  3. [3] ) نيلس ميلزر، القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2016، ص 17.
  4. [4] ) محمد رضا غباش، تدابير مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 2013-2014، ص 38.
  5. [5] ) المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 33، 1993، ص 344.
  6. [6] ) يتكون قانون جنيف أساساً من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الاضافيين لها لعام 1977.
  7. [7] ) يتكون قانون لاهاي من اتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907، وغيرها من الاتفاقيات التي تقيد حرية أطراف النزاع في استخدام وسائل وأساليب القتال، كما سنبين لاحقاً.
  8. [8] ) Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, Constraints on the waging of war, 4th edition, Cambridge University Press, p.3 https://icrcndresourcecentre.org/wp-content/uploads/2016/02/Kalshoven_SmartPDF.pdf
  9. [9] ) بومترد أم العلو، الأساس الدولي لقواعد القانون الدولي الإنساني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 4، العدد 1، 2018، ص 175-176.
  10. [10] ) Jean Pictet, THE NEED TO RESTORE THE LAWS AND CUSTOMS RELATING TO ARMED CONFLICTS, IRRC, No. 102, September, 1969, p. 640. https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400063269a.pdf
  11. [11] ) انظر فيما سيأتي في المبحث الثاني.
  12. [12] ) Marco Sassoli. The Implementation of International Humanitarian Law : Current and Inherent Challenges. In: Yearbook of international humanitarian law, 2007, vol. 10, p. 50.
  13. [13] ) ويتمثل أساساً في اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 12/8/1949، والبروتوكولين الاضافيين للاتفاقيات لعام 1977. بالإضافة إلى معاهدات أخرى يحظر بعضها أو يقيد استخدام وسائل وأساليب القتال ويحمي بعض فئات الأشخاص والأعيان المدنية، ومنها: اتفاقيات لاهاي لعام 1899و1907، وبروتوكول عام 1925 بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما يشابهها والوسائل الجرثومية في الحرب، واتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح إضافة إلى بروتوكوليها الأول لعام 1954 والثاني لعام 1999، واتفاقية عام 1972 بشأن الأسلحة البيولوجية، واتفاقية عام 1976 بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض أخرى، اتفاقية عام 1980 وبروتوكولاتها الخمسة بشأن حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة، اتفاقية عام 1993 بشأن الأسلحة الكيماوية، اتفاقية عام 1997 بشأن حظر الألغام، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، اتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية. انظر: دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د.ت.، ص 13.
  14. [14] ) Dietrich Schindler, Significance of the Geneva Conventions for the contemporary world, IRRC, Vol.81, No.836, 1999, pp. 715.
  15. [15] ) Sassoli, op. cit., P.67. Marco
  16. [16] ( Angus Graham, Common Article 1 of the Geneva Conventions and the Obligation to Ensure Respect, Submitted for the LLB (Honours) Degree Faculty of Law Victoria University of Wellington 2018, p. 4.
  17. [17] ( Marco Sassoli, op. cit., PP.48-49.
  18. [18] ) محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 45-46. تجدر الإشارة أن النزاعات المسلحة غير الدولية تشكل حسب رأي البعض 95% من النزاعات المسلحة في الوقت الحالي. انظر: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, Informal international Law-making: A way around the deadlock of international humanitarian law?, International Review of the Red Cross, (2022),104 (920-921), p. 2112.
  19. [19] ) دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. ت، ص 14.
  20. [20] ( Dietrich Schindler, op. cit., pp. 725- 726.
  21. [21] ( محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 39-40.
  22. [22] ) يعرف البعض القاعدة القانونية بشكل عام، بأنها “خطاب موجه إلى الأشخاص في صيغة عامة له قوة الالزام”. واستناداً إلى هذا التعريف، فالقاعدة القانونية بالإضافة إلى العمومية والتجريد فإنها تتضمن أمراً بالقيام بفعل معين أو نهياً عن القيام به، كما يجب أن تتصف بالصبغة الإلزامية أي أن يكون للقاعدة القانونية مؤيد أو جزاء. هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، العام الدراسي 1980-1981، ص 15-19.
  23. [23] ) انظر: ما سبق في المطلب الأول.
  24. [24] ) انظر: جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك: القانون الدولي الانساني العرفي، المجلد الأول: القواعد، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. ت.
  25. [25] ) طاهر النظيف خاطر، الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي العام، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 38، 2021، ص 38. وانظر: مساعد عوض الكريم أحمد، وأحمد عبدالله حسن حمد، الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي: دراسة في المفاهيم والتعاريف، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية، المجلد 20، العدد 2، 2024، ص 38-39.
  26. [26] ( علاوة هوام، الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الانسان، دفاتر السياسة والقانون، العدد 10، 2014، ص 229.
  27. [27] ) كالنساء والأطفال.
  28. [28] ) هشام فخار، الطبيعة النوعية الخاصة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 2، 2019، ص 1873.
  29. [29] ) قريب من ذلك: هشام فخار، المرجع السابق، ص 1881.
  30. [30] انظر ما سيأتي في المبحث الثاني.
  31. [31] ) عدي محمد رضا يونس، خلف رمضان الجبوري، الطبيعة القانونية للقاعدة القانونية الدولية وخصائصها، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد 23، العدد 76، 2021، ص 255.
  32. [32] ) صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ط2، 1995، ص 122. ويشير رحمه الله إلى أن القانون الدولي يعرف صوراً متعددة من الجزاءات، من ذلك، حق الدولة المعتدى عليها بممارسة حق الدفاع الشرعي. وتدخل المجتمع الدولي ضد الدولة المعتدية، والتدابير العسكرية والاقتصادية التي قد تتخذها الأمم المتحدة. وانظر: محمد سامي عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، ط6، 1987، ص 9-10. وانظر: عدي محمد رضا يونس، خلف رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص 258. وانظر: طاهر النظيف خاطر، المرجع السابق، ص 38. وللمزيد انظر: مساعد عوض الكريم أحمد، وأحمد عبدالله حسن حمد، المرجع السابق، ص 41 وما بعدها. حيث يشير إلى الجزاءات التي تتضمن الاكراه، مثل الجزاءات الجنائية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك الإجراءات العسكرية من قبل مجلس الأمن لتحقيق الانصياع لقواعد القانون الدولي.
  33. [33] ) عدي محمد رضا يونس، خلف رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص 258-259.
  34. [34] ) محمد سامي عبدالحميد، المرجع السابق، ص 11. وانظر: طاهر النظيف خاطر، المرجع السابق، ص 39.
  35. [35] ) كالتعويضات التي فرضت على ألمانيا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. والتعويضات التي فرضت على العراق نتيجة لغزوه الكويت في الثاني من أغسطس/ آب عام 1990 والتي تجاوزت 50 مليار دولار. انظر: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60327970
  36. [36] ) المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. انظر: موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، إعداد، شريف عتلم، ومحمد ماهر عبدالواحد، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، 2008. وقد اعتمدنا على هذا المرجع في كل ما يتعلق بنصوص اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.
  37. [37] ( محمد سامي عبدالحميد، المرجع السابق، ص 34.
  38. [38] ) طاهر النظيف خاطر، المرجع السابق، ص 42. وانظر للمزيد: محمد سامي عبدالحميد، المرجع السابق، ص 12 وما بعدها.
  39. [39] ) محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 16 وما بعدها وص 47 وما بعدها.
  40. [40] ) كالمظاهرات التي اجتاحت العديد من دول العالم، استنكاراً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
  41. [41] ) بومترد أم العلو، المرجع السابق، ص 174.
  42. [42] ) انظر عكس ذلك: سليمان عبدالمجيد، النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون تاريخ، ص 111-112. وانظر كذلك: محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 40 حيث يرى أن كل قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد آمرة.
  43. [43] ) قريب من ذلك: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، سمو القواعد القطعية في القانون الدولي العام، مجلة العلوم القانونية، مجلد 37، عدد خاص، 2023، ص 151.
  44. [44] ) بواط محمد، دور قواعد القانون المرن في الحفاظ على البيئة العالمية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 6، العدد 2(2021)، ص 357-377. ملاحظة: صفحات المجلة غير مرقمة. ويعرف القانون المرن بأنه “مجموعة القواعد والمبادئ القانونية (الملزمة بوصفها قانوناً) والتي تضمن الحقوق والالتزامات القانونية المجردة من الجزاءات والالزام بالتنفيذ، استناداً إلى مبادئ يتطلبها القانون المشدد فتدور معه، والتي تتطلبها ضرورات التطور القانوني وتنشأ على وجه الاستقلال بشأن المشاكل الجديدة القائمة والممتدة إلى المستقبل، وتترك المجال واسعاً لإعمال الإرادة والاختيار بالنسبة للمخاطبين بها بصيغ وبدائل متعددة وبتسهيلات وإعفاءات تبعاً للموضوعات والمضامين التي تحتويها هذه المبادئ والقواعد القانونية، مما يجعلها على مستويات مختلفة من الالزام القانوني على رأي، أو مجردة من التنفيذ الالزامي (جبراً) على رأي آخر.
  45. [45] ) توجد مجموعة واسعة من القواعد التي ينكر واضعوها، طابعها الملزم قانونًا، ومع ذلك لا يمكن اعتبارها مجرد توجيهات أخلاقية أو سياسية. وتندرج ضمن هذه الفئة قرارات المنظمات الدولية، وبرامج العمل، ونصوص المعاهدات التي لم تدخل حيز النفاذ بعد أو غير الملزمة لجهة فاعلة معينة، والاتفاقيات غير الملزمة ومدونات السلوك، والتوصيات، والتقارير التي تعتمدها الوكالات الدولية أو في إطار المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى الصكوك والترتيبات المماثلة المستخدمة في العلاقات الدولية للتعبير عن التزامات تتجاوز مجرد بيانات سياسية، وهي أقل من القانون بمعناه الدقيق. وتشترك جميع هذه الصكوك والمعايير في قربها من القانون، ولها أهمية قانونية معينة، ولكنها في الوقت نفسه ليست ملزمة قانونًا في حد ذاتها. انظر: Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009. وانظر مثلاً: المبادئ التوجيهية/ قانون نموذجي يشأن المفقودين الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. متاح على: file:///C:/Users/Owner/Downloads/%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
  46. [46] ) حسين العزي، قانون النزاعات المسلحة بين القانون الناعم والقواعد الإلزامية، مجلة الحياة النيابية، الجامعة اللبنانية، العدد 119، حزيران 2021، ص 88 وما بعدها حيث يعرض العديد من هذه الأدوات غير الملزمة.وانظر: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, op. cit., p 2115.
  47. [47] ( Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.وانظر: حسين العزي، المرجع السابق، ص 85-86.
  48. [48] ) Mehmet Semih Gemalmaz, Transformation From Soft Law to Hard Law of International Environmental Protection: Process, Basic Concepts and Principles – Part 1: “Common Heritage of Mankind”, “Present and Future Generations”, “Inter/Intra-generational Equity” and “Sustainable Development”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 2022, P. 121.
  49. [49] ( وسام نعمت إبراهيم السعدي، فلسفة القانون المرن وإشكالياته في القانون الدولي المعاصر، مجلة دراسات إقليمية، السنة 16، العدد 52، نيسان 2022، ص 182.
  50. [50] ) بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
  51. [51] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 185.
  52. [52] ) بل إن البعض يؤكد على هشاشة كل المعاهدات الدولية. انظر: المرجع السابق، ص 38.
  53. [53] ( Gerard Niyungeko, The implementation of internationalhumanitarian law and the principle of State sovereignty, IRRC, No.281, 1991, p. 116.من ذلك المادة 5 من البروتوكول التي تشترط موافقة الطرف في النزاع على عمل الدولة الحامية أو بديلاتها والتي عينها الخصم. وكذلك المادة 52، 53، 132، 149 التي تشترط موافقة أطراف النزاع على إجراء تحقيق بشأن أي ادعاء بانتهاك الاتفاقية. وغيرها من القواعد التي تشترط موافقة الدولة على الاجراء الذي سيتم اتخاذه. انظر: المرجع نفسه، ص 117 وما بعدها.
  54. [54] ) Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, International Soft Law, JLA, Vol.2, No.1, 2010, p.184.
  55. [55] ( Oscar Schachter, The Twilight existence of nonbinding International Agreement, The American Journal of International Law, Vol,71, No.2 (Apr., 1977), Published online by Cambridge University Press:  27 February 2017, P. 298.
  56. [56] ( قريب من ذلك: C. M. Chinkin, THE Challenge of Soft Law; Development and Change in International Law, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 38, No. 4 (Oct., 1989), p. 864
  57. [57] ) Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, op. cit., p.177.
  58. [58] ) تضمنت اتفاقية لاهاي ولائحتها عبارات مماثلة حوالي 10 مرات، انظر مثلاً المادة 5 من الاتفاقية، والمواد 20، 27، 43، 48، 52 من اللائحة المرفقة بها. وتضمنت اتفاقية جنيف الأولى عبارات مماثلة حوالي 15 مرة، انظر المواد 8، 12، 15، 16، 17، 21، 30، 32، 33، 34، 40، 42، 47، واتفاقية جنيف الثانية حوالي 8 مرات، انظر المواد 8، 16، 19، 27، 28، 37، 53، والاتفاقية الثالثة حوالي 20 مرة، انظر المواد 8، 21، 23، 26، 44، 61، 76، 83، 92، 103، 120، 122، 124، 132، 137. والاتفاقية الرابعة حوالي 20 مرة، انظر المواد 9، 12، 18، 23، 35، 43، 49، 59، 71، 74، 78، 85، 88، 106، 110، 112، 118، 130، 132، 136، 137.
  59. [59] ) انظر: رشيد مجيد محمد الربيعي، مفهوم القانون الميسور (المرن) في القانون الدولي العام، المجلة المصرية للقانون الدولي العام، العدد 61، 2005، ص 495. وانظر بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة. وانظر قريب من ذلك: رجب عبدالمنعم متولي، إمكانية إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 76، لسنة 2020، ص 163.
  60. [60] ) C. M. Chinkin, op. cit, p. 851
  61. [61] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 141.
  62. [62] ) ويقابله القانون الصلب أو الصارم أو الملزم The Hard Law ويشير البعض إلى أن الفقيه ماكنير هو من نحت مصطلح “Soft Law” انظر :,Vol.10,No.3, 1999, p. 500 Hartmut Hillgenberg, A Fresh Look at Soft Law, EJILوانظر للمزيد: C. M. Chinkin, op. cit., p. 851 ويعرفه البعض بأنه “مجموعة القواعد الدولية غير الملزمة التي لا تشكل مخالفتها عملاً غير مشروع وفقاً للقانون الدولي وذلك بعكس قواعد القانون الجامد التي تؤدي مخالفتها إلى الوقوع في دائرة المسؤولية الدولية”. محمد محمد عبداللطيف، القانون الناعم: قانون جديد للسلوك الاجتماعي، المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، العدد 174، يونيو 2018، ص 60. ويعرفه آخرون بأنه “قانون الإرادة الطوعي، غير المنضبط في ذاته، اللازم للسلوك، وللقانون الدقيق، أو الجامد، والذي ينطوي على خصائص التيسير والتحول والتطور إلى القانون المنضبط أو الجامد”. رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 492.
  63. [63] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 141. وانظر كذلك: رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 496. وانظر للمزيد: حسين العزي، المرجع السابق، ص 84 وما بعدها. وكذلك: وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 190.
  64. [64] ) Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann, (editors) Commentary on the additional protocols at 8 June 1977 to the Geneva convention of 1949, ICRC, Martnus Nijhoff publishers, Geneva, 1987., p. 346 وانظر: Grazyna Baranowska, Advancees and progress in the obligation to return the remains of missing and forcibly disappeared persons, IRRC, 99(2),2017, p. 716.وانظر: بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
  65. [65] ) رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 496.
  66. [66] ) C. M. Chinkin, op. cit, p. 851 ويشير الكاتب إنه على الرغم من أن العقد شريعة المتعاقدين فمن الواضح أن استخدام صيغة المعاهدة لا يضمن ذلك التعهد بالالتزامات القانونية من قبل الأطراف. ومن الممكن أن تكون المعاهدة مرنة تماماً أو يمكن ان تتضمن بعض القواعد المرنة. المرجع السابق، ص 865.
  67. [67] ( بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
  68. [68] ) رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 499. وانظر كذلك: Hartmut Hillgenberg, A Fresh Look at Soft Law, EJIL Vol.10,No.3, pp.500-501
  69. [69] ) Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.
  70. [70] ) Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, op. cit., p.2127
  71. [71] ( الأخلاقي على الأقل.
  72. [72] ) op. cit. p.851 C. M. Chinkin,وانظر عكس ذلك في: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, opp. Cit., p.2127. وكذلك: Alan E. Boyle, Some Reflection on the Relationship of Treaties and Soft Law, The International and Comparative Law Quarterly, Oct. 1999, Vol. 48, No.4, p.901
  73. [73] ( يشير الفقيه جان بكتيه إلى أن القانون الدولي الإنساني يضم مفهومين مختلفي الطبيعة أحدهما قانوني والآخر أخلاقي. جان بكتيه، المرجع السابق، ص 7.
  74. [74] ( Gerard Niyungeko, op. cit., p. 119.
  75. [75] ) Boubacar Sidi Diallo, The Binding Force of International Legal Standards in the Face of the Recurrent Practice of Soft Law, Adam Mickiewicz University Law Review, Vol. 7, (2017), p.79. available at: https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.05
  76. [76] ) وذلك ما حصل عندما تم تعزيز وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة عام 1977 من خلال البروتوكولين الاضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949.
  77. [77] ( Gerard Niyungeko, op. cit., p. 120. وانظر: Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.
  78. [78] ) Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, op. cit., p.175.
  79. [79] ) رجب عبدالمنعم متولي، المرجع السابق، ص 152. وانظر: محمد محمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص64. ولكن الامر يختلف لو كان الالتزام صلباً حيث أنه لا يجوز للدول التذرع بسيادتها للتهرب من الوفاء بالتزاماتها الدقيقة. انظر للمزيد: Gerard Niyungeko, op. cit., p. 108. حيث يشير إلى إن سيادة الدول لا تشكل في حد ذاتها عقبة مشروعة أمام تنفيذ القانون الدولي عموماً والقانون الدولي الإنساني خصوصاً. فلا يجوز للدول التذرع بسيادتها للتهرب من الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، ولا يعني مبدأ سيادة الدولة في الواقع أن الدول غير خاضعة للقانون الدولي. وبالتالي لا يجوز للدولة التي تعاقدت، في ممارستها لسيادتها، على التزام دولي أن تتذرع لاحقًا بالتزامها بمبدأ السيادة لمقاومة تنفيذ ذلك الالتزام. فالدولة التي تتصرف بهذه الطريقة ستكون بالتأكيد منتهكة للقانون الدولي، وتتحمل المسؤولية الدولية.
  80. [80] ) قريب من ذلك صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 142. وانظر: , op. cit. p.501 Hartmut Hillgenberg وهذا بلا شك يقلل من فعالية هذه القواعد. وانظر: Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.
  81. [81] ( Oscar Schachter, op. cit., p. 300
  82. [82] ( Gerard Niyungeko, op. cit., p. 108.
  83. [83] ) Hartmut Hillgenberg, op. cit., p.501 وانظر كذلك: C. M. Chinkin, op. cit, p. 856 وانظر: Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, International Organization, Summer, 2000, Vol. 54, No.3, p.423. وانظر قريب من ذلك: محمد محمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص 65.
  84. [84] ( بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
  85. [85] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 202. ويشير الكاتب إلى أن صياغة قواعد قانونية تنطوي على مستوى كبير من المرونة، بما يتيح إمكانية التخلص من الالتزام بها بغير جزاء أو مع جزاء طفيف، هو نتيجة للواقع الدولي الراهن، المتمثل بمغالاة الدول بالتمسك بمبدأ السيادة، والقواعد المرنة إذ تقدم حلاً لبعض المواقف، قد يكون أفضل من انعدام التوصل إلى صياغة قواعد تتسم بالصلابة. انظر: ص 191-192. ولكن للأسف لا تتضمن اتفاقيات جنيف الأربعة ولحقيها “بروتوكوليها” الاضافيين نصوصاً تقضي بمراجعات دورية لنصوص هذه الصكوك على أساس منتظم لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الامتثال لقواعدها. انظر: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters opp.cit. p.2123 وانظر كذلك: Hartmut Hillgenberg, op. cit., pp.501-502
  86. [86] ) Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, op. cit., p.422.
  87. [87] ) قريب من ذلك: بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
  88. [88] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 188. وانظر: محمد محمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص 67.وانظر قريب من ذلك: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters opp.cit. p.2127
  89. [89] ) C. M. Chinkin, op. cit, p. 857
  90. [90] ) Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, op. cit., p.423.
  91. [91] ( قريب من ذلك: C. M. Chinkin, op. cit., p. 861.
  92. [92] ) تجدر الإشارة إلى أن القواعد المرنة لا تقتصر على معاهدات القانون الدولي الإنساني بل إن الكثير من المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي البيئي وغيرهما تتضمن قواعد مرنة. وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق.
  93. [93] ) قريب من ذلك: Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, op. cit., p.429.
  94. [94] ( كاللجنة الدولية للصليب الأحمر.
  95. [95] ) وائل أحمد علوان المذحجي، القواعد الآمرة وأثرها في القانون الدولي، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 6، العدد 26، 2019، ص 198.
  96. [96] ) تريكي شريفة، القواعد الآمرة بين حتمية الاعتراف بوجودها ومتطلبات تحديد مضمونها ونطاقها، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 2، ديسمبر 2021، ص 1505.
  97. [97] ) محادي سالم، القاعدة القانونية الآمرة في القانون الدولي، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشور-الجلفة، 2019-2020، ص1.وانظر: الطاهر رياحي، تكريس القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر أو تقنين لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مجلة العلوم الإنسانية –جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 46، مارس 2017، ص 235.
  98. [98] ) وائل أحمد علام، تدرج قواعد القانون الدولي العام، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، مجلد 9، العدد 18، ص 34. وكذلك: فؤاد خوالدية، القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر، مجلة البحوث والدراسات العلمية، جامعة الدكتور يحي فارس، عدد 12، 2018، ص 9.
  99. [99] ) جمال حميطوش، القواعد الآمرة في اجتهاد محكمة العدل الدولية، المجلة الأكاديمية للبحث العلمي، عدد خاص، 2017، ص 265.
  100. [100] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 141. وقريب من ذلك: وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص 36. وانظر كذلك: ولاء سبتي، إبراهيم دراجي، معايير القواعد الآمرة في القانون الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، مجلد 3، عدد 1، 2023، ص 12.
  101. [101] ) تريكي شريفة، المرجع السابق، ص 1518.
  102. [102] ) عباس عبود عباس وهدى كاظم الربيعي، التدرج في تطبيق المصادر أمام القضاء الدولي، مجلة آداب الكوفة-جامعة الكوفة، مجلد 1، عدد 38، 2019، ص 608.
  103. [103] ) الطاهر رياحي، المرجع السابق، ص 237.
  104. [104] ) ماركو ساسولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 2002، ص 236 و 238. وانظر: جمال حميطوش، المرجع السابق، ص 266.
  105. [105] ) قريب من ذلك حادي سالم، المرجع السابق، ص 61.
  106. [106] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 147.وانظر: تريكي شريفة، المرجع السابق، ص 1503.
  107. [107] ) هشام فخار، المرجع السابق، ص 1876-1877.
  108. [108] ) فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 25.
  109. [109] ) انظر: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، المرجع السابق، ص 138 وما بعدها.
  110. [110] ) انظر عكس ذلك: سمير شوقي، طبيعة قواعد القانون الدولي الإنساني في قضاء محكمة العدل الدولية، مجلة المفكر، جامعة محمد خبضر بسكرة، العدد 15، 2017، ص 288. حيث يرى أن محكمة العدل الدولية لم تصل بعد إلى اعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن القواعد الآمرة. ويضيف أن المحكمة تتجنب وصف قواعده بصفة القواعد الآمرة والاكتفاء بإبراز الطبيعة المطلقة لتلك القواعد والالتزامات الناشئة عنها تحت مسميات ومصطلحات متنوعة ولكنها لم تجرؤ على إلحاق صفة القاعدة الآمرة بقواعد القانون الدولي الإنساني ولو لمرة واحدة. وانظر: جمال حميطوش، المرجع السابق، ص 264-265. حيث يرى أن المحكمة استخدمت مصطلحات مجاورة للدلالة على القواعد الأمرة، حيث تشير مرة إلى مخالفة الآداب العامة ومرة إلى الالتزامات الأساسية المطلقة، ومرة أخرى إلى القواعد التي لا يجوز مخالفتها.
  111. [111] ( نقلاً عن: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، المرجع السابق، ص 139 وما بعدها. وانظر: ليندة لعمارة، دور مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري –تيزي وزو، 2012، ص 58-59. وانظر: فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 27.
  112. [112] ) ماركو ساسولي، المرجع السابق، ص 246.
  113. [113] ) سمير شوقي، المرجع السابق، ص 288.
  114. [114] ) وقد عرفت اللجنة، الجناية الدولية، بأنها فعل غير مشروع دولياً ينشأ عن انتهاك لالتزام دولي أساسي يتضمن الحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع الدولي والتي يشكل انتهاكها من وجهة نظره جريمة. نقلاً عن فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 26. وانظر: الطاهر رياحي، المرجع السابق، ص 234.
  115. [115] ) هشام فخار، المرجع السابق، ص 1875-1876. وانظر كذلك: علاوة هوام، المرجع السابق، ص 236-237.
  116. [116] ) انظر عكس ذلك: وائل أحمد علوان المذحجي، المرجع السابق، ص 207.
  117. [117] ) وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص 36-37. وانظر للمزيد: ولاء سبتي، إبراهيم دراجي، معايير القواعد الآمرة في القانون الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، مجلد 3، عدد 1، 2023، ص 10-11.
  118. [118] ) قريب من ذلك: ولاء سبتي، إبراهيم دراجي، المرجع السابق، ص 12.
  119. [119] ) الانتهاكات الجسيمة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول تتمثل في: القتل العمد، التعذيب، المعاملة غير الإنسانية، إخضاع الانسان للتجارب البيولوجية، تعمد إحداث آلام شديدة أو إضرار خطير بالصحة والسلامة البدنية، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورة العسكرية وبطريقة تعسفية، إرغام أسير الحرب أو الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية لدولته، حرمان أسير الحرب أو الشخص المحمي من حقه في المحاكمة العادلة، النقل أو النفي غير المشروع للسكان، الحجز غير المشروع، أخذ الرهائن، جعل المدنيين في المواقع التي ليس فيها وسائل دفاع أو منزوعة السلاح هدفاً للهجوم، الهجوم العشوائي على المدنيين أو الأعيان المدنية، توجيه الهجمات على الأشغال الهندسية أو التي تحوي قوى خطرة، اتخاذ شخص ما عاجز عن القتال هدفاً للهجوم، الاستخدام الغادر للشارات الحامية، نقل دولة الاحتلال بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو نقل او ترحيل سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها، كل تأخير غير مبرر لإعادة الأسرى أو المدنيين إلى أرض الوطن، ممارسة التفرقة العنصرية، شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية. انظر: شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. ت.، ص 210-212.
  120. [120] ) قريب من ذلك: وائل أحمد علام، المرجع السابق ص 36.
  121. [121] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 146. وانظر للمزيد: تركي شريفة، المرجع السابق، ص 1508.
  122. [122] ) محادي سالم، المرجع السابق، ص 12-13. وانظر للمزيد: وائل أحمد علوان المذحجي، المرجع السابق، ص 204-205. وكذلك: مريم لطرش وفتيحة العيدي، القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة –بجاية، 2016-2017، ص 18 وما بعدها.
  123. [123] ) تنص المادة السادسة، لغرض هذا النظام الأساسي تعني ” الإبادة الجماعية ” أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً:أ) قتل أفراد الجماعة.ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
  124. [124] ) تنص المادة السابعة، 1-لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: -أ) القتل العمد.ب‌) الإبادة.ج) الاسترقاق.د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.و) التعذيب.ز) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص.ي‌) جريمة الفصل العنصري.ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية…
  125. [125] ( تركي شريفة، المرجع السابق، ص 1514-1515. وانظر: رجب عبدالمنعم متولي، المرجع السابق، ص 159 وما بعدها.
  126. [126] ) رجب عبدالمنعم متولي، المرجع السابق، ص 164.
  127. [127] ) مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 65.
  128. [128] ) قريب من ذلك: مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 79.
  129. [129] ) Marco Sassoli, op. cit., p. 53.
  130. [130] ( هشام فخار، المرجع السابق، ص 1876.
  131. [131] ) مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 65.
  132. [132] ) Dietrich Schindler, op. cit., p. 727.
  133. [133] ) مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 72.
  134. [134] ) انظر عكس ذلك: ليندة لعمارة، المرجع السابق، ص 58.
  135. [135] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 186.
  136. [136] ) وهي مجموعة من الالتزامات التي تكون بطبيعتها من قبيل أهم الحقوق والتي تعني جميع الدول، والدولة التي تحتج بهذا الالتزام وتطلب من الطرف المخالف الامتثال له فإنها لا تتصرف بصفتها الفردية بسبب تعرضها لضرر وإنما بصفتها عضواً في مجموعة من الدول يكون الالتزام تجاهها واجباً او بصفتها عضواً في المجتمع الدولي. انظر: علي محمد كاظم الموسوي، التزام الأطراف الثالثة في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني، مجلة كلية الحقوق/ جامعة النهرين، 2018، ص 13.
  137. [137] ) علي محمد كاظم الموسوي، المرجع السابق، ص 14. وانظر: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، المرجع السابق، ص 143 وما بعدها.
  138. [138] ( وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص 38. وانظر كذلك: عباس عبود عباس، هدى كاظم الربيعي، المرجع السابق، ص 610-611.
  139. [139] ) عباس عبود عباس، هدى كاظم الربيعي، المرجع السابق، ص 611.
  140. [140] ) ليندة لعمارة، المرجع السابق، ص 62.
  141. [141] ) الطاهر رياحي، المرجع السابق، ص 234.وانظر: فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 11.
  142. [142] ) فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 13.
  143. [143] – Dajana B., Borna A., Nikolina B., Sanja S., Rôle of air freight transport in intermodal supply chains, International Scientific Conference, “The Science and Development of Transport – Znanost i razvitak prometa”, Transportation, ScienceDirect, Research Procedia N°64 (2022), p.119. https://pdf.sciencedirectassets.com/308315/1-s2.0-S2352146522X00069/1-s2.0-S2352146522006299/main.pdf.
  144. [144] – « Acheminer le fret aérien dans le monde entier : Directives pour la facilitation et la sécurisation de la chaîne logistique du fret et de la poste aériens », Organisation de l’aviation civile internationale, Organisation mondiale des douanes, premier Edition, 2020, P.04. https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/joint-wco-icao-brochure/icaowco_fretaerien.pdf.
  145. [145] – اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في 12/10/1929، دخلت حيز التنفيذ سنة 1933. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/50/438_450_499/fr.
  146. [146] – بروتوكول لاهاي المعدّل لاتفاقية وارسو، الموقّع عام 1955، هو تعديل لاتفاقية وارسو لعام 1929 لتحديث وتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1963/665_664_685/fr.
  147. [147] – اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعروفة أيضا باسم اتفاقية مونتريال لسنة 1999 منشورة باللغة الإنجليزية على موقع، اتحاد النقل الجوي الدولي: تاريخ الولوج : 02/02/2025 على الساعة 15:00.https://www.iata.org/contentassets/fb1137ff561a4819a2d38f3db7308758/mc99-full-text.pdf.
  148. [148] – منظمة الطيران المدني الدولي، أُسِّست في 4 أبريل 1947، هي إحدى منظمات الأمم المتحدة، يقع مقر المنظمة الرئيسي في القسم الدولي في مدينة مونتريال الكندية. مهمتها هي تطوير أسس أو تقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها. تم إنشاؤها بموجب اتفاقية شيكاغو لعام 1944.
  149. [149] – وقعت اتفاقية الطيران المدني الدولي (المعروفة أيضا باسم اتفاقية شيكاغو) في 7 ديسمبر 1944 من قِبل 52 دولة، دخلت حيز التنفيذ سنة 1947، منشورة على موقع منظمة الطيران المدني الدولي: تاريخ الولوج: 02/02/2025 على الساعة 14:00.https://www2023.icao.int/publications/Documents/7300_cons.pdf.
  150. [150] – ظهير 1928 المتعلق بالنقل الجوي (الأسفار الجوية) الجريدة الرسمية عدد 836، بتاريخ 30 أكتوبر1928، ص.3006.
  151. [151] – المرسوم رقم 161-61-2 الصادر في 10 يوليوز 1962، المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية.
  152. [152] – انضم المغرب إلى اتفاقية مونتريال لسنة 1999 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، في 23 أبريل 2010، بمقتضى الظهير الشريف رقم 117-09-1، الصادر في 02/08/2012، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6070، بتاريخ 02 غشت 2012، ص.4348.
  153. [153] – القانون رقم 13-40، المتعلق بمدونة الطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 61-13-1 الصادر بتاريخ 24 ماي 2016، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6474، بتاريخ 16 يونيو 2016، ص.4734.
  154. [154] – محمد الفقي، “النطاق الإجرائي لمسؤولية الناقل الجوي الدولي للبضائع: دراسة في تفسير المادة 26 من اتفاقية وارسو”، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، عدد 1، 2006، ص. 380.
  155. [155] – فايز رضوان، القانون الجوي، جامعة المنصورة، مصر، 1982، ص. 12.
  156. [156] – https://www.icao.int/convention-international-civil-aviation-doc-7300 webCite, International Civil Aviation organisation
  157. [157] – المادة الثانية من اتفاقية شيكاغو.
  158. [158] – المادة الرابعة من اتفاقية شيكاغو.
  159. [159] – المادة 29 من اتفاقية شيكاغو.
  160. [160] – المواد 84و85 من اتفاقية شيكاغو.
  161. [161] – المادة 05 من اتفاقية شيكاغو.
  162. [162] – المادة 35 من اتفاقية شيكاغو.
  163. [163] – المادة 14 من اتفاقية شيكاغو.
  164. [164] – https://www.icao.int/about-icao/history/pages/default.aspx, visité le 02/02/2025 a 15h45.
  165. [165] – https://www.icao.int, visite 02/02/2025 a 15h00.
  166. [166] https://www.icao.int/sites/default/files/sp-files/Documents/strategic-objectives/sap1997_ar.pdf-
  167. [167] – منظمة الطيران المدني الدولي، منصة جرعة طيران، https://aviationdose.com/media. /
  168. [168] – تعرف على منظمة الطيران المدني الدولي، مركز الجزيرة للدراسات، https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/12/5/.
  169. [169] – ما هي منظمة الإياتا، https://iatalicense.com/blog/.
  170. [170] – منظمة النقل الجوي الدولي، https://llc.svuonline.org/pluginfile.php/26270/mod_resource/content/2 pdf/.
  171. [171] – the postal history of ICAO : CANSO – Civil Air Navigation Services Organisation, https://applications.icao.int/postalhistory/canso_civil_air_navigation_services_organisation.htm.
  172. [172] _ قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 (11 أغسطس 1913(. خضع لمجموعة من التعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية ذات الصلة.
  173. [173] – القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996 ص.2187.
  174. [174] _ مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون كما وقع تغييرها وتتميمه الجريدة الرسمية عدد 3392 مكرر بتاريخ 21 ذو القعدة 1397 (4 نونبر 1977)، ص .3289.
  175. [175] – المذكرة التقديمية لمشروع قانون رقم 40.13 بمثابة مدونة الطيران المدني، منشورة على موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك: https://www.equipement.gov.ma/DocumentsActualites/note-presentation-loi-aviation-civile-09-02-2016.pdf.
  176. [176] – المادة الأولى من قانون رقم 13-40.
  177. [177] _ la stratégie « Aéroports 2030 » déploie ses ailes, https://industries.ma.
  178. [178] _ la valeur du transport aérien au Maroc, https://www.iata.org/globalassets/iata/publications/economics/voa-ame/la-valeur-du-transport-aerien-au-maroc.pdf.
  179. [179] – مهام وزارة النقل واللوجيستيك، البوابة الرسمية للوزارة: https://www.transport.gov.ma/AR/ministere/organisation/organigramme/Pages/missions.aspx.
  180. [180] – اختصاصات المديرية العامة للطيران المدني، البوابة الرسمية لوزارة النقل واللوجستيك: https://www.transport.gov.ma/AR/aerien/Organisation/Pages/missions-DGAC-ar.aspx.
  181. [181] – مهام المكتب الوطني للمطارات، الموقع الرسمي للمكتب: https://www.onda.ma/ar/.
  182. [182] – عدلي أمير خالد، عقد النقل الجوي والمستحدث عن أحكام النقض وأراء الفقه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى 1998، ص.33.
  183. [183] – المادة الأولى من اتفاقية وارسو لسنة بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، 1929.
  184. [184] – المادة الثانية من اتفاقية مونتريال بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، لسنة 1999.
  185. [185] – المادة 214 من مرسوم 1962 المتعلق بالملاحة الجوية.
  186. [186] – المادة 19 من اتفاقية مونتريال 1999، التي اعتبرت اتخاذ التدابير المعقولة سببا للإعفاء من المسؤولية.
  187. [187] – هاني دويدار، قانون الطيران التجاري والنقل التجاري الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2002، ص.361.
  188. [188] -حسن طالب موسى، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2005، ص.119.
  189. [189] – المادة 5/1 من اتفاقية وارسو1929، والمادة الرابعة من اتفاقية مونتريال لسنة 1999 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي.
  190. [190] – علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2001، ص.203.
  191. [191] – أميمة لعروس، “تأثير جائحة كرونا على مسؤولية الناقل البحري”، مجلة منازعات الأعمال، العدد 54 يوليوز 2020، ص.35.
  192. [192] – Samira BENBOUBKER, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l’égard de son passager, thèse Pour obtenir le grade de docteur, Faculté de droit, l’université paris V, 2014, p.336.
  193. [193] – عائشة فضيل، مسؤولية الناقل الجوي في نقل الركاب والبضائع، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2014، ص.318.
  194. [194] – المواد من 4 إلى 8 من اتفاقية مونتريال، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 1999.
  195. [195] – المادة الأولى من اتفاقية مونتريال، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 1999.
  196. [196] – المادة 16 من اتفاقية مونتريال، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 1999.
  197. [197] – المادة 22 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999.
  198. [198] – المادة 226 من قانون 40.13.
  199. [199] – ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية للناقل الجوي للبضائع بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة: دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقية الدولية والتشريعات المقارنة معلقا عليها بآراء الفقه المغربي والمقارن، المنارة-كتب للنشر والتوزيع-، 2006، ص.316.
  200. [200] – المادة 18 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999.
  201. [201] _ Théo SOLIVERES, l’arbitrage en droit aérien et spatial, faculté de droit et science politique, université d’Aix Marseille, 2018. P.P. 10-12.
  202. [202] – المادة 221 من القانون رقم 13-40.
  203. [203] المملكة المغربية، دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، 30 يوليوز 2011.
  204. [204] لمملكة المغربية. القانون التنظيمي رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. الجريدة الرسمية، عدد 6667، 19 أبريل 2018.انظر أيضا: المجلس الوطني لحقوق الإنسان. مشاركة الشباب في الحياة السياسية: التحديات والآفاق. الرباط، 2016.
  205. [205] وزارة الداخلية. النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2021. الرباط، 2021. وانظر: عبد الله ساعف. «تمثيلية الشباب بعد إلغاء اللائحة الوطنية «: قراءة في التحولات السياسية». مجلة وجهة نظر، عدد 15 (2022).
  206. [206] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة. الرباط، 2018.الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. تقرير حول الفساد الانتخابي بالمغرب. الرباط، 2022.
  207. [207] karl Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge (London: Routledge, 1952)؛Jean M. Twenge, iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious (New York: Atria Books, 2017).
  208. [208] Joseph Kahne and Ellen Middaugh. “Democracy for Some: The Civic Opportunity Gap in High School.” CIRCLE Working Paper No. 59 (2008).Pippa Norris. Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. Cambridge:Cambridge University Press, 2002.
  209. [209] اعبد الإله بلقزيز،» الشباب والفضاء الرقمي: تحولات الفعل السياسي في المغرب «، مجلة إضافات، العدد 55 (2021) و انظر أيضا: يوسف شرقاوي Digital Activism and Youth Mobilization in Morocco,” Journal of North African Studies 26, no. 4 (2021).
  210. [210] الملك محمد السادس، خطاب العرش بمناسبة عيد العرش، الرباط، 29 يوليوز 2024.
  211. [211] الملك محمد السادس. خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة للبرلمان. الرباط، 11 أكتوبر 2024.
  212. [212] لمملكة المغربية. قانون المالية رقم 55.25 للسنة المالية 2026. الجريدة الرسمية، الرباط، 2025.وزارة الاقتصاد والمالية. التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية لسنة 2026. الرباط، 2025.
  213. [213] ٭يختلف تحديد مفهوم الشباب باختلاف المقاربات المعتمدة: ديمغرافيا، تُعرّف الأمم المتحدة الشباب بالفئة العمرية الممتدة بين 15 و24 سنة، اعتمادا على معايير إحصائية مرتبطة بالتعليم وسوق الشغل.إقليميا، وسّع الميثاق الإفريقي للشباب (2006) هذا التعريف ليشمل الفئة ما بين 15 و35 سنة، مراعاةً لخصوصيات السياقات الإفريقية التي يتأخر فيها الاندماج السوسيو-اقتصادي والاستقلال الاجتماعي.ديمغرافيا، تُعرّف الأمم المتحدة الشباب بالفئة العمرية الممتدة بين 15 و24 سنة، اعتمادا على معايير إحصائية مرتبطة بالتعليم وسوق الشغل.إقليميا، وسّع الميثاق الإفريقي للشباب (2006) هذا التعريف ليشمل الفئة ما بين 15 و35 سنة، مراعاةً لخصوصيات السياقات الإفريقية التي يتأخر فيها الاندماج السوسيو-اقتصادي والاستقلال الاجتماعي.سوسيولوجيا، لا يُنظر إلى الشباب كفئة عمرية ثابتة، بل كبناء اجتماعي مرتبط بشروط التنشئة، والتموقع داخل البنية الاجتماعية، وعلاقات السلطة، كما يؤكد ذلك بيير بورديو الذي اعتبر أن “الشباب ليس سوى كلمة”.نفسيا، تُحدَّد مرحلة الشباب بخصائص سيكولوجية تتعلق بتشكّل الهوية، والسعي نحو الاستقلال، وقابلية المبادرة والتجديد، كما يذهب إلى ذلك إريك إريكسون.قانونيا وسياسيا، يرتبط مفهوم الشباب بسنّ الأهلية المدنية والسياسية، حيث تمنح التشريعات المغربية حق التصويت والترشح ابتداءً من 18 سنة، غير أن هذا التحديد القانوني لا يضمن بالضرورة تحقق تمكين سياسي فعلي في ظل استمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
  214. [214] مصطفى عبد الله خشيم، موسوعة علم السياسة: مصطلحات مختارة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، الطبعة الثانية، 2004، ص. 112.
  215. [215] الاتحاد الإفريقي، الميثاق الإفريقي للشباب، أديس أبابا، 2006، ص. 4
  216. [216] Morin Edwards, Youth and Politics: An Overview, Cambridge University Press, London, 2017, p. 51.
  217. [217] القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964، ص. 3675.
  218. [218] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Karthala, Paris, 2019, pp. 23–24.
  219. [219] لمندوبية السامية للتخطيط، تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب، الرباط، 2017، ص. 19.
  220. [220] محمد الجابري، الديمقراطية والمجتمع المدني، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص. 77
  221. [221] Pippa Norris, Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge University Press, 2002, p. 12
  222. [222] Sidney Verba, Participation in America: Political Democracy and Social Equality, Harvard University Press, Cambridge, 1972, p. 3.
  223. [223] Charles Tilly, Social Movements, 1768–2004, Paradigm Publishers, London, 2004, p. 89.
  224. [224] Joseph Kahne & Ellen Middaugh, Youth, New Media, and Participatory Politics, MacArthur Research Network, 2008, p. 18.
  225. [225] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Karthala, Paris, 2019, p. 33.
  226. [226] المندوبية السامية للتخطيط، تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب، الرباط، 2017، ص. 22.
  227. [227] مصطفى عبد الله خشيم، موسوعة علم السياسة: مصطلحات مختارة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، الطبعة الثانية، 2004، ص. 112–114.
  228. [228] عبد الإله بلقزيز، «الشباب والمشاركة السياسية بعد 2011»، مجلة إضافات، العدد 55، 2021، ص. 7–15
  229. [230] دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصل 170.
  230. [231] القانون التنظيمي رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.12 بتاريخ 4 مارس 2016، الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 17 مارس 2016. حدِث أحدث هذا المجلس بمقتضى الفصل 170 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، باعتباره هيئة استشارية تُناط بها مهام تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب والعمل الجمعوي، وتقديم الآراء والتوصيات الكفيلة بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، والإسهام في تفعيل الديمقراطية التشاركية. كما يهدف المجلس إلى تتبع أوضاع الشباب، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص والسياسات ذات الصلة، دون أن يتمتع بسلطات تقريرية ملزمة، وهو ما يحدّ من قدرته على التأثير المباشر في صنع القرار العمومي.
  231. [232] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة، الرباط، 2018؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشاركة الشباب في الحياة العامة، الرباط،2016.
  232. [233] International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Youth Political Participation and Representation. Stockholm, 2019.٭يتناول هذا التقرير الدولي واقع مشاركة الشباب في الحياة السياسية من منظور مقارن، مع تحليل آليات التمثيل السياسي، وسياسات الإدماج والتمكين، بما في ذلك الكوطا العمرية، واللوائح الخاصة، والدعم المؤسسي للأحزاب. ويؤكد التقرير أن الآليات الاستشارية، متى لم تُدعَّم بآليات انتخابية وتشريعية فعالة تضمن ولوج الشباب إلى المؤسسات التمثيلية، تظل ذات أثر محدود، وتؤدي في الغالب إلى إدماج رمزي أكثر منه تمكينًا سياسيًا فعليًا. كما يشدد على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية مع تحولات أنماط المشاركة الشبابية، خاصة في السياقات التي تعرف تراجع الثقة في القنوات السياسية التقليدية.
  233. [234] القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 .
  234. [235] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Paris, Karthala, 2019, pp. 34–36.
  235. [236] International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Youth Political Participation and Representation, Stockholm, 2019.
  236. [237] المندوبية السامية للتخطيط، تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب، الرباط، 2021.
  237. [238] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة، الرباط، 2018.
  238. [239] المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التقرير السنوي، الرباط، 2021؛ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرض برنامج أوراش، الرباط، 2022؛ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، برنامج فرصة، الرباط،2022.
  239. [240] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Paris, Karthala, 2019
  240. [241] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب: واقع وآفاق، الرباط، 2019.
  241. [242] – EL MOUTAKI Abdelali, AIT KHAROUACH, Mustapha, The Religious Approach to Combating Radicalism in Morocco, Ijtihad Journal for Islamic and Arabic Studies, Ijtihad Center for Studies and Training, Belgium, Vol.1, Issue 2, December 2024, p 191.
  242. [243] – ABDELLATIF BENMANSOUR, Terrorisme international Et violence des groupes armes, Revue Marocaine des politiques publiques, n°5, 2010, p37.
  243. [244] – الخطاب الملكي ل 29 ماي 2003 على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003
  244. [245] – الخطاب الملكي حول إعادة تأهيل الحقل الديني، الدار البيضاء 30 أبريل 2004.
  245. [246] – ظهير شريف 1.16.38 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون لإسلامية، 26 فبراير 2016.
  246. [247] – الخطاب الملكي حول إعادة تأهيل الحقل الديني، مرجع سابق.
  247. [248] – محمد جبرون، الدولة والشأن الديني بالمغرب أو مسار بناء “الإسلامية ” في المغرب المستقل ” 1956-2015، رابط المنشور الإلكتروني على الموقع الآتي: https://afkaar.center بتاريخ 29 يناير 2019.
  248. [249] – عبدالحفيظ ماموح: إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب- المساجد نموذجا-، بحث لنيل شهادة الماستر في وحدة القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 2009، ص 39.
  249. [250] – محمد ضريف، الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2017، ص 63.
  250. [251] – عبدالغني عويفية، إصلاح الحقل الديني.. رؤية ملكية تكرس الأمن الروحي وتعزز الريادة الدينية للمغرب، وكالة المغرب العربي للأنباء 16 يوليو 2016: http://preprod.mapnews.ma/ar/print/179095 بتاريخ 28 يناير 2019.
  251. [252] – محمد ضريف، الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، مرجع سابق، ص 73.
  252. [253] – الخطاب الملكي حول إعادة تأهيل الحقل الديني، مرجع سابق.
  253. [254] – رأي المجلس الأعلى للتعليم في مشروع تأهيل التعليم العتيق لسنة 2007، مأخوذ من الموقع الالكتروني الآتي: http://www.habous.gov.ma بتاريخ 29 يناير 2019.
  254. [255] – منجزات التعليم التعتيق: التجويد والإصلاح لسنة 2017، مأخوذ من المواقع الإلكتروني السابق بتاريخ 1 فبراير 2019.
  255. [256] – محمد ضريف، الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، مرجع سابق، ص ص 190-191.
  256. [257] –  المادة الرابعة من الظهير الشريف 1.15.75 المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
  257. [258] – حسن أوريد، السياسة والدين في المغرب جدلية السلطان والفرقان، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2020، ص ص 130، 131.
  258. [259] – لحسين حما، استراتيجية المغرب في مواجهة التطرف والإرهاب دراسة سوسيو تاريخية، تعليقات مركز فيصل -للبحوث والدراسات الإسلامية، يوليوز 2016، ص 5.
  259. [260] – تدبير الشأن الديني: – تحولات عميقة لترسيخ الثوابت الدينية التي ارتضتها المملكة منذ قرون، مقال منشور على الموقعالإلكتروني الآتي: https://ahdath.info/7208 تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2024.
  260. [261] – إصلاح الحقل الديني في المغرب تثمين للمكتسبات وانتقاد للتجاوزات، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: -https://www.hespress.com تاريخ الزيارة 22 نونبر 2024.
  261. [262] – تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 صفر 1432(20 يناير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432(24 يناير 2011)، ص 196.
  262. [263] – باخوية دريس، جرائم الإرهاب في دول المغرب العربي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 11، يونيو 2014، ص 109.
  263. [264] – يوسف بنباصر، الجريمة الإرهابية بالمغرب وآليا المكافحة القانونية، سلسلة بنباصر للدراسات القانونية والأبحاث القضائية، العدد 6، 2003، ص 111.
  264. [265] – أضيف هذا الفصل إلى الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
  265. [266] – بل الأشهب الطيب: الإرهاب وتأثيره على الاستثمار، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 2009، ص 122.
  266. [267] – بسكر عبداللطيف، جريمة غسل الأموال كما نظمها المشرع المغربي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: https://www.mohamah.net بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
  267. [268] – المادة 574.1 الفرع السادس مكرر من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
  268. [269] – المادة 28 من القانون 43.03 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
  269. [270] – حسن طارق، إحسان الحافظي، الإرهاب والقانون: التشريع الأمني المغربي لمكافحة الإرهاب، مجلة سياسيات عربية، العدد 20، ماي 2016 ص 13.
  270. [271] – مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأمول.
  271. [272] – ظهير شريف رقم 1.15.53 صادر في فاتح شعبان 1436(20 ماي 2015) بتنفيذ القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
  272. [273] – المادة الثالثة من القانون 86.14 المتعلق بالالتحاق ببؤر التوتر الإرهابي.
  273. [274] – حسن طارق، إحسان الحافظي، الإرهاب والقانون: التشريع الأمني المغربي لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص ص 12-13.
  274. [275] – يوسف طهار، تدبير الشأن الديني بالمغرب: دراسة حول مستويات تأطير المسألة الدينية في المملكة، مجلة المعرفة، العدد 27، ماي 2025، ص 41.
  275. [276] – حومالك محمد، الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب، أسئلة الجدوى والنجاعة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد الأول، خريف 2022، ص 130.
  276. [277] مكافحة الفساد: اطر دستورية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا : مركز العمليات الانتقالية الدستورية :منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2014 ص 77
  277. [278] مجلة الشرق الاوسط وشمال افريقيا :ادارة الحكم اخبار وافكار _2008 , المجلة 1 , العدد 2 ص2
  278. [279] عبد الرحمن اللمتوني ,اليقظة واسترداد الموجودات المالية لمكافحة الفساد وغسل الاموال وتجفيف منابع تمويل الارهاب, منشورات وزارة العدل والحريات, المغرب ص6
  279. [280] – دليل إرشادي لرقابة إطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد، مبادرة التنمية الأنتو ساي، النرويج، ص 5
  280. [281] نعيمة الذيبي،ا لتجربة التونسية في استرجاع الاموال المنهوبة بطريقة غير شرعية، منشورات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،بيروت لبنان2015،ص2-3
  281. [282] فيصل عجينة :ورقة حول التجربة التونسية في مجال مكافحة الفساد، مؤتمر دور السلطات والعدالة الوطنية في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تونس 2012 ، ص 7-8
  282. [283] نعيمة الذيبي ، المرجع السابق ، ص 28-29
  283. [284] منتدى استرداد الاموال المنهوبة، جريدة الشعب ، تونس ، 31_10-2013
  284. [285] HTTP/: WWW.ACRSEG-ORG/11239
  285. [286] نظرا لتداخل عديد الوزارات واللجان والهيئات الوطنية في ملف الاسترجاع وتطبيقا للفصول 6و7 من المرسوم 15 لسنة 2011 فقد تم احداث هذا الفريق وهو ينكون من 4 اطارات من البنك التونسي للتنسيق بين اللجان المتداخلة في الموضوع
  286. [287] فيصل عجينة ، مرجع سابق،ص8
  287. [288] حيث وقعت تونس على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 وصادقت عليها بموجب القانون 16 لسنة الصادر بتاريخ 25 -2 2008
  288. [289] الانابة القضائية : هي عبارة عن طلب تتقدم به الدولة لدولة اخرى لتقوم بالنيابة عنها باي اجراء قضائي او تحقيق في اقليمها بدعوى منظورة امام الدولة طالبة الاجراء
  289. [290] ابراهيم منشاوي ، دروس متبادلة بين الخبرتين المصرية والتونسية في استرداد الاموال المهربة ، دورية السياسة الدولية ،2013
  290. [291] نعيمة الذيبي ،المرجع السابق ،ص 8-9
  291. [292] HTTP:/WWW.PACC.Pau.ps./ar/files/papres/assetstr-recovery-
  292. [293] المنصف زغاب, الاطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والاقليمي(ورقة عمل مقدمة من قاض مستشار في محكمة الاستئناف نابل, ضمن ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية حول موضوع استرداد الاموال)القاهرة, غير منشورة,ص15
  293. [294] اماني سلامة, كيف نسترد اموال مصر المهربة, الموقع الالكتروني لمحرك البحث مصرس,www.masress.comj/alwafd/17912
  294. [295] سعيد موسى, تقرير عن المشاركة في الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الاصول والاموال المهربة, موقع الحوار, العدد4208
  295. [296] مصطفى عبدالكريم , القوة الملزمة لاتفاقية الامم المتحدة ودورها في استرداد الاموال, دار النهضة العربية , القاهرة, الطبعة الاولى ,2015, ص285
  296. [297] لمزيد من التفاصيل حول مبادرة البنك الدولي لاسترداد الاموال (ستار) انظر الموقعhttp/star.world bank.org/star
  297. [298] جي 8 في مايو 2011بدوفيل فرنسا وتشمل الشراكة كلا من دول مجوعة الثماني (الولايات المتحدة-اليابان-المانيا-روسيا-ايطاليا-بريطانيا-فرنسا-كندا)وبعض الدول المانحة مثل السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة اطلقت في قمة دول الثمان
  298. [299] تضم هذه المجموعة عدد 131 وحدة معلومات استخباراتية مالية من جميع انحاء العالم وقد اتفقت جميعها على تبادل المعلومات المالية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب, وتستطيع الوحدات تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية مع وحدات لا تنتمي للمجموعة بشرط مبدأ المعاملة بالمثل
  299. [300] ابراهيم سيف, اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد دراسة الحالة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011, رسالة ماستر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة, 2013, ص 144
  300. [301] سليمان عبدالمنعم, الاجابة المنشودة هي استرداد اموالنا المنهوبة المهربة بالخارج, جريدة الاهرام, متاح على الموقع www.ahram.org.cg/

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى