إعداد: حسن السايحي باحث في العلوم القانونية (سلك الماستر)
الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية الجــــــــــــــنائيــــــــــــــــــــــــــــــة للـــــــمـــــــــــــرأة
مقدمة
إن المطلع على وضعية المرأة وأساليب معاملتها في العهود السابقة يندهش من المكانة الدنيا التي كانت تحتلها، ومن المعاملة السيئة والمنحطة التي كانت تعامل بها. إذ كانت الطفلة تقتل بمجرد ولادتها، كما اعتبرت بمثابة متاع تباع وتشترى ومجرد وسيلة للنسل والإنجاب فقط، ناهيك عن ما تعرضت له من أبشع صور الاستغلال الجنسي سواء كانت عازبة أو متزوجة.
بالإضافة إلى التعذيب الجسدي في حالة مخالفة أوامر الزوج أو الأب أو الأخ أو حتى الأجنبي عنها، وأمام هذا الوضع فقد كان لزاما انتظار قدوم الدين الإسلامي السمح الذي قضي على هذه الممارسات في حق المرأة، لقوله تعالى:” ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا”[1].
فعلى المستوى الدولي فقد فطن المجتمع الدولي للإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة، وبدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر إعلانات واتفاقيات خاصة لحماية المرأة، فقد كرس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 حماية خاصة لحقوق الإنسان، الذي جاء يخاطب الإنسانية جمعاء ذكرا كان أو أنثي وما المرأة إلا طرفا في ذلك. بالإضافة إلى اتفاقية 1979 المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة ” بسيداو” والتي تعتبر دستور المرأة في مجال حماية حقوقها.
أما على الصعيد الوطني فقد كرس المشرع المغربي حماية المرأة أولا في الدستور من خلال فصله 19، إضافة إلى مجموعة من القوانين الخاصة على غرار القانون الجنائي.
إلا أن الحماية الجنائية المقررة للمرأة في التشريع المغربي جاءت موزعة و متناثرة بين عدة قوانين. وراعت خصوصيات المرأة كأنثى وكزوجة و كأم … لأن حماية المرأة حماية لخلية الأسرة ككل، ولذلك راعى المشرع طبيعة المرأة وتكوينها الفيزيولوجي والأدوار المختلفة التي تضطلع به هذه الأخيرة، سواء أكان داخل الأسرة أو في المجتمع سواء أكانت ضحية أو مدانة .
حيث تم تجريم بعض الأفعال الشنيعة التي ترتكب ضد المرأة، كالإغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض والعنف الزوجي… حيث تكون المرأة ضحية، كما امتدت هذه الحماية كذلك حينما تكون المرأة مدانة أو مشتبه فيها. حيث تم تمتيع هذه الأخيرة بعذر مخفف، أثناء قتل وليدها والخيانة الزوجية وسرقة زوجها واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية لصالح المرأة.
ويكتسي هذا الموضوع أهميته البالغة على المستويين النظري و العملي، تتجلى أولا في جمع مختلف النصوص القانونية الزجرية والعقابية التي تلمس المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين تكمن الأهمية العملية لهذا الموضوع في الازدياد والانتشار المهول لهذا النوع من القضايا.[2] بل وتشكل حصة الأسد في عدد القضايا المبسوطة أمام المحاكم.
لذلك فإن الإشكالية الجوهرية التي يطرحها هذا الموضوع: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي توفير حماية جنائية للمرأة؟
و للإجابة على هذه الإشكالية ارتئينا معالجة هذا الموضوع في نقطتين اثنتين :
- المبحث الأول : الحماية الجنائية للمرأة الضحية
- المبحث الثاني : الحماية الجنائية للمرأة في موقع الاشتباه والإدانة.
المبحث الأول: الحماية الجنائية للمرأة الضحية.
جاء القانون الجنائي لحماية المراكز القانونية للأشخاص وحماية الحقوق الإنسانية من الاعتداءات المحتملة من كل سلوك يهدد أمنها وسلامتها ويعرضها للخطر وقد جاء هذا الأخير بعدة نصوص قانونية وعقابية لحماية المرأة وحفظ حقوقها. لذلك سنتناول في هذا المطلب تجريم الأفعال الماسة بشرف وعرض المرأة (المطلب الأول) وبتجريم الأفعال الماسة بالاستقرار الأسري ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: تجريم الأفعال الماسة بشرف و عرض المرأة
يقصد بجرائم العرض تلك الجرائم التي تخدش الحياء في الإنسان وتمس بحيائه العرضي سواء وقعت عليه أو وقع نظره عليها بدون رضاه، وإذا كان من حق كل إنسان أن يصون عرضه ويحفظ كرامته فقد تدخل المشرع لحماية هذا العرض وصون هذه الكرامة وسن عقوبات متفاوتة في الشدة، لكل من سولت له نفسه أن يعبث بهذا العرض، بل تدخل لحماية المجتمع حتى ولو لم يتضرر شخص معين بالذات كجرائم الفساد والاغتصاب، اختطاف المرأة المتزوجة والتغرير و التحرش.
الفقرة الأولى : حماية المرأة من الاغتصاب و هتك العرض
تعد جريمة الاغتصاب في القانون المغربي[3] من الجرائم الماسة بالآداب العامة، وهي بالتالي جريمة تمس بالأخلاق من جهة، وبالمجتمع من جهة أخرى.
ففي القانون المغربي، لا يقع الاغتصاب إلا من رجل على امرأة. أما إذا أكرهت امرأة رجلا على مواقعتها، فلا تعد مغتصبة له، وإنما هاتكة لعرضه، وتلك جريمة أخرى.(كما سيأتي بيانه في محله).
أولا : الاغتصاب
الإغتصاب هو مواقعة الرجل للمرأة دون رضاها و بالتالي كون الحماية مقررة للمرأة في هذه الجريمة لانتفاء رضا المجني عليها بحيث يكرهها الجاني على سلوك جنسي لم تتجه إرادتها إليه.
ولقيام هذه الجريمة لابد من قيام أركان وهي:
- الركن المادي :
يتحقق الركن المادي بمواقعة الرجل للمرأة بغير رضاها، أي أن هذا العنصر يتحقق متى تم الإيلاج ولو لم يشبع الجاني غريزته أو كان غير قادر على التناسل لعقم أو صغر[4].
فالسبب الذي حمل المشرع على عقاب وتجريم فعل الاغتصاب هو ما يشكله هذا الفعل من مساس بحق مكفول لكل أنثى في صيانة شرفها، علما أن عنصر رضا المرأة بالمواقعة من عدمه هو المعيار الذي يمكّن من التمييز بين جرائم العرض التي يكون فيها الوقوع قد حصل برضا الطرفين و بين جريمة الاغتصاب التي ينعدم فيها عنصر الرضا من طرف المجني عليها .
- القصد الجنائي :
المعروف هو أن جريمة الاغتصاب ، جريمة عمدية تتطلب انصراف علم وإرادة الجاني إلى القيام بها.
وقد عاقب المشرع المغربي من خلال مجموعة القانون الجنائي[5] على هذه الجريمة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، أما ظروف التشديد والتي تعتبر من مظاهر تعزيز الحماية الجنائية للمرأة فهي تتحدد بحسب الأحوال وملابسات وظروف ارتكاب الجريمة وكذا العلاقة التي تربط الجاني بالضحية[6].
حيث تضاعف العقوبة من 10 سنوات إلى 20سنة في حالة ما إذا كانت المجني عليها قاصر أو عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، كما تضاعف عقوبة الاغتصاب إن كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا أو خادما بالأجرة عند الضحية أو عند أحد الأشخاص السالفة ذكرهم. وتضاعف في حالة ما إذا تم الاستعانة بشخص أو عدة (وجود مساهمين – مشاركين ) أشخاص لتسهيل ارتكاب الجريمة[7] .
- ثانيا : هتك العرض
لم يعرف المشرع المغربي – كما فعل قبله المشرع الفرنسي والسوري والمصري – جريمة هتك العرض وإنما ترك تعريفها وتقديرها للفقه والقضاء، وحسنا فعل، ولأن الأفعال التي تكوّن جريمة هتك العرض كثيرة يصعب حصرها.
بالإضافة إلى أنها، أي الأفعال المكونة لجريمة هتك العرض باعتبارها من الجرائم المخلة بالآداب العامة تختلف زمنا ومكانا كما هو الشأن في جريمة الإخلال العلني بالحياء، لذلك اكتفى المشرع بذكر الجريمة وعقوبتها و أركانها.
وعموما يمكن إجمال جرائم العرض في عدة جرائم مثل الإخلال العلني بالحياء و الشذوذ الجنسي والفساد و الخيانة الزوجية والاغتصاب وهتك العرض[8].
فقد نص الفصل 484 من القانون الجنائي على ” أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن خمس عشرة سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى”.
والفعل المخل بالحياء على نحو جسيم هو بحسب المجرى العادي للأمور تمهيد لاتصال جنسي أو على الأقل يثير في ذهن المجني عليها فكرة الاتصال الجنسي وهو اتصال لا ترغب فيه، هذا إلى جانب أن هذه الجريمة تنطوي على مساس بالشرف وحصانة الجسم[9].
الفقرة الثانية: حماية المرأة ضحية الاختطاف والتحرش الجنسي
أولا: حماية المرأة من الاختطاف
الإختطاف هو احتجاز شخص دون رضاه بممارسة العنف عليه، وهو بذلك يعتبر من بين أخطر أشكال الاعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان، لمساسه بالحرية الشخصية مع ما قد يترتب عن ذلك من أخطار قد تصل إلى حد قتل المخطوف.
الأمر الذي جعل المشرع يشدد العقوبة في هذه الحالة حسب مقتضيات الفصل 436 من القانون الجنائي[10].
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في آخر تعديلاته لمجموعة القانون الجنائي فقد تم حذف الفصل 494 الذي يجرم على سبيل التحديد اختطاف المرأة المتزوجة والتغرير بها الشيء الذي يحرم في القانون الحالي غير المتزوجة من نفس الحماية كما حذف الفصل 495 الذي يعاقب حصرا على إخفاء المرأة المتزوجة المخطوفة وتهريبها.
وحذف الفصل 496 المتعلق بإخفاء المرأة المتزوجة الهاربة من سلطة زوجها أو تهريبها أثناء البحث عنها والذي يحرمها في الواقع من الحماية من عنف يتهددها.
إن الأسباب المتعلقة بإلغاء هذه القوانين لم تذكر، مرجحا أن تكون السياسة الجنائية المغربية تتجه نحو تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون والاكتفاء بالنصوص التي تعاقب على اختطاف الأشخاص واحتجازهم كيفما كانت وضعيتهم مع تشديد العقوبة في الحالة التي يكون فيها الضحية طفل.
ثانيا: التحرش الجنسي
التحرش الجنسي عنف يمارس ضد المرأة، وهو كل فعل أو قول ذو أهداف جنسية يمس بكرامة المرأة ويحط من قيمتها سواء أكان معنويا أو جسديا. ففي المجتمع المغربي نلاحظ أن التحرش الجنسي يأخذ أشكالا متعددة، تختلف حسب طبيعة المكان وما إذا كان مغلقا أو مكانا عموميا، ويتطور بتطور وسائل الاتصال، كأن يصدر عن شخص يشتط في استعمال السلطة التي تخولها له وظيفته أو منصبه، أو هو كل فعل أو قول ذي أهداف جنسية يمس بكرامة المرأة ويحط من قيمتها.[11]
وبالرجوع إلى المادة 2 من القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أحال على الفصل 1-503 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم على كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، وكذا يعاقب بحسب مقتضيات المادة 1-1-503 بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 10000 درهم كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية،[12] وبشأن السب والقذف الذي يمكن أن تتعرض له، فيعاقب حسب المادة 444/2 من ق 103.13على السب المرتكب ضد إمرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم وعلى القذف بغرامة مالية من 12 ألف إلى 120 ألف درهم.
المطلب الثاني: تجريم الأفعال الماسة بالاستقرار الأسري
الاستقرار الأسري هو بناء علاقة زوجية تقوم على السكينة والثبات والهدوء والتوازن والتكامل بين الرجل والمرأة، فإذا قامت العلاقة بين الزوجين على هذه المقومات فإن بناء الحياة الزوجية يكون على أساس من الاستقرار.
إلا أن الإخلال بالواجبات الأسرية كالخيانة الزوجية (الفقرة الأولى) وإهمال الزوجة (الفقرة الثانية) قد يؤدي إلى تشتتها.
الفقرة الأولى: الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية هي تلك العلاقة الجنسية غير المشروعة (المحرمة) المرتكبة من أحد الزوجين مع طرف أجنبي (غريب).
لقد تعرض المشرع المغربي لجريمة الخيانة الزوجية في الفصول من 491 إلى 493 من القانون الجنائي، و ينص الفصل 491 كما تم تعديله بموجب القانون رقم 03-24 على معاقبة أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية بالحبس من سنة إلى سنتين واشترط هذا الفصل ضرورة تقديم شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه من أجل تحريك المتابعة، كما أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الفساد بصفة ظاهرة وحسب الفصل 492 من القانون الجنائي فإن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية[13].
كما جاء في الفصل 418 من القانون الجنائي، يتوفر عن مخفض ِللعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عن مفاجئتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.
والجدير بالذكر أن هذا العذر المخفض للعقوبة كان يشمل الزوج فقط قبل أن يتم تعديله بمقتضى قانون 03- 24 الذي تم بموجبه تغيير وتتميم القانون الجنائي حيث أصبح يشمل الزوجين معا.
والعلة من وراء تقرير العذر المخفض للعقوبة في هذه الجريمة، هو حالة الاستفزاز والضيق النفسي الذي يكون عليه الزوج على إثر مفاجأته الآخر متلبسا بالخيانة الزوجية مما يربك حالته النفسية. ولأجل ذلك عملت التشريعات على تخفيف العقوبة في هذه الجريمة، غير أنها اختلفت في نطاق هذا التخفيف، فمثلا في القانون الكويتي يشمل التخفيف كل من فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل آخر.
وحتى يتم إعمال عذر التخفيف في هذه الحالة جعل المشرع شروطا لذلك:
- صفة الزوجية بمعنى أن تكون هناك علاقة زواج بين الأطراف.
- مفاجأة الزوج للطرف الآخر متلبسا بالزنا.
- ارتكاب الجريمة حال المفاجأة[14].
الفقرة الثانية: إهمال الزوجة
أجمع الفقهاء على أن النفقة من حق الزوجة على زوجها، وإذا أخل الزوج بواجبه ولم ينفق على زوجته في هذه الحالة أعطى الفقهاء للزوجة الحق في تحصيل النفقة بيدها، مصداقا لحديث:” جاءت هند إلى النبي صلي الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت من ماله، وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدي بالمعروف[15]. وإن لم تسطيع ترفع أمرها إلى القاضي ليأخذ لها حقها منه.
وقد خصص القانون الجنائي نصيبا لحماية المرأة من الإهمال الذي قد يطالها من طرف الزوج هي وأبنائها، من خلال الباب الثامن المخصص للجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، فجاء الفصل 479 من القانون الجنائي ليعاقب كل من ترك عمدا زوجته لأكثر من شهرين ودون موجب قاهر وهو يعلم أنها حامل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى العقوبتين فقط ونفس العقوبة واردة في من تخلف عي أداء النفقة بعد صدور حكم نهائي أو قابل للتنفيذ، وفي حالة العود يكون الحكم بعقوبة الحبس حتميا.
المبحث الثاني الحماية الجنائي للمرأة المدانة والمشتبه فيها.
معلوم أن هناك صورة نمطية ايجابية على المرأة، باعتبارها أم، أخت بحيث لا أحد يقبل ويستصيغ إجرام المرأة رغم كل التبريرات التي يمكن أن تقدم في هذا المجال. وعلى أن الجريمة من إختصاص الذكر وحكرا عليه وهذا يتنافي والمنطق العلمي، لذلك فالمرأة في الآونة الأخيرة أصبحت تتقاسم الرجل في الحياة الإجتماعية واختلاطها بمجموعة من الممارسات الذكورية (خروجها للعمل، القيام بدور الزوج في غيابه، كونها المعيل الوحيد للأسرة…) مما يمكن تصور ارتكابها للجريمة بنسب مرتفعة (مضاهية للعنصر الذكري) وبالتالي فالجريمة غير محصورة على الذكور فقط، بل وغير مرتبطة بالتي تخرج للعمل.
و عليه سنتناول في هذا المبحث الحماية الجنائية للمرأة المدانة من خلال (المطلب الأول) على أن نتطرق في (المطلب الثاني) إلى الحماية الجنائية للمرأة المشتبه بها.
المطلب الأول : الحماية الجنائية للمرأة المدانة
تعتبر الأمومة من أهم وأعظم الصفات التي خولت للأم من الخالق سبحانه وتعالى، لذلك من الطبيعي أن تتلقى تكريما خاصا سواء في التشريع الإسلامي وكذلك في التشريع الوضعي وخاصة الجنائي منه .
و لاعتبارات إنسانية واجتماعية قرر المشرع الجنائي المغربي معاملة الأم الجانية معاملة خاصة ويتضح ذلك بجلاء في حالة قتل الأم لولدها (الفقرة الأولى)، وفي حالة إجهاضها لنفسها (الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : قتل الأم لولدها
لقد كفل المشرع الجنائي المغربي حق الإنسان في الحياة، حيث عاقب بشدة على جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة بالسجن المؤبد، أو بالإعدام في حالة اقترافها بظرف من ظروف التشديد.
إلا أن المشرع أخذ بعين الاعتبار بعض الظروف التي قد تدفع الشخص لارتكاب جريمة القتل وذلك تحت تأثير قوى معينة مما يستدعي النظر إلى المسؤولية بعين التخفيف في العقاب.[16]
وأمام الاختلاف البين في حالات جرائم القتل لم يجد المشرع الجنائي المغربي بدا من تنويع الجزاءات المستحقة وفق ما يقتضيه مبدأ تفريد العقاب.[17] كما هو الشأن في حالة قتل الأم لطفلها الوليد الذي تعتبر من الحوادث النادرة. ذلك أن عاطفة الأمومة تطغى على النساء بصفة عامة فمن النادر أن تتجرأ أم على قتل وليدها إلا إذا كان لديها سبب أدى بها إلى الإقدام على قتل وليدها.. [18]
ومن بين الأسباب التي قد تدفع المرأة إلى قتل وليدها ، الضغوط النفسية والاجتماعية والنظرة السيئة، التشيئية للمرأة التي تحمل سفاحا، وما يلحق بها من عار بعد اتضاح ثمرة سفاحها أو بدافع الشفقة أو الرحمة إذا كان الوليد مشوه الخلقة أو لرغبة في قطع علاقتها نهائيا بزوجها الذي طلقها مثلا. وعلى كل حال فقد ارتأى المشرع الجنائي المغربي تخفيف عقوبة الأم التي تقتل وليدها، كيفما كانت ظروف ارتكاب الجريمة، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة إذ تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات ( الفصل 397 ق ج ).
كما ذهبت بعض التشريعات المقارنة إلى الأخذ بهذا العذر فخففت عقوبة الأم التي تقتل وليدها كما هو الشأن بالنسبة للفصل 551 من قانون العقوبات اللبناني وقانون الجزاء الكويتي ( م 159) وقانون العقوبات العراقي ( م 407) وجانب من الدول الغربية كقانون العقوبات الإيطالي.
غير أن السؤال المطروح في هذا الإطار هو هل تستفيد الأم التي تقتل وليدها لوحدها من هذا العذر؟ وهل تستفيد منه في حالة قتل الوليد غير الشرعي أم حتى في حالة قتل الوليد الشرعي؟
كان المشرع الجنائي المغربي صريحا في هذا المقتضي، ونص صراحة من خلال الفصل 397 ق.ج على استفادة الأم القاتلة لوحدها من هذا العذر المخفف للعقوبة دون استفادة مشاركيها والمساهمين معها في القتل، وذلك خلافا لقانون العقوبات الإيطالي الذي لم يشترط استفادة الأم لوحدها من هذا العذر بل أي شخص يريد من ارتكابه لهذه الجريمة إنقاذ شرفه أو شرف شخص آخر تربطه به صلة مباشرة كالزوج والأب والأم والأخ والعم والخال أو العمة أو الخالة أو أي شخص آخر تربطه بالأسرة قرابة مباشرة.[19]
وعلى خلاف معظم التشريعات فإن قانون العقوبات المصري لم ينص على حكم خاص لقتل الطفل حديث الولادة سواء كان من الأم أيا كان غرضها من القتل أو سواء كان من الأب أو ذوي الأم ولو كان إنقاد للعار.[20]
وإن كان من غير المألوف أن تقدم الأم على قتل وليدها الشرعي فإن هذا لا يعني انعدام إمكانية اقتراف هذه الجريمة كما هو حال الأم التي تقتل وليدها المشوه الخلقة غير أن المشرع الجنائي المغربي لم يميز بين الوليد الشرعي وغير الشرعي، و جاء النص عاما ومن ثم فالأم تستفيد من عذر التخفيف سواء كان الوليد شرعيا أو غير شرعي.
وبذلك يكون المشرع الجنائي المغربي قد ساير التشريع الجنائي الفرنسي الذي يقرر هذا العذر سواء كان قتل الأم لوليدها اتقاء للعار أو غيره ومهما كانت البواعث دنيئة،[21] على خلاف بعض التشريعات العربية التي تمتع الأم بهذا العذر متى كان القتل اتقاء للعار فقط كما هو الشأن بالنسبة لقانون العقوبات السوري الكويتي واللبناني.
وأخيرا نخلص إلى أن حماية الوليد من القتل في القانون الجنائي المغربي تبقى قاصرة لكون المشرع أخذ بالباعث كعذر قانوني مهما كانت نية المجرم دنيئة.
الفقرة الثانية: إجهاض المرأة الحامل
يمكن تعريف الإجهاض بأنه إسقاط الجنين قبل أوانه الطبيعي أي إنهاء حياة إنسان مازال لم تكتمل بعد خلقته بسبب وجوده في بطن أمه[22]، وهو بذلك يعتبر اعتداء خطيرا على حياة إنسان لازال في طور التخلق ونظرا لما لهذه الجريمة من خطورة لمساسها بالحق في الحياة، فقد أجمعت كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على تجريمها.
ولذلك عاقب (الفصل 454 ق ج) بشدة مقترف هذه الجريمة، أكان ذلك برضي المرأة أو بدونه ولا تهم الوسيلة المتسعملة في ذلك كالعنف أو أي شكل من أشكال التحايل، أو استعمال عقاقير ومواد طبية أو أية وسيلة أخرى يعتقد الفاعل أنها ستحقق النتيجة، كل ما يهم هو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النية الإجرامية[23]، سواء حصلت النتيجة الإجرامية (وهي الإجهاض ) أو لم تحصل لأن العقاب سيطال الجاني سواء تم إسقاط الجنين أو وقف عند حد الجريمة الموقوفة الخائبة والمستحيلة.
سواء كانت الاستحالة بالنسبة لمحل الجريمة وذلك عند انعدام وجود حمل مثلا أو بالنسبة للمواد والأدوات المستخدمة لارتكاب هذه الجريمة حيث عاقب الفصل (455 ق ج) على هذه الجريمة حتى ولو كانت الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة عمليا على تحقيقه.
ولتعزيز حماية حق الجنين في الحياة فقد عاقب المشرع الجنائي التحريض على الإجهاض بأية وسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل 455 ق ج[24]، ويجعل من الاعتماد وصفة الأشخاص الذين يقدمون المساعدة تتخذ ظرفا مشددا كالأطباء والصيادلة والجراحين المادتين 450 – 451 ق ج. واعتبر أصحاب هذه الصفات فاعلين لمجرد الإرشاد والنصح باستعمال هذه الوسائل.
وعليه فالعقاب المقرر للشريك أو الفاعل في جريمة الإجهاض واحد باستثناء المرأة التي تجهض نفسها، إذ متعها بظروف تخفيف سواء قامت بذلك وحدها أو بإيعاز من الغير (المادة 454 ق ج).
وما تمتيع المشرع المرأة بهذا العذر المخفف للعقوبة إلا دليلا على الرأفة بها إثر الضغوطات الاجتماعية وكذا النفسية التي تعتريها وتدفعها إلى ارتكاب ذلك.
وما دمنا نتحدث عن الضمانات الجنائية للإنسان خاصة فيما يتعلق بحقه في الحياة، فيتعين على المشرع المغربي إعادة النظر في هذا الفصل لأنه مهما كانت الأسباب والدواعي فإنها لا تشفع للأم بقتل جنينها مع العلم أن إجهاض المرأة قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى إحداث أثار جد وخيمة قد تؤدي إلى وفاتها، وهو ما جعل المشرع يشدد العقاب في حالة الوفاة (الفصل 449 ق ج).
لذلك يتضح أن المبدأ هو المعاقبة على الإجهاض حتى وإن تعلق الأمر بالجريمة الخائبة أو المستحيلة (المادة 117) وسواء تعلق الأمر بالفاعل الأصلي أو المشارك، أو حتى من قدم النصح والإرشاد، ومهما يكن الأمر فإن هذا المبدأ ليس على إطلاقه. حيث أباحه المشرع استثناءا إذا استجوب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج[25] ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر وذلك بعد استشارة الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم الفصل (453 ق ج). وبالتالي فحياة الأم تقدم على حياة الجنين وعليه وحسب المادة 453 نلاحظ بأنها تضمنت حالة الإستثناء الوحيد الذي يجوز فيه الإجهاض.
وعموما ، ومهما بلغت النصوص الجنائية التي تجرم الإجهاض، وتشدد في العقاب عليه فإنها لن تفي بالغرض، وذلك بالقضاء على ظاهرة الإجهاض وبالتالي نظل قاصرة على أن توفر حماية فعالة لحق الجنين في الحياة. بدليل أن أن الإجهاض يتم سرا وفي الخفاء دون مراعاة للقواعد الطبية الواجب اتباعها.
كما هو الشأن في مصر مثلا فكل الأبحاث والدراسات تناولت موضوع الإجهاض تؤكد أن هذا الفعل مشترك وان الكثير من الحالات الإجهاض تتم في الخفاء وبعيدا عن السجلات والتدوين وأن هذه الحالات أكثر بشاعة مما تشير إليه الأرقام الواردة في الإحصاءات المتداولة.[26]
ونفس الشيء يمكن قوله عن المغرب الذي يعرف بدوره تزايدا مهولا فيما يخص جرائم الإجهاض، حتى وإن كانت الإحصائيات لا تفصح عن الرقم الحقيقي لهذه الجرائم حيث دائما ما يبرر هذا الفعل بضرورة الحفاظ على صحة المرأة ليبقى السؤال المطروح هو ما جدوى الرقابة التي يقوم بها الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم فيما يتعلق بالمبررات المعللة لطلبات الإجهاض؟
المطلب الثاني: الحماية الجنائية للمرأة والمشتبه فيها المحكوم عليها
رغم الاهتمام المتزايد بالمرأة في السنوات الأخيرة وحصولها على عدة حقوق ومكتسبات، ورغم الكتابات الكثيرة التي دارت حول العراقيل التي تصادف المرأة والصعوبات التي تواجهها على عدة أصعدة ومستويات، نجد أن أغلبية البحوث والكتابات التي تناولت موضوع الحماية الجنائية للمرأة ركزت على كون هذه الأخيرة ضحية، ففيما عدا بعض البحوث القليلة والتي أجريت معظمها في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية، فجرائم النساء ظلت من الأمور التي يحيطها ما يحيط المرأة أحيانا من غموض أو ما تلقاه من اللامبالاة والإهمال.
وذلك في فقرتين(الأولى ) للمرأة المشتبه فيها (الثانية) حماية المرأة الحامل المحكوم عليها بإحدى العقوبات الزجرية.
الفقرة الأولي: تفتيش المرأة المشتبه فيها
يعتبر تفتيش الأشخاص آلية من آليات الوصول إلى مرتكبي الجرائم، وذلك من خلال الأدلة التي يحملونها على أجسادهم، بمقتضي نص صريح في القانون، وهو ما جاءت به المسطرة الجنائية في المادة 81 والمادة 60 حيث تنص المادة “ثانيا: إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته مستند أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب أن يجرى التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة.
تحضر هذا التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها…”
وكذلك نصت المادة 81 بشكل واضح على أنه: “يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة النظرية.
لا تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش، وإذا تطلب الأمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين أن تقوم به امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك، ما لم يكن الضابط امرأة.تسري مقتضيات هذه المادة أيضا في حالة التلبس بجناية أو جنحة”[27].
وبالتالي يعتبر تفتيش المرأة المشتبه بها بارتكاب جريمة من الأمور التي تمس المرأة في أنوثتها أو قد تشجع على ذلك، فلمس المرأة في أي جزء من جسدها قد يخدش حياءها ويمس بعرضها وعورتها ويدخل هذا الأمر – فيما يخص العورات من الجسد[28]، -حيث أناط المشرع ذلك بامرأة ينتدبها لذلك – ضابط الشرطة القضائية – إن لم تكن المرأة نفسها ضابطه كذلك للشرطة. ولا نرى إطنابا إن قلنا بأن كل ما تعلق بهذه الملاحظة واجب الإتباع من خلال المروءة التي تنبغي في الضابط -الإنسان، حتى ولو بدون النص عليها ومع ذلك كان في استحداث النص إبعاد لذوي النفوس المريضة والظالمة[29]..
و في نفس النطاق فإن القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة نص بدوره في الفصل 68 على ما يلي”…لا يمكن تفتيش المعتقلين إلى بواسطة أشخاص من جنسهم وفي ظروف تصان فيها كرامتهم مع ضمان فعالية المراقبة”.
ونفس التوجه سار عليه قانون الدرك الملكي في فصله 64″ مع الإشارة إلا أن المشرع من خلال المادة 60 من ق م ج، ولم يشترط في المرأة المنتدبة من طرف ضابط الشرطة القضائية لتفتيش المتهمة شروطا معينة كتبعيتها لجهاز الشرطة القضائية. بل يكفي أن تكون موضوع ثقة من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي انتدبها للقيام بالمهمة التي أوكلها إياها، كما لم يشترط بمقتضى المادة المذكورة توقيع المرأة التي انتدبها ضابط الشرطة القضائية للتفتيش الأنثى على المحضر لكن احتراما لشفافية الإجراءات يتم الإشارة إلى هويتها في المحضر.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد تمليها ضرورة الحفاظ على النظام العام. فهي تنبع من متطلبات الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة.
الفقرة الثانية: حماية المرأة الحامل المحكوم عليها بإحدى العقوبات الزجرية.
القاعدة الأساسية أن الجاني المحكوم عليه تنفذ العقوبة في حقه بمجرد صدور الحكم، إلا في حالات استثنائية و التي من بينها حالة وجود حمل لدى المرأة. حيث يتأجل تنفيذ العقوبة إلى غاية وضع المرأة لحملها ب 40 يوما. وذلك بموجب الفصل 32 من القانون الجنائي: الذي ينص على أن المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل لأكثر من 6 أشهر فإنها لا تنفذ العقوبة إلا بعد وضعها ب 40 يوما.
ويتضح من الفصل أن الأمر يتعلق بالمرأة الحامل المتابعة في حالة سراح مؤقت لأن نفس الفصل سيتم قائلا : “فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام الإعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة.
وأضافت الفقرة الأخيرة : “يأخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من 40 يوما” ، فهذه الحماية وإن كانت بالأساس خولت وشرعت للطفل فهي كذلك بطريقة أو بأخرى تخول الحماية للمرأة الحامل، ولا يقتصر الأمر على العقوبات السالبة للحرية فقط بل يتعدى الأمر ذلك إلى الحماية المقررة للمرأة الحامل المحكوم عليها بالإعدام.
ففي هذا الإطار تنص الفصل 602 ” قانون المسطرة الجنائية : “إذا كان المحكوم عليها امرأة ثبت حملها فإنها لا تعدم إلا بعد مرور سنتين على وضع حملها”
وهذا ينسجم مع ما جاء في الشريعة الإسلامية » وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ « .
خاتمة
منذ مئات السنين من الزمن خلت كانت الشريعة الإسلامية فيها وما زالت أكثر الشرائع السماوية والقوانين الوضعية اهتمام بنظام الأسرة، وأحسنها تنظيما للحياة الزوجية، وقد أوصت بوجوب احترام الوالدين وضمان العناية بكل أفراد الأسرة لقوله تعالى:”ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”.
وقد حاولت الكثير من الدول من خلال مجموعة من المواثيق الدولية حماية المرأة من كل أشكال الاعتداء، بل وإن الترسانة التشريعية المغربية غنية بمظاهر الحماية المقررة للمرأة نظرا للدور الهام والمحوري الذي تضطلع به في مجتمعنا على كل الأصعدة، لكن هذا كله لم يفي بالغرض، لتعدد الاعتداءات وتزايدها يوما بعد آخر
ويبقى السؤال مطروحا، هل فعلا نالت المرأة حقوقها رغم هذه المقاربة التشريعية ؟
لائحة المراجع
الكتب:
- أحمد أجوييد في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي ، الجزء الثاني ، كلية الحقوق ، فاس السنة الجامعية 2004 – 2005
- أحمد الخمليشي: القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1982.
- حميد الحرفة الفكهاني ، التعليق على القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، الدار العربية للموسوعات 1993
- سعد عبد العزيز الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، الديوان الوطني للأشغال التربوية القاهرة ، 2002
- عبد الوهاب حومد ، القانون الجنائي الخاص ، مطبعة التومي الرباط، 1968
- عبدالوحد العلمي، القانون الجنائي المغربي القسم الخاص مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، 1996
- هلالي عبدالله أحمد ” الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ” دار النهضة العربية القاهرة ، 1989
الرسائل الجامعية:
- هشام باب ، العنف ضد المرأة في القانون الجنائي المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمراكش جامعة القاضي عياض، السنة 2014-2013
- خديجة أبو مهدي : الحماية الجنائية للمرأة في المنظومة القانونية المغربية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس 2002/2003.
- مراد دودوش حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي ، جانحا وضحية رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث الأسرة والطفولة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2002- 2003
- مريم العوفي: جريمة التحرش الجنسي في القانون الجنائي المغربي دراسة نظرية، عملية رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية 2015-2016
- زعيمي سناء، الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية في الخصوصية، رسالة لنيل دبلوم الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله السنة الجامعية 2005 -2006.
- رجاء ناجي ” قتل الرأفة والخلاص ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الحقوق كلية الحقوق اكدال الرباط، السنة الجامعية 1999-2000.
الندوات:
- محمد مرزوكي : السياسة الجنائية في مجال الأسرة والأحداث ومساعدة الضحايا ” ندوة السياسية الجنائية بالمغرب واقع وآفاق مكناس أيام 9 – 10- 11 دجنبر 2004 المجلد الأول منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية 2004.
- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب : التحرش الجنسي في المغرب دراسة سوسيولوجية وقانونية، سلسلة لنكسر الصمت، مطبعة النجاح الجديدة 2001
المقالات:
- عبد الحفيظ بلقاضي ، جريمة قتل الأم لطفلها الوليد ، مجلة المحاكم المغربية 88- 89 سنة 2001
- ممدوح خليل ” الجرائم الماسة بحق الطفل في الحياة والسلامة البدنية مجلة الحقوق الكويتية عدد 3 شتنبر 2003
- عماد عبد الحميد النجار، جرائم الإجهاض، في القانون المقارن ، مجلة القضاء والقانون 137 مارس 1987
webographie
- الدكتور عبد الهادي الشاوي، مقال بعنوان حماية المرأة الجنائية في القانون الجنائي، مقال منشور على الرابط marocdroit.com.
- توفيق عبد العزيز، جرائم العرض في القانون الجنائي المغربي و الشريعة الاسلامية، مقال منشور على الموقع الالكترونيarticle.blogspot.com.
الفهرس
المبحث الأول :الحماية الجنائية للمرأة الضحية.. 6
المطلب الأول: تجريم الأفعال الماسة بشرف و عرض المرأة. 6
الفقرة الأولى : حماية المرأة من الاغتصاب و هتك العرض….. 6
الفقرة الثانية: حماية المرأة ضحية الاختطاف والتحرش الجنسي. 10
المطلب الثاني: تجريم الافعال الماسة بالاستقرار الاسري… 12
الفقرة الأولى: الخيانة الزوجية.. 12
الفقرة الثانية: اهمال الزوجة.. 14
المبحث الثاني: الحماية الجنائية للمرأة المدانة والمشتبه بها. 15
المطلب الأول : الحماية الجنائية للمرأة المدانة.. 15
الفقرة الأولى : قتل الأم لولدها. 16
الفقرة الثانية: إجهاض المرأة الحامل.. 18
المطلب الثاني: الحماية الجنائية للمرأة والمشتبه فيها المحكوم عليها. 21
الفقرة الأولي: تفتيش المرأة المشتبه فيها. 22
الفقرة الثانية: حماية المرأة الحامل المحكوم عليها بإحدى العقوبات الزجرية. 24
[1] سورة الإسراء الآية 31
[2]: العنف الزوجي، الاغتصاب ، هتك العرض …
[3]– ينص الفصل 486 من ق.ج ” الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة .”
[4]– خديجة أبو مهدي : الحماية الجنائية للمرأة في المنظومة القانونية المغربية، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس 2002/2003، الصفحة 24.
[5]– الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي: “الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير أنه إذا كان سن الضحية يقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني “يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.
[6]– أحمد الخمليشي: القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الأولى ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1982 ، الصفحة 213.
[7]– الفصل 487 من ذات القانون، يشدد العقوبة على مرتكب جريمة الاغتصاب، إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص السالفة ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص
[8]– توفيق عبد العزيز، جرائم العرض في القانون الجنائي المغربي و الشريعة الإسلامية، مقال منشور على الموقع الالكترونيwww.article.blogspot.com تاريخ الاطلاع : 12 أكتوبر 2019، على الساعة 07:12
[9]– حميد الحرفة الفكهاني ، التعليق على القانون الجنائي المغربي في ضوء الفقه والقضاء، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، الدار العربية للموسوعات 1993 ، ص 214.
[10]– ينص الفصل 436 على أنه يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجره دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص. وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجر 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة. وإذا ارتكب القبض أو الإختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لما هو منصوص عليه في الفصل384 وإما عن طريق انتحال اسم كاذب أو تقديم أمر مزور على السلطة العمومية أو استعمال وسيلة النقل ذات المحرك أو تهديد بارتكاب جريمة ضد الأشخاص أو الممتلكات كانت العقوبة بالسجن من 20 إلى30 سنة. تطبق العقوبة المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه إذا كان مرتكب الفعل أحد الأشخاص الذين يمارسون سلطة عمومية أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 225 من هذا القانون متى ارتكبت الفعل لغرض ذاتي او بقصد إرضاء أهواء شخصية.
[11]– الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب : التحرش الجنسي في المغرب دراسة سوسيولوجية وقانونية، سلسلة لنكسر الصمت، مطبعة النجاح الجديدة 2001،ض: 187.
[12]– مريم العوفي: جريمة التحرش الجنسي في القانون الجنائي المغربي دراسة نظرية، عملية رسالة لنيل دبلوم الماستر في العلوم الجنائية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية 2015-2016 ص50.
[13]– زعيمي سناء، الوضع القانوني للمرأة المغربية بين الكونية في الخصوصية، رسالة لنيل دبلوم الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله السنة الجامعية 2005 -2006، ص 142.
[14]– هشام باب ، العنف ضد المرأة في القانون الجنائي المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الجنائية بكلية الحقوق بمراكش جامعة القاضي عياض، السنة 2014-2013، ص 38 و 39.
[15] : أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
[16]– عبد الوهاب حومد ، القانون الجنائي الخاص ، مطبعة التومي الرباط، 1968 ص: 64
[17]– عبد الحفيظ بلقاضي ، جريمة قتل الأم لطفلها الوليد ، مجلة المحاكم المغربية 88- 89 سنة 2001 ص 74
[18]– عبد الواحد العلمي، القانون الجنائي المغربي القسم الخاص مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، 1996 ص 222
[19]– ممدوح خليل ” الجرائم الماسة بحق الطفل في الحياة والسلامة البدنية مجلة الحقوق الكويتية عدد 3 شتنبر 2003 ص: 118.
[20]– هلالي عبد الله أحمد ” الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ” دار النهضة العربية القاهرة ، 1989 ص: 308.
[21]– رجاء ناجي ” قتل الرأفة والخلاص ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الحقوق كلية الحقوق اكدال الرباط، السنة الجامعية 1999-2000 ص: 180.
[22]– أحمد أجويد في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي ، الجزء الثاني ، كلية الحقوق ، فاس السنة الجامعية 2004 – 2005 ص: 55.
[23]– سعد عبد العزيز الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، الديوان الوطني للأشغال التربوية القاهرة ، 2002 ص: 45
[24]– أحمد الخمليشي ، القانون الجنائي الخاص الجزء الثاني الطبعة الأولى الرباط ، 1982 مكتبة المعارف الجديدة، الرباط ص: 173.
[25]– عماد عبد الحميد النجار، جرائم الإجهاض، في القانون المقارن ، مجلة القضاء والقانون 137 مارس 1987 ص 53 وما بعدها.
[26]– مراد دودوش حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي ، جانحا وضحية رسالة لنيل الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث الأسرة والطفولة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس، السنة الجامعية 2002- 2003 ص 136 – 137
[27]– الدكتور عبد الواحد العلمي –الجزء الأول – الطبعة السابعة السنة 2018م، ص 406.
[28]– الدكتور عبد الهادي الشاوي، مقال بعنوان حماية المرأة الجنائية في القانون الجنائي، مقال منشور على الرابط www.marocdroit.comبتاريخ 30 أكتوبر 2017 تاريخ الاطلاع 6 أكتوبر 2019 على الساعة الثانية زوالا.
[29]– عبد الواحد العلمي شرح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائيةم.س، ص 408.