في الواجهةمقالات قانونية

انعكاس التعديلات التشريعية العقارية الفلاحية الجديدة على الاستثمار قراءة في القانونين رقم 18.63 و 19.62 – الباحثة : أسماء هامل،

 

انعكاس التعديلات التشريعية العقارية الفلاحية الجديدة على الاستثمار

قراءة في القانونين رقم 18.63 و 19.62

الباحثة : أسماء هامل،

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس، كلية العلوم

القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025

رابط تسجيل الاصدار في DOI

https://doi.org/10.63585/KWIZ8576

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

انعكاس التعديلات التشريعية العقارية الفلاحية الجديدة على الاستثمار

قراءة في القانونين رقم 18.63 و 19.62

الباحثة : أسماء هامل،

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس، كلية العلوم

القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال

ملخص:

هذه الورقة العلمية تحاول سبر أغوار القانونين الجديدين الذين صدرا تباعا وهما القانون رقم 19.62 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، والقانون رقم 18.63 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، هذين القانونين الذين جاءا لإيجاد حلول لإشكالات قانونية، كانت وراء عرقلة التنمية الفلاحية، ووقفت حجر عثرة أمام ولوج واستثمار هذه الأراضي الفلاحية، لهذا سنحاول استكشاف مدى نجاعة هذه التدخلات التشريعية الفلاحية الجديدة في جعل العقار الفلاحي أداة لتشجيع المستثمرين وتسهيل الاستثمار.

الكلمات المفاتيح: التنمية الفلاحية، الاستثمار الفلاحي،تحرير قطاع الإصلاح الزراعي، رفع القيود المعيقة للتنمية، التحول في مفهوم السيادة العقارية الفلاحية، قواعد الإرث، تبسيط المساطر، الاستثمار الأجنبي، شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

The Implications of the New Législative Reforms in Agricultural Real Estate on Investment

A Study of Laws No. 63.18 and 62.19

HAMEL ASMAE

Doctoral Researcher at Mohammed V University, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences – Agdal

Summary:

This paper seeks to explore the two recently enacted laws: Law No. 62.19, which introduces specific provisions regarding the acquisition of agricultural or potentially agricultural land outside urban areas by joint-stock companies and partnerships limited by shares; and Law No. 63.18, which establishes new provisions to regularize the status of certain farmers benefiting from agricultural or potentially agricultural lands from the State’s private domain. These two laws aim to address legal issues that have hindered agricultural development and stood as obstacles to accessing and investing in such lands. Therefore, this study attempts to assess the effectiveness of these new legislative interventions in making agricultural land a tool for encouraging investors and facilitating investment.

مقدمة:

راهن المغرب بعد حصوله على الاستقلال على مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية[1]،التي كانت سبيله لمواجهة مخلفات الاستعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني، وقد أولت هذه المخططات للفلاحة جل اهتمامها؛ وذلك عن طريق إعادة هيكلة العقار الفلاحي وجعله تحت السيادة الكاملة للمغرب، هذه الهيكلة تمثلت في ضرورة تكوين احتياط عقاري من الأراضي المسترجعة، ومن تم توزيعها على صغار الفلاحين والعمال الزراعيين على وجه التمليك، هذه التوزيعات كان الهدف منها الاهتمام بالوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من الفلاحين[2]، وابتداء من سنة1966[3] تم احداث ما يسمى بقطاع الإصلاح الزراعي[4]، حيث حدد هذا المرسوم شروط الاستفادة والالتزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة (الدولة والمستفيد) ووضع اطار قانوني خاص لهذه التوزيعات، وتنظيمهم في اطار تعاونيات للإصلاح الزراعي مهمتها تسهيل عمليات الاستثمار وتوفير وسائل الاستغلال وتسويق المنتوجات، هذا المرسوم الملكي سيتم نسخه وتعويضه سنة 1972[5]، لكن إذا كانت عملية التوزيع قد حققت نتائج اجتماعية إيجابية، فإن مستوى الاستثمار ظل غير كاف[6]، الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي إلى التدخل عبر إصداره للقانون رقم 01.06 [7]، من أجل تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من القيود والالتزامات المعيقة للتنمية[8]، ذلك أن الشخص المستفيد قد يسقط حقه في القطعة، إذا ما خالف الالتزامات الملقاة على عاتقة أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة أو استغلالها[9]، وبالتالي فهذه القيود والالتزامات لم تعد تتماشى ومبدأ تشجيع المبادرة الحرة للنهوض بالاستثمار في هذا القطاع، غير أن هذه التدخلات أبانت أيضا عن محدوديتها وعن قصورها مما دفع بالمشرع إلى اصدار القانون رقم 18.63[10].

إلى جانب ذلك، وفي إطار إعادة هيكلة تدبير العقار الفلاحي، عمل المشرع المغربي على مراقبة تملك الأجانب للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة والواقعة خارج المدار الحضري، هذه المراقبة تراوحت بين التقييد[11] المتمثل في اشتراط الرخصة الإدارية عندما يكون أحد أطراف التصرف أو كلاهما شخصا طبيعيا غير مغربي أو شخصا معنويا، والمنع المطلق[12]، عندما منع المشرع المغربي الأجنبي من تملك العقارات الفلاحية.

وهكذا يتضح أن فترة الاستقلال، شكلت مخاضا سياسيا، كانت له تأثيراته الكبيرة على التوجهات الكبرى للدولة، وخاصة العقار الفلاحي[13]، الذي شكل و يشكل الرافعة الأساسية للاقتصاد، في ظل محدودية باقي الموارد الطبيعية الأخرى[14] .

لكن إذا كان هذا التدخل للدولة، قد يجد ما يبرره في فترة ما بعد الاستقلال التي تطلبت ضرورة فرض سيطرتها على المشهد العقاري الفلاحي، فإن هذا التشدد في المراقبة لم يعد يتلاءم والانفتاح الاقتصادي الذي يعرفه المغرب، الذي يجعل من الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي وتوفير فرص الشغل.[15]

هذا، وتتويجها للتوجهات الملكية الرامية إلى تسهيل الولوج إلى العقار[16]، جاء القانون رقم 19.62 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، وفتح المجال أمامها لاقتنائها ولكن بشروط معينة.

وانطلاقا مما سبق، يمكننا أن نتساءل: هل استطاع المشرع المغربي من خلال التعديلات المدخلة على القانونين رقم 18.63 و 19.62 معالجة الإشكالات التي كان يعاني منها العقار الفلاحي وادخاله في دائرة التنمية؟

وللاجابة عن الإشكالية المطروحة سيتم تقسيم الموضوع إلى مطلبين:

المطلب الأول: معالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بقطاع الإصلاح الزراعي

المطلب الثاني: معالجة الإشكالات المرتبطة باقتناء العقارات الفلاحية

 

المطلب الأول: معالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بقطاع الإصلاح الزراعي

إن التعديلات التي طرأت على القانون المنظم للإصلاح الزراعي خلال سنتي1972[17]و2005 [18]طالت شروط الاستفادة من القطعة الأرضية الفلاحية وهمت أيضا المساطر الادارية المتعلقة برفع القيود والالتزامات عن المستفيدين من القطع الموزعة بمجرد أدائهم ثمن القطعة المسلمة ووفائهم بالقروض الممنوحة لهم من طرف التعاونيات التي ينتمون إليها، غير أنه بالرغم من كل هذه التدخلات التشريعية بقيت مسألة الإرث والشروط الواجب توفرها في المستفيد الأصلي أو على إثر الوفاة أو اسقاط الحق أو التخلي، من المشاكل التي تعيق التسوية الإدارية والقانونية للمستفيدين[19].

الفرع الأول: تبسيط شروط الاستفادة من القطع الموزعة

إن القانون رقم 18.63 لا يتوخى منه توزيع جديد لأراض فلاحية من ملك الدولة الخاص، بل يهدف بالأساس إلى تسوية وضعية الفئة المتبقية من الفلاحين غير الحاصلين على شهادة رفع اليد، البالغ عددهم حوالي 10000 فـــــلاح، يستغلون ما يناهز 130000هكتار[20]، كما يأتي في سياق معالجة المشاكل التي أصبحت تثيرها بعض المقتضيات القانونية الواردة في القانون المنظم للإصلاح الزراعي والتي تقف حجر عثرة أمام التصفية النهائية لهذا الملف، سواء تلك المتعلقة بشروط الاستفادة (الفقرة الأولى)، أو تلك المرتبطة بتطبيق قواعد الإرث على القطع التي خلفها المستفيدون الأصليون(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التقليص من شروط الاستفادة

تم بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 63.18 تغيير أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه[21]، حيث تم الاقتصار فقط على ثلاثة شروط للاستفادة؛ وهكذا نص هذا الفصل على أنه”: يجب أن يستوفي المرشحون لنيل أرض فلاحية الشروط الآتية:

-أن يكونوا مغاربة؛

-أن يكونوا من المزاولين بصفة رئيسية واعتيادية لمهنة فلاح أو نشاط فلاحي؛

-أن يكونوا بالغين سن الرشد القانوني:”

وبالتالي، فإن هذا التعديل، إنما جاء من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية للفلاحين المترشحين لنيل القطعة الفلاحية، والذين تعذر عليهم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، أمام تعدد الشروط التي كان منصوص عليها في الفصل 5من الظهير الشريف رقم 277.72.1 المذكور سابقا.

غير أنه، بقراءة متأنية للدورية المشتركة[22]، نجدها عملت على تحديد نطاق تطبيق مقتضيات الفصل 5 من القانون رقم 18.63 ، وجعلته يقتصر فقط على الفلاحين الذين سبق اقتراحهم من طرف اللجن الإقليمية، والحال أن الفصل 5 من هذا القانون استعمل عبارة عامة دون تخصيص، بحيث لم يربط استفادة هؤلاء الفلاحين بضرورة سبقية بت اللجنة الإقليمية في طلباتهم، مما يمكن القول معه، أن الباب مفتوح أمام جميع الفلاحين المتوفرين على الشروط القانونية، للتقدم بطلب لنيل الأرض الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والموزعة في اطار الإصلاح الزراعي.

كذلك، وما يؤكد أن شروط الاستفادة الواردة بالفصل 5 من القانون رقم 18.63 تسري على جميع الفلاحين، وليس فقط على هؤلاء الذين سبق اقتراحهم من طرف اللجن الإقليمية؛ أن التعديل الذي طرأ على بعض النصوص القانونية بمقتضى القانون رقم 63.18 ،لم يطل الفصول المنظمة للحالات، التي تفيد إمكانية توزيع أو تجزيئ الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك

الدولة الخاص، على الفلاحين الذين يتقدمون بطلبات للاستفادة، وذلك طبقا للشروط والكيفيات الواردة في الفصول 2 [23]و 4 [24]و7 [25]و8 [26]و9 [27]و10[28]، لهذا نتساءل عن القيمة القانونية للدورية أمام صراحة النص القانوني؟

وعليه، يمكننا القول، أن هذا التعديل التشريعي المتعلق بتبسيط شروط الاستفادة، إنما يأتي في اطار التوجه الذي تتوخاه الدولة والرامي إلى تبسيط المساطر والإجراءات الادارية[29]

وعليه، فإلى جانب تقليص الشروط المتطلبة في الفلاحين الراغبين في الاستفادة من القطع الفلاحية أو القابلة للفلاحة والموزعة في إطار الإصلاح الزراعي، كان لابد من إيجاد حل أيضا للمشاكل، التي كانت تثار بين ورثة المستفيدين، الذين وافتهم المنية، قبل حصولهم على شهادة رفع اليد، هذا ما سنتعرف عليه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: فتح المجال أمام الورثة للاستفادة من قطعة مورثهم

إن اختيار وارث واحد من بين ورثة المستفيد الأصلي دون بقية الورثة الآخرين، أدى إلى نشوب العديد من المشاكل والنزاعات بين هؤلاء الورثة، على الرغم من أن المشرع كان يهدف من وراء إقرار لهذا الاستثناء عن القاعدة الشرعية المعمول بها في الارث[30] ؛ حماية القطع الموزعة من التقسيم والتفتيت، وتجنب الملكية المشاعة، وما يترتب عنها من مشاكل بين الشركاء.

و قد وصل الأمر إلى أن أصبحت وزارة الفلاحة تتوصل بالعديد من الشكايات من ورثة المستفيدين الهالكين واللجن الإقليمية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، تدعو لإيجاد حل لهذا المشكل[31]، وفتح المجال أمام جميع الورثة للاستفادة من القطعة التي خلفه مورثهم ، وهو ما سيتم اقراه من خلال التعديل الذي طرأ على الفصل 15 من القانون رقم 18.63، والذي بلا شك سيحد من المشاكل المثارة(أولا)، أمام توسيع مجال تطبيقه (ثانيا).

أولا: النتائج المتوخاة من فتح المجال أمام الورثة

أقر الفصل 15 من القانون رقم 18.63 أحقية جميع الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع وفق قواعد الإرث، بدل استفادة وارث واحد، كما كان العمل به في ظل ظهير 277.72.1[32] وما كان يترتب عنه من عدم تقرير أي جزاء للوارث المقترح للاستفادة، في حالة امتناعه عن أداء حقوق باقي الورثة، كما أنه لا يمكن للورثة إيقاع الحجز على القطعة الموزعة للمطالبة بأداء قيمة حقوقهم، نظرا للمنع القانوني المنصوص عليه في الفصل 14 من القانون المنظم للإصلاح الزراعي[33] ، وبالتالي لم يكن أمام هؤلاء الورثة، سوى طرق باب القضاء للحصول على حقوقهم الارثية[34].

وتأسيسا على ماسبق، فإن فتح المجال أمام جميع الورثة ليحلوا محل مورثهم المستفيد من التوزيع، وفق قواعد الإرث، ودون انتظار نشر قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري بالجريدة الرسمية، يقضي بتعيين أحد الورثة ليحل محل مورثه كما كان العمل به سابقا، سيكون له الأثر الإيجابي في الحد من النزاعات القضائية التي كانت تعج به المحاكم.

ثانيا: نطاق تطبيق المستجد الجديد القاضي بفتح المجال أمام جميع الورثة

إن الحديث عن نطاق تطبيق هذا المقتضى التشريعي القاضي بفتح المجال أمام الورثة للاستفادة محل مورثهم ، يجد مبرره في أن القانون رقم 18-63 لم يتضمن أي مقتضيات انتقالية، الأمر الذي قد يثير الكثير من التساؤلات حول مصير الفلاحين الذين تم تعيينهم للاستفادة محل مورثهم، تزامنا مع صدور القانون رقم 18.63، ولم يصدر قرار بتعيينهم بالجريدة الرسمية، أو حتى الذين تم تعينهم بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري قبل صدور القانون الجديد.

إن الفقرة الأولى من الفصل 15 نصت على أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة، فإن أموال التجهيز اللازمة لاستغلالها، تؤول مباشرة إلى ورثته وفق أحكام الميراث، دون تحديد لنطاق تطبيق الفصل المذكور، لكن بالرجوع إلى الدورية المشتركة المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 63.18 نجدها ميزت بين حالتين:

الحالة الأولى: وتتعلق بتطبيق قواعد الإرث على ورثة المستفيدين الهالكين الذين لم يسبق لهم الحصول على شهادة رفع اليد، والذين لم يتم تعيين وارث واحد منهم للاستفادة محل مورثهم من طرف اللجنة الإقليمية، وكذا ورثة المستفيدين الهالكين الذين تم اقتراح وارث واحد لتعويضهم، ولم يتم اصدار قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يقضي بإعادة منح أحدهم قطعة مورثهم.

الحالة الثانية: غير مشمولة بمقتضيات الفصل 15 من القانون رقم 63.18، ويتعلق الأمر بمستفيدين تم نشر قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري بالجريدة يقضي بمنحهم قطعة مورثهم، ففي هذه الحالة فإن تسوية وضعيتهم الادارية والقانونية متوقفة على ادلائهم للمصلحة الإقليمية للفلاحة بنظير من رسم الاراثة واشهاد محرر وفقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية، لضمان أدائهم حقوق الورثة، بعد حصولهم على شهادة رفع اليد[35] ، مما يشكل هذا الاجراء اقرارا للعدالة والانصاف لباقي الورثة، وفي ذات الوقت وسيلة مهمة للإسراع بتسوية وضعية الوارث المقترح دون انتظار صدور قرار لوزير الفلاحة.

الفرع الثاني: تحرير قطاع الإصلاح الزراعي من كل قيد أو شرط

من بين الإشكالات الأخرى التي كانت تقف وراء تعثر تسوية وضعية الفلاحين المستفيدين في إطار الإصلاح الزراعي، الاشكال المادي المرتبط باستخلاص ثمن القطع الموزعة، لهذا جاء القانون رقم 18.63 لاعفاء الفلاحين من أداء ما تبقى من ثمن البيع(الفقرة الأولى)، ولكن وفق شروط معينة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: اعفاء الفلاحين من أداء ما تبقى من ثمن بيع القطعة الموزعة

إن فكرة تحرير المستفيد من جميع القيود والالتزامات المفروضة عليه، جاءت بمقتضى القانون رقم 01.06 المعدل والمتمم للظهير الشريف رقم 277.72.1.[36]، حيث سيتم لأول مرة الحديث عن شهادة رفع اليد، أي أن المستفيد بمجرد أدائه لثمن القطعة والديون التي في ذمته تجاه التعاونية التي ينتمي إليها، ترفع عنه هذه الموانع مما يشجعه على القيام بمشاريع استثمارية فلاحية، عبر تمكينه من الولوج إلى القروض[37]، لكن سيتبين مع التجربة أن هناك فئة من هؤلاء الفلاحين لا يستطيعون أداء ما تبقى من ثمن القطع، لهذا، وفي اطار توجه الدولة نحو تصفية ملف الإصلاح الزراعي بصفة نهائية، أقرت بمقتضى القانون رقم 18. 63 اعفاء الفلاحين من أداء ما تبقى من ثمن القطعة والفوائد المترتبة عن ذلك، غير أن هذا الاعفاء يتطلب توافر بعض الشروط، هذا ما سنوضحه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: شروط اعفاء الفلاحين من أداء ما تبقى من ثمن بيع القطعة الموزعة

ميزت المادة الخامسة من القانون رقم18 .63 بين صنفين من المستفيدين:

الصنف الأول: المستفيدون من الأراضي الفلاحية غير المشمولة بوثائق التعمير كليا أو جزئيا:

إن هذه الفئة معفية من أداء ثمن البيع، وفي هذه الحالة يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية بناء على طلب مندوبية أملاك الدولة، التشطيب على الموانع والالتزامات المدرجة في الرسوم العقارية لهؤلاء المستفيدين.

الصنف الثاني: المستفيدون من الأراضي الفلاحية المشمولة بوثائق التعمير: إن هذه الفئة غير معفاة من أداء ما تبقى من ثمن البيع؛ وفي هذه الحالة يتم اعداد شهادة رفع اليد من قبل المديرية الإقليمية للفلاحة وارسالها إلى المدير الجهوي للفلاحة قصد التوقيع عليها، واحالتها على المندوبية الإقليمية لأملاك الدولة لنفس الغاية[38].

من هنا يتضح أن التشطيب على الموانع والالتزامات، يختلف تبعا لصنف المستفيدين؛ فإذا كانت الفئة الأولى تتم بمجرد تقديم طلب من مندوب أملاك الدولة إلى المحافظ على الأملاك العقارية من أجل التشطيب على الموانع، فإن الأمر يختلف، إذا تعلق بالصنف الثاني، إذ يتعين اعداد شهادة رفع اليد، التي يعتمد عليها المحافظ على الأملاك العقارية للتشطيب على الموانع.

إذا كانت هذه التعديلات التشريعية، التي طالت فصول ظهير الإصلاح الزرعي، قد جاءت من أجل تصفية ملف الإصلاح الزراعي بصفة نهائية، ورفع يد الدولة عن هذه الأراضي، وتشجيع الفلاحين على استثمارها. فإنها ستفتح المجال بلا شك أيضا إلى تسهيل الولوج إلى العقار أمام المستثمرين، هذا ما سنتعرف عليه في المطلب الثاني.

المطلب الثاني: معالجة الإشكالات المرتبطة باقتناء العقارات الفلاحية

اتجه المغرب بعد حصوله على استقلاله، نحو تحقيق سيادته على موارده الطبيعية[39]، ووضع حد للهيمنة الأجنبية عليها، وهو الأمر الذي يفسر انخراط السلطات المغربية في عملية مغربة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وخاصة مغربة القطاع الفلاحي، هذه العملية مرت بثلاثة مراحل؛ بدأت بمرحلة تقييد حق الأجانب في تملك العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الموجودة خارج المدارات الحضرية، من خلال استلزامه للرخصة الإدارية لإنجاز أي معاملة عقارية[40]، لتأتي المرحلة الثانية؛ وهي مرحلة تحديد شروط استرجاع أراضي الاستعمار الرسمي[41] التي كانت في الأصل مخزنية تخلت عنها الدولة لفائدة المعمرين بأشكال مختلفة[42]والأراضي التي كانت مملوكة لأشخاص مغاربة واقتناها الأجانب[43]، وصولا إلى المرحلة الثالثة التي منع فيها الأجنبي من تملك العقارات الفلاحية بشكل مطلق[44].

إن هذه المقتضيات وإن كانت ضبطت عملية الولوج إلى ملكية العقارات الفلاحية وحصرتها في فئات معينة دون غيرها[45]، فإنها لم تعد تتماشى والتوجهات الحديثة للدولة، وبالتالي حرمان العالم القروي من فرص حقيقية للتنمية[46] ، لهذا كان لزاما ادخال تعديلات على النصوص القانونية، التي تمنع الأجانب من اقتناء العقارات الفلاحية، وهو الأمر الذي تم بمقتضى القانون رقم 19.62 الذي سمح لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة كلا أو بعضا خارج المدارات الحضرية[47].

الفرع الأول: فتح المجال أمام الشركات المغربية للاستثمار في المجال الفلاحي: المبررات والشروط

عمل المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 19.62 على تغيير وتتميم مقتضيات الفصل الأول من ظهير 23 أبريل 1975 والفصل 7 من ظهير 2 مارس 1973، وكذا مقتضيات الفصل 12 من ظهير 26 شتنبر 1963، وذلك بهدف تمكين شركات المساهمة والتوصية بالأسهم من اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة كلا أو بعضا خارج الدوائر الحضرية.

إن هذا التحول والتغيير الذي تنهجه الدولة على أراضيها الفلاحية، يعزى لأسباب متعددة (الفقرة الأولى)، غير أنه مقيد بضرورة توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير 23 أبريل 1975 المتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية كما تم تغييره وتتميمه(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مبررات فتح المجال أمام شركات المساهمة والتوصية بالأسهم لاقتناء العقارات الفلاحية

كانت الدولة تهدف من إقرارها للقوانين المتعلقة بمراقبة العمليات العقارية، وحصر إمكانية تملكها في فئات معينة، الحفاظ على الرصيد الوطني من الأراضي الفلاحية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية[48]، إلا أن هذه المقتضيات، وإن كانت حققت المبتغى منها في تلك الفترة، فقد أصبحت اليوم، لا تتلاءم وتوجهات الدولة الحالية، وتحرم العالم القروي من فرص للتنمية[49].

لهذا، فإن السماح لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة والواقعة خارج المدارات الحضرية، لم يترك على اطلاقه، وإنما تم تقييده بمجموعة من الشروط، التي سنتعرف عليها في الفقرة الموالية.

الفقرة الأولى: شروط اقتناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم للعقار الفلاحي

تم ادخال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ضمن الأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للتشريع المغربي، الذين يحق لهم اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 19.63 القاضية بتغيير وتتميم مقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 645.73.1، شريطة التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القانون، والتي تتمثل في:

– أن يكون العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة موضوع الاقتناء، قابلا للتفويت، ومحفظا أو في طور التحفيظ؛

-أن تخصص العقار المعني لاستثمارات فلاحي؛

-الحصول المسبق على موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛

– احترام الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات الذي يحدد بنص تنظيمي.

وبالتالي، فإن حصول الشركة المعنية على الموافقة المسبقة بالاقتناء من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، يعطي لها الحق في ابرام عقد البيع بينها وبين مالك العقار الفلاحي، كما يلزمها في ذات الوقت بضرورة اشهار هذا العقد رفقة دفتر التحملات بالرسم العقاري أو بمطلب التحفيظ المتعلق به.

يتضح من كل ما سبق، أن أول خطوة تمهد الطريق أمام الشركة الراغبة في اقتناء عقار فلاحي، حصولها على الموافقة المسبقة بالاقتناء من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي سنتعرف على دورها في مراقبة مدى انجاز الشركة المعنية للمشروع الاستثماري الفلاحي؟ وذلك في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: دور اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في مراقبة انجاز المشروع الاستثماري الفلاحي

تبت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار في جميع القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، وفق الشروط والمساطر المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل[50]، كما تتولى معالجة طلبات الاستثمار، ومنح التراخيص على المستوى الجهوي.

وعلى هذا الأساس، ووفقا للفصل الثاني من القانون رقم 19.63، تم منح اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، اختصاصا جديدا، يضاف لاختصاصاتها المتعددة، المشار إليها في القانون المنظم لها، ويمكن اجمال هذا الاختصاص الجديد في مرحلتين:

المرحلة الأولى: مراقبة توافر الشروط الأولية للحصول على الموافقة المسبقة باقتناء العقار الفلاحي

هذه المرحلة تتجلى في تأكد اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، من خلال الوثائق المدلى بها من الشركة المعنية، من كون العقار المزمع اقتناؤه؛ قابلا للتفويت ومحفظا أو في طور التحفيظ، وأنه سيخصص لاستثمارات فلاحية.

المرحلة الثانية: مراقبة انجاز المشروع الاستثماري الفلاحي

هذه المرحلة تأتي بعد حصول شركات المساهمة والتوصية بالأسهم على الموافقة المسبقة بالاقتناء، إذ يمكن للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أن :

  • ترخص لهذه الشركات، برهن العقار للحصول على قرض، من أجل تمويل المشروع، يأخذ بعين الاعتبار قيمة العقار وكلفة الاستثمارات المزمع إنجازها فوقه؛
  • تمنح لهذه الشركات الموافقة والابراء في آن واحد؛ وذلك في حالة اقتنائها لعقار به مشروع فلاحي متكامل، منجز من طرف مالكه، شريطة تقديم جميع الوثائق التي تثبت انجاز المشروع الفلاحي، ويتم التأكد من انجاز هذا المشروع، عن طريق المعاينة الميدانية، مع انجاز تقرير مفصل بذلك، يتم على أساسه اتخاذ القرار بالموافقة أو عدمها؛
  • توجه اعذارا للشركة المعنية داخل أجل تحدده؛ في حالة إذا تبين عدم مطابقة الأشغال الجارية على المشروع للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات؛
  • تحدد أجلا إضافيا للشركة لإنهاء الأشغال، في حالة ما إذا كان هذا التأخير خارج عن إرادة الشركة أو السماح لها بإدخال مستثمر بديل، سواء كان شخصا اعتباريا أو ذاتيا؛
  • تصدر قرارا بسحب موافقتها المسبقة على البيع، وتبلغه للشركة؛ إذا تبين عدم تقيدها بما التزمت به، بعد انصرام الآجال الممنوحة لها؛

الفرع الثاني: تشجيع الشركات المغربية على الاستثمار في المجال الفلاحي: التوقعات والمؤاخذات

إن فتح المجال أمام شركات المساهمة والتوصية بالأسهم لاقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة، من المنتظر منه، أن يساهم في خلق مناصب شغل، وأن يستقطب موارد مالية للقطاع الفلاحي(الفقرة الأولى)، كما يتوقع منه أن يخلف نتائج سلبية لم يأخذها المشرع في الحسبان(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: النتائج الإيجابية المتوخاة من القانون رقم 62.19

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل، انعكاسات إيجابية على الجانب الاقتصادي، يمكن إجمالها فيما يلي[51]:

– الرفع من الإنتاج والمردودية للضيعات الفلاحية، من خلال استهداف بلوغ رقم معاملات إضافي للقطاع يتراوح ما بين 2 و 3 مليار درهم؛

– زيادة الطلب على الأراضي الفلاحية والرفع من قيمتها بحوالي30 في المائة؛

– جلب استثمارات وتقنيات جديدة في المجال الفلاحي؛

– التحفيز على التشغيل بالعالم القروي؛

– الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي.

وكل ذلك، في أفق أن تصبح 500 ضيعة للفلاحة شركات منظمة، يمكنها أن تدخل عالم البورصة، وتؤدي ضرائبها، وتكون فاعلا اجتماعيا، مع منح القطاع جميع الإمكانيات لجلب الاستثمارات[52].

لكن على الرغم من كل هذه الإيجابيات، التي من المتوقع تحقيقها، أمام فتح المجال أمام شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، الخاضعة للتشريع المغربي، لاقتناء عقارات فلاحية، فإنه يؤاخذ على هذا القانون، عدم وضوح مقتضياته، التي قد تخرجه عن الأهداف المتوخاة منه، هذا ما سنوضحه في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: النتائج السلبية المتوقعة من القانون رقم 62.19

اشترط المشرع المغربي بمقتضى الفصل الثاني من القانون رقم 19.62 على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم الراغبة في اقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية؛ ضرورة أن يكون العقار الفلاحي أو القابل للفلاحة، موضوع الاقتناء، قابلا للتفويت، ومحفظا أو في طور التحفيظ، مما يعني استبعاد العقارات غير المحفظة.

إلا أنه، إذا كان استبعاد العقارات غير المحفظة من مجال تطبيق الفصل الثاني من القانون رقم 19.62، أمرا محمودا، نظرا للوضعية الهشة التي توجد عليها هذه العقارات، التي جعلتها بيئة حاضنة للعديد من المشاكل، فإنه قد يعاب على هذا القانون، إدخاله، العقار في طور التحفيظ، ضمن مجال التطبيق، ودون اشتراط أن يكون أجل التعرضات قد فات، من شأنه أن يطرح العديد من المشاكل، أقلها إلغاء المطلب أو رفضه من قبل المحافظ على الأملاك العقارية، مع ما قد يترتب عنه، عدم حصول الشركة على الموافقة النهائية، وبالتالي، ضياع الاستثمارات المدخلة على العقار.

كما ذهبت احدى الباحثات إلى القول، بأن فتح المجال أمام هذه الشركات قد يجعل من الصعوبة بمكان ضبط هوية الأشخاص المساهمين فيها[53]، إلا أن الرأي فيما أعتقد أن التخوف الوحيد، هو لجوء هذه الشركات بعد استفادتها من إمكانية تملك الأراضي الفلاحية، إلى نقل مقر مركزها القانوني للتهرب من تطبيق التشريع المغربي.

علاوة على ذلك، فإن الملاحظ أن المشرع، أحال بخصوص شروط وكيفيات اعداد عقد البيع ودفتر التحملات، وكذا الوثائق التي يتعين على الشركة الادلاء بها، والتي على ضوئها يتم منحها الموافقة المسبقة، على صدور نص تنظيمي، من شأنه أن يجعل تطبيق مقتضيات القانون رقم 19.62 معلقة على شرط واقف، خصوصا إذا علمنا أنه ولحدود الساعة لم يتم اخراج هذا النص التطبيقي للوجود، رغم مرور خمس سنوات على اصدار القانون رقم 19.62.

الخاتمة:

يعـد القطـاع الفلاحـي فـي المغرب أحـد المحـركات الرئيسـية للتنميـة الاقتصادية وأكثر القطاعات المساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 14 في المئة[54] ، إلا أن هذه النسبة لا زالت دون التطلعات، وهو ما يفسره العجز الحاصل في تلبية الطلب الداخلي، الذي يتم سده بالاستيراد من الخارج، على الرغم من كل المحاولات المبذولة للرفع من الإنتاجية الفلاحية.

هذا، وللخروج من هذه المشاكل، عمل المشرع المغربي، وانطلاقا من وعيه، بأن تحقيق التنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعيين؛ رهينان بتحقيق الاستقرار في الوضعية المادية والقانونية للعقار، على ادخال مجموعة من التعديلات على منظومته العقارية الفلاحية، وهو ما اتضح من خلال القانونين رقم 18.63 و 19.62 .

إلا أنه رغم هذه التدخلات التشريعية والتنظيمية؛ الرامية إلى اصلاح الوضعية العقارية الفلاحية، ظل مع ذلك العقار الفلاحي، مقيدا، بمجموعة من المساطر الإدارية المعقدة، التي ستحول دون ولوج مستثمرين لاقتنائه أو استثماره، ليبقى التساؤل مطروحا حول مدى فعالية هذه التدخلات التشريعية، في ظل بقائها رهينة إجراءات إدارية وقانونية معقدة؟ وأين هو دور المراكز الجهوية للاستثمار في تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار؟

المراجع المعتمدة:

1-المراجع باللغة العربية:

الأطاريح:

– محمد زعاج : آثار تعدد التشريعات والأنظمة العقارية و التوثيقية على السياسة العقارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2015-2016.

– هاجر سامي، دور النظام القانوني المغربي للأراضي الفلاحية في تشجيع الاستثمار، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بمكناس 2024-2023.

– هشام بوتكيوط، مدى فعالية آليات مراقبة العمليات العقارية في تحقيق التنمية، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2014_2015.

الرسائل الجامعية:

– أشبان محمد، الملك العائلي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 1991_1992.

– فاطمة الزهراء الشرقاوي، الأراضي المسترجعة من الأجانب “المنازعات وطرق التسوية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار والتوثيق، جامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، السنة الجامعية 2020_2021 .

– قاسم البلغيتي، دور ملك الدولة الخاص في التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعو عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية2005 2004 /.

– محمد الفراع، مسألة التعويض عن تأميم ممتلكات الأجانب: حالة الأراضي الفلاحية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 1991 .

– ياسين النور، مراقبة العمليات العقارية في التشريع العقاري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في العقار والتعمير، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2019_2020.

المقالات:

– محمد الغلى، المراكز الجهوية للاستثمار وسؤال الإصلاح قراءة مقارناتية بين القانونية 18.47 و 24.22، مجلة القانون والأعمال الدولية، الصادرة عن مختبر البحث قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول سطات، العدد 57، أبريل- ماي 2025.

الأبحاث:

– سعيد نضيف، تدبير الأراضي الفلاحية المخزنية دراسة تحليلية ونقدية رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري المدرسة الوطنية للإدارة الرباط 2005 2006.

المراجع الالكترونية:

marocdroit.com

www.agrimaroc.ma

النصوص القانونية:

1-القوانين:

– الظهير الشريف رقم 288.63.1 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2657 بتاريخ 27 شتنبر 1963 ص 2251.

– الظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2657 بتاريخ 27 شتنبر 1963 ص 2247.

– الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة لفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3149 بتاريخ 7 مارس 1973 ص 687 .

– الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 26 شتنبر 1973،

– الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3264 بتاريخ 21 ماي 1975 ص 1392.

– الظهير الشريف رقم 1.04.252 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 ( 29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 13 يناير 2005، ص184.

– الظهير شريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440 ( 13 فبراير 2019 ) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019 ، ص 834.

– الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 ( 6 مارس 2020 ) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020 ص 1626.

– الظهير الشريف رقم 69.21.1 صادر في 3 ذي الحجة 1442(14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 18.63 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 277.72.1 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021، ص5669.

-الظهير الشريف رقم 1.22.76 صادر في 14 من جمادى الأولى 1444 ( 9 ديسمبر 2022 ) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 12 ديسمبر 2022 ص 7900

– الظهير الشريف رقم 68.24.1 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 24.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وباحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30ديسمبر 2024 ص 10631 .

2- المراسيم:

-المرسوم الملكي رقم 66.267 بتاريخ 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الجريدة الرسمية عدد 2801مكرر، بتاريخ 9 يوليوز 1966، ص 1355.

– المرسوم الملكي رقم 66.294 بتاريخ 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز1966 ) بمثابة قانون يحدث بموجبه نظام أساسي نموذجي للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم أراضي الدولة عملا بالمرسوم الملكي رقم 66.267 بتاريخ 15 ربيع الأول 1368 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الجريدة الرسمية عدد 2801، ص 1358.

المرسوم الملكي رقم 65.136 الصادر في 7 صفر 1385 ( 7 يونيو 1965) الإعلان عن حالة الاستثناء

المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 ( 17 أبريل 2019 ) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية 6774 بتاريخ 2 ماي 2019 ص 2191.

مرسوم تطبيقي رقم 2.23.310 صادر في 21 من شوال 1444 ( 12 ماي 2023 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 ( 17 أبريل 2019 ) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7196 بتاريخ 18 ماي 2023 ص 4820.

تقارير برلمانية:

تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 18.63 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 277.72.1 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392(29دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، والقانون رقم ومشروع قانون رقم 19.62 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية.

دوريات:

– الدورية المشتركة عدد 209 بتاريخ 15 أكتوبر 2007 المتعلقة بتطبيق القوانين المنظمة لقطاع الإصلاح الزراعي.

– الدورية عدد 4417 بتاريخ 23 نونبر 2021 بخصوص تطبيق مقتضيات القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

2– المراجع باللغة الفرنسية:

Memoires:

El Habib M’DAR Reforme Agraire et remembrement Rural Mémoire pour l’obtention du diplôme du cycle supérieur Ecole Nationale d’Administration publique 1974_1965 P 71

  1. تم تأسيس المجلس الأعلى للتخطيط بتاريخ 22 يونيو 1957، مهمته اصدار تصاميم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الملاحظ أت العديد من المخططات لم يتم التصويت عليها من قبل البرلمان حيث أن المخطط الخماسي الأول مابين 1960 و 1964 دخل حيز التنفيذ قبل مجيء الدستور بسنتين، والمخطط الثلاثي 1965 و 1967 تم خلال مرحلة الاستثناء، وهو نفس الشيئ بالنسبة للمخطط الخماسي 1968 و 1972 أما بالنسبة للمخطط الخماسي 1973 و 1977 فقد جاء في المرحلة الانتقالية، والتي ابتدأت من مارس 1973 إلى أكتوبر 1977 وبعد هذه المرحلة كل المخططات التي وضعتها الحكومة عرضت على البرلمان من أجل اعتمادها؛ ويعتبر المخطط الثلاثي 1978 _1980 أول مخطط يقدم للبرلمان من أجل الموافقة عليه. مقال ل مراد بن عمر، الاختصاصات المالية للبرلمان وفق مستجدات دستور 2011 والنظام الداخلي لمجلس النواب منشور ب marocdroit.com تاريخ الاطلاع بتاريخ 21 يونيو 2025 على الساعة 15:23.

    – يعتبر المخطط الخماسي 1960_1964 أول وثيقة رسمية تحدد مبادئ الإصلاح الزراعي للمزيد من التفصيل أنظر أشبان محمد، الملك العائلي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط 1991_1992، ص 195 .

  2. سعيد نضيف، تدبير الأراضي الفلاحية المخزنية دراسة تحليلية ونقدية رسالة لنيل دبلوم السلك العالي في التدبير الإداري المدرسة الوطنية للإدارة الرباط 2005 2006، ص 69

  3. يتعلق الأمر بـ : – المرسوم الملكي رقم 66.267 بتاريخ 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الجريدة الرسمية عدد 2801مكرر، بتاريخ 9 يوليوز 1966، ص 1355.

    – المرسوم الملكي رقم 66.294 بتاريخ 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز1966 ) بمثابة قانون يحدث بموجبه نظام أساسي نموذجي للتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم أراضي الدولة عملا بالمرسوم الملكي رقم 66.267 بتاريخ 15 ربيع الأول 1368 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، الجريدة الرسمية عدد 2801، ص 1358.

  4. يعتبر الخطاب الملكي بتاريخ 20 أبريل 1965 المرجع الأساسي لاصداره، مع ماكنت تعرفه تلك الفترة من دخول المغرب في حالة الاستثناء المعلن عنها بموجب المرسوم الملكي رقم 65.136 الصادر في 7 صفر 1385 ( 7 يونيو 1965) .

  5. ظهير شريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 26 شتنبر 1973، ص 3263.

    – ينص الفصل 31 منه على أنه” يلغى المرسوم الملكي رقم 267.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.68.799 المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1389 (11 غشت 1969) غير أنه يبقى العمل جاريا بالنصوص المتخذة لتطبيقه.”

  6. قاسم البلغيتي، دور ملك الدولة الخاص في التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعو عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة السنة الجامعية2005 2004 / ص 98.

  7. ظهير شريف رقم 1.04.252 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 ( 29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 13 يناير 2005 ، ص184.

  8. يمكن أن نميز بين الالتزامات المفروضة على المستفيدين وتتمثل فيما يلي : ا

    _ أن المستفيد الذي يتوفر على أرض فلاحية خاصة أو جماعية يتعين عليه التخلي عنها لفائدة الدولة في مقابل الاستفادة من أرض فلاحية في إطار الإصلاح الزراعي. (الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 277.72.1 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 01.06 )

    _الانخراط في التعاونية المؤسسة بين المستفيدين الموزعة عليهم الأراضي الفلاحية

    وبين الموانع والقيود المفروضة على القطعة: المنصوص عليها في الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 277.72.1

    استغلال القطعة الفردية والجماعية شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة بمساعدة أفراد أسرته القاطنين معه وبدون أي شراكة أو ايجار أو استعمال يد عاملة مأجورة دائمة؛

    الامتناع عن مزاولة كل نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية؛

    الإقامة بالمكان المبين في كناش التحملات الموضوع عند تسليم القطعة؛

    تسديد أقساط الثمن والسلفات المحصل عليها من مؤسسات القرض عند حلول أجل أدائها.

  9. ينص الفصل 24 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 01.06 على أنه”:

  10. الظهير الشريف رقم 69.21.1 صادر في 3 ذي الحجة 1442(14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 18.63 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 277.72.1 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليوز 2021، ص5669.

  11. الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 288.63.1 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2657 بتاريخ 27 شتنبر 1963 ص 2251.

  12. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3264 بتاريخ 21 ماي 1975 ص 1392.

  13. محمد زعاج : آثار تعدد التشريعات والأنظمة العقارية و التوثيقية على السياسة العقارية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2015-2016، ص: 168

  14. El Habib M’DAR Reforme Agraire et remembrement Rural Mémoire pour l’obtention du diplôme du cycle supérieur Ecole Nationale d’Administration publique 1974_1965 P 71

  15. مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة 14 أكتوبر 2022 ” واننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج ، كرافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني ، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة…

    وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”

  16. ” ندعو لتعزيز وتسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين “مقتطف من الخطاب الملكي السامي بتاريخ 12 أكتوبر 2018.

    -وفي اطار تشجيع الاستثمار تم تجويد الاطار الموسساتي للاستثمار باصدار الظهير شريف رقم 1.22.76 صادر في 14 من جمادى الأولى 1444 ( 9 ديسمبر 2022 ) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 12 ديسمبر 2022 ص 7900

  17. ظهير شريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 26 شتنبر 1973، ص 3263.

  18. ظهير شريف رقم 1.04.252 صادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 ( 29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 13 يناير 2025، ص184.

  19. تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 18.63 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 277.72.1 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392(29دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، والقانون رقم ومشروع قانون رقم 19.62 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، ص 3.

  20. عرض السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول مشروع القانون رقم 18.63 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 277.72.1 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392(29دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، دورة أبريل 2021 من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة 2016 -2021

  21. لقد كان الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 دحنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميميه ، لا سيما بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)إ قبل تعديله بالقانون رقم 63.18 ينص على أنه: يجب أن يستوفي المرشحون لنيل أرض فلاحية الشروط الآتية:

    -أن يكونوا مغاربة؛ أن يكونوا من حملة شهادة بيطري أو مهندس أو تقني في الميدان الفلاحي أو شهادة معترف بمعادلتها لها وغير مزاولين لنشاط مأجور بصفة دائمة أو أن يكونوا من المزاولين بصفة رئيسية وعادية لمهنة فلاح أو لنشاط فلاحي تؤدى عنه أجرة، أن يكونوا قادرين بنية على استغلال أرض فلاحية؛أن يكونوا بالغين من العمر أقل من 50 سنة؛أن يكونوا ذوي مروءة؛ أن يكونوا من سكان الناحية أو مقيمين منذ خمس سنوات على الأقل في إحدى =الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها؛ ألا يتجاوز دخلهم الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة الأرضية المطلوبة؛ وإذا انعقد الزواج الزواج بين شخصين مسلمة إليهما قطعتان أرضيتان تعين عليهما ارجاع احدى القطعتين حسب اختيارهما بطلب من اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع وداخل الأجل المحدد من طرف هذه اللجنة، وعند عدم ارجاع القطعة في الأجل المذكور يعلن عن سقوط حق أحد الزوجين وفق الكيفيات المقررة في المقطع الثاني من الفصل 25 بناء على اقتراح اللجنة وطبقا للشروط المحددة في الفصل 26:”

  22. الدورية المشتركة عدد 4417 بتاريخ 23 نونبر 2021 المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.

  23. ينص الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه على أنه : يراد بالتجزئة حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا:

    القطعة الأرضية المسلمة بصفة فردية؛

    الحقوق المشاعة في أرض جماعية؛

    أو التجزئة المتألفة من قطعة أرضية مستقلة ومن حقوق مشاعة في أرض جماعية:”

  24. ينص الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه على أنه: تصدر قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تعين بموجبها فيما يخص كل تجزئة الجماعة أو الجماعات التي يختار من بين سكانها الأشخاص الذين توزع عليهم الأراضي.

    وتتميما لمقتضيات الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379(23 يونيه 1960) بشأن التنظيم الجماعي فان الجماعات المخصصة بسكانها تجزئة واحدة تؤلف فيما بينها نقابات:”

  25. ينص الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه على أنه “: يجب أن تحرر طلبات نيل الأرض في مطبوعات تسلمها الإدارة وتوجه إلى العامل ثم تدرس من طرف لجنة تسمى لجنة العمالة أو الإقليم برئاسة العامل أو من يمثله، تتألف، بالإضافة إلى ممثلي الإدارة الذين يتم تحديدهم بمرسوم من:

    رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر أو ممثله؛

    رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المعني بالأمر أو ممثله؛

    رئيس الغرفة الفلاحية أو ممثله؛

    رئيس المجلس الجماعي الذي يهمه الأمر أو ممثله؛

    ممثل واحد عن الفلاحين المنتمين للمنطقة المعنية، يعينه رئيس الغرفة الفلاحية من بين أعضائها.

    ويسوغ للرئيس أن يستدعي للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة جميع الأشخاص الذين تمكن الاستفادة من آرائهم.”

  26. ينص الفصل 8 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه على أنه: “:تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من طرف الإدارة وتنشر بالجريدة الرسمية:”

  27. ينص الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه على أنه “:ينجز تسليم الأرض في صفة بيع مع شرط الفسخ عند عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الشخص المسلمة له الأرض أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة الفردية أو استغلالها أو لأجل المساهمة في استثمار القطعة الجماعية أو استغلالها.

    غير أنه إذا كانت القطعة المسلمة واقعة في منطقة قابلة للري فان البيع لا يطبق إلا على جزء من القطعة المذكورة يحدد في العقد. ويبرم بشأن الجزء الباقي منها عقد كراء فقط وتسترجعه الدولة بمجرد ما يصبح الري فعليا.”

  28. ينص الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392(29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه على أنه”: تثبت البيوعات والكراءات في عقود تبرم بين المعنيين بالأمر والدولة، ويضاف إلى العقود المذكورة كناش للتحملات.”

  29. ظهير شريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 ( 6 مارس 2020 ) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020 ص 1626.

  30. القاعدة الشرعية “من مات عن حق فلورثته” وهو ما أكدت عليه المادة 323 من مدونة الأسرة عندما تحدثت عن تعريف الإرث، حيث نصت على أن “الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.”

  31. تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، مرجع سابق، ص 3 و 4 .

  32. ينص الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 277.72.1 قبل نسخه وتعويضه بمقتضى القانون رقم 18.63 على أنه “يجب على الوارث الذي يريد الاستفادة من مقتضيات الفصل الثالث عشر أن يقدم طلبا في أجل شهر يبتدئ من يوم وفاة موروثه وإلا سقط حقه في ذلك.

  33. ينص الفصل 14 من ال

  34. يجب التمييز بين الحقوق الارثية التي يتم تحديدها من طرف لجنة التقديرات والخبرة المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 29دجنبر 1972 وبين التعويض عن الاستغلال الذي تحدده المحكمة عند عرض النزاع عليها خلال الفترة مابين تاريخ وفاة المستفيد الأصلي وتاريخ إعادة منحها، علما أن هذين المصطلحين يعتبران محل خلاف فقهي وقضائي.

  35. إن مقتضيات الدورية عدد 4417 بتاريخ 23 نونبر 2021 بخصوص تطبيق مقتضيات القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كانت تلزم المصلحة الإقليمية للفلاحة التأكد قبل توجيه مشروع عقد البيع أو عقد إعادة المنح إلى مندوبية أملاك الدولة، من كون الوارث المستفيد قد أدى حقوق جميع الورثة، ولهذه الغاية، يتعين عليه الادلاء بإشهاد عدلي صادر عن الورثة يفيد توصلهم بجميع حقوقهم وابرائهم له مع نظير رسم الاراثة. لكن بعد التعديل الذي أدخل على هذه الدورية بمقتضى الدورية المشتركة عدد 4489 بتاريخ 14 دجنبر 2021 تم الزام الوارث المقترح بضرورة الادلاء بإشهاد عدلي صادر عنه عوض الالتزام الصادر عن الورثة، يلتزم من خلاله بأداء حقوق هؤلاء الورثة بعد حصوله على شهادة رفع اليد.

  36. تنص المادة الثالثة من القانون رقم 01.06 على أنه “: ترفع عن المستفيد، بعد التسديد الكامل لثمن القطعة المسلمة له والوفاء بالديون التي في ذمته تجاه التعاونية التي ينتمي إليها، الموانع والالتزامات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 277.72.1 وفي عقود البيع وكنانيش التحملات الملحقة ، وتسلم الإدارة بذلك للمعني بالأمر شهادة رفع اليد:”

  37. هاجر سامي، دور النظام القانوني المغربي للأراضي الفلاحية في تشجيع الاستثمار، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بمكناس السنة الجامعية 2024-2023 ص 322.

  38. الدورية المشتركة عدد 209 بتاريخ 15 أكتوبر 2007 المتعلقة بتطبيق القوانين المنظمة لقطاع الإصلاح الزراعي.

  39. محمد الفراع، مسألة التعويض عن تأميم ممتلكات الأجانب: حالة الأراضي الفلاحية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 1991 ص 9.

  40. ظهير الشريف رقم 288.63.1 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر 1963) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2657 بتاريخ 27 شتنبر 1963 ص 2251.
  41. ظهير شريف رقم 1.63.289 بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2657 بتاريخ 27 شتنبر 1963 ص 2247.

  42. تنص الفقرة الثانية من الفصل 2 من ظهير 26 شتنبر 1963 المتعلق بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار على أنه”: وتععتبر أراضي استعمار بصفة خاصة:

    أراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر التخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الأحياء:”.

  43. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 بتاريخ 26 محرم 1393 (2 مارس 1973) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة لفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3149 بتاريخ 7 مارس 1973 ص 687 .

  44. ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.645 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975) يتعلق باقتناء العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3264 بتاريخ 21 ماي 1975 ص 1392.
  45. إن الفئات التي يحق لها اقتناء عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة حسب ظهائر المراقبة هم الذاتيون المغاربة أو الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للتشريع المغربي (الدولة، المؤسسات العمومية، الجماعات الترابية، الجماعات السلالية الجارية عليها مقتضيات القانون رقم 17.62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات =السلالية وتدبير أملاكها، وشركات الأشخاص، كما تم تمديد المراقبة حتى على الأشخاص الاعتباريين الجاري عليهم القانون الخاص الذين يكون الشركاء فيهم أو أعضاؤهم من الأشخاص الذاتيين المغاربة إذا تعلقت عملياتهم العقارية بأراض فلاحية واقعة خارج دوائر الري. للمزيد من التفاصيل أنظر:

    -هشام بوتكيوط، مدى فعالية آليات مراقبة العمليات العقارية في تحقيق التنمية، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السنة الجامعية 2014_2015

    – ياسين النور، مراقبة العمليات العقارية في التشريع العقاري المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في العقار والتعمير، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2019_2020

  46. تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشروع قانون رقم 19.62 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، دورة أبريل 2021 السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة 2016_2021 ص 4 و 5.

  47. ظهير شريف رقم 70.21.1 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 19.62 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 22 يوليو 2021 ص 5666.

  48. أصبحنا اليوم نتحدث عن السيادة الغذائية وليس عن الاكتفاء الذاتي.

  49. تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية، مرجع سابق، ص 4 و5 .

  50. تم احداث هذه اللجنة من الظهير شريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440 ( 13 فبراير 2019 ) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019 ، ص 834. وذلك بموجب المادة 28 منه التي تنص على أنه “:من أجل ضمانة معالجة مندمجة ومتسقة لملفات الاستثمار، يحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة، جهاز تقريري يعهد إليه بتنسيق عمل الإدارات المختصة في مجال الاستثمارات يحمل اسم “اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار” يشار إليها في هذا القانون باللجنة الجهوية:”

    وحسب المادة 29 من هذا الظهير ، فإن هذه اللجنة تتولى البت فيما يلي:

    – طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية المعمول به

    – طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كرائها

    -طلبات الاشهاد بعدم الصبغة الفلاحية للأراضي المزمع إنجاز مشاريع استثمارية فوقها

    -طلبات الترخيص بتقسيم الأراضي الفلاحية من أجل إحداث منشآت غير فلاحية فوقها أو توسيعها

    – الطلبات المتعلقة بالاستغلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للملك العام للدولة وللملك الغابوي وتحدد الإتاوة المرتبطة بهما وكذا في

    الطلبات المتعلقة بالمعاوضة والمقايضة العقارية

    — تبدي رأيها في شأن الموافقة البيئية حول مشاريع الاستثمارية المعروضة عليها

    – تبدي رأيها المطابق بخصوص رخص البناء و أذون لإنجاز مشاريع الاستثمار أو استغلالها

    -تبدي رأيها في ترتيب المؤسسات السياحية و رخص استغلالها

    -تبدي رأيها في طلبات إسناد القطع الأرضية في المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية

    -تبدي رأيها المطابق في منح تراخيص بممارسة أعمال ذات الطابع الصناعي أو التجاري داخل مناطق التصدير الحر.

    – المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 ( 17 أبريل 2019 ) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية 6774 بتاريخ 2 ماي 2019 ص 2191.

    علما أن هذا الظهير قد خضع للتعديل بمقتضى الظهير الشريف رقم 68.24.1 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20ديسمبر 2024) بتنفيذ القانون رقم 24.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وباحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30ديسمبر 2024 ص 10631 . وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.23.310 صادر في 21 من شوال 1444 ( 12 ماي 2023 ) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 ( 17 أبريل 2019 ) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7196 بتاريخ 18 ماي 2023 ص 4820. والمرسوم رقم 414.23.2 صادر في 24 من شوال 1444 (15 ماي 2023) بتفويض ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار إلى الوزير المكلف بالاستثمار،

    للمزيد من التفصيل انظر محمد الغلى، المراكز الجهوية للاستثمار وسؤال الإصلاح قراءة مقارناتية بين القانونية 18.47 و 24.22، مجلة القانون والأعمال الدولية، الصادرة عن مختبر البحث قانون الأعمال بجامعة الحسن الأول سطات، العدد 57، أبريل- ماي 2025.

  51. عرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول مشروع القانون رقم 19.62 بسن مقتضيات خاصة باقتناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب دورة أبريل 2021 من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021.

  52. جوال السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة والتوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ص 14.

  53. فاطمة الزهراء الشرقاوي، الأراضي المسترجعة من الأجانب “المنازعات وطرق التسوية”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار والتوثيق، جامعة ابن زهر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، السنة الجامعية 2020_2021 ص 58.

  54. www.agrimaroc.ma تاريخ الاطلاع 16 يونيو 2025 على الساعة 14:21 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى