عرض في موضوع المحاكم التجارية بالمغرب ” تأليفها واختصاصها و المساطر المتبعة فيها “
المحاكم التجارية بالمغرب
” تأليفها واختصاصها و المساطر المتبعة فيها “
انخرط المغرب منذ الحماية في إصلاح ورش القضاء و القوانين ذات صلة ، و نخص بالذكر التنظيم القضائي و القانون التجاري و ذلك استجابة لمتطلبات دولة الحق والقانون ، و هكذا صدر أول قانون تجاري في 13 غشت 1913 عملت على تطبيقه المحاكم الفرنسية التي أصبحت تعرف بعد الاستعمار بالمحاكم العصرية.
واستمر مسلسل الإصلاحات بعد المراجعة الدستورية لسنة 1992 بإدخال تعديلات مهمة من بينها ، تقريب القضاء للمتقاضين ، وتطوير المؤسسات القضائية ،و ضمان المحاكمة العادلة.
لقد حقق المغرب إنجازا مهما تجسد في إحداث محاكم متخصصة ، و يتعلق الأمر بكل من المحاكم الإدارية بموجب قانون 41.90 الصادر سنة 1913 ،و المحاكم التجارية التي تم إحداثها بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع الذي تقدمت به الحكومة تحت رقم 53.95 و إصدار ظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997 القاضي بإحداث المحاكم التجارية التي تنظر في المنازعات و القضايا ذات الطابع التجاري و قد جاء هذا الإحداث لمسايرة التحولات الاقتصادية و السياسية التي عرفها مجال المال و الأعمال.
ويبلغ عدد المحاكم التجارية بالمغرب ثمانية ، تتواجد بكل من الرباط و الدار البيضاء و مراكش و فاس و طنجة و اكادير و مكناس و وجدة ، كما يبلغ عدد محاكم الاستئناف التجارية ثلاثة ، تتواجد بكل من الدار البيضاء و فاس و مراكش.
وعمدنا لدراسة هذا الموضوع رغبة منا أولا في اكتساب معلومات تتعلق بهذا النوع من المحاكم المختصة ، خاصة أن لنا ميولات تخصصية في مجال القانون الخاص، و ثانيا لإغناء مكتبة الكلية بهذا البحث .
قبل الخوض في غمار هذا البحث راودتنا مجموعة من الاشكاليات يمكن صياغتها على الشكل التالي :
- هل تستجيب هذه المحاكم إلى الهواجس التي أدت إلى احداثها ؟
- وهل ستخفف من عبء محاكم الولاية العامة ؟
ولمعالجة هذه الإشكالية يقتضي الأمر أولا التساؤل حول تكوين هذه المحاكم فيما يتعلق بجهازين الرئاسة و النيابة ، و ثانيا تحديد الاختصاصات و الاجراءات التي يجب اتباعها امام هذه المحاكم أثناء التقاضي .
وهكذا تتكشف الخطة التي سنتبعها لمحاولة الإحاطة بهذه التساؤلات ، معتمدين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي ، مسترشدين بالاجتهاد القضائي كلما سنح المقام بذلك ، و تأسيسا على ما ذكر سنشرع في تحليل هذا الموضوع من خلال مبحثين :
المبحث الأول :نشأة و توزيع وتأليف المحاكم التجارية .
المبحث الثاني : الاختصاص و المسطرة المتبعة امام هذه المحاكم
المبحث الأول : نشأة و توزيع و تأليف المحاكم التجارية . . قبل الشروع في الإجابة عن تساؤل سبق ذكره حول تكوين المحاكم التجارية فإن الفضول يطرح نفسه حول نشأتها و توزيعها في المملكة من جهة (المطلب الأول ) وتأليفها من جهة ثانية ( المطلب الثاني ) .
المطلب الأول : نشأة و توزيع المحاكم التجارية في المملكة المغربية .
الفقرة الأولى : نشأة المحاكم التجارية .
بعد إصدار ظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997 القاضي بإحداث المحاكم التجارية ثم إدراجها في إطار التنظيم القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.98.118 الصادر بتاريخ 30 جمادى الاولى 1419 ، الموافق لتاريخ 22 سبتمبر 1998 ، القاضي بتنفيذ القانون رقم 6.98 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1394 ه ، الموافق لتاريخ 15 يوليو 1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة .
وقد جاء إحداثها لمواكبة التطورات التجارية و المالية التي عرفها المغرب بعد إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية مثلا اتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي سنة 1996 (1) ، حيث أن مجال المال و الأعمال كان في حاجة ماسة إلى إحداث قانون جديد واكب التطورات التي يعرفها، الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى إصدار مجموعة ..
(1) _ الجريدة الرسمية عدد 4436 ، بتاريخ 23 رجب 1417 الموافق ل 5 ديسمبر 1996 ، ص 2659
من النصوص القانونية التي عززت حضور القاعدة القانونية في مجال المال و الأعمال و ساهمت كذلك في تطوير هذه المنظومة الاقتصادية في المغرب و من بين هذه النصوص نذكر على سبيل المثال القانون المنظم للشركات وقانون شركات المساهمة و مدونة التجارة .
وما إن وضع المشرع نصوصا قانونية تحمي وتقوي فعالية ونجاعة المجال الخاص بالمال و الأعمال قد وضع كذلك المحاكم التجارية أو القضاء التجاري ، مهمته الأساسية تتجسد في السهر على تنفيذ تطبيق وتفعيل هذه المقتضيات.
وإذا كان المغرب قد اختار مبدأ التخصص كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، فإن تجربته في هذا المجال استقت من القانون الفرنسي ، الذي يعد المصدر المادي والتاريخي للتشريع المغربي في كل ما يخص منظومة المال والأعمال ، لكن مع ميزات خاصة ، قلّما نعتر على مثيلة لها بمناسبة الحديث عن مبادرة تشريعية مقتبسة كليا أو جزئيا من القانون الفرنسي ، ومن أبرز هذه المميزات نجد :
_ القاضي النظامي عوض القاضي المنتخب ؛ على خلاف بعض الدول التي أخذت بمبدأ ازدواجية القضاء عند إنشاءها للمحاكم التجارية (1) ، وذلك بإسنادها مهام القضاء بهذه المحاكم لهيئة قضائية مشكلة من الحرفيين الممارسين، و دول أخرى مزجت بين القضاة النظاميين و القضاة .(
(1) _ ونموذجها النظام القضائي الفرنسي الذي تتشكل محاكمه التجارية، من قضاة منتخبين من بين التجار يمارسون اختصاصاتهم بشكل تطوعي :
Article L721-1 : « Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers ». Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 – art. 2 (V) JORF 9 juin 2006 .
المنتخبين من بين فئة التجار و المقاولين ، حيث يعتمد القضاء المنتخب في تكوين الهيئة لدى المحاكم التجارية من الدرجة الأولى ، بينما يسند النظر للقضاة النظاميين في المحاكم التجارية من الدرجة الثانية (1) ، أما المغرب ، فقد اختار الركون إلى تجربة القضاء الموحد و الاعتماد على سلك القضاة النظاميين في تطعيم محاكمه التجارية الجديدة بالقضاة الذين سيكتفون بمهام النظر و الفصل في المنازعات التجارية التي ستختص بها تلك المحاكم ، سواء على المرحلتين الابتدائية أو الاستئنافية .
_ القضاء الجماعي عوض القضاء الفردي ؛ طبقا للمادة الرابعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، “تعقد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. وهذا المقتضى جاء سيرا على النهج الذي تبناه المشرع المغربي عقب صدور ظهير 1993 3، الذي عدّل المادة 4 من ظهير 1974 (2) ، وانتقل النظام القضائي المغربي بمقتضاه من نظام القضاء الفردي إلى القضاء الجماعي .
لكن الملاحظ ، هو أن المشرع المغربي لم يجعل التعديل الوارد على المادة الرابعة السالفة الذكر، بمقتضى القانون رقم 34.10 ، والذي بمقتضاها تمت العودة مرة ثانية إلى تبني نظام القضاء الفردي ، يشمل أيضا القضاء التجاري .
(1) _ ظهير شريف بمثابة قانون رقم 338.74.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394( 15 يوليوز 1974 ) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة .
(2) _ ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 ( 15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة منشور بالجريدة الرسمية عدد 2533 بتاريخ 04/09/1974 الصفحة 2027 .
ويمتد ليعدّل تركيبة هيئته بما يسمح باعتماد هذا النوع من القضاء أيضا لدى المحاكم التجارية ، أو الاحتفاظ به بمناسبة نظر نوع معين من القضايا ، أو قصره فقط على محاكم الاستئناف التجارية .
_ التشبث بمؤسسة النيابة العامة ؛ إذا كانت الاختصاصات الجنائية للنيابة العامة لدى المحاكم التجارية قليلة إن لم نقل منعدمة – ما لم تتغير النصوص – فإن اختصاصاتها التجارية المحضة واسعة تضمن حقها في أن تراقب سير عجلة الاقتصاد الوطني وتساهم في تصحيح اعوجاجه.
_ تقطيع قضائي غير موفَّق ؛ وإن كان القانون رقم 53.95 ، قد تبنى تقطيعا قضائيا، كان له ما يبرّره وقت وضعه ، إلا أن لا أحد يجادل الآن في وجود ضرورة ملّحة وعاجلة لمراجعة شاملة لهذا المرسوم، سواء على ضوء ما جاء به التقطيع الترابي الجديد للمملكة، أو على سواء التغييرات الحاصلة في تسمية وترتيب المراكز والأقطاب الاقتصادية ، منها تلك المتواجدة ، أو تلك التي أحدثتها الدينامية الجديدة والتوجهات الجديدة التي تبنتها حكومة المملكة المغربية على أمل إحداث مراكز وأقطاب تجارية جديدة (1).
ويعلق الجميع على القضاء التجاري آمالا كبرى لما يكتسبه من أهمية بالنسبة لفض المنزاعات في المجالات التجارية بالسرعة التي تقتضيها طبيعة هذه المعاملات ، وما يتوخى منه من تدعيم للثقة الضرورية لتشجيع الاستثمارات .
(1) _ بمناسبة جولات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق في ماي 2012 وتم الانتهاء من أشغاله وتقديم توصيات بشأنه شهر يوليوز 2013 ، ومن التوصيات التي همّت هذا الموضوع: “ربط وجود المحاكم التجارية بالأقطاب التجارية والصناعية الكبرى“.
الداخلية و الخارجية ، لذلك شكلت لجنة داخلية كلفت بالقيام بالأعمال التحضيرية لتنصيب المحاكم التجارية و تم عقد لقاء تواصلي بين مختلف الأطراف المعنية بالقضاء التجاري لاستطلاع تطلعاتها وما تنتظره من هذه التجربة ، و أكثر من هذا فقد تم تنظيم تكوين مستمر و معمق لفائدة القضاة الذين يتولون تطبيق تلك القوانين الجديدة المتعلقة بالتجارة .
الفقرة الثانية : توزيع المحاكم التجارية .
نص المشرع بقانون 95-53 القاضي في مادتيه الأولى و الثانية اللاتين تعتبران الحَجَر الأساسي لإحداث قضاء تجاري مغربي قائم الذات و مستقل عن القضاء المدني ، على أنه تحدث بمقتضى هذا القانون محاكم تجارية و محاكم استئناف تجارية تحدد بمرسوم عدد هذه المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية و مقارها و دوائر اختصاصاتها .
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 الموافق ل 28 أكتوبر 1997 (1) ، على أنه تحدد عدد المحاكم بستة وهي بكل من الرباط والدار البيضاء و مراكش و فاس و طنجة و اكادير ، ثم تم تعديله أمام الرغبة الملحة لتطوير القضاء التجاري و توسيعه بحكم التطور الذي كان يعرفه الاقتصاد المغربي و ما يفرضه ذلك من إنماء للقضاء المغربي كسبب أول ، أما الثاني فهو الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية .
(1) _ الجريدة الرسمية عدد 4532 بتاريخ 6 نونبر 1997 الصفحة 4194
حيث جاء في خطاب الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في نفس السياق بتاريخ 24 أبريل 1995 بمناسبة استقباله أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ما يلي : ” إن المغرب إذا أراد أن ينفتح على العالم يجب أن يكون كذلك قضائه منفتحا ، و في مستوى قضاء العالم … لأنه لا يمكن لهذا المغرب أن يفتح أبوابه للمال الأجنبي إذا لم يكن ذلك المال الأجنبي عارفا أنه في مأمن من الشطط و سوء الفهم … فالقضاء اليوم لم يصبح فقط أساسا لطمأنينة الرعية و المجتمع بل أصبح ضروريا للنماء ، و لذلك ارتفع عدد المحاكم إلى ثمان محاكم بأن أضيفت إلى المدن السابقة مدينتي مكناس ووجدة ،وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.00.280 الصادر في 17 من ربيع الأول 1421 الموافق ل 20 يونيو 2000 في الجريدة الرسمية (1).
ونصت كذلك المادة الأولى على عدد محاكم الاستئناف التجارية وهو ثلاث محاكم تعين مقارها ودوائر اختصاصها في الجدول الملحق بالمرسوم .
وهاته المحاكم حسب الجدول هي ؛ محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التابعة لها كل من المحكمتين التجاريتين بالرباط و الدار البيضاء و دائر تابعة لنفوذها ، و محكمة الاستئناف التجارية بفاس التي تخضع لها أربع محاكم تجارية تتواجد بكل من فاس و مكناس و طنجة و وجدة ودوائرها ، ومحكمة الاستئناف التجارية بمراكش و تخضع لها المحكمتين التجاريتين بكل من مراكش و اكادير كما تخضع لها بطبيعة الحال عدة دوائر قضائية مفصلة في الجدول الملحق بالمرسوم .
(1) _ الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 الموافق ل 6 يوليوز 2000
نلاحظ أنه ورغم اتساع رقع بعض محاكم الاستئناف التجارية فإن اكبر دائرة قضائية بالمغرب هي الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس إذ يشمل نفوذها القضائي من فاس إلى الحدود الجزائرية المغربية من الشرق و يمتد إلى أقصى شمال المملكة ووسطها لحدود الراشدية .
المطلب الثاني : تأليف المحاكم التجارية. .الفقرة الاولى : المحكمة الابتدائية التجارية
تتكون المحكمة الابتدائية التجارية حسب مقتضيات القانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية من(1) :
– جهاز الرئاسة : يمثله رئيس المحكمة ، و نوابه و باقي قضاة الأحكام العاملين بالمحكمة، و يعتبر رئيس المحكمة التجارية رئيسا مباشرا لسائر القضاة العاملين بمحكمته ، و تعود إليه سلطة ضبط العمل ، وتسيير المصالح الداخلية للمحكمة .
– جهاز النيابة العامة : كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الابتدائية، يتكون هذا الجهاز من وكيل للملك و نائب أو عدة نواب ؛ تجدر الإشارة إلى أن وجود النيابة العامة أمام المحاكم التجارية لا يعني أنها تمارس اختصاصات زجرية لأن النيابة العامة ليست كما عهدناها لها طابع زجري بل مدني(2) .
(1) _ تنص الفقرة الاولى من المادة 2 من القانون المحدث للمحاكم التجارية :
” تتكون المحكمة التجارية من: – رئيس و نواب للرئيس و قضاة؛
– نابة عامة تتكون من وكيل الملك و نائب أو عدة نواب؛
– كتابة الضبط و كتابة للنيابة العامة. “
(2) _ ” نادى اصحاب الاتجاه الكلاسيكي بضرورة المحافظة على الدور الكلاسيكي للنيابة العامة ، ذلك أن هذا الجهاز له وظيفة تاريخية وهي إثارة الإدعاء العام و الدعوى العمومية بمجرد بمجرد أن يصل إلى علمها =
– كتابة الضبط : وهي على غرار باقي المحاكم هيئة تتألف من الموظفين الإداريين و التقنيين التابعين لرئاسة المحكمة ويخضعون للإشراف المباشر لرئيس هيئة كتابة الضبط ، وإشراف رئيس المحكمة و يتولون مباشرة العديد من المهام ذات الصبغة القضائية والإدارية و التقنية و المالية ، غير أن كتابة ضبط المحكمة التجارية لا تتولى عملية تبليغ الاستدعاءات المسندة للمفوضين القضائيين (1).
– كتابة النيابة العامة : وتتألف من الموظفين الإداريين و التقنيين التابعين لجهاز النيابة العامة و يخضعون للإشراف المباشر لرئيس كتابة النيابة وإشراف وكيل الملك ، و يتولون مهام الكتابة و المساعدة في مباشرة المهام التي يمر بها وكيل الملك .
وحسب الفقرة الآخيرة من المادة 2 من القانون 53.95 فإنه يجوز أن تقسم المحكمة التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها .
= _ أن فعلا ما يشكل جريمة وهذا المبدأ حسب هذا الاتجاه هو مبدأ عام لا يمكن أن تحد منه لا المادة التجارية ولا أي مادة أخرى . اما الاتجاه الحديث فيرى أنصاره أنه و إن كان يحق للنيابة العامة لذى المحكمة التجارية ممارسة مهامها في نطاق الميدان التجاري و المدني انطلاقا من ما نصت عليه الفصول من 6 إلى 10 من ق.م.م و فصول أخرى ضمنها مدونة التجارة قانون الشركات ، فإنه لا يحق لها لممارسة اختصاصات ذات طابع زجري ، و حجة هذا الرأي هو أن القانون المحدث للمحاكم التجارية في الوقت الذي حدد اختصاصها في الميدان المدني بكل دقة موضوعا و شكلا ، فإنه لم يتعرض لاختصاصها في الميدان الزجري لا من حيث الموضوع و لا من حيث المسطرة ، ويكون المشرع بذلك قد نفى بشل قاطع ذابع الازدواجية عن المحاكم التجارية ، ذلك أن المشرع أراد لهذا الجهاز أن يضطلع باختصاصات من نوع جديد ، وأن يكلفها بأعمال تدخل في إطار البحث و التقصي و التداول و المساعدة القضائية و يبعدها عن الهاجس الزجري و الأمني كي تقوم بدورها أحسن قيام وهذا الاتجاه هو الغالب و الأصح السائد في عمل المحاكم التجارية بالمغرب ، فلم يثبت أن مارست النيابة العامة اختصاصها الزجري المتمثل في تحريك الدعوى العمومية و متابعتها .
_ رشيد مشقاقة – العربي الغرمول – زهير برحو : ” دور النيابة العامة الجنائية أمام المحاكم التجارية ” ، مجلة رسالة المحاماة ، عدد 26 فبراير 2006 ص 117 .
_ عبد العزيز حضري : القانون القضائي الخاص ، طبعة 2002 ، مطبعة الجسور ، وجدة ، ص 130 .
(1) _ أحمد أقباب – مهام جهاز كتابة الضبط في المادة المدنية و مسؤوليته – مكتبة الرشاد سطات، طبعة الاولى 2015، الصفحة 15 .
– الجمعية العامة : هي من الأجهزة التي تهتم بما هو داخلي أكثر و تتكون من جميع القضاة و المستشارين العاملين بالمحاكم التجارية سواء كانوا ينتمون لقضاة الأحكام أو لقضاة النيابة العامة تقوم الجمعية بعقد اجتماع عادي و ذلك في 15 دجنبر من كل سنة ، كما يمكن لها عقد اجتماعات اخرى كلما رأى رئيس المحكمة ذلك ضروريا ، كما تقوم الجمعية العامة بتحديد غرف المحكمة و تكوينها ، وتعيين ايام و ساعات الجلسات ، و توزيع القضايا بين الغرف اي انها تقوم بتدارس القضايا التي تهم سير العمل بالمحكمة.
– قاضي التنفيذ : هو من اهم المستجدات التي شملها القانون القضائي ،و يعين من قبل رئيس المحكمة التجارية باقتراح من الجمعية العامة ، ليقوم بمراقبة اجراءات التنفيذ(1) .
الفقرة الثانية : محكمة الاستئناف التجارية .
تعتبر محاكم الاستئناف التجارية، درجة ثانية من درجات التقاضي تستأنف لديها الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ، ليتم عرض النزاع و مناقشته أمامها من جديد قبل إصدار حكم جديد في الموضوع إلغاءا أو تأييدا أو تعديلا ، تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول قانونا.
(1) _ عز الدين بنستي – مؤسسة قاضي التنفيذ المرتقبة بالمغرب – مقال منشور بأشغال ندوة – تنفيذ الأحكام القضائية آية فعالية – التي نظمتها كلية الحقوق بالمحمدية يوم 18 دجنبر 1998 – ص 99 , 102.
وتتألف محاكم الاستئناف التجارية حسب المادة 3 من القانون 53.95 من رئيس أول و نائب أو عدة نواب له و قضاة للحكم و من نيابة عامة تتألف من وكيل عام للملك و نواب عامون له ، و كتابة الضبط و كتابة للنيابة العامة فالعنصر البشري لمحاكم الاستئناف إما أن يكون منتميا لجناح الرئاسة ، و إما لجناح النيابة العامة(1) .
أ – التأليف البشري بجناح الرئاسة:
الرئيس الأول: هو المسؤول الأول على محكمة الاستئناف و على المحاكم التجارية الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها من خلال الرقابة التي يبسطها عليها باعتباره الرئيس الأعلى لها ويتولى الرئيس الأول إلى جانب مهامه القضائية التي يمارسها بصفته رئيسا أولا و قاضيا للأمور الاستعجالية، مهام تنظيمية و إدارية من خلال إشرافه المباشر على مستشاري المحكمة ، و موظفي كتابة الضبط، و السهر على توزيع الأشغال وعلى تأمين السير العادي و المنتظم للعمل داخل المحكمة ، من خلال ترؤسه للجمعية العمومية للمحكمة و إشرافه اليومي على سير الأشغال بها ، علاوة على توليه مهمة التفتيش التسلسلي للمحاكم التجارية الابتدائية التابعة لدائرة نفوذه .
المستشارون : يتولى قضاة محاكم الاستئناف التجارية الذين يسمون بالمستشارين مهام الفصل في المنازعات التي تعرض على المحكمة من خلال تشكيلهم لهيئات الغرف التي تتألف منها المحكمة ، ورئاسة بعضهم لهذه الغرف.
(1) _ عبد الكريم الطالب – التنظيم القضائي المغربي – طبعة مارس 2012 – ص 77
إلى جانب قيام بعضهم بالنيابة عن الرئيس في اختصاصاته أو بمهام خاصة كمهام القاضي المكلف بالتنفيذ بتكليف من الجمعية العمومية للمحكمة.
كتابة الضبط : تتألف من الموظفين الإداريين و التقنيين التابعين لرئاسة المحكمة ويخضعون للإشراف المباشر لرئيس هيئة كتابة الضبط ، كما يتولون القيام بمهام السنديك.
ب – التأليف البشري بجناح النيابة العامة:
قضاة النيابة العامة : إلى جانب مؤسسة الرئاسة تتألف محكمة الاستئناف التجارية من نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونائب عام له أو عدة نواب عامون ، يسهرون على حسن تصريف الأشغال المنوطة بجهاز النيابة العامة داخل دائرة نفوذ المحكمة.
ويعتبر الوكيل العام للملك المسؤول الأول عن جهاز النيابة العامة بمحكمة الاستئناف و بالمحاكم الابتدائية التجارية التابعة له ، من خلال إشرافه المباشر على نوابه الذين يخضعون لتعليماته و أوامره بصفته رئيسا تسلسليا ، و رقابته على وكلاء الملك بالمحاكم التجارية الابتدائية و نوابهم ، كما يشرف على موظفي كتابة النيابة العامة، وعلى توزيع الأشغال على نوابه و على موظفي النيابة(1).
و تضطلع النيابة العامة في المحاكم التجارية الاستئنافية بنفس مهامها الابتدائية متمثلة في السهر على المصلحة العامة و النظام العام الاقتصادي ، من خلال ما تستمده من صلاحيات بمقتضی مدونة التجارة و قوانين الشركات و غيرها من القوانين الخاصة فضلا عن المقتضيات العامة لقانون المسطرة المدنية.
(1) _ عبد الكريم الطالب – التنظيم القضائي المغربي – مرجع سابق .
موظفون للنيابة العامة: تتألف كتابة النيابة العامة من الموظفين الإداريين و التقنيين التابعين لجهاز النيابة العامة، و يخضعون للإشراف المباشر لرئيس كتابة النيابة، وإشراف الوكيل العام للملك. و يتولون مهام الكتابة و المساعدة في مباشرة المهام التي يمر بها الوكيل العام للملك.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يشر نهائيا إلى إمكانية تعيين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية لقاض مكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ(1) ، و هو ما يعني أن المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق(2) .
ج – تأليف الهيكلي لمحاكم الاستئناف التجارية:
ينص القانون المحدث للمحاكم التجارية على أنه يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف حسب طبيعة القضايا المعروضة عليها.
ويمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة لكن من الناحية العملية و على غرار ما عليه العمل داخل المحاكم التجارية الابتدائية ، لا يوجد تقسيم هيكلي على شكل غرف أو أقسام ، بقدر ما يراعي رئيس المحكمة تخصيص كل قاض مثلا بنوع من الملفات ، على أن البت في جميع الملفات يكون في الغالب من طرف هيئة أو هیأتين تتشكل منهما الجلسة العامة للمحكمة.
(1) _ حسن جندر ” نظام قضاء التنفيذ المدني بين التشريع و الواقع العلمي ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية و القانونية و الاقتصاد و الاجتماعية بمراكش .
(2) _ عبد العزيز حضري – مرجع سابق – ص 131
المبحث الثاني : اختصاصات المحكمة التجارية و المساطر المتبعة امامها
المطلب الأول : اختصاص المحاكم التجارية
أحدثت المحاكم التجارية للنظر في المنازعات التجارية والتي حددت في المادة 5 من القانون رقم 53.95 ، غير أنها لا تستأثر لوحدها بالنظر في هذه المنازعات بل تشاركها فيها المحاكم الابتدائية بحسب قيمة الطلب(1) ، و قد أثار التحديد الذي لجأ إليه المشرع في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية في بداية الأمر إشكالية تحديد طبيعته هل جاء على سبيل الحصر أم على سبيل المثال ، إشكال سرعان ما تلاشت حدته أمام بروز وظهور نصوص تشريعية صريحة أخرى كالمادة 736 من مدونة التجارة والمادة 454 من قانون شركات المساهمة ، تسند النظر للمحاكم التجارية بالنظر في منازعات لم يرد لها ذكر في المادة 5 المذكورة ، مما يفيد أن التعداد الوارد بها جاء على سبيل المثال فقط هذا فضلا على أن القضاء أعطى تأويلات مختلفة لبعض المنازعات المذكورة في سبيل توسيع و تمديد اختصاص المحاكم التجارية . و يرجع الاختصاص للمحكمة التجارية التي يقع بدائرة نفوذها موطن أو محل إقامة المدعى عليه للنظر محليا في النزاع مع بعض الاستثناءات الواردة في قانون إحداث المحاكم التجارية مضافة لتلك المحددة بموجب قانون المسطرة المدنية .
(1) _ الحكمين الصادرين عن المحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية الذين تم التصريح في كليهما بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية ، والمطعون فيهما أمام محكمة النقض لا يتحقق بهما وجود تنازع للاختصاص يقتضي تدخل محكمة النقض للحسم فيه ، وفق ما يقرره الفصلان 353 و388 من قانون المسطرة المدنية ، فهما مجرد حكمين ابتدائيين قابلين للطعن بالاستئناف – قرار عدد 212 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2011 – في الملف التجاري عدد 347/3/1/2010 .
الفقرة الاولى : الإختصاص النوعي .
تنص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية على أنه :
” تختص المحاكم التجارية بالنظر في :
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية.
- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
- الدعاوى بالأوراق التجارية.
- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية.
- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
و تشتثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير “
ولئن كانت الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) لا تثير كثيرا من الإشكالات فإن الاختصاص المضَمن في الفقرة(5) و المتعلق بالنزاعات التي تتصل بالأصول التجارية جعل اللآراء و المواقف تختلف وتتباين سيما بالنسبة للجهة المختصة بالبث في كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي .
ففي نظر بعض المحاكم يعود البث في كراء المحلات التجارية التي تستغل فيها الأصول التجارية إلى المحاكم التجارية استنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة 5 أعلاه التي جاءت عامة حيث تجب كل النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية بما في ذلك تلك التي ينظمها ظهير 24 ماي 1955 بشأن كراء المحلات التجارية(1) .
(1) _القرار رقم 105-98 ملف عدد 107/98 بتاريخ 21 أكتوبر 1998، منشور بمجلة المحامي، عدد 34 ، يناير 1999 ص 198 و ما بعدها .
وفي نظر البعض الآخر يرجع النظر في هذه الأُكْرِيَة للمحاكم الابتدائية باعتبارها صاحبة الولاية العامة من جهة، و لأن المادة 5 المذكورة لا تتعلق بكراء المحلات التجارية، و إنما بالأصول التجارية من جهة أخرى(1) ، على أن رأيا ثالثا يعطي الاختصاص لكل من المحاكم التجارية وذلك بناء على طبيعة النزاع ، فإذا كان مدنيا عاد الفصل فيه للأولى، و إذا كان تجاريا بتت فيه الثانية(2) .
و نعتقد أن الرأي الثاني على الرغم من استقرار المجلس الأعلى عليه ، هو الأقرب من الصواب لعدة اعتبارات نوجزها في ما يلي :
_ يتبين من خلال تسمية ظهير 24 ماي 1955 ، وفصله الأول أن الأمر لا يتعلق بكراء الأصل التجاري و إنما بكراء العقار الذي يستغل فيه ، ومن ثم ينبغي التمييز بين كراء الأصل التجاري المعروف بالتسيير الحر و المنظم في مدونة التجارة ، و بين كراء العقار أو المحل المعد للاستعمال التجاري الذي يخضع لمبادئ وقواعد القانون المدني.
_ لا يسبغ كراء المحل ولو للاستعمال التجاري على المكري أو المكتري صفة التاجر.
_ إن المنازعات المقصودة في المادة 5 أعلاه لا تتعلق بالمحلات أو العقارات التي تستغل فيها الأصول التجارية ، و إنما يراد بها تلك التي تنصب على الأصول التجارية عينها ، كالمنازعات في شكليات إبرامها ، أو في شروط قيامها أو في إبطالها أو في نسخها .
(1) _ قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 21/12/1998، ملف عدد 339/98 قرار رقم 227، منشور بمجلة المنتدى، يصدرها البحث القانوني بمراكش، عدد 1، أكتوبر 1999 ،ص230-234 .
(2) _ قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 02/98 الصادر بتاريخ 25/06/1998 منشور بمجلة الحدث القانوني، عدد 8، شتنبر 1998 ، ص 7
الفقرة الثانية : الاختصاص القيمي .
ينحصر اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التجارية التي تتجاوز قيمة الطلب الأصلي فيها 20.000 درهم وفق ما تنص عليه المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية بعد تعديلها بموجب ظهير 13 يونيو 2002 الصادر بتنفيذ القانون رقم 18.02(1) ، و قد كانت المحاكم التجارية تختص بالنظر في جميع الطلبات التجارية مهما كانت قيمتها .
وتبقى المحكمة التجارية مختصة بالبث في الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة حتى و لو كانت قيمتها أقل من 20.000 درهم ، إذا كانت قيمة الطلب الأصلي تتجاوز هذا المبلغ ، وهذا ما نصت عليه المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية كالتالي ” تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم كما تختص بالنظرة في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها ” .
و بمفهوم المخالفة للمادة 6 المشار إليها أعلاه ، فإن النزاعات التجارية التي تقل قيمة الطلب فيها عن 20.000 درهم تبقى من اختصاص المحاكم الإبتدائية ذات الولاية العامة ، ذالك حتى و لو نشأ هذا النزاع بين تاجرين بمناسبة أعاملهما التجارية و هو ما يفسر إحتفاظ الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية المحددة لإختصاص المحاكم الإبتدائية النوعي بالقضايا التجارية ضمن اختصاصات هذه المحاكم حتى بعد إنشاء المحاكم التجارية(2) .
(1) _ القانون رقم 18.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.108 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 موافق 13 يونيو 2002 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 12/08/2002 ص 2263 .
(2) _ محمد كرام – الوجيز في التنظيم القضائي المغربي – ص 118 -121 .
الفقرة الثالثة : الاختصاص المحلي.
لقد نظم المشرع المغربي المحاكم التجارية بمقتضى المواد من 10 إلى 12 من قانون المحاكم التجارية .
فبقراءة المادة السالفة الذكر، نكتشف أنها تعيد نفس المقتضيات العامة للفصل 27 من ق.م.م ، في حين أن المادة 11، حددت حالات استثنائية يتم الخروج فيها عن مقتضيات الفصل 28 من ق.م.م ، أما المادة 12 فتتعلق باتفاق الأطراف على اختيار المحكمة التجارية المختصة محليا (1).
بالرجوع للمادة 10 من قانون المحاكم التجارية نجدها تنص على أنه :
“يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه .
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ، ولكنه يتوفر على محل إقامة به ، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل .
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم ، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم “.
و يتضح من هذه المقتضيات أن المادة 10 السالفة الذكر تنص على القواعد التالية :
- الأصل أن المحكمة المختصة إقليميا هي المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته .
(1) _ محمد كرام – الوجيز في التنظيم القضائي المغربي – مرجع سابق – ص 127.
- إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف بالمغرب جاز للمدعي أن يلتجأ إلى محكمة موطنه أو محل إقامته .
- في حالة تعدد المدعى عليهم واختلاف موطنهم يحق للمدعي أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يوجد فيها موطن أحدهم (1) .
يضاف إلى ذلك أن المشرع تبنى مبدأ ايراد استثناءات على هذه القاعدة وذلك في المادة 11 من القانون 53.95 التي جاءت بأحكام تخالف ما قرره المشرع في قانون المسطرة المدنية ، و جاء فيها ما يلي :
” استثناء من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعوى :
- فيما يتعلق بالشركاء إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسي أو المقر الإجتماعي للشركة.
- فيما يخص الاجراءات التحفظية إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الاجراءات “.
إذا فالاختصاص المحلي كما هو معلوم هو سلطة المحكمة للنظر في نزاعات معينة تدخل ضمن دائرتها الترابية، وأساس هذا الاختصاص يتمثل في رعاية مصلحة الخصوم إذ يتقرر عادة لمحكمة قريبة من محل إقامتهم أو من محل النزاع على الأقل(2) .
(1) _ عبد الكريم الطالب – التنظيم القضائي المغربي – مرجع سابق .
(2) _ عبد الباسط جميعي – نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد، ص: من 90 إلى 93 .
المطلب الثاني : المسطرة المتبعة أمام القضاء التجاري. . لا تختلف قواعد أحكام المحاكم التجارية عن المبادئ المسطرية العامة الواردة في ق.م.م المحال عليه بنص صريح في الفقرة 2 من المادة 19 من ق.م.ت و الذي ينص على أنه : ” تطبق أمام المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك”
ومع ذلك فإن المشرع التجاري قد وضع بعض القواعد المسطرية الخاصة التي لا تناقض أو تخالف قواعد المسطرة المدنية ، و الهادفة أساسا إلى تسريع المسطرة القضائية وجعلها أكثر دقة و فعالية ، و هي المبادئ العامة التي قام عليها قانون المحاكم التجارية.
الفقرة الأولى : قواعد المسطرة أمام المحاكم التجارية
تبدأ إجراءات الدعوى برفعها أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ، ثم يعين رئيس المحكمة قاضي مقرر، يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة(1) .
ومن بعد يوجه الاستدعاء إلى الأطراف بواسطة العون القضائي ، وتبت المحكمة التجارية في النازلة وتنطق بالحكم إذا كانت القضية جاهزة ، أما إذا كانت غير جاهزة للحكم فتؤجل إلى أقرب جلسة أو ترجع إلى القاضي المقرر كما أنه لا يجوز النطق بالحكم قبل تحريره كاملا، وكل ذلك سنتناوله بالتفصيل فيما يأتي:
(1) _الفقرة الأولى من المادة 13 من ق.م.ت بأن : ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 ديسمبر 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
أولا: تقديم المقال
اشترطت المادة 13 من ق.م.ت أن ترفع الدعوى بمقال مكتوب موقع عليه من محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب ، وبذلك يكون المشرع قد استبعد المسطرة الشفوية أمام القضاء التجاري ، وخص المحامين وحدهم باحتكار مهنة تمثيل المتقاضين أمامه.
إلا أنه يستثنى من أحكام المادة 13 الأحوال التي يرخص فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة قصد مباشرة المسطرة في المرحلة الابتدائية أمام المحاكم التجارية بنفسه أو بواسطة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المـادة 33 من ق.م.م وذلك أمام المحاكم التي لا يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين ، وتمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب كتابي.
لا يطبق هذا الاستثناء أمام محاكم الاستئناف التجارية ، م 32 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة ل10 شتنبر 1993.
ثانيا: تعيين القاضي المقــرر
أوجبت المادة 14 تعيين القاضي المقرر داخل أجل 24 ساعة من تقييد المقال الافتتاحي ، وعلى القاضي المقرر استدعاء الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها ، يوجه الاستدعاء إلى الأطراف بواسطة عون قضائي(1) ما لم تقرر المحكمة توجيهه بالطرق المنصوص عليها في المواد 37 و38 و39 من ق.م.م و المادة 15 من قانون رقم 53.95.
ثالثا: أجــل التحقيق
تبت المحكمة التجارية في النازلة وتنطق بالحكم إذا كانت .
(1) _ باني محمد ولد بركة – العون القضائي – دليل نظري تطبيقي – مطبعة فضالة – ص 10 و 11 .
القضية جاهزة ، وإلا يمكن لها أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر حسب المادة 16 من قانون 53.95، وتحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.
رابعا: عدم جواز النطق بالحكم قبل تحريره كاملا
تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة ، ولا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا حسب المادة 17 من قانون 53.95 وغاية المشرع من هذا الإلزام واضحة إذ تهدف إلى مجابهة التأخير الحاصل في تحرير الأحكام من قبل القضاة ، مما يعرقل الطعن فيها وتنفيذها ، ذلك أن الملاحظ لدى المحاكم أن كثيرا من القضاة يكتفون بتدوين منطوق الحكم وتلاوته في الجلسة مؤجلين مسودته الكاملة لوقت لاحق.
الفقرة الثانية : قواعد المسطرة أمام محاكم الاستئناف.
وأهم ما يميز هذه المرحلة من مراحل المسطرة هو التقصير في الأجل لاستئناف الأحكام التجارية الابتدائية فقد وضعت مادة 18 من ق.م.ت(1) ، أجلا قصيرا لاستئناف المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف التجارية ، إذ حددته ب15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا أيضا للإجراءات المنصوص عليها في .
(1) _المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية : تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون.
يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.
الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من ق.م.م يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية ، والذي يتعين عليها رفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة الأصلية والنسخ المصادقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي .
تطبق سائر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل لدى المحكمة التجارية بمقتضى المادة 13 إلى 17 من قانون 53.95 أمام محكمة الاستئناف التجارية إلى جانب القواعد المقررة في ق.م.م ما لم ينص على خلاف ذلك ، أو إذا كانت هذه القواعد متعارضة مع القواعد المعمول بها في مادة الاستئناف التجارية.
لم يتعرض القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية لطرق أخر من طرق الطعن العادية وغير العادية، كالتعرض ، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة(1) والطعن بالنقض وإعادة النظر وخضوعها لقانون محاكم التجارية فقرة 2 من المادة 19 : ” كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك “.
(1) _ يعتبر تعرض الغير الخارج عن الخصومة طريق طعن غير عادي في الأحكام القضائي ة، وضعه المشرع لفائدة من تضرر من حكم قضائي ، لم يستدع له شخصيا ولا بواسطة من ينوب عنه ، من أجل الحصول على مراجعة ذلك الحكم من طرف نفس المحكمة المصدرة له دون غيرها ، وفق القواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى ، بل لا يجوز أن يعتبر التدخل في الدعوى عن طريق الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة في الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف. وهذا ما أكده قضاء محكمة النقض معتبرة أن” تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم ابتدائي أو قرار استئنافي يجب أن يقدم للمحكمة التي أصدرت الحكم المتعرض عليه كما يستفاد من مقارنة الفصلين 303 و308 من قانون المسطرة المدنية ، ومحكمة الاستئناف لما قبلت تعرض الغير الخارج عن الخصومة على حكم ابتدائي تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها بشأن هذا التعرض للنقض”.
_ قرار 3848 صادر بتاريخ 9 نونبر 1994 في الملف المدني 1789/85 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 47 – السنة 17 – يوليوز 1995 – ص 65
وقد وقع النص على خلاف ذلك في المواد 729 و730 و731 من مدونة التجارة ، وذلك في حالات استثنائية نذكر منها التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية القضائية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية ، الذي يتم بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة التجارية داخل أجل 10 أيام تبدأ من تاريخ تبليغ المقرر القضائي إلى الأطراف ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في قانون صعوبات المقاولة ، أما بالنسبة للسنديك فابتداء من تاريخ النطق بالمقرر كما نصت المادة 730 من مدونة التجارة ، ويقدم الطعن بالنقض داخل أجل 10 أيام تبدأ من تاريخ تبليغ القرار حسب المادة 731 من م.ت.
وهكذا يخضع تعرض الغير الخارج عن الخصومة للمواد من 303 إلى 305 من ق.م.م والتعرض للمواد من 131 إلى 133، حيث يسوغ التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ بمقتضى المادة 130، وكذا ضد الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف.
أما النقض و حسب المواد 353 إلى 385 من ق.م.م فيقع داخل أجل حدد في 30 يوما من يوم تبليغ الحكم إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي ، وتخضع مسطرة إعادة النظر للمواد 379 و402 إلى 410 متى كانت الأحكام لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف كما نصت عليه المادة 402 من ق.م.م ، ويقدم الطلب داخل أجل 30 يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه كما قضت المادة 2/403 من ق.م.م .
تنفيذ الأحكـام :
خصص المشرع المادة 23 من قانون 53.95 لتنفيذ الأحكام، ويقوم تبعا لذلك عون التنفيذ بتبليغ الطرف المحكوم عليه بالحكم المكلف بتنفيذه، ويعذره بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ، ويتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه خلال 20 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار.
تطبق لدى المحاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من ق.م.م ما لم يوجد نص مخالف.
يلاحظ أن المادة 24 من قانون 53.95 أدخلت تعديلا جوهريا يواكب التطورات الجديد، وإحداث المحاكم التجارية، على المادة 10 من قانون الصادر بتاريخ 15 يوليو 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يضيف إلى الغرف السابقة غرفة جديدة هي الغرفة التجارية للنظر والبت في القضايا المعروضة على المجلس الأعلى في هذه المادة من أجل النقض .
وختاما كانت هذه محاولة متواضعة لدراسة صنف خاص من المحاكم في المغرب و يتعلق الأمر بالمحاكم التجارية ، وعمدنا في تحليل جوانب هذا الموضوع إلى تقسيمه إلى مبحثين خصصنا الأول منه لنشأة وتكوين هذه المحاكم ، والثاني عرضنا فيه اختصاصاتها و المساطر المتبعة أمامها.
وكما ستلاحظون ، فقد كانت دراسة مختلف جوانب هذا الموضوع ذات طابع عملي لا تقصر فقط على النظريات الفقهية و القضائية ، حيث عمدنا إلى تحليل النصوص التشريعية التي تحكم المحاكم التجارية ، و التعليق على بعض الأحكام و القرارات التي رأينا فيها ذلك مفيدا .
ونرجوا أن نكون قد تمكنا من تقريب الموضوع من القارئ قدر المستطاع وتبيان طياته و خباياه وللتوضيح فالموضوع الذي قمنا بدراسته لا يعرف اهتمام جاد من الباحثين ، مقارنة مع بعض المحاكم العادية كالمحاكم صاحبة الولاية العامة .
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عهد بتبنيه نظام المحاكم التجارية إلى خلق مؤسسات قضائية عصرية لكي يسود جو الثقة والطمأنينة بين التجار والمقاولات والمستثمرين سواء منهم المغاربة أو الأجانب ، وذلك قصد توسيع المجال الاستثماري بالمغرب ، والزيادة في تنمية البلاد ، وذلك لما لقدرة القضاء أو الجهاز القضائي على فض النزاعات التجارية بسرعة وإنصاف وعدل .
لكن ذلك ليس بالشيء الهين بل تكتسيه مجموعة من العراقيل التي تقيد من الدور الفعال لهذه المحاكم في تحريك عجلة الاقتصاد ذلك أن المحاكم ليس من اختصاصها مراعاة مصالح خاصة للمتقاضين ، وإنما تطبيق القانون بكامل التجرد والحزم.
ولكن مع ذلك لا يمكن تهميش دور هذه المحاكم تماما، وإنما الإشكال الذي يواجهها هو العدد الضئيل، الذي يكون ضررا بالنسبة للتجار، ضعاف الحال منهم خصوصا، والتجارة نظرا لإبعاد الهياكل المؤطرة لها، فالسرعة المطلوبة في الفصل في النزاعات التجارية لن تتحقق إذا ما أبعدنا المحاكم عن المتقاضين ، بل إنه يخشى في ظل هذا الوضع أن ينقل التجار نشاطهم التجاري إلى مكان تواجد المحاكم التجارية أو تقرر المقاولات التمركز فقط في تلك الأماكن من المملكة .
- فما مدى محافظة هذا النوع من المحاكم على مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين ؟
قائمة المراجع
- المؤلفات :
- أحمد أقباب – مهام جهاز كتابة الضبط في المادة المدنية و مسؤوليته – مكتبة الرشاد سطات، طبعة الاولى 2015 .
- باني محمد ولد بركة – العون القضائي ؛ دليل نظري تطبيقي – مطبعة فضالة .
- عبد الكريم الطالب – التنظيم القضائي المغربي – الطبعة الرابعة – مارس 2012 .
- عبد الباسط جميعي – نظرية الاختصاص في قانون المرافعات الجديد .
- عبد العزيز حضري – القانون القضائي الخاص ، طبعة 2002 ، مطبعة الجسور ، وجدة .
- محمد كرام – الوجيز في التنظيم القضائي المغربي – الطبعة الثالثة – مراكش 2018 .
- مقالات ومجلات :
- عز الدين بنستي – مؤسسة قاضي التنفيذ المرتقبة بالمغرب – مقال منشور بأشغال ندوة – تنفيذ الأحكام القضائية آية فعالية – التي نظمتها كلية الحقوق بالمحمدية يوم 18 دجنبر 1998 .
- Article L721-1 : « Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers ». Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 – art. 2 (V) JORF 9 juin 2006 .
- الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي انطلق في ماي 2012 وتم الانتهاء من أشغاله وتقديم توصيات بشأنه شهر يوليوز 2013 ، ومن التوصيات التي همّت هذا الموضوع: “ربط وجود المحاكم التجارية بالأقطاب التجارية والصناعية الكبرى“. .
- رشيد مشقاقة – العربي الغرمول – زهير برحو : ” دور النيابة العامة الجنائية أمام المحاكم التجارية ” ، مجلة رسالة المحاماة ، عدد 26 فبراير 2006 .
- الرسائل و الأطروحات :
- حسن جندر ” نظام قضاء التنفيذ المدني بين التشريع و الواقع العلمي ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية و القانونية و الاقتصاد و الاجتماعية بمراكش .
الرموز
ق.م.م | قانون المسطرة المدنية | |
ق.م.ت | قانون المحاكم التجارية | |
ق.م.ج | قانون المسطرة الجنائية | |
م.ت | مدونة التجارية | |
ق.ش.م | قانون شركات المساهمة | |
ق.ت.ق | قانون التنظيم القضائي | |
الفهرس
المقدمة : ………………………………………………………..1
المقدمة : خطة البحث ……………………………………………2
المبحث الأول : نشأة و توزيع وتأليف المحاكم التجارية …………..3
المطلب الأول : نشأة وتوزيع المحاكم التجارية ……………………3
الفقرة الأولى : نشأة المحاكم التجارية …………………………….3
الفقرة الثانية : توزيع المحاكم التجارية …………………………..7
المطلب الثاني : تأليف المحاكم التجارية ………………………….9
الفقرة الأولى : المحكمة الابتدائية التجارية…………………………9
الفقرة الثانية : محكمة الإستئناف التجارية ………………………..11
المبحث الثاني : اختصاصات المحاكم التجارية و المساطر المتبعة….. أمامها……………………………………………………………15
المطلب الأول : اختصاصات المحاكم التجارية …………………..15
الفقرة الأولى : الاختصاص النوعي ……………………………..16
الفقرة لثانية : الاختصاص القيمي ………………………………..18
الفقرة الثالثة : الاختصاص المحلي ……………………………….19
المطلب الثاني : المسطرة المتبعة أمام القضاء التجاري …………..21
الفقرة الأولى : قواعد المسطرة أمام المحاكم التجارية …………….21
الفقرة الثانية : قواعد المسطرة أمام محاكم الإستئناف …………….23
الخاتمة : ………………………………………………………..27
قائمة المراجع : ………………………………………………….29
الفهرس : ……………………………………………………….31