في الواجهةمقالات قانونية

المحكمة الرقمية الرهانات والتحديات في التشريع  المغربي

 

المحكمة الرقمية الرهانات والتحديات في التشريع  المغربي

 

زكرياء العظمي طالب باحث في العلوم القانونية

 

   مقــــــــدمة:

   شهد العالم حاليا قفزات كبيرة في استخدام تقنيات جديدة في ما يتعلق بالإعلام والاتصال كان من أهمها التجارة الالكترونية ،الحكومة الالكترونية ،التعليم الالكتروني[1] …، والتي فجرت ثورة هائلة في نضم الاتصال والمعلوميات لاسيما تفعيله في المجال العدالة الرقمية.

    يعد المغرب سباق في مجال الاصلاح من أجل تفعيل تقنية المعلوميات في المجال القانوني والقضائي مواكبة للخطب الملكية السامية منذ سنة 2002 ، وما بعدها من خطب حيت اعتبر على أن  “القضاء هو الحصن المنيع لدولة الحق [2]” الى أن تم وضع ميثاق اصلاح منظومة العدالة سنة 2013 الذي تناول ستة أهداف رئيسة ، ويعد الهدف السادس هدفا جوهريا حيث تضمن  ” الإدارة القضائية وتعزيز حكاماتها ”   أي ضرورة وضع مخطط الإرساء آليات وعصرنة أساليب الإدارة القضائية من خلال معالجة الجوانب الهيكلية وتنظيمية و تقوية البنية التحتية وتأهيل الموارد البشرية ، ورفع من مستواها ،وانفتاحها على المواطن من أجل ارتقاء بمستوى المحاكم .

   إلا أن هذا الهدف لم تفعل كل أهدافه الفرعية إلا بعض أجزائه بعد ظهور وباء كوفيد 19 ( وهذا  الأخير أي الأوبئة تعد ضاربة في القدم منذ عصور مضت) .

   وبرجوعنا  يتضح على أن  المغرب تأخر كثيرا في العمل بالأهداف الفرعية وبضبط  تفعيل المحكمة الرقمية على مستوى العدالة وللإدارة الرقمية كما لم تكن له وسيلة استباقية منسجمة مع التوجهات التي وضعها المغرب في السنوات الاخيرة [3].

   صحيح أن دولة المغرب قامت بمجموع من الأمور على هذا المستوى الرقمي فيما يتعلق بالسجل العدلي … وكذا ما جاء على لسان رئيس محكمة النقض رئيس المنتدب بمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس على أن “مشروع المحاكمات عن بعد حققت نتائج مهمة تحفز على السير قدما في المحكمة الرقمية كخيار استراتجي رغم كل الإكراهات [4]

   على هذا الأساس يمكن القول على أن  الالتحاق بركب المحكمة الرقمية أضحى ضرورة ملحة وليس خيارا استراتجيا الغاية منه تطوير العدالة ،كما أن ذلك ليس كافيا مع العولمة التكنولوجية السائدة حاليا .

   بالتالي فمواكبة التحول الرقمي يتطلب ترسانة  تشريعية مواكبة لهذا العصر الرقمي ،   لاسيما مع تعليق المحاكم وفرض اللجوء المحاكم لتقنية الاتصال المرئي أو ما يسمى    

 بمؤتمرات الفيديو vidéo conférence[5].

   هذا ما أدى الى بروز اشكالية ما مدى امكانية لجوء إلى محكمة رقمية في ضل غياب النص القانوني ؟

   هذه  المحكمة الرقمية التي لم يسند  لها مفهوم دقيق كما يجب تميزها عن مجموعة من المفاهيم المشابهة لها  (الفقرة الاولى)  وكذا تطرق إلى  رهاناتها  (الفقرة الثانية) والتحديات التي تواجه المحكمة الرقمية المغربية (الفقرة الثالثة).

 

الفقرة الأولى : ماهية المحكمة الرقمية وتميزها عن المفاهيم المشابهة لها

 

    يعد مفهوم المحكمة الرقمية من المفاهيم المبهمة حيث اختلفت التعاريف حول  “المحكمة الرقمية ”  ، وبرجوع الى  ميثاق اصلاح منظومة العدالة الذي ناهض من أجل هذه الأخيرة نجده لم يعرف المقصود بالمحكمة الرقمية فقط تناول وتحدت فقط عن مقومات الانظمة المعلوماتية وكذا البرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر ، ووضع مخطط لإرساء مقوماتها من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة في تصريف القضايا أمام المحاكم .

    وبالتالي وأمام هذا التوصيف فقد اجتهد المهنيون لوضع إطار مفاهيمي من بينهم  رئيس نادي القضاة المغرب  الأستاذ “شنتوف” الذي عرف المحكمة الرقمية على أنها كل ما يرتبط بالعمل القضائي من استعمال معلوميات الاتصال في العمل القضائي مند بداية تسجيل الدعوى مرورا بتقديم المذكرات وإصلاح المقالات وكذا الطعن فيها الى غاية الحكم[6] ، قد يكون هذا التعريف قد شمل الجوانب العملية في العمل داخل المحاكم .

    و على هذا الأساس  يمكن طرح  التعريف أعم  هو أن  المحكمة الرقمية هي تسير معصرن ذلك بعتماد التكنولوجيا الجديدة ومسايرة تطور وسائل الاتصال من خلال العمل  بنظام الالكتروني عوض النظام الورقي  ، وإصدار الاحكام وأداء الرسوم ومسايرة أطوار الدعوى من البداية الى النهاية وهي هدف يسعى  المشرع على أن يتحقق في أفق 2020.

    انطلاقا من تعاريف المحكمة الرقمية يتبين على أنها تتسم بمجموعة من الخصائص الأساسية من بينها :

   محكمة بلا أوراق : حيث أنها إدارة تعتمد على الحاسب الالي بشكل أساسي ولا تعتمد على أوراق إلا بشكل ثانوي .

  محكمة بلا مكان : بحيث أنها تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنيت فالمسؤول الإداري يستطيع أن يتخذ القرار من أي مكان في العالم وليس مرهونا بالمقر المادي للمرفق.

  محكمة بلا زمان : بحيث الإدارة الإلكترونية لا تلزم بأوقات العمل الرسمي فهي تعمل 365 يوما في السنة و 7 أيام في الأسبوع و 24 ساعة في اليوم .

 محكمة بلا تنظيمات جامدة  : فبفضل الإدارة الإلكترونية صار بإمكاننا  الحديث عن تنظيمات ذكية تتسم بالمرونة وقابلة لأن تواكب جميع التغيرات الطارئة .[7]

     هذا ما يجعلنا نميز  المحكمة الرقمية عن كل من “العدالة الرقمية ” فهذه الأخيرة تعد مفهوم أوسع من المحكمة الرقمية بمعنى صفر ورق داخل العمل القضائي في المحاكم  باعتبارها تشمل مسؤولين في المحاكم وكتاب الضبط من أجل قيام بخدمات وتتبعها بفعل استخدام تكنولوجية المعلوميات من أجل تحقيق اللجوء المستنير لمرفق العدالة وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين  في الميدان القانوني والقضائي (المحامون ،القضاة ، كتاب الضبط ) وتتمثل الفوائد الرئيسة لنظام العدالة الرقمية في زيادة كفاءات النظام القضائي ، والحد من تكاليف وتقليص أمد الخصومات القضائية ، وكذا تبسيط إجراءات والمساطر  القانونية ، وزيادة من إنتاجية المحاكم  والتقليل والحد من فرص الفساد والرشوة ، كما أن قيام المحكمة الافتراضية بعقد جلساتها عبر مؤتمرات الفيديو يقرب العدالة من المواطنين خصوصا القاطنين في المناطق النائية إذ أنه في مجال العدالة يعفي المتقاضين من الانتقال إلى المحاكم كما أنه  يحد من اكتظاظها   .

    وتختلف كذلك المحكمة الرقمية عن “المحاكمة الرقمية ” باعتبار على أن هذه الأخيرة  محاكمة بعينها مثل ما حصل في الجائحة مثل الاستماع للشهود  من قبل متخصصين من خلال النظر في الدعوى ومباشرة الإجراءات الهدف من ذلك  هو الفصل السريع في الدعوى.

 

الفقرة الثانية : رهانات المحكمة الرقمية

 

    من بين أهم  رهانات التي عملت  الأهداف الفرعية من ميثاق اصلاح منظومة العدالة  على  رفع من قيمة العمل القضائي وجودته داخل المحاكم والبرهنة على فعاليته  في المجتمع وذلك وجود محكمة الرقمية :

1 – نجاعة النظام القضائي وكذا الفاعلية بجودة عالية وتلبية حاجيات المواطنين وتسهيل أداء القضاء لمهمته على الوجه الأكمل ، وجعله قادرا على الاضطلاع بالوظيفة المنوطة به لخدمة المتقاضين باستقلالية وفعالية ونجاعة وفق مساطر مبسطة ، وتطبيق أساليب تدبير حديثة وتعزيز الثقة بين القضاء والمجتمع[8].

2 –  تقليص المدة الزمنية من أجل البث في أجال معقولة وهو مبدأ دستوري قرره دستور 2011 وفق الفصل 120 من الباب السابع المتعلق بالسلطة القضائية على أنه “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل اجال معقولة ….[9]” وكذا البث في القضايا وتنفيذ الأحكام من خلال مراجعة القوانين الإجرائية ، لاسيما قانوني المسطرة المدنية والجنائية ،بما يساهم في تبسيط وتسريع إجراءات البث لي القضايا ؛ وكذا تقليص الطعون ضد الأحكام الصادرة بشأن القضايا البسيطة وترشيد الطعون من قبل النيابة العامة ؛ إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ بصلاحيات قضائية تمكن من تسريع مساطر التنفيذ  ومن المميزات الهامة التي تجعل من مؤسسة قاضي التنفيذ  مؤسسة مؤهلة للدفع بعجلة التنفيذ (البساطة والسرعة) ؛ اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ ؛

3 – تقريب الخدمة القضائية وذلك من خلال استقبال المتقاضين بطرق افتراضية باعتبارهم يواجهون صعوبة في الولوج إلى القانون والعدالة من جراء ضعف المساعدة القضائية والقانونية وعدم  وجود ما يشجعهم فعليا على اللجوء الى الوسائل البديلة لحل المنازعات لاسيما التجارية منها مثل التحكيم الالكتروني [10] هذا الأخير الذي يكتسي أهمية عظيمة على المستوى الوطني والدولي لأنه الأسلوب الأكثر نجاعة وخصوصا في تجارة الإلكترونية ، والنظم التقنية والمعلوماتية ، والحوسبة التطبيقية ، والمعاملات الإلكترونية والتحويلات التجارية عبر الإنترنيت ، والتعاملات البنكية ووسائل الأداء الإلكتروني ، وقوانين الملكية الفكرية المتعلقة بالإنترنيت. 

    ناهيك عن ضعف في القدرة التواصلية وعلى هذا الأساس يمكن للمحكمة الرقمية أن تعمم تدريجيا للمتقاضين استخدام الوسائل الالكترونية من  أجل تسهيل التنقل وترشيد العمل .

 4 – إعمال الشفافية داخل وخارج نظام المحاكم انطلاقا من اللجوء إلى المحاكم وصولا إلى الحكم والتتبع عن بعد ، والبعد عن كل الملابسات المتمثلة في السمسرة ، الأمر الذي يفسح المجال لممارسات منحرفة يساهم بعض المواطنين ، بوعي أو بدون وعي ، في شيوعها ، مما لا يساهم في تحصين المنظومة ويؤثر على دور القضاء في تخليق الحياة العامة[11].

   وقد تهدف الانظمة المعلوماتية بشكل إيجابي فعال  إلى تخليق هذه  المنظومة من كل مظاهر الفساد والانحراف وتعزيز ثقة المواطن فيها ، وتعزيز دور القضاء في تخليق الحياة العامة من خلال الخدمات التي توفرها الرقمنة [12] .

    وتعد الحاجة لذلك بفعل هذه الظروف الاستثنائية بفعل كوفيد 19 والذي أضهر مدى الحاجة الملحة للجوء إلى الرقمنة من خلال التباعد الاجتماعي الذي يفرضه الواقع المعيش وكذا قانون  حالة طوارئ الذي فرضت الخروج إلا لحالة الضرورة  وغيرها من الأمور …. .

 

 

 

الفقرة الثالثة : التحديات التي تواجهها المحكمة الرقمية

 

    يواجه تنزيل المحكمة الرقمية على أرض الواقع صعوبات وتحديات كثيرة تختلف من بلد إلى أخر ، إذ أن هناك دول قطعت أشواطا في العمل بها وتطبيقها ، وبعضها الأخر مزال متأخرا عن الركب ، وهذا راجع الى عوامل بنيوية مختلفة .

    وبتالي فاستعمال التكنولوجيات الحديثة وانفتاح المحكمة على الرقمنة والتقنية الجديدة ، تأسيسا لإدارة إلكترونية ليست مجرد أداة مساعدة لتحسين إجراءات الإدارة القضائية ، لكنها أيضا تمكين لتحول الإداري (أي التحول في عمل الإدارة ) واستحداث توجهات جديدة في تقديم الخدمة العمومية إلا أن كل هذا يواجه مجموعة من تحديات التي يطرحها إدخال التكنولوجيات المعلومات و الاتصال في مجال العدالة ،فقد أثبتت الأبحاث أن إدماج الأنظمة المعلوماتية في قطاع العدالة أكثر تعقيدا مما كان متوقعا ، نظرا لكثرة الإجراءات والمساطر وتعقدها في المحاكم التقليدية.

   كما أن تطوير وتطبيق نظام العدالة الرقمية يستتبع تعديل وتطويع وتغيير  بعض المعايير والأنظمة والقوانين التي تأطر الممارسات القضائية بين الفاعلين الأساسين  في ميدان العدل  .

   وكما جاء على لسان وزير العدل السابق مصطفى الرميد ” العدالة ورغم ما بدل من مجهود إلا أنها أمام تحد كبير ……[13]

    وقد أثبتت الدراسات على أن ادماج الأنظمة المعلوماتية في قطاع العدالة يعد أكثر تعقيدا نظرا لكثرة الإجراءات والمساطر لاسيما أمام المحاكم الدرجة الأولى .

    ويعد التحدي الأكبر هو غياب النص القانوني بمعنى أنه لا يمكن للمتقاضين العادين من أجل التقاضي عن بعد ؛ أي  أنه لا يوجد إطار قانوني يلزم الأطراف المتقاضين من اللجوء الى التقاضي عن بعد هذا لا يعني أنه لا يوجد قوانين في هذا الشأن لكن  القوانين الرائجة  تتعلق فقط بالجانب الموضوعي مثل قانون 53.05[14] المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ، و قانون المتعلق بالمعطيات الشخصية  قانون 08.09[15]، الذي اعتمده المغرب كإستراتجية  وطنية اللأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية ، من أجل بناء منظومة قانونية متكاملة توازن بين التحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعلومات الإلكترونية وبين تحقيق الأمن المعلوماتي .

    وهناك تحدي اخر فيما يتعلق بالمهنيين أو الأطر عاملة بالمحكمة وإن كانوا ذو كفاءة إلا أنهم لا يحسنون التعامل بالنظام المعلوماتي حيث يجب وضع تكوين مستمر وتخصصي على صعيد كل مهنة من المهن من أجل تأهيل العنصر البشري ،وهذا التحدي يعد جزء لا يتجزأ من تحدي تجهيز المحاكم إذ لا يمكن تصور قيام إدارة إلكترونية بدون بنية تحتية لازمة .

    ويدخل هذا الأمر في إطار توفير الوسائل المادية لازمة الاشتغال الإدارة القضائية من خلال تعميم الإعلاميات إليها  ،وقد استفادت المحاكم المغربية من دعم دولي في هذا المجال سواء من البنك الدولي أو  USAID.

   إضافة إلى بعض الاتفاقيات الموقعة في نفس السياق مع فرنسا وإسبانيا[16]،  فتطوير تقنية المعلوميات في النظام القضائي يعتبر أمرا ضروريا لاسيما في ضل تراكم الملفات وقلة عدد القضاة ؛ حيث إن مراجعة مديرية الشؤون المدنية ،تؤكد لنا بأن معدل الأحكام الصادرة عن قضاة الدرجة الأولى على سبيل المثال يصل حوالي 1000 حكم سنويا لكل قاضي في حين أن الملفات المسجلة على مستوى هذه المحاكم أكثر من ذلك .

   وبرجوعنا إلى الوسائل أو التجهيزات الاشتغال الإدارة القضائية متمثلة  في كل من الحواسب والهواتف وشبكات الاتصال والأقمار الصناعية بالإضافة إلى ضرورة توفر على برامج معلوماتية متطورة لها القدرة على معالجة البيانات ونقلها وتبادلها بشكل تفاعلي بين مختلف الفاعلين وكذا خدمات  لتخزين وحفظ المعلومات ، والمعطيات القضائية بالإضافة إلى ضرورة توفر برامج معلوماتية متطورة لها القدرة على معالجة البيانات ونقلها وتبادلها بشكل تفاعلي بين مختلف الفاعلين  .

   هذا ما يطرح إشكال على مستوى تدبير مرفق القضاء وهو تشخيص الوضع الراهن في منظومة العدالة من خلال تباين مستويات المحاكم في التوفر على التكنولوجيات الحديثة و صعوبة استعمالها كما يواكب ذلك غياب التواصل الرقمي بين الإدارة القضائية والمهن القضائية بمعنى أن هناك تحدي تقني باعتبار أن المحاكم ليست مؤهلة بشكل كبير.

   وتعتبر هذه التحديات متعلقة بالمحكمة الرقمية الجزء القليل مع ماهو مرتبط بالعمل المجتمعي مثل إكراهات الأمية.

   وهل الجميع يحظى بالهاتف والحاسوب ويحسن استعماله ؟ كلها مشاكل يجب على المشرع إعادة النظر فيها بتأني.

 

 

خاتـــــمة

  

    في الأخير هذه كانت مجرد لمحة مختصرة على موضوع المحكمة الرقمية من أجل تضافر مجهودات جميع الفاعلين من أجل الإحاطة بجميع جوانبه سواء تلك المتعلقة بالإجراءات أو بالمحاكمة من أجل تحسين العدالة الإلكترونية في بلادنا ، وفي سبيل تحقيق التنمية المستدامة ، إذ أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال العدالة يؤدي إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وتحقيق مبدأ القضاء في خدمة المواطن [17].

    ورغم اتجاه المشرع بشكل متدرج من أجل تفعيل المجال الرقمي والتي أضحت أحد ركائز التنمية في مجال تكنولوجيا المعلومات في منظومة العدالة وكافة  الرهانات المستقبلية للمحكمة الرقمية.

   إلا أنها تشوبها العديد من التحديات والتي كشف عنها الوباء (كوفيد 19) لولاه لما كشف ستار عن مشروع هذه المحكمة الرقمية وعلى هذا الأساس يمكن القول على أن مشروع لم يستجب للمحكمة الرقمية بل استجاب فقط للخدمات لأنها لا تزال تزاوج بين النظام الورقي و لإلكتروني .

   ومن أجل تفعيلها وجب إصلاح شامل من أجل تحديث إدارة قضائية لرفع من رهان التطور والتنمية.

 

 

[1]  ذ . بلشقر محمد المفوض القضائي “التقاضي إلالكتروني” ص 1

[2]   ديباجة ميثاق اصلاح منظومة العدالة “خطاب الملكي 20 غشت  2009” ص 37

[3]   ندوة مرئية “العدالة الرقمية بالمغرب التحديات والأفاق”  بتاريخ 20 ماي 2020

[4]   كلمة السيد مصطفى فارس الرئيس الاول لمحكمة النقض  “وكالة المغرب العربي للأنباء”

[5]  رضوان العلمي  “التقاضي عن بعد  تدبير إستتنائي أم خيار استراتيجي” مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية ص 60

[6]  ندوة قراءة في مشروع قانون استعمال الوسائط الكترونية في قانون المسطرة المدنية بتاريخ 12  يونيو 2020

  [7]    عبد الوفي ايكدض  المحكمة الرقمية والنظم المعلوماتية لوزارة العدل دور المحكمة الرقمية في الرفع من جودة أداء المحاكم ص 8

[8]   تشخيص الوضع الراهن بمنظومة العدالة  “ميثاق اصلاح منظومة العدالة ” ص 45

[9]  الدستور المغربي الجديد “حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ” ص 58

[10]  يقصد بالتحكيم الالكتروني ذلك التحكيم الذي تتم إجراءاته عبر شبكة الإنترنيت ، وهو يكتسب الصفة الإلكترونية من الطريقة التي يتم بها،حيث يتم بطريقة سمعية بصرية عبر شبكة دولية مفتوحة اللاتصال عن بعد ، دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان بعيد

[11]   الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ميثاق إصلاح منظومة العدالة يوليوز 2013 “على مستوى آليات تخليق منظومة العدالة ” ص 44

[12]    الهدف الرئيسي الثاني” تخليق منظومة العدالة” ميثاق اصلاح منظومة العدالة ص 63

[13]   وكالة المغرب العربي للأنباء مرجع سابق

[14]  ضهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428(30 نوفمبر 2007) بتنفيذ قانون رقم 53.05 “يحدد هذا القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية  وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق ، وتلك المعدة على دعامة إلكترونية ، وعلى التوقيع الإلكتروني . كما يحدد الإطار القانوني المطبق  على العمليات المنجزة من قبل مقدمي  خدمات  المصادقة الإلكترونية وكذا القواعد الواجب التقيد بها من لدن مقدمي الخدمة المذكورين ومن لدن الحاصلين على الشهادات الإلكترونية المسلمة .

[15]  مرسوم رقم 2.09.165 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين تجاه معالجة  المعطيات ذات طابع الشخصي “ساهم هذا القانون في ثقة المستهلك المغربي في المعاملات الالكترونية ولاستفادة من مزايا التجارة الالكترونية كما شكل أداة مهمة في حماية الخاصة والبيانات الشخصية للمواطن المغربي خصوصا في مجال المعلومات ”

[16]   عبد الرحمان الشرقاوي “التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والمكملة والبديلة ” ص 18

[17]  الخامس فاضيلي العدالة الرقمية من النظرية إلى التطبيق ص 13

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى