في الواجهةمقالات قانونية

الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة عليها – هدى فادي محمود بكر – الدكتور : أيمن يوسف مطلق الرفوع

الباحثة : هدى فادي محمود بكر الدكتور : أيمن يوسف مطلق الرفوع

 

الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة عليها

The Legal Nature of the Crime of Using Forged Documents and the Resulting Consequences on that

الباحثة : هدى فادي محمود بكر

محامية باحثة في برنامج الماجستير – قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط (الأردن).

الدكتور : أيمن يوسف مطلق الرفوع

أستاذ مشارك، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط (الأردن).

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI


https://doi.org/10.63585/EJTM3163

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

الملخص :

إن موضوع الجريمة يعد من الموضوعات الهامة في القانون الجنائي لذاك تبحث الدراسة في الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة عليها في التشريع الأردني، تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وتنطلق الدراسة من إشكالية مفادها الوقوف على ماهية التزوير بشكل عام، والطبيعة القانونية لعملية استعمال المحررات المزورة الرسمية أو العرفية، وبيان القصد الجنائي في استعمال المحررات المزورة فيما إذا كان قصداً خاصاً أو قصداً مفترضاً حيث أن التشريعات الأخرى غير التشريع الأردني اعتبرته ركناً مفترضاً كما أن المشرع الأردني لم يميز بين جريمة التزوير بشكل عام وجريمة استعمال المحررات المزورة بالوسائل حيث استخدم الوسائل نفسها للتزوير المادي والتزوير المعنوي، وتبرز أهمية الدراسة من كونها تناولت موضوع الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة عليها وقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: أن المشرع الاردني لم يتطرق الى التزوير المعنوي من خلال نصوص قانون العقوبات. وتوصي الدراسة المشرع الاردني بضرورة النص صراحة على عقوبة خاصة للمزور في حال كان موظفاً عاماً يختص بإصدار جوازات ووثائق السفر وأية معاملات يجريها الموظف العام في الدولة.

الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونية، جريمة، استعمال المحررات المزورة، النتائج المترتبة عليها، الموظف العام، التزوير.

Abstract

The subject of the crime is one of the important topics in the criminal law, therefore, the study examines the legal nature of the crime of using fake publications and the consequences of it in the Jordanian legislation, the descriptive, analytical and comparative approach was used, and the study proceeds from the problematic that to determine the nature of forgery in general, the legal nature of the he did not distinguish between the crime of forgery in general and the crime of using editors The importance of the study is highlighted by the fact that it dealt with the legal nature of the crime of using fake publications and the consequences thereof.the study concluded with a number of results, the most important of which is that the Jordanian legislator did not address moral forgery through the provisions of the Penal Code. The study recommends that the Jordanian legislator should explicitly stipulate a special penalty for a counterfeiter if he is a public official specialized in issuing passports, travel documents and any transactions conducted by a public official in the state.

Keywords: Legal nature, crime, use of forged documents, consequences thereof, public employee, forgery.

المقدمة

تعد جريمة استعمال المحررات المزورة من الجرائم المستقلة عن التزوير، حيث أن هذه الجريمة تقع بأي طريقة من طرق التعامل، أما جريمة التزوير فلا تقع الا بطرق مادية أو طرق معنوية، وهي تعد من الجرائم المستمرة التي تتجدد بتجدد استعمال تلك المحررات للوصول الى حق ثابت شرعاً فهي تعد غاية خاصة لتحقيق منفعة خاصة، كما أن القصد الجرمي في هذه الجريمة ينعدم بانعدام القصد الجرمي لذلك اعطى المشرع الأردني مثل التشريعات المقارنة أهمية لإيقاع عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه القيام بتزوير المستندات والأوراق الرسمية أو العرفية من خلال ايراد نص قانوني يعرف من خلاله التزوير الجنائي في قانون العقوبات، كما قام المشرع الأردني بتنظيم أحكام الجريمة التي تتعلق بتزوير المحررات في نصوص المواد (260-272) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته تحت عنوان الجرائم المخلة بالثقة العامة([1]).

وتعد جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة من الجرائم شديدة الخطورة ذلك لأنها تضر بمصلحة الافراد وبمصلحة المجتمع ولأن فيها إهدار لثقة الجمهور وانتهاك لاستقرار الافراد واستقرار الحياة القانونية في المجتمع كما أن في ذلك اعتداء على الثقة العامة في المحررات حيث يتم قلب الحقائق من أجل الوصول للغابات المرجوة بشكل غير مشروع وهو في الحقيقة الباس للحقيقة بثوب الباطل مما يؤدي الى تغيير تلك الحقيقة كما يؤدي الى ضياع الحقوق وارباك الدولة وازدياد الظلم والفساد في المجتمع.

وقد تفوق المشرع الأردني على المشرع المصري في بعض الجوانب المتعلقة بالمحررات المزورة واستعمالها من خلال التشديد على العقوبات وتوسيع نطاق الجرائم، وقد كانت العلة من التشديد بسبب خطورة هذا الجرم، وايضاً كان أكثر تفصيلاً وتميزاً في أنواع التزوير، كما كان المشرع الأردني اكثر دقة في تنظيم الجرائم المرتبطة في التزوير وتحتديد عقوبتها وأكثر تدداً في بعض الحالات خاصة التزوير في المحررات الالكترونية. كما ان المشرع الاردني توسع في محل نطاق التزوير وذلك تماشياً للتطورات التكنولوجية الحديثة.

إشكالية الدراسة

تتلخص إشكالية الدراسة في الوقوف على الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة عليها، اذ ان المشرع الأردني لم يميز بين جريمة التزوير وجريمة استعمال المحرر المززور بالوسائل، فاستخدم نفس الوسائل للتزوير المادي والتزوير المعنوي، ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة في الوقوف على هذه الإشكالية، وسبل مواجهتها والنتائج المترتبة عليها، وبشكل أكثر تحديداً تتلخص مشكلة الدراسة في الوقوف على الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة عليها.

أسئلة الدراسة

هناك العديد من التساؤلات ستحاول الباحثة الاجابة عنها:

1- ما أركان جريمة استعمال المحرر المزور؟

2- ما صور جريمة التزوير وجريمة استعمال المحرر المزور؟

3- ما الطبيعة القانونية لجريمة التزوير وجريمة استعمال المحرر المزور؟

4- ما النتائج التي تترتب على جريمة استعمال المحرر المزور؟

أهداف الدراسة

بشكل أكثر تحديداً يتمثل هدف الدراسة في الوقوف على الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة عليها.

كما تتمثل الأهداف الفرعية للدراسة في:

1- بيان أركان جريمة استعمال المحرر المزور.

2- بيان صور جريمة التزوير وجريمة استعمال المحرر المزور.

3- بيان الطبيعة القانونية لجريمة التزوير وجريمة استعمال المحرر المزور.

4- بيان النتائج التي تترتب على جريمة استعمال المحرر المزور.

أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والعملية:

الأهمية النظرية للدراسة: تظهر الأهمية النظرية في الدراسة من أهمية تناول موضوع الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة عليها من خلال بيان ماهية جريمة استعمال المحررات المزورة ومنهج المشرع الأردني في مواجهة هذه الجريمة وما يترتب عليها من نتائج.

الأهمية العملية للدراسة: تظهر الأهمية العملية في الدراسة من خلال الوقوف على ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الاردني من استعمال المحرر المزور وبيان التناقضات في أحكام المحاكم والتي جاء بعضها ليعتبر ذلك ظرفاً خاصاً في حين اعتبره البعض الآخر ركناً مفترضاً وذلك من خلال جريمة التزوير كما أن هذه الجريمة لم تأخذ العناية والأهمية الكافية في ظل عدم إجراء التعديلات على قانون العقوبات الاردني.

مصطلحات الدراسة

الجريمة: “فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياً”([2])

التزوير: هو التغيير للحقيقة بشكل مادي قد يترك أثراً مدرك للبصر ويقع على بيانات تقع على محررات قد تشاهد بالعين أو من خلال الخبراء([3]).

المحررات: هو الوثيقة التي تحتوي على العبارات أو العلامات التي لها معنى متكامل لمجموعة أفكار صادرة عن شخص أو أشخاص محددين([4]).

جريمة استعمال المحررات المزورة: “دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضغت لأجله”([5]).

الموظف العام: عرفت المادة 169 من قانون العقوبات الأردني الموظف العام بأنه: “كل موظف عمومي في السلك الإداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة”([6]).

الدراسات السابقه

تستعرض الباحثة فيما يلي عدداً من الدراسات السابقة ذات الصلة وسيتم ترتيبها من الاقدم الى الاحدث:

دراسة الجبوري، (2017) بعنوان:” جريمة التزوير الالكتروني في التشريع الاردني، دراسة مقارنة”، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

كان الهدف من الدراسة الكشف عن منهج المشرع الاردني فيما يتعلق بالتزوير الالكتروني وتناول ذلك في التشريع المقارن وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم تناول العديد من الموضوعات كتعريف جريمة التزوير الالكتروني وبيان طبيعته والصيغ التشريعية في القانون الاردني والتشريعات المقارنة في جريمة التزوير الإلكتروني وقد توصلت الدراسة الى أن المشرع الاردني جرم جريمة التزوير الالكتروني، وقد أوصت الدراسة بمزيد من الدراسات حول الجرائم التي تتعلق بالتزوير.

دراسة يونس (2023) بعنوان: الطبيعة القانونية لاستعمال المحرر المزور كقصد جرمي خاص في التشريع الاردني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، الاردن.

كان الهدف من الدراسة تناول جريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور بين النص والتطبيق تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وقد تم تناول العديد من الموضوعات التي تتعلق بمفهوم المحرر المزور وآلية استعمال المحرر المزور، ومفهوم المحررات وأنواعها وماهية أركان جريمة استعمال المحرر المزور وقد توصلت الدراسة الى أن قانون العقوبات الاردني لم يعرف مصطلح الاستعمال ولم يذكر التكرار في جريمة الاستعمال في نص المادة (103) من قانون العقوبات الاردني وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل بعض نصوص المواد في قانون العقوبات.

منهج الدراسة

تعتمد الدراسة على عدة مناهج منها:

المنهج الوصفي: بوصف نصوص مواد القانون الخاصة بموضوع الدراسة للوقوف على حدود تلك المسؤولية بهدف حل المشكلات القانونية التي واجهت الباحثة.

المنهج التحليلي: بتحليل نصوص مواد القانون المتعلقة بالموضوع للحصول على نتائج للمشكلات القانونية حول الموضوع.

وستعرض الباحثة لآراء الفقه القانوني حول موضوعات الدراسة، وما ورد من أحكام قضائية في المحاكم.

المنهج المقارن من خلال مراجعة القوانين والتشريعات المقارنة ذات الصلة.

المبحث الأول:
أركان جريمة استعمال المحرر المزور وأحكامها العامة

تعد جريمة استعمال المحررات المزورة من الجرائم المستقلة عن التزوير، حيث أن هذه الجريمة تقع بأي طريقة من طرق التعامل، أما جريمة التزوير فلا تقع الا بطرق مادية أو طرق معنوية، وهي تعد من الجرائم المستمرة التي تتجدد بتجدد استعمال تلك المحررات للوصول الى حق ثابت شرعاً فهي تعد غاية خاصة لتحقيق منفعة خاصة، كما أن القصد الجرمي في هذه الجريمة ينعدم بإنعدام القصد الجرمي لذلك اعطى المشرع الأردني مثل التشريعات المقارنة أهمية لإيقاع عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه القيام بتزوير المستندات والأوراق الرسمية أو العرفية من خلال ايراد نص قانوني يعرف من خلاله التزوير الجنائي في قانون العقوبات، كما قام المشرع الأردني بتنظيم أحكام الجريمة التي تتعلق بتزوير المحررات في نصوص المواد (260-272) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته تحت عنوان الجرائم المخلة بالثقة العامة.

كما تعد جريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة من الجرائم شديدة الخطورة ذلك لأنها تضر بمصلحة الافراد وبمصلحة المجتمع ولأن فيها إهدار لثقة الجمهور وانتهاك لاستقرار الافراد واستقرار الحياة القانونية في المجتمع كما أن في ذلك اعتداء على الثقة العامة في المحررات حيث يتم قلب الحقائق من أجل الوصول للغابات المرجوة بشكل غير مشروع وهو في الحقيقة الباس للحقيقة بثوب الباطل مما يؤدي الى تغيير تلك الحقيقة كما يؤدي الى ضياع الحقوق وارباك الدولة وازدياد الظلم والفساد في المجتمع.

ولكون جريمة استعمال المحررات المزورة كغيرها من الجرائم، فإن لها أركان شرعية ومادية ومعنوية، كما أن لها أحكام عامة ولتحديد هذه الأركان والأحكام تم تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: أركان جريمة استعمال المحرر المزور

المطلب الثاني: الأحكام العامة لجريمة استعمال المحرر المزور

المطلب الأول:
أركان جريمة استعمال المحرر المزور

من استطلاع المادة 261 من قانون العقوبات الأردني التي نصت على: “يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة”. يتضح أن لجريمة استعمال المحرر المزور ثلاثة أركان هي: الركن المفترض وهو ان يكون المحرر المستعمل مزوراً، والركن المادي، أي فعل الاستعمال، والركن المعنوي، ويتمثل في القصد الجنائي، وقوام هذا القصد هو علم الجاني بتزوير ذلك المحرر المستعمل واتجاه الإرادة لاستعماله.

أما قانون العقوبات المصري فقد نصت المادة 214 منه على أنه: ” كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأي مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيما لها اي صفة كانت..”([7]).

ويتضح مما سبق، أن المشرع الأردني خصص نصاً واحداً للعقاب على من يستعمل محرراً مزوراً ولم يفرق بين أنواع المحررات المزورة، فالعقوبة واحدة سواء أكان المحرر المزور رسمياً أو عرفياً أو إلكترونياً، بخلاف المشرع المصري الذي فرق بين المحررات المزورة، حيث نص في المادة 214 اعلى أن العقوبة جنائية إذا كان المحرر المزور رسمياً في حين تكون العقوبة جنحية إذا كان المحرر المزور عرفياً سنداً لنص المادة 215.

أما الآراء الفقهية حول أركان هذه الجريمة، فقد استقر على أن الاستعمال المقصود في المادة 261 من قانون العقوبات الأردني هو استخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالاستناد إليه للحصول على ميزة أو ربح أو اثبات حق([8]). إلا أن هناك رأياً فقهياً آخر ([9]) يقول بأنه لا يشترط ان يحتج بالمحرر لتحقيق الغرض الذي من أجله زوره، فقد يتم استخدامه من أجل تحقيق غـرض لم يكن قائماً في ذهنه وقت التزوير سواء تمثل هذا الغرض بجلب منفعة أو إلحاق ضرر بالغير. لكن الرأي الراجح في الفقه([10])، أن استعمال المحرر المزور يتطلب توافر عناصر محددة هي فعل الاستعمال، والإبراز والاحتجاج بالمحرر وان يكون المحرر المستعمل مزوراً بالإضافة للقصد الجنائي.

وتتفق الباحثة مع ما قصده المشرع الأردني في المادة 261 من قانون العقوبات وهو ان يكون استخدام المحرر المزور لتحقيق الغرض الذي تم تزويره من أجله وهو اظهاره او بالاستناد اليه للحصول على ميزة او ربح او اثبات حق. وقبل الشروع في تحديد أركان جريمة استعمال المحررات المزورة لابد من بيان النتائج المترتبة على التمييز بين جريمة واستعمال المحررات المزورة وجريمة التزوير ذاتها:

أولاً: ان مجرد التزوير وحده يؤدي إلى مساءلة الجاني عن الجريمة ولو لم يستعمل المحرر المزور.

ثانياً: انه اذا ارتكب التزوير والاستعمال شخص واحد فإنه يعد مرتكباً لجرميتين ويستحق العقوبة عليهما. واذا وقع الفعلان لغرض واحد وكانا مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنه في هذه الحالة يتعين الحكم عليه بأشد العقوبتين، إلا إذا كان الاستعمال المحرر في وجه معين هو الملحوظ عند ارتكاب التزوير. أما إذا ارتكب التزوير بغرض استعمال المزور فلي جهة معينة ثم استعمله الجاني في وجهة أخرى، فلا مناص في هذه الحالة من تعدد العقوبة بالنظر إلى تعدد المادي بين الجريمتين[11].

ثالثاً: لا يتوقف العقاب على جريمة الاستعمال على إدانة الجاني في جريمة التزوير، فلا أهمية لكون الدعوى الجنائية عن جريمة التزوير قد صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو أن يكون مرتكب التزوير مجهولاً أو توفي أو قُضي ببراءته أو انقضت الدعوى الجنائية عن التزوير بمضي المدة[12].

رابعاً: لا يشترط فيمن يستعمل المحرر المزور أن يكون قد أسهم في تزويره فيستوي أن يكون مساهماً في التزوير اولاً.

كما نصت المادة 256 من قانون العقوبات على: “يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من: 1- قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها. 2- صنع أو أحرز عن علم منه قالبا أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع”.([13]).

وبالتالي، فإن لجريمة استعمال المحرر المزور أركان ثلاثة لابد من تسليط الضوء عليها في هذا المطلب من خلال الفروع الآتية:

الفرع الأول: الركن المفترض (المحرر المزور).

الفرع الثاني: الركن المادي

الفرع الثالث: الركن المعنوي

الفرع الأول: الركن المفترض: يتمثل اول ركن لجريمة استعمال المحرر المزور في الركن المفترض، وهو ان يكون ذلك المحرر مزوراً، ويتعين في هذا المحرر أن يكون قد استوفى مظهره القانوني الذي يتعين توافره للعقاب على تزويره، ويشتــرط في وقوع الاستعمال على محرر مــزور بأسلوب من الأساليب المحددة قانوناً، أي في حال كانت الجريمــة عبارة عن جناية استعمال محرر رسمــي مزور، لا بد أن يتحقـق في هذا المحرر عناصر لازمة من أجل اعتبارها ورقة رسمية. فيكفي من أجل اعتباره مزوراً أن يكون المحرر محلاً لواقعة التزوير، فتوافر الركن المادي لجريمة التزوير لكي يكون استعمال المحرر الذي كـان مـحلاً لها مجرمــاً، فبداية يجب أن يكون المحرر المستعمل قد تم تغيير حقيقته بإحدى أساليب التزوير المادي أو المعنوي والمحددة قانوناً، وأن يؤدي هذا التغييـر إلى إحداث ضرر. فلو كان تغيير الحقيقة في المحرر لا يقوم به الركــن المادي للتزوير، فاستعمالها بهذه الحال لا يعتبر جريمة، فانتفاء أي عنصر من عناصر التزوير ينتفي وقوع جريمة التزوير وأولها تغييـــر الحقيقــة فلو أن الحقيقة التي توجد في المحرر قد سلمت فلا عقاب في استعمال المحرر حتى لو ان مستعمله قد ظـن بأنه مــزور([14]).

إلا أن محكمة التمييز الأرنية شذت عن هذه القاعدة، حين قضت في أحد أحكامها أنه: “وإن كانت جريمة تزوير شهادة رسمية وجريمة استعمالها فهما في الأصل جريمتان منفصلتان، ومستقلتان عن بعضهما ولكل منهما اركان خاصة وعقاب خاص، إلا أنه لما كان المزور هو الذي استعمل الورقة التي زورها فإن الاستعمال في هذه الحالة يندمج مع التزوير ولا ينظر إليه كجريمة مستقلة، وذلك لأن الجاني زور الورقة لينتفع بها، فاستعماله إياها هو تتمة لتزويرها ولا يكون الفعلان إلا تنفيذاً لقصد جنائي واحد”([15]).

ومن وجهة نظر اتجاه فقهي([16]) أن القانون لا يتــطـلب توافر القصد الجنائي لدى المزور من أجل استيفــاء جريمة استعمال المحرر المزور أركانها، فجريمة الاستعمال تقوم حتــى لو أن القصد الجنائي لدى الجاني تخلف، فعلى سبيل المثال عندما يصطنع شخص ما كمبيالة لمجــرد أن يوضح الشــكل القانوني فيها، أو من أجل أن يثبت براعته في تقليــد أو إمضــاء المسحــوب عليــه دون أن يتوفر لديه نية للاستعمال، فإن ذلك لا يحــول دون قيـــام جريمــة الاستعمـال في حال وقعت هذه الكمبيالــة التي تم تقليدها في يـد من استعملها مع علمــه بأنها مزورة، وذلك وفق مبدأ استقلال إجرام المستعمل الذي يستــمد قصــده وهو لا من قصــد المــزور، لأن الضابط في وصف المحرر بأنه مزور هو ضابط موضوعي بحت، أي لا يقتضي غير البحث في مدى توافر الركن المادي في جريمة التزوير إضافة لشرطها المفترض، ومحله، ذلك أنه بتوافر الركن المادي يتحقق الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون سواء أدى هـذا الاعتـداء إلى الإضـرار بالمصلحـة المعتـدى عليـها أم تهديــدها بالخطــر، فالنتيجــة هي الاعتــداء على حق الانسان في الحيــاة وفــي السرقــة هي الاعتــداء على حــق الملكيــة والحيــازة، بالتالي، فلكل جريمــة نتيجــة، فيكون من الواجب حمايتها من خطر الاستعمال([17]).

ولقاضــي الموضوع الذي يفصــل في جريمــة الاستعمال سلطة تقدير إذا ما كانت الورقة التي تم استعمالها مزورة أم لا، حيث لا بد أن تبحث المحكمة في أركان التزوير كي تتثبت من أن الورقة المستعملة مزورة حقيقة، وأنها استوفت في تزويرها شروط قانونية تغير الحقيقة فيها تغييراً يعاقــب مرتكبه، وبخلاف ذلك فالحكم في جريمة الاستعمال لا يكون سليمـاً من الجانب القانوني، حيث أن من أركان هذه الجريمة توافر التزوير في المحرر، وعــدم قيــام التزويــر المعاقـب عليه يستـــتبع عـدم قيــام جريمــة الاستعمــال، ولا يلزم لكي يكون الحكم بالإدانة في جريمة الاستعمال صحيحاً بأن يسبقه حكم يقـرر وقــوع التزويــر([18]).

وفيما يتعلق بعقوبة استعمال الإقرارات الفردية الكاذبة طالما أن هذا الكذب لا يعد تزويراً، فإن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور. ففي حال لم يثبت التزوير في المحرر لأنه لم يتضمن تغييراً للحقيقة او كان هذا التغيير بطريقة لم ينص عليها القانون أو لم يكن من شأنه إحداث ضرر كما لو كانت الورقة مجردة من قوة الإثبات او كانت مجرد إقرار فردي خاضع للمراجعة والتدقيق فلا عقاب على استعمال هذا المحرر([19]).

وهكذا الحال دوماً كلما كان الاستعمال واقعاً على محرر مزور تزويراً غير معاقب عليه كما لو تم تغيير الحقيقة في ورقة هي من صنع من غير فيها كفاتورة حساب مثلاً وتم استعمالها بعد ذلك. وليس ذلك إلا تطبيقاً للمبدأ القائل بأن جرم التزوير متطلب سابق لجرم الاستعمال وأن هاتين الجريمتين مستقلتان([20]).

اما القضاء الأردني فقد أشار للركن المفترض في جرائم تزوير المحررات في حكم لمحكمة التمييز الأردنية بأنه: “فيما يتعلق بالركن الثاني الركن المفترض وهو أن يكون المحرر مزورا وجدت المحكمة أن المشرع في المادة ( 261 ) من قانون العقوبات قد اشترط لقيام جريمة استعمال– أن يقع التحريف للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط رسمي يحتج بهما وبالرجوع إلى الأفعال الصادرة عن المتهمة فإن المحكمة وجدت أن الثابت من خلال بينات النيابة العامة الخطية والشخصية المشار إليها ووفق ما تم التعرض إليه سابقا في متن القرار أن رخصة مؤقتة للمدارس الخاصة والأجنبية للعام الدراسي 2014/2015 باسم مدرسة– ( — ن/8 ) تحمل الرقم (5/3/4466 ) تاريخ 1/6/2015 ) تم تزويرها وتم تجديد الرخصة المزورة أعلاه بذات طريقة التزوير لعام 2015/2016 بموجب الرخصة رقم ( 18273 ) تاريخ 26/4/2016 بنفس الطريقة والأسلوب أيضا ثم تجديد الرخصة للعام الدراسي 2016/2017 بموجب الرخصة رقم ( 23528 ) تاريخ 28/9/2016 كما هو ثابت للمحكمة من الصفحتين رقم ( 9 و12 ) من– ( ن/13 ) وكما هو ثابت أيضا قيام المتهمة بنقل ملكية المدرسة بموجب رخصة المدرسة المزورة الأخيرة إلى شاهدة النيابة وصدرت الرخصة لعام 2017/2018 رقم ( 8539 ) تاريخ 4/10/2017 وقد ورد في متن الرخصة أنها معدلة عن الرخصة رقم ( 4346 ) تاريخ 12/7/2017 وقد تم أيضا تجديد الرخصة لعام 2018/2019 بالرقم ( 1105 ) تاريخ 11/2/2019 باسم مدارس هضبة الأردن . كما وجدت المحكمة وبالرجوع إلى الأفعال الصادرة عن المتهمة أن رخصة المدارس الخاصة والأجنبية تصدر استنادا إلى الفقرة ( أ ) من المادة ( 31 ) من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 ومما جاء بهذه المادة:” تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والأجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة ويكون هذا الترخيص مؤقتا أو دائما وفق الأسس التي تضعها الوزارة”([21]).

وترى الباحثة مما سبق أن القضاء المصري اتجه إلى أن أي تزوير في احد المحررات الرسمية او العرفية إن كانت من قبيل الاقرارات الفردية لا يشكل جريمة تزوير معاقب عليها، فجريمة التزوير في الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب لا تقع، بخلاف القضاء الأردني حيث لم تستقر أحكام محكمة التمييز فيما يتعلق باستقلال جريمة الاستعمال، فكانت تعتبر جريمة الاستعمال ركناً في التزوير ولا تنظر اليها جريمة مستقلة ومنفصلة.

الفرع الثاني: الركن المادي (الاستعمال)

يعرف الركن المادي للجريمة بأنه فعل خارجي له طبيعة مادية ملموسة تدركه الحواس ولا توجد جريمة دون هذا الركن وعندما يتدخل المشرع الجنائي بالتجريم والعقاب فإنه يضع في حسبانه الأفعال المادية المحسوسة التي تحقق عدواناً على الحقوق والمسالح المراد حمايتها، بينما الأفكار والمعتقدات والنوايا فليس هناك ضرر منها طالما ظلت داخل النفس البشرية ولم تتجسد في شكل سلوك مادي يظهر إلى العالم الخارجي([22]).

وللركن المادي عناصر ثلاثة تمتثل في الاستعمال المجرم، والإبراز، والاحتجاج.

اولاً: الاستعمال

لم يوضح المشرع الأردني معنى الاستعمال المعاقب عليه، وكذلك لم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها، ولم يقيــده بطــرق أو بأهداف معينــة لذلك فتحديد ما إذا كان ذلك الفعل يعد استعمالا أم لا متروك لتقديــر القاضــي. ويتحقق الاستعمال بدفع المحرر المزور بفعل إيجابي في أوجه من أوجه الاستفادة به باعتباره صحيحاً في غرض من الأغراض التي زور المحرر من أجلها. إلا أن الفقه والقضاء الأردني استقر على أن الاستعمال المقصود في المادة 261 من قانون العقوبات هو استعمال المحرر الذي تم تزويره لما أعد له وذلك بإظهــاره أو بالاستــنــاد إليه من أجل الحصــول على مزية ربح او مجموع مزايا أو لإثبــات احد الحـقوق ســواء أكــان ذلك من خلال تقديمــه للقضاء أو بأسلوب آخر، وهو ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية بقولها: “…. إن جوهر هذه الجريمة هو استقلال تجريم تزوير المحرر عن استعماله وهو مزور, فليس الاستعمال ركنا في التزوير وليس فعلا لاحقا له بحيث يعد من ذيوله الطبيعي فلا يوقع من أجله العقاب وإنما هو جريمة مستقلة عن التزوير فيعاقب عليه حتى لو امتنع العقاب عن التزوير كما يعاقب على التزوير ولو لم يعقبه استعمال.. وحيث وجدت المحكمة أن المشتكية قد تقدمت بهذه الشكوى على سند من القول بأن سند الأمانة الذي أقام المشتكى عليه المطالبة المالية به مزور ولا يحمل خطها وتوقيعها, وبرجوع المحكمة إلى البينة الخطية المتمثلة بملف القضية البدائية الحقوقية وقراري محكمة الاستئناف والتمييز, وجدت المحكمة أن ما ورد بها بأن التوقيع على السند يعود للمشتكية وأن قرار الدعوى الحقوقية قد تصدق استئنافا وتمييزا والذي ثبت من خلاله أن التوقيع على سند الأمانة يحمل توقيع المشتكية وحيث إن من بين أركان جرم استعمال المزور هو إثبات علم المشتكى عليه بأن السند الذي أقام به الدعوى الحقوقية مزور وان المشتكى عليه كان يعلم بذلك الأمر، وحيث لم يثبت لمحكمتنا توافر قصد العلم بحق المشتكى عليه الأمر الذي يستلزم معه إعلان عدم مسؤوليته عن هذا الجرم…. وعليه وبالبناء على ما تقدم قررت المحكمة ما يلي: 1 – عملا بأحكام المادة ( 178 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم استعمال المزور خلافا لأحكام المادة (261) من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلم . 2 – رد الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وعملا بأحكام المادتين ( 161,166) من قانون أصول المحاكمات المدنية تضمين المشتكية المدعية بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف وعملا بأحكام المادة 46/4 من قانون نقابة المحامين تضمين المشتكية المدعية بالحق الشخصي مبلغ ( 50 ) دينارا بدل أتعاب محاماة”([23]).

وفي حال كان مرتكب التزوير قد ارتكب فعل التزوير بنية استعمال المحــرر في أمر ما فقد يقــع المحـــرر لأي سبــب في يد آخرين فيحاول الاستفادة منه باستخدام آخــر غير الذي قُصــد به بداية، فالمشرع لم يربــط بين النية التي لـدى المزور والنية التي لدى من استعمله ولا يجمع بينهما إلا صلاحيــة المحــرر كونه يستخدم في أي من الغايتــين[24].

وقد استقر الفقه والقضاء على أن الاستعمال يتحقق في حال إصرار الشخص على التمســك بالمحرر بالرغم من علمه بتزويـره، فالإصرار على التمســك بالمحــرر المـزور سلــوك ايجابــي ولا يعــد من قبيل السلوكيات السلبية. لذلك فالمحرر يتم استعماله في أكثر من طريقة ويمكن من خلاله التنفع بالمحرر الذي تم تزويره إما من خلال إشهاره أو من خلال الحصـول على فائدة من الخصــم الــذي يحــتـج بـه عليــه أو تقديمـته إلى القضــاة، أي أن الاستعمال هو استخــدام المحــرر فيمـا تم إعداده له([25]).

ومن أجل معاقبة الشخص الذي تم إليه إسناد جريمة استعمال المحرر المزور بعقوبة التزوير، يشترط علمه بأن المحرر الذي استعمله كان مزوراً وأن إرادته اتجهت إلى استعمال هذه الورقة في هدف وضعت لأجله من أجل تحقيق نتيجة ويجب إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الافتراض فيه وهو ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية بقولها: “.بالنسبة لجناية استعمال المزور بأوراق رسمية بالاشتراك وفقا لأحكام المواد ( 263 و 262 و 261 و 76 ) من قانون العقوبات وجناية استعمال مزور بالاشتراك وفقا لأحكام المواد ( 260 و 261 و 76 ) من قانون العقوبات المسندة للمتهمين . وجدت المحكمة بأن البينة المقدمة ضد المتهمين المذكورين قد تمثلت بأقوال المتهم زيد فقط وحيث إن هذه البينة لا تغدو الا أقوال متهم ضد متهم يستلزم الاخذ بها وجود قرينة أخرى تؤيدها عملا بأحكام المادة ( 148/2 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية, وحيث إن النيابة العامة لم تقدم أية قرينة أو أي دليل آخر لتأييد اقوال المتهم ….. الأمر الذي يقتضي معه استبعاد أقوال المتهم ….. ضد المتهمين …….,كما أن المحكمة وجدت أن هؤلاء المتهمين لم ترد لهم أية اعترافات بأي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة وبالتالي تكون النيابة العامة قد قصرت بتقديم البينة التي تثبت ارتكابهم لجنايتي استعمال مزور ,وحيث إن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وعلى البينات القاطعة التي تربط الفعل بالفاعل وليس على الشك والتخمين مما يقتضي معه والحالة هذه إعلان براءة المتهمين …… من جنايتي استعمال مزور المسندتين إليهم في مستهل هذا القرار لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم…”([26]).

ويمكن أن يتم تزوير المحرر لهدف ما ثم يستخدم في غير ذلك الهدف، وهذه المسألة لا تحول دون تجريم ومعاقبة من استعمله، ويظهـر ذلــك بوضوح متى ما لاحظنــا أنه لا يلــزم فيمن يستخدم المحرر المزور أن يكون هو من قام بعملية التزوير، بل في بعض الأحيان يحدث أن يكون تغيير الحقيقــة غير معاقــب عليه بالنسبــة لشخص ما، ثم يقــع المحرر في يد آخر فيستخدمه في غير ما أعد لأجله، فهنا تقوم جريمة الاستعمال في جانبه، كأن يمازح شخص ما غيره كي يثبت له مدى إتقانه في تقليد خطــه فيصطـــنع باسمــه سنــد ديــن ويقوم بالتوقيع عليه ثم يقــع ذلك المحــرر في يــد شخــص آخــر فيستخدمه([27]).

ثانياً: الإبراز

وهو العنصر الثاني من عناصر الركن المادي وفي حال لم يتحقق مع الاستعمال فلا يعد استعمالاً لمحرر مزور، ويعرف الإبراز بأنه “استعانة من قام به بالبينات التي احتواها للتأثير على الغير وحمله على تصرف ما”([28]). وبناء عليه فعدم ابرازه أو الاقتصار على ذكره في مرافعة او مجرد الاشارة اليه في عريضة دعوى دون تقديمه بالفعل إلى المحكمة لا يعد استعمالاً له، لأن الاستعمال يتطلب اظهار المحرر المزور، فهذا العمل لا يعد مجرد عمل تحضيري، وتطبيقاً لهذا المعنى يقرر الفقه([29])، والقضاء([30])، معاً، ان من يضع يده على عقار مستنداً إلى عقد مزور اقتصر على ذكره دون ابرازه او تقديمه لأحد لا يعد استعمالاً لمحرر مزور.

ثالثاً: الاحتجاج

بينما يتمثل العنصر الثالث بالاحتجاج بالمحرر، ان فعل الاستعمال يتطلب الاحتجاج بالمحرر على انه صحيح، اما اذا قدمه المتهم كشريك في استعمال هذا المحرر اذا احتج به المقدم إليه في مواجهة شخص ثالث حسن النية ولا يكفي لتحقيق الاستعمال مجرد تقديم المحرر بل يتعين الاحتجاج والتمسك به لتحقيق غرض معين([31]). لذلك لا بد من اظهاره والتمسك بقيمته كما لو كان صحيحاً لذلك اعتبرت المحاكم استعمالاً للمحرر المزور تقديمه بالفعل إلى القضاء حتى ولو حصل تنازل عنه بعد ذلك او عدول عن التمسك به، كذلك تقديمه إلى النيابة العامة اثناء تحقيق تجربة او تقديمه للتوثيق ابتغاء شهرة([32]).

ويتم الركن المادي للجريمة بمجرد الاحتجاج بالمحرر المزور ومن ثم لا يمس كيانها أن يعدل المتهم عن التمسك بالمحرر، أو ألا يتحقق له غرضه من الاحتجاج. ومتى تحققت هذه الشروط او العناصر تحقق فعل الاستعمال المجرم وافعال الاستعمال تنبو عن كل عد وحصر، وإن كانت له طبيعة واحدة إلا أن مظهره يختلف اختلافاً كبيراً حسب نوع المحرر وظروف الاستعمال وتقدير ثبوت الاستعمال من عدمه لمحكمة الموضوع. اما وصف هذا الفعل بأنه يعد استعمالاً معاقباً عليه فهو خاضع لرقابة المحكمة العليا كون هذا الأخير ركناً في الجريمة([33]).

الفرع الثالث: الركن المعنوي

تعد جريمة استعمال المحرر المزور من الجرائم العمدية والتي يجب من أجل قيامها توافــر القصــد الجرمــي وهذا الأخير يعد صورة من صور الركن المعنوي، وقوام هذا القصد هو علم مستعمل المحرر بتزويره وذلك على ما تطلبته صراحة المادة 261 من قانون العقوبات الأردني، لكن هذا لا يكفي لقيام القصد الجرمي وانما يجب توافر إرادة المستعمل ايضاً، وذلك بدفع المحرر المزور لتحقيق غرضه وإن لم يكن تحقيق الغرض شرطاً والعلم المتطلب في هذا المقام هو العلم اليقيني بالتزوير ([34]).وفي حكم لمحكمة النقض المصرية جاء فيه: “لا يجوز افتراض أن مرد التمسك بالورقة المزورة والاحتجاج بها يعني حتماً العلم بتزويرها إذ قد يتم ذلك على الرغم من الجهل بالتزوير خاصة إذا لم يكن المستعمل هو نفس المزور”([35]).

اما في حال كان المستعمل هو المزور نفسه، وثبت توافر التزوير لديه، فإن المنطق يفيد بالضرورة علمه بتزوير المحرر وتوافر القصد المتطلب فلي جريمة الاستعمال، وعليه فإنه لا يشترط ان يتضمن الحكم بإدانة النص صراحة على توافر قصد الاستعمال لديه إذا كانت مدوناته تغني عن ذلك أي يستخلص منها بالضرورة توافره([36]).

وعلم المتهم في جريمة الاستعمال بأن التزوير الذي وقع في المحرر الذي قام باستعماله معاقباً عليه أم لا فلا أهمية له، فلو استعمـل الجاني المحرر الرسمي وهو يعتقد بأن ذلك لمحرر عرفي وغير مزور، فإن جهلــه بذلــك ليس له أثر على القصــد، فما اعتد به المشرع الأردني في جـريمة الاســتعمال بــأن المحرر الذي يستعملــه هو محـــرر مــزور في الجــزء الذي يريــد أن يحتــج به من أجل ترتيب أثر لا يرتبــه سوى المحــرر الصحيــح ، وهــذا العلــم لا يلــزم لـه أن يكــون التزويــر المعاقب عليه قانوني إذ يكفي من أجل قيامه توافر ماديات التزوير([37]).

وفي حال كان المستعمل هو المزور فالعلم افتراضي ويعني ما اذا كان المستعمل غير المزور فضرورة قيام الدليل على العلم اليقيني([38]).

أن تحديد القصد الخاص يبرر العقاب على التزوير وانتفاء هذه النية ينفي القصد الجنائي، فلا تقوم جريمة التزوير، كان يصطنع شخص كمبيالة ويضع عليها امضاء صديق له ليبين للحاضرين طريقة كتابة الكمبيالة دون ان تتجه نيته الى استعمالها، وتعرف النية الجرمية من الأمور الباطنية التي تستدل عليها المحكمة من خلال ظروف الدعوى وملابساتها”([39]).

وقد استقر الفقه على أن القصد الجنائي في جريمة استعمال المحرر المزور يتطلب الى جانب توافر القصد العام توافر القصد الخاص، حيث انه من أجل قيام هذا الأخير يجب أن تتوافر لدى الجاني نية استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله تكفي لتوافر القصد وقيام جريمة التزوير بغض النظر عن كون المحرر قد استعمل فعلاً أم لا يستعمل. بالتالي فإن القصـد الجنائــي في جريمــة استعمــال محــرر مزور يتطلب إلى جانب توافر القصــد العام توافر قصد خاص، حيث أنه من أجل قيام هذا الأخير يجب أن تتوافر لدى الجانــي نيـة استعمــال المحــرر المزور فيما زور من أجـلــه لأن التزويــر لا يشــكــل خطراً اجتماعيا يوجب تدخــل المشرع الجنائي لتجريمه إلا في حال تم ارتكابه بنية استعمال المحــرر بعد تزويــره، فلو لم تتــوافر تلــك النيــة لحــظــة الفعــل فـلا تزويــر أنـه يــلــزم معاصــرة القصــد للعمل كقاعــدة من أجل قيام القصــد الجنائــي. وهو ما أكدت عليه محكمة بداية عمان بقولها: ” . يستفاد من نص المادة (261) من قانون العقوبات أن القصد الجرمي في جريمة استعمال مزور هو قصد خاص إلى جانب القصد العام وان مجرد استعمال المزور مع العلم انه مزور يعتبر كافياً للتجريم ولو لم يقم من استعمله بالتزوير طالما أن القصد من استعماله الوصول إلى الغرض الذي زور من اجله مما يحقق جريمة استعمال مزور مع العلم باعتبارها جريمة مستقلة عن جريمة التزوير ومنفصلة عنها ولكل منهما أركان خاصة وعقوبة خاصة([40]).

وبالرغم من ذلك، يجب القول أن استعمال المحرر المزور لا يعد ركنا في جريمة التزويــر، حيث ان المحرر قد لا يستخدم قط، ومــع ذلــك، تقوم الجريمة في حال وجد لدى الجاني نية استعمال هذا المحرر كمسألة باطنية نفسانية، ولذلك قد لا يكون متوافراً لدى أحد الفعل دون غيره، كما قد تتوافــر لدى الشريــك دون الفاعــل وفق ظروف الواقعة([41]).

وسواء توافر القصد الجرمي لدى المزور أم لا، فإن ذلك لا ينفي جريمة الاستعمال الا في حال كان المستعمل علـى علــم بعدم مطابقــة المحرر الذي يحتــج بـه للحقيــقة. فما يعتد به من علم هو العلم الحقيقي وليس الافتراضي، فمجرد المسك بالمحرر المزور والاحتجــاج به يعني حتــماً العلــم بتزويــره، إذ أن معظم التشريعات اعتبرت القصد العام هو الذي تتطلبــه جريمة استعمال المحرر المزور، فليس من قصــد خاص واعتبــرت انه ركناً مفترضاً أي أن من زور محرراً رسمياً من المفترض استــعماله إلا أننا نجد أن جريمة استعمال المحرر المزور تتطلب توافر النية الجرمية في استعمال المحرر وهو القصد الجنائي الخاص([42]).

وفيما يتعلق بالمشرع المصري، فقد أكدت محكمة النقض المصرية على ان تخلف العلم بالتزوير لدى المستعمل ترتب على ذلك تخلف القصد الجرمي في الاستعمال وبعبارة أخرى يجب إقامة الدليل على علم المستعمل بالتزوير”([43]).

اما القضاء الأردني فقد سار على خطى محكمة النقض المصرية حيث أنها ربطت القصد الخاص بنية استعمال المحرر المزور في الغرض أو الأغراض التي اعد من أجلها، حيث قضت محكمة صلح جزاء عمان بأنه: ” …اما الفقه والقضاء فقد استقرا على ان الاستعمال المقصود في المادة 261 من قانون العقوبات هو استخدام المحرر المزور فيما اعد له وذلك بإظهاره او بالاستناد اليه للحصول على مزية او ربح او اثبات حق سواء اكان ذلك بتقديمه للقضاء او بطريقة أخرى..”([44]).

والعلم المتطلب في هذا المقام هو العلم اليقيني بالتزوير المتطلب في المواد الجنائية عادة، وفي حال كان المستعمل هو المزور نفسه، فإن منطق الامور يفيد بالضرورة علمه بتزوير المحرر وتوافر القصد المتطلب في جريمة الاستعمال وكذلك اذا لم يكن المستعمل هو نفس المزور والذي لا يجوز افتراض ان مرد التمسك بالورقة المزورة والاحتجاج بها يعني حتماً العلم بتزويرها او قد يتم ذلك على الرغم من الجهل بالتزوير([45]).

ويمكن الجزم بأن جريمة استعمال المحرر المزور تتطلب بجانب القصد العام القصد الخاص، ذلك أن القصد الخاص يقصد به الاضرار، والقصد الخاص اللازم لقيام جريمة التزوير تمتثل في اتجاه نية المتهم وقت ارتكاب العمل الى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله، وقد أكدت على هذا القصد محكمة التمييز الأردنية بقولها: “إن جريمة التزوير تتطلب قصداً خاصاً يتمثل في استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله”([46]).

بالتالي، فإن تحديد القصــد الخـاص على هـذا النحـو هو ما يبرر العقوبة على التزوير وانتفاء هذه النية ينفي القصد الجنائي فلا تقوم جريمة التزوير، كأن يصطنع شخص كمبيالة ويضع عليها مضاء صديق لـه كي يبين للحاضرين طريقة كتابة الكمبيالة دون اتجاه نيته إلى استعمالها، ويلاحظ ان نية استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله تكفي لتوافر القصد وقيام جريمة التزوير بغض النظر عن كون المحرر قد استعمل فعلاً أم لا يستعمل([47]).

المطلب الثاني:
الأحكام العامة لجريمة استعمال المحرر المزور

يتناول هذا المطلب الأحكام العامة في جريمة استعمال المحررات المزورة، وذلك ضمن الفروع الآتية:

الفرع الأول: الشروع في جريمة استعمال المحرر المزور

يخضع الشروع في استعمال المحرر المزور من حيث ماهيته وعقوبته إلى المبادئ العامة، فالشروع في استعمال محرر رسمي مزور معاقب عليه، بصرف النظر عما إذا كان الشروع في الجريمة من الجرائم التي نص عليها المشرع الأردني في المادتين 262 و203 أو المادة 265 من قانون العقوبات، وذلك لأن الجريمــة هنا جريمة جنائية([48]).

ولم يرد نص قانوني في التشريع الأردني أو التشريع المصري يتعلق بالشروع في جريمة استعمال المحرر المزور، إلا أنه ووفق القواعد العامة، فالمتهم غير خاضع للعقاب عندما تكون الواقعة جنحة كما في تزوير المحررات العرفية، كون الاستعمال من جرائم الجنح التي لم يرد نص قانوني على معاقبتها، وبمجرد ابراز المحرر المزور والتمســك به أو بقيمته، كما لو كــان صحيحــاً وغير مزور، فهنا تتم الجريمة إلا أنه يخضع للعقاب عندما تكون الجريمة التامة جناية كما في تزوير المحررات الرسمية سواء بمعرفة موظف عمومي أم بعرفة أحد افراد الناس([49]).

أمــا ما يعد شروعــاً، فهي الأفعال التي تؤدي إلى ذلك بشكل مباشر أو الأفعال المبــدوء بتنفيذهــا على مقتضــى نص المادتين 68 و79 من قانتون العقوبات، ومثال ذلك ارسال المحرر المزور في خطــاب في البريد إلى الجهــة التي يــراد التمســك بـه أمامهـا، إن تـم ضبطـه قبل وصولــه إلى تلــك الجهــة وإيــداع حافــظــة بها مستنــد مــزور في ملــف الدعــوى بالمحكمــة قبل اطــلاع أصحاب الشأن عليــه إذا لــم يكــن مقدمه قد تمســك به بــعـد أو أشــار إليــه. بينما يعتبر ما قبــل ذلــك من الأفعــال التحضيريــة والتي لا تخضع للعقاب، مثل اعداد حافظة لإيداعـها، أو طلــب تصريــح من المحكمة بتقديــم هذا المستنــد الـذي لا يقــدم بالفعــل أو مجــرد الإشــارة إليــه فـي المذكــرات او المرافعــة قبل تقديمــه واكتشــاف تزويــر المحــرر المــزور بمجــرد ابــرازه والتمســك بــه يعد جريمــة تامــة وليس شروع ناقص أو تــام، وذلك بسبب وقوع وانتهاء الفعل المادي المكــرر للاستعمال وهو اظهــار المحــرر والتمســك به([50]).

الفرع الثاني: الاشتراك الجرمي في جريمة استعمال المحرر المزور

ان المساهمة الجرمية في الاستعمال لا تخضع لأية قواعد خاصة بل تخضع للمبادئ العامة فكل من يحرض آخر على الاستعمال بأحد طرق نص عليها القانون في المادة 80/1 من قانون العقوبات والتي نصت على: ” يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد، أو بالحيلة والخديعة ،أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة”([51]).

والفاعل فهو من يظهر الى حيز الوجود عناصر جريمة الاستعمال او ايساهم بشكل مباشر في تنفيا على ما قضت به المادة 75 من قانون العقوبات الأردني واتلتي نصت على: “فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها”([52]). بالتالي الفاعل هو من يبرز المحرر المزور ويتمسك او يتج به ويعتبر فاعلاً معنوياً من استعان بشخص غير مسؤول جنائياً او حسن النية على استعمال المحرر المزور([53]).

بالتالي، فتقديم احدهم المحرر المزور للمحكمة وتمسك الآخر به يجعل كلاً منهما شريكاً أي فاعلاً، مع الغير اذا كان كلاهما يعلم بالتزوير، لكن الأمر يختلف في حال كان أحدهما يحوزه وسلمه على الآخر بقصد تقديمه فقدمه بالفعل، فأولهمان متدخل في حين يعتبر الآخر فاعلاً شرية ان يكون كل منهممان عالماص بالتزوير وأإذا ما تمسك به كلاهما في الدعوى المرفوعة اعتبرا فاعلين اصليين أي كل منهما فاعلاً مع الآخر([54]).

اما المتدخل، فقد نصت المادة 80 /2 من القانون ذاته على “يعد متدخلاً في جناية أو جنحة…”([55]). بينما الشريك فهو من أشارت له المادة 76 من القانون ذاته بأنه من يرتكب مع آخر هذه الجريمة بأن يأتي كل منهم عملا م الأعمال المكونة لها حيث نصت على: ” إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلا مستقلا لها”([56]).

وعليه، فإن تقديم احدهم مستند مزور للمحكمة وتمســك الآخر به يجعل كلاهما شركاء أي فاعلاً مع الغير في حال كان كلاهما على علم بان المستند مزور. لكن الأمر يختلف في حال كان احدهما يحوزه وسلمه إلى الآخر بقصد تقديمه فقدمه بالفعل، فأولهما متدخل بينما يعد الآخر فاعلا شريطة ان يكون كلاهما على علم بالتزوير، وفي حال تمسك كلاهما به في الدعوى المرفوعة، فأنهما يعدان فاعلين اصليين([57]).

وفي رأي فقهي حول هذه المسألة جاء فيه، أنه في حال كان الشريك أو الفاعل يجوز المستند المزور وسلمه إلى الآخر من أجل تقديمه فقام بتقديمه بالفعل، فإن أولهما متدخل بينما يعد الآخر فاعلاً، شريطــة أن يــكون كلاهما على علــم بأن المستند مزور، وفي حال تمســـك كلاهما بــه في الدعــوى التي تم رفعها، فإنهما يعدان فاعليــن أصليــن، أي أن كلاهما فاعلاً مع الآخر([58]).

الفرع الثالث: اثبات التزوير في المحرر

يمكن اثبات التزوير بكافة طرق الإثبات أي من خلال شهادة الشهود ومضاهاة الخطوط بمعرفة المحكمة بشكل مباشر إذا كان التزوير ظاهراً أو من خلال ندب خبير مختص لإجراء المضاهـاة، كما يثبت بالاعتراف وبقرائن الأحوال([59]).

المبحث الثاني:
العقوبات الواقعة على جريمة استعمال المحررات الرسمية والعرفية

اشرنا سابقاً، ان كل من المشرع الأردني والمشرع المصري فرقا بين جرائم التزوير في المحررات، وقد استعان كل من المشرع الأردني والمشرع المصري في ذلك بضابطين هما: نوع المحرر وصفة مرتكب التزوير. فوفق الضابط الأول فرق المشرع الأردني والمشرع المصري في المحررات الرسمية والتزوير في المحررات العرفية، وجعلا عقوبة تزوير المحررات الرسمية جناية وعقوبة تزوير المحررات العرفية جنحة، وسبب هذه التفرقـة هو الثقــة التي يعطيها الأشخاص للمحرر، فهم يثقون بالمحررات الرسمية أكثر من المحررات العرفية، كما ان الضرر الناجم عن المحررات الرسمية اكثر وأشد من ذلك الضرر الناجم عن المحررات العرفية”([60]).

أما من حيث الضابط الثاني، فقد خــص المشرعان الأردني والمصري التزوير الواقع من قبل موظف عام بعقوبة اشد من ذلك الواقع من قبل شخص عادي”([61]). والتزوير ان كان في محــرر رسمــي أو عرفــي، وبصرف النظر عن صفة مرتكبه، يجب توافر عناصر عامة لوجوده وهي تغيــير الحقيقــة في المحرر بأي من الطرق التي نص عليها القانون، وترتــب نتيجة ذلك التغيير ضرر، وان يكــون بقصــد جنائــي([62]).

ونجد أن المادة (261) من قانون العقوبات الأردني عاقبت على استعمال المحرر المزور بشكل عام حيث نصت على: “يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة”([63]). وهو ذات النهج الذي قام به المشرع المصري ايضاً في المادة 211-214 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته. لكن التساؤل الذي يطرح نفسه، هل عقوبة استخدام المحررات الرسمية هي ذات العقوبة المفروضة على مستعمل المحررات العرفية؟

للإجابة على هذا التساؤل تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين وكالآتي:

المطلب الأول: العقوبات الواقعة على جريمة استعمال المحررات الرسمية.

المطلب الثاني: العقوبات الواقعة على جريمة استعمال المحررات العرفية.

المطلب الأول:
العقوبات الواقعة على جريمة استعمال المحررات الرسمية

فرق المشرع في العقوبة على التزوير في استعمال المحررات الرسمية بين التزويــر الواقع من قبل موظــف عــام اثناء قيامه بوظيفته، وبيـن التزوير الواقع من قبل شخص آخــر([64]).

ويشــتــرط من أجل تطبيق نصوص مواد قانون العقوبات في القانون الأردني والمصري تحقق شروط هي: وقوع التزويــر في محــرر رسمــي ووقع التزوير بمعرفــة الموظف العام، ووقوع التزويــر اثــنـاء تأدية الوظيفــة([65]).

عاقبت المادة 261 من قانون العقوبات الأردني المعدل على استعمال المحرر المزور بشكل عام حيث نصت على: “يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة”([66]).

ووفق هذا النص فإن عقوبة استعمال المحرر المزور هي العقوبة ذاتها للتزوير إلا في حال نص القانون على عقوبة خاصة، وبذلك فإن عقوبة استعمال الأوراق المزورة تختلف باختلاف صفتها، فلو كانت الأوراق المزورة رسمية، وتم استعمالها فالجاني متهم بجناية من اختصاص محكمة بداية جزاء معاقب عليها بالأشغال المؤقتــة لخمس سنوات كحد أدنى، ولو كان الجاني موظفاً والمحرر أو الورقة المزورة من السندات التي يعمل بها وان يدعي تزويرها يكون الحد الأدنى لعقوبة الاشغال المؤقتة سبع سنوات، وسائر الأشخاص ممن يقومون بارتكاب تزوير في الأوراق الرسمية يعاقبون بالعقوبات ذاتها بمن فيهم الشريك والمحرض والمتدخل، وهو ما أكدت عليه المادة 262/1 والمادة 265 من قانون العقوبات الأردني.

وقد نصت المادة 262 من قانون العقوبات الأردني ” 1- يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالا بتوقيعه إمضاء مزورا ، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط، أو نظـام معلومـات رسـمي. 2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى أن يدعى تزويرها. 3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا، أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي”([67]).

كما نصت المادة 265 من القانون ذاته على: “يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية أو فـي أي بيانــات نـظـام معلومـات رسـمي بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك”([68]).

وترى الباحثة من النص السابق، أن المشرع الأردني أضاف عبارة أو أي بيانات نظام معلومات رسمي، حيث انه أضاف هذه العبارة عـلى كـل نـص قانونــي يذكــر الأوراق التي يشملهــا التزويــر فور وقوعه، وبالتالي، يكون المشرع الأردني قد توسع في نطاق محل التزويــر وذلك تماشياً للتطورات التكنولوجية الحديثة والمستمرة.

لكن في حال كان المزور قد تم استعماله من أوراق خاصة فالجريمة تكون هنا جنحة من اختصاص محكمة صلح الجزاء، وبالتالي تكون العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة اقلها خمسون ديناراً وذلك وفق نص المادتين 271 و 272 من قانون العقوبات الأردني، حيث جاء في المادة 271 بأنه: “من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات”([69]). بينما جاء في المادة 272 من القانون ذاته بأنه: “يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من: 1- محا تسطير شك أو أضاف اليه أو غير فيه ، أو 2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف اليه أو غير فيه”([70]). وقد بين المشرع الأردني الحد الأدنى للعقوبة المفروضة وفق ما جاء في النصوص السابقة، وذلك لإيجاد نوع الشــدة في العقوبــة وتغليظها كي تكون رادعة لأي من يفــكر في ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وكذلك من أجل تمييزها عن الجرائم الأخرى([71]).

لذلك، حرص المشرع الأردني على إفراد نص خاص لحريمة استعمال المحرر الرسمي المزور، وفرض العقوبة ذاتها القائمة على جريمة التزوير، وذلك لاقتران جريمة استعمال المحرر المزور بجريمة التزوير كما أشرنا سابقاً. إلا أنه جعل العقوبة في تزوير المحررات الرسمية جناية، وعقوبة تزوير المحررات العرفية جنحة، اما في جريمة الاستعمال، فقد يحدث ان يكون المستعمل للورقة ليس الشخص نفسه من قام بتزويرها، سواء كانت رسمية ام خاصة، لكن المشرع الأردني فرض العقوبة ذاتها المفروضة على عقوبة التزوير، حيث يكفي لقيام هذه الجريمة احتمالية الضرر ولا يشترط وقوعها بصورة محتمة كون هذه الجريمة تمس بالمجتمع والدولة على حد سواء([72]).

بينما جرم المشرع المصري جريمة استعمال المحررات الرسمية المزورة ايضاً ضمن نص المادة 214 مكرر من قانون العقوبات المصري بقولها: “كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.”([73]).

ويتضح من النص أعلاه، أن المشرع المصري وكما المشرع الأردني قرن جريمة الاستعمال بالتزوير في قوله: “كل تزوير او استعمال..”.

المطلب الثاني:
العقوبات الواقعة على جريمة استعمال المحررات العرفية

بعد أن تم تناول العقوبات المفروضة على جريمة استعمال المحررات الرسمية المزورة، لا بد من تناول العقوبة المفروضة على جريمة استعمال المحررات العرفية المزورة، إذ أن هناك عقوبات عامة وعقوبات خاصة لهذا النوع من الجرائم.

الفرع الأول: العقوبة العامة في جريمة استعمال المحررات العرفية المزورة

اشرنا سابقاً، أن المشرع الأردني اعتبر جريمة تزوير المحررات العرفية جنحة، وعاقب عليها بعقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وذلك بحسب نص المادة 271 من قانون العقوبات والتي تم ذكرها سابقاً حيث نصت على: “من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين 262 و263 يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات”([74]).

بينما اعتبر المشرع المصري من خلال قانون العقوبات جريمة تزوير المحررات العرفية جنحة وعاقب عليها بعقوبة الحبــس مع الشغل من سنة إلى ثلاث سنوات، وهو ما أكدت عليه المادة 215 قانون العقوبات حيث جاء فيها: “كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”([75]).

وترى الباحثة مما سبق، أن كــلاً من المشرع الأردني والمصري لم يضعا عقوبة محددة لجريمة تزويــر المحررات العرفية، واعتبراها جنحة عاقبا عليها بالحبس دون أن يحددا مدة الحبس، وحكمة المشرع الأردني والمصري في ذلك –أي عدم تحديد مدة الحبس- هي إعطاء القاضي السلطة التقديرية لتقدير العقوبة بحسب الجرم الذي تم ارتكابه من خــلال النــظر إلى طبيعــة المحرر الذي تم تزويره وظروف تلك الواقعة وتقديــر مدى ما نتج عن هذا التزوير من ضرر وحسناً فعل كل من المشرعان حيث أن هذه المنهجية العقابية تعطــي مرونــة للقاضــي في تطبيقــه للنصوص بما يخدـم مصلحــة العدالة.

الفرع الثاني: العقوبة الخاصة في جريمة استعمال المحررات العرفية المزورة

نظم المشرع الأردني والمشرع المصري عقوبات خاصة بجرائم استعمال المحررات المزورة، دون النظر إلى نوع المحرر، حيث نصت هذه القوانين على عقوبات مخففة لبعض المحررات بالرغم من انها تعد من المحررات الرسمية، وهناك محررات نص القانون على عقوبات مشددة بالرغم من انها تعد محررات عرفية، حيث جاءت هذه العقوبات إما في قانون العقوبات نفســه أو في قوانين خاصة، حيث نصت الفقرة المادة 1018/1 من القانون المدني الأردني على: “1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً”([76]).

وبالعودة لقانون العقوبات الأردني فقد تبنى بعض صور مخففة وهي التي نصت عليها المواد 266-2367 ضمن عنوان المصدقات الكاذبة وانتحال الهوية([77])، لكن بين هذه الصور جامع مشترك هي ضآلة الضرر الاجتماعي في المحررات المزورة والتي تم استخدامها قياساً بالضرر الذي يتحقق منن محررات اخرى والعقوبة المقررة من قبل المشرع لهذه الجرائن هي عقوبات جنحة بالرغم من أن تغيير الحقيقة في بعضها يتعلق بمحررات رسمية([78]). وقد وردت هذه الصور على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها بإضافة محررات أخرى لم ينص عليها المشرع بغ النظر عن ضآلة ما ترتب على تغيير الحقيقة فيها من ضرر([79])، وذلك بالاستناد للمبدأ الذي جاء في المادة 57/2 من قانون العقوبات وهو: “على انه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص”([80]).

ويندرج ضمن جريمة استعمال المحرر المزور، إساءة استعمال شهادة حسن الأخلاق بأن يستخدم شخص شهادة اخلاق صادرة لغيره، او ان يقوم شخص ببيع او إعطاء شهادة حسن اخلاق خاصة به لغيره، وهو ما عاقبت عليه المادة 268 من قانون العقوبات الأردني بقولها: “يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من: 1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل. 2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل”([81]).

كما نصت الفقرة الأولى من المادة 266 من قانون العقوبات الأردني على: “…ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة أو استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين”([82]). وقد عبر المشرع الأردني عن هذه الصورة من صور اصطناع المصدقات الكاذبة بحيث اعتبرها تشكل تزويراً مادياً في حال توافرت أركانها وشروطها، خضعت هذه الجريمة للأحكام العامة في التزوير”([83])، لكن هذه الجريمة تقوم لمن قام بتزوير شهادة حسن سلوك وتوفر القصد الجنائي القائم على العلم والإرادة وان اعتراهما الغلط او الجهل انتفى القصد الجرمي”([84]). بالتالي، عاقب المشرع الأردني في قانون العقوبات على من استعمل هذا المحرر المزور بعد انتحاله اسم احد الأشخاص التي ذكرتهم 266 المشار اليها، بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين.

كما عاقبت المادة 269 من قانون العقوبات الأردني على من حاول استخدام هوية كاذبة لجلب منفعة لنسفه او اغيره او الاضرار بحقوق احد الناس من شهر الى ستة اشهر حيث نصت على: “من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر الى سنة”([85]).

بينما عاقب المشرع المصري بعقوبة مخففة على جرائم استعمال المحررات الخاصة في قانون العقوبات ضمن المواد 216-237 منه، ويجــمع بيــن هــذه الصـور تضـاؤل الضــرر الاجتماعــي الـذي قــدر الشـارع بأنه يترتب على جريمة استعمال بعض المحررات المزورة، وما يقرره القانون من عقوبات في هذه الجرائم وهــي عقوبات جنــح، بالرغم من ان تغيــير الحقيـقة في بعضتها يتعلق بمحــرر رسمي، ويتطلب تزويره توافر اركان عامة، وتوافر عناصر تتميز بها هذه الجرائم عن الجرائــم الأساسيــة للتزويــر فـي المحــــررات([86]). وتعتبر هذه الـصور استثنائـيــة وردت على سبيــل الحصــر بالتالي من غير التوســع فيهــا([87]). فمن جهــة قضت محكمة النقض المصرية أنه: “هذه الصور استثناء من الأصل لا يصح التوسع فيها او القياس عليا”([88]). ومن جهة أخرى نصت المادة 224 من قانون العقوبات المصري على: “لا تسري أحكام المواد 211، 212، 213، 214، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216، 218، 219، 220، 221، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات الخاصة”([89]). إلا أنه يلاحظ ان ما ورد في المادة 224 من قانون العقوبات المصري لم تذكر المادتين 226 و227 بالرغم من انهما يتضمنا صورتين مخففتين للتزوير، حيث انه يقال ان هــذا الســهــو يعود إلى أن هذين النصين السابقين تم استحداثهما في سنة 1933 بموجب القانون رقم 44 عندما تم ادماجهما في قانون العقوبات فإن المشرع المصري فات عليه تعديل نص المادة 224 ليضيــف النص عليهما([90]).

وقد تناول قانون العقوبات المصري ايضاً استعمال تذاكر السفر او المرور المزورة ضمن المادة 217 حيث نصت على: ” كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ([91]).

الخاتمة والنتائج والتوصيات

تستعرض الباحثة فيما يلي الخاتمة والنتائج والتوصيات:

أولاً: الخاتمة

تناول هذه الدراسة موضوع الطبيعة القانونية لجريمة استعمال المحررات المزورة والنتائج المترتبة عليها، حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم التي تتصف بالخطورة كونها تخل بالثقة التي يجب توافرها في المحررات العرفية والرسمية وقد يؤدي ذلك الى زعزعة استقرار المعاملات وعرقلة نشاطات الدولة وضياع الحقوق، الامر الذي دفع المشرع الى وضع النصوص القانونية التي تجرم استعمال المحررات المزورة سواء في قانون العقوبات الأردني أو التشريعات المقارنة من خلال العقوبات المتعددة مما يؤكد حرص المشرع على تجريم استعمال المحررات المزورة لما لها من خطورة على الدولة وعلى المجتمع، وقد انتهت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات.

ثانياً: النتائج

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها:

  1. توصلت الدراسة الى أنّ جريمة استعمال المحررات المزورة تعد من الجرائم التي تخل بالثقة التي يجب أن تتوفر في المحررات العرفية والرسمية.
  2. توصلت الدراسة الى نتيجة مفادها أن المشرع الاردني لم يتطرق الى التزوير المعنوي من خلال نصوص قانون العقوبات.
  3. وفيما يتعلق بالمشرع الأردني فلم يعرف المحرر في نصوص قانون العقوبات لكنه قد أشار إليه بشكل غير مباشر في المادتين 260 و262 من القانون ذاته من خلال تناوله للتزوير.
  4. عاقب المشرع الأردني عقوبة محددة لجريمة تزويــر المحررات العرفية، واعتبرها جنحة عاقبا عليها بالحبس دون أن يحددا مدة الحبس.
  5. اعتبر كل من المشرع الأردني والمشرع المصري جريمة الاستعمال مستقلة عن جريمة التزوير، كما فرقا بين جريمة التزوير وجريمة الاستعمال.
  6. لم يشر المشرع إلى مهنة “المحاماة” في نص المادة 266 ببإضافة هذه المهنة بشكل صريح وواضح ليصبح النص كالآتي: 1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى…”. ، إلا أنه يمكن أن يفهم من عبارة “أي جهة أخرى” “المحامون” إذ قد يقوم المحامي بتزوير توقيع موكله على الوكالة، حيث ان هناك كثير من الموكلين يقيمون دعاوى تزوير على المحامين نتيجة انهم لم يقوموا بتعبئة بيانات الوكالة.

ثالثاً: التوصيات

في ضوء النتائج توصي الباحثة بما يلي:

  1. توصي الدراسة المشرع الاردني بضرورة تعريف المحرر في نصوص قانون العقوبات بما لا يوجد غموضاً في هذا التعريف ويقلل من الاشكاليات القانونية المتصلة به.
  2. توصي الدراسة المشرع الأردني بضرورة النص صراحة على عقوبة خاصة للمزور في حال كان موظفاً عاماً يختص بإصدار جوازات ووثائق السفر وفي أية معاملات يجريها الموظف العام في الدولة.
  3. توصي الدراسة المشرع الاردني والمصري بوضع عقوبة محددة لجريمة تزويــر المحررات العرفية، وضرورة تحديد مدة الحبس.
  4. تتمنى الباحثة على المشرع الأردني النص صراحة على التزوير المعنوي وبعض وسائل التزوير المادية كالحذف والإبدال، كما نقترح على المشرع الإشارة إلى صور التزوير التي أشار لها المشرع المصري كالمحي او الكشط او التغيير.
  5. بما ان المشرع الأردني لم يشر إلى مهنة “المحاماة” في نص المادة 266 بإضافة هذه المهنة بشكل صريح وواضح مع المهن السابقة كالمهن الطبية او الصحية، لذلك نقترح على المشرع تعديل هذا النص بإضافة نص صريح وواضح لمهنة المحاماة ليصبح النص كالآتي: 1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أي موظف ضمن نقابة المحامين، أو أية جهة أخرى…”.
  6. ضرورة فصل العقوبة لمن يزور المحرر المزور عن عقوية من يستعمله لأن الاستعمال ليس ركناً في التزوير حيث انه جريمة مستقلة في التزوير.

قائمة المصادر المراجع

أولاً: المصادر

القرآن الكريم

ثانياً: المراجع

الكتب القانونية

أبو العثم، فهد عبد الكريم (2011). القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، عمان، دار الثقافة للنشر، ط1.

أبو عامر، محمد زكي وسليمان، عبد المنعم ( 1998). قانون العقوبات الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط1.

حجازي، عبد الفتاح (2002). الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنت، القاهرة، دار الكتب القانونية.

حسني، محمود نجيب (1984)، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، بيروت، دار النهضة العربية.

الحلبي، محمد علي (2011). شرح قانون العقوبات، القسم العام، عمان، دار الثقافة.

حمودة، علي ( 1998). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية.

سالم، نبيل مدحت (1983). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي.

سرور، احمد فتحي، (1996 ). الوسيط في قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية.

السعيد، كامل (2011) شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

السعيد، مصطفى السعيد (1957) الاحكام العامة في قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية.

سكيكر، محمد علي (2008 ). جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العلمية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي.

سلامة، مأمون (1990). قانون العقوبات، القسم العام، الاسكندرية، دار الفكر العربي.

صدقي، عبد الرحمن ( 1994) التزييف والتزوير دراسة تحليلية انتقادية، القاهرة مكتبة النهضة المصرية.

الصغير، جميل عبد الباقي ( 1999). قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، القاهرة، دار النهضة العربية.

الطباخ، شريف (2006). التزوير والتزييف في ضوء الفقه والقضاء، القاهرة، المركز القومي للإصدارت القومية.

طنطاوي، إبراهيم حامد (1995). المسؤولية الجنائية عن جرائم التزوير في المحررات فقهاً وقضاءً، ط1، القاهرة، المكتبة القانونية.

العادلي، محمود صالح ( 2000). الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، القاهرة، النجم للنشر والتوزيع، ط1.

عبيد، رؤوف (1984). جرائم التزييف والتزوير، القاهرة، دار الفكر العربي.

عوض، محمد (1985). الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.

فودة، عبد الحكيم (2007). الطعن بالتزوير في المواد المدنية والجزائية، الإسكندرية، منشأة المعارف، ص1، ص178.

كامل، السعيد (2022). شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر.

المرصفاوي، حسن صادق (2004). شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، بيروت، المكتب الشرقي للنشر والتوزيع.

نجم، محمد صبحي ( 2006) قانون العقوبات القسم الخاص، عمان، دار الثقافة.

هليل، فرج علواني (1993). جرائم التزييف والتزوير، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.

ثانياً: الأبحاث المنشورة

أمين، صحبي (2017) الطبيعة القانونية لجريمة التزوير في المحررات، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، 1(6): 1-80.

ثالثاً: الرسائل الجامعية

الجبوري، عمر (2017) جريمة التزوير الالكتروني في التشريع الاردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

يونس، أمل (2023). الطبيعة القانونية لاستعمال المحرر المزور كقصد جرمي خاص في التشريع الاردني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، الاردن.

رابعاً: القوانين والأنظمة

قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لسنة 2022.

  • قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961.

خامساً: القرارات والأحكام القضائية

حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 8/78 منشورات قسطاس ص444 سنة 1978.

الحكم رقم 4713 لسنة 2023 محكمة تمييز جزاء / طلبات 2024-02-14 منشورات قسطاس، عمان، الاردن.

الحكم رقم 2875 لسنة 2023 محكمة تمييز جزاء 2023-12-06 منشورات قسطاس عمان، الاردن.

نقض مصري رقم 30 أكتوبر 1901 س3، ص211 ..

نقض مصري 8 نوفمبر 1971 مجموعة أحكام النقض، ص22 .

الحكم رقم 940 لسنة 2024 محكمة بداية عمان بصفتها الإستئنافية سجل الجزاء جنوب عمان 2024-03-07 منشورات قسطاس، عمان، الاردن..

نقض جنائي مصري رقم 231 جلسة 19 مايو 1947 أحكام المحكمة الإدارية المصرية، س28، ص726 مجموعة القواعد القانونية، ج6، ق544 ص682.

الحكم رقم 3675 لسنة 2020 صلح جزاء شرق عمان 2020-07-27 منشورات قسطاس، عمان، الاردن.

حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 314/2006 هيئة خماسية، تاريخ 13/4/2006 منشورات منشورات قسطاس، عمان، الاردن.

الحكم رقم 1628 لسنة 2014 بداية جزاء – جنايات (جنايات صغرى) عمان 2016-02-18 منشورات قسطاس، عمان، الاردن.

نقض جنائي مصري جلسة 12/3/1945 مجموعة القواعد القانونية، ج5، رقم 523 ص659.

  1. () أمين، صبحي (2017) الطبيعة القانونية لجريمة التزوير في المحررات، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، 1(6): ص50.
  2. () حجازي، عبد الفتاح (2002) الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكمبيوتر والانترنت، القاهرةـ دار الكتب القانونية، ص170.
  3. () السعيد، كامل (2022). شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دراسة تحليلية مقارنة، عمان، دار الثقافة، ص183.
  4. () المادة 169 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960..
  5. () المادة 214 مكرر من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل.
  6. () صدقي، عبد الرحمن ( 1994) التزييف والتزوير دراسة تحليلية انتقادية ، القاهرة مكتبة النهضة المصرية، ص219.
  7. () حسني، محمود نجيب (1984)،.شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، بيروت، دار النهضة العربية، ص311 و312.
  8. () الطباخ، شريف (2006). التزوير والتزييف في ضوء الفقه والقضاء، القاهرة، المركز القومي للإصدارت القومية، ص79.
  9. صدقي، عبد الرحمن، التزييف والتزوير دراسة تحليلية انتقادية ، مرجع سابق، ص221.
  10. السعيد، كامل (2008). شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، عمان، دار الثقافة، ص210.
  11. () المادة 219 من قانون العقوبات الأردني..
  12. () يونس، امل عبد الرحيم، الطبيعة القانونية في استعمال المحرر المزور كقصد جرمي خاص في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص62.
  13. () حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 8/78 مجلة نقابة المحامين ص444 سنة 1978.
  14. () سرور، احمد فتحي، (1996 ). الوسيط في قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية، ص251.
  15. () السعيد، كامل، شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص212.
  16. () سالم، نبيل مدحت (1983). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر العربي، ص167.
  17. () كامل، السعيد (2022). شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر، ص188.
  18. ( ) كامل، السعيد، المصدر نفسه، ص188.
  19. () الحكم رقم 3537 لسنة 2022 محكمة تمييز جزاء 2022-12-18 منشورات قسطاس.
  20. () سلامة، مأمون (1990). قانون العقوبات، القسم العام، الاسكندرية، دار الفكر العربي، ط3، ص124.
  21. () الحكم رقم 4713 لسنة 2023 محكمة تمييز جزاء / طلبات 2024-02-14 منشورات قسطاس.
  22. () المرصفاوي، حسن صادق (2004). شرح قانون الجزاء الكويتي، القسم الخاص، بيروت، المكتب الشرقي للنشر والتوزيع، ص142.
  23. () عبد الملك ، جندي، الموسوعة الجنائية، مرجع سابق، ص543.
  24. () الحكم رقم 2875 لسنة 2023 محكمة تمييز جزاء 2023-12-06 منشورات قسطاس.
  25. () عوض، محمد (1985). الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص331.
  26. () السعيد، كامل، مرجع سابق، ص185.
  27. () السعيد، مصطفى السعيد (1957) الاحكام العامة في قانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية، ص212.
  28. () نقض مصري رقم 30 أكتوبر 1901 س3، ص211 مشار اليه في عبيد، رؤوف رؤوف ( 1979). مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، مصر ، دار الفكر العربي س169.
  29. () رؤوف عبيد، المصدر نفسه، ص169.
  30. () رؤوف عبيد، المصدر نفسه، ص169.
  31. () السعيد، مصطفى السعيد، الاحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص215
  32. () الصغير، جميل عبد الباقي، المصدر نفسه، ص124.
  33. () نقض مصري 8 نوفمبر 1971 مجموعة اكام النقض، ص22 مشار اليه في: السعيد، كامل، مرجع، ص189.
  34. () السعيد، كامل، مرجع سابق، ص189.
  35. () فودة، عبد الحكيم (2007). الطعن بالتزوير في المواد المدنية والجزائية، الإسكندرية، منشأة المعارف، ص1، ص178.
  36. () الحلبي، محمد علي (2011). شرح قانون العقوبات، القسم العام، عمان، دار الثقافة، ص211.
  37. () الحلبي، محمد علي، المصدر نفسه، ص211.
  38. () الحكم رقم 940 لسنة 2024 محكمة بداية عمان بصفتها الإستئنافية سجل الجزاء جنوب عمان 2024-03-07 منشورات قسطاس.
  39. () فودة، عبد الحكيم ، الطعن بالتزوير في المواد المدنية والجزائية، مرجع سابق، ص181
  40. () فودة، عبد الحكيم ، الطعن بالتزوير في المواد المدنية والجزائية، مرجع سابق، ص181
  41. () نقض جنائي مصري رقم 231 جلسة 19 مايو 1947 مجلة المحاماة، س28، ص726 مجموعة القواعد القانونية، ج6، ق544 ص682.
  42. () الحكم رقم 3675 لسنة 2020 صلح جزاء شرق عمان 2020-07-27 منشورات قسطاس.
  43. () السعيد، كامل، مرجع سابق، ص189.
  44. () حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 314/2006 هيئة خماسية، تاريخ 13/4/2006 منشورات مركز عدالة.
  45. () سلامة، مأمون (2001)، قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ص410.
  46. () يونس، امل عبد الرحيم، مرجع سابق، ص57.
  47. () هليل، فرج علواني (1993 ). جرائم التزييف والتزوير، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص265.
  48. () عبيد، رؤوف، مرجع سابق، ص157.
  49. () المادة 80/1 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  50. () المادة 75 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  51. () السعيد، كامل، مرجع سابق، ص205.
  52. () عبيد، رؤوف، مرجع سابق، ص177.
  53. () المادة 18/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
  54. () المادة 76 من قانون العقوبات الأردني.
  55. () عبيد، رؤوف، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، مرجع سابق، ص177.
  56. () عوض، محمد (1985). الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص327.
  57. () الصغير، جميل عبد الباقي، قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص183.
  58. () حمودة، علي ( 1998). شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، ص313.
  59. () طنطاوي، إبراهيم حامد ( 1995). المسؤولية ال جنائية عن جرائم التزوير في المحررات فقهاً وقضاءً، ط1، القاهرة، المكتبة القانونية، ص147.
  60. () الصغير، جميل عبد الباقي ( 1999). قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، القاهرة، دار النهضة المصرية، ص190.
  61. () المادة 261 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
  62. () العادلي، محمود صالح ( 2000). الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه واحكام محكمة النقض، القاهرة، النجم للنشر والتوزيع، ط1، ص144.
  63. () سكيكر، محمد علي (2008 ). جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العلمية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، ط1، ص94.
  64. () المادة 261 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  65. () المادة 262 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  66. () المادة 265 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  67. () المادة 271 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته. والتي نصت على “من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.”
  68. () المادة 272 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  69. () سكيكر، محمد علي، مرجع سابق، ص96.
  70. () أبو العثم، فهد عبد الكريم (2011). القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق، عمان، دار الثقافة للنشر، ط1، ص187.
  71. () المادة 214 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته.
  72. () المادة 271 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  73. () المادة 215 من قانون العقوبات المصري.
  74. () المادة 1018/1 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
  75. () المواد 266-267 من قانون العقوبات الأردني.
  76. () السعيد، كامل، شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة، مرجع سابق، ص159.
  77. () أبو عامر، محمد زكي وسليمان، عبد المنعم ( 1998). قانون العقوبات الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط1، ص 587.
  78. () المادة 57/2 من قانون العقوبات الأردني.
  79. () المادة 268 من قانون العقوبات الأردني.
  80. () الفقرة الأولى من المادة 266 من قانون العقوبات الاردني .
  81. () السعيد، كامل، شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مرجع سابق، ص166.
  82. () نجم، محمد صبحي ( 2006). ، قانون العقوبات القسم الخاص، عمان، دار الثقافة، ط1، ص104.
  83. () المادة 269 من قانون العقوبات الاردني .
  84. () حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص113.
  85. () سكيكر، محمد علي، جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العلمية، مرجع سابق، ص113.
  86. () نقض جنائي مصري جلسة 12/3/1945 مجموعة القواعد القانونية، ج5، رقم 523 ص659.
  87. () المادة 224 من قانون العقوبات المصري.
  88. () العادلي، محمود صالح، الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه واحكام محكمة النقض، مرجع سابق، ص150.
  89. () المادة 217 من قانون العقوبات المصري.
  90. – مجموعة العمل المالي (فاتف) هي منظمة حكومية دولية أنشئت في عام 1989م من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها، تتمثل مهام مجموعة العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ودولة قطر عضو في المجموعة من خلال تمثيلها للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، للمزيد انظر: موقع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

    http://namlc.gov.qa/interrelations.html

  91. – هذا مع وجود فئة أخرى من الباحثين ترى عدم إمكانية الوصول إلى هذا التعريف، مما شكل سببًا للعزوف عن دراسة هذا المفهوم. انظر: المرجع السابق، منقد محمد داغر، “علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها”، حالة دراسية من دولة عربية، أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ط.1، 2001م، ص8.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى