دور المحاكم التجارية في تعزيز العدالة الاقتصادية والحماية القضائية
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

التجارية — دور المحاكم التجارية في تعزيز العدالة الاقتصادية والحماية القضائية الباحث: محمد الشاوي باحث في سلك الدكتوراه جامعة عبد المالك السعدي طنجة
دور المحاكم التجارية في تعزيز العدالة الاقتصادية والحماية القضائية
الباحث: محمد الشاوي
باحث في سلك الدكتوراه جامعة عبد المالك السعدي طنجة .
الملخص :
تعد المحاكم التجارية ركيزةً أساسية في منظومة العدالة المغربية، إذ أُحدثت بموجب القانون رقم 53.95 بوصفها هيئاتٍ قضائية متخصصة تضطلع بالفصل في النزاعات ذات الطابع التجاري. وتنبثق أهميتها من كونها تُجسّد التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورات الحماية القضائية للمتعاملين في الحقل التجاري. وتختص هذه المحاكم بالنظر في النزاعات الناشئة بين التجار، وتلك المتعلقة بالأوراق التجارية، وقضايا الصعوبات التي تعترض المقاولات. وفي سياق تعزيز العدالة الاقتصادية، تضطلع هذه المحاكم بدورٍ محوري في صون حقوق الدائنين وكفالة استقرار المعاملات التجارية. كما تُسهم إسهاماً بالغاً في تحقيق الأمن القانوني الذي يُعدّ شرطاً جوهرياً لاستقطاب الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية. غير أن فاعلية هذه المحاكم تظل رهينةً بجملة من التحديات، أبرزها إشكالية بطء التقاضي وتراكم الملفات القضائية. وتسعى الإصلاحات التشريعية المتعاقبة إلى تطوير آليات التقاضي التجاري، لا سيما من خلال تعزيز مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية في إطار مدونة التجارة. ويتضح جلياً أن المشرع المغربي أولى عنايةً فائقة بتحديث القضاء التجاري انسجاماً مع متطلبات الاندماج في المنظومة الاقتصادية الدولية. وخلاصة القول، إن تعزيز دور المحاكم التجارية يستلزم إرساء توازن دقيق بين سرعة الفصل في النزاعات ودقة تطبيق القانون، بما يصون حقوق جميع الأطراف. وعليه، تبقى هذه المحاكم فضاءً قضائياً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق العدالة الاقتصادية وبناء بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.
The Role of Commercial Courts in Promoting Economic Justice and Judicial Protection under the Moroccan Legal System
Mr. Mohamed El Chaoui
Doctoral Researcher at Abdelmalek Essaâdi University, Tangier
Abstract
Commercial courts constitute a fundamental pillar of the Moroccan judicial system, having been established under Law No. 53.95 as specialized jurisdictions entrusted with adjudicating disputes of a commercial nature. Their significance derives from their capacity to strike a balance between the imperatives of economic development and the necessity of affording judicial protection to actors operating within the commercial sphere. These courts hold exclusive jurisdiction over disputes arising between merchants, matters pertaining to negotiable instruments, and proceedings relating to corporate distress and insolvency. In the context of promoting economic justice, commercial courts play a pivotal role in safeguarding creditors’ rights and ensuring the stability of commercial transactions. Furthermore, they contribute substantially to the consolidation of legal certainty, which constitutes an essential prerequisite for attracting investment and stimulating economic activity. Nevertheless, the effectiveness of these courts remains contingent upon addressing a series of structural challenges, most notably procedural delays and the accumulation of pending caseloads. Successive legislative reforms have sought to modernize commercial litigation mechanisms, particularly through the reinforcement of rescue and judicial settlement procedures within the framework of the Commercial Code. It is evident that the Moroccan legislator has accorded considerable attention to the modernization of commercial justice, in alignment with the demands of integration into the international economic order. In conclusion, enhancing the role of commercial courts necessitates the establishment of a delicate equilibrium between the expeditiousness of dispute resolution and the rigorous application of the law, thereby guaranteeing the rights of all parties involved. Accordingly, these courts remain an indispensable judicial forum for the realization of economic justice and the development of a competitive and investment-friendly business environment.
مقدمة:
تشكل المحاكم التجارية اليوم أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة العدالة الاقتصادية والحماية القضائية في المغرب، بحكم اختصاصها بالنزاعات المرتبطة بالحياة المقاولاتية والاستثمار، وما تقتضيه هذه المنازعات من سرعة، وتخصص، واستقرار في الأحكام. فمع تعقّد المعاملات التجارية وتنامي دور الاستثمار الوطني والأجنبي في تحقيق التنمية، لم يعد دور القضاء التجاري يقتصر على الفصل التقليدي في الخصومات، بل أصبح مُطالبا بالإسهام في خلق بيئة قانونية آمنة وجذابة لرؤوس الأموال، عبر تكريس الأمن القضائي وحماية الثقة في المعاملات.
وإن إحداث المحاكم التجارية، ثم تطويرها وتحديث مساطرها، جاء استجابة لوعي تشريعي وسياسي بأن الاستثمار لا يزدهر دون قضاء متخصص، قادر على فهم خصوصيات منازعات الأعمال، من قبيل منازعات الشركات، صعوبات المقاولة، العقود البنكية والتمويلية، وحماية الملكية الصناعية والتجارية. ومن هذا المنطلق، يغدو البحث في “دور المحاكم التجارية في تعزيز العدالة الاقتصادية والحماية القضائية” مدخلا رئيسيا لفهم كيفية مساهمة القضاء في ضبط قواعد اللعبة الاقتصادية بين الفاعلين، وضمان التوازن بين حرية المبادرة والاستثمار من جهة، وضمان حقوق المتقاضين والأطراف الضعيفة في العلاقة التعاقدية من جهة أخرى، خاصة في سياق تتسارع فيه أوراش الرقمنة وتدويل النزاعات التجارية.
حيث نجد ان الرأي الراجح في الفقه338 يذهب الى ان طبيعة المعاملات التجارية استلزمت وجود قواعد مرنة تلبي الحاجة الى السرعة في ابرام العقود وإتمام الصفقات ودعم الائتمان. وما يؤكد هذا الرأي هو سعي الدولة نحو الزيادة في عدد المحاكم التجارية وإنشاء غرف تجارية متخصصة في المحاكم الابتدائية.
ويعتبر الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية هو أساس وجود هذه المحاكم، وفي نفس الوقت المصدر الرئيسي للصعوبات الاشكاليات التي اعترضت سبيل هذه المحاكم ، وقد ظهر ذلك جليا من خلال طريقة تناول هذه المحاكم.
للقواعد الخاصة للاختصاص النوعي إلى جانب قواعده العامة الواردة في المسطرة المدنية وكذلك من خلال احتواء أو اقصاء بعض النصوص التي لها علاقة وارتباط بالميدان التجاري لكنه لا يوجد اسناد تشريعي صريح ومباشر لإختصاص المحاكم التجارية بها.
وقبل أن نتطرق للإشكاليات المتعلقة بالاختصاص النوع، يجب أن نحاول تحديد مفهومه، فقد عرفه بعض الفقه بأنه توزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى، وعرفه البعض الآخر بكونه سلطة الهيئات القضائية بصفة عامة المحاكم بصفة خاصة في منح الحماية القضائية للأشخاص في منازعاتهم.
التي تترتب عن تصريح محكمة ما بعدم اختصاصها في دعاوى تتعلق بمجالات وتظهر أهمية الاختصاص في حساسيته، ثم الحقوق التي قد تصير مهددة و التي لا تحتمل التأجيل.
وقد طرحت مسألة كيفية تحديد مجال اختصاص المحاكم التجارية خاصة مع المقتضيات المنظمة للدفع بعدم الاختصاص النوعي ، حيث ظهرت الكثير من حول الاختصاص النوعي.
هذا من جهة المحاكم التجارية أما بإنشاء محاكم الاستئناف الإدارية فيكون القضاء الإداري المغربي قد وضع إطارا حقيقيا وطبيعيا لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، عمل على سد الفراغ المترتب عن عدم تمكين المتقاضي من الطعن بالنقض في الدعاوى الإدارية، هذا بالإضافة إلى تدعيم وترسيخ البناء الديمقراطي للبلاد، على اعتبار أن استكمال صرح القضاء الإداري يشكل ركيزة من ضمن ركائز الدولة الحديثة وأحد أهم أسس ومقومات العدالة بصفة عامة والعدالة الإدارية بصفة خاصة.
تتجلى أهمية موضوع دور المحاكم التجارية في تعزيز العدالة الاقتصادية والحماية القضائية في كونه من أبرز مستجدات التنظيم القضائي المغربي المعاصر، خاصة مع التعديلات الجوهرية لقانون 53.95 بموجب القانون 36.22 لسنة 2022 339مما يستدعي دراسته المعمقة لتبيان مدى نجاعة التشريعات في تنظيم الحياة التجارية، مع الاستناد إلى الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية الحديثة .
وتكتسب هذه الأهمية طابعاً إضافياً من كون مبدأ استمرار النشاط القضائي يشكل دعامة أساسية لبناء دولة الحق القائمة على سيادة القانون واحترام المشروعية، حيث تصبح المحاكم التجارية لبنة حجرية في صون الحقوق الاقتصادية وحماية الحريات التجارية في ظل التحديات الرقمية والتجارة الإلكترونية الناشئة عن التحول الرقمي للاقتصاد المغربي.
ولقد عرف التنظيم القضائي المغربي خلال العقود الأخيرة تطورا ملحوظا تمثل في إحداث المحاكم التجارية إلى جانب المحاكم ذات الولاية العامة، استجابة لخصوصية المنازعات المرتبطة بالتجار وأنشطتهم وتعقّد المعاملات في مجال الأعمال. هذا الاختيار التشريعي القائم على إقرار قضاء تجاري متخصص أثار نقاشا فقهيا حول مدى جدوى الإبقاء على هذه المحاكم بوصفها هيئات مستقلة، في مقابل الدعوة إلى إسناد القضايا التجارية للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة تحقيقا لوحدة القضاء والحد من حالات تنازع الاختصاص وتشتت الخريطة القضائية.
غير أن مستجدات قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 أدخلت تحولا مهما على مستوى تسمية وتأطير القضاء التجاري340، من خلال التنصيص على إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري داخل بعض المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، تتولى البت في القضايا التجارية المسندة أصلا للمحاكم التجارية، مع احتفاظ هذه الأخيرة بتسميتها واختصاصها في الخريطة القضائية. وبهذا الانتقال من نموذج “محاكم تجارية مستقلة فقط” إلى نموذج مزدوج يجمع بين المحاكم التجارية التقليدية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري داخل المحاكم الابتدائية، يتجه المشرع نحو تحقيق قدر من وحدة التنظيم مع الحفاظ على مبدأ التخصص، عبر إعادة توزيع التسمية والاختصاص بين “محاكم ابتدائية تجارية” و“أقسام متخصصة في القضاء التجاري” دون المساس بجوهر الوظيفة المتمثلة في ضمان عدالة اقتصادية فعالة ومتخصصة.341
ومما سبق، يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التالية: ما هي الآليات القضائية المنظمة لدور المحاكم التجارية في تعزيز العدالة الاقتصادية والحماية القضائية بموجب التشريع المغربي المعاصر؟
وتتفرع عنها الإشكاليات الفرعية:
أولاً، ماهو مركز القانوني للمحاكم التجاري؟
ثانياً، أين يتجلى دور المحاكم التجارية في المنازعات التجارية وماهي تطبيقاتها العملية؟
ثالثاً، هل يمكن لهذا الجهاز، بعد زيادة عدده وتفعيل التقنيات الرقمية، الإلمام بكل المنازعات التجارية المعروضة مقارنة بعدد المحاكم المتوفرة على التراب الوطني؟
فنظرا للتطور الذي يعرفه المغرب على المستوى الاقتصادي، وذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات سواء الوطنية منها أم الأجنبية، كان لزاما عليه أن يهيئ المجال الخصب لهذه الاستثمارات، وذلك بتوفير مجموعة من القوانين وذلك بإحداث محاكم متخصصة وفعالة من شأنها أن تؤهل القضاء ليلعب دوره في التنمية ويسايرها، فالمحاكم التجارية تندرج ضمن سلسلة الإصلاحات التي همت عالم التجارة، والأعمال في السنوات الأخيرة.
تكتسي دراسة دور المحاكم التجارية في تعزيز العدالة الاقتصادية والحماية القضائية أهمية استثنائية في ظل التنظيم القضائي رقم 38.15 الصادر سنة 2023 الذي فرضته الإصلاحات التشريعية المغربية، خاصة مع تغيير تسميتها إلى “المحاكم الابتدائية التجارية” بموجب قانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في المادة 66 التي نصت “تصبح المحاكم التجارية محاكم ابتدائية تجارية ذات اختصاص نوعي في المنازعات الاقتصادية”، مما يعكس تطور اختصاصاتها من المنازعات التجارية التقليدية إلى حماية الاستثمار والمنافسة والتجارة الرقمية.
ومما سبق سنقوم بتقسيم الموضوع وفق مبحثين رئيسيين:
المبحث الأول: مركز القانوني للمحاكم التجاري
المبحث الثاني: دور المحاكم التجارية في المنازعات التجارية وتطبيقاتها العملية
المبحث الأول : مركز القانوني للمحاكم التجارية
حدد القانون المحدث للمحاكم التجارية القواعد العامة للتقاضي أمام هذه المحاكم، وهي قواعد تخص جميع المتقاضين يتعين على الكل احترامها سواء فيما يتعلق بالاختصاص النوعي أو المكاني وكذا قواعد المسطرة أمام هذه المحاكم.
إن الحديث عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم التجارية يقتضي بالضرورة تحديد اختصاص هذه المحكمة كما تناولته المادة 5 من قانون 53.95 إذ أن هذه المحاكم باعتبارها محاكم خاصة بالمنازعات التجارية وسنختص هذا المبحث للحديث عن تكوين المحاكم التجارية وتحديد إختصاصها (المطلب الأول)، وسنتطرق إلى بعض مظاهر تنازع الاختصاص بين المحاكم التجارية وباقي المحاكم الأخرى (المطلب الثاني).
المطلب الأول : تكوين المحاكم التجارية وتحديد إختصاصها
يقصد بالاختصاص في نظر بعض الفقه صلاحية المحكمة للبث في الدعوى المعروضة عليها، ويعرفه البعض الآخر342 انطلاقا من علاقته بالولاية القضائية قائلا:
“إذا كانت الولاية تعني سلطة الحكم بمقتضى القانون الممنوحة لكافة محاكم الدولة أي لجميع أعضاء السلطة القضائية التي تقابل سلطتي التشريع والتنفيذ في الدولة، فإن الاختصاص هو نصيب كل محكمة من هذه الولاية، إذ ينتج عن تجزئة ولاية القضاء نظرا لاستحالة أن تمارس محكمة واحدة فقط هذه الولاية في الدولة كلها، أن تختص كل محكمة من المحاكم المختلفة بنصيب معين من ولاية القضاء”.
كما أن الاختصاص يعرف بسلطة المحكمة في قضية معينة، إذ تنشأ فكرة الاختصاص بسبب تعدد المحاكم وضرورة تقسيم العمل بينها، إما بحسب نوع القضية، أو قيمتها، وإما بحسب المكان الذي توجد به المحكمة، وبهذا كان الاختصاص هو قدر ما لجهة قضائية أو محكمة من ولاية في الفصل في نزاع من المنازعات.343
الفقرة الأولى: تكوين المحاكم التجارية وتحديد إختصاصها النوعي
يقر قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 مكانة خاصة للمحاكم التجارية ضمن هيكلة القضاء، سواء في صورتها كمحاكم تجارية قائمة بذاتها أو كأقسام متخصصة في القضاء التجاري داخل بعض المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك انسجاما مع متطلبات السرعة والنجاعة في حسم المنازعات ذات الطابع التجاري، وتتكون المحاكم التجارية من رئيس وقضاة ونيابة عامة (وكيل الملك أو الوكيل العام للملك بمحاكم الاستئناف التجارية) وكتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة، بما يضمن استقلال البت في المنازعات التجارية مع الحفاظ على وحدة البنية العامة للتنظيم القضائي.
وقد نصت المادة 44 من قانون 38.15 على إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يحدد اختصاصها المحلي بموجب مرسوم، بينما تؤكد المادة 55 أن القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية يختص، دون غيره، بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون، مع تطبيق نفس المسطرة المعمول بها أمام هذه الأخيرة، فيما تتولى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بمحاكم الاستئناف، وفق المادة 74، النظر في استئناف أحكام هذه الأقسام وأحكام القضايا التجارية الأخرى الداخلة في نطاقها الترابي.
أما على مستوى الاختصاص النوعي، فيبقى محددا أساسا بمقتضيات قانون إحداث المحاكم التجارية الذي أسند لهذه المحاكم النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، والنزاعات المرتبطة بالأصول التجارية، وكذا النزاعات بين الشركاء في الشركات التجارية، مع اختصاصها كذلك في الأوراق التجارية وما يتفرع عنها من منازعات الأداء، وتختص محاكم الاستئناف التجارية، من جانبها، بالنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري، متى استوفت الشروط القانونية من حيث القيمة والآجال، وهو ما يكرس ازدواجية متخصصة في التقاضي التجاري مع الإبقاء على وحدة القضاء من حيث التنظيم العام بمقتضى قانون 38.15 الذي استوعب هذه المحاكم ضمن بنيته عبر آلية الأقسام المتخصصة مع الحفاظ على القواعد الموضوعية للاختصاص النوعي الواردة في النصوص الخاصة.
وتتكون المحاكم التجارية الابتدائية من عدة أجهزة وهي كالتالي:
1-جهاز الرئاسة: يمثله رئيس المحكمة التجارية، ونوابه وباقي قضاة الأحكام العاملين بالمحكمة، ويعتبر رئيس المحكمة التجارية رئيسا مباشرا لسائر القضاة العاملين بمحكمته، وتعود إليه سلطة ضبط العمل، وتسيير المصالح الداخلية للمحكمة.
2-جهاز النيابة العامة: يتكون هذا الجهاز أمام المحاكم التجارية من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب، ولا يعني وجود النيابة العامة أمام المحاكم التجارية أنها تمارس اختصاصات زجرية، أو جنائية بل إن دورها يقتصر على الحرص على حسن تطبيق القانون، وفي هذه الحالة فإن الأشكال يثور عند عدم وجود النص وعدم الإحالة على نصوص أخرى344.
3- الجمعية العامة: يعتبر هذا الجهاز من الأجهزة التي تهتم بما هو داخلي أكثر، وهي تتكون من جميع القضاة والمستشارين العاملين بالمحاكم التجارية، سواء كانوا ينتمون لقضاة الأحكام أو لقضاة النيابة العامة، ويحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية ليتولى مهمة تحرير محضر الاجتماع، حيث تقوم هذه الجمعية بعقد اجتماع عادي كل سنة وذلك في الخمسة عشر يوما من شهر دجنبر، وهذا لا يمنعها من إمكانية عقد اجتماعات أخرى كلما رأى رئيس المحكمة ذلك مفيدا.
كما يقوم هذا الجهاز، أي جهاز الجمعية العامة بتحديد غرف المحكمة وتكوينها، وتعيين أيام وساعات الجلسات، وتوزيع القضايا بين مختلف الغرف، أي أنها تقوم بتدارس جميع القضايا التي تهم سير العمل داخل المحكمة.
4- قاضي التنفيذ: تعتبر مؤسسة قاضي التنفيذ من أهم التجديدات التي شملت القانون القضائي المغربي، والتي أحدثها قانون المحاكم التجارية، ويعتبر هذا الجهاز جهاز رقابي أكثر ما هو تنفيذي، حيث أن المشرع جعل مهمة قاضي التنفيذ تقتصر على مراقبة ومتابعة عمليات التنفيذ التي يجريها أعوان التنفيذ، ولم يمنحه اختصاص قاضي التنفيذ للبث في مشاكل التنفيذ، بل يبقى ذلك من اختصاص رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضيا للمستعجلات345.
إن أهمية تحديد طبيعة الاختصاص النوعي للمحاكم ومدى تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام تتجلى في كون أن الأطراف قد يفاجؤون، عندما ترفع الدعوى أمام محاكم غير مختصة وتدفع هذه المحاكم بعدم اختصاصها، الشيء الذي يؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد الناتجة عن هذا الدفع.
هذا وبالرجوع إلى المواد من 5 إلى 9 من ق. إ. م.ت والمتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية نجد أن المشرع المغربي لم يشر صراحة إلى أن هذا الاختصاص هو من النظام العام، الشيء الذي أدى إلى اختلاف حول ذلك بين اتجاهين الأول يرى بأن هذا الاختصاص ليس من النظام العام، والثاني يرى العكس.
وسنقوم باستعراض حجج كل من الاتجاهين والتي قاموا بالاستناد عليها للقول بأن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ليس من النظام العام، فالاتجاه الأول الذي يرى أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ليس من النظام العام ويستند على ما يلي.
1-أنه بالرجوع إلى ق. إ. م.ت لا يوجد أي نص يشير صراحة إلى تعلق الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بالنظام العام346.
2- أن عبارة “المرفوع إليها” الواردة في المادة 8 تعني أن المحكمة لا يحق لها أن تثير الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها علما أن الدفع التلقائي يعتبر من أهم خصائص النظام العام
3- كذلك حسب هذا الاتجاه أنه بالرجوع إلى المادة 5 من ق .إ. م. ت أنها سمحت للأطراف بالاتفاق على اسناد الاختصاص الى المحاكم التجارية وبذلك فإن هذه المسألة دليل على عدم تعلق الاختصاص لهده المحاكم بالنظام العام.
4- كذلك يرى هذا الاتجاه أن المادة 19 من ق. إ. م. ت تقوم بالإحالة على قواعد قانون المسطرة المدنية ما لم يرد بشأنه نص مخالف وبالرجوع إلى الفصل 16 من ق. م. م نجد يتضمن في فقرته الأخيرة “…يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى” وهذا يعني أن ذلك مسموح به فقط أمام المحاكم الابتدائية التجارية دون الاستئنافية كما أن المشرع استعمل عبارة “يمكن” مما يدل على عد إلزامية ذلك.
أما فيما يخص الاتجاه الثاني فإن يرد على هذه الإستنادات التي اعتمدها الاتجاه الأول بما يلي:
1 – على الرغم من كون المشرع لم ينص صراحة على تعلق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بالنظام العام مثل المحاكم الإدارية لا يدل على عدم تعلقه بالنظام العام لأن مشرع قانون احداث المحاكم الإدارية ليس هو مشرع قانون إحداث المحاكم التجارية مما يفسر اختلاف الصياغة.
2 – إن عبارة “المرفوع إليها” التي جاءت في المادة 8 تدل فقط على تحديد الأجل الذي فيه المحكمة تدفع بعدم الاختصاص الا وهو 8 أيام.
3. – ثم إن فتح المجال للاتفاق من أجل منح الاختصاص للمحكمة التجارية إذا كان طرف مدني، جاء فقط من اجل حل مشكلة العقود المختلطة، حيث أنها كانت تطرح إشكالية تنازعه الاختصاص.347
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك من يرى أنه بالإضافة هاذين الاتجاهين السابقين هناك اتجاه ثالث يقول بالطبيعة المزدوجة للدفع بعدم الاختصاص النوعي، فهو أحيانا يعتبر مطلق وأحيانا يعتبر نسبي، فلو كان النزاع بين طرفين هما معا تاجرين فالاختصاص هو من النظام العام وإذا كان وادا كان احد الاطراف غير تاجر نطبق القواعد العامة وهذا ما ذهب إليه كذلك جانب آخر من الفقه348 حيث أنه ذهب إلى القول بأنه إذا كانت العلاقة فيما بين التجار فقط فإن الاختصاص النوعي هو من النظام العام أما غير ذلك أي إذا كانت العلاقة بين التاجر وغير تاجر فإن الاختصاص غير متعلق بالنظام العام.
لكن وعلى الرغم من هذا الخلاف وإن كان في واقع الأمر له ما يبرره ألا وهو موقف المشرع الغير الواضح فإن وحسب رأينا المتواضع أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية هو من النظام العام ويجب على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، لأنه من جانب أن المادة التجارية لها خصوصيات تبرر منح الاختصاص لمحاكم تتماشى مع هذا النوع من القضايا والتساهل في ذلك قد يؤدي إلى ضرب هذه الخصوصية ومن جانب أخر أن غرض المشرع من إحداث المحاكم التجارية بالدرجة الأولى وهو اتجاهه نخو التخصص وبالتالي جودة الأحكام واتسامها بالسرعة التي تعتبر روح الميدان التجاري، ولا مجال حتى للقول بذلك الطابع المزدوج لأن المشرع حينما سمح للأطراف بالاتفاق على منح الاختصاص للمحكمة التجارية في المادة 5 كان غرضه ليس ضرب قاعدة النظام العام وإنما حل إشكالية تنازع الاختصاص ومن جهة أخرى أن هذا الاتفاق هو يشكل فقط استثناء و”الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في شرحه” كما تقول القاعدة الفقهية.349
والأكثر من ذلك فإن هناك من يفسر عدم إشارة المشرع في المادة 5 من ق. إ. م. ت إلى اختصاص المحاكم التجارية إلى البت في القضايا المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة أو نص عليها فقط في إطار الاختصاص المحلي، بأن هذا الإغفال كان مقصود بالنظر إلى هاته المساطر لها ارتباط وثيق بالنظام العام الاقتصادي.
بقي أن نشير انه من أهم الخصوصيات التي تميز الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية أن الدفع بعدم الاختصاص لا يمكن ضمه إلى الموضوع بل يتم ذلك في حكم مستقل داخل أجل 8 أيام.
كما تنص على ذلك المادة 8 من ق. إ. م. ت وهذا منذ التبليغ وعلى محكمة الاستئناف أن تبث فيه داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بذلك الملف.
وتجدر الإشارة أن رقمنة مساطر القضاء، وخاصة أمام المحاكم التجارية، لم تعد خيارا تقنيا بل شرطا جوهريا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في القضاءـ وأن الأمن القضائي، وسرعة وشفافية الإجراءات، وتيسير ولوج المقاولات إلى العدالة عبر الخدمات الإلكترونية، تشكل عناصر حاسمة لجعل القضاء شريكا فعليا في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الرساميل الوطنية والأجنبية.350
الفقرة الثانية: الدفع بعدم الاختصاص النوعي
يقصد بالدفع بعدم الاختصاص هنا التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للنظر في النزاع المطروح أمامها.
وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية نستنتج منها ما يلي:
أنه يجب على المتقاضي صاحب المصلحة – وهو المدعى عليه في الدعوى غالبا– أن يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع آخر في الشكل أو في الجوهر، كما أنه لا يمكن أن يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص
النوعي أمام محكمة الدرجة الثانية، أي محكمة الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، ويمكن في الدرجة الأولى وحده أن يثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي دون أن يكون ملزما به351“.
فالدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع الشكلية أو الإجرائية، وهي الدفوع التي تتعرض لأصل الحق، وإنما تتعلق بالطعن في صحة إجراءات الالتجاء إلى القضاء وشروط إقامة الدعوى وبهذا تتميز عن الدفوع الموضوعية التي تنصب على ذات الحق المدعى فيه كأن ينكر الخصم وجوده أو يزعم انقضاءه، لذا لا يترتب على الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي إنهاء النزاع الموضوعي وإنما يترتب عليه فقط انقضاء الدعوى أمام المحكمة التي أصدرته.
بالإضافة إلى أن استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع، بحيث لايجوز لهذه الآخيرة التطرق بموضوع النزاع، فإن هي ألغت الحكم المستأنف وجب عليها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الآولى المختصة لتفصل في الموضوع وبهذا لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصم .352
ويعتبر استئناف الحكم المتعلق بالدفع بعدم الاختصاص لدى محكمة الاستئناف التجارية خصوصية تميزها عن الاستئناف الخاص بالدفع بعدم الاختصاص بالنسبة للمحاكم الادارية، فحسب م 54 من ق.م.إ يستأنف القرار المتعلق بالاختصاص النوعي أمام محكمة النقض.
ويحق لجميع أطراف الدعوى إثارة هذا الدفع، مع العلم بأنه لا يحق للمدعي إثارة هذا الدفع إلا إذا كان الاختصاص الذي يتمسك به متعلقا بالنظام العام، أما عندما لا يكون الآمر كذلك، فإنه ععتبر موافق على عرض نزاعه أمام المحكمة التجارية ما دام قدم المقال إليها. ثم إن النيابة العامة تملك أيضا إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي سواء كانت طرفا أصليا أو منظما، لكن هذا فقط متى كان الآمر يتعلق بالنظام العام، أما إذا لم يكن الآمر كذلك فإنها لاتملك حق إثارة هذا الدفع إلا إذا كانت طرفا أصليا.
يقصد بالإحالة ذلك الآثر الذي يترتب على الحكم الاختصاص النوعي بحيث على المحكمة التي تعلن عدم اختصاصها أن تحيل ملف النازلة على المحكمة المختصة353 .
ومن الواضح أن حالة النزاع عند الحكم بعدم الاختصاص من محكمة إلى محكمة أخرى من نفس النوع تكون مقبوضة، من محكمة الإحالة وتأخذ بها.
لكن الصعوبة تكمن حينما تقع الإحالة من محكمة عادية أو مختصة إلى محكمة إدارية والعكس أيضا، بحيث لا تستجيب أغلب جهات الإحالة، إلى قبولها لانعدام النص، وتأسيسا على قاعدة “لا يسلط قضاء على قضاء إلا إذا كان أعلى منه“.
وهو ما يزيد من حالات التنازع السلبي 354 ، الذي فيه إنكار للعدالة ومساس بمبدأ حق النجوء إلى القضاء الذي هو مبدأ دستوري، وزعزة ثقة المتقاضين في العدالة التي هي أساس الملك والعمران ودعامة الاستقرار355 .
وقد نص المشرع المغربي في الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية على أنه “… إذا قبل الدفع بعدم الاختصاص، رفع الملف إلى المحكمة المختصة، التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر“، كما جاء في المادة الثامنة من قانون
إحداث المحاكم التجارية أنه “إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة .
والمستفاد من النص السالف الذكر، هو أن المحكمة في حالة تصريحها بعدم اختصاصها تلقائيا أو استجابة للدفع المتمسك به من طرف أحد الخصوم يجب عليها أن تحيل ملف القضية إلى المحكمة المختصة بقوة القانون وبدون صائر.
وتطبيقا لهذا المقتضى قد درجت معظم المحاكم الابتدائية على إحالة القضايا المحكوم فيها بعدم اختصاصها إلى المحاكم المختصة، سواء كانت محاكم إدارية أو تجارية.
وتأكيدا لهذا الاتجاه صدر حكم عن ابتدائية مراكش، أثارت فيه الاختصاص النوعي بصفة تلقائية، وأحالت بعد ذلك الملف على المحكمة المختصة، ومما ورد فيه ما يلي: “حيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية يتعلق بالنظام العام في المادة 52 من قانون السالف الذكر، الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي، وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بمراكش بدون صائر. 356
وخلافا لما درجت عليه مختلف المحاكم الابتدائية، فقد اتجهت أغلب المحاكم الإدارية إلى رفض الإحالات الصادرة عن باقي المحاكم بعلة افتقار هذا الإجراء للسند القانوني.
أما بخصوص موقف المحاكم التجارية من الإحالة، فقد ارتبط جانب من الإشكال المثار أمام المحاكم التجارية، بما إذا كانت الإحالة المنصوص عليها في المادة من القانون8 53/95 قاصر على محاكم الاستئناف التجارية أم الآمر ينطبق كذلك حتى على المصالح التجارية، ومن جانب آخر طرح التساؤل عن مدى إلزامية الحكم الصادر بالإحالة للمحكمة المحال عليها357.
والذي يستشف من الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أن المشرع أوجب على المحكمة كلما بثت في الاختصاص، أن تحيل الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، بيد أن الإشكال الذي يثار بخصوص هذه النقطة يتعلق أساسا بمعرفة المخاطب بهذا المقتضى ، هل هي فقط محاكم الاستئناف التجارية،أم أن الآمر يشمل حتى المحاكم التجارية؟
وفي محاولة للإجابة على الإشكال السابق، اعتبر الأستاذ محمد المجدوبي الإدريسي، أن ضمان حسن سير العدالة، والحفاظ على حقوق الأطراف يعطي الحق للمحكمة التجارية لإحالة ملف القضية، على الجهة المختصة عند التصريح بعدم الاختصاص حتما في غيا نص صريح يقض ي بذلك 358.
موضحا في هذا الصدد، أن “الإحالة مجرد إجراء ولائي لا يقض ي ورود نص صريح يجيزه وأن نية المشرع لم يذهب بتاتا إلى نزع هذه الصلاحية عن المحكمة التجارية، وتخصيص محكمة الاستئناف بها، فرغبة المشرع في التبسيط والإسراع البت في الدفع بعدم الاختصاص انعكس على صيانة النص بحيث أتى مختصرا مقتضبا مجتنبا للتكرار، مسايرا لسياق ووتيرة المسطرة.
وخلافا لهذا التوجه استند الأستاذ المحجوبي الإدريسي على وضوح مقتضيات المادة الثامنة، من القانون المحدث للمحاتكم التجارية، للقول باختصار الإحالة على محكمة الاستئناف التجارية، ومما جاء في معرض قوله نذكر ما يلي:
“… إلا أننا نتشبث بتطبيق القانون، وخاصة عندما تخاطب المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها ولا تطبقه، بالرغم من وضوحه الذي لا يحتاج لأي تأويل، إذا ما استعملت قواعد تفسيره في محلها، و الا تم المساس بمبدأ استقلال السلطة ، وأصبح القا ضي يحل محل المشرع، لأن لاجتهاده حدودا” .
لقيد نصت المادة 8 مين ق.م.ت على مسطرة خاصة للفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي جاء فيها “استثناءا من احكام الفصل 57 من ق.م.م يجب على المحاكم التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع اليها وذلك داخل اجل 8 ايام.
يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال اجل 10 ايام من تاريخ التبليغ.
يتعيين على كتابة الضبط ان توجيه الملف الى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف .
تبث المحكمة داخل اجل 10 ايام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
إذا بثت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص احالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة.”
يستفاد من هذه المادة ان تخصص الدفع بعدم الاختصاص النوعي بمسطرة خاصية جاء مراعاة من المشرع لكون هذا الدفع هو الاكثر تطبيقا في الممارسة بالمقارنة مع الدفع بعدم الاختصاص المحلي.
وتتمييز هيذه المسطرة بكونها تمنع المحكمة التجارية من ارجاء البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي و ضمه الى الجوهر، خلافا لمقتضييات الفصل 17 من ق.م.م ، والغاية من ذلك تقصير أمد الدعوى، إذ ان البت في الدفع الشكلي بحكم مستقل قد يعني المحكمة عن التعرض للموضوع وينهي الخصومة غير ان امكانية استئناف الحكم المستقل البات في الدفع بعدم الاختصاص من شأنه اطالة الاجراءات و تعقيدها.
وقيد حاول المشرع ضبط اجراءات استئناف هذا الحكم من خلال ضبط الاجيال و التي وصل عددها خمس اجالات تتمييز بقصرها و عدم ، وهو رقم قياسي للأجيالات في مادة واحدة ، كما ان هذه واقعة ، إذ هي من قبييل ما يرنى تحققيه لا ما يسيتلزم تحققيه، خاصية وأنيه لا يوجد جزاء على مخالفتها، لكين الملاحظ ان المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية و بصور أشبه بالتحدي او بالتباري تحاول جاهدة احترام آجال البت، وهو أمر يقض أحيانا التضحية بحقوق الدفاع.
و إذا كانت غاية المشرع من الزامية البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار بحكم مستقل تكمن في البت فيه قيد يعني المحكمة عن التعرض للموضوع وينهي الخصومة ، ولذلك احاطه بإجراءات و آجال محددة بغية التعجييل في البت حتى لا يكون الدفع مطبة للتماطل و التطويل ومسايرة لطبيعية المادة التجارية التي تتسم بالسرعة والائتمان الا أن الفصل 8 يثير عدة اشكالات منها ما يلي:
– هل تنتظر المحكمة التجارية إصدار محكمة الاستئناف التجارية قراريها بشأن اسيتئناف الدفع بعدم الاختصاص ان أنيه مين حقها الاستمرار في اجراءات الدعوى بالرغم من ذلك الإستئناف، وذلك إذا ما كان حكما يقر اختصاصها؟
يرى الأستاذ المجدوبي الادريسي ان الطعن بالاستئناف بهذا الشأن ليبس له اثر واقف، ومن تم جاز للمحكمة التجارية الاستمرار فيي اجراءات التحقييق، غيير أن الملاحظ ان بعض المحاكم التجارية ان لم نقل كلها لم تأخذ بهذا المنحى، وإذ انه بالرغم من تصريحها باختصاصها و الآمر بإرجاع الملف الى القا ضي المقرر للإستمرار في إجراءات التحقيق تفصيل انتظار المدة التي يستغرقها الطعن بالإستئناف و إرجاع ملف القضية اليها من طرف محكمة الإستئناف.
– مين يتيولى إخبيار المحكمة التجارية بيأن محكمة الاستئناف التجارية قد ألغيت حكمها بالاختصاص وأحالت ملف القضية تلقائيا على محكمة أخرى كالمحكمة الابتدائية ؟
فبدون هذا الإخبار من المحتمل ان تستمر المحكمة التجارية في إجراءات التحقيق في الدعوى و الفصل فيها.
هذا الاحتمال اصيح ضعيفا، ذلك ان الممارسة ذهبت في اتجاه آخر ، إذ أن المحاكم التجارية تقطيع صلتها بالدعوى بمجرد استئنافها و إحالة الملف على محكمة الإستئناف ذلك أنها لا تأخيذ علما بمصير الدعوى إلا بعد ارجاع الملف إليها359.
المطلب الثاني: بعض مظاهر تنازع الاختصاص بين المحاكم التجارية وباقي المحاكم الأخرى
يثار تنازع الاختصاص بين المحاكم التجارية وباقي المحاكم الأخرى نتيجة تداخل المعايير المعتمدة لتوزيع الولاية بين القضاء العادي والتجاري والإداري، رغم محاولة المشرع ضبطه عبر قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عليها في قانون المحاكم التجارية وقانون المسطرة المدنية والقوانين الخاصة. ومن أبرز مظاهر هذا التنازع ما يظهر بين المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية بخصوص بعض المنازعات المرتبطة بتحصيل الديون العمومية والحجز على الأصل التجاري، حيث تسند المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية الاختصاص في النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري إلى القضاء التجاري، في حين تجعل المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية منازعات تحصيل الديون العمومية من اختصاص القضاء الإداري، الأمر الذي قاد إلى حالات تقضي فيها جهة بالاختصاص وأخرى بعدم الاختصاص في نفس النوع من المنازعات، كما يبرز التنازع كذلك بين المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة في القضايا التي يختلط فيها الطابع المدني بالطابع التجاري، خاصة عندما تتعلق المعاملة بين تاجر وغير تاجر، أو عندما تكون طبيعة العقد غير واضحة بين كونه مدنيا أو تجاريا، مما أدى إلى تضارب في الاجتهاد حول الجهة المختصة وإلى إعمال آليات الدفع بعدم الاختصاص وإحالة الملفات بين المحكمتين، وهو ما يعكس قصورا تشريعيا في صياغة معيار فاصل دقيق ويطرح إشكالات عملية على مستوى الأمن القضائي وتوحيد العمل القضائي.
وبعد دخول تجرية القضاء المتخصص، التي تجسدت في أحداث كل المحاكم الإدارية ثم المحاكم التجارية، يكون المشرع قد أضاف لبنة جديدة في مسار تدعيم الهرم القضائي بما يضمن الرفيع من جودة الأحكام القضائية التي يحققها التخصص في بعض أنواع القضايا.
وإذا كان الآمر السابق قد حقق عدة أهداف، فإنه بالمقابل أثار تنازعا للاختصاص بين مختلف الجهات القضائية (الفقرة الأولى).
وقد تجسد هذا التنازع بين المحاكم التجارية والمحاكم العادية، ثم بين المحاكم التجارية والإدارية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : بعض مظاهر تنازع الاختصاص بين المحاكم الإبتدائية والتجارية
أولا: دعاوى الأكرية التجارية
لقد نظم المشرع المغربي موضوع الآكرية التجارية بمقتضى ظهير 23 ماي 1955، وقد أثير التساؤل بعد إحداث المحاكم التجارية حول ما إذا كانت هذه المحاكم يرجع لها اختصاص البت في الدعوى والنزاعات الناشئة بمناسبة تطبيق هذا الظهير، أم أن الاختصاص يبقى للمحكمة الابتدائية ورئيسها بصفقته قاضيا للصلح.
وقد تفرق المهتمين بدراسة هذه النقطة إلى ثلاث اتجاهات:
الأول: يرى أن المحاكم التجارية ليست مختصة بالبث في هذه الدعوى والثاني يرى أن المحاكم التجارية مختصة بالبث.
والثاني : في هذه الدعوى اعتمادا على الفصل 5 من ق ت التي تتحدث عن “العقود التجارية” ونزاعات الآصول التجارية.
والثالث: يرى أن هناك ازدواجية في الاختصاص، فتارة يكون الاختصاص للمحاكم التجارية، وتارة يكون الاختصاص للمحاكم الابتدائية.
وقد سبق الإشارة لهذا الموضوع بالتفصيل في الفقرة الخامسة من المطلب الآول من المبحث الآول .
كما تجدر الاشارة ايضا الى أن القضاء حسم النقاش360 في هذه المسألة منذ سنة2001 ، إذ أصبحت النزاعات المتعلقة بالأكرية التجارية من اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عن صفة أطراف الدعوى361 .
ثانيا : تضارب الاجتهاد بين المحاكم الابتدائية والتجارية بشأن الاختصاص في توجيه الإنذارات العقارية
ترتب عن إحداث المحاكم التجارية بالمغرب ما كان متوقعا ألا وهو تضار الاجتهادات القضائية فيما يرجع لتحديد المحكمة المختصة لتوجيه الإنذارات العقارية، وأحيانا اضطرا اجتهاد نفس المحكمة فيما يرجع للقول باختصاصها أو بعدمه بشأن هذه النقطة .
أ الاتجاه القائل باختصاص المحاكم الابتدائية:
إن بعض السادة رؤساء المحاكم الابتدائية لا زالوا يعتبرون أنفسهم مختصين بالبت في طلبات توجيه الإنذارات العقارية، كما كان عليه الآمير من قبيل وكأن إحداث المحاكم التجارية لم يكن له تأثير على اختصاصهم فيما يرجع لهذه المسألة، وهم عندما يصدرون الآمر بقبول الطلب لا يشرون إلى مسألة الاختصاص ولا يعللون اختصاصهم باستبعاد اختصاص رؤساء المحاكم التجارية صراحة أو ضمنا – ليفهم من خلال قراراتهم، أن اعتبار الاختصاص
مسند إليهم ناجم عن اختيار واقتناع واجتهاد، بعد مساءلة نصوص وتأويل قوانين، .أصيح بعض رؤساء المحاكم يصرون على أن يقدم إليهم شخصيا طلب توجيه الإنذار العقاري عملا بمقتضيات الفصل 538 من م م م الذي ينص على أن “رؤساء المحاكم الابتدائية يختصون وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال “أو توجيه إنذار“.
ب الاتجاه القائل باختصاص المحاكم التجارية:
بعد دخول القانون رقم 15-95 المكون لمدونة وكذا القانون 53-59المحدث للمحاكم التجارية بالمغرب حيزالتطبيق صرحت بعض المصالح الابتدائية بعدم اختصاصها بالبت في طلبات توجيه الإنذارات العقارية معللة قضاءها بما يلي:
حيث تبين من المرفقات أن الآمر يتعلق بعقد قرض يكتسي الصيغة التجاريية ويعود الاختصاص بشأنه إلى المحكمة التجارية.
وليست بعض المحاكم الابتدائية هي التي نصت وحدها هذا المنحى بل أن بعض المحاكم التجارية سايرت هذا الاتجاه معتبرة الاختصاص يرجع في هذه المسألة إلي المحاكم التجارية معتمدة في ذلك علي معايير مختلفة حسب القرارات التي أصدرتها، وقد اعتمدت تارة على معيار صفة التاجر التي يتصف بها طرفي العقد وتارة على مقياس نوعية المعاملة والعقد الرابط بين الطرفيين.
وهكذا نجد في قرار أصدرته محكمة تجارية ما يلي: “وحيث أن الاختصاص في الآصل يعود للمحكمة التجارية على اعتبار أن طرفي النزاع تاجران362.
في حين أن نفس المحكمة التي أصدرت هذا القرار تراجعت عين الآخذ بالمعيار الذي بنيت عليه قضاءها في بداية الآمر، واستبدلته بالمعييار المستمد من نوعيه العقد، وهكذا جاء في قرار لهذه المحكمة ما يلي:”وحييث أن المحاكم التجارية
مختصة نوعيا وحسب مقتضيات المادة 5 من الفقرة الآولى بالنزاعات المتعلقة بالعقود التجارية، ومنها العقود البنكية بغض النظر عن صفة المتعاقد الاخر سواء كان تاجرا أم لا.”
ج الاجتهاد القائل بازدواجية الاختصاص وبانعقاده تارة للمحكمة الابتدائية وتارة للمحكمة التجارية
ذهبت بعض المحاكم إلى القول بأن الاختصاص في توجيه الإنذارات العقارية ينعقد تارة للمحكمة الابتدائية وتارة تبيين الأول، مستند من صفة الأطراف و الثاني مستمد من للمحكمة التجارية معتمدة في ذلك على أحد المعيارين تاريخ إبرام عقد القرض المضمون برهن وهكذا وارتكازا على المعيار الأول أصدرت محكمة تجارية قرارا في اتجاه ازدواجية الاختصاص معللة قرارها بما يلي:” وحيث يتبين من خلال فحص لوثائق المرفقة بالمقال أن أحد الأطراف لا يعتبر تاجرا وبالتالي يبقى الاختصاص غير منعقد لهذه المحكمة ولرئيسيها وهو يبيت في إطار مقتضيات الفصل 22 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
والفصل 538 في ق م م وبمفهوم المخالفة فإن المحكمة التجارية تعتبر نفسها مختصة إذا كان الطرفان تاجران.” وارتكازا على المعيار الثاني يكون توجيه الإنذار العقاري من اختصاص المحكمة التجارية كلما كان الطلب مرتكزا على عقد قرض مضمون يبرهن تم إبرامه بعد دخول مدوية التجارة حيز التطبيق في حين يبقى الموضوع من اختصاص المحاكم الابتدائية كلما كان الطلب مرتكزا على عقد تم إبرامه قبل دخول مدونة التجارة حيز التنفيذ.
والحسم في هذه الإشكالية التي يبقى من اختصاص المشرع الذي كانت ليه إرادة معينة عند وضع النصوص ويتوفرعلى دراسات وأعمال إعدادية غنية تمكنه من التدخل لسد الفراغ وحسم النزاع.
إلى جانب مجال اختصاص جهة القضاء الإداري في نزاعات عقد التدبير المفوض، تبقى المحاكم التجارية بدورها مختصة في بعض المنازعات المرتبطة بالعقد المذكور .
وهكذا فقد يكون الموقف ذي طبيعة تجارية أو صناعية، ويبقى النزاع الحاصل بين الجهة المفوض لها والمستفيد من القطاع خاضعا للمحاكم الإدارية، وقد يخضع عكس ذلك لاختصاص من المحاكم التجارية في حالة ما إذا انعدمت شروط اختصاص جهة القضاء الإداري طبقا للمعايير المتحدث عنها أعلاه، وهذا الآمر يظل منسجما مع مقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وفي هذا الإطار اعتبرت المحكمة التجارية بالرباط في حكم لها صادر بتاريخ26/02/2002 فيما يلي :
“حيث أنه خلافا لما ذهبت إليه المدعى عليها التي أثارت دفعا مفاده أنه لا علاقة لها بالعقد المبرم بين الوكالة المستقلة التوزيع الماء والكهرباء والمدعية، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة اتفاقية التدبير المفوض المبرم بتاريخ 14-5-1998، وخاصة الفصل 24 منه، فإن جميع الالتزامات المتعاقد بشأنها من طرف الوكالة تجاه الآغيار، والتي أبرمت طبقا للتنظيم الجاري بها العمل يمكن الاحتجاج بها اتجاه المدعى عليها، فضلا على أنه بالرجوع إلى وثائق الملف والرسائل المتبادلة بين الطرفين، يتبين أن هذه الآخيرة التي كانت مكلفة بإتمام الآشغال مما تبقى معه صفتها ثابتة في الملف“.
ومن خلال ما سبق يتضح أن نزاعات التدبير المفوض تبقى متراوحة بين اختصاص المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية، لذا يبدو من الآهمية بمكان البحث عن معايير واضحة لتوزيع الاختصاص بين الجهتين بما يضمن اختصار الإجراءات والتأثير إيجابا على حسن سير العدالة، خصوصا أمام تزايد حاجة الدولة ومؤسساتها إلى تسيير مجموعة من المرافق العامة عن طريق عقود التدبير المفوض363.
الفقرة الثانية : اختصاص المحكمة التجارية والإدارية في نزاعات عقود الاشتراك في الهاتف
إذا كان الآصل أن عقود الاشتراك في الهاتف من العقود الإذعانية التي تخضع لأحكام القانون الخاص، وتخرج تبعا لذلك منازعته من نطاق ولاية المحاكم الإدارية فإن الآمر على خلاف ذلك إذا ما تعلق بقرارات إدارية منفصلة قابلة للطعن بالإلغاء، أو إذا استعملت الإدارة وسيلة من وسائل القانون العام في استخلاص مستحقاتها، حيث يدخل النزاع هنا في صميم الاختصاص الإداري
أ – اختصاص المحكمة التجارية:
لقد استقر قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الآعلى على اعتبار الاشتراك في الهاتف من عقود الإذعان التي تخضع لأحكام القانون الخاص، وخلص بالتالي إلى المنازعات ذات الصلة بما تخرج عن ولاية القضاء الإداري .
ففي قرار للغرفة السالفة الذكر صدر بتاريخ 19-04-2001 اعتبرت فيه أن عقد الاشتراك في الهاتف لا يعتبر عقدا إداريا، بل من عقود الإذعان التي تحكمها قواعد القانون الخاص والتي تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، وقد ورد في هذا القرار ما يلي: “حيث أنه من الواضح أن العقد الذي يربط بين المستأنفة شركة اتصالات المغر والمستأنف عليه هو عقد اشتراكفي الهاتف، وإن هذه العقود تعتبر من عقود الإذعان التي وإن كان المتعاقد فيها ملزما بالخضوع للشروط والمقتضيات التي يتضمنها العقد، فإن ذلك لا يعني أن الآمر يتعلق بشروط غير مألوفة في العقود الخاصة، ولكن شروط أملتها طبيعة عقود الإذعان التي لا يكون فيها أي خيار للطرف المتعاقد سوى الإذعان للشروط التي يمليها المرفق المتعاقد معه إن أراد فعلا التعاقد، ومع ذلك فإن هذه العقود لا تعتبر عقود إدارية حتى مع افتراض أن شركة اتصالات المغرب قد حلت محل المكتب الوطني للبريد، وإن مهامها ترتبط بتسيير مرفق عام وإنما لا تزال تمارس سلطات القانون العام“ وتصدرا وأمرا بالتحميل في إطار ظهير 21-08-1995وانطلاقا من حيثيات القرار المذكور نخلص إلى أن النزاعات المرتبطة بعقود الاشتراك في الهاتف تخرج كأصل عام عن نطاق ولاية المحاكم الإدارية، وتبقى الجهة المؤهلة للنظر فيها هي المحاكم التجارية”. 364
ب اختصاص القضاء الإداري :
لقد دأب موقف القضاء الإداري المغربي على إسناد الاختصاص للمحاكم الإدارية فيما يتعلق بمنازعات عقد الاشتراك في الهاتف ، وذلك كلما تعلق الآمر بقرار إداري منفصل قابل للطعن فيه عن طريق الإلغاء، أو حالة استعمال الإدارة لوسيلة من وسائل القانون العام في إجراءات استخلاص مستحقاتها.
وهكذا ففي قرار للغرفة الإدارية بالمجلس الآعلى بتاريخ 28-09-2000 اعتبرت فيه ان المحاكم الادارية تبقى مختصة للبت في منازعات عقد الاشتراك في الهاتف365 في حالة لجوء الإدارة إلى استعمال وسيلة من وسائل القانون العام في تحميل ديونها، ومما ورد في القرار السالف الذكر ما يلي:
“لكن حيث إن عقد الاشتراك في الهاتف على غرار عقود الاشتراك في الماء والكهرباء وإن كانت تعتبر عقود إذعان فإن هذه الطبيعة لا تنفي عنها صبغة العقد الخاص الذي يخضع الطرفين في علاقتهما لأحكام القانون الخاص، إلا أنه في الوضعية الحالية للنزاع فإن الإدارة قد استعملت وسيلة من وسائل القانون العام عندما لجأت الى مسطرة التحصيل التي تتعلق بالديون الثابتة والمستحقة مما أعطي الاختصاص للمحاكم الإدارية للبت في طلبات إلغاء الآوامر بالتحصيل في نطاق قانون90-41″.
وهكذا فإن القضاء الإداري المغربي حاول التأسيس لمعايير واضحة بشأن اختصاصه في النزاعات المرتبطة بعقود الاشتراك في الهاتف، فجعل تلك المنازعة من اختصاصه كلما تعلق الآمر بقرار إداري منفصل قابل للطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، أو في حالة لجوء الإدارة إلى استعمال وسائل القانون العام في استخلاص مستحقاتها، أما خارج ما تبين الحالتين فإن النزاع يدخل في ولاية الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية ما دام أن المشرع في مدونة التجارة اعتبر صراحة أن تلك العقود هي عقود تجارية366.
الفقرة الثانية: بعض مظاهر تنازع الاختصاص بين المحاكم التجارية والإدارية
اختصاص فرضه تنوع القضايا من حيث تنوع العلاقات القانونية واختلاف موضوعها و انتماء القائمين بالتصرفات القانونية أو الأفعال القانونية أو المادية المرتبطة بتلك العلاقات إلى فئات مختلفة من أشخاص القانون ويسمى اختصاصا نوعيا ، و هو صلاحية محكمة دون غيرها للبث في نزاع معين .
وقد حظي موضوع الاختصاص بصفة عامة باهتمام شديد سواء من قبل الممارسين أو المتدخلين في ساحة القضاء و كذا من قبل الفقه، باعتباره شقا إجرائيا و مسطريا في غاية الأهمية بما كان، لأنه يحدد منذ الوهلة الأولى مسار الدعوى في جانبها الشكلي. و بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية كقانون عام يحكم القواعد المسطرية الواجب إتباعها نجده قد نظم هذا الموضوع في القسم الثاني من قانون المسطرة المدنية و ذلك وفق قانون 1974، إلى جانب ذلك فهناك القانون المحدث للمحاكم الإدارية (ق.رقم 41-90) ، ثم القانون المحدث للمحاكم التجارية(ق.رقم 53-95).وأمام هذا التحول التشريعي الذي مس بعض المقتضيات المتعلقة بالاختصاص فان الوضع لم يعد كسابقه، وهوما طرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتطبيق مقتضيات الاختصاص في بعض الدعاوى القضائية وهذا ما سوف نطرحه انيا .
في المادة 5 هو على سبيل المثال وليس الحصر.
وتنص المادة 5 على ما يلي : تختص المحاكم التجارية بالنظر :
في الدعاوى التي تتعلق بالعقود التجارية.
في الدعاوى التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية.
في الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية.
في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية.
في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية .
سيرا على نهج أغلب التشريعات المقارنة ، لم يعرف المشرع المغربي في مدونة التجارة في كتابها الرابع المتعلق بالعقود التجارية العقد التجاري حتى أن الفقيه المقارن لم يضع تعريفا لهذه العقود دون أن يسلم من أسبا ب النقد، بل إن بعض الفقه أنكر على العقود التجارية صفة الوجود ، فيرى ربير أنه لا توجد عقود تجارية بالمعنى الذي قد يوحي به هذا المصطلح، وانما توجد عقود مسماة يبرمها غير التاجر فتكون مدنية أو يبرمها التاجر لحاجيات تجاريه و حينئذ تخضع لطائفة من القواعد الخاصة بالأعمال التجارية.
وبالرجوع إلى الكتاب الرابع من مدونة التجارة، المواد من 443 إلى 533 ، نجد أن المشرع أعاد تنظيم بعض العقود التي كانت منظمة بمقتضى القانون التجاري القديم، كعقد السمسرة وعقد النقل والرهن الحيازي … كما أنه نظيم عقودا جديدة كالعقود البنكية وعقد الوكالة التجارية…ولا شك أن هذه العقود التجارية التي نظمها المشرع في الكتاب الرابع والتي تجمع بين طريفين مكتسبين للصيفة التجارية حسب مقتضيات مدونة التجارة، الاختصاص النوعي لهذه العقود ينعقد قطعا للمحاكم التجارية.
ونجد ان المشرع لم ينظم إلا عددا قليلا من العقود التجارية، على اعتبار أن العقود التي بقيت خارج التنظيم تفوق تلك التي نظمت، بل الآكثر من ذلك أن العقود التجارية تتناسل يوما بعد يوم تبعا لحركية التجارة وتطورها.
ومن بين العقود التي أغفل المشرع تنظيمها نذكر: عقيد الوكالة من الباطن و بعض عقود التوزيع كعقد الامتياز التجاري ، والاعتماد المستندي والضمان لدى اول طلب ، وبعض العقود التجارية الدولية كالبيع الدولي للبضائع وبعض عقود التسويق الحديثة كالترخيص التجاري ثم شراء الفواتير و عقود التأمين بالأقساط الثابتة و التأمين البحري و العقود المعلوماتية .
وقيد تم إغفال أهم العقود التجارية وهو عقد البيع ، وبالتالي لم ينظم اصناف عقود البيع بالمنازل و البيع عن طريق الهاتف و البيع بالتصفية367 او التخفيض …
لذا من الصعب ان لم نقل من المستحيل على المشرع ان ينظم جميع العقود التجارية اذ لا يمكن حصرها مع التطور التقني و تقدم الوسائل التي تفرز كل يوم انواع اخرى من العقود، لذا ترتب على هذا اختلاف بشأن مدى اختصاص المحاكم التجارية في كل العقود التجارية ام ان اختصاصها محصور فقط على العقود المنظمة في مدونة التجارة ؟
في هذا الشأن، يرى بعض الفقه أنه من الأفضل ان يتم اعتماد المعيار القضائي لتحديد العقود التجارية بمعنى ان يترك الآمر للسلطة التقديرية للقا ضي ليحدد مستقبلا مدى تجارية بعض العقود التي لم تنظمها مدونة التجارة ، وهذا في جانبه قد يحل جزءا من الاشكال المطروح.
كما أن العمل القضائي استقر على اختصاص المحاكم التجارية عندما يكون جميع أطراف العقد غير المنظم في مدونة التجارة هم التجار.
يطرح إشكال اخر حول صفة اطراف العقد إذا كان أحدهما تاجرا و الاخر مدنيا ، هل يبقى الاختصاص للمحاكم التجارية ام أن الآمر يتعلق بعمل مختلط يرجع فيه الاختصاص حسب صفة المدين الى المحكمة العادية او المحكمة التجارية ؟
ذهب بعض الفقه إلى أن الاختصاص بشان النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية ينعقد للمحاكم التجارية بغض النظر عن صفة أطرافها، فلو أراد المشرع ان يحصر الاختصاص في العقود التجارية التي تجمع بين التجار فقط لاكتفى بإيراد البند الثاني من المادة 5 المتعلقة بالنزاعات الناشئة بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية لأنه يستغرق الاختصاص الأول ، ومنه فإن إفراد العقود التجارية في بند مستقل دليل على أن المشرع سعى لجعل الاختصاص العام بشأنها ينعقد للمحاكم التجاري.368
وهذا ما تؤكد التطبيقات العملية للقضاء، إذ ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بفاس في إحدى قراراتها الى انه “طبقا لمقتضيات الباب السابع من مدونة التجارة تعد من العقود التجارية الحسابات البنكية المفتوحة للزبائن و كذا عقد القرض المبرم مع البنك بمناسبتها بغض النظر عن صفة المتعاقد هل هو تاجر أم لا، وبالتالي فإن المحاكم التجارية مختصة طبقا لقانون إحداثها .”
وفي قرار آخر لنفس المحكمة اكدت على ” ان النظام الخاص بالمؤسسة لا يمنع من مقاضاتها أمام المحاكم التجارية إذا كان عملها يضفي عليها الصفة التجارية أو كان موضوع النزاع معها عقدا تجاريا بطبيعته” 369.
لكن هناك من يخالف هذا التوجه المعمول به قضائيا ، بعلة أنه يتنافى مع نظرية الأعمال المختلطة التي يقررها المشرع ، بدليل أن غير التاجر لا تتم مقاضاته إلا إذا كان هناك إتفاق أو رأي غير التاجر وإلا كان من حقه الدفع بعدم الاختصاص النوعي هي الجهة القضائية الأصلية بالنسبة لغير التاجر.
وعلى ما يبدو فإن الرأي الأول يعتبر الرأي الراجح بحكم أن المادة 5 من ق.م.ت التي تنص على اختصاص هذه المحاكم في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ، ولو كان أحد اطرافها غير تاجر، و ذلك تبعا للوصف القانوني الذي أصبغه المشرع على هذا النوع من العقود المسماة في مدونة التجارة، خاصة و أن المشرع سن بعض الاختصاصات التي يفترض أن تمارس بشان تلك العقود من طرف رئيس المحكمة التجارية، كما هو الحال بالنسبة لدور رئيس المحكمة التجارية في مادة رهن أدوات ومعدات التجهيز .370
المبحث الثاني : دور المحاكم التجارية في المنازعات التجارية وتطبيقاتها العملية
لا يختلف تنظيم هذه المحاكم عن تنظيم محاكم الدرجة الأولى، حيث أنها تتكون من نفس الأجهزة، ولكن مع التوسيع قليلا في بعض السلطات، ويبلغ عدد المحاكم التجارية بالمغرب ثمانية ، تتواجد بكل من الرباط و الدار البيضاء و مراكش و فاس و طنجة و اكادير و مكناس و وجدة ، كما يبلغ عدد محاكم الاستئناف التجارية ثلاثة ، تتواجد بكل من الدار البيضاء و فاس و مراكش.
بعد إصدار ظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 12 فبراير 1997 القاضي بإحداث المحاكم التجارية ثم إدراجها في إطار التنظيم القضائي للمملكة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.98.118 الصادر بتاريخ 30 جمادى الاولى 1419 ، الموافق لتاريخ 22 سبتمبر 1998 ، القاضي بتنفيذ القانون رقم 6.98 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1394 ه ، الموافق لتاريخ 15 يوليو 1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة .
وقد جاء إحداثها لمواكبة التطورات التجارية و المالية التي عرفها المغرب بعد إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية مثلا اتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي سنة 1996 (1) ، حيث أن مجال المال و الأعمال كان في حاجة ماسة إلى إحداث قانون جديد واكب التطورات التي يعرفها، الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى إصدار مجموعة من النصوص القانوني، ولتوسع أكثر سنتطرق للمسطرة المطبقة أمام المحاكم التجارية (المطلب الأول)، وسنتطرق في (المطلب الثاني) إلى تحديد الاختصاص المحلي والقيمـي.
المطلب الأول: المسطرة المطبقة أمام المحاكم التجارية
لا تختلف قواعد أحكام المحاكم التجارية عن المبادئ المسطرية العامة الواردة في ق.م.م المحال عليه بنص صريح في الفقرة 2 من (م 19) من ق.م.ت والذي ينص على أنه: “تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاق ذلك”.
ومع ذلك فإن المشرع التجاري قد وضع بعض القواعد المسطرية الخاصة التي لا تناقض أو تخالف قواعد المسطرة المدنية، والهادفة أساسا إلى تسريع المسطرة القضائية وجعلها أكثر دقة وفعالية، وهي المبادئ العامة التي قام عليها قانون المحاكم التجارية.
وسنتناول الموضوع المسطري في فقرتين ، قواعد المسطرة أمام المحاكم التجارية في ظل التطور الرقمي (الفقرة الأولى) ومن ثم قواعد الاختصاص المحلي والقيمـي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: قواعد المسطرة أمام المحاكم التجارية في ظل التطور الرقمي
تخضع المسطرة أمام المحاكم التجارية، من حيث الأصل، لقواعد قانون المسطرة المدنية مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في قانون إحداث المحاكم التجارية وبعض النصوص الخاصة، غير أن هذه القواعد عرفت في السنوات الأخيرة تحولا بفعل إدماج الوسائط الرقمية في إجراءات التقاضي. فالمادة 1 من قانون المسطرة المدنية تقرر أن الدعوى ترفع بمقال مكتوب يودع بكتابة الضبط، بينما أتاحت تعديلات متفرقة، ومقتضيات مشاريع الإصلاح، تقديم هذا المقال وملحقاته بوسائل إلكترونية منصوص عليها بنص تنظيمي، بما ينسجم مع توجه وزارة العدل نحو اعتماد “الملف الإلكتروني” كوعاء للمسطرة أمام مختلف المحاكم، ومنها المحاكم التجارية.
على مستوى التبليغ، يستند القضاء التجاري إلى القواعد العامة للتبليغ المنصوص عليها في المواد 37 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، والتي تشترط في الأصل التبليغ بواسطة عون قضائي في محل السكنى أو الموطن المختار، غير أن التطور الرقمي أفرز إمكانية التبليغ بوسائل إلكترونية منصوص عليها قانونا، مع الاعتداد بالتوصل الإلكتروني متى كان مؤمنا ويضمن هوية المبلَّغ إليه، وهو ما كرسه التوجه التشريعي في مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية وتجارب التبليغ الإلكتروني المعتمدة فعليا في بعض المحاكم التجارية. كما أن مبدأ السرعة الذي يميز المسطرة التجارية، والذي تُجسده آجال مختصرة للطعن وتحديد جلسات قريبة لتصريف القضايا الاقتصادية، يجد امتدادا له في اعتماد الجلسات عن بعد وفق ضوابط تضمن علانية الجلسة وحقوق الدفاع، استنادا إلى المقتضيات العامة التي تجيز استعمال الوسائل السمعية البصرية في إجراءات التحقيق والاستماع، مع ما صدر من مذكرات تنظيمية وقرارات لوزارة العدل خلال مرحلة التقاضي عن بعد.
ومما سبق تبدأ إجراءات الدعوى برفعها أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ثم يعين رئيس المحكمة قاضي مقرر، يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة.371
ومن بعد يوجه الاستدعاء إلى الأطراف بواسطة العون القضائي، وتبت المحكمة التجارية في النازلة وتنطق بالحكم إذا كانت القضية جاهزة، أما إذا كانت غير جاهزة للحكم فتؤجل إلى أقرب جلسة أو ترجع إلى القاضي المقرر كما أنه لا يجوز النطق بالحكم قبل تحريره كاملا، وكل ذلك سنتناوله بالتفصيل فيما يأتي:
أولا: تقديم المقال
اشترطت المادة 13 من ق.م.ت أن ترفع الدعوى بمقال مكتوب موقع عليه من محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وبذلك يكون المشرع قد استبعد المسطرة الشفوية أمام القضاء التجاري، وخص المحامين وحدهم باحتكار مهنة تمثيل المتقاضين أمامه.
إلا أنه يستثنى من أحكام المادة (13) الأحوال التي يرخص فيها لمن يتوفر على الكفاءة القانونية اللازمة قسط مباشرة المسطرة في المرحلة الابتدائية (أمام المحاكم التجارية) بنفسه أو بواسطة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المـادة (33) من ق.م.م وذلك أمام المحاكم التي لا يستقر بدائرتها القضائية عدد كاف من المحامين، وتمنح هذه الرخصة من طرف رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب كتابي.
لا يطبق هذا الاستثناء أمام محاكم الاستئناف التجارية (م 32 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة ل10 شتنبر 1993).
ثانيا: تعيين القاضي المقــرر
أوجبت المادة 14 تعيين القاضي المقرر داخل أجل 24 ساعة من تقييد المقال الافتتاحي، وعلى القاضي المقرر استدعاء الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها، يوجه الاستدعاء إلى الأطراف بواسطة عون قضائي ما لم تقرر المحكمة توجيهه بالطرق المنصوص عليها في المواد (37 و38 و39) من ق.م.م (م15 من ق 53.95).
ثالثا: أجــل التحقيق
تبت المحكمة التجارية في النازلة وتنطق بالحكم إذا كانت القضية جاهزة، وإلا يمكن لها أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر (م 16 من ق 53.95)، وتحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.
رابعا: عدم جواز النطق بالحكم قبل تحريره كاملا
تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة، ولا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا (م 17 من ق53.95) وغاية المشرع من هذا الإلزام واضحة إذ تهدف إلى مجابهة التأخير الحاصل في تحرير الأحكام من قبل القضاة، مما يعرقل الطعن فيها وتنفيذها، ذلك أن الملاحظ لدى المحاكم أن كثيرا من القضاة يكتفون بتدوين منطوق الحكم وتلاوته في الجلسة مؤجلين مسودته الكاملة لوقت لاحق.
وتجدر الإشارة أنه بعد الرفع من عدد المحاكم التجارية وتفعيل التقنيات الرقمية، على الإلمام بجميع المنازعات التجارية المطروحة على الصعيد الوطني، يرتبط جوهريا بدور هذه المحاكم في تعزيز العدالة الاقتصادية والحماية القضائية أكثر مما يرتبط بالبعد العددي الصرف. فالتجربة المغربية أظهرت أن إحداث المحاكم التجارية ثم تعزيزها بأقسام متخصصة ورقمنة جزء مهم من مساطرها، سمح بتحسين سرعة البت وجودة الأحكام في قضايا الاستثمار والأعمال، لكنه لم يُنهِ كليا إشكالات الضغط وتفاوت الولوج إلى العدالة التجارية بين الجهات.
من الناحية النظرية، توسيع شبكة المحاكم التجارية واعتماد الرقمنة (التقاضي عن بعد، الإيداع الإلكتروني، التبليغ وتتبع التنفيذ) يمكّنان، إذا اقترنا بتكوين بشري متخصص وتخطيط ملائم للخريطة القضائية، من رفع قدرة القضاء التجاري على استيعاب الكم المتزايد من المنازعات التجارية وتحقيق عدالة سريعة وفعالة، بما يعزز الأمن القضائي وجاذبية مناخ الاستثمار. غير أن عددا من الدراسات والتنبيهات العملية تشير إلى أن كفاية هذا الجهاز تظل رهينة بمجموعة من الشروط الموازية، من قبيل: توزيع متوازن للمحاكم والأقسام المتخصصة على التراب الوطني، توفير العدد الكافي من القضاة وموظفي كتابة الضبط ذوي التكوين المتخصص في قانون الأعمال، وتكامل القضاء التجاري مع آليات تسوية المنازعات البديلة كالتحكيم والوساطة، حتى لا تتحول المحاكم التجارية، رغم زيادتها ورقمنتها، إلى قضاء مثقل بالملفات عاجز عن أداء وظيفته في الحماية القضائية الفعالة للمقاولة والاستثمار.
بهذا المعنى، لم يُنشئ التطور الرقمي مسطرة جديدة مستقلة أمام المحاكم التجارية، بل أعاد قراءة قواعد المسطرة المدنية وقانون المحاكم التجارية في ضوء إمكانات الإيداع الإلكتروني، والتبليغ الإلكتروني، وعقد الجلسات عن بعد، بما يخدم وظيفة هذه المحاكم في تحقيق عدالة اقتصادية فعالة، ويسهل ولوج المقاولات والمستثمرين إلى الحماية القضائية داخل آجال معقولة وبأقل كلفة إجرائية ممكنة.
الفقرة الثانية: قواعد المسطرة أمام محاكم الاستئناف والنقض
وأهم ما يميز هذه المرحلة من مراحل المسطرة هو التقصير في الأجل لاستئناف الأحكام التجارية الابتدائية فقد وضعت (م18) من ق.م.ت أجلا قصيرا لاستئناف المحاكم الابتدائية أمام محاكم الاستئناف التجارية، إذ حددته ب15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم (وفقا أيضا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من ق.م.م).
يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية، والذي يتعين عليها رفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة الأصلية والنسخ المصادقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه 15 يوم من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي (أنظر م18 من ق.م.ت).
تطبق سائر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل لدى المحكمة التجارية (م 13 إلى 17 من ق. 53.95) أمام محكمة الاستئناف التجارية إلى جانب القواعد المقررة في (ق.م.م) ما لم ينص على خلاف ذلك، أو إذا كانت هذه القواعد متعارضة مع القواعد المعمول بها في مادة الاستئناف التجارية.372
لم يتعرض القانون رقم (53.95) القاضي بإحداث المحاكم التجارية لطرق أخر من طرق الطعن العادية وغير العادية، كالتعرض، وتعرض الغير الخارج عن الخصومة والطعن بالنقض وإعادة النظر وخضوعها لقانون م.م (فقرة 2 من م 19):”كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في ق5.م.م ما لم ينص على خلاف ذلك”.
وقد وقع النص على خلاف ذلك في المواد 729 و730 و731 من مدونة التجارة. وذلك في حالات استثنائية نذكر منها التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية القضائية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية، الذي يتم بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة التجارية داخل أجل 10 أيام تبدأ من تاريخ تبليغ المقرر القضائي إلى الأطراف ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في قانون صعوبات المقاولة، أما بالنسبة للسنديك فابتداء من تاريخ النطق بالمقرر(م 730) من مدونة التجارة، ويقدم الطعن بالنقض داخل أجل 10 أيام تبدأ من تاريخ تبليغ القرار (م 731 من م.ت).
يخضع التعرض وتعرض الخارج عن الخصومة والنقض وإعادة النظر في القضايا الأخرى والتي لم يضع لها المشرع قواعد خاصة بها كقواعد ق.م.م.
وهكذا يخضع تعرض الغير الخارج عن الخصومة للمواد من 303 إلى 305 من ق.م.م والتعرض للمواد من 131 إلى 133، حيث يسوغ التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف في أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ (م 130)، وكذا ضد الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف (م352).
أما النقض (مواد 353 إلى 385 من ق.م.م فيقع داخل أجل حدد في 30 يوما من يوم تبليغ الحكم إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي (م 358 من ق.م.م) وتخضع مسطرة إعادة النظر للمواد 379 و402 إلى 410 متى كانت الأحكام لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف (م 402 من ق.م.م) ويقدم الطلب داخل أجل 30 يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه (م 403 .ف2 من ق.م.م).373
وخصص المشرع (م 32) من (ق53.95) لتنفيذ الأحكام، ويقوم تبعا لذلك عون التنفيذ بتبليغ الطرف المحكوم عليه بالحكم المكلف بتنفيذه، ويعذره بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ، ويتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه خلال 20 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار.
تطبق لدى المحاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من ق.م.م ما لم يوجد نص مخالف.
وأخيرا نقول أنه من حسنات قانون إحداث المحاكم التجارية تكليف رئيس المحكمة التجارية بتعيين قاضي مكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ (م 2 ف3 من ق 53.95) وذلك بناء على اقتراح من الجمعية العمومية.
يلاحظ أن المادة 24 من ق(53.95) أدخلت تعديلا جوهريا يواكب التطورات الجديد، وإحداث المحاكم التجارية، على المادة 10 من ق (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يضيف إلى الغرف السابقة غرفة جديدة هي الغرفة التجارية للنظر والبت في القضايا المعروضة على المجلس الأعلى في هذه المادة من أجل النقض. 374.
المطلب الثاني: الاختصاص المحلي والقيمـي
إذا كان الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يعد مبدئيا من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفته إلا بنص، ويحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، كما يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.
فإن الاختصاص المحلي ليس كذلك، بموجب المادة 12 من قانون 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية. انطلاقا من هذه المعادلة سنعمل على إبرام الإشكاليات التي تتعلق بالاختصاص المحلي في (مطلب أول) على أن تناول الاختصاص القيمي في ( مطلب ثاني) مبرزين عوامل وأسباب تعديل المادة 6 من القانون رقم 95-53، وكذا المادة 22 من نفس القانون ومدى سلامة هذا التغيير، وملائمته للمقتضيات القانونية الجارية.
الفقرة الأولى: الاختصاص المحلي
لقد نصت المادة 10 من قانون 95-53 القاضي بإحداث المحاكم التجارية أن الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه.
– إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكنه يتوفر على محل إقامة به كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
– إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم.
– إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن المدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.375
– إن مقتضيات هذه المادة جاءت مطابقة تماما للفصل 27 من قانون م.م وهي عبارة عن قواعد بديهية في الاختصاص المحلي، التي جاءت لفائدة المدعي عليه أو المدين376.
– إلا أن الجديد في قواعد الاختصاص المحلي، في قانون المحاكم التجارية هو ما أتت به المادتان 11 و12 من قانون 95-53 والتي طرحت بعض الإشكالات سنعمل على تحليلها في ما يلي.
أولا: الدعاوي المتعلقة بالشركات
استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية التي تعطي الاختصاص المحلي للمحكمة التي يوجد بها المركز الاجتماعي للشركة، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 11 على أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية التي يوجد بها بدائرتها مقر الشركة، أو فرعها وذلك بإضافة الفرع وهناك من يحبذ لإضافة الوكالة377 تيسيرا على المتقاضين.
إلا أن التساؤل الذي يثار هنا، هو ما المقصود بدعوى الشركات؟
هل تلك الدعاوي التي يكون موضوعها الشركة نفسها، أي فيما يتعلق بإدارتها ونشاطها، والنزاعات التي تنشأ بين أعطائها ومسيريها؟ أم المقصود تلك الدعاوي التي يرفعها الأغيار المتعاقدين مع الشركة؟
– في اعتقادنا، وكما يرى بعض الفقه، أن المشرع قصد التوجه الثاني، إذ لو كان يقصد حصر دعاوى الشركات في العلاقة الداخلية بين الشركة وأعضائها لما عدّل الفقرة 13 من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ولما أضاف فرع الشركة على مقرها، وهو ما يفيد رغبته في تقريب القضاء من المتقاضين، وخاصة الأغيار المتعاملين مع الشركة. غير أن محكمة النقض سارت في اتجاه مغاير في أحد قراراتها الحديثة، حيث اعتبرت أن المقصود بدعاوى الشركات هو الدعاوى التي يكون موضوعها الشركة نفسها فيما يتعلق بإدارتها أو كيانها أو نشاطها بين أعضائها، لا تلك التي يكون موضوعها التزامات بين الشركة والغير، مما يعكس استمرار التوجه الأول على مستوى الاجتهاد القضائي رغم المؤشرات التشريعية الدالة على عكسه.378
أما التساؤل الثاني: فيتعلق بها المقصود بمقر الشركة؟ هل هو المقر الاجتماعي للشركة الواردة في النظام الأساسي لها؟ أم المقصود هو مقر النشاط الفعلي للشركة؟
وهذا الإشكال قد أثار جدلا في فرنسا إلى أن تدخل المشرع بقانون 1985 ورجع المقر الفعلي للشركة عن المقر الاجتماعي379.
وهناك إشكال آخر يتعلق بالمغزى الذي قصده المشرع بإضافة الفرع إلى مقر الشركة، إنه وبمفهوم النص يتجلى في تقريب القضاء من المتقاضين داخل المغرب، فإذا كانت هناك شركة تتوفر على مقر خارج المغرب وفروع داخل المغرب فإنه وبمقتضى هذا الاختصاص يسهل على المتقاضين محاكمتها داخل المغرب وبدون هذا الاختصاص. الذي أضافته المادة 11 فإنه يستوجب على المتقاضي أن يسلك الطرف الدبلوماسية.
ثانيا: الإجراءات التحفظية وصعوبات المقاولة
صعوبات المقاولة: جاء في الفقرة 2 من المادة 11، ” فيما يتعلق بصعوبات المقاولة إلى المحكمة التجارية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية، أو المقر الاجتماعي للشركة”. بالنسبة لهذه الفقرة فإنها لا تثير أي إشكال إذ تعتبر من مستجدات قانون إحداث المحاكم التجارية، ومدونة التجارة، ذلك أن الإفلاس والتصفية القضائية كان من اختصاص النزاعات المتعلقة بالشركات، صعوبات المقاولة.
الإجراءات التحفظية : من المستجدات التي جاء بها قانون المحاكم التجارية أنه وضع حدا لذلك الاضطراب الذي كانت تعرفه هذه المسألة إذا أسند الاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائرتها موضوع هذا الإجراء، وهو ما سبق إليه القضاء المستعجل الذي جعل الاختصاص المحلي في القضايا الاستعجالية للمحل الذي يثار فيه عنصر الاستعجال.
وقد كان الدافع إلى ذلك هو إعطاء الإمكانية للأطراف بإيقاع الحجز بالسرعة المطلوبة في المواد التجارية، فإذا كانت مثلا، البضاعة المراد حجزها في فاس والاختصاص للمحكمة التجارية بوجدة فمن المفروض أن يتم استصدار أمر بالحجز بمحكمة تواجد البضاعة أي المحكمة التجارية بفاس لهذا فقد أسندت المادة 11 الاختصاص مباشرة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موضوع هذا الإجراء إلا أن الإشكال الذي يثار هنا يتعلق بالمكان الذي يوجد فيه موضوع الإجراءات التحفظية، فقد يكون بعيدا عن إحدى المحاكم التجارية، خصوصا وان القضاء التجاري لازال لم يشمل كافة مناطق المغرب.
لذلك جاءت مدونة التجارة منسجمة مع هذا الاختصاص للسلطة القضائية الموجودة بعين المكان ولم تجعله بالضرورة للمحاكم التجارية ومن ذلك المادتان 472-474، م ت المتعلقة بعقد النقل.
ثالثا: حق الأطراف في الاتفاق على اختيار المحكمة المختصة ( جم 12).
جاء في المادة 12 من ق.95-53، يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة…”.
إذا كانت هذه القاعدة لا تثير أي إشكال في إطار القواعد العامة للاختصاص المحلي فإنها تطرح إشكالا هاما بعدما أكد المشرع باستثناءات للاختصاص المحلي في م 11.
هذا الإشكال يتمثل في مدى اعتبار مقتضيات المادة 11 من النظام العام ام أنه يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها وتحديد المحكمة التجارية خصوصا وأن نص المادة 12 نص على جميع الأحوال، إننا لا نجاري هذا التوجه الأخير. ( مع بعض الفقه)، لماذا؟
لأن المادة هي استثناء فوق استثناء، استثناء من الفصل 28 م م الذي هو استثناء من الفصل 27 م م، ثم إنه لا يمكن أن نتصور ترك اختيار المحكمة التجارية رهن إرادة الأطراف في المساطر المتعلقة بصعوبات المقاولة التي نظمها المشرع كلية بأحكام آمرة.380
الفقرة الثانية: الاختصاص القيمي
إذا كان الاختصاص النوعي هو آلية تشريعية لحصر نوع معين من القضايا على محكمة معينة، فإن الاختصاص القيمي هو آلية أخرى من مهامها وضع تحديد يعتمد على المبلغ المتنازع عليه، ويحدد المحكمة المختصة في تلك المبالغ.
وعلى هذا سنعمل في هذا المطلب على إثارة أهم الاشكاليات التي طرحتها المادة السادسة من قانون 95-53 المتعلق بأحداث المحاكم التجارية. وكذلك المادة 22 من نفس القانون و ذلك على الشكل التالي.
أولا: مشروع المادة السادسة وإقراره
نشير بداية إلى أن نص المادة 6 من ق 95-53 قبل إقراره من طرف مجلس النواب كان ينص على ما يلي” تختص محاكم التجارة بالنظر انتهائيا في الطلبات التي لا تزيد قيمتها الأصلية عن عشرين ألف درهم. وابتدائيا مع فحص حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تفوق قيمتها المبلغ المذكور”.
وقد أثارت هذه المادة نقاشا حادا داخل لجنة العدل والتشريع، وكذا في الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن بين القضايا التي كانت موضوع هذا الجدل.
ما تطرحه هذه المادة من مخاطر على مصالح بعض المتقاضين، لكون المحكمة التجارية ستبث بصفة نهائية إلى حدود 20.000 درهم دون حق الاستئناف، وفي هذا إهدار لحقوق فئة عريضة من صغار التجار.381
كون المحاكم التجارية لن تحدث في جميع الدوائر القضائية في الوقت الراهن مما يدفع بالمتقاضين في نزاع تجاري بسيط قد لا يصل إلى 3000 درهم على التنقل مئات الكيلومترات من أجل رفع دعوى أو الرد عليها والحال أن صوائر السفر قد تستغرق مبلغ النزاع أو تزيد عليه.
وقد أدى هذا النقاش دوره الفعلي إذا أقدمت الحكومة على تعديل نص مشروع المادة الساسة وصادقت على النص النهائي الذي أصبح كالتالي، لا تختص المحاكم التجارية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا في الطلبات التي لا تزيد قيمتها الأصلية عن تسعة آلاف درهم، وابتدائيا في جميع الطلبات التي تفوق المبلغ المذكور”.
ثانيا: الإشكاليات التي آثارها تعديل المادة السادسة و22 من قانون 95-53
بعد مرور ما يزيد عن خمس سنوات من إحداث المحاكم التجارية طرحت مشكلة إغراق المحاكم التجارية بملفات نزاعات تجارية بسيطة تهم صغار التجار وهذا أدى بالمحاكم التجارية إلى التأخر والتعطيل في فض النزاعات التجارية التي تتسم بالسرعة، الشيء الذي دفع بالمشرع إلى إعادة تعديل نص المادة السادسة إلى الشكل التالي..” تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 ألف درهم كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها”. وكان ذلك بتاريخ 19/9/2002 وهو نفس التاريخ التي نسخت فيه الفقرة الأولى من المادة 22 من نفس القانون وأصبحت كالتالي ” يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي تتجاوز قيمته 20.000 درهم والمبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية…”.
إذا ومن خلال مفهوم هاتين المادتين المعدلتين يظهر لنا أن هذا التعديل أيضا طرح إشكالا آخر، يتمثل في تجريد المحاكم التجارية ورئيس المحكمة التجارية من صلاحية النظر في الملفات التجارية التي تقل قيمتها عن مبلغ 20.000 درهم، وأحالها على المحاكم الابتدائية التي أصبحت تتوفر على غرف تجارية من جديد؟
وهذا يتنافى مع توجه المشرع ومع المنظومة القضائية التي انتهجت التخصيص للمواد التجارية وأحدث لأجل ذلك محاكم تجارية متخصصة على نمط عصري وهيأت له طاقات مادية وبشرية تلقت تكوينا خاصا لتكون في مستوى ما يطمح إليه التاجر المغربي، والمستثمر الأجنبي382 وبالتالي فإن التعديل قد سار في اتجاه معاكس تماما لمقاصد المشرع التي توخاها من فكرة التخصيص.
وهذا يعد تراجعا خطيرا من المشرع، ما دامت المحاكم الابتدائية أصبحت تقتسم مع المحاكم التجارية جزءا ليس بيسير من القضايا التجارية. هي تلك التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم وفي نظرنا مع بعض الفقه 383 كان يكفي توسيع هياكل المحاكم التجارية بالقدر الذي تستوعب مع جميع القضايا التجارية أيا كانت قيمتها، وتوظيف الطاقات البشرية المتكونة في شعبة القانون.
خاتمة :
وفي ختام، تؤكد تجربة المحاكم التجارية بالمغرب أن هذا القضاء المتخصص أصبح فاعلا مركزيا في تكريس العدالة الاقتصادية وضمان الحماية القضائية للفاعلين في عالم الأعمال، من خلال دوره في حسم منازعات التجارة والاستثمار داخل آجال معقولة وبقرارات أكثر تخصصا واستقرارا، فقد أسهمت هذه المحاكم في إرساء نوع من الأمن القضائي في المجال الاقتصادي عبر توحيد التوجهات في قضايا السجل التجاري، الأصل التجاري، الشركات، وصعوبات المقاولة، بما يبعث الثقة في نفوس المستثمرين والمقاولات الوطنية والأجنبية.
غير أن تقييم حصيلة هذه المحاكم يبرز استمرار مجموعة من التحديات، من قبيل بطء البت في بعض القضايا المعقدة، وصعوبات التبليغ والتنفيذ، وعدم كفاية التكوين المتخصص لبعض المتدخلين، مما يؤثر سلبا في جاذبية مناخ الأعمال ويحد من الأثر الكامل المنتظر من القضاء التجاري في تحفيز التنمية الاقتصادية. كما أن الخريطة القضائية الحالية، وتوزيع الاختصاصات بين المحاكم التجارية والأقسام المتخصصة وباقي المحاكم، ما زالا يفرزان بعض حالات تنازع الاختصاص وإهدار الزمن القضائي، الأمر الذي يقتضي استكمال الإصلاحات بما يضمن وضوحا أكبر في قواعد الولاية القضائية في المادة التجارية.
انطلاقا من ذلك، يمكن اقتراح جملة من التوصيات العملية لتعزيز دور المحاكم التجارية في العدالة الاقتصادية والحماية القضائية، من أهمها:
الرفع من التكوين والتكوين المستمر المتخصص للقضاة وموظفي كتابة الضبط في قوانين الأعمال، التمويل، والاستثمار، مع إتاحة منصات للتكوين المشترك مع الفاعلين الاقتصاديين وهيئات المهن القانونية والقضائية.
إعادة النظر في الخريطة القضائية وفي توزيع الاختصاص النوعي، عبر تقليص القضايا البسيطة المعروضة على المحاكم التجارية، وتوجيهها نحو مساطر مبسطة أو نحو القضاء العادي، مقابل تعميق التخصص في المنازعات ذات البعد الاقتصادي المعقّد، وترسيخ توحيد الاجتهاد عبر دور محكمة النقض والدوائر المتخصصة.
تسريع رقمنة مساطر التقاضي أمام المحاكم التجارية، خاصة في مجالات الإيداع الإلكتروني للمقالات والمذكرات، التبليغ الرقمي، وتتبع التنفيذ، بما يختصر الزمن والتكلفة ويزيد من شفافية الإجراءات لفائدة المقاولات والمستثمرين.
تعزيز آليات بدائل تسوية المنازعات المرتبطة بالاستثمار (التحكيم، الوساطة، الصلح) بتكامل مع دور المحاكم التجارية، حتى تصبح هذه الأخيرة إطارا داعما ومراقبا لهذه الآليات، لا بديلا عنها، بما يكرس مقاربة شمولية للحماية القضائية في المجال الاقتصادي.
لائحة المراجع:
الكتب العامة:
عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1964 .
محمد الكشبور: نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1993 .
أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط 2001
أحمد أجعون ” محاضرات في القضاء الإداري” طبعة 2006/2007 .
إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” طبعة 1984.
عبد الكريم الطالب : ” التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية” المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية يونيو 2006.
عبد الله حداد ” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي ” منشورات عكاظ الطبعة الثانية 2002
محمد السماحي ” طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية : دراسة عملية مقارنة ” الطبعة الأولى 1995 (عدم ذكر المطبعة )
محمد المجدوبي الإدريسي:” إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي” الطبعة الأولى 1996.
الكتب الخاصة :
فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى، 1999
عبد السالم زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السالم ، الرباط ، 2004
محمد المجدوبي االدريسي، عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السالم ،الرباط ، 1999
أسيا الحجام، “اشكالات الاختصاص بعد احداث المحاكم التجارية” ، مطبعة دار القلم بالرباط ،2004
عبد الكبير طبيح ،المحاكم التجارية الأسباب و الغايات،مطبعة دار القرويين-الدار البيضاء، الطبعة ، 2000
عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية” مطبوعات المعرفة مراكش، أبريل، 2013
الجيلالي أمزيد :” مباحث في في مستجدات القضاء الإداري” م م إ م ت سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية ” عدد 50 ، 2003.
عبد السلام محمد برادة عيوش :” تنفيذ الأحكام الإدارية والحقوق التي تحجز إداريا لإقتضائها ” مطبعة أمنية ،الرباط، 2003.
عبد الكريم الطالب ” الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ” الطبعة الثالثة، المطبعة والوراقة الوطنية، ماي 2006 .
الرسائل :
سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق ، طنجة 2014/2015.
المجلات والمقالات:
نور الدين فقيهي ، دراسات وأبحاث ، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول، شباط 2013
وزارة العدل، “المحاكم التجارية”، بوابة وزارة العدل، تقديم رسمي لاختصاص وتنظيم المحاكم التجارية ودورها في خدمة المتقاضين في المجال التجاري، 16 يناير 2024.
ندوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “دور القضاء والرقمنة في تشجيع الاستثمار”، المنعقدة برواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، 7 يونيو 2022، وتتضمن مداخلات حول أثر رقمنة مساطر المحاكم التجارية على تحسين مناخ الاعمال.
- [1] (). البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. أبـوظبي – الإمـارات العـربية المتحدة، 18-19 شعبان 1419/ 7- 9 ديسمبر 1998، دبي 20 شعبان 1419/ 9 ديسمبر 1998. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
- [2] (). من الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبد الله أحمد عبد الله نيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أثناء أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”: البحرين سباقة في تطوير المهنة. 7/5/2015، البلاد صحيفة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article288323-2.html
- [3] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، 1-1-1421/ 6-4-2000، مرسوم ملكي للمملكة العربية السعودية رقم م/4، 10/2/1421 بالموافقة. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- المملكة العربية السعودية.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1#حول جهود الهيئة بشأن توحيد الإجراءات وتأطير الممارسة المهنية ووضع معاييرها المهنية انظر العديم خالد بن رشيد، مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية. ص 541 وما بعدها ضمن الفكر المحاسبي مجلة علمية متخصصة ومحكمة، ع. 1، ج. 1، 21 أبريل 2017، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة – مصر. https://www.researchgate.net/publication/319526124_msahmt_tjrbt_hyyt_almhasbt_walmrajt_ldwl_mjls_altawn_ldwl_alkhlyj_alrbyt_ltatyr_wtwhyd_almmarsat_almhasbyt_fy_athra_alfkr_almhasby_drast_thlylyt_nqdyt_Contributions_of_Gulf_Cooperation_Council_for_Acc
- [4] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [5] (). جامعة البحرين تنظم محاضرة للتعريف بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون. الصخير- جامعة البحرين، الوسط ع. 454، 8 شوال 1424- 3/12/2003، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/352746.html
- [6] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. 30/5/2009، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/51628/30-05-2009-اجتماع-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبةوالمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-الخليجي-اليوم
- [7] (). هيئة المحاسبة الخليجية تعقد اجتماعها الـ13. 18/9/2014، كويت نيوز- الكويت.https://www.q8news.com/83312
- [8] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. 17 ربيع الآخر 1440 – 24/12/2018، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://alriyadh.com/1727258
- [9] ). حول الجمعية العمومية انظر المادة 10 إلى المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [10] (). م. ن.
- [11] (). م. ن.
- [12] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. الوسط ع. 1390، 14 جمادى الآخرة 1447-26/6/2006، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/581178.html
- [13] ). آل داهم محمد، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تعقد عموميتها السبت. الجزيرة ع. 15391، 25 محرم 1436/ 18-11-2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20141118/ec26.htm
- [14] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [15] (). م. ن. وبشأن انعقاد الجمعية وإدارة جلساتها انظر المادة السادسة عشر من م. ن.
- [16] ). حول مجلس الإدارة انظر المادة 19 إلى المادة 28 النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [17] (). انظر نص المادة 21 في م. ن.
- [18] (). م. ن.
- [19] (). انظر اجتماعات مجلس الإدارة ضمن الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
- [20] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [21] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. 15/2/2016. البلاد جريدة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article322659-2.html
- [22] ). بشأن الجهاز التنفيذي انظر المادتين 29 و30 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [23] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [24] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [25] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. 20/9/2013، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=305688&yearquarter=20133
- [26] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [27] (). م. ن.
- [28] (). العازمي يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس «المحاسبة» الخليجية. 29/10/2014، الرأي صحيفة كويتية.https://www.alraimedia.com/article/527618/اقتصاد/العازمي-يعلن-ترشحه-لمنصب-نائب-رئيس-المحاسبة-الخليجية
- [29] (). “المحاسبة الخليجية” تشارك في اجتماع وكلاء “التجارة”. 31/10/2014، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=395805&yearquarter=20144
- [30] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». 23/1/2020، القبس صحيفة كويتية.العازمي-رئيسا-لاستشارية-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةhttps://www.alqabas.com/article/5745193
- [31] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». م. س.
- [32] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [33] (). م. ن.
- [34] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي بدعم التقدم العلمي. 24/9/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=222414&yearquarter=20123
- [35] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث اليوم وغدا بالكويت. 5/3/2011، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.05-03-2011-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الثالث-اليوم-وغدا-بالكويت
- [36] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [37] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [38] (). م. ن.
- [39] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. م. س.مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. 5/5/1437، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1466786
- [40] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [41] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [42] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني في دول “التعاون”. 8/6/2010، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/118026/08-06-2010
- [43] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. 4/4/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/2010-04-05-1.235450
- [44] (). الأحمد: تطبيق مراقبة جودة الأداء المهني يعزز مهنة المحاسبة والمراجعة في الخليج. 6/4/2010، الجريدة جريدة كويتية.https://www.aljarida.com/articles/1461838480618558000
- [45] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
- [46] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني. الجزيرة ع. 11558، 2 ربيع الثاني 1425/ 21-5-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2004/20040521/ec11.htm
- [47] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. 8/3/2013، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-03-08-1.1837443انظر التفاصيل حول الوحدة في الفرع الرابع من المطلب الثاني من المبحث الثاني من البحث.
- [48] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض السبت المقبل. 21/9/2013، صحيفة يومية سياسية شاملة كويتية.410412/21-09-2013-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الرياض-السبت-المقبل
- [49] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
- [50] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية في المحاسبة والمراجعة. 29/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-29-1.1716711
- [51] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [52] (). دول المجلس تناقش النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. 4/10/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/84817
- [53] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. الوسط ع. 4605، 26 جمادى الآخرة 1436- 16/4/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/982437.html
- [54] ). السلامة محمد، تباين خليجي يؤخر صدور النظام الموحد لمزاولة مهنة. الجزيرة ع. 15132، 3 جمادى الأولى 1435/ 4- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2014/20140304/ec13.htm
- [55] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. م. س.
- [56] (). م. ن.
- [57] (). م. ن.
- [58] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [59] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الجزيرة ع. 15141، 12 جمادى الأولى 1435/ 13- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20140313/ec27.htm
- [60] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. الوسط ع. 495، 27 شعبان 1447/ 13-1- 2004، صحيفة بحرينية.http://alwasatnews.com/news/365907.html
- [61] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تعقد اجتماعها في الكويت. 17/4/2016، القبس صحيفة كويتية. https://www.alqabas.com/article/16313
- [62] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض أكتوبر المقبل. 25/9/2019، القبس صحيفة كويتية.www.alqabas.com › article › 273235هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية …
- [63] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. م. س.
- [64] (). “المحاسبة الخليجية” تناقش مراقبة جودة الأداء لشركات الإمارات. 21/12/2010، الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2010/12/21/article_481129.htm
- [65] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. م. س.
- [66] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
- [67] (). العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة” الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة- مجموعة دار الشرق، قطر.al-sharq.com › tags › هيئة-المحاسبة-والمراجعةهيئة المحاسبة والمراجعة
- [68] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة في الخليج. الجزيرة ع. 14539، 29 شعبان 1433/ 19-7-2012، صحيفة يومية الرياض- السعودية.http://al-jazirah.com/2012/20120719/ec6.htm
- [69] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون. 11/6/ 2012، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. إنشاء-وحدة-لمراقبة-جودة-أداء-شركات-المحاسبة-في-دول-مجلس-التعاونwww.aletihad.ae › article › 67228
- [70] (). البابطين أحمد، دول الخليج توقع اتفاقية مع معهد إنجلترا وويلز لتطوير شركات المحاسبة. 18/7/2012، الاقتصادية أخبار الاقتصاد والأعمال صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2012/07/18/article_675349.html
- [71] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. 8/3/2013، الخليج صحيفة إماراتية.ملتقى-المراجعة-يدعو-لتطبيق-معايير-محاسبية-للمصارف-الإسلامية-781806/اقتصاد-محلي/اقتصاد
- [72] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش جودة الأداء للشركات في الإمارات. 28/12/2010، الخليج صحيفة يومية إماراتية.هيئة-المحاسبة-الخليجية-تناقش-جودة-الأداء-للشركات-في-الإمارات/اقتصاد-محلي
- [73] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [74] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من البحث الثاني من البحث.
- [75] (). العبيلان: مهنة المحاسبة هي صمام الأمان لأي نظام اقتصادي بالعالم. 2/5/1435-3/3/2014، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1205213?lang=ar&newsid=1205213
- [76] () هيئة المراجعة بدول «التعاون» تشارك في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين. 16/2/2012. الاتحاد جريدة -الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/15999/2012
- [77] (). “المحاسبة الخليجية” تنضم للاتحاد الدولي للمحاسبين.1/10/2013. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=308244&yearquarter=20134
- [78] (). الاتحاد الدولي للمحاسبين يرحب بانضمام “المحاسبة الخليجية”. الجزيرة ع. 14976، 23 ذو القعدة 1434/ 29-9 -2013، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130929/ec5.htm
- [79] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول الخليج في مارس. 12/2/ 2013. الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2013/02/12/article_731178.htmlوحول المعهد انظر:The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Chartered Accountants Worldwide.https://charteredaccountantsworldwide.com/institute/the-institute-of-chartered-accountants-in-england-and-wales-icaew/
- [80] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية. 21/3/2013. أرقام- السعودية.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/933391
- [81] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق…، م. س.
- [82] (). ICAEW supports adoption of audit quality standards in GCC. March 6, 2013. The Accountant Online.https://www.theaccountant-online.com/news/newsicaew-supports-adoption-of-audit-quality-standards-in-gcc/?cf-view
- [83] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [84] (). تحرك خليجي لتأسيس وحدة مراقبة لجودة التدقيق المالي والمحاسبي. الجزيرة ع. 14784، 9 جمادى الأولى 1434/ 21- 3-2013، صحيفة يومية الرياض- سعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130321/ec22.htm
- [85] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [86] (). العويصي: انعقاد عمومية هيئة المحاسبة الخليجية 7 ديسمبر المقبل. 8/10/2016، جريدة سبر- الكويت.https://www.sabr.cc/2016/10/08/248976/
- [87] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [88] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره. الرياض ع. 16698، 12 جمادى الأولى 1435- 13/3/2014، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.alriyadh.com/917797
- [89] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [90] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [91] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [92] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة تنظيميا وتشريعيا. الوسط ع. 4624، 16 رجب 1436- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988494.html
- [93] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [94] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية…، م. س.دعا الملتقى إلى إنشاء “لجنة خليجية للمعايير الدولية تحت مظلة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون عضويتها من شركات المحاسبة ومعدي القوائم المالية والمستخدمين لها، وتكون مهمتها مناقشة وضع المعايير أو تعديلها والتعاون مع مجلس المعايير الدولية لمناقشة مسودات ومقترحات IFRS والحصول على توضيحات بشأن تطبيقها وطلب التفسيرات اللازمة” .م. ن.
- [95] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [96] (). الدغيمي منى، هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء “وحدة المراقبة الخليجية”. 12/3/2013، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/366549/12-03-2013
- [97] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. 7/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-07-1.1703715
- [98] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة…، م. س.
- [99] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [100] (). حول تفاصيل المراحل الثلاث انظر برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [101] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.
- [102] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [103] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.المطيري حازم، تأسيس وحدة مراقبة خليجية لجودة التدقيق. 21/3/2013، عكاظ صحيفة سعودية.https://www.okaz.com.sa/article/811913
- [104] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 29/5/2011. الدستور جريدة أردنية.https://admin.addustour.com/articles/280493
- [105] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [106] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. الوسط ع. 3106، 3 ربيع الثاني 1432- 8/3/2011، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/531266.html
- [107] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث في الكويت. م. س.
- [108] (). الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9/1/1438- 10/10/2016، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1547045
- [109] (). الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 6/2/2018. وام وكالة أنباء الإمارات. https://www.wam.ae/ar/article/hszr6j11
- [110] (). الزياني يقف على خطط هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/10/ 2016، وام وكالة أنباء الإمارات.https://www.wam.ae/ar/article/hszq8480
- [111] ). مجلس التعاون يؤيد برامج هيئة المحاسبة الخليجية. الجزيرة ع. 16085، 11 محرم 1438/ 12-10- 2016، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2016/20161012/ec1
- [112] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية اليوم في البحرين. 12/5/2013، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. https://www.aletihad.ae/article/46539/2013
- [113] (). الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 27/9/2015، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.https://www.socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/Arabic/152.aspx
- [114] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية…، م. س.
- [115] (). البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الصخير- مملكة البحرين، 11- 12 صفر 1434/ 24- 25/12/2012. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
- [116] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 13322، 2 ذي القعدة 1425- 14/12/2004. https://www.alriyadh.com/735
- [117] (). م. ن.انظر الفرع الثالث من المطلب الأول ضمن بحث أوملود نعيمة أحمد، الرقابة العليا المشتركة بين أجهزة المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 52 شهر يونيو- يوليوز 2024.
- [118] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع…، م. س.
- [119] (). خطة لتأهيل العاملين بديوان المراقبة والمحاسبة بدول الخليج. الجزيرة ع. 12687، 9 جمادى الآخرة 1428/24-6-2007، صحيفة يومية سعودية، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2007/20070624/ec25.htm
- [120] (). العطية: الاجتماع تتويج لجهود عام من العمل المشترك رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون يعقدون اجتماعهم السادس بالرياض. الرياض ع. 14399، 16 ذي القعدة 1428-26/11/2007، جريدة يومية سعودية.https://www.alriyadh.com/297062
- [121] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [122] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
- [123] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [124] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
- [125] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة وتنميتها. الوسط ع. 626، 3 ربيع الثاني 1425- 23/5/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/392633.html
- [126] (). “المحاسبة الخليجية” تجتمع 22 نوفمبر المقبل. 28/10/2014. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=395067&YearQuarter=20144
- [127] (. النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [128] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.يعد الجهاز التنفيذي جدول أعمال مجلس الإدارة وبرنامجه بموجب المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [129] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. 19/2/ 2015، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419523&yearquarter=20151حول الخطة الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة انظر الفرع الخامس من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
- [130] (). الشرقاوي حازم، الرياض تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج اليوم. الجزيرة ع. 11426، 18 ذو القعدة 1424/ 10-1-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2004/20040110/ec5.htm
- [131] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [132] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني ضمن المبحث الثاني من البحث.
- [133] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [134] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [135] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [136] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [137] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [138] (). مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. م. س.
- [139] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض…، م. س.
- [140] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [141] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [142] (). “هيئة المحاسبة الخليجية” تبحث جودة الأداء المهني لشركات التدقيق بالإمارات. 27/12/2010، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/90826/2010/%
- [143] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [144] (). م. ن.
- [145] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
- [146] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [147] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
- [148] (). العازمي فالح، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في المنامة في مارس. 29 /2/2012، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.29-02-2012-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-تجتمع-المنامة-مارس
- [149] (). م. ن.
- [150] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
- [151] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [152] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [153] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [154] (). م. ن.
- [155] (). م. ن.
- [156] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [157] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [158] (). وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول «التعاون» يزور «المركزي». 26/9/2011، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/88827/2011
- [159] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [160] (). م. ن.
- [161] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [162] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 28/12/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2010-12-28-1.198370
- [163] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [164] (). المغني عباس، دول الخليج تعاني من النقص في عدد المحاسبين المؤهلين. 6/5/2015، الوسط ع. 4625، 17 رجب 1436/ 6- 5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/988620.html
- [165] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [166] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [167] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [168] (). وليد حسن، العلي: «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. 29/4/2016، النهار صحيفة يومية وطنية شاملة – الكويت.https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=650688
- [169] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [170] ().الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [171] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [172] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “مهنة بلا حدود”. 29/5/2016. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.ascajordan.org/news.aspx?id=2486&group_key=news&lang=ar
- [173] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر…، م. س.
- [174] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [175] (. مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [176] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [177] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ 13 اليوم. م. س.
- [178] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة….، م. س.
- [179] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [180] (). توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. 23/5/2016، الرؤية جريدة عمانية.https://alroya.om/post/163455/توقيع-مذكرة-تعاون-بين-معهد-الإدارة-العامة-وهيئة-المحاسبة-والمراجعة-بدول-مجلس-التعاون
- [181] (). محمد سعد، بدء أعمال ملتقى المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون بمسقط. مسقط 4/12/2011، اليوم السابع صحيفة إخبارية يومية شاملة- مصر.بدء-أعمال-ملتقى-المحاسبة-والمراجعة-فى-دول-مجلس-التعاون-بمسقط/https://www.youm7.com/story/2011/12/4/547061/
- [182] (). انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/3/2014، الآن جريدة كويتية.https://www.alaan.cc/article/177198/-/
- [183] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق المحاسبة والمراجعة. 23/12/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/90177
- [184] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثالث من البحث.
- [185] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [186] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [187] (). م. ن.
- [188] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل في الكويت. 23/2/2024، كونا وكالة الأنباء الكويتية.https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1416782
- [189] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية…، م. س.
- [190] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. 11/11/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=232732&yearquarter=20124
- [191] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
- [192] ().هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
- [193] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. م. س.
- [194] (). هيئة المحاسبة في دول التعاون تنظم ورشة تدريبية في دبي. 17 غشت 2012، الخليج صحيفة يومية- الإمارات العربية المتحدة.https://www.alkhaleej.ae/2012-08-
- [195] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. جمادى الآخرة 1434- 20/4/2013، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1100701?lang=ar&newsid=1100701
- [196] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. م. س.
- [197] (). ورشة عمل لتدريب ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بـ “دول التعاون”. 12/8/2010، الرؤية جريدة – مسقط، الساحة العمانية – سلطنة عمان.https://om77.net/forums/thread/696664
- [198] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [199] (). انظر اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة – مجموعة دار الشرق- قطر.https://al-sharq.com/article/20/09/2014/اجتماع-لمجلس-إدارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةو”المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [200] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [201] (). انظر ثانيا المتعلقة باللجنة التنفيذية في الفرع الثالث ضمن المطلب الثاني من البحث الأول.
- [202] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [203] (). من بين اجتماعات مجلس الإدارة الاجتماع الحادي عشر الدورة الثالثة ضمن اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. سوالاجتماع الثالث عشر الدورة الثالثة ضمن “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [204] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [205] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [206] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [207] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [208] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [209] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [210] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [211] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [212] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. الرياض 12/01/1431 – 6/1/2010، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/735225
- [213] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم للثلاث سنوات القادمة. 22 ربيع الأول 1434- 3/2/2013. واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1074606
- [214] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [215] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [216] (). م. ن.
- [217] (). بشأن لجنة اختبارات زمالة انظر رابعا ضمن الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الأول من البحث.
- [218] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [219] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون. 20/5/2011، البيان- دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2011-05-20-1.1441286
- [220] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [221] (). اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. س.
- [222] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [223] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [224] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
- [225] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
- [226] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [227] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [228] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [229] (). افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. صحيفة الوسط ع. 4624، 19 ربيع الثاني 1447- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988546.html
- [230] (). وزير التجارة: تطوير مهنة المحاسبة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. صحيفة الإرادة – الكويت.https://alerada.net/40266
- [231] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [232] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية. 19/5/2015، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.iascasociety.org/news.aspx?id=1132&group_key=key_news
- [233] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع…، م. س.
- [234] (). انظر على سبيل المثال المواضيع التي تضمنها الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [235] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [236] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [237] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد..، م. س.
- [238] (). العويصي: محاور مهمة في ملتقى هيئة المحاسبة “مهنة بلا حدود”. 20/4/2016، الجريدة الكويت.https://www.aljarida.com/articles/1463608131170715600
- [239] (). وليد حسن، «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد…، م. س.
- [240] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [241] ). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [242] ). تألفت الندوة التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في البحرين من ثلاث محاور. انظر تفصيل ذلك العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [243] (). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. 23/11/2017، أكاديميا جريدة أكاديمية- الكويت.https://acakuw.com/archives/104146
- [244] (). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. 21/3/2010، منتديات شبكة الأسهم القطرية.https://www.qatarshares.com/vb/archive/index.php/t-350809.html
- [245] ). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. م. س.
- [246] (). شاركت في الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين وفود من دول عربية تتمثل في كل من البحرين، والسعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ومصر، ولبنان، والسودان.انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [247] (). شارك في الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكبير الأخصائيين بالإدارة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وغابرييلا كوز مستشار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية كالبنك الدولي، والبنك المركزي العماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لسوق المال. الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي. 21/11/2011، جريدة عمان. البريمي الاقتصادية – سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/89225
- [248] (). الملتقى الأول لمكاتب المحاسبة الخليجية في منتصف مارس الجاري. الوسط ع. 543، 9 محرم 1425- 1/3/2004 صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/377540.html
- [249] (). تألف الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين من ثلاث جلسات ضمن انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [250] (). الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
- [251] (). تضمن الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين ثلاث جلسات الأولى بعنوان (التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، والثانية محورها (دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، والثالثة بعنوان (حقوق وواجبات دافعي الضرائب). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [252] (). اشتمل الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي بالإضافة إلى الجلسات الثلاث ثلاث حلقات عمل تتناول الحلقة الأولى محور “الغش والتحقيقات المحاسبية”، والثانية محور “لغة اكس بي ار آل”، والثالثة محور “دور المراجعة في مكافحة غسيل الأموال”.الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
- [253] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق ملتقى المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [254] (). عقد المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة. 27/2/2017، دنيا الوطن- فلسطين.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/02/27/1022997.html
- [255] (). عقد المؤتمر المهني الخامس…، م. س.
- [256] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول “التعاون”. 23/12/2011. الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/118456/2011
- [257] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة…، م. س.
- [258] () . النعيمي ،عبد الله ، (2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
- [259] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [260] () . العتيبي ،سعيد ،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [261] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [262] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [263] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط،، ص. 75.
- [264] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [265] () . العتيبي، سعيد،(2015) التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [266] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [267] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
- [268] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
- [269] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [270] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
- [271] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 142.
- [272] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 85.
- [273] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 62.
- [274] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [275] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
- [276] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [277] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [278] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [279] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 145.
- [280] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 118.
- [281] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 156.
- [282] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [283] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 109.
- [284] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 65.
- [285] () . بن طرفة، محمد،(2018)، الحقوق التجارية وحماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 132.
- [286] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [287] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 148.
- [288] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 114.
- [289] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 76.
- [290] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [291] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 178.
- [292] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 87.
- [293] () . عبيد، سعدون صباح،(2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، مصر، ص. 130.
- [294] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
- [295] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام،(2015)، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص. 100.
- [296] () . عبدالعظيم ، محمد ،(2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص. 205.
- [297] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [298] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 174.
- [299] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 130.
- [300] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 167.
- [301] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 124.
- [302] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 85.
- [303] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [304] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)،غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 41–42.
- [305] () . ادريبلة، حسن (2013)،مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 65.
- [306] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 88.
- [307] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 112.
- [308] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 97.
- [309] () . الحكيم، رباب مصطفى عبد المنعم (2019)، “جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة”، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر، ص 54.
- [310] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 61.
- [311] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 53.
- [312] () . ادريبلة، حسن (2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 89.
- [313] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 119.
- [314] () . عبيد، سعدون صباح (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 102.
- [315] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 131.
- [316] () . خليفة، راضية (دون سنة)، “جريمة تبييض الأموال: الآليات القانونية لمكافحتها”، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ص 77.
- [317] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (8).
- [318] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادتان (16، 19).
- [319] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 141.
- [320] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (11–13).
- [321] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (33).
- [322] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 97.
- [323] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم.
- [324] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي.
- [325] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري، مع المبادئ العامة المتعلقة بحماية المال العام.
- [326] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (33–36).
- [327] () . اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، 1958، المادتان (3) و(5).
- [328] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (130).
- [329] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المنظمة لاستقلال القضاة وضمانات عملهم، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته.
- [330] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (35).
- [331] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وضمانات الخصومة القضائية.
- [332] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المواد (35) و(130).
- [333] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي.
- [334] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته.
- [335] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (8)، (33).
- [336] () . عبد الرحمن شاطر (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 215–217.
- [337] () . سعدون صباح عبيد (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 141–143.
- [338] -عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط 4002 ،ص 72 -ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وزارة العدل والحريات، يوليوز 2013، منشور على موقع وزارة العدل، ويتضمن تشخيصا لوضع العدالة وستة أهداف استراتيجية للإصلاح.3 -محمد المجدوبي الادريسي، عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السلام ،الرباط 0111 ، ص 104 ، مجلة المنتدى ، – المهدي شبو ، مقالة حول محاولة في تأصيل الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية المطبعة الوطنية ، مراكش ، العدد الأول 0111 ، ص 715 عبد السلام زوير ، مرجع سابق ، ص 02
- [339] – المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 15 دجنبر 2023.
- [340] – القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.22.38. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، أي ابتداء من 14 يناير 2023.
- [341] – يعد الجهاز القضائي من الأولويات التشريعية باعتباره أساس الاستقرار المعاملاتي وسير الحياة الاقتصادية، وقد أحدثت المحاكم التجارية كجهاز حديث بموجب قانون 53.95 المنفذ بظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 15 ماي 1997 (4 شوال 1417، الجريدة الرسمية عدد 4482)، مع تطويرها لاحقاً بقانون 36.22 الذي وسّع اختصاصاتها لتشمل المنازعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وزاد عددها إلى أكثر من 50 محكمة حتى 2025 لمواكبة الطلب المتزايد.
- [342] احمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 (ع.ط.غ.م) ص : 447.
- [343] إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات – الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1998 ص 540.
- [344] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص طبعة 2002 مطبعة الجسور ، وجدة ص131.
- [345] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص ، مرجع سابق، ص131.
- [346] -عكس ما عليه الأمر في المادة 12 في قانون إحداث المحاكم الإدارية التي نصت عليه صراحة حيث جاء فيها “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى….” الظهير للشريف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 30-41-1 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
- [347] أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط 2001، ص: 25.
- [348] -عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،الطبعة الخامسة المطبعة والوراقة الوطنية مراكش سنة 2013 ،ص39.
- [349] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، مرجع سابق، ص: 40.
- [350] – تقرير ندوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “دور القضاء والرقمنة في تشجيع الاستثمار”، المنعقدة برواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، 7 يونيو 2022، وتتضمن مداخلات حول أثر رقمنة مساطر المحاكم التجارية على تحسين مناخ الاستثمار.
- [351] – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، رقم 342/98 تاريخ 5/11/98 في الملف 412/98/6 اورده محمد المجدوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السالم ،الرباط ، 1999 ص11115- محمد الكشبور: “أثر الدفع بعدم الاختصاص”، منتدى البحث القانوني، بمراكش العدد الأول 1998 ، ص22
- [353] – عبد السلام زوير، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السالم ، الرباط ، 2004 ، ص16517- محمد الكشبور: “أثر الحكم بعدم الاختصاص” مرجع سابق، ص 2018-التنازع على الاختصاص يأخذ أحد صورتين:إما أن ترفع الدعا وى بشأن موضوع واحد أمام محكمتين مختلفتين وتصرح كل واحد منهما بأنها غير مختصة، وان المحكمة الأخرىهي المختصة ويسمى هذا التنازع في هذه الصورة تنازعا سلبيا.واما أن تقام الدعوى أمام نوعين من المحاكم في نفس الوقت، فيقضي نوع منهما بأنه مختص بالنظر فيها، ويصدر حكما مناقضاللحكم. الصادر عن المحكمة الأخرى ويسمى إذ ذاك تنازعا إيجابيا
- [356] أحمد أجعون ” محاضرات في القضاء الإداري” طبعة 2006/2007.ص:13.
- [357] – عبد الله درميش: الاشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية ، المجلة المغربية ، عدد 81 مارس – ابريل 2001
- [358] – فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الاولى ،1999
- [359] – عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مرجع سابق، ص:165
- [360] – أسيا الحجام، “اشكالات الاختصاص بعد احداث المحاكم التجارية” ، مطبعة دار القلم بالرباط2012 ، ص 132
- [361] عبد الكريم الطالب : ” التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية” المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية يونيو 2006، ص:50.
- [362] نور الدين الجزولي: “الإنذار العقاري وتقارب الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية بشأنه”، مجلة المنتدى العددالأول أكتوبر 1990 ، ص 27 إلى8 5.
- [363] – عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية” مطبوعات المعرفة مراكش، أبريل، 2013 ص111.
- [364] سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق ، طنجة 2014/2015، ص: 100.
- [365] عبد الله المتوكل ،منازعات الاشتراك في الهاتف ، مقال منشور بالمجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية عدد19 –ابريل يونيو 1997
- [366] عبد الله حداد ” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي ” منشورات عكاظ الطبعة الثانية 2002، ص: 50.
- [367] – محمد الكشبور ، اثر الدفع بعدم الاختصاص ، مرجع سابق.
- [368] – محمد الكشبور: نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1993 ، ص: 120.
- [369] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مرجع سابق، ص 74
- [370] عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1964، ص:150.
- [371] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى، 1999، ص:15.
- [372] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” طبعة 1984، ص: 62.
- [373] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” مرجع سابق، ص: 63.
- [374] محمد السماحي ” طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية : دراسة عملية مقارنة ” الطبعة الأولى 1995 (عدم ذكر المطبعة )، ص:70.
- [375] عبد الكبير طبيح ،المحاكم التجارية الأسباب و الغايات،مطبعة دار القرويين-الدار البيضاء، الطبعة ، 2000،ص:155.
- [376] – مجلة المحاكم المغربية، العدد 81، سنة 2015.ص 103.
- [377] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الطبعة الأولى 2001، ص277.
- [378] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 في الملف المدني عدد 2015/1/3/390، تحت عدد 417/3، والذي قرر صراحة أن المقصود بالدعاوى المتعلقة بالشركات في الفصل 28 من ق.م.م هي الدعاوى التي يكون موضوعها الشركة نفسها فيما يتعلق بإدارتها أو كيانها أو نشاطها بين أعضائها، وليس الدعاوى المرفوعة بينها وبين الأغيار.
- [380] •سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، مرجع سابق، ص:50.
- [381] نور الدين فقيهي ، دراسات وأبحاث ، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول، شباط 2013.
- [382] – زهير برحو، النيابة العامة بالمحاكم التجارية تواجد هيكلي وغياب وظيفي، سنة 2003، ص29.
- [383] – زهير برحو، نفس المرجع، ص34.
- [384] عرف المشرع المغربي الامتيازات بموجب المادة 144 من مدونة تحصيل الديون العمومية: حق عيني تبعي يحول للدائن حق الأولوية كباقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين”.
- [385] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1976 الصادر بتاريخ 29/11/2017 قرار غير منشور
- [386] أحمد الطالب: ترتيب درجات الدائنين, ملتقى حول استخلاص الديون الإجراءات والضمانات, الطبعة الأولى دجنبر 2009 ص 348.
- [387] عيد اللطيف العمراني ومراد الخروبي : الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الديون العمومية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 22، سنة 2000، ص 139.
- [388] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1666 الصادر بتاريخ 1/11/2018، قرار غير منشورر.
- [389] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 17.02، السالف الذكر.
- [390] عبد الرحيم مناجي: البيع الجبري للأصل النجاري في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2011/2012.ص 137.
- [391] حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13539 الصادر بتاريخ 26/12/2017, حكم غير منشور.
- [392] ابتسام الهاشمي: البيع الجبري للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات السنة الجامعية 2019/2020 ص 118.
- [393] تم نسخ وتعويض المادة 137 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون 21.08، السالف الذكرر.
- [394] تم تغيير وتتميم المادة 122 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون 21.18، السالف الذكر.
- [395] عبد المجيد غميجة: رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة، المرجع السابق، ص 30.
- [396] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ملف عدد 2130، الصادر بتاريخ 27/12/2017، قرار غير منشور.
- [397] حنان مساوي: امتياز الأصل التجاري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر القضاء والتحكيم، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008/200/، ص 127.
- [398] أسماء التنوري: امتياز بائع الأصل التجاري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2001/2002، ص 62.
- [399] تنص المادة 110 من م ت على أنهك “تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة”.
- [400] تنص المادة 349 من م ت على أنه: ” يستوفي الدائن مبلغ الدين مباشرة من ثمن البيع دون الحاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين بدون أي اقتطاعات ما عدا….
- [401] عبد الرزاق عشيبة: التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، المرجع السابق، ص 111.
- [402] قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 2011/1/3/1215 الصادر بتاريخ 3/1/2013 أشارت إليه سناء الشكيري: وضعية الأصل التجاري في المادة الضريبية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، س ج 2017/201/ن ص 174.
- [403] Depier Ribert martin: “droit commercial et bancaire marocain” 3éme édition, société édition et de diffusion al madariss, Casablanca, année 2003, p 133.
- [404] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية: الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة السابعة، عمان 2014، ص 76
- [405] – رسول شاكر محمود البياتي، النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية سنة 2012، ص 123
- [406] – حسن محمد، هندا النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2009، ص 192
- [407] – اقتصر التشريع المغربي على تحديد بعض المفاهيم في قوانين متفرقة في إطار قانون الشركات من خلال المادتين 143 و144 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العامة في سوق البورصة في مادته 19، وكذلك القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في المادة 19 ثم القانون الجنائي والذي لم يذكر مفهوم المجموعات إلا من خلال الأحكام المتعلقة بالإساءة استعمال أموال الشركة بموجب المادة 127 منه، والمادتين 42 و88 و384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
- [408] – يعد التشريع الألماني بموجب القانون الصادر في 6 سبتمبر 1965 هو التشريع الأول على المستوى الأوروبي الذي وضع نظاما قانونيا متكاملا لمجموعة الشركات، وعلى منواله سارت بقية التشريعات الأوروبية مع إقرار التفاوت بينه والتشريعات الآخر، رغم المزايا التي لا يمكن إنكارها لهذا التنظيم، فقد ظل فاقد للإطار القانوني الذي ينظمه.- علي ناشط الادريسي، مجموعة الشركات بين الواقع الاقتصادي وغياب الإطار القانوني المنظم لها، مقال منشور بمجلة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 09/09/2023 على الموقع الالكتروني: https://alittihad.info تم الاطلاع عليه بتاريخ 07.02.2026 على الساعة التاسعة مساءا.
- [409] – العكيلي عزيز الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، مطبعة دار الثقافة، عمان، الأردن سنة 2010، ص 87
- [410] – أحمد علي إبراهيم، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 3، مصر سنة 2013، ص 478.
- [411] -Art 233/01 du code de commerce français : “Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première».
- [412] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان 2014 ص 123.
- [413] – المساعدة أحمد محمود، العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها: دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية 2014، العدد 12، ص 87.
- [414] – تعرّف مجموعة الشركات بأنها مجموعة من الشركات المستقلة قانونيا أي تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية منفصلة ولكنها تتحد اقتصادياً تحت سيطرة مركزية وقيادة موحدة لشركة واحدة، تعرف بالشركة الأم أو الشركة المهيمنة . فهذه السيطرة لا تعني اندماج الشركات في كيان قانوني واحد، بل بقاء كل شركة على حدة مع خضوعها لتوجيهات استراتيجية من الشركة الأم ومنه يمكن القول بأن مجموعة الشركات هي كيان اقتصادي يضم عدة شركات قائمة، لكل منها شخصيتها القانونية المستقلة، ومرتبطة بعلاقات اقتصادية مشتركة وسلطة إدارية مشتركة تمثلها شركة الأم التي تمارس سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على الشركات التابعة، واتخاذ القرار الملزم لجميع الشركات. للمزيد من المعلومات انظر:- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان، سنة 2014، ص 561.- هارون أروان، النظام القانوني لمجمع الشركات دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، بجامعة تلمسان، سنة 2016، ص 23.
- [415] المادة 73 من القانون 103.12″. يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة. وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.”
- [416] – فقد نصت المادة 161 مكرر الأولى من مدونة العامة للضرائب على إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها الجبائية، حيث تتم هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المؤهلة بهذا النظام الضريبي المكونة بمبادرة من شركة تسمى شركة الأم، التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة وغير مباشرة 80% على الأقل من رأس مال الشركات المذكور. مع إضافة استثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من هذا النظام، والتي جاءت مفصلة بمذكرة دورية عدد 727 والمتعلقة بالقانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017.
- [417] – نظام قانوني متكامل (Konzernrecht): هو جزء من قانون الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي ينظم العلاقات القانونية بين الشركات المرتبطة، وخاصة الشركات الأم والشركات التابعة، ويشمل عقود الشركات وقواعد المسؤولية.
- [418] -Participation croisée désigne une situation où deux sociétés détiennent réciproquement des participations (au capital) l’une dans l’autre. Cela signifie qu’une société A possède une fraction des actions de la société B, tandis que la société B détient à son tour une part des actions de la société A.
- [419] -Les comptes consolidés sont des états financiers qui présentent les actifs, passifs, capitaux propres, revenus, charges et flux de trésorerie d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère (le parent) comme s’il s’agissait d’une seule entité économique.
- [420] -Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial: Sociétés commerciales, 17º ed, édition dalloz, Paris 2014, P 827.
- [421] – يمكن تعريف الشركة الأم بأنها الشركة التي تمارس سيطرة على شركة أو شركات أخرى فهذه السيطرة لا تنحصر فقط في ملكية غالبية رأس المال، بل يمكن أن تمتد إلى السيطرة الفعلية على قرارات الإدارة والتسيير في القانون المغربي، حيث لا يوجد تعريف صريح للشركة الأم، ولكن يمكن استمداد مفهومها من خلال النصوص التي تتناول الاستثمارات والمساهمات. علي إبراهيم أحمد، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 03 ، 2013، ص 23.
- [422] – دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية الية التكوين وأساليب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت سنة 2009، ص 128.
- [423] – سعيد الروبيو، الوجيز في قانون الشركات التجارية، طبعة 2019، ص 21.
- [424] – رسول شاكر محمود، البياتي النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2012 ص 26.
- [425] – عبد الرحمن اللمتوني، اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي والحاجة إلى الحماية القانونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام الرباط سنة 2013، ص 120.
- [426] – يمكن اعتبار الشركة التابعة بأنها شركة تخضع لسيطرة شركة أخرى) الشركة الأم (حيث تتميز الشركة التابعة باحتفاظها بشخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الأم، مما يعني أن لها ذمتها المالية المستقلة ومسؤوليتها الخاصة. فالشكل القانوني للشركة التابعة يمكن أن تتخذ الشركات التابعة أي شكل من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون المغربي، مثل شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو حتى شركات الأشخاص مثل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة في حالات معينة ويعد اختيار الشكل القانوني للشركة التابعة مرتبطا بطبيعة نشاطها، وحجم رأسمالها، وعدد الشركاء فيها.وبخصوص الاستقلالية القانونية مقابل التبعية الاقتصادية فعلى الرغم من استقلاليتها القانونية، فإن الشركات التابعة غالبا ما تكون فاقدة لاستقلالها الاقتصادي الفعلي، حيث يتم توجيه استراتيجيتها وقراراتها من قبل الشركة الأم وهذا التناقض بين الاستقلال القانوني والتبعية الاقتصادية هو جوهر الإشكاليات القانونية لمجموعات الشركات.ودون اغفال مسؤولية الشركة التابعة حيث تكون الشركة التابعة مسؤولة عن التزاماتها وديونها بحدود ذمتها المالية الخاصة بها فمن حيث المبدأ، لا تمتد مسؤولية الشركة الأم إلى ديون الشركات التابعة، إلا في حالات استثنائية جدا كالرفع الشكلي لشخصية الشركة (Piercing the corporate veil) الناتج عن سوء الاستخدام أو الخلط بين الذمم المالية. للمزيد من المعلومات انظر:-Anne Charveriat et al, Mémento pratique : groupes de sociétés, Ed Francis Lefebvre, Paris 2009, p 17 -Piercing the corporate veil refers to a legal action where a court disregards the separate legal identity of a corporation or LLC and holds its shareholders, directors, or owners personally liable for the entity’s debts or actions.
- [427] – خالد موسى أحمد، العدالة في شركات الأشخاص والأموال، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 2005، ص 43.
- [428] – شوقي ناصر، اثار الشخصية المعنوية للشركة، مجلة الحقوق، عدد 16، مجلد 4، 2012، ص 6.
- [429] – تنص المادة 161 من القانون رقم 17.95 على أن: “لا يمكن تعيين الأشخاص التي ذكرهم كمراقبي حسابات: -1 المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛-2 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -3 الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعاله، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛ -4شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛ لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب. إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعاله خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك. داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.”
- [430] – Les International Financial Reporting Standards (IFRS) sont un référentiel comptable, un ensemble de normes (règles) définissant les méthodes de comptabilisation, produit par le Bureau international des normes comptables (International Accounting Standards Board, IASB).
- [431] – “تعرف على معيار المحاسبة الدولي 27- البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة ” مقال منشور بجريدة المحاسبيين في يونيو 2019 عبر البوابة الالكترونية https://almohasben.com تم الاطلاع عليه يوم 04.03.2026 على الساعة 21H50.
- [432] -En droit des affaires, la levée du voile corporatif est un recours visant à poursuivre personnellement l’actionnaire principal et administrateur d’une société en faisant tomber la barrière de la personnalité morale de la société. Il est utilisé lorsqu’un actionnaire dirigeant exploite le statut de la personne morale distincte de la société pour commettre des illégalités telles que des fraudes ou des abus de droit.
- [433] – محمد برهان الدين، تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة، مجلة القانون والاعمال الدولية، 2021، ص 65.
- [434] – عبد الرزاق الادريسي، تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، مجلة القانون والاعمال الدولية، العدد 37، 2020، ص 45
- [435] – لحسن بيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، دار السلام، الرباط،2005 ، ص 12.
- [436] – محمد الرياني، مستجدات المحاسبة العمومية في تكريس الحكامة وفقا لقانون المالية رقم 130.13، مجلة مغرب القانون، 2019، ص 35
- [437] – “مهام المجالس الجهوية للحسابات” مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للحسابات https://www.courdescomptes.ma/ar تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 22h00.
- [438] – تنص المادة 25 من القانون رقم 17.95 على أن: “يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.”
- [439] – Les transactions intragroupe désignent les échanges de biens, services, capitaux ou droits entre entités d’un même groupe de sociétés, telles qu’une société mère et ses filiales ou des sociétés sœurs.
- [440] مولاي حفيظ العلوي القاديري ” الشركات التجارية في القانون المغربي ” وفق أخر التعديلات دار الافاق المغربية للتوزيع والنشر طبعة 2024 ص 201
- [441] محمد سعيد السعدي ” الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب” شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية www.Annd.org
- [442] -Alexis Constantin, Droit des Sociétés, édition Dalloz, 4éme éd, Paris 2010.
- [443] – عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة سجلماسة، مكناس، 2014، ص 214.
- [444] -Bode Michael, le groupe international de sociétés, édition Peter Lang, édition scientifique international, Bern 2010, p 138.
- [445] – “تضارب المصالح الإدارة وحماية ممارسات حوكمة الشركات” مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي: https://fastercapital.com/arabpreneur تم الاطلاع عليه في 04.03.2026 على الساعة 14.00 بتاريخ 2025 .
- [446] -Les prix de transfert sont les prix appliqués aux transactions entre sociétés d’un même groupe, établies dans des pays différents.
- [447] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول، المعارف الجديدة، الرباط، ،2003 ص 172.
- [448] – التخفيف من المخاطر الخفية أهمية فحص أي طرف ثالث في العمليات التجارية مقال منشور في الموقع الالكتروني https://dnbsame.com/ في أغسطس 2025 تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 15H30.
- [449] تعد شركة الأموال من أهم الشركات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية نظرا لحجمها ووحجم الاستتمارات التي تجب في كنفها حيث أخدت عدة مسميات مختلفة وأبرزها المشرع اللبناني يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة المغفلة” حسب المادة 77 من قانون التجارة البرية بمرسوم اشتراعي رقم 304 بتاريخ 1942/12 / 24، أما المشرع التونسي يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة خفية الإسم” حسب لفصل 160 من مجلة الشركات التجارية.
- [450] رشيد فطوش، حماية الغير في شركة المساهمة- دراسة مقارنة-“، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2011/2012، ص 3.
- [451] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 09.
- [452] تعريف مفهوم تضارب المصالح: تم تعريفه من قبل المصلحة المركزية للوقاية من الفساد بفرنسا ” تضارب المصالح هو وضع واقعي يوجد فيه شخص ما أمام مصلحتين متباينتين، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ويكون عليه أن يختار بينهما.” حسب التقرير في SCPC EN FRANCE : Les conflits d’intérêts. Rapport annuel. Paris 2004.p25.هيئة الأمم المتحدة فقد حاولت مقاربة مفهوم تنازع المصالح في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 1996 بمدونة سلوك الموظفين العموميين، كإجراء وقائي يمنع الموظفين من استغلال سلطتهم الرسمية من أجل خدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم مصلحة مالية أو تجارية تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.” المدرج في قرار الامم المتحدة رقم 51/59 بتاريخ 28 يناير 1997، الصفحة 4.
- [453] المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الإجتماعية في شركات المساهمة، طبعة 2016، دار النشر المعرفة، الرباط، ص 85.
- [454] المادة 338 من قانون شركة المساهمة التي نصت على:
- [455] حيث اعتبر المشرع أن كل ما يفرز عن هذا الجهاز بما لا يحترم النصاب العددي كله باطل من قرارا ومداولات مع إمكانية تسوية الوضع من خلا المادة 339 وما بعدها من قانون شركة المساهمة.
- [456] الاستنناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون شركة المساهمة والمرتبط بحجم الشركة وهو أمر منطقي يتعلق بشخص واحد يمكن أن يدير مجلس الادارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم، ونرى هذا التووجه سليما تفاديا لارهاق الشركة تكاليف التسيير أكثر من حجم استتمارها.
- [457] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 48.
- [458] المادة 86 التي نصت على: لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.
- [459] المادة 161 التي نصت على حالات التنافي حيث نصت على: لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند – 1 أعلاه، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
- [460] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 370.
- [461] المادة 70 والتي نصت في فقرتها الرابعة على: “…يكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الإحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الإحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية: يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الإلتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز لإتزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة. لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الإلتزامات محل كفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان…”.
- [462] اسماعيل رزوق، مقال ” تعيين المتصرف المستقل بمجلس ادارة شركة المساهمة بين الفاعلية والمحدودية”، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، منازعات الشركات التجارية في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء التجاري، مؤلف جماعي محكم 1، مطبة الامنية، الرباط، 2022، ص 153.
- [463] المادة 41 مكرر التي نصت على: يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:- أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛- أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة – أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛- أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛- أن لا تكون قد سبق له خلال (6) الست سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.- لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.يعين المتصرف المستقل المذكور ويتقاضى أجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين. ويمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة ومؤقتة.
- [464] الدليل العملي في الحوكمة السليمة للمؤسسات التونسية، ص 12.
- [465] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 111.
- [466] دحو مختار، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، مقال منشور بمجلة القانون والأ‘عمال، العدد 64 بتاريخ يناير 2021، ص 111.
- [467] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة
- [468] تعريف المصلحة الإجتماعية: حسب فيانديي ان المصلحة الاجتماعية ليست شيئا غير ما كانت عليه دائما, اي مصلحة الشخص المعنوي في ان يتم تدبيره وتسييره وق ما يقتضيه دوامه زاستمراره وتطوره، حتى يستفيذ من هذا التطور كل المساهمين والدائنين والأجراء زالأغيار، وأ، تتم وفق ما يقتضيه قانون الشركات والنظام الأساسي.وترى FOVARD أن المصلحة الإجتماعية هي مركب من المصالح المتواجدة داخل وحدو اقتصادية محددة وهي تعد بهذا الشكل في منظور القانون الوضعي معيار التسيير الرشيد.” تعريفات ادرجت في مقال “مصلحة الشركة والحق في الإعلام: أية علاقة؟ منشور بمجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الثاني بتاريخ يناير 2017. لصاحبه عبد الكريم امجوض.
- [469] المادة 56 من قانون شركة المساهمة.
- [470] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 109.
- [471] مضمون التقرير كما جاءت في المرسوم تحث رقم 2.09.481 بتاريخ 4 محرم 1431 ( 21 دجنبر 2009) بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي يتضمن تفاضيل التقرير الخاص المعد من طرف مراقب الحسابات في ما يخص الإتفاقات المنظمة: حيث جاء في المادة الثانية ما يلي ” وفقا لأحكام المواد 58 ( الفقرة 3) والمادة 97 ( االفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار اليه اعلاه ، يجب أن يشمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور على ما يلي :تعداد الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار اليها أعلاه.أسماء المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين.طبيعة الإتفاقيات المذكورة وموضوعها.المقتضيات الرئيسية لهذه الإتفاقيات ولاسيما بيان الأثمنة أو التعرفات المطبقة والعمولات المتفق بشأنها واجال الأداء المشار إليها في الإتفاقيات والفوائد المنصوص عليها والضمانات المخولة وطبيعة ومبلغ وكيفيات منح المكافات الإستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 55 أو في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، وعند الإقتضاء كلل البيانات الأخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى الإتفاقات القادمة.أهمية التوريدات المدفوعة أو الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة أو المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للإتفاقيات والإلتزامات المشار إليها في المادة 59 أو في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
- [472] محمد طيفوري، تضارب المصالح بين أجهزة الإدارة في شركة المساهمة، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد 04، صيف/خريف 2014، ص 143.
- [473] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
- [474] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
- [475] علال فالي، الشركات التجارية -الجزء الاول المقتضيلا العامة-، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الرباط، 2019، ص 332-333.
- [476] أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية العامة للشركات التجارية وشركات الأشخاص، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017، ص 62.
- [477] حسب المادة 14 و 19 من القانون 43.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل فإنها تتألف حسب منطوق المادة 14 من:المجلس الإداري والذي يتألف بالإضافة إلى رئيس المجلس من : ممثلين عن الإدارة من ذوي الإختصاص / ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب / ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم ونزاهتهم في الميدان القانوني والمالي.المجلس التأديبي والذي يتألف من : رئيس المجلس والذي يعين من قضاة المملكة / عضوين دائمين / شخصين يتم تعيينهما بصفة شخصية ، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية من لدن مجلس ادارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [478] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 371
- [479] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير و فبراير 2026، ص 32.
- [480] اسماعيل رزوق، الشفافية في شركة المساهمة دراسة تحليلية ووظيفية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 61
- [481] عبد الرحمان السباعي، مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 358.
- [482] المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [483] المعلومات المتميزة كما تم تعريفها وفق الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل وهي: يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من المصدريمن للأدوات المالية أو بواحد أو أكثر من الأدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه الأحيرة.
- [484] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 25
- [485] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 295.
- [486] المادة 116 والتي نصت على: يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفيحالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:1 مراقب أو مراقبو الحسابات؛2-وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفت ه قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛3- المصفون؛ -4- المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛5- مجلس الرقابة. -لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال.وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
- [487] المادة 157 الي نصت على: يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
- [488] محمد عنبر، رقابة القضاء على اعمال الادارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 309.
- [489] المادة 61 من قانون شركة المساهمة.
- [490] المادة 99 من قانون شركة المساهمة.
- [491] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير وفبراير 2026، ص 33.
- [492] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح مسطرة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 ص 34
- [493] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص 27
- [494] – محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 24
- [495] – سعيد اولعرابي ،”تحصيل الديون الجمركية -دراسة قانونية وقضائية -” ، اطروحة لنيل دبلوم شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ،الرباط، السنة الجامعية 2015-2016،ص 398
- [496] -نوال أنكري،ا لمنازعة في الديون في مساطر معالجة صعوبات المقاولة-دراسة علمية – ، بحث نهاية التمرين في المعهد العالي للقضاء ، سنة 2007-2009،ص 7
- [497] – زكية عومري: اثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة -مرحلة إعداد الحل – مقال منشور بمجلس القصر، عدد 2003/11 ص 21.
- [498] -عبد الحق صافي ، محاضرات في القانون العقاري بسلك الاجازة في الحقوق -الموسم الجامعي 2018
- [499] -المادة 337 :”يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 اغسطس 1913 ) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل. الأول من هذا الباب”.
- [500] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح “م”، ص 25 وما بعدها. مليكة عفيف: “وضعية الدائنين في إطار نظام صعوبات المقاولة”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003.
- [501] -المادة 375″تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم”.
- [502] – أحمد شكري السباعي: “مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،، الجزء الثالث، طبعة الأولى 2000، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط. ص 204
- [503] – عبد الواحد أجكون: “وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المحمدية، الموسم الجامعي 2014-2015، ص: 26.
- [504] – على أساس أنه في مرحلة التسوية القضائية لا يكون هناك سقوط طبقا لمقتضيات المادة 586 من م. ت، بخلاف مرحلة التصفية القضائية التي ترتب حلول آجال الديون المؤجلة طبقا للمادة 647 من مدونة التجارة
- [505] -عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص. 38
- [506] – قرار محكمة النقض رقم 10، بتاريخ 04/01/7، ملف تجاري رقم 03/03/735، منشور بمجلة الملف، العدد 4، شتنبر 2004، ص: 340.
- [507] Gabriel GUERY : « Prévention et traitement des difficultés des entreprises », Dunod édition, 1995, p. 131 منشور لدى عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق ، ص 39
- [508] – أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، الجزء 3، نشر وتوزيع مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية، السنة 2012، الرباط، ص: 209.
- [509] – حياة الشمسي، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014 ،ص 43
- [510] – محمد الحبيب سوجود: تحصيل الديون الضريبية في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: 42.
- [511] – جاء في الفقرة الثانية من المادة 721من مدونة التجارة ما يلي: “يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون مقرونا به”.
- [512] -قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 18 الصادر بتاريخ 2002/10/16 ملف عدد 02/08 ومن بين الحيثيات الواردة فيه:”وحيث ركز المستأنف في بيان أوجه الاستئناف على أنه باعتباره مؤسسة عمومية دائنة لشركة فندق عمروس فإن دينه يتمتع بحق الامتياز وبالتالي يبقى من حقه المطالبة برفع حالة السقوط ليتسنى له التصريح بدينه في مواجهة المقاولة موضوع التسوية القضائية.وحيث حدد المشرع المغربي أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لتصريح الدائنين بدينهم للسنديك المعين من طرف المحكمة تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات المالية بين الدائنين.وحيث إن المستأنف وباعتباره دائنا لم يقم بالتصريح داخل الأجل المذكور الأمر الذي يؤدي إلى مواجهته بالسقوط المنصوص عليه ضمن المادة 719 من ق ت م.وحيث وإن كان المستأنف مجرد دائن يتمتع بحق الامتياز لاستخلاص ديونه عن طريق الأولوية، وليس بدائن صاحب الضمانات، ومع ذلك فإن السنديك بادر بإشعاره مرتين قصد التصريح بديونه وتوصل بالإشعار بتاريخ 2000/06/19 وبتاريخ 2000/08/11 فلم يتقدم بالتصريح بدينه حسب الإشعارين المرفقين بما يفيد التوصل بهما. وحيث يبقى بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.”منشور لدى حياة الشمسي ، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014
- [513] – قرار رقم 683، ملف عدد 1609، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/06/2008 منشور على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت: www.cacmarrakech.ma، تاريخ الدخول إلى الموقع 2014/5/10. منشور لدى حياة الشمسي مرجع سابق
- [514] -عبد الرحيم شميعة ، مرجع سابق ، ص 228.
- [515] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 17-73، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول – وجدة، السنة الجامعية 2017/2018 ص 34
- [516] – عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، م.ط مكتبة سجلماسة، مكناس، ط 2018، ص 228.
- [517] – سمية حامدي، إشكالات تحصيل الدين العمومي “صعوبات المقاولة نموذجا”، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، ع 6 أبريل 2014، ص 167.
- [518] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 73.17 م.س، ص 34.
- [519] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 36
- [520] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 36
- [521] – انظر مقتضيات المادة77 من ق.م.م. “يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول:الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛موطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها، وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام؛إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني؛موجزا لموضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة.ترفق بالمقال، وجوبا، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره.ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. “
- [522] . – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 3، شتنبر 2003، ص: 180. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص56
- [523] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص57
- [524] – المهدي شبو: ” مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” – المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي مراكش ، الطبعة 1 -2006.، ص: 529.
- [525] -حياة حجي ، التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة، -دراسة عملية معززة بأحكام وقرارات قضائية – ، مطبعة لينا زنقة نابولي الرباط ، السنة 2017.
- [526] Lyna-Laure) PRISO : op-cit, p : 153.- منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [527] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [528] – المهدي شبو: مرجع سابق، ص: 529
- [529] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [530] – حياة حجي، مرجع سابق ، ص 60
- [531] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2003/07/23، عدد: 948، ملف تجاري عدد 2003/2/3/512، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 5، السنة 2005، ص: 127 إلى 130.
- [532] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة ، مرجع سابق ، ص69
- [533] . انظر تفصيل هذه الإشكالات لاحقا متن العمل
- [534] . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج1، ص117
- [535] . السنهوري، نفس المرجع، ج 1، ص 127.
- [536] . السنهوري، نفس المرجع ج 1، ص 129.
- [537] ـ عماد الدين البرهومي، الرهن الحيازي للمنقول، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، جامعة تونس 3، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1996 – 1997، ص22.
- [538] . وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 175.
- [539] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 24.
- [540] . عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 4، ص 161.
- [541] ـ يعرف العقد الملزم لجانب واحد بأنه العقد “الذي يلتزم فيه أحد الطرفين دون الطرف الآخر أي ذلك الذي يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والآخر دائنا فقط كالهبة والوديعة” (انظر محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، مركز الدراسات والبحوث والنشر والتوزيع، تونس 1993، ص69
- [542] ـ العقد التبادلي هو “العقد الذي يلتزم فيه كل متعاقد تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود، مثال ذلك عقد البيع الذي يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع والمشتري بأداء الثمن، محمد الزين، المرجع السابق، ص 70.
- [543] . عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج 10، ص 742.
- [544] . وحيد الدين سوا، مرجع سابق، ص 173.
- [545] . انظر لهذين المظهرين عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 36.
- [546] . حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية والشخصية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص 139.
- [547] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 173.
- [548] . البرهومي، مرجع سابق، ص37.
- [549] . السنهوري، مرجع سابق، ج 1، ص 572.
- [550] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 132.
- [551] . السنهوري ، نفس المرجع، ج 10، ص 132.
- [552] . البرهومي، مرجع سابق ص42.
- [553] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص47.
- [554] . حسن كيرة الحقوق العينية الأصلية، ط 1، 1958، ج1، حق الملكية، ص 32.
- [555] . عماد الدين البرهومي، ص 48.
- [556] . البرهومي، مرجع سابق، ص50 – 51
- [557] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص227
- [558] . عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ج 4، ص 415.
- [559] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 52.
- [560] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 4.
- [561] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 748.
- [562] . حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص113
- [563] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 228.
- [564] ـ حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص 131.
- [565] ـ حسين كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 61 و62.
- [566] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 175.
- [567] ـ البرهومي، مرجع سابق، ص 66.
- [568] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص69 و70.
- [569] . حسن كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 60.
- [570] . تنص المادة 212 على أنه: “لا ينتقل الحق للمحال في اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسما أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ …”
- [571] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص75.





