المساطر القانونية و القضائيةفي الواجهة

دور القضاء في حماية المستهلك (دراسة مقارنة)

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

دور القضاء في حماية المستهلك (دراسة مقارنة)

المستهلك — دور القضاء في حماية المستهلك (دراسة مقارنة) الدكتور مولاي أحمد سالم أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط معرف أوركيد : 0009-0006-2051-9995 ملخص تناول هذا الموضوع…

دور القضاء في حماية المستهلك (دراسة مقارنة)

الدكتور مولاي أحمد سالم

أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط

معرف أوركيد : 0009-0006-2051-9995

ملخص

تناول هذا الموضوع “دور القضاء في حماية المستهلك (دراسة مقارنة) بين التشريع الموريتاني وبعض التشريعات العربية، وقد تم التطرق إلى مفهوم الحماية القضائية للمستهلك، من خلال تحديد مفهومي المستهلك والمزود، ثم بيان دور القضاء في ضمان حقوق المستهلك، كما تم تحليل آليات الحماية القضائية، خاصة طرق تحريك الدعوى العمومية من طرف المستهلك، والجهات الرقابية، وجمعيات حماية المستهلك، والنيابة العامة. وخلص البحث إلى أن القضاء يلعب دورا هاما في حماية المستهلك، سواء عبر إبطال الشروط التعسفية أو من خلال توقيع العقوبات على جرائم الغش، كما أبرزت الدراسة أن التشريع الموريتاني يركز أكثر على الحماية الجزائية، مما يستدعي تعزيز الحماية المدنية لضمان توازن العلاقة التعاقدية.

الكلمات الافتتاحية: المستهلك؛ الحماية؛ القضاء؛ المستورد، البضاعة

The role of the judiciary in consumer protection (a comparative study)

Dr. Moulaye Ahmed Salem

Associate Professor at the University of Nouakchott

Email :

Abstract

This research examines the role of the judiciary in consumer protection through a comparative study of Mauritanian legislation and some Arab legal systems. The concept of judicial consumer protection is addressed by defining the terms “consumer” and “supplier,” and then outlining the judiciary’s role in guaranteeing consumer rights. The mechanisms of judicial protection are also analyzed, particularly the procedures for initiating public prosecution by consumers, regulatory bodies, consumer protection associations, and the public prosecutor’s office. The research concludes that the judiciary plays a crucial role in consumer protection, both by invalidating unfair terms and by imposing penalties for fraudulent activities. The study also highlights that Mauritanian legislation places greater emphasis on criminal protection, which necessitates strengthening civil protection to ensure a balanced contractual relationship.

Keywords: consumer; protection; judiciary; importer; goods

مقدمة

شهدت المعاملات الاقتصادية في العصر الحديث تطورًا متسارعًا، تزامن مع توسع كبير في أنماط الاستهلاك وتنوع السلع والخدمات، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي والانفتاح التجاري. وقد أفرز هذا التطور اختلالًا في التوازن بين أطراف العلاقة الاستهلاكية، حيث غالبًا ما يكون المستهلك الطرف الأضعف في مواجهة المزود المهني، مما يجعله عرضة لممارسات غير عادلة، كالغش والتضليل وفرض الشروط التعسفية.

وأمام هذا الواقع، لم يعد الاكتفاء بإقرار قواعد تشريعية لحماية المستهلك كافيًا، بل أصبح من الضروري تفعيل هذه الحماية من خلال القضاء، باعتباره الجهة المختصة بتطبيق القانون وضمان احترامه. فالقضاء يلعب دورًا محوريًا في إعادة التوازن إلى العلاقة التعاقدية، من خلال إبطال الشروط المجحفة، وتعويض الأضرار، ومعاقبة المخالفين، بما يكفل حماية حقوق المستهلك وتحقيق العدالة.

أهمية الموضوع

تتجلى أهمية الموضوع في كونه يعالج مسألة حيوية تمس الحياة اليومية للأفراد، كما يعكس مدى فعالية القضاء في تحقيق العدالة التعاقدية وحماية الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية، فضلًا عن إبراز دور الدولة في تكريس الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

أهداف الدراسة

تتمثل أهداف الدراسة في بيان مفهوم الحماية القضائية للمستهلك، وتحليل آليات تدخل القضاء لحمايته، واستعراض صور هذه الحماية في كل من المجالين المدني والجزائي، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بين التشريع الموريتاني وبعض التشريعات المقارنة.

إشكالية البحث

إلى أي مدى يساهم القضاء في تحقيق حماية فعالة للمستهلك في ظل التطورات الاقتصادية والتشريعية الحديثة؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرعية، من بينها: ما المقصود بالحماية القضائية للمستهلك؟ وما هي آليات تفعيلها؟ وما أبرز صور تدخل القضاء لحماية المستهلك؟

المنهج المتبع

ولمعالجة هذه الإشكالية، تم اعتماد المنهج المقارن من خلال موازنة التشريع الموريتاني ببعض التشريعات العربية، إلى جانب المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية وتفسيرها، وبيان مدى فعاليتها في حماية المستهلك.

خطة البحث

وانسجاما مع ما سبق، تم اعتماد خطة البحث التالية:
الفرع الأول: مفهوم الحماية القضائية للمستهلك
الفرع الثاني: آليات وصور الحماية القضائية للمستهلك

الفرع الأول: مفهوم الحماية القضائية للمستهلك

لم يتم الاتفاق على تعريف فقهي موحد للمستهلك في التشريعات والقوانين المقارنة، وكذا في الاتجاهات الفقيه والتطبيقات القضائية، ومع تطور حركة التجارة، وزيادة الإقبال على الاستهلاك والشراء إبّان الانفجار التكنولوجي الحاصل مؤخرا، كان هناك اتجاه فقهي وتشريعي سعى للتعرض لذلك الإطار التعريفي لمفهوم المستهلك والمزود المهني، حتى يتسنى للقضاء وللجهات الرقابية إفراد الحماية القانونية على نحو فعال، وحتى يقضي قاضي الموضوع المنظور أمامه النزاع وينزل حكمة المنزل الصحيح على الدعوى المطروحة أمامه، لذلك، وقبل التعرض للحديث حول حماية القضاء للمستهلك، كان من اللازم التعرض لمفهوم المستهلك ( أولا) وكذلك المزود المهني( ثانيا) ، ومن ثم التعرض لمفهوم الحماية القضائية للمستهلك (ثالثا)

أولا: مفهوم المستهلك

ليس من عادة المشرع إعطاء التعريف القانوني بل تبقي من وظيفة الفقه و القضى ، إلا أن بعض التشريعات حاولت إعطاء تعريف إزالة للبس و الغموض، حول مفهوم المستهلك ؛ وذلك بإعطاء تصور شامل لمفهومه ، وغايتها في ذلك هو توفير الحماية القانونية للمستهلك ، لذا نجد المشرع الموريتاني عرف المستهلك في المادة الثانية رقم 007-2020 المتعلق بحماية المستهلك بأنه ” كل فرد يشتري سلعة أو خدمة معروضة للبيع لغرض تلبية احتياجات أو أماني أو رغبات بصفته الشخصية أو لحساب شخص آخر، أو مجموعة من الأشخاص أو حيوان 100” ؛ كما نجد المشرع المغربي في المادة الثانية من مشروع القانون 08 – 31 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ” يقصد بالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته الغير المهنية منتجات أو سلع أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي ” 101 .

كما عرفه المشرع البحريني في المادة الأولي من القانون رقم 35 لسنة 2012 المتعلق بحماية المستهلك بأنه :”كل شخص طبيعي أو معنوي يحصل على المنتجات إشباعا لحاجاته أو لحاجات التابعين له” ، و عرفه المشرع الجزائري في قانون 09 – 03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بأنه ” كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي ، من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به “102 ، وقد نصت المادة الثانية من (قانون حماية المستهلك الأردني لسنة 2017) على التعريف القانوني للمستهلك، حيث نصت على أنه: (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصية أو لحاجات الآخرين ولا يشمل ذلك من يشتري السلعة أو الخدمة لإعادة بيعها أو تأجيرها).

 كما عرفه المشرع الفرنسي بإصداره التعديل بالقانون رقم (364) لسنة 2024، الصادر في 22 إبريل 2024، والذي أصبح سارياً منذ بداية ا مايو 2024، حيث نصت المادة التمهيدية منه ((1/E على أنَّ المستهلك هو: “الشخص الطبيعي، باستثناء التاجر الذي يحصل على سلعة أو خدمة لأغراض تجارته”. وتبعه في ذلك المشرع المصري عندما عرف في المادة (1/1) من قانون حماية المستهلك المصري رقم (181) لسنة 2018، المستهلك بأنه: “كل شخص طبيعي أو اعتباري، يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص103

كما عرف بعض الفقه المستهلك بأنه “هو كل من يقوم بالتصرفات القانونية اللازمة لإشباع حاجاته الشخصية والعائلية ويخرج من ذلك كل من يبرم التصرفات لأغراض المهنة أو الحرفة”104

انطلاقا مما سبق، نجد بأن التعريف الضيق في الفقه للمستهلك والتعريف القانوني الذي يتبناه المشرعون قد اتفقا على أن المستهلك لا بد وأن يُنزع عنه صفة الامتهان والتجارة، فلكي يحاط المستهلك بسياج حماية القضاء والقانون لابد وأن يكون نشاطه الاستهلاكي مقتصر فقط على إشباع حاجاته الشخصية والاستهلاكية، بعكس المزود المهني الذي يكون الغرض الأساسي من نشاطه هو التجارة والمكسب لا الاستهلاك، ولما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الجوانب الفقهية للحماية القضائية للمستهلك أن مفهوم ومدلول المزود هو من أحد أهم الجوانب الفقهية بحثاً للوصول إلى رؤية شاملة حول إفراد تلك الحماية بواسطة القضاء، فالمزود هو الطرف الآخر في العملية الاستهلاكية، وهو المخاطب بالقوانين واللوائح التشريعية المتخصصة في هذا الشأن، وكذلك الطرف الثاني في القضايا الخاصة بحماية المستهلك، لذلك سنتعرض لمفهومه.

ثانيا: مفهوم المزود

لقد ذهب فريق من أهل الفقه إلى تعريف المزود بأنه : (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعمل من أجل حاجات مهنته، ويسعى إلى الربح، وعلى سبيل الاحتراف، فاحتراف التجارة هو الذي يكسب الشـخص صـفة المزود، فتعريف المزود يرتبط بالعمل الذي يباشره، حيث تشترط القوانين طبيعياً أم معنوياً أن تكون الأعمال التجارية التي يمارسها، ويحترفها لاكتساب صفة المزود هي الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية).105

وقد عرفته المادة الثانية من قانون حماية المستهلك الأردني على أنه: (الشخص الطبيعي أو الاعتباري من القطاع العام أو الخاص يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا يتمثل بتوزيع السلع أو تداولها أو تصنيعها أو تأجيرها أو تقديم الخدمات إلى المستهلك بما في ذلك أي شخص يضع اسمه أو علامته التجارية أو أي علامة فارقة أخرى يملكها على السلعة أو الخدمة)، بناء على مدونة التجارة الموريتانية (القانون رقم 2000-05 الصادر عام 2000)، يُعرف المزود أو المستورد في السياق التجاري بأنه: “الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يحترف بيع البضائع أو الخدمات بصفة مستقلة، معتمداً على تنظيم مهني، بهدف تلبية احتياجات تاجر آخر (المشتري) أو مستهلك نهائي” ، كما عرفت المادة الثانية من قانون حماية المستهلك الموريتاني المستورد بـأنه: هو كل شخص يدخل إلى التراب الوطني لأغراض تجارية أو لأغراض أخري منتجا مخصصا للاستهلاك البشري أو الحيواني”106.

انطلاقا مما سيق نجد أن التعريف المزود قد أخذ بعين الاعتبار صفتي الاحتراف والتجارة كأساس لمعيار الإطار المفاهيمي للمزود، بعكس ما جاء في التعريف الفقهي للمستهلك، فالاحتراف والتربح من وراء النشاط التجاري وبعض العوامل الأخرى المتصلة بذات السياق تعد من أهم السمات المميزة للتجار والمزودين المهنيين أمام القضاء وكذلك أمام أجهزة الدولة الرقابية المتخصصة في هذا الشأن.

ثالثا: مفهوم الحماية القضائية للمستهلك

إن المشرع الموريتاني وغيره من المشرعين العرب قد أعطوا اهتماماً بالغاً لإحاطة المستهلك بسياج تشريعي يحميه من الممارسات الضارة التي قد يمارسها المزود أو التاجر، تلك الحماية لا تتأتى إلا بإشراك القضاء في تلك العملية، وجعله المدافع الأول عن مصلحة المستهلك، وذلك ليتناغم دور القضاء مع أجهزة الدولة الرقابية على حركة التجارة والشراء داخل الأسواق، فيمكن القول بأن الحماية القضائية للمستهلك من وجهة نظرنا هي : ( إخضاع جميع العمليات ذات الطابع الاستهلاكي لرقابة القضاء، وتسهيل حق التقاضي للمستهلك عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها)107.

وفي ذات المعني قد ذهبت المادة الثالثة فقرة رقم (6) من قانون حماية المستهلك الأردني إلى التأكيد على ذلك، حيث نصت على : (إقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك)108.

ولقد اتفق المشرع المصري على ذات المعني أيضا فيما هو متصل بحماية المستهلك قضائيًا، حيث نصت المادة الثانية من قانون حماية المستهلك المصري على : (يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص: 6- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.7- الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقي الخدمات)109.

كما بينا سابقا فالحماية القضائية للمستهلك هي مجموعة الآليات القانونية والقضائية التي تهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من ممارسات التجار غير العادلة أو الغش. توفر هذه الحماية حق اللجوء إلى المحاكم لإلغاء العقود المجحفة، التعويض عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، وضمان سلامة وجودة السلع والخدمات.

في سبيل هذا الفرع سنتطرق لآليات الحماية القضائية (أولا)، ثم لصور الحماية القضائية (ثانيا)

أولا: آليات الحماية القضائية للمستهلك

فقد جاء قانون حماية المستهلك الموريتاني 110في 93 مادة موزعة على اثني عشر فصلا، وبرجوعنا إلى هذه المواد نجد أن الحماية التي وفرها هذا القانون تقتصر على الحماية الجنائية دون المدنية، حيث تضمن هذا القانون مجموعة من الجنح والمخالفات، تتراوح جزاءاتها السالبة للحرية بين 30 يوما حبسا كحد أدني في بعض المخالفات، وخمس سنوات سجنا كحد أعلى في بعض الجنح، بينما تتراوح الغرامة بين خمسة آلاف كحد أدنى وخمس مليون كحد أعلى.

إن المشرع في الموريتاني، كما التشريعات العربية، قد أعطى اهتماماً تشريعاً بالغاً للطريق الذي يتخذ من أجل شمول المستهلك بالحماية القضائية، فتعددت الطرق؛ فنجد أن هناك تشريعات تضمن حماية المستهلك أثناء التعاقد، كذلك حمايته من عيوب المنتجات الصناعية والعيوب التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، فهناك عدة طرق تؤدي إلى إحالة النزاع الي نظر ورقابة القضاء، وبحث ما قد يحدث جراء التقصير أو الضرر الناجم عن عدم التزام المزود بالقانون، وعدم مراعاته لمصلحة المستهلك وفقا للمعايير التي تم تحديدها في التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية التي تمت المصادقة عليها111.

ولأهمية ذلك، نتعرض لطرق تحريك الدعوى ضد المزود باعتبارها الآلية التي تُدخل القضاء في عملية حماية المستهلك، وذلك على النحو التالي:

1.تحريك الدعوى العمومية من طرف المستهلك

لا شك بأن المشرع الموريتاني قد أحاط المستهلك بعدة مواد تشريعية بالأخص داخل قانون حماية المستهلك، خصوصا تلك النصوص المتعلقة بالمنع عن القيام بأي فعل من شأنه الضرر بمصلحة المستهلك، وبالنظر داخل نصوص القانون المتعلق بحماية المستهلك نجد بأنه ليس هناك ما يمنع من تحريك الدعوى العمومية ضد المزود مباشرة من قبل المستهلك المتضرر، ذلك على أن يراعي المستهلك، بالنسبة للمشرع الأردني إخطار مديرية حماية المستهلك المختصة، ويكون هذا الإجراء بمثابة الإخطار فقط وليس للجهات المختصة أن توافق أو ترفض حق اللجوء للقضاء، و قد نصت المادة الحادية عشر من قانون حماية المستهلك على : ( تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية: ب‌. تلقي الشكاوى من المستهلكين أو أي من الجمعيات عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضى كل منهما، ارتكبها أي مزود والتحقق منها، وتنظيم محاضر ضبط بتلك المخالفة. 112(

كما أن هناك شرط آخر يجب أن يتحقق حتى يحق للمستهلك تحريك الدعوى، وهو أن يتم إخطار المزود بالمخالفة التي يتم التحقيق فيها، نصت المادة (13) من قانون حماية المستهلك الأردني: (أ. للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها على أن تحدد في الإخطار الإجراءات الواجب عليه تنفيذها لتصويب المخالفة والمدة المحددة لذلك.

وعلى المزود تصويب المخالفة باتخاذ الإجراءات الواجب عليه تنفيذها والواردة في المادة (7) من القانون، بمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ استلامه للإخطار).

ومنذ لحظة إخطار المزود بالمخالفة يحق للمستهلك أن يلجأ للقضاء، والحكمة من إخطار المزود لأنه عسى أن يصحح المزود أوضاعه ويتراجع عن تلك المخالفة، وإن كنا نرى بأن شرط الإخطار هذا يحتاج إلى تعديل لأنه مجحف بحق المستهلك في التقاضي، فإذا ما تقاعست مديرية حماية المستهلك عن إخطار المزود لأي سبب من الأسباب، فقد يتم رفض الدعوى من قبل محكمة الموضوع وذلك لعدم اكتمال شكل الدعوى وانعقاد الخصومة وفقا لنصوص المواد (11، 13) من قانون حماية المستهلك الأردني113.

2. تحريك الدعوى العمومية من الأجهزة الرقابية جمعيات حماية المستهلك

من خلال مطالعة نصوص قانون حماية المستهلك، نجد المشرع الموريتاني كغيره، قد أحاط المستهلك بالحماية القضائية ضد أي مخالفة من شأنها الإضرار به، ومع أن هناك عدة طرق لتحريك الدعوى العمومية داخل نصوص ذلك القانون، فلم يرسم القانون نمط أو شكل واحد لتحريك الدعوى العمومية ضد المزود أو المستورد، وبالتالي كان هناك عدة طرق رسمها القانون لنقل النزاع إلى ساحات القضاء، ومن أحد أهم تلك الطرق هي تحريك الأجهزة الرقابية والجهات المختصة للدعوي العمومية ضد المزود، ولقد جاء القانون واضح وصريح في تلك النقطة، حيث أناط بالجهات الرقابية التابعة للدولة والمختصة بحماية المستهلك تحريك الدعوى العمومية ضد المزود في عدة مواضع، حيث أجاز في المواد 70 و 72 لجمعيات حماية المستهلك مساعدة المستهلك على فهم حقوقه و على تحريك الدعوي العمومية.

كما نصت المادة الثالثة عشرة من قانون حماية المستهلك الأردني على: أن

أ. للمديرية إخطار المزود في حال تثبتها من ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها، على أن تحدد في الإخطار الإجراءات الواجب عليه تنفيذها لتصويب المخالفة والمدة المحددة لذلك. 

ب. تنظم المديرية محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاها وتحيلها إلى المحكمة المختصة في أي من الحالات التالية:
1-
إذا ارتأت المديرية عدم إخطار المخالف لتصويب المخالفة لجسامتها أو تكرارها.
2-
إذا امتنع المخالف الذي تم إخطاره وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن تصويب المخالفة أو جزء منها خلال المدة المحددة له في الإخطار”.114

انطلاقا مما سبق نجد بأنه لا مناص من اختصاص تلك الجهات الرقابية بتحريك الدعوى العمومية وإحالتها إلى المحكمة المختصة حال وقوع أي مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك.

3. تحريك الدعوى العمومية من جمعيات حماية المستهلك

انطلاقا من دور جمعيات حماية المستهلك في تحريك الدعوي، نجد أن المادة 72 من قانون حماية المستهلك الموريتاني في فقرتها الثانية تنص” يمكن لجمعية حماية المستهلكين تحريك الدعوي العمومية في حالة تم طرح منتج في السوق يشكل خطرا على صحة الانسان أو الحيوان”، كما حددت المادة 70 من نفس القانون مهام تلك الجمعيات ودورها الهام في تحريك الدعوى العمومية، كما نصت المادة 157 من قانون حماية المستهلكة المغربي على: ” يمكن للجامعة الوطنية أو ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعوي قضائية أو أن تتدخل في دعاوي جارية …”115

كما نصت أيضا على ذلك المادة 15 من قانون حماية المستهلك الأردني: ( للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
أ‌. رعاية مصالح المستهلك وتثقيفه وتوعيته وتعريفه بحقوقه وطرق المطالبة بها.

ب‌. تقديم المشورة والإرشاد للمستهلك.      ج. تلقي الشكاوى والتحقق منها والعمل على إزالة أسبابها.

د. تمثيل المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين ضد المزودين.

هـ. دراسة أسعار المنتجات ومقارنتها وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها وإبلاغ الأجهزة المختصة بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.   

و. تقديم المعلومات للجهات المختصة عن المشكلات المتعلقة بحقوق المستهلك ومصالحه وتقديم المقترحات لحلها

ز. معاونة المستهلك الذي وقع عليه ضرر من جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه ومصالحه.

ط. التوسط لفض النزاعات الناشئة بين المستهلك والمزود إذا وافق الطرفان على ذلك)

4. تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة

إن الباحث في قوانين حماية المستهلك يجد بأن اختصاص تحريك الدعوى العمومية بشكل عام هو من اختصاص النيابة العامة، لقد نص المشرع الموريتاني في 72 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية على أن: “النيابة العامة تتدخل في الق القضايا المدنية بوصفها طرفا رئيسيا وذلك في الحالات المحددة قانونا ، كما أنها تتدخل بوصفها طرفا رئيسيا في كل الحالات التي يكون فيها النظام العام معنيا”116، كما نصت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته على أن:” تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون”117، والرجوع إلى مواد قانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين التي تكافح الجرائم الواقعة على المستهلك لا نجد أي نص خاص يمنع من تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، لا سيما في مجال إفراد الحماية الجزائية ضد المخالفين، مثل حماية المستهلك من جرائم الغش التجاري وغيرها من الجرائم التي تنال من صحة وسلامة المستهلك.

ولا شك أن دور النيابة العامة يبرز في الشق الجنائي المتعلق بالجرائم التي تقع في حق المستهلك، فالنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص والخصم الأول لكل من يخالف نصوص مواد القانون، ولم نجد في القانون الخاص ما يقيد تلك الصفة، فلا شك أن النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى العمومية118.

ثانيا: صور الحماية القضائية للمستهلك

تحدثنا فيما سلف عن أبرز آليات وطرق الحماية القضائية للمستهلك ونقل النزاع إلى المحاكم المختصة، ولكن يثور السؤال حول الصور والحالات التي يتم فيها نقل النزاع إلى القضاء، نتعرض لأبرز وأهم الحالات التي يتصدى فيها القضاء للمزود أو المستورد، وذلك على النحو التالي:

Ι. حماية المستهلك قضائيًا من الشروط التعسفية

لا شك بأن المستهلك دائما يكون الطرف الضعيف في مواجهة المزود أو المورد الممتهن للتجارة وارتياد الأسواق باحتراف، وبالرغم من تبني كلا من المشرع الموريتاني و المصري والمشرع المغربي مبدأ سلطان الإرادة، وأن العقد هو شريعة المتعاقدين، ونجد ذلك جليًا في نص المادة( 147 ) من القانون المدني المصري على أن : ( العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون)، وهذا ما ذهبت إليه أيضا محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٢٠٠٣١ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٦/٧/٢٠٢١، والقاضي في منطوقه: ( العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. عدم جواز انحراف القاضي عن عباراته الواضحة عدم جواز الانحراف عن عباراته الواضحة بدعوى تفسيرها. المادتان ١٤٧، ١٥٠ / ١ مدني. اعتبارها من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض).

ولم يختلف الأمر كثيرا في التشريع الموريتاني ، حيث تبني مبدأ سلطان الإرادة في العديد من الأحكام القضائية وأحكام المحكمة العليا على وجه الخصوص، إلا أنه وبالرغم من ذلك؛ ونظرا لعدة اعتبارات أخرى لم يترك المشرع الموريتاني الأمر كذلك فيما هو متصل بحماية المستهلك، فحماية المستهلك – الطرف الضعيف – من الشروط التعسفية هو أمر أورده المشرع في القانون الخاص119، وكما هو معلوم بأن القانون الخاص يقيد القانون العام.

وعلى سبيل المثال في عقود الإذعان؛ والتي تناولها جانب من الفقه بأنها: ( عقود لا تكون إلا في دائرة معينة، إذ لا توجد إلا حيث يصدر الإيجاب من متعاقد يحتكر احتكارا فعلياً أو قانونياً شيئاً يعد ضرورياً للمستهلك، ويصدر الإيجاب عادةً إلى جميع الناس وبشكل مستمر ويكون واحداً بالنسبة للجميع ويغلب أن يكون مطبوعـاً، والشـروط التي يمليها الموجب شروط لا تناقش وأكثرها لمصلحته، فهي تارة تحفف من مسؤوليته العقدية وأخرى تشدد من مسؤولية الطرف الآخر)120.

ومن ثم نجد أن المستهلك قد يتعرض للشروط التعسفية في عقود الإذعان، ونجد بأن هناك سلطة لمحكمة الموضوع للتعرض لتلك الشروط التعسفية الواردة في عقود الإذعان الأحادية، أما في عقود الاستهلاك فيكون للقاضي سلطة تقديرية مستندة إلى قواعد وقوانين حماية المستهلك في تقدير مدى تعسف تلك البنود الواردة في عقود الاستهلاك، وليس ذلك فحسب؛ بل إن للقاضي أن يتعرض لتفسير تلك البنود الواردة في عقد الاستهلاك والتعرض لها وإلغاؤها إذا لزم الأمر121.

ونجد أن المادة (22) من قانون حماية المستهلك الأردني قد أكدت على ذات المعنى سالف البيان، حيث نصت على : ( أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمحكمة أن تحكم ببطلان الشروط التعسفية الواردة في العقد المبرم بين المزود والمستهلك أو أن تعدلها أو تعفي المستهلك منها بناء على طلب من المتضرر أو الجمعية، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.)

ولقد حددت ذات المادة في فقرتها ( ب ) أنواع الشروط التي تعتبر تعسفًا في  مواجهة المستهلك، حيث نصت على: «يعد من الشروط التعسفية بصورة خاصة كل شرط122:

يؤدي إلى إخلال بين حقوق والتزامات كل من المزود والمستهلك على خلاف مصلحة المستهلك.

يسقط أو يحد من التزامات أو مسؤوليات المزود عما هو مقرر في هذا القانون أو أي تشريع نافذ.

يتضمن تنازلا من المستهلك عن أي حق مقرر له بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع نافذ.

يتضمن منح المزود الحق في تعديل العقد أو فسخه بإرادته المنفردة

يتضمن إلزام المستهلك في حال إخلاله بتنفيذ التزاماته بدفع تعويض لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب المزود.

يتضمن إلزام المستهلك في حال إنهائه العقد قبل انتهاء مدته بدفع مبلغ من المال لا يتناسب مع

الضرر الذي يصيب المزود.

يسقط حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء أو الوسائل البديلة لفض المنازعات وفقا للتشريعات النافذة.

يعفي المزود من التزامه بتقديم خدمات ما بعد البيع أو تأمين قطع الغيار ما لم يكن هذا الشرط مضافا إلى العقد بخط يد المستهلك بصورة تدل دلالة صريحة وواضحة لا لبس فيها على علم المستهلك لمضمونه وموافقته عليه).

أما الفقرة (ج ) من ذات المادة سالفة الذكر أكدت بأن الحكم الصادر من القضاء يعتبر بمثابة إبطال لتلك الشروط التعسفية الواردة في العقد، حيث نصت على : ( يعتبر القرار القطعي الصادر عن المحكمة ببطلان الشروط التعسفية نافذا بحق المزود المحكوم عليه(.

انطلاقا مما سبق نجد أن المشرع الموريتاني كباقي التشريعات العربية قد أحاطت المستهلك بحماية القضاء ضد أي شرط تعسفي وارد في عقود الاستهلاك أو عقود الإذعان، ويبقى هذا النوع من الدور القضائي في الحماية ضد الشروط التعسفية في نطاق الحماية المدنية للمستهلك، ولكن يثور التساؤل عن صور الحماية الجزائية في الشق الجنائي للمستهلك، لذلك سنتعرض للحماية الجزائية بواسطة القضاء على النحو التالي ذكره:

ΙΙ. دور القضاء في الحماية الجزائية للمستهلك

لقد نظم قانون حماية المستهلك الموريتاني الضوابط التي يجب أن يراعيها المزود في علاقته مع المستهلك، تلك الضوابط تطرقت إلى منع الغش أو التضليل، أو أي شيء آخر يقدح في سلامة الإرادة المنفردة للمستهلك ويؤثر على قراره تأثير غير مشروع، ولما كان الأمر كذلك، وكانت هناك مواد عقابية داخل قانون حماية المستهلك تبيح لقاضي الموضوع إنزال العقاب على المزود المخالف لنصوص القانون، كما أنه أشار إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون العقوبات، كما جاء في المادة 75 “يتابع مرتكبو انتهاكات أحكام القانون الحالي و نصوصه التطبيقية وفقا لأحكام الامر القانوني رقم 83-163 بتاريخ 09 يوليو 1983 المعدل، المتضمن مدونة الإجراءات الجنائية123“.

كما نجد على سبيل المثال المادة (25 )  من قانون حماية المستهلك الأردني ق نصت على: ( أ‌-  ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين. ب‌- في حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مؤقت)124 .

ولم يكتفي المشرع الموريتاني بإفراد الحماية الجزائية للمستهلك بالنص سالف الذكر في قانون حماية المستهلك، بل أفرد العديد من العقوبات في قانون العقوبات و في قوانين أخري، وقد ذهب فريق من أهل الفقه إلى أن المشرع أولى‌‌ عناية‌ خاصة‌ بالمستهلك‌ وأعتبر‌ حمايته ‌من ‌الممارسات ‌التي‌ قد‌ تضر ‌به‌، و اعتبره من ‌أولويات‌ سياسته ‌التشريعية،‌ ومصالحه‌ من ‌المصالح‌ العامة، ‌التي ‌كفل‌ حمايتها‌ من‌ خلال ‌تشريع ‌عدة‌ نصوص‌ عقابية  تجرم ‌الانتهاكات‌ التي ‌قد ‌تمس ‌بمصالحه‌ المشروعة، ‌وتتوزع‌ هذه‌ النصوص ‌في‌ عدة ‌تشريعات‌ فمنها نصوص عامة أوردها المشرع في قانون العقوبات‌ ‌وهي‌ في‌ حقيقتها ‌حماية ‌غير ‌محصورة‌ بالمستهلك، ‌لكونها ‌تجرم‌ الانتهاكات ‌التي‌ يرتكبها ‌المنتج ‌أو ‌الموزع ‌والتي ‌قد ‌يقع ‌ضحيتها ‌المستهلك ‌أو‌ تاجر ‌ومنتج ‌آخر125.

إن أبرز أنواع الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع العقابي هو الحماية من الغش التجاري الذي قد يقع ضحيته المستهلك وغير المستهلك أيضا، فأسند المشرع سلطة التحقيق في تلك الجرائم إلى النيابة العامة126، وذلك باعتبارها الخصم الأول والمدافع عن مصلحة المجتمع، واعتبارها صاحبة الدعوى العمومية، وقد ذهب البعض في تعريف الغش إلى أنه : ( كل ‌تغيير ‌أو ‌تعديل‌  أو ‌تشويه  ‌يقع ‌على‌ الجوهر ‌أو ‌التكوين‌ الطبيعي لمادة أو سلعة معدة للبيع ويكون من شأن ذلك النيل من خواصها الأساسية، أو إخفاء عيوبها، أو إعطاؤها شكل ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقيقة، وذلك بقصد الاستفادة من الخواص‌ المسلوبة أو الانتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن).127

ونظرا لخطورة الغش البالغة على المستهلكين، نجد النصوص العقابية في قانون العقوبات قد تصدت لتلك الجريمة بكل حزم، لردع المزودين عن تلك الممارسات الضارة بسلامة الأفراد داخل المجتمع، و‌تتميز حماية المستهلك في التشريع الموريتاني و المغربي و غيرهم من التشريعات العربية ‌بطابع‌ وقائي، ‌لذلك نجدهم لا يشترطون وصول ‌المنتجات ‌المعيبة‌ أو ‌المغشوشة ‌إلى ‌يد ‌المستهلك، ‌فقد‌ جرم ‌مجرد ‌حيازة‌ منتجات‌ أية‌ مادة ‌على‌ أنها‌  طعام ‌أو ‌شراب ‌بمجرد ‌أن ‌تصبح ‌مضرة ‌بالصحة‌ وذلك ‌في ‌نص ‌المادة(‌388‌ ) من قانون العقوبات، كما جرم المشرع بنص المادة(  439‌) من قانون العقوبات، حيازة ‌الأدوات‌ المغشوشة‌ أو غير المضبوطة، من عيارات ومكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل التي تختلف عن العيارات والمكاييل‌ المعينة في القانون، والتي ‌قد ‌يتم ‌استعمالها‌ في ‌غش‌ المتعاقدين.128

وقد عرف الغش التجاري في القانون المغربي بأنه” كل فعل يهدف إلى خداع المستهلك فيما يتعلق بطبيعة البضاعة، تركيبتها، صفاتها الجوهرية، نوعها، مصدرها، أو كميتها”129

ويتجسد هذا الغش في عدة صور، أبرزها:

خداع المتعاقد: بيع أو عرض مواد غذائية، مشروبات، أو منتجات فلاحية مزيفة أو فاسدة أو سامة

الغش في المواد الطبية: بيع أو عرض مواد تستعمل للمداواة (أدوية) تكون مزيفة، فاسدة، أو انتهى أجل صلاحيتها

التزييف والتدليس: استعمال مواد غريبة أو مواد رديئة (مخالفة للمواصفات) لزيادة حجم أو وزن البضاعة، أو تغيير مظهرها لإيهام المستهلك بجودتها

تغيير تواريخ الصلاحيةالتلاعب بتواريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية على المنتجات

أما في القانون الجزائري فالغش التجاري هو كل ما يتعلق بأعمال الخدع والغش المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات تحت عنوان: الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية وهي الأعمال المعاقب عليها في المواد من 429 إلى434 ق.ع.ج

هذا وبالإضافة إلى الإطار القانوني الذي أوجده المشرع الموريتاني لحماية المستهلك من الغش، عمل أيضا على وجود إطار مؤسساتي من أهمه إنشاء مديرية بوزارة التجارة تسمي مديرية المنافسة وحماية المستهلك ومحاربة الغش130.

ولقد عاقب المشرع الموريتاني بعقوبة غرامة تتراوح ما 20000 و 200000 أوقية و بالحبس من 30 يوما إلى سنة من عرض أي منتج في السوق تكون معلوماته مغلوطة131،وقد عاقب المشرع الأردني الغش بشكل عام بعقوبة تصل إلى سنة حبس وغرامة، حيث نصت المادة (433) من قانون العقوبات على أنه : ( كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين).

و عاقب القانون المغربي، لا سيما بموجب  و، على الغش التجاري بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 1200 و24,000 درهم، وقد تزيد العقوبات في حال كان الغش خطراً على الصحة (جنح أو جنايات) لتصل إلى 10 سنوات سجناً132

الخاتمة

يتضح من خلال هذه الدراسة أن الحماية القضائية للمستهلك تمثل ركيزة أساسية لضمان التوازن في العلاقات الاستهلاكية، خاصة في ظل تعقّد المعاملات وتزايد المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك. فالقضاء لا يقتصر دوره على تطبيق النصوص القانونية فحسب، بل يمتد ليشمل تفسيرها وتكييفها بما يحقق العدالة ويضمن حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

وقد أبانت الدراسة أن المشرع الموريتاني، على غرار التشريعات المقارنة، سعى إلى توفير إطار قانوني لحماية المستهلك، من خلال إقرار قواعد زجرية وتنظيمية، غير أن هذه الحماية ما تزال تميل في جانب كبير منها إلى الطابع الجزائي، في مقابل حضور محدود للحماية المدنية، خاصة فيما يتعلق بالتعويض وإعادة التوازن العقدي.

كما تبين أن تعدد آليات تحريك الدعوى، سواء من طرف المستهلك أو الجهات الرقابية أو جمعيات حماية المستهلك أو النيابة العامة، يعزز من فعالية الحماية القضائية، إلا أن تعقيد بعض الإجراءات قد يشكل عائقًا أمام لجوء المستهلك إلى القضاء.

وبناءً على ذلك، يمكن استخلاص جملة من النتائج والتوصيات من أبرزها:

النتائج:

القضاء يعد الضامن الأساسي لتفعيل قواعد حماية المستهلك

وجود نقص نسبي في الحماية المدنية في التشريع الموريتاني

تنوع آليات تحريك الدعوى يعزز حماية المستهلك لكنه يحتاج إلى تبسيط

الدور الوقائي للقضاء لا يقل أهمية عن دوره العلاجي

التوصيات:

تعزيز الحماية المدنية للمستهلك في التشريع الموريتاني

تبسيط إجراءات التقاضي للمستهلكين

دعم دور جمعيات حماية المستهلك وتمكينها قضائيًا

تكريس رقابة قضائية أكثر صرامة على الشروط التعسفية

نشر الوعي القانوني لدى المستهلكين بحقوقهم

المراجع:

قوانين:

قانون رقم 007\2020 يتعلق بحماية المستهلك الموريتاني، الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020، الجريدة الرسمية، عدد 1465

الامر القانوني رقم 83-163 بتاريخ 09 يوليو 1983 المعدل، المتضمن القانون الجنائي الموريتاني

ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 ( 18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 08- 31 المغربي القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

الكتب

اندرو ميشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلك بين التشريع و الفقه و القضاء ، المجلة القانونية ، العدد 3 ، 2024

ياملكي، أكرم: القانون التجاري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الأردن: دار الثقافة للنشـر والتوزيـع. 1998

الجندي، حسن أحمد، شرح قانون قمع التدليس والغش، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية،1996.

عمر محمد الباقي ” الحماية العقدية للمستهلك ” دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية 2004

خالد ممدوح ابراهيم، حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، الدار الجامعية – الاسكندرية -، 2007

– عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الالكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، دار الجامعة الحديثة للنشر، الاسكندرية، 2009

المجلات

د. زوزو هدى، آليات حماية المستهلك من مخاطر التعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات ب جامعة محمد خيضر – بسكرة،2017، صـ 318.

أبو عبيدة عباسي – مفهوم المستهلك على ضوء العمل التمهيدي لمشروع حماية المستهلك – المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، العدد 37 سنة 2002

د. محمد عبد الرحمن أحمدو، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني، مجلة المعرفة، العدد الجادي عشر، 2023

بي أحمدو أحمد مولود، تحريك الدعوي العمومية من طرف النيابة العامة في التشريع الموريتاني والمقارن، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية، العدد السابع والثمانون، 2026

الطباطيبي صالح، عقود الإذعان بين التنظيم التشريعي والعمل القضائي. “دراسة في التشريع الفلسطيني، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الأول، 2025

الرسائل والاطروحات

بوشتة زياني: الحماية القضائية من الشروط التعسفية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال كلية الحقوق وجدة، أكتوبر 2000.

عبدا الله ذيب عبدا الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، قدمت الأطروحة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي القـانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2009،

فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2022

بحوث

بحث منشور على موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، بتاريخ 31- 07 – 2020

د. أحمد عبد العال أبوقرین: نحو قانون لحماية المستهلك “ماهيته. مصادره موضوعاته” , جامعة الملك سعود. كلية العلوم الإدارية, مركز البحوث إصدار رقم 14 /

أة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، موضوع منشور على الرابط التالي:

الحماية الجنائية للمستهلك في إطار القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، بحث منشور على : ، تاريخ الزيارة 29/04/2026 ، الساعة 02:08


الهوامش:

  1. [1] – سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة السابعة 2011، ص 320.
  2. [2] – كنعان نواف، القانون الإداري (الكتاب الثاني)، دار الثقافة عمان 2010، ص 256.
  3. [3] – د/حسن عبد الفتاح، التفويض في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1980-1981، ص 116.
  4. [4] -د/ يوسف الثلب، التفويض الإداري بين الشريعة والقانون منشورات كلية الدعوة الإسلامية الجماهيرية الليبية العظمى، طرابلس، الطبعة الأولى 1992 م- 1401 ه، ص 74.
  5. [5] – د/ مليكة الصروخ، القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الرابعة 1998، ص 79.
  6. [6] – انظر الدكتور بشار عبد الهادي، الجوانب التطبيقية لتفويض الاختصاصات التشريعية والتنظيمية في مصر والأردن، دار العرفان للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 1982، ص 189.
  7. [7] – د/ عمرو فؤاد بركات، التفويض في القانون العام، دراسة مقارنة، القاهرة 1989، ص 127.
  8. [8] – د/ يوسف الثلب، التفويض الإداري بين الشريعة والقانون، منشورات كلية الدعوة الإسلامية الجماهيرية الليبية العظمى، طرابلس، الطبعة الأولى 1992م- 1401 ه، ص 79.
  9. [9] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 119.
  10. [10] – د/بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 189 و190.-انظر كذلك د/ مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 81.
  11. [11] – Jean Délvolvé (Les Délégations de matières en Droit public)، thèse, Toulouse, 1930.159. f.f.162.ff.
  12. [12] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 121 و122.
  13. [13] – انظر الدكتور بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 190.
  14. [14] – على مستوى الدستور مثلا، نجد الفصل 90 ينص على أن رئيس الحكومة يمكنه أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، علما أن التفويض إلى الوزراء استنادا إلى هذا النص الدستوري الآذن، يتم في حدود الاختصاصات المسندة إليهم في إطار تدبيرهم للقطاعات الوزارية التي يشرفون عليها.
  15. [15] – المرسوم رقم 2.22.81 صادر في 8 رمضان 1444 الموافق ل 30 مارس 2023 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء (جريدة رسمية عدد 7187 بتاريخ 30 مارس 2023). -نشير إلى أن مرسوم 30 مارس 2023 نسخت مقتضياته المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 الموافق ل 30 أكتوبر 2008 في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة (جريدة رسمية عدد 5688 بتاريخ 4 دجنبر 2008) هذا الأخير كان يهم فقط تفويض الامضاء دون تفويض السلطة.
  16. [16] – انظر المادة 9 من مرسوم 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء.
  17. [17] – قريطم عيد، التفويض في الاختصاصات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011، ص 121.
  18. [18] – يستعمل أسلوب الإجازة عن طريق الحصر عادة في تفويض الاختصاص، بينما يستعمل أسلوب استبعاد الموضوعات التي لا يجب التفويض فيها وكذا أسلوب عدم التحديد في تفويض التوقيع.
  19. [19] – الظهير الشريف رقم 1.15.33 صادر في 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق ل 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
  20. [20] – انظر المادة 107 من القانون التنظيمي 111.14 الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015، -كذلك المادة 101 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015.-والمادة 103 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ 7 يوليو 2015.منشورة بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015.
  21. [21] – د/ بشار عبد الهادي، مرجع سابق، ص 191.
  22. [22] – نصت المادة 13 من المرسوم الصادر بتاريخ 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء على أنه لا يجوز للمفوض إليه أن يفوض كلا أو بعضا من السلط المفوضة إليه.
  23. [23] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 127.
  24. [24] – انظر الدكتورة مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 79.
  25. [25] – كأن يتطلب النص المجيز للتفويض تسبيب قرار التفويض أو ضرورة نشره، فالتسبيب والنشر يدلان على أن إرادة المشرع قد أوجبت أن يكون قرار التفويض مكتوبا وليس شفويا. وإذا تطلب النص الآذن أن يكون التفويض كتابة وبصيغة معينة سلفا، تعين صدوره بهذه الصيغة.
  26. [26] – انظر الدكتور عمرو فؤاد بركات (التفويض في القانون العام دراسة مقارنة) ص 92 و93. والدكتور يوسف الثلب (التفويض الإداري بين الشريعة والقانون) ص 82 و83. والدكتور بشار عبد الهادي (التفويض في الاختصاص دراسة مقارنة) ص 156 و157. في حين يبدو أن الدكتور حسن عبد الفتاح يؤيد الرأي الذي يجيز التفويض الشفوي، انظر مؤلفه (التفويض في القانون الإداري وعلم الإدارة)، ص 129 و131، حيث يشير إلى أنه لا أهمية للكتابة في قرار التفويض بقدر أهميته صريحا لا ضمنيا.
  27. [27] – د/ فخري جاسم السلمان، التفويض نحو أسس وممارسات جديدة لما يجب أن يكون في الدول النامية، المجلة العربية للإدارة، المجلد 7، العدد 4، 1983، ص 10.
  28. [28] – C.E.17 Fève 1950 Meynier ; Rec.P.122. C.E.4 Juillet 1955 mourat ; Rec.P.387. C.E. 2 Juin 1948 ; Sociétés Sabarot ; Rec.P.28.
  29. [29] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 128.
  30. [30] – د. عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مطابع منشورات عكاظ 1999، ص 116.
  31. [31] – د/ مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص 80.
  32. [32] – د/ عبد الهادي بشار، مرجع سابق، ص 194.
  33. [33] – د/ فخري جاسم السلمان، مرجع سابق، ص 11.
  34. [34] – د/ حسن عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 142 و143.
  35. [35] –C.E.17 Fev 1950 Meynier ; Rec.P.112. C.E. 4 Juillet 1955 mourat ; Rec.P.387.
  36. [36] -C.E. 2 Juin 1948; Sociétés Sabarot ; Rec.P.28.
  37. [37] – أحكام محكمة القضاء الإداري مجموعة السنة الثانية، جلسة 21 يناير 1949، ص 249.
  38. [38] – انظر المادة 19 من مرسوم 30 مارس 2023 بشأن تفويض السلطة والإمضاء.
  39. [39] – يتعلق الأمر بالمناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها في كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي.
  40. [40] – حكم الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، عدد 50 الصادر في 9 دجنبر 1966، مجلة قضاء المجلس الأعلى 1966-1970، الطبعة الأولى، يناير 1983، منشورات كتاب الدولة في الشؤون الإدارية، ص 49.
  41. [41] – قرار المجلس الأعلى رقم 5 بتاريخ 3 نونبر 1972، ملف مدني عدد 27774.
  42. [42] – تنص المادة 251 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أن قرارات التفويض تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية. وهو نفس ما نصت عليه المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 277 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
  43. [43] – انظر الدكتور عمرو فؤاد بركات، مرجع سابق، ص 95.
  44. [44] -انظر الدكتور عبد الهادي بشار، مرجع سابق، ص 157 انظر كذلك Délvolvé ; Op.Cit ; P.187.-
  45. [45] (الفاضل، فيصل بن منصور. (2018). الوسيط في قانون التحكيم السعودي (ط1). دار الكتاب الجامعي، ص25–40)؛ (خلك، عثمان مراد. (2019). مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه: دراسة تحليلية في النظامين السعودي والفرنسي. مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 33 (80)، ص279–281).
  46. [46] (محمد، عبد الستار عبدالوهاب. (2022). تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم في القانون المصري والنظام السعودي. مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، 37(2)، ص1196–1199)؛ (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. (2022). إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية: بين إشكالات التكييف وحتمية الحد من الأخطاء التحكيمية. المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، 6 (1)، ص 571–572).
  47. [47] المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ.
  48. [48] المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ.
  49. [49] المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27). وانظر أيضًا من المشروع نفسه: المادة (22) في الإفصاح، والمادة (23) في الرد، والمادة (25) في العزل، والمادة (33) في المساواة بين الأطراف.
  50. [50] (خلك، عثمان مراد، مرجع سابق، ص277–338)؛ (محمد، عبد الستار عبدالوهاب، مرجع سابق، ص1192–1267)؛ (حفيظ، قطاف. (2021). المسؤولية المدنية للمحكم. مجلة العلوم الإنسانية، 32(1)، ص413–428)؛ (قرقش، رهام مسعود شكري. (2024). ماهية المسؤولية المدنية للمحكم. رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، ص3–8).
  51. [51] (العبابنة، علي يوسف. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية)؛ (القدسي، محمد صباح. (2019). المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت).
  52. [52] (منديل، أسعد فاضل. (2011). أحكام عقد التحكيم وإجراءاته: دراسة مقارنة (ط1). منشورات زين الحقوقية).
  53. [53] المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ. المواد (8)، (14)، (16)، (19)، (50)، (51)، (55).
  54. [54] محمد عبد الستار عبدالوهاب محمد، مرجع سابق (2)، ص1192–1267.
  55. [55] (السنهوري، عبدالرزاق أحمد. (1998). الوسيط في شرح القانون المدني (ج1: مصادر الالتزام). دار النهضة العربية، ص 3–6)؛ (عوض، أحمد محمد. (2024). المسؤولية المدنية في النظام السعودي (ط3). الرياض: مكتبة المتنبي. ص35-38).
  56. [56] (المملكة العربية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) بتاريخ 26/8/1438هـ، المادة (7)؛ المملكة العربية السعودية، المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 18/1/1443هـ؛ المملكة العربية السعودية، قرار مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 7/4/1444هـ).
  57. [57] (يوسف، سحر عبد الستار إمام. (2006). المركز القانوني للمحكم. دار النهضة العربية؛ هيجان، عبدالرحمن. (2017). الإطار القانوني لكفاءة المحكم. مكتبة القانون والاقتصاد، ص79–82).
  58. [58] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (136)، (137)، (139)، (143).
  59. [59] ) العجلة، محمد حسن. (2018). مسؤولية المحكم. منشورات الحلبي الحقوقية، ص18).
  60. [60] (العرعاري، عبدالقادر. (2022). مصادر الالتزامات: الكتاب الثاني – المسؤولية المدنية (ط9). دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع(.
  61. [61] ) محمد، عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص1192–1267؛ قرقش، رهام مسعود شكري. ماهية المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص2–8.(
  62. [62] (الخالدي، إيناس. (2016). التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، دار الثقافة)؛ )الغنام، طارق فهمي. (2016). دور المحكم في نظام التحكيم السعودي. مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ص 17–19).
  63. [63] (يوسف، سحر. المركز القانوني للمحكم، مرجع سابق)؛ (هيجان، عبدالرحمن. الإطار القانوني لكفاءة المحكم، مرجع سابق، ص79-80)
  64. [64] (خلك، مراد عثمان، مرجع سابق، ص277–338شرف الدين، الطيب عبدالله.(2016). مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه. مجلة العدل، وزارة العدل، س18، ع46، ص87–112).
  65. [65] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27)؛ (القدسي، المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، مرجع سابق. ص34-39).
  66. [66] (العبابنة، علي يوسف عوض. مرجع سابق، ص6).
  67. [67] (حفيظ، محمد. المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 413–428)؛ مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص 175–205)
  68. [68] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، المواد (136)، (137)، (139)، (143))؛ (عوض، أحمد محمد عواد، المسؤولية المدنية في النظام السعودي، مرجع سابق، ص 57-63).
  69. [69] (السنهوري، عبدالرزاق أحمد. الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق. ص600-680)؛ (محمد، عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 1192–1267).
  70. [70] (العبابنة، المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص39)؛ (القدسي، المسؤولية المدنية للمحكم في عقد التحكيم، مرجع سابق).
  71. [71] (مرقص، سليمان. (1992). الوافي في شرح القانون المدني (ج1، ط5). القاهرة: [د.ن.]؛ العرعاري، عبدالقادر. مصادر الالتزامات: الكتاب الثاني – المسؤولية المدنية، مرجع سابق. ص30).
  72. [72] (محمد، محمد عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص 1192–1267)؛ (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة. إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص 175–205.(
  73. [73] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المواد (50–53)
  74. [74] (القرشي، زياد أحمد حميد. (2014). حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة باتفاق التحكيم: دراسة تحليلية مقارنة بين نظام التحكيم السعودي وقانون التحكيم الإنجليزي. مجلة الحقوق، جامعة البحرين – كلية الحقوق، 11(1)، ص333–386؛ محمد، محمد عبد الستار عبدالوهاب. تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص1192–1267).
  75. [75] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المادة (50)؛ (منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق. ص149.(
  76. [76] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ شرف الدين، مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه، مرجع سابق، ص87–112.(
  77. [77] (الغنام، دور المحكم في النظام السعودي، مرجع سابق؛ الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق. ص15).
  78. [78] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338)؛ (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27.(
  79. [79] (المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد (136–137)؛ مرقص، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج1، مرجع سابق. ص569-570).
  80. [80] (منديل، أحكام عقد التحكيم وإجراءاته، مرجع سابق. ص149)؛ (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق.ص36).
  81. [81] (مريجه، خديجة، وتكاري، هيفاء رشيدة، إرساء المسؤولية المدنية للمحكم في الخصومة التحكيمية، مرجع سابق، ص175–205؛ قرقش، ماهية المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق. ص23-24).
  82. [82] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، المادة (8) ).
  83. [83] (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (الخالدي، التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، مرجع سابق).
  84. [84] (المملكة العربية السعودية، نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ، المادة (16).
  85. [85] (مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ محمد عبد الستار عبدالوهاب محمد، تأملات في المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص1192–1267).
  86. [86] (المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27) ).
  87. [87] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص27)؛ (شرف الدين، مسؤولية المحكم والجزاءات المترتبة عليه، مرجع سابق، ص87–112.(
  88. [88] (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ حفيظ، المسؤولية المدنية للمحكم، مرجع سابق، ص413–428)
  89. [89] Arbitration Act 1996 (UK), s. 29) )
  90. [90] ( Explanatory Notes to the Arbitration Act 2025 (UK), paras 18–24; Arbitration Act 1996 (UK), s. 29, as supplemented by the Arbitration Act 2025 (UK)).
  91. [91] (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (الغنام، دور المحكم في النظام السعودي، مرجع سابق، ص293–294.(
  92. [92] (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338؛ المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المواد (22)، (25)، (27)، (33)، (53)).
  93. [93] (المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المادة (50)؛ نظام المعاملات المدنية، المواد (136)، (137)، (139)، (143).).
  94. [94] ) المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المواد (8)، (14)، (16)، (19)، (50)، (51)، (55)؛ المملكة العربية السعودية، نظام المعاملات المدنية، المواد (136)، (137)، (139)، (143).).
  95. [95] (المملكة العربية السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) بتاريخ 26/8/1438هـ، المادة (7)؛ المملكة العربية السعودية، المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 18/1/1443هـ؛ المملكة العربية السعودية، قرار مجلس الوزراء رقم (249) بتاريخ 7/4/1444هـ).
  96. [96] (في التمييز العام بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، يُنظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص656 ومابعدها)؛ (العرعاري، مصادر الالتزامات، مرجع سابق).
  97. [97] ) المملكة العربية السعودية، نظام التحكيم، المادة (50)؛ (مرقص، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج1، مرجع سابق)؛ (عوض، المسؤولية المدنية في النظام السعودي، مرجع سابق).
  98. [98] المملكة العربية السعودية، منصة استطلاع، مشروع نظام التحكيم، المادة (27).
  99. [99] (العكلة، مسؤولية المحكم، مرجع سابق. ص 25-26)؛ (الفاضل، الوسيط في قانون التحكيم السعودي، مرجع سابق)؛ (خلك، عثمان مراد. مدى حصانة المحكم ومسؤوليته عن أخطائه، مرجع سابق، ص277–338).
  100. [100] الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون 2020-007 المتعلق بحامية المستهلك الموريتاني
  101. [101] أ. أبو عبيدة عباسي – مفهوم المستهلك على ضوء العمل التمهيدي لمشروع حماية المستحلك – المجلة المغربية للاقتصاد و القانون المقارن ، العدد 37 سنة 2002 ، ص 175
  102. [102] بحث منشور على موقع الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية و الاستراتيجية ، بتاريخ 31- 07 – 2020
  103. [103] اندرو ميشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلك بين التشريع و الفقه و القضاء ، المجلة القانونية ، العدد 3 ، 2024 ، ص3
  104. [104] د. زوزو هدى، آليات حماية المستهلك من مخاطر التعاقد الإلكتروني في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق والحريات ب جامعة محمد خيضر – بسكرة،2017، صـ 318.
  105. [105] ياملكي، أكرم: القانون التجاري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الأردن: دار الثقافة للنشـر والتوزيـع. 1998 .2 ص121 .
  106. [106] الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون 2020-007 المتعلق بحامية المستهلك الموريتاني
  107. [107] بوشتة زياني: الحماية القضائية من الشروط التعسفية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الأعمال كلية الحقوق وجدة، أكتوبر 2000ص46
  108. [108] قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
  109. [109] اندرو ميشيل يوسف حفيري ، مفهوم المستهلك بين التشريع و الفقه و القضاء – مرجع سابق – ، ص5
  110. [110] قانون رقم 007\2020 يتعلق بحماية المستهلك، الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020، الجريدة الرسمية، عدد 1465، ص 264
  111. [111] تعد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك (المعتمدة عام 1985 والمراجعة في 2015) الإطار الدولي الأهم، حيث توفر دليلاً للدول لصياغة قوانينها لحماية الحقوق الأساسية (الأمان، المعلومات، الاختيار). بالإضافة إلى ذلك، تلعب اتفاقية فيينا لعام 1980 واتفاقيات الاتحاد الأوروبي دوراً حيوياً في تنظيم العقود وحماية المستهلكين دولياً
  112. [112] قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017
  113. [113] أة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، موضوع منشور على الرابط التالي: https://jordan-lawyer.com/2022/09/14/
  114. [114] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق –
  115. [115] ظهير شريف رقم 1.11.03 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 ( 18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
  116. [116] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني ، مجلة المعرفة ، العدد الجادي عشر ، 2023 ، ص 3
  117. [117] بي أحمدو أحمد مولود، تحريك الدعوي العمومية من طرف النيابة العامة في التشريع الموريتاني و المقارن، مجلة الباجث للدراسات و الأبحاث العلمية ، العدد السابع و الثمانون ، 2026 ، ص 6
  118. [118] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني – مرجع سابق – ص 15
  119. [119] الطباطيبي صالح، عقود الإذعان بين التنظيم التشريعي والعمل القضائي. “دراسة في التشريع الفلسطيني”، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد الأول، 2025، ص 7
  120. [120] عبداالله ذيب عبداالله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني دراسة مقارنة، قدمت هذه الأطروحة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير فـي القـانون الخاص بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2009، صـ 27.
  121. [121] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق – ص15
  122. [122] أستاذة، أبرار السيد، ضمانات حماية المستهلك في القانون الأردني، مرجع سابق – 17
  123. [123] الامر القانوني رقم 83-163 بتاريخ 09 يوليو 1983 المعدل، المتضمن القانون الجنائي الموريتاني
  124. [124] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 2022، صـ53.
  125. [125] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، مرجع سابق – ص 55
  126. [126] د. محمد عبد الرحمن أحمدو ، الاختصاصات المدنية للنيابة العامة في التشريع الموريتاني – مرجع سابق – ص 17
  127. [127] الجندي، حسن أحمد، شرح قانون قمع التدليس والغش، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية،1996، صـ 148 .
  128. [128] فاطمة عمر علي السامرائي، الحماية الجزائية للمستهلك من جرائم الغش في المعاملات التجارية، مرجع سابق، صـ61.
  129. [129] القانون 13.83 المتعلق بزجر الغش في البضائع
  130. [130] تعتبر مديرية المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش، إحدى أهم المديريات في القطاع نظرا لعلاقة عملها المباشرة بحياة المواطنين، ونظرا لحساسية الأدوار التي تلعبها، والتي تتقاطع مع اختصاصات جهات متعددة؛ صحية، واقتصادية، واجتماعية. وتقوم المديرية بالتنسيق مع المصالح المعنية في القطاع، بإعداد وتنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجالات المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش.
  131. [131] المادة 79 من قانون حماية المستهلك
  132. [132] الحماية الجنائية للمستهلك في إطار القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، بحث منشور على : https://www.hespress.com ، تاريخ الزيارة 29/04/2026 ، الساعة 02:08
  133. [133] – 1الأمر القانوني رقم 89\126 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 1989، المتضمن لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، والمنشور في الجريدة الرسمية لسنة 31 في العدد 739 بتاريخ 25 أكتوبر 1989، والمعدل بالقانون رقم 2001\31 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة43، في العدد 995 المؤرخ ب 30 مارس 2001
  134. [134] – عبد السلام أحمد فيغو، نظرية الالتزام في القانون المغربي، ج2، مصادر الالتزام (العقد، الإرادة المنفردة، الاثراء بلا سبب، ط1، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط المملكة المغربية، 2022، ص:77
  135. [135] – هشام المراكشي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج1، العقد، ط1، مطبعة الامينة – الرباط المملكة المغربية، 2023، ص: 44 وبتصرف
  136. [136] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 44
  137. [137] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 44-45
  138. [138] – نفس المرجع: ص: 45
  139. [139] – عبد الحق صافي، الوجيز في القانون المدني، ج1، المصادر الارادية للالتزام، مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء المملكة المغربية،2016، ص:35
  140. [140] – هشام المراكشي، م س ذ، ص: 45- مامون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، م1،مصادر الالتزام، ط.2، د.د.ن، د.ب.ن، 1974، ص: 52
  141. [141] – أحمدو عبد الدائم، النظرية العامة للالتزامات وفقا لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني، مصادر الالتزام، ط1، د دن، موريتانيا، د ت ط، ص:51
  142. [142] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 36- عبد الرحمن الشرقاوي، القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزامات في ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي، مصادر الالتزام، ج1، التصرف القانوني، ط6، مطبعة المعارف الجديدة – الرباط – المملكة المغربية، 2019، ص:47
  143. [143] – عبد الكريم يوسف عبد الحق القاضي، اختلاف التعبير عن الإرادة وأثره على تكوين العقد وصحته، مجلة الحقوق، ع3، 2012 ص: 438
  144. [144] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 48
  145. [145] عبد الكريم يوسف عبد الحق القاضي، م س ذ، ص:440- حشمت أبو استيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الكتاب الأول، مصادر الالتزام د2ن مطبعة مصر، مصر، 1954، ص: 85-87
  146. [146] – للتعمق انظر: نفس المرجع ونفس الصفحة
  147. [147] مأمون الكزبري، م س ذ، ف32، ص:54
  148. [148] محمد الزين، نظرية الالتزامات: العقد، ط2، د د ن، تونس، 1997، ص: 109
  149. [149] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 36
  150. [150] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 92
  151. [151] نفس المرجع ونفس الصفحة
  152. [152] – عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 93-94
  153. [153] – انظر ما كتبناه بخصوص التعبير الضمني عن الارادة
  154. [154] – انظر ما كتبناه بخصوص التعبير الصريح عن الارادة
  155. [155] عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 94
  156. [156] – نفس المرجع ونفس الصفحة
  157. [157] نفس المرجع، ص: 95-96
  158. [158] – باستثناء التعاقد عن طريق الهاتف الذي ساوى بينه وبين التعاقد بين حاضرين في الحكم.
  159. [159] – صافي عبد الحق، م س ذ، ص:37
  160. [160] – نفس المرجع ونفس الصفحة
  161. [161] – أحمدو عبد الدائم، م س ذن، ص:63-64
  162. [162] – صافي عبد الحق، م س ذ، ص: 38
  163. [163] – لقد أورد الفقه مجموعة من التعاريف للقبول، يمكن أن نورد بعضها:”التعبير الصادر من الشخص الموجه إليه الايجاب كدلالة على أنه راغب بشكل جدي في العرض المقدم إليه من قبل الموجب شريطة أن يكون هذا القبول مطابقا للإيجاب مطابقة تامة”عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص:99″القبول هو التعبير الجدي عن إرادة العاقد الذي وجه غليه الايجاب والمتضمن الموافقة التامة على ذلك الايجاب”مأمون الكزبري، م س ذ، ص: 58
  164. [164] – عبد القادر العرعاري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي، ج1، مصادر الالتزام، مطبعة فصالة- المملكة المغربية، د ت ط، ص:65
  165. [165] – عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، د ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 1998، ص: 229
  166. [166] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 41عرفه أيضا البعض بأنه «المجلس الذي يكون بين طرفي التعاقد فيه حضور زماني متعاصر لحظة تبادل الايجاب والقبول، يحث يسمع كل واحد منهما الآخر، ويتبادل معه الايجاب والقبول بطريقة مباشرة من حيث الزمان، سواء اتحد مكانهما أم يتحد، وسواء رأى كل واحد منهما الآخر أو لم يره إلا إذا كان التعاقد بالإشارة فتشترط الرأية” سليمان باها، ياسر عبد الجميد جاد الله، مجلس العقد بين الحقيقة والحكمية تطبيقا على العقود الالكترونية – دراسة فقهية تطبيقية، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، ع124، جماده الأخير 1442، ص:172-173
  167. [167] – عبد القادر العرعاري، النظرية العامة للالتزامات في القانون المندي المغربي، ج1ن مصادر الالتزامات، الكتاب الأول نظرية العقد في مبادئها القانونية ومظاهرها التطبيقية -راسة مقارنة بالفقه الإسلامي، د د ن، المملكة المغربية، د ت ط، ص: 69
  168. [168] جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية – مصر، 2001، ص:91
  169. [169] – وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج4، د ط، دار الفكر، دمشق، 1996، ص: 107
  170. [170] – المجلس العقدي الذي يتم فيه التعاقد بين غائبين هو مجلس عقدي حكمي، ويعرف بأنه ” المجلس العقدي الحكمي هو المجلس الذي يكون فيه التعاقد بين غائبين لا يجمعهما ماكان واحد ولا زمان متعاصر لحظة تبادل الايجاب والقبول”، انظر بهذا الخصوص: سليمان باه، ياسر عبد الحميد جادالله، م س ذ، ص:173
  171. [171] – عبد الحق صافي، م س ذ، ص: 44
  172. [172] – أنور سلطان، النظرية العامة للالتزامات، ج1، مصادر الالتزام، د ط، د د ن، القاهرة، 1962، ص: 156
  173. [173] -إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، د ط، مكتبة عبد الله وهبة، مصر، 1966، ص: 123
  174. [174] -إدريس العلوي العبدلاوي، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام- نظرية العقد، ط1، مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء -المملكة المغربية، 1996ص: 225
  175. [175] – محمد شيلح ، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، المملكة المغربية، 1983، ص: 122
  176. [176] – سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني-الالتزامات، المجلد الأول، نظرية العقد والإرادة المنفردة، د4ن مطبعة مصر الجديدة، مصر، د ت ط، ص:195
  177. [177] -إسماعيل غانم، م س ذ، ص:123
  178. [178] -إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 225
  179. [179] – جميلة لعماري، أبعاد الإرادة العقدية في التشريعين المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – البيضاء، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المملكة المغربية، السنة الجامعية،2001-2002 ص:72
  180. [180] – إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص: 226
  181. [181] -إسماعيل غانم، م س ذ، ص:123
  182. [182] إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص:226
  183. [183] – المختار أحمد العطا، النظرية العامة للالتزامات في ضوء القانون المغربي، ط2، مطبعة النجاح الجديدة – بالدار البيضاء، المملكة المغربية، 2018، ص: 134
  184. [184] – تُعدّ قرينة علم الموجب بالقبول قرينةً قضائية يملك القاضي سلطة الأخذ بها أو طرحها بحسب ما يترجح لديه من ظروف وملابسات الدعوى؛ فهي قرينة غير قاطعة، تقبل إثبات العكس بكافة وسائل الإثبات المقررة قانونًا. ومن ثمّ، يجوز للموجب الذي يتمسك بعدم علمه بالقبول، رغم ثبوت وصوله إليه، أن يقيم الدليل على ذلك. وعلى هذا الأساس، لا يُعدّ العقد منعقدًا بمجرد وصول القبول، ما لم يثبت تحقق علم الموجب به.
  185. [185] – إدريس العلوي العبدلاوي، م س ذ، ص:228
  186. [186] – كالتشريع الموريتاني، كما سنرى.
  187. [187] – كالمشرع المصري مثلا
  188. [188] – للتعمق في موضوع أهمية الزمان والمكان في العقد الحاصل بين غائبين، أنظر: عبد الرحمن الشرقاوي، م س ذ، ص: 109-110، عبد الحق صافي، م س ذ، ص:44
  189. [189] كعبوش، الحواس. (2017). الفساد: قراءة نظرية في المفهوم والأبعاد. مجلة مدارات سياسية، مج1, ع1، ص ص 147 – 155.
  190. [190] القحطاني، عايض سعد سعيد آل مسعود، والخفاجي، محمد عبد المحسن كاظم. (2007). جريمة الاختلاس في قانون العقوبات القطري: دراسة مقارنة. المجلة القانونية والقضائية، س1, ع1، ص ص 125-130.
  191. [191] القحطاني وآخرون، مرجع سابق، ص ص 127-131.
  192. [192] البادي، محمد بن سعيد بن محمد. (2024). جرائم اختلاس المال العام: دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية، ع71، ص ص 120- 123.
  193. [193] كعبوش، مرجع سابق ذكره، ص ص 146-148.
  194. [194] المغربي، محمد الفاتح محمود بشير. (2010). الفساد الإداري: أسبابه وآثاره وأهم أساليب مكافحته. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 245 – 255.
  195. [195] المغربي، مرجع سابق، ص ص 240-243.
  196. [196] سيف، يوسف علي عبد النور عبد الجبار، والوريكات، محمد عبد الله. (2020). النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير). جامعة عمان الأهلية، السلط، ص ص 90-112.
  197. [197] البادي، مرجع سابق ذكره، ص ص 121-125.
  198. [198] منظمة الشفافية الدولية. (2023). مؤشر مدركات الفساد لعام 2023. برلين: منظمة الشفافية الدولية.
  199. [199] جليلي، آيت اله، والزوبعي، سيف الدين حيدر علي. (2024). دور الرقابة الإدارية في عمليات الفساد الإداري. مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج17, ع58، ص ص 35-40..
  200. [200] عبد النظير، أيمن فتحي محمد. (2021). دور السلطات التشريعية في مكافحة الفساد الإداري. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مج63, ع1، ص ص 25-33.
  201. [201] جياد، عباس فاضل. (2019). الرقابة الداخلية ودورها في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي: دراسة تحليلية في الوحدات الحكومية. مجلة الاقتصادي الخليجي، ع41، ص ص 197 – 220.
  202. [202] عبد النظير، مرجع سابق، ص ص 27-30.
  203. [203] أمين، وليد إبراهيم محمد. (2018). دراسة تحليلية لدور أجهزة الرقابة العليا في تطوير نظم الرقابة الداخلية للحد من الفساد المالي بالوحدات الحكومية. المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، مج9, ع2، ص ص 125 – 132.
  204. [204] أمين، مرجع سابق، ص ص 127-130.
  205. [205] قطب، علاء الدين رجب. (2010). الإطار المؤسسي لمحاربة الفساد: دولة القانون والإدارة الرشيدة. ورشة عمل آليات تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للدولة وحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ص ص 10 -20.
  206. [206] Perez, M. A. (2020). The Rise and Globalization of Negotiated Settlements: How an American Procedure, the Deferred Prosecution Agreement (DPA), Became a Transnational Key Tool to Fight Transnational Corporate Crimes. Journal of the Rule of Law and Anti-Corruption Center, Vol. 3, No. 1, PP. 8–17.
  207. [207] منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. (2021). تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الإدارة العامة. باريس: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
  208. [208] مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية. (2024). مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رؤى ومقارنات عالمية. الدوحة: مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية.
  209. [209] Parquet National Financier (PNF), Rapport annuel d’activité 2024–2025, Paris;Agence Française Anticorruption (AFA), Guide pratique de prévention de la corruption, 2025;Loi Sapin II, Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
  210. [210] رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2024، الرباط؛ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر سنة 2017 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة؛الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التقرير السنوي لسنة 2025.
  211. [211] قانون الإجراءات الجنائية القطري الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 وتعديلاته؛هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، التقارير الرقابية وميثاق نزاهة الموظفين العموميين، 2024؛الموقع الرسمي للنيابة العامة القطرية، قسم نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
  212. [212] العبيدلي، خالد محمد الخميس. (2010). جهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 108 – 112.
  213. [213] المادة 1 من القانون رقم (٩) لسنة 20٢٣ بشأن النيابة العامة.
  214. [214] المادة ١ من القانون رقم (٩) لسنة 20٢٣ بشأن النيابة العامة.
  215. [215] Mugellini et al., “Public sector reforms and their impact on the level of corruption,” Campbell Systematic Reviews, Vol. 17, No. 2, 2021.
  216. [216] أبو غليون، جمال صالح محمد. (2010). استراتيجيات الحد من ظاهرة الفساد الإداري. المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة التنمية الإدارية، مصر ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص ص 175- 185.
  217. [217] بكار، جمال. (2023). دور هياكل الحوكمة ومكافحة الفساد في شركات المساهمة العامة المملوكة للخواص وفقا للقانون القطري. المجلة الدولية للقانون، مج12, ع1، ص ص 215-220.
  218. [218] الناصر وآخرون، مرجع سابق، ص ص432-435.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى