القانون الاداريفي الواجهة

رقابة القضاء الإداري على قرارت هيئات النوظمة بين تحقيق المشروعية وتجويد العمل ال

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

رقابة القضاء الإداري على قرارت هيئات النوظمة بين تحقيق المشروعية وتجويد العمل ال

القانون — رقابة القضاء الإداري على قرارت هيئات النوظمة بين تحقيق المشروعية وتجويد العمل النوظمي

رقابة القضاء الإداري على قرارت هيئات النوظمة بين تحقيق المشروعية وتجويد العمل النوظمي.

الباحث : أنوار الملاعب

طالب باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

جامعة سيدي محمد بن عبد الله –فاس- مختبر القانون والفلسفة والمجتمع

ملخص:

رغبة من المشرع في ضبط السير التنافسي العام لجميع القطاعات الاقتصادية والمالية، دفعته إلى تنصيب هيئات خاصة يطلق على تسميتها “بهيئات النوظمة” والتي إعترفت القوانين المنشئة لها بدورها في تنظيم وضبط العملية التنافسية وحماية بعض المصالح المهددة وإمتصاص الضغوطات الاقتصادية المتنامية.

إلا أن قيام المشرع بتزويد هذه الهيئات -هيئات النوظمة- بمجموعة من الإختصاصات تظهر من خلالها كسلطة قادرة على إعطاء التوصيات وإصدار القرارات، كما تسمح لها بتأطير قطاعاتها تقنيا واقتصاديا وهذا ما قد يجعل قراراتها متسمة بالشطط في استعمال السلطة ، وهو ما قد يمس بالمراكز القانونية للأطراف المعنية ، لذلك جعل المشرع المغربي هذه القرارت خاضعة لنطاق رقابة القضاء، بإعتبار هذا الأخير الحارس الأمين لبوابة الشرعية ، فهو الذي يضمن فاعلية القانون في المجتمع، كما يعتبر هو الحامي الأول والأخير لحقوق ومصالح الأفراد.

الكلمات الرئيسية:

القضاء، الهيئات،المنافسة، النوظمة، الاختصاص

Judicial Review by Administrative Courts of Regulatory Authorities Decisions: Between Ensuring Legality and Enhancing Regulatory Performance.

ANOUAR EL -MOULAIB

PhD Researcher Sidi Mohmed Ben Abdellah University ,Fez Laboratory of law ,Philosophy and Society

Abstract

In order to regulate competition across all economic and financial sectors, the legislator established specialized bodies known as regulatory authorities, entrusted by their founding statutes with organizing and supervising the competitive process, protecting threatened interests, and addressing growing economic pressures.

However, the broad powers granted to these authorities—particularly their ability to issue recommendations and binding decisions and to structure their sectors technically and economically—may give rise to an abuse of power affecting the legal positions of the parties concerned. Accordingly, the Moroccan legislator has subjected their decisions to judicial review, recognizing the judiciary as the guarantor of legality and the ultimate protector of individual rights and interests.

لائحة المختصرات:

– ق.م. م. م: القانون المنظم لمجلس المنافسة.

– ه. ع. ت. س. ب: الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري.

– ه. م. س. ر: الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

– و. و. ت. م: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

مقدمة:

إن سمو المركز القانوني للهيئات الناظمة، في مواجهة الأفراد المخاطبين بقراراتها قد يؤدي إلى المس بمراكز وأوضاع هؤلاء الإدارية أو الاقتصادية أو المالية، عند إستعمال سلطاتها وإمتيازاتها، مما يعرض حرياتهم وحقوقهم لخطر حقيقي، في حالة المبالغة في إستعمال تلك السلطات أو إستعمالها في غير محلها أو التجاوز فيها، مما إقتضى تقرير ضمانات كافية لحمايتهم وتأمنيهم في مواجهتها320.

ويأتي على رأس هذه الضمانات القانونية آلية الرقابة القضائية قصد السهر على ضمان التوازن بين إمتيازات الهيئات الناظمة وحماية حقوق وحريات الأفراد، هذه الرقابة تعتبر كمدخل لا محيد عنه، لحماية المواطنين من الشطط فاستعمال السلطة، وذلك قصد كفالة مشروعية القرارات الإدارية، وتحسين العمل النوظمي، وضبط أدائه الاقتصادي.

على الرغم من كل الصلاحيات والإختصاصات التي منحت لهيئات النوظمة، خاصة في مجال تدبير سياسة المنافسة وكذا السهر على تخليق العلاقات الاقتصادية، والمساهمة في حماية حقوق كل الفاعلين الإقتصاديين وذلك عن طريق التنظيم والتأطير لقطاعات كثيرة كل هيئة حسب اختصاصاتها، فقد جعل المشرع المغربي القضاء بمثابة الحارس الأمين لبوابة الشرعية وكذا الرقيب على أعمال وقرارات هذه الهيئات، فهو الذي يضمن فاعلية القانون في المجتمع، كما يعتبر هو الحامي الأول والأخير لحقوق ومصالح الأفراد.

فرقابة القضاء الإداري على أعمال هيئات النوظمة تتم من خلال الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة والمتخذة في مجال التركيز الاقتصادي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، أما بالنسبة لهيئات التقنين القطاعية فإن الجهة القضائية صاحبة الاختصاص في إعمال الرقابة على قرارات هذه الهيئات هي المحكمة الإدارية بالرباط لذلك نتسائل عن طبيعة الرقابة الممارسة من طرف القضاء الإداري على قرارت هيئات النوظمة؟؟.

للإجابة عن هذه الإشكالية والإحاطة أكثر بجوانب هذا الموضوع إرتأينا تقسيمه إلى محورين:

المحور الاول: مستويات تدخل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في مهام مجلس المنافسة.

المحور الثاني: إختصاص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات هيئات التقنين القطاعية.

المحور الاول: مستويات تدخل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في مهام مجلس المنافسة.

إن الطابع الاستشاري لعمل مجلس المنافسة لم يمكنه القيام بالدور المنوط في هذا المجال خاصة مع تلقيه مجموعة من الملفات في الوقت الذي لا يتوفر فيه على إمكانية لمباشرة هذا النوع من العمل321، وهو ما حدا بالمشرع إلى تفعيل دوره عن طريق إعطاءه الصلاحيات التقريرية كأحد أهم المستجدات، وذلك وعيا من المشرع بقدرة وكفاءة المجلس وإستجابة كذلك لمقتضيات الدستور وبالضبط الفصل 166 منه، وهكذا أصبح لمجلس المنافسة في ظل القانون الحالي جملة من الاختصاصات ولعل أبرزها تلك المتعلقة بالتركيز الإقتصادي، وذلك من خلال دراسة ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بهذا الأخير، أمام هذه السلطة المخولة للمجلس، فإن المشرع المغربي أعطى للأطراف بمقتضى المادة 44 من القانون 104.12 إمكانية تقديم الطعون في قرارات المجلس أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض322، وهو الأمر الذي يفرض علينا ضرورة التطرق إلى مسطرة الطعن في قرارات المجلس (الفقرة الأولى)، ثم التطرق في ( الفقرة الثانية) الى الآثار المترتبة عن هذا الطعن.

أولا: مسطرة الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

تنص المادة 44 من قانون 104.12 م.ح. أ.م على أنه ” تقدم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 15 والبند3 من المادة 17 والمادتين19 و20 من هذا القانون، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض”، لكن ما يلاحظ عن هذه المادة هو أن المشرع لم يحدد مبررات إناطة الرقابة القضائية على قرارات المجلس المتخذة بشأن عملية التركيز الاقتصادي للغرفة الإدارية فقط دون غيرها من المحاكم؟

للإجابة عن هذا السؤال لابد من إستعراض مجموعة من المؤشرات التي تحدد لنا عوامل ومببرات إسناد وتخويل الغرفة الادارية بمحكمة النقض صلاحية البث في الطعون الموجهة ضد قرارات المجلس في عمليات التركيز، ولعلى من بين هذه المبررات هو كون حق النظر في عمليات التركيز، يرجع فيها الإختصاص إلى مجلس المنافسة ولإدارة معا.

وذلك من خلال إمتلاك هذه الأخيرة لحق التصدي لتلك القرارات323، كما نجد أن المادة 12 من المرسوم التطبيقي لقانون ح. أ.م الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2014، تعطي لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض صلاحية البث في عمليات التركيز الاقتصادي لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

فتخويل رئيس الحكومة صلاحية التصدي يعتبر العامل الأساسي في ضم قرارات المجلس الخاصة بالتركيز إلى طائفة القرارات التي يطعن فيها أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض324، لأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال تخويل القضاء العادي سلطة النظر في الطعون الموجهة ضد هذه القرارات لأن في ذلك مساس خطير بمبادئ التنظيم القضائي وبنصوص صريحة في قانون المحاكم الإدارية325.

كما أن تخويل الإختصاص للغرفة لإدارية في هذا الإطار يتماشى مع ما تقضي به القواعد العامة، من تخويل محكمة النقض صلاحية النظري في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية (البند الثاني من المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية)، من منطلق أن قرارات المجلس يمكن أن يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الإختصاص المحلي للمحكمة الإدارية لتشمل مجموع التراب الوطني326.

كما أن الهدف من إخضاع قرارات المجلس المتعلقة بعميلة التركيز للقضاء الإداري، هو تجنب إطالة أمد النزاع الذي قد ينتج عن تعدد مراحل الطعن، بالنظر إلى حجم الآثار السلبية327.

لكن رغم كل ذلك يبقى العامل الجوهري في إسناد الاختصاص إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، يرجع لإتباع المشرع المغربي لنفس النهج الذي سلكه المشرع الفرنسي في هذا الصدد، إذ خول هذا الأخير منذ سنة 1986 مهمة النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المجلس المتعلقة بالتركيز لمجلس الدولة الفرنسي وذلك من منطلق المادة 38 من أمر سنة 1986328.

وهو نفس ما سارعليه المشرع الجزائري، إذ عمل بموجب المادة 19 من الأمر 03.03 على تخويل مجلس الدولة الجزائري مهمة النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المجلس المتعلقة بالتركيز الاقتصادي329.

هذا إذن فيما يتعلق بمبررات تخول الغرفة الإدارية صلاحية النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المجلس المتعلقة بالتركيز الاقتصادي، فماذا إذن عن إجراءات رفع هذا الطعن؟

حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 44 أعلاه، نلاحظ أن المشرع إكتفى بتحديد نوع القرارات المعطون فيها330، والجهة التي يجب أن يقدم أمامها هذا الطعن وكذا أجله من تاريخ التبليغ.

ويلاحظ أن أجل رفع الطعن حددته الفقرة الأولى أعلاه في 30 يوما، وهذا المقتضى جاء مخالفا لما هو منصوص عليه في القواعد العامة331.

وكذا القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية332، والتي جاءت متوافقة على أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ أو نشر القرار المطعون فيه.

وإذا كان المشرع المغربي قد تبنى أجلا قصيرا يتماشى مع خصوصيات منازعات الأعمال التي تتطلب إقرار أجال قصيرة لتقديم الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، مع عدم إحداثه لأي تمييز بين أطراف عملية التركيز، والغير بالنسبة لتاريخ سريان الأجل الأنف الذكر، فإن المشرع الفرنسي وعلى خلاف ذلك نص على أجل مضاعف لما هو وارد في القانون المغربي يتحدد في شهران يبتدئ سريانه بالنسبة للأطراف من تاريخ تبلغيهم بالقرار أما بالنسبة للأغيار فيبتدئ الأجل من تاريخ نشر القرار في الموقع الرسمي لسلطة المنافسة333.

ولعل من أول الشروط التي يجب على الطرف الذي يود رفع الطعن ضد قرارات المجلس في مجال عمليات التركيز الاقتصادي، هي تلك المتعلقة بالشروط الموضوعية (من صفة ومصلحة وأهلية)334، والشكلية (آجال رفع الدعوى وانعدام الدعوى الموازية).

وتبتدئ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وهذا ما ينص عليه الفصل 354 من ق م م335، بالإضافة إلى شرط الكتابة والمؤازة من طرف المحامي، كما أن الفصل 355 من ق م م ، قد بين مختلف البيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الطعن بالإلغاء أمام محكمة النقض336، وذلك تحت طائلة عدم القبول، وهو نفس ما يتبعه المشرع الجزائري من خلال القانون 03.03 المتعلق بمجلس المنافسة، إذ أكد على أنه يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محامي معتمد من طرف مجلس الدولة337.

ويبقى التساؤل مطروح حول مدى الإمكانية المتاحة الأطراف أو الأغيار أثناء سريان الدعوى القضائية طلب للإطلاع أو الحصول على وثائق الملف المعد في إطار مساطر الفحص المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز أو الوثائق المشمولة بسرية الأعمال338، وذلك أخذا بعين الإعتبار طابع السرية وعدم العلنية التي تميز إجراءات التحقيق المتبعة أمام مجلس المنافسة، أي بصيغة أخرى مدى إمكانية التوفيق بين مبدأ سرية الأعمال ومبادئ حقوق الدفاع في إطار قوانين المنافسة؟

إن القانون 104.12 م.أ.م قد تطرق لهذا الإشكال بشكل غير مباشر فيما يخص أطراف القضية دن الأغيار، حين أكد في المادة 31 على أنه في غير الحالة التي يكون فيها تبليغ الوثائق وللإطلاع ضروريا لممارسة حقوق دفاع طرف معين في القضية، فإن للمجلس رفض تبليغ أوللإطلاع طرف على الوثائق تفشي أسرار أعمال أشخاص آخرين، ولا يبقى لهذا الطرف سوى الإطلاع على الصيغة غير السرية لهذه الوثائق المتضمنة في ملف الدعوى.339

كما أنه ومن الإشكالات التي تطرح هو كون المشرع المغربي لم يبين طريقة بث الغرفة الإدارية بمحكمة النقض: هل ينعقد خلالها الاختصاص كمحكمة موضوع، وذلك من خلال المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية أم الاختصاص ينعقد لها كمحكمة قانون؟340.

أمام صمت المشرع عن هذه النقطة أكد أحد الباحثين341على أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عند بتها فإنها لا تنظر في الوقائع وإنما تنظر في مدى تطبيق القانون، وهو التوجه الذي نوافقه الرأي على اعتبار أن محكمة النقض هي محكمة قانون، وليست محكمة موضوع، بحيث يقتصر دورها على مراقبة محاكم الموضوع ومدى تطبقيهم للقانون ليس إلا.

وبالتالي يعتبر هذا حيف في حق المقاولة وإنتقاص بحقوق الدفاع، كما أنه يضيع عنها فرصة درجتين من درجات التقاضي.

ثانيا: أثار الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.

يترتب عن آثار قبول الطعن بالنقض، إشكالية أساسية مفادها مدى قدرة القاضي الإداري على البث في القرار المطعون فيه بالإلغاء وتجاوزه إلى التعديل والإصلاح في إطار ما يسمى بالقضاء الشامل342، أو بالأحرى هل رقابة القاضي على قرارات المجلس، رقابة مشروعية أم رقابة ملائمة؟343

بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون رقم 104.12م.ح.أ.م المنظمة للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض نجد أنها لم تنص على نطاق الرقابة التي يمكن للقاضي أن يمارسها على قرارات المجلس، لكن من خلال أحكام المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، يتبين أن القرارات الإدارية يمكن أن تكون محل إلغاء، كما يمكن أن تكون الأضرار الناتجة عنها محل تعويض يحكم به القاضي الإداري نفسه الذي ألغى القرار المطعون فيه.

وللإجابة عن هذا الإشكال علينا الرجوع إلى الفقه المغربي، بحيث لا نجد سوى الأستاذ محمد الهيني الذي تطرق لهذه النقطة في سياق عام ألا وهو طبيعة الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، ويرى الأستاذ أن هذه المراقبة تكون أساسا عن طريق دعوى القضاء الشامل بحيث يذهب للقول أنه ” ومن وجهة نظرنا نعتقد أن مراقبة القاضي لا تقتصر عند إلغاء المقرر الإداري المطعون فيه إذا ثبتت عدم مشروعيته و إنما يتعدى ذلك إلى إصلاحه وتعويضه” ويؤسس لرأيه هذا بناءا على إجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي الذي صدر بمناسبة تناوله لموضوع الضمانات الممنوحة لأصحاب رخص إستغلال مرافق الاتصال السمعي البصري أمام مجلس الدولة بموجب دعوى القضاء الشامل344.

وهو نفس التوجه الذي أكد عليه أحد الباحثين، إذ يرى أنه لا بأس من ممارسة القاضي لسلطته الرقابية، بما يتلاءم وإصلاح القرار الإداري المطعون فيه متى تبين له غلوه أو خروجه عن الشرعية والمشروعية من جهة أولى، حيث يمكن إصلاح مضمونه، مثلا من خلال ملائمة الجزاء مع حجم المخالفة أو الفعل المخل بالمنافسة والحكم بالتعويض في حالة توفر شروطه، لكنه ومن جهة ثانية لا يجب أن يتعدى ذلك إلى التدخل في أمور السلطة الإدارية المصدرة للقرار عملا بقاعدة «القاضي الإداري يقضي ولا يدير”.

وهو ما ينص عليه البند 2 من المادة 9 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، إذ نجدها أي الغرفة الإدارية تبت في هذه الطلبات بناء على دعوى القضاء الشامل، أي أنها تمارس رقابتها بما لا يتلاءم مع إصلاح القرار المطعون فيه دون أن يؤدي ذلك إلى التدخل في أمور السلطة الإدارية مصدرة القرار.

وعيله فالقضاء الإداري قبل أن يحكم بإلغاء قرارات مجلس المنافسة لتجاوز السلطة يتوجب عليه البحث في مدى مشروعية هذه القرارات من عدمها345.

إلا أن السؤال الذي يطرح هذا هو كيف يمكن للقضاء التوصل إلى هذه المشروعية خاصة إذ علمنا أن مجلس المنافسة بإعتباره هيئة مختصة بمراقبة العملية التنافسية وترقية المنافسة يمكن أن يمارس مطلق سلطته التقديرية من أجل الحكم على مدى شرعية عمليات التركيز موضوع الترخيص؟ وبالتالي يصعب إثبات تجاوز سلطته خاصة وإن قراره يكون معللا346.

وأما بالنسبة للقانون الجزائري فإن رقابة مجلس الدولة على قرارات مجلس المنافسة تتم من خلال مدى إحترام هذا الأخير لمبدأ المواجهة، وكذا حقوق الدفاع، تحت طائلة إلغاء القرار القاضي بالترخيص أو رفض عملية التركيز وذلك بسبب عدم مشروعية هذا القرار المتخذ من طرف مجلس المنافسة347.

وهو نفس ما كرسه مجلس الدولة الفرنسي إذ أكد على ضرورة إحترام حقوق الدفاع من خلال السماح للأطراف المعنية بالتعبير عن موقفها حول عملية التجميع وكل خرق لهذا المقتضى يعرض القرار المطعون فيه للإلغاء348.

وهكذا يمكن القول إن القضاء الإداري يبت في الطعون بشأن القرارات الصادرة في عملية التركيز كقاعدة عامة على أساس دعوى الإلغاء، لكن هذه القاعدة لها إستثناء خاص يتعلق بالقرارات التي تضم جزاءات مالية، في حق المنشآت المعنية والتي لم تنفذ الإلتزامات والأوامر الصادرة عن الهيئة المختصة بمناسبة مسطرة مراقبة عمليات التركيز حيث في هذه الحالة يتوجب البـت في الطلبات بناءا على دعوى القضاء الشامل.

أما بالنسبة لآثار الطعن أمام هذه الجهة فإن المشرع لم يشير إليها، بمعنى هل هذا الطعن يوقف تنفيذ قرارات المجلس أم لا349؟

بالرجوع إلى القواعد العامة فإن الطعن أمام محكمة النقض لا يترتب عليه وقف التنفيذ إلا إستثناءا، وهي تلك المنصوص عليها في المادة 361 من قانون المسطرة المدنية350.

وبما أن قرارات مجلس المنافسة لم يرد بشأنها نص يستثنها هي الأخرى من هذا الأثر، فإنها تبقى سارية التنفيذ بمعنى أن الطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لا يوقف التنفيذ.

المحور الثاني: اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في الطعون ضد قرارات هيئات التقنين القطاعية.

لقد خول المشرع المغربي لهيئات النوظمة الثلاث351 سلطات مهمة كل حسب القطاع الإقتصادي التي تشتغل فيه، إذ تعمل هذه الهيئات على تفعيل سطاتها النوظمية من خلال إصدار مجموعة من القرارات منها ما يتخذ شكل قرارات تنظيمية، ومنها ما يتخذ شكل قرارات فردية، بما فيها تلك المتعلقة بتوقيع جزاءات مالية352.

غير أنه لما كانت الهيئات المذكورة قد تتجاوز في بعض الحالات الصلاحيات المخولة لها قانونا وما يمكن أن يشكله ذلك من مساس بحقوق الأطراف المخاطبة بقراراتها، فإن المشرع المغربي ووعيا منها بذلك، خول للقضاء ممثلا في المحكمة الإدارية بالرباط سلطة رقابة أعمال هاته الهيئات للوقوف على مدى مطابقتها للقانون وكذا للتحقق من مدى مشروعية قراراتها.

وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى مبررات منح للإختصاص للمحكمة الإدارية في الرباط صلاحية النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات هيئات التقنين القطاعية المذكورة (الفقرة الأولى)، على أن نعرج في النقطة الثانية على طبيعة الرقابة الممارسة من لدن المحكمة المذكورة (الفقرة الثانية).

أولا: مبررات منح الإختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط .

إن الهدف من الرقابة القضائية هو ضمان إحترام هذه الهيئات للقوانين والأصول الإجرائية والموضوعية.

هكذا وبتفحص جميع النصوص التشريعية المنظمة لهيئات التقنين القطاعية، نجد أن المشرع خول الإختصاص للقاضي الإداري (المحكمة الإدارية بالرباط) حصرا، بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن هذه الهيئات.

وهكذا جاء في المادة 70 من قانون المتعلق بالإتصال السمعي البصري رقم77.03 الصادر في 3 فبراير 2005 على أنه «تختص المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بالنظر إبتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن إختصاص المحاكم الإدارية، والناشئة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.

وفي نفس السياق تنص المادة 36 من قانون البريد والمواصلات رقم 96.24 على أنه” ترفع إلى المحكمة الإدارية بالرباط الطعون المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة ضد مقررات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”.

كما نصت المادة 56 من القانون 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتاريخ 11 أبريل 2013 على أنه ” يمكن الطعن لأجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامها أمام المحكمة الإدارية بالرباط”.

ويفسر إقتصار المشرع على منح الإختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات هذه الهيئات، بعلة أن هذه الأخيرة ذات إختصاص وطني مركزي، يوجد مقرها العاصمة ولا تتوفر على مصالح خارجية أو فروع لها بإقليم وجهات المملكة353.

كما أن منح الإختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط يتماشى مع طبيعة المنازعات التي تثيرها هذه الهيئات القطاعية الثلاث، سواء بالاعتماد على المعيار العضوي354، باعتبار هذه الهيئات إدارية وإن كانت تتسم بصفة الإستقلالية، أو المعيار الموضوعي355، من منطلق أن اقرارات الصادرة عنها تتوافر فيها جميع خصائص القرار الإداري، إذ تصدر وفق إمتيازات السلطة العامة وتسير مرفق عام إداري يسهر على حماية قطاعات مهمة من السوق356.

ويعتبر منح الإختصاص لمحكمة العاصمة، بالرقابة على أعمال هذه الهيئات إختصاصا نوعيا، وليس إختصاصا محليا، لأنه إختصاص من نوع خاص محدد بنص تشريعي، ينتظم داخل الإختصاص النوعي العام لجميع المحاكم الإدارية، ويترتب على هذا التفسير، أنه يتعين على جميع المحاكم، سواء أكانت عادية أو متخصصة المعروض عليها النزاع النوظمي، أن تصرح بعدم الإختصاص تلقائيا357، وبموجب حكم مستقل لتعلقه بالنظام العام طبقا للمادة 12 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية358.

هذا وقد تبنى المشرع الجزائري نفس النهج الذي إتبعه المشرع المغربي، إذ خول إختصاص النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات هيئات النوظمة القطاعية للقضاء الإداري، غير أنه إختلف عنه في عدم منح هذا الأمر للمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، بل خول ذلك لمجلس الدولة الجزائري359.

ويعود السبب في ذلك إلى أن النظام القانوني الجزائري يتوفر على جهة قضائية إدارية قائمة الذات تتألف من محاكم إدارية ومحاكم استئناف إدارية ومجلس الدولة، وذلك على خلاف نظامنا القانوني، إذ لا يتوفر المغرب على مجلس لدولة بل يتوفر على محاكم إدارية ومحاكم استئناف إدارية وغرفة إدارية بمحكمة النقض360.

وهكذا تنص المادة 9 من القانون 01-98 المنظم لمجلس الدولة الجزائري على أنه يختص هذا الأخير إبتدائيا ونهائيا في الطعون المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.

كما تنص المادة 17 من القانون رقم 2000.03 المتعلق الاتصالات على أنه “يجوز الطعن في قرارات سلطة الضبط أمام مجلس الدولة …” كما نصت المادة 107 من الأمر رقم 11.03 المتعلق بالنقد والقرض على أن “… تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو الموصفي والعقوبات التأديبية وحدها قابلة للطعن القضائي… وتكون هذه الطعون من إختصاص مجلس الدولة361.

أما المشرع الفرنسي فقد تبنى موقفا مخالفا لما مرمعنا بالنسبة للقانونين المغربي والجزائري، إذ عمل على المزاوجة بين القضاء الإداري والقضاء العادي فيما يخص الطعون الموجهة ضد قرارات هيئات النوظمة ذات الطبيعة القطاعية.

هكذا أناط المشرع الفرنسي بالقضاء العادي والإداري معا مهمة تسوية نزاعات التي يثريها مجال الاتصالات، حيث تنظر محكمة الإستئناف بباريس في الطعون الموجهة ضد الهيئة المذكورة التي يكون محلها توقيع جزاءات قمعية حيث نصت المادة 8-36 من قانون البريد والمواصلات على أن القرارات الصادرة عن وكالة تقنين المواصلات تكون موضوع طعن بالإلغاء أو التعديل أمام محكمة الإستئناف بباريس362، أما تلك التي يكون محلها قرارات فردية – باستثناء توقيع جزاءات مالية – أو تنظيمية فيتم الطعن فيها أمام مجلس الدولة، ونفس الأمر ينطبق على الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن لجنة البورصة حيث يتم الطعن في قرارتها الفردية والتنظيمية أمام مجلس الدولة الفرنسي، أما القرارات ذات الطبيعة القمعية فيتم الطعن فيها أمام محكمة الإستئناف بباريس363.

ومادام أن المشرع المغربي لم ينص على أي مقتضيات إجرائية خاصة توضح الكيفية التي سترفع بواسطتها الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الهيئات النوظمة القطاعية الثلاث والبت والتحقيق فيها أمام المحكمة المختصة364.

فإنه يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، بحيث ترفع الطعون من لدن الأطراف المعنية التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لرفع الطعون، أي الدعوى من أهلية وصفة ومصلحة365، والتي تعتبر من شروط التقاضي بصريح الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه” لا يصح التقاضي إلا من له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه”.

ويتم تقديم الطعون وجوبا من طرف محامي مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب مادامت المسطرة كتابية أمام المحاكم الإدارية366، كما أنه يجب أن يتضمن مقال الدعوى طبقا للمادة 3 من القانون 41.90 البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية367، وهو إستقرت عليه المحكمة الإدارية بالرباط في حكم لها صادر بتاريخ 30/08/2010 ملف عدد 2266 حيث جاء فيه ما يلي: ” … وحيث أن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها بأن المدعي لم يدلي بالمستندات التي ينوي إستعمالها في دعواه، طبقا للمادة 32 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب”368.

وهو نفس ما نهجه المشرع الفرنسي وذلك في المادة 648 من القانون الجديد للإجراءات المدنية الفرنسي، إذ يجب وبموجب هذه المادة تقديم الطعن أمام محكمة الإستئناف بباريس في بيان مكتوب مكون من أربعة نسخ تقدم لسجل المحكمة مقابل وصل، وذلك تحت طائلة عدم القبول، كما أنه يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب والوثائق الضرورية ويوضع هذا الملف لدى سجل المحكمة المختصة369، هذا وتعفى طلبات الإلغاء من الرسوم القضائية370.

إلا أنه وعلى الرغم من كل ذلك فإن المشرع المغربي لم يحسم في طبيعة الرقابة الممارسة من لدن المحكمة الإدارية بالرباط، أي هل تتم من خلال قضاء الإلغاء أم تتعدى ذلك إلى القضاء الشامل؟ وهي النقطة التي سوف أتناولها في هذه الفقرة.

ثانيا: طبيعة الرقابة الممارسة من لدن المحكمة الإدارية بالرباط على هيئات التقنين القطاعية.

تعتبركل من دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل من أهم الأليات القانونية التي وضعها المشرع تحت إمرة القاضي بغية تمكينه من بسط رقابة فعالة على القرارت التي تتخذها الإدارة أثناء مباشرتها لإختصاصاتها القانونية بغية خدمة الصالح العام الإجتماعي والاقتصادي…371

فسلطة القاضي، تكمن في إلغائه للقرار غير المشروع ولا تتجاوز ذلك، أما دعوى القضاء الشامل، فتظهر فيها سلطة القاضي واسعة، بحيث لا يتوقف عند حد إلغاء المقرر المطعون فيه، وإنما إلى القضاء بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، وله كذلك سلطة الإعلان عن الإجراء الصحيح، بحيث يملك فيه القاضي حق تخفيض الجزاء، إذا تبين له عدم وجود تناسب بين الخطأ والجزاء372.

غير أنه بالرجوع للمواد 36 من قانون البريد والمواصلات و70 من قانون الاتصال السمعي والبصري والمادة 56 من القانون المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، نجدها أناطت بالمحكمة الإدارية بالرباط وحدها صلاحية النظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن هذه الهيئات، إلا أنها لم تحدد طبيعة الرقابة التي ستمارسها المحكمة الأنفة الذكر على تلك القرارات الصادرة عن الهيئات المذكورة، فهل ستتم هذه الرقابة من خلال دعوى الإلغاء فقط أم تتجاوز ذلك إلى دعوى القضاء الشامل373.

للإجابة عن هذا السؤال رهين في البداية بالتعرف عن أنواع القرارات الصادرة عن هيئات النوظمة محل الرقابة.

برجوعنا إلى القوانين المنظمة لهذه الهيئات يتضح على أن القرارات الخاضعة للطعن أو محل الرقابة القضائية، هي تلك القرارات التنظيمية والفردية، دون الإستشارات والتوصيات التي تقدمها للأطراف المعنية والتي تعتبر-الإستشارات-حسب رأي أحد الباحثين374 مجرد رأي غير ملزم لكونها، لا تعتبر قرارات لإفتقادها للقوة التنفيذية، ولا تلحق ضررا بالمراكز القانونية لذوي المصلحة مما يجعل الرقابة القضائية غير ممكنة.

فالقرارات التنظيمية تتجسد في تلك القرارات التي تتضمن قواعدعامة ومجردة تصدرها السلطات الإدارية المختصة لكي تطبق على عدد غير محدد من الأشخاص، ولا يمكن معرفة من سيطبق عليهم القرار بصورة مسبقة ذلك أن العمل أو التصرف التنظيمي صدر لكي يطبق على كل من يوجد في مركز قانوني معين تجاه الإدارة العامة سواء حاليا أو مستقبلا وغالبا ما يطلق عليها بالمراسيم التنظيمية375.

هكذا خول المشرع بموجب المادة 29 من قانون البريد والمواصلات للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سلطة تنظيمية مهمة، إذ لها أن تقوم بإعداد الدراسات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع الموصلات، وتقوم الوكالة لهذا الغرض على الخصوص ب:

-إعداد ومتابعة إجراءات منح الترخيص بواسطة الإعلانات عن المنافسة.

-إعداد وتحيين نصوص دفتر التحملات التي تحدد الحقوق والواجبات لمتعهدي الشبكات العامة، بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية.

– وضع وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأنترنيت376.

وهو نفس الأمر ينطبق على المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري الذي خول له المشرع بموجب المادة 3 من القانون المحدث للهيئة صلاحية سن معايير ذات طابع قانوني أو تقني بغية تطبيقها لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الإتصال السمعي البصري.

أما على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فقد خولها المشرع بموجب المادة 6 من القانون 12،43 صلاحية إصدار دوريات من أجل تنفيذ مهامها وتحدد هذه الدوريات في:

– قواعد الممارسة المهنية المطبقة على الهيئات والأشخاص المشار إليهم لأعلاه في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقتهم مع المدخرين.

– قواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان إحترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق وأولوية مصالح الزبون377، أما الصنف الثاني من القرارات الخاضعة للرقابة القضائية، فهي تلك القرارات الفردية والتي تكون موجهة إلى أشخاص معروفين بذواتهم لا بصفتهم378.

وهكذا حدد المشرع المغربي القرارات الفردية الخاضعة للرقابة إذ تتحدد في تلك:

– القرارات الفردية المتعلقة بمنح الترخيص أو رفضه، حيث نصت المادة 2 من القانون رقم 96،24 م.ب.و.ت.م، على أنه “يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكه عامة للمواصلات تعبر الملك العام أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية”، ويتم منح هذا الترخيص بموجب المادة 29 في فقرتها الثالثة وذلك من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

كما نصت المادة 3 من القانون المحدث للهيأة العليا للإتصال السمعي البصري على منح مهمة بحث طلبات الرخص بإحداث وإستغلال منشآت الإتصال السمعي البصري ومنح الرخص المتعلقة بذلك من لدن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. أما الهيئة المغربية لسوق الرساميل فلم يخول لها المشرع المغربي صلاحية منح التراخيص وإنما منح تأشيرات على بيان المعلومات المدلى بها من طرف الأشخاص المعنوية التي تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب في إسمها وسنداتها قبل نشرها أو توزيعها.

أما فيما يخص تخويل هيئات النوظمة سلطة إصدار قرارات إدارية ذات طبيعة زجرية من خلال توقيع الجزاءات لم يقبل به المشرع إلا وفق شروط تتمثل في ضرورة ألا تكون هذه الجزاءات سالبة للحرية.

وهكذا تخضع للرقابة القضائية الغرامات المالية التي تصدرها كل من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. بموجب 20 مكرر من قانون البريد والمواصلات، وأيضا الغرامات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل بموجب المادة 8 إلى 12 من القانون 12،43 كما تخضع أيضا لرقابة القضائية الغرامات الصادرة عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بموجب المادة 53 من القانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وأيضا المادة 26 من القانون المحدث ه. ع. ت. س. ي.

وبالعودة إلى السؤال الذي بسطناه أعلاه، فإنه يرى أحد الباحثين379، أن رقابة القاضي الإداري المغربي على أعمال هيئات النوظمة لا يجب أن تقتصر عند إلغاء المقرر الإداري المطعون فيه إذا ثبت عدم مشروعيته على غرار الدعاوى الإدارية عامة، وإنما يجب أن تمتد إلى إصلاحه تعويضه مراعاة لخصوصية العمل الإداري النوظمي.

أما بالنسبة للقانون الجزائري وعكس القانون المغربي، فقد حدد بصيغة صريحة طبيعة الرقابة الممارسة من طرف القضاء على هذه الهيئات، وذلك بموجب المادة 9 من القانون 01.98 المنظم المجلس الدولة والتي جاء فيها يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية380.

وهكذا عكس المشرع الفرنسي الذي حدد مجال الرقابة لتشمل رقابة القضاء الشامل، وهو ما أكد عليه المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة تناوله لموضوع الضمانات الممنوحة لأصحاب رخص إستغلال مرافق الإتصال السمعي البصري والذي جاء فيه أن “كل قرار إداري يوقع عقوبة يمكن أن يكون موضوع طعن أمام مجلس الدولة بموجب دعوى القضاء الشامل”381 ،وهو ما يستشف منه أن كل قرار يكون محله توقيع عقوبة صادر عن أي هيئة نوظمية يكون موضوعا لرقابة القضاء الشامل أمام مجلس الدولة ، وفي المقابل وأن القرارات التنظيمية الصادرة عن نفس تلك الهيئات تكون موضوع الطعن بالإلغاء، وتجسيدا لذلك نصت المادة 42-8 من قانون 17 يناير 1989 المتعلق بالمجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري بفرنسا على أن الجزاءات الصادرة عن المجلس يمكن أن تكون موضوعا لدعوى القضاء الشامل أمام مجلس الدولة382.

وهكذا تعتبر دعوى الإلغاء هي الدعوى التي يطلب فيها رافعها من القاضي الإداري إلغاء القرار الذي يتصف بعيب من عيوب المشروعية (عيب عدم الاختصاص، عيب في الشكل، عيب في السبب، عيب مخالفة القانون، عيب لإنحراف في إستعمال السلطة)383.

كما أنه يجب لرفع دعوى الإلغاء إحترام المدة القانونية المحددة لرفعها إذا فاتت هذه المدة ولم يقع الطعن في القرار سقط حق الطاعن في الطعن، وهو ما أكدت عليه المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها الصادر سنة 2006، والتي رفضت طلب إلغاء قرار إداري صادر عن “الهياة العليا للاتصال السمعي البصري” وذلك لتقديمه خارج الأجل القانوني384. والمدة التي يملكها رافع الدعوى أمام المحكمة الإدارية هي 60 يوما من يوم نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه385.

ويترتب على الحكم بالإلغاء أثرين أساسيين: يتعلق أولهما بالأثر الرجعي لقرار الإلغاء والذي يعتبر في حكم العدم كأنه لم يوجد أي كأنه لم يصدرقط، وبذلك يتعين على المحكمة أن تعيد الأوضاع إلى ما قبل إتخاذ هذه الهيئات لقرارها386. فهكذا مثلا أصدرت الهيئة قرار زجريا بالغرامة أو سحب الترخيص ألغاه القضاء، فيستوجب قانونا إعادة الأوضاع إلى ما قبل صدور القرار الإداري وذلك بإرجاع مبلغ الغرامة المتحصلة وتمكين، وتمكين الطاعن من مقرر الترخيص المسحوب منه.

ويتجلى الأثر الثاني في مبدأ حجية الشيء المقضي به والذي مفاده إحترام الإدارة لحجية القرارات القضائية التي تهدف إلى حسم النزاع وضمان إحترام النظام العام وإستقرار الروابط القانونية387.

خاتمـــــــــــة:

يتبين من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن الدور الذي تلعبه هيئات النوظمة هو دور جد أساسي، ومهم في ضبط المجال الإقتصادي، ويعزى ذلك إلى تراجع هيمنة الدولة على المعاملات الإقتصادية، وإعادة النظر في تركيبة وصياغة مهامها مع ما يتطلبه التحرير الإقتصادي للسوق.

ولا شك أن العولمة كان لها تأثير واضح في وظيفة الدولة وعلى علاقتها بالمجتمع والفاعلين الإقتصاديين، مما إستتبع تغيير في هيكلتها ووظيفتها، لذلك ظهرت هيئات النوظمة كإجابة قانونية ومؤسساتية لظاهرة العولمة الإقتصادية ومطلبا للدولة الحديثة الضابطة، وإنعكاسا واضحا لمرحلة معينة من التطور الإقتصادي للدولة.

وقد شدد على ضرورة خضوع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء، وذلك بغية تحقيق المشروعية، ومنع الشطط في إستعمال السلطة، بالإضافة إلى تجويد العمل النوظمي، فإنه قد أغفل تحديد الجهة القضائية المختصة للبث في تنازع الإختصاص الناشئ بين هذه الهيئات، وهذه النقطة تعتبر من الثغرات التي لازالت تشوب التشريع النوظمي لذلك نقترح ما يلي:

ضبط آجال البث من طرف الهيئات في القضايا المعروضة عليها.

التنصيص على إمكانية تعيين المحاكم لهيئات النوظمة في إطار مقتضيات الخبرة القضائية.

فرض تعليل القرارات الإدارية للهيئات تحت طائلة البطلان لسيادة المشروعية ولضمان الشفافية.

لائحة المصادر:

– الظهير شريف رقم 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 الموافق ل 30 يونيو 2014 بتنفيذ القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 يوليوز 2014 ص 6077.

– الظهير شريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 الموافق لتاريخ 30 يونيو 2014 بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 24 يوليوز ص 6095.

الظهير شريف رقم 1.22.68 الصادر في 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022 ص7919.

– القانون 96.24 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 162.97.1 بتاريخ 7 غشت 1997 والذي تمم بمقتضى القانون 55.01 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 154.04.1 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2004

– الظهير الشريف رقم 1.13.21 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 الموافق ل 13 مارس 2013 بتنفيذ القانون 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، الجريدة الرسمية عدد 6142 بتاريخ 11 أبريل 2013 ص 3157.

– الظهير الشريف رقم 1.16.123 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيد القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

لائحة المراجع:

-المؤلفات:

– مليكة الصاروخ : مشروعية القرارات الإدارية، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2014.

الاطاريح:

– محمد الهيني: رقابة القضاء على أعمال هيئات النوظمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2012/ 2013.

الرسائل:

– اليوناني العربي: دور القضاء في تسوية منازعات المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2013 / 2014.

– موساوي ظريفة: دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، السنة الجامعية 2011 / 2012

– عبد الهادي الطاهري: الطعن في قرارات مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2015 / 2016.

– عائشة أطلوش: النظام القانوني لمجلس المنافسة المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2014 / 2015.

– سلمى بوزيان: الهيئة المغربية لسوق الرساميل، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2015 / 2016.

– سعد بعاز: منازعات الإعلام السمعي البصري، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2013/ 2014.

– رحموني موسى: الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر – باتنة – الجزائر، السنة الجامعية 2012 / 2013.

– دبش سميرة، دحوش صافية: الإختصاص القضائي في منازاعات المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، السنة الجامعية 2016 / 2017.

– بوجملين وليد: سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2006 / 2007.

– جعفر إيزوغار: مراقبة عمليات التركيز الإقتصادي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2012 / 2013.

– عثمان الحسناوي: مجلس المنافسة في ضوء المستجدات، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2013 / 2014.

المقالات:

– عائشة بوعزم: منازعات المنافسة أمام الجهات القضاء الإدارية، مجلو القانون والمجتمع، العدد 6، السنة 2015.

– جعفر إيزوغار: نظام مراقبة عمليات التركيز الإقتصادي مستجدات قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون رقم 13. 20 المتعلق بمجلس المنافسة، المجلة المغربية للقانون الإقتصادي، العدد 7 – 8، السنة 2016.

محمد الهيني : دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية وإقتصادية فعالة، www.iefpedia.com/arab /wp-content/uplods/2011/06/1الهيني .doc


الهوامش:

  1. [1] – المِلْك في اللغة مأخوذ من الفعل مَلك والمِلْك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به (أنظر مادة “ملك” في ‘لسان العرب’ لابن منظور الإفريقي، دار صادر بيروت. أما اصطلاحا فالملكية حسب السيوطي هي علاقة بين المال والإنسان (الأشباه والنظار للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1979، ص 312) أو هي حكم شرعي في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه والعوض عنه من هو كذلك. كما جاء في فروق القرافي أن الملك يمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة. ويعرف فقهاء القانون الملكية بأنها مجموع أصول الشخص التي تشكل كيانًا قانونيًا (L . Duguit, traité du droit constitutionnel, T3, Paris, 1923, p 296) كما يعرفها الأستاذ سليمان الطماوي في مؤلفه نشاط الإدارة، دار الفكر العربين الطبعة الثانية، 1954 ص 106 على أنها جميع الأموال المملوكة للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة سواء كانت إقليمية أو مرفقية بوسيلة قانونية مشروعة سواء كان المال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو قرار إداري صادر عن الوزير المختص. كما عرفها الأستاذ عبد المحسن المقاطع على أنها “كل شيء قابل للتملك والانتفاع به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تصرفا أو استغلالا أو استثمارا، أما صفة العموم لهذا المال من خلال لفظ العامة فيقصد منها تلك التي تكون ملكيتها عائدة للدولة (أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى) بصفة خاصة، ويكون لعموم الناس الحق في الانتفاع بها أو على الأقل مكنة الانتفاع بها سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وفقا لشروط وضوابط أو بدون وجود شروط أو ضوابط مسبقة.” النظام القانوني للأموال العامة في دولة الكويت ، مجلة الحقوق، مجلد 18 عدد 3 1994، ص 225. لمزيد من التفصيل أنظر الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء عليها، ياسين غادي، مؤسسة رام، 1994، ص 27.
  2. [2] – تم إحداث الجهات كجماعات محلية (ترابية) بموجب الإصلاح الدستوري لسنة 1992 وذلك رغم سبقية العمل بالجهوية الاقتصادية عبر إصدار الظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث مناطق الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971، حيث تم إحداث سبع مناطق اقتصادية وقبلها تم خلال الحماية تقسيم المنطقة الخاضعة الحماية الفرنسية إلى ستة (6) جهات عسكرية وإدارية وهي جهة الشاوية وجهة الرباط وجهة مكناس وجهة فاس وجهة دكالة عبدة وجهة مراكش وذلك بموجب مذكرة المقيم العام حول تنظيم القيادة العسكرية بالمغرب والجدول المتعلق بالتنظيم العسكري والإداري بالمغرب المرفق بها الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 8 نونبر 1912.
  3. [3] – فاطة السعيدي مزورع: “الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب”، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003، ص 264 و265، وأشار إليه عبد السلام عرود: “تدبير أملاك الجماعات الترابية بين القانون والممارسة”، مجلة القانون والمجتمع، العدد الرابع، دجنبر 2021.
  4. [4] – هناك استثناءات في هذا المجال بالنسبة لبعض الدول مثل ألمانيا التي تخضع كافة الممتلكات العمومية لنظام القانون الخاص مع تأطير وتقييد السلطة العمومية بتخصيص الأملاك للمنفعة العامة، نفس الملاحظة تنطبق على إنجلترا مع اختلاف بسيط بخصوص اعتبار تخصيص الملك لتحقيق منفعة عمومية كنوع من الارتفاق المفروض عليه
  5. [5] – بتعلق الأمر بفكرة التسلسل الهرمي للملكية العامة التي جاء بها كل من L.DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, de Boccard, 3ème Ed, 1930, p. 351.وJ.M AUBY, Contribution à l’étude du domaine privé, EDCE, 1958, p.56.
  6. [6] – J. BOUSQUET, Le droit administratif des biens en Cartes Mentales, ellipses, Paris, 2022, p 36 (بتصرف)
  7. [7] – القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.74 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 الموافق ل 14 يوليوز 2021 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذي الحجة 1442 الموافق ل 22 يوليوز 2021.
  8. [8] – في هذا البحث سوف يتم استعمال مصطلحي ‘المال’ و’الملك’ للدلالة على نفس المعنى
  9. [9] – قبل صدور القانون رقم 57.19 كان تدبير الأملاك الجماعية يخضع للنصوص التالية:- ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العمومية (الجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 10 يوليوز 1914) المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 20 أكتوبر 2019 (الجريدة الرسمية عدد 342 بتاريخ 17 نونبر 1919)؛- ظهير 11 يوليوز 1914 بشأن تنظيم العدلية الأهلية وتفويت الملكية (الجريدة الرسمية عدد 63 بتاريخ 17 يوليوز 1914)؛ظهير في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية (الجريدة الرسمية عدد 141 بتاريخ 10 يناير 1916)؛- ظهير 18 يوليوز 1927 يتعلق بتسجيل العقارات المنتزع ملكيتها لأجل المصلحة العامة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 770 بتاريخ 26 يوليوز 1927)؛- ظهير 25 يونيو 1927 يتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي قد جرى إخراجها من حيز الأملاك العمومية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 770 بتاريخ 26 يوليوز 1927)؛- الظهير الشريف المؤرخ في 22 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات المنشور بالجريدة الرسمية عدد 446 بتاريخ 14 ربيع الأول 1340 الموافق ل 15 نونبر 1921 المغير والمتمم بموجب الظهير الشريف بتاريخ 19 شتنبر 1934؛- الظهير الشريف المؤرخ في 26 شوال 1373 الموافق ل 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية كما وقع تغييره وتتميمه؛- الظهير الشريف المؤرخ في 24 صفر 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا الصادر بالجريدة الرسمية عدد 299 بتاريخ 20 يناير 1919 كما تم تتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 1.99.296 الصادر في فاتح رمضان (10 دجنبر 1999) بتنفيذ القانون رقم 17.98 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4758 بتاريخ 6 يناير 2000؛الظهير الشريف المؤرخ في 22 محرم 1369 الموافق ل 14 نونبر 1949 في شأن منح بعض الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي الصدر بالجريدة الرسمية عدد 1937 بتاريخ 9 دجنبر 1949؛- المرسوم رقم 2.99.1123 بتاريخ 29 محرم 1421 الموافق ل 4 ماي 2000 بتطبيق ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الأملاك العمومية مؤقتا والصادر بالجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 18 ماي 2000؛- المرسوم رقم 2.96.320 الصادر في 13 صفر 1417 (30 يونيو 1996) لتطبيق المادة 17 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996-1997 المحدث بموجبها رسم سنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة؛
  10. [10] – تم إحداث الجهات كجماعات محلية (ترابية) بموجب الإصلاح الدستوري لسنة 1992 وذلك رغم سبقية العمل بالجهوية الاقتصادية عبر إصدار الظهير الشريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث مناطق الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971، حيث تم إحداث سبع مناطق اقتصادية وقبلها تم خلال الحماية تقسيم المنطقة الخاضعة الحماية الفرنسية إلى ستة (6) جهات عسكرية وإدارية وهي جهة الشاوية وجهة الرباط وجهة مكناس وجهة فاس وجهة دكالة عبدة وجهة مراكش وذلك بموجب مذكرة المقيم العام حول تنظيم القيادة العسكرية بالمغرب والجدول المتعلق بالتنظيم العسكري والإداري بالمغرب المرفق بها الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 8 نونبر 1912.
  11. [11] – تم إحداث العمالات والأقاليم كجماعات محلية (ترابية) سنة 1962 بموجب دستور المملكة المغربية المعتمد خلال هذه السنة.
  12. [12] – نورة حوضي: “النظام القانوني للأملاك العامة”، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://maroclaw.com
  13. [13] – أحمد العطاري: الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي، دراسة في ضل النص التشريعي والاجتهاد الفقهي والقضائي والممارسة العملية، الحزء الأول، الكتاب الأول، طبعة 2024، ص 23.
  14. [14] – حفيظ الهداجي: “التحفيظ العاري والتنمية المستدامة: التأثير والتفاعل”، مقال منشور بمجلة التحفيظ العقاري، مجلة جمعية المحافظين والمرقبين للملكية العقارية، العدد السابع، يناير 2000، ص 5 وأشار إليه الأستاذ أحمد العطاري، المرجع السابق، ص 92.
  15. [15] – من أوائل من عرف مصطلح ‘الملك” الفقيه برتملي وذلك باعتباره “أن تعبير “الملك” في القانون الإداري ينطبق على مجموع الأملاك المستعملة أو المستغلة من طرف الجماعة أو لصالح جماعة من المواطنين” أنظر في هذا الإطار: H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, 1901, p 373.
  16. [16] – وصنفها الفصل الثاني من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات ج ر عدد 446 بتاريخ 15 نونبر 1921 ضمن ثلاث أصناف: أولا : الأزقة والطرق والرحبات والأجنحة العمومية وكذلك ما يعتبر تابعا لما ذلك من الأزقة والطرق إلخ كبعض الأشغال والآثار (مثل التماثيل وما شاكلها) وأيضا عيون الماء والتجهيزات المعدة للإنارة؛ثانيا: المياه المعدة للمدينة وكذلك القواديس والقنوات ومجاري المياه والأحواض المجتمعة فيها المياه بتوزيعها وغير ذلك من التجهيزات التي تدخل في الأملاك العمومية بالمغرب طبقا للشروط المعينة بظهيرنا الشريف المؤرخ في سابع شعبان عام 1332 الموافق لفاتح يوليو 1914 وذلك مع مراعاة الشرط المثبت بظهيرنا الشريف هذا والذي يبقى للغير من الحقوق المتعلقة بما ذلك الثابتة قانونا وخصوصا الحقوق الخاصة بالأحباس؛ثاثا: المقابر ما عدا المقابر الإسلامية والإسرائيلية.
  17. [17] – ظهير 28 يونيو 1954 يشأن الأملاك التي تملكها الفآت المزودة بجماعات إدارية (ويقصد بها الجماعات القروية)بحيث نص الفصل الثاني على ما يلي : ” تضم إلى الملك العمومي (للجماعات القروية) كافة الأملاك المخصصة به بصفة صريحة” وأضاف الفصل الثالث على أنه ” يجوز أيضا أن تُضَمَّ إلى الملك العمومي المذكور الأملاك الآتي بيانها وذلك نظرا إما لتخصيصها بما يهم العموم أو لاستعمالها لتسيير شؤون المصالح العمومية ىالمحلية التابعة للجماعات الإدارية ومن بسين هذه الأملاك على الخصوص: أولا : المسالك والطرق والأزقة والمساحات والبساتين أو الحدائق العمومية والمحلات المجهزة بشؤون الإنارة والبواليع؛ثانيا: المياه التي يشربها الناس أو التي هي معدة لإرواء المواشي وكذا الأجهزة المعدة لذلك؛ثالثا: العقارات كالأسواق ومرافقها والفنادق والمجازر والآثار والحمامات المعدة لإزالة الطفليات المصابة بها البهائم.”في حين عرف الفصل التاسع الملك الخاص على أنه “جميع الأملاك التي تمتلكها الفآت المذكورة والغير المخصصة بملكها العام”
  18. [18] -GUSTAVE Peiser, Droit Administratif des biens, 21ème Ed, Dalloz, 2015, p 2.
  19. [19] – GUSTAVE Peiser, Op cit, p 2.
  20. [20] – ممدوح مصطفى، القانون الروماني دارالمعارف، 1959، ص 269 أورده مازن ليو راضي، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، ص 148.
  21. [21] – Proudhon. M, Traité de domaine public : de la distinction des biens, Tome premier, Librairie de jurisprudence de H. TARLIER, 1835
  22. [22] – حسب الفقيه إبراهيم عبد العزيز شيحا، “أصول القانون الإداري: أموال الإدارة العامة وامتيازاتها – دراسة مقارنة- منشأة المعارف، الإسكندرية، 1979، ص 8 وما يليها.
  23. [23] – دخلت حيز التنفيذ بفرنسا بتاريخ فاتح يوليوز 2006 بالنسبة لشقه التشريعي، أما الشق التنظيمي فقد تم اعتماده بناء على مرسوم 22 نونبر 2011.
  24. [24] – LAJOYE. Christophe, Droit Administratif des biens, Ellipses, 2023, P. 14.
  25. [25] – M. TH. Ducrocq, Cours de Droit Administratif, 2ème Ed, Auguste Durand, 1863.
  26. [26] – H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, 1926.
  27. [27] – راجع أيضا : ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1996، ص 184.
  28. [28] – يقول الفقيه ديكروك بهذا الخصوص: « Quoi qu’il en soit, l’idée de domanialité publique est radicalement exclusive du droit de propriété, définit par le droit romain et par l’article 544 du Code de Napoléon la réunion de l’usus, du fructus et de l’abusus, que l’Etat, le département et la commune n’ont point sur les dépendances du domaine public national, départemental et communal. L’article 538 du Code de Napoléon disposant que le domaine public embrasse les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, ces mots doivent être entendus en ce sens que ces choses ne peuvent être propriété de personne ; que pour l’Etat lui-même le domaine public n’est pas, suivant l’expression de Proudhon, un domaine de propriété ; que cette nature de biens n’a pas le qualité de propriété, même au point de vue de l’Etat qui n’en a que la garde et la surintendance, avec mission de le conserver aux générations à venir. » dans M. TH. Ducrocq, Cours de Droit Administratif contenant l’exposé des principes, le résumé de la législation administrative dans son dernier état, l’analyse ou la reproduction des principaux textes dans un ordre méthodique, 3ème Ed, Auguste Durand, 1868. P 399-400
  29. [29] – « les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privé » dans M. TH. Ducrocq, op cit, p. 357.
  30. [30] – « Toutes les dépendances du domaine public sont inaliénables… appelée par Argentré « Sacrosancta lex que reges ipsos obstingit »… . l’inaliénabilité du domaine public a pour corollaire son imprescriptibilité. » dans M. TH. Ducrocq, op cit, p. 366 et 367.وأيضا :« Le trait distinctif du régime du domaine public est que toutes ses dépendances sont frappées d’une indisponibilité complète et absolue ». op cit, p 424.وأضاف بهذا الخصوص لاحقا:« L’inaliénabilité des dépendances du domaine public signifie l’impossibilité pour le législateur lui-même, …, d’aliéner valablement et d’une manière incontournable une dépendance quelconque du domaine public ; sauf aux pouvoirs publics pour celles de ces dépendances qui ont reçu leur destination de la main des hommes, …, à (condition d’avoir) procéder au préalable à leur déclassement. Le domaine public ne peut en effet devenir aliénable administrativement … qu’après avoir perdu son caractère » op cit p 426.
  31. [31] « Nous considérons que les édifices publics ne représentent pas les caractères constitutifs de la domanialité publique » M. TH. Ducrocq, Cours de Droit Administratif, op cit, p 401.
  32. [32] – « …Un bien, pour faire partie du domaine public, en vertu de la disposition générale de cet article (l’article 538 du code de Napoléon), et sauf l’existence d’un texte spécial, doit remplir les trois conditions suivantes : 1- Être non susceptible de propriété privé par sa nature.…2- Être affecté à l’usage public, et non pas seulement à un service public comme la plupart des édifices publics, …3- D’être une portion du territoire français.
  33. [33] « En vertu de (ce principe) … le domaine public embrasse tous objets et constructions accessoires faisant corps avec lui. » op cit p 416.
  34. [34] – يقول الفقيه برتلمي في هذا الإطار : « C’est au raisonnement seul que nous pouvons demander le criterium qui sépare le domaine public du domaine privé… Il s’agit de déterminer quelles parties du domaine sont assez différentes des biens qui composent les patrimoines particuliers pour qu’une réglementation spéciale leur soit nécessaire. On ne comprendrait guère qu’on entendît aux routes aux fleuves, aux rivages, les règles ordinaires sur la propriété et les services fonciers. On n’est pas surpris d’entendre dire que de telles choses sont inaliénables et imprescriptibles ; personne n’aurait supposé qu’on pût avoir l’idée d’acheter une portion de la place publique, d’un port ou d’un fleuve. » H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, Paris, 1926, 425.
  35. [35] – « Les bâtiments (publics) sont susceptibles de propriété privée, sauf exceptions résultants des textes…Pour des raisons analogues, j’exclus de la domanialité les meubles quels qu’ils soient : tableaux, objets d’art, collections, manuscrits, etc…. S’il y a lieu de protéger par des mesures spéciales d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité les richesses mobilières de l’Etat ou des communes, qu’on édicte à cet effet des lois spéciales et formelles. » H. BERTHELEMY, Traité élémentaire de droit administratif, Ed Arthur Rousseau, Paris, 1926, 426.
  36. [36] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، “أصول القانون الإداري: أموال الإدارة العامة وامتيازاتها – دراسة مقارنة- منشأة المعارف، الإسكندرية، 1979، ص 12.
  37. [37] – نفس المرجع : ص 12
  38. [38] – Jeze, R D P, 1921, p. 763و Capitant, note sur C.E 17 fév 1932, D, 1933, T3, p 50أوردهما إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 16
  39. [39] – مازن ليو راضي، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، ص 149.
  40. [40] – Monteil, Formation et évolution de la domanialité publique , thèse paris 1902, p 299-300أورده : إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 17
  41. [41] – مازن ليو راضي، مرجع سابق، ص 149.
  42. [42] – ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 186.
  43. [43] – استنتاجات Latournerie بشأن قرار مجلس الدولة بتاريخ 28 يونيو 1935 ، قضية Marécar.
  44. [44] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص ص 18 و19 بتصرف.
  45. [45] – بقول ديجي في هذا الإطار : « … il faut comprendre qu’on doit ranger dans le domaine public beaucoup de dépendances qui sont soumises les unes et les autres à un régime juridique différent à cause de leur nature différente et à raison surtout de la manière dont elles sont affectées à un service public. Il ne faut jamais oublier que le fondement même de la domanialité publique est l’idée d’affectation à un service public. C’est là le point capital. » L . Duguit, traité du droit constitutionnel, T3, Ed E. de Boccard Successeur, Paris, 1923, p324.
  46. [46] – » L . Duguit, traité du droit constitutionnel, op cit. p 325-327.  « Dans le domaine public rentrent toutes les choses, mobilières ou immobilières qui sont employées, sous une forme ou une autre, au fonctionnement du service public …. J’estime que la distinction la plus importante à faire et qui est, en général, inaperçue, c’est la distinction entre l’affectation de la chose à un service public tantôt comme objet de service public, tantôt comme moyen de service public. »
  47. [47] – يقول الأستاذ ماجد راغب الحلو في هذا الإطار، أنه “لما كانت المرافق العامة هي مشروعات عامة تهدف إلى تحقيق النفع العام، فإن فكرة المرافق العامة وحدها يمكن أن تكون معيارا لتحديد الأموال العامة إذا هي فسرت تفسيرا واسعا. وذلك لأن الطرق العامة مثلا – وهي من الأموال المخصصة للاستعمال المباشر للجمهور، يمكن اعتبارها في نفس الوقت وسيلة من وسائل مرفق الطرق العامة الذي يقوم بشق الطرق وتعبيدها وصيانتها ليقدم للجمهور خدمة تيسير المرور، عن طريق تخصيص تلك الطرق لاستعماله المباشر، وهو ما يتفق وطبيعة الخدمة المقدمة، وتسخر هذه الطرق من ناحية أخرى في خدمة مرفق النقل بالسيارات العامة، وهي بذلك تشبه السكك الحديدية المخصصة لخدمة النقل بالقطارات، ولا تفترق عنها إلا في أن الطرق تستخدم للاستعمال المباشر للجمهور فضلا عن خدمتها لمرفق النقل البري.” ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 185-186.
  48. [48] – يقول “جيز” في هذا الإطار: « Les besoins des services publics sont la base de toutes les théories spéciales du droit public… ; notamment les théories connues sous le nom de travaux publics, d’expropriation, de domaine public ont une base commune, le service public. » Jeze, Revue de droit public, 1921, p 364 cité dans L . Duguit, traité du droit constitutionnel, op cit. p. 324.
  49. [49] – يقول “جيز في هذا الإطار: « Et donc, pour qu’un bien soit placé dans cette catégorie exceptionnelle (de domaine public), il faut que cela soit indispensable pour la bonne gestion des services publics… S’il y a un domaine public, soumis à un régime juridique particulier, c’est parce que l’intérêt public l’exige et dans la mesure où l’intérêt public l’exige. En définitive, font partie du domaine public uniquement les immeubles, et, parmi les immeubles, ceux-là seules qui réunissent les quatre conditions suivantes : 1- appartenant à l’administration ; 2 directement affectés à un service public ; 3- affectés à un service public essentiel ; 4- jouant dans le fonctionnement du service public le rôle prépondérant. » Gaston JEZE, Droit public et administratif, Ed V. GIARD et E. BRIERE, Paris, 1910, p 167-170.
  50. [50] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 24.
  51. [51] – قال هوريو بادئ ذي بدئ في هذا الصدد: « Le seul caractère commun que l’on puisse découvrir dans toutes les dépendances du domaine public énumérées par la loi, c’est que toutes ont reçu une affectation d’utilité public ; par conséquent, le critérium est dans l’affectation de la chose à l’utilité publique. » Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif, 2ème Ed, 1893, Paris, p 494.لكنه عاد فيما بعد ووسع مفهوم التخصيص فقال:« Notre doctrine, … fait découler la domanialité publique uniquement de la destination de chose ou de son affectation à l’utilité publique… » Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif, 8ème Ed, 1914, Paris, p 678.
  52. [52] – يقول هوريو في هذا الإطار:« Des objets mobiliers peuvent être protégés par la domanialité publique, s’ils sont propriétés administratives et s’ils ont reçu une destination d’utilité publique évidente. La jurisprudence déclare inaliénable et imprescriptible, le mobilier des églises, les collections des musées, les manuscrits et livre des bibliothèques publiques. » Maurice HAURIOU, Précis de droit administratif, 8ème Ed, 1914, Paris, p 681.
  53. [53] – أنظر : إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 27.
  54. [54] « Tout bien, qui à raison de sa configuration naturelle, soit à raison d’un aménagement spécial est particulièrement adapté à un service public ou à la satisfaction d’un besoin public, et ne saurait être remplacé par aucun autre dans ce rôle » M. Waline, les mutations domaniales, thèse, Daloz, 1925, p 45 cité dans F. Hourquebie, Le domaine public mobilier, Revue du droit public 2005/3 Mai, P 653.
  55. [55] – إبراهيم عبد العزيز شيحا، مرجع سابق، ص 30 بتصرف.أنظر أيضا : سليمان محمد الطماوي، نشاط الإدارة، الطبعة الثانية 1954، دار الفكر العربي، ص 106.
  56. [56] – لقد لقيت فكرة الإعداد الخاص ترحيبا لدى القضاء الإداري الفرنسي في عدد من النزاعات خاصة تلك التي تعلقت بأملاك يتم تخصيصها لخدمة مرفق عام، بحيث استند على هذا المعيار لإلحاق عدد من الممتلكات بالملك العام
  57. [57] – على سبيل المثال حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 7 نونبر 1950 حيث تمت الإشارة في الحكم على ما يلي:« Attendu qu’appartenant seul au domaine public les biens qui sont l’objet soit d’une affectation actuelle à l’usage du public, soit d’un aménagement pour l’exploitation d’un service public. »أشار إليه الأستاذ إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص 35
  58. [58] – قرارات مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 30 أكتوبر 1953 الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وبتاريخ 19 أكتوبر 1956، Sté LE BETON وبتاريخ 13 يوليوز 1961، مدينة تولوز وبتاريخ 5 فبراير 1965، Sté Lyonnaise des Transports وأيضا القرارات بتاريخ 22 أبريل 1960 BERTHIER (ساحة تمت تهيئتها لتصبح حديقة) وبتاريخ 13 يوليوز 1961 Dame Lauriau (منتزه جماعي). أشار لهذه القرارات الأستاذ إبراهيم شيحا، مرجع سابق، ص 35-40 وكذا Gustave PEISER في مؤلفه: Droit Administratif des biens, 21ème Ed, Dalloz,2015, P. 13.
  59. [59] – أنظر على سبيل المثال قرار مجلس الدولة بتاريخ 30 ماي 1975 قضية Dame Gozzoli وقرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المؤرخ في 6 يونيو 1989، قضية Le Pavillon Royal، أشار إليها Gustave PEISER، مرجع سابق، ص 13.
  60. [60] – بقول الأستاذ Gustave PEISER مرجع سابق ص 6 :« Le code était extrêmement mal rédigé, certains articles étaient en réalité inapplicables, et de plus de nombreuses règles étaient devenues complétement obsolètes. Ainsi, jusqu’à une date récente, l’essentiel du droit de la domanialité était d’origine jurisprudentielle. La jurisprudence du Conseil d’Etat en particulier, a réellement créé l’essentiel des règles de la domanialité. »
  61. [61] – le Code Général de la propriété des personnes publiques (CG3P) التي دخلت حيز التنفيذ بفرنسا بتاريخ فاتح يوليوز 2006 في شقها التشريعي وتم تعديله بموجب قانون 12 ماي 2009، فيما تم اعتماد الشق التنظيمي بناء على مرسوم 22 نونبر 2011.
  62. [62] – خاصة مدونة التعمير ونورد بهذا الخصوص تعليلا مهما ورد بأحد قرارات المحكمة الدستورية الفرنسية بخصوص دستورية مقتضيات المادة L.318-3 من مدونة التعمير التي تتعلق بإلحاق الطرق الخاصة المتواجدة داخل المجموعات السكنية المفتوحة لاستعمال الجمهور بالملك العام الجماعي:« … Considérant qu’aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.…Considérant que l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme permet à l’autorité administrative de transférer dans le domaine public communal la propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique ; qu’un tel transfert est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l’ouverture à la circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de leur propriétaire d’accepter l’usage public de son bien et de renoncer par là à son usage purement privé ; que le législateur a entendu en tirer les conséquences en permettant à l’autorité administrative de conférer à ces voies privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur usage ; que ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la charge de la collectivité publique l’intégralité de leur entretien, de leur conservation et de leur éventuel aménagement ; qu’au demeurant, le législateur n’a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ; que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne sont pas contraires à l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. … » Décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010 relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.
  63. [63] – – J. BOUSQUET, op cit, p 50 (بتصرف)
  64. [64] – أنظر في هذا الإطار قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 28 دجنبر 2009 في قضية BRASSERIE DU THEATRE وكذا قرار نفس المجلس المؤرخ في 3 أكتوبر 2012 في قضية CNE de PORT-VENDRES
  65. [65] – أنظر في هذا الإطار، قرار مجلس الدولة بتاريخ 21 دجنبر 2012 في ملف CNE de Douai أشار إليه – J. BOUSQUET, Le droit administratif des biens en Cartes Mentales, ellipses, Paris, 2022, p 51.
  66. [66] – جاء في تعليل مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2017 ما يلي: « Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la maison d’habitation occupée par M. A…est située dans l’enceinte de l’exploitation agricole cédée par M. A…à la région. Cette exploitation, qui a désormais pour vocation de servir de ” ferme pédagogique ” aux élèves du l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de Montoire, doit être regardée, en application des dispositions précitées de l’article R. 811-9 du code rural et de la pêche maritime, comme affectée au service public de l’enseignement. Toutefois, cette exploitation agricole, qui comprend notamment un poulailler de 9 000 poules pondeuses, une laiterie, une bergerie pour un cheptel de 200 brebis berrichonnes, ne présente aucune spécificité la distinguant d’une exploitation agricole privée et n’a fait l’objet d’aucun aménagement en vue de l’accueil des élèves de l’établissement de Montoire. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant fait l’objet d’aménagements indispensables en vue de son affectation au service public de l’éducation, au sens des dispositions précitées de l’article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques. » CE 28 avril 2017, Région Centre Val de Loire
  67. [67] – من المادة L.2111-4 إلى L.2112-1 من المدونة العامة الفرنسية لأملاك الأشخاص الاعتبارية العامة
  68. [68] – المواد L.2122-2 و L.2122-3 من المدونة الفرنسية
  69. [69] – تقابلها إلى حد ما في التنظيم الإداري المغربي الأقاليم والعمالات
  70. [70] – المادة L.2122.6 من المدونة الفرنسية
  71. [71] – لمزيد من التفصيل أنظر مؤلف الأستاذ طعيمة الجرف، القانون الإداري دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1970، ص 347 وما يليها وأيضا مؤلف الأستاذ ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 187 وما يليها.
  72. [72] – القانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة الصادر في 28 يونيو 1875.
  73. [73] – نصت المادة التاسعة من القانون الدني الأهلي الصادر في 28 أكتوبر 1883 على ما يلي: “الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة ولا يجوز حجزها ولا بيعها. إنما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون او أمر. وتشمل الأملاك الميرية:(أولا) الطرق والشوارع والقناطر والحواري التي ليست ملكا لبعض أفراد الناس.(ثانيا) السكك الحديدية وخطوط التلغراف الميرية(ثالثا) الحصون والقلاع والخنادق والأسوار والأراضي الداخلة في مناطق الاستحكامات ولو رخصت الحكومة في الانتفاع بها لمنفعة عمومية أو خصوصية.(رابعا) الشواطئ والأراضي التي تتكون من طمي البحر والأراضي التي تنكشف عنها المياه والمين والمراسي والموارد والأرصفة والأحواض والبرك والمستنقعات المستملحة المتصلة بالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للميري.(خامسا) الأنهار والنهيرات والتي يمكن الملاحة فيها والترع التي على الحكومة إجراء ما يلزم لحفظها وبقائها بمصاريف من طرفها.(سادسا) المين والمرافئ والأرصفة والأراضي والمباني اللازمة للانتفاع بالأنهار والنهيرات والترع المذكورة ولكمرورها.(سابعا) الجوامع وكافة محلات الأوقاف الخيرية المخصصة للتعليم العام أو للبر والإحسان سواء كانت الحكومة قائمة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لحفظها وبقائها.(ثامنا) العقارات الميرية مثل السرايا والمنازل وملحقاتها المخصصة لإقامة ولس الأمر أو للنظارات أو المحافظات أو المديريات وعلى وجه العموم كافة العقارات المعدة لمصلحة عمومية.(تاسعا) الترسانات والقشلاقات والأسلحة والمهمات الحربية والمراكب الحربية ومراكب النقل أو البوسطة.(عاشرا) الدفترخانات العمومية والأنتيكخانات والكتبخانات الميرية والآثار العمومية وكافة ما يكون مملوكا للحكومة من مصنوعات الفنون والأشياء التاريخية.(حادي عشر) نقود الميري وعلى وجه العموم كافة الأموال الميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر.”أما المادة العاشرة فقد نصت على ما يلي: يعد أيضا من الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية حقوق التطرق المتعلقة بالشوارع ومجاري المياه والأشغال العمومية والأعمال الحربية وعلى وجه العموم كافة ما تقتضيه حقوق الارتفاق التي تزتلزمها ملكية الأملاك الميرية المذكورة أو توجبها القوانين والأوامر الصادرة لمنفعة عمومية.”
  74. [74] – القانون المدني الأهلي الصادر في 28 أكتوبر 1883.
  75. [75] – تنص المادة 87 على ما يلي: “تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.” كما تنص المادة 88 على أنه “تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.”
  76. [76] – قانون رقم 131 لسنة 1948 وفق آخر التعديلات
  77. [77] – ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 103 بتصرف.
  78. [78] – تنص المادة 90 من القانون المدني السوري على أنه : “1 ـ تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم.”2 ـ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم.كما تنص المادة 91 على ما يلي : ” تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.”
  79. [79] – نصت المادة 71 من القانون المدني العراقي على أنه: “تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون”أما المادة 72 من نفس القانون فقد نصت على أنه: “تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الاموال للمنفعة العامة.”
  80. [80] – نصت هذه المادة على ما يلي: ” 1- تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون او النظام.2- ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان.”
  81. [81] – تنص هذه المادة على أن “1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصا للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يحوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه. 2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.”
  82. [82] – نصت المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي: ” أملاك الدولة العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء.وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً. ويقع باطلاً كل ما يتم بالمخالفة لذلك. وفى حالة حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة التي يقع في اختصاصها إدارتها أو الإشراف عليها إزالة التعدي إدارياً.
  83. [83] – تنص هذه المادة على ما يلي: “يقسم المال إلى قسمين عام وخاص. فالمال العام هو كل ما تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى ويكون مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار…”
  84. [84] – عبد المحسن المقاطع، مرجع سابق، ص 239.
  85. [85] – جاء مثلا في المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1987 القطري على أن تخصيص الشيء لمنفعة عامة بالفعل، يكون بأن تهيئ الدولة الشيء المملوك لها ملكية خاصة للمنفعة العامة وترصده فعلاً لهذه المنفعة.
  86. [86] – عبد المحسن المقاطع، مرجع سابق، ص 239.
  87. [87] – تم التنصيص في هذه المذكرة المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 1 بتاريخ فاتح نونبر 1912 ص 6 على ما يلي :« Section première : LES BIENS INALIENABLESIl existe dans l’étendue de l’Empire Chérifien des biens qui ne peuvent être disposés ni aliénés par personne tels que les routes et les pistes, les rues, le rivage de la mer et les ports, les étangs et les sebkas, les fleuves et les rivières, les sources et les abreuvoirs publics ainsi que les forts et remparts des villes avec leurs servitudes et dépendances. Tous ces biens sont de droits inaliénables quand ils cessent d’être affectés à un usage public, le Makhzen seul peut en disposer. … »
  88. [88] – المختار العطار، إلى أي مدى تعتبر الأملاك الجمعية عاملا لخدمة التنمية، أعمال اليوم الدراسي حول تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية المنعقد يوم السبت 09 فبراير 2002، مطبعة وليلي، الطبعة الأولى 2003، ص 18.
  89. [89] – ج.ر عدد 446 بتاريخ 15 نونبر 1921
  90. [90] – نصت المادة الثانية من ظهير 19 أكتوبر 1921 على ما يلي : “… ويمكن أن تشمل الأملاك العمومية البلدية المشار إيها:أولا: الأزقة والطرق والرحبات والأجنحة العمومية وكذلك ما يعتبر تابعا لما ذلك من الأزقة والطرق إلخ كبعض الأشغال والآثار البنائية (مثل التماثيل وما شاكلها) وأيضا عيون الماء والتجهيزات المعدة للإنارة؛ثانيا: المياه المعدة للمدينة وكذلك القواديس والقنوات ومجاري المياه والأحواض المجتمعة فيها المياه لتوزيعها وغير ذلك من التجهيزات التي تدخل في الأملاك العمومية بالمغرب طبقا للشروط المعينة بظهيرنا الشريف المؤرخ بسابع شعبان عام 1332 الموافق لفاتح يوليو سنة 1914 (في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة) مع مراعاة الشرط المثبت بظهيرنا الشريف هذا والذي لموجبه يبقى ما للغير من الحقوق المتعلقة بما ذكر الثابتة قانونا وخصوصا الحقوق الخاصة بالأحباس؛ثالثا: المقابر ما عدا المقابر الإسلامية والإسرائيلية
  91. [91] – ينص هذا الفصل على ما يلي “إن الأملاك العمومية البلدية لا تفوت ولا يبطل حق ملكيتها بمرور الزمن”
  92. [92] – استرسل الفصل الثالث من ظهير 28 يونيو 1954 في سرد أمثة من الأملاك العامة بتنصيصه على ما يلي : “… ومن بين هذه الأملاك (العامة) على الخصوص:أولا: المسالك والطرق والأزقة والمساحات والبساتين أو الحدائق العمومية والمحلات المجهزة بشؤون الإنارة والبواليع؛ثانيا: المياه التي يشربها الناس أو التي هي معدة لإرواء المواشي وكذبك الأجهزة المعدة لذلك؛ثالثا: العقارات كالأسواق ومرافقها والفنادق والمجازر والآثار والحمامات المعدة لإزالة الطفليات المصابة بها البهائم.
  93. [93] – تنص المادة الخامسة من مدونة الحقوق العينية على أن: “الأشياء العقارية إما عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص” أما المادة السادسة تعرف العقار بالطبيعة على أنه “هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.”، أما العقار بالتخصيص فهو ” المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.” ويدخل في هذا الإطار أعمدة الإنارة العمومية ومختلف الشبكات المتعلقة بالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات.
  94. [94] ج.ر عدد 210 بتاريخ 7 ماي 1917 ص 340.
  95. [95] – تطرقت المواد 39 و40 و41 إلى مجموعة من الاختصاصات الذاتية التي تتعلق بتدبير الملك الجماعي في إطار اختصاصات المجلس الجماعي في مجالات تدبير المرافق والتجهيزات العمومية والوقاية الصحية والنظافة والبيئة وكذا في إطار إحداث التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية. كما تطرقت المادة 43 إلى بعض الاختصاصات القابلة للنقل التي تتعلق ببعض الأملاك الجماعية
  96. [96] – كما أصبح المرسوم رقم 2.17.449 بتاريخ 23 نونبر 2017 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها دقيقا في تنصيصه بالمادة 21 على أن من بين ما تشمل عليه موارد الجهة دخول الأملاك وكذا حصيلة الاستغلالات.
  97. [97] – نص هذا الفصل على أن “العامل ….. 3- يحافظ على أملاك العمالة أو الإقليم ويديرها؛ …”
  98. [98] – أنظر في هذا الإطار :- محمد شوراق، النظام الجديد للأملاك العقارية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى 2022؛- تدبير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 71، السنة 2024 ويضم المرلف مخرجات أشغال الملتقى الوطني المنعقد يومي 08 و09 ماي 2023 بقلعة السراغنة الذي نظمه مختبر الدراسات القانونية والمدنية والعقارية والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية بتنسبق من الدكتور محمد مومن والدكتور عبد العزيز إدزني.- أحمد العطاري، الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع المغربي، مطبعة الأمنية، طبعة 2024، خاصة الجزء الأول من المؤلف؛
  99. [99] – تنص المادة 222 من القانون التنظيمي رقم 111.14 على ما يلي: ” تتكون الأملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.وبنفس الصيغة تماما جاء في المادة 200 من القانون التنظيمي رقم 112.14 على أنه ” تتكون الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للعمالة أو الإقليم أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور. وأيضا تم التنصيص في المادة 209 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه ” تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. يحدد نظام الأملاك العقارية للجماعة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
  100. [100] – وهو نفس التقسيم الذي تم اعتماده في النصوص السابقة لصدور القانون رقم 57.19، بحيث جاء في الفصل الأول من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات على ” أن الأملاك العمومية الخاصة بمدن آيالتنا الشريفة التي جعلت فيها بلديات والأملاك الخصوصية التي لهذه المدن تقرر وتنظم طبق الشروط المبينة بالفصول الآتية…”، كما جاء في الفصل الأول من ظهير 28 يونيو 1954 على أن “الملك العام والملك الخاص بالفيئات المزودة بجماعات إدارية يؤلفان وتدبر شؤونهما طلقا للكيفيات المبينة بعده…”
  101. [101] – محمود شوراق: النظام الجديد للأملاك العقارية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى 2022، ص 8، بتصرف.
  102. [102] – نرى في هذا الإطار، إنه بإمكان رئيس المحكمة الإدارية اتخاذ بعض الإجراءات الوقتية في حالة وجود نزاعات بخصوص الطبيعة العامة للملك كوقف أشغال البناء على هذا الملك أو قف إجراءات تفويته أو إنشاء أي حق عيني عليه إلى غير من الإجراءات الاحترازية
  103. [103] – محمد الأعرج، قانون منازعات الجماعات الترابية، سلسلة مواضيع الساعة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2008، بتصرف، أشارت إليه مريم زان: الحماية التشريعية للأملاك العامة للجماعات الترابية وفق مقتضيات القانون رقم 57.19، ص 191، مؤلف جماعي، تدبير الممتلكات العقارية للجماعات الترابية ضمن أشغال الملتقى الوطني المنظم من طرف مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية والمركز الوطني للدراسات القانونية والأبحاث البيئية يومي 08 و09 ماي 2023 بقلعة السراغنة، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، سلسلة الندوات والأسام الدراسية، العدد 71 السنة 2024
  104. [104] – منى العتريس الدسوقي: الحماية الإدارية للمال العام “دراسة مقارنة “، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية العدد 82، دجنبر 2022، ص 1069
  105. [105] – وقد صدر بنفس الجريدة مجموعة من النصوص التطبيقية للقانون رقم 57.19 وهي :- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية؛- قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات إجراء المزابدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة؛ – قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3713.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد لائحة الوثائق والبيانات الواجب إرفاقها بمقررات مجالس الجماعات الترابية المتعلقة بأملاكها العقارية عند عرضها على التأشير؛-قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3714.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات إجراء الخبرة الإدارية لتحديد التعويض عن الأضرار المادية المباشرة المرتبطة بالبناء المشيد فوق الملك العام الناتجة عن سحب رخص الاحتلال المؤقت بإقامة بناء لأجل المصلحة العامة؛-قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3715.21 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات مسك سجل الملاحظات والتعرضات بشأن مشروع قرار التحديد الإداري بصفة لا مادية؛ قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3658.22 بتاريخ 14 شتنبر 2022 بتحديد نماذج دفاتر التحملات المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة؛
  106. [106] – لتكريس إدارة القرب وإقرار المقاربة التشاركية.
  107. [107] – المقصود هنا ليس المرافق العمومية الكبرى التي تتجلى في الدولة، ولكن نقصد بالمرافق العمومية بمفهومها الحديث أي مرافق الجماعات الترابية.
  108. [108] – نجيب المصمودي ” الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي ورهان التنمية المحلية المندمجة” سلسلة الحكامة الترابية ودراسات السياسات، العدد الأول، الطبعة الأولى، 2014، ص:15.
  109. [109] – ينخرط في رسم معالم هذا المخطط التنموي كل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
  110. [110] -Abdellatif El cheddadi, »La gouvernance territoriale à la lumière de la nouvelle charte communale »,REMLAD, Collection Thèmes actuels n° 84, 2013 ; p : 294.
  111. [111] – رشيد لبكر ” رهان التنمية في مسار الجهوية بالمغرب” مجلة مسالك إلى الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 13-14، 2014، ص: 33.
  112. [112] – محمد الدريوش” التسويق الترابي و رهان التنمية المحلية بالمغرب : نموذج جهة مكناس تافيلالت و افاق مشروع الجهوية المتقدمة” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز قاس، السنة الجامعية 2014-2015.
  113. [113] – مقتطف من كلمة محمد الطوزي – عضو “اللجنة الخاصة حول النموذج التنموي بالمغرب- ألقاها خلال مداخلة له بعنوان “الحكامة الترابية في نموذج التنمية الجديد” ضمن مائدة مستديرة حول “التهيئة المستدامة في خدمة الجاذبية الترابية”، جمعت بين ثناياها فعالياتها وخبراء ومسؤولين وفاعلين مختصين في تهيئة التراب وإعداد سياساته.
  114. [114] – الطاقة المتجددة هي الطاقة التي تُستمد من مصادر طبيعية تتجدد باستمرار مثل الشمس، الرياح، المياه، تختلف هذه الطاقة غير متجددة كالوقود الأحفوري: النفط والفحم والغاز الطبيعي، الذي يتناقص مع الزمن ويؤدي إلى تلوث البيئة.
  115. [115] – حسب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية فالاستدامة البيئية تهدف إلى خلق حالة من التوازن والمرونة والترابط في استغلال الموارد الطبيعية. تتيح للمجتمع البشري تلبية احتياجاته من دون تجاوز قدرة النظم الإيكولوجية الداعمة له على مواصلة تجديد الخدمات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات، ومن دون القيام بأعمال تسهم في الحدّ من التنوعّ البيولوجي.
  116. [116] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول” توزيع الاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة ة زور المراكز الجهوي للاستثمار في إعداد وبلورة المخططات التنموية على الصعيد الجهوي وتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على الصعيد الجهة” إحالة رقم 17-2015، الصفحة 22.
  117. [117] – نسوق كمثال للموروث الثقافي الذي تمتاز به بعض الجماعات الترابية عن غيرها من الجماعات والذي يضفي عليها إشعاعا وجاذبية لن يتحقق في مجال آخر بنفس الدرجة: نأخذ كمثال مدينة مكناس فبالرغم من محاولتها منافسة مراكش على مستوى ساحة جامع الفنا من خلال محاكاتها لها عبر ساحة الهديم إلا أنها لم تنجح في ذلك نظرا لكون كل مدينة تتميز بعدة خصوصيات محلية التي تتخذها كقاعدة أساسية لتسويق ترابها.
  118. [118] – الكمال أمين الوصال البنية التحتية والاستثمارات العامة في العالم العربي بين ضرورة التطوير ومعضلة التمويل (ورقة مقدمة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، شارع الطرفة يونيو (2018).
  119. [119] – حسب تعريف البنك الدولي للتنمية لعام 1994:”يمكن تعريف البنية التحتية على أنها الهياكل والمرافق المادية والتنظيمية الأساسية، مثل المباني والطرق وامدادات الطاقة اللازمة لتشغيل مجتمع المؤسسات وبالتالي، تدعم البنية التحتية للاتصالات والتجارة الفعالة والكفاءة، والتي تعتبر ضرورية لمجتمع المؤسسات الاقتصاد الفعالة وصحة ورفاهية المجتمعات”.
  120. [120] – انظر في هذا الصدد مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، الطبعة الأولى، العدد 66، ص: 57.
  121. [121] – Ahmed Zejjari , «Aspect juridique de la gestion déconcentrée de l’investissement», in l’Economiste n° 12, 13 mars 2002, p: 1.
  122. [122] – بوجمعة بوعزاوي” التنظيم الإداري: الإدارة المركزية للدولة والجماعات الترابية” نشر EMALIV، الطبعة الأولى 2013، ص: 8 و9.
  123. [123] – بوجمعة بوعزاوي” مرجع سابق، ص: 23.
  124. [124] – في النظام الفرنسي، فقد اعتبر إنعاش الاقتصاد المحلي من أهم أدوار الجهات وباقي الجماعات الترابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لهذه الهيئات اللامركزية في هذا الصدد حيث تم اقرار مجموعة من الاختصاصات، بالموازاة مع نقل الاعتمادات المنح التمويلية وعلى رأسها تكليف الجماعات الترابية بإنجاز أزيد من 15.000 كلم من الطرق و تجهيز مجموعة من المطارات (باستثناء المطارات الدولية).  وتبقى الجماعات الترابية مختصة وحدها بشكل أساسي بتهيئة المناطق الصناعية والمناطق المخصصة للأعمال التجارية إضافة إلى مشاتل المقاولات. أما في النظام الكندي فإن البلديات تختض بالتخطيط والبرمجة على مختلف الأصعدة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلي، كما يمتاز تدخلها بحرية أكبر فيما يخص إقرار وبرمجة المشاريع والأوراش المتعلقة بتقوية وتهيئة البنيات الأساسية للأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف تسهيل عملية استقرار المقاولات في تراب الجماعة، وتخفيض تكاليف انشائها وممارستها للأنشطة التجارية والصناعية.
  125. [125] – – المستويات الأربعة للتفويض: مستوى أول: التفويضات من المصالح المركزية للوزارات إلى المصالح الجهوية، وهو ما يستدعي إصلاح بنية المندوبيات والمصالح الخارجية بقصد التقليص من المرافق وتجميعها للمزيد من التفاعل والتناسق والتقارب فيما بينها. مستوى ثان: التفويض من المصالح المركزية إلى الولاة، وفي هذا الإطار يتعين على أعضاء الحكومة، أن يفوضوا الولاة نيابة عنهم ليبرموا باسم الدولة العقود، ويرمي هذا النوع من التفويض إلى تشجيع عدم التركيز الإداري صوب السلطة التي تمتلك سلطة التنسيق بين الأنشطة الوزارية على الصعيد اللامركزي وهي سلطة الوالي. مستوى ثالث: تفويض من وزارة الداخلية للولاة، ويعني ذلك أن الوالي أو العامل يمثل وزير الداخلية فيما يتعلق بالوصاية. مستوى رابع: تفويض من الولاة إلى العمال، ويتعلق الأمر هنا بإعادة توزيع الاختصاصات فيما بين رجال السلطة على الصعيد اللامركزي.
  126. [126] – بهيجة هسكر” الجماعات المقاولة بالمغرب (الأسس والمقومات والرهانات)، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، الرباط، 2010، ص:16.
  127. [127] – نجيب المصمودي، مرجع سابق، ص: 294.
  128. [128] – يمكن الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 24 رجب 1441 ( 19 مارس 2020) ص: 1626.
  129. [129]
  130. [130] – مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع “التدبير اللامتمركز للاستثمار”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة “نصوص ووثائق”، العدد 66، 2002، ص57.
  131. [131] – Nassiri Mustafa, « Une véritable charte de développement régional » in l’Opinion, n° 134000 du 15 janvier 2002, p : 1-2.
  132. [132] – زكرياء أزم ” النموذج التنموي المغربي: دراسة لمسار التنمية وضوابط وآليات الفعل التنموي في ظل النموذج التنموي الجديد” المجلة المغربية للدراسات في القانون والاقتصاد والتنمية المستدامة، العدد 6، 2023، ص: 122.
  133. [133] – جمال خلوق” التدبير الترابي بالمغرب، واقع الحال ومطلب التنمية” الطبعة الأولى، مكتبة الرشاد- سطات، فبراير 2009، ص: 157.
  134. [134] – ميثاق حسن التدبير وزرارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الوزارة الأولى، المملكة المغربية، شتنبر 1999، ص: 7و8.
  135. [135] – يهدف الذكاء الترابي إلى تحسين التنمية المستدامة، وإدارة التراب، وهو ينطوي على جمع وتحليل ونشر البيانات والمعرفة لتعزيز عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة التراب.
  136. [136] صلاح الدين مصطفى امين، الرقابة المالية العامة وديوان الرقابة المالية في الغرف بين ماضيه ومستقبله، الطبعة الأولى، دار الحرية، بغداد، 1979، ص. 7.
  137. [137] الفصل 1 من دستور 2011، ظهير شريف رقم: 91-11-1 صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) المتعلق بتنفيذ نص الدستور، ج.ر. عدد: 5964 بتاريخ 30 يوليوز 2011، ص.3600.
  138. [138] الفصل 154 من دستور 2011:» …تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.
  139. [139] من أبرزها المرسوم رقم 2.09.608 الصادر في 27 يناير 2010، وكذا المرسوم رقم 2.17.798 الصادر في 25 أكتوبر 2018، واللذان أدخلا تعديلات هامة على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر بتاريخ 21 أبريل 1967، المتعلق بإقرار النظام العام للمحاسبة العمومية
  140. [140] حسن العلوي، إصلاح منظومة المحاسبة العمومية بالمغرب: حان وقت التحيين، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، العدد 59، يونيو/شتنبر 2024، ص. 137.
  141. [141] القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62، الصادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6370 – فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)، ص.5810.
  142. [142] Dehbi, Badr & Moussebbih, Adil. La loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13) et l’administration publique au Maroc : analyse et questions. Revue Électronique des Études Juridiques et du Développement, Vol. 3, No. 3 (2024), p.2.
  143. [143] اضريف عبد النبي، مبادئ الميزانية على ضوء مشروع القانون التنظيمي للمالية الجديد، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية – عدد 11 / 2015، ص.39.
  144. [144] المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13
  145. [145] أحمد حاسون، المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الحادية عشر، العدد 4، العدد التسلسلي 44، شتنبر 2023، ص.397.
  146. [146] وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، المملكة المغربية، 2014، ص.ص.2-4.
  147. [147] عبد الواحد العسلي، المحاسبة والرقابة البرلمانية: قراءة في القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 126-127، يناير -ابريل 2016، ص. 234.
  148. [148] أحمد حاسون، المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي، مرجع سابق، ص.ص.397-398.
  149. [149] محمد وديجى، القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ورهان تحديث التدبير العمومي بالمغرب، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، 2020/2021، ص.ص.71-72.
  150. [150] المادة 5 القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13
  151. [151] محمد وديجى،م.س.، ص.191.
  152. [152] عثمان مودن وزهيرة الإدريسي، الإصلاح المحاسباتي بالمغرب بين هاجس الصدقية ومطلب الحكامة، مجلة إقتصاد المال والأعمال، المجلد 05 العدد 01 جوان 2020، ص.375.
  153. [153] حسن العلوي، مرجع سابق، ص.ص.137-138.
  154. [154] عبد الواحد العسلي، مرجع سابق، ص. 235.
  155. [155] عسو منصور، قانون الميزانية ورهان الحكامة الجيدة، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، أكتوبر 2017، ص.ص. 204-205.
  156. [156] المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية
  157. [157] أحمد حاسون، مستجدات محاسبة الدولة على ضوء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية: دراسة مقارنة، سلسلة دراسات المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، يناير 2016، ص. 80.
  158. [158] أحمد حاسون، المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي، مرجع سابق، ص.409.
  159. [159] عسو منصور، مرجع سابق، ص.ص. 204-.205
  160. [160] المادة 33 من القانون التنظيمي 130.13
  161. [161] أحمد حاسون، مستجدات محاسبة الدولة…، مرجع سابق، ص.83.
  162. [162] عسو منصور، مرجع سابق، ص.ص. 204-2025.
  163. [163] صباح ياسين، تحديث التدبير المالي على ضوء مستجدات القانون التنظيمي الجديد للمالية رقم 130.13، مقال منشور على موقع مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، https://revuealmanara.com /
  164. [164] سعاد حافظي، الرقابة البرلمانية على قانون تسوية الميزانية في الجزائر، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 13، العدد 01 (العدد التسلسلي 26)، مارس 2021. ص.301.
  165. [165] المملكة المغربية، البرلمان مجلس النواب، أ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، السنة التشريعية 2014 – 2015، الولاية التشريعية التاسعة 2011 – 2016، ص.5
  166. [166] محمد أكحل، القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية ورهان حكامة الإنفاق العمومي في المغرب، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 14 / العدد 01، 2021، ص.144.
  167. [167] عبد الواحد العسلي، مرجع سابق، ص. 234.
  168. [168] BOUDIAB Thami, Le renforcement du contrôle financier du Parlement à l’ère de la sincérité : Apports et marges de progrès de la Loi organique des finances n° 130.13, Management Control, Auditing and Finance Review (MCAFR), Vol. 1, No. 4, 2024, p.p.7-8.
  169. [169] الفصل 75 من دستور 2011
  170. [170] المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13
  171. [171] سعاد حافظي، م.س.، ص.305.
  172. [172] المنتصر السويني، الدستور المالي والنموذج التدبيري الجديد بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة (CTP) – الدار البيضاء، 1441هـ / 2019م، ص.ص.67-68-69.
  173. [173] عبد الواحد عسلي، م.س.، ص.239.
  174. [174] المنتصر السويني، مرجع سابق، ص.ص.67-68-69.
  175. [175] المملكة المغربية، البرلمان مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، السنة التشريعية 2014 – 2015، الولاية التشريعية التاسعة 2011 – 2016، ص.12.
  176. [176] CHOUAY, Rachida, « Dispositif de performance de la LOLF au Maroc : échec ou réussite », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Vol. 7, No. 1, 2024, p.p.738-739.
  177. [177] المنتصر السويني، مرجع سابق، ص.ص.67-68-69.
  178. [178] Dehbi, Badr & Moussebbih, Adil. La loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13) et l’administration publique au Maroc : analyse et questions. Revue Électronique des Études Juridiques et du Développement, Vol. 3, No. 3, 2024.p.5.
  179. [179] Jean Arthuis. Le renforcement de la transparence: Introduction”, In In Sous la direction de Michel Bouvier Actes de la IV Université de printemps de finances publiques organisée par FONDAFIR La bonne gouvernance des finances publiques dans le monde (Paris, Ed L.G.D.J. 2009), pp.215-216.بتصرف كما أوردها شكراني الحسين وصدوقي محمد، الوجيز في المالية العامة دراسة معيارية، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة: الأولى 2023، ص.125.
  180. [180] CHOUAY, Rachida, « Dispositif de performance de la LOLF au Maroc : échec ou réussite », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Vol. 7, No. 1, 2024, p.p.738-739.
  181. [181] الحسن بمب مكت ،حالة الاستثناء في الأنظمة الدستورية المغاربية (دراسة مقارنة) مقال بمجلة القانون والأعمال التابعة لجامعة الحسن الأول باسطات تاريخ 23 يوليو 2019.
  182. [182] الفصل 59 من الدستور المغربي المصادق عليه عبر الاستفتاء الشعبي المباشر 5 يوليو 2011
  183. [183] المادتين 97 و98 من الدستور الجزائري المراجع 1 نوفمبر 2020.
  184. [184] الفصل 96 من الدستور التونسي المصادق عليه 25 يوليو 2022 والصادر بأمر رئاسي منشور في الجريدة الرسمية 16أغسطس 2022.
  185. [185] المادة 39 من دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006،2012،2017.
  186. [186] علي خطار شنطاوي ، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن2011 ص 99.
  187. [187] الدكتور سيدمحمد ولد سيدأب: الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 18
  188. [188] الدكتور يوسف سعد الله الخوري الظروف الاستثنائية والقانون الدستوري الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبتاني 2013 المجلد 7 ص 208.
  189. [189] عقل عقل الظروف الاستثنائية والقانون الدستوري – الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني لسنة 2013 المجلد 7 ص210
  190. [191] Commissaire du Gouvernement VS.Societe des granis porphroides des Vosges 1912 اللذان أسسا لبدأ اتخاذ تدابير استثنائية لحماية المصلحة العامة في الظروف غير العادية
  191. [192] موسوعة القضاء الإداري الجزء الأول مرجع سابق ص 100
  192. [193] طعيبة أحمد تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية على الأعمال القانونية للإدارة مذكرة تخرج الماستر في القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عاشور بن زيان الجلفة السنة الجامعية 2016-2017. ص18
  193. [194] مراد بدران الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية دراسة مقارنة دار المطبوعات الجامعية، مصر 2008 ص 22.
  194. [195] Le forec majeur هي قوة قاهرة فجائية لا تأتي من محض الإرادة الحرة للبشر وإنما بسب أمور غيبية وقعت من دون دخل لإرادة الإنسان مثلها الكوارث الطبيعة الفيضانات والزلازل …إلخ
  195. [196] محمد أبو حسين القاضي الإداري .قاضي الملائمة وحارس المشروعية مجلة يومية الوطن العدد 2 بتاريخ 9/9/2020 ص 3
  196. [197] VDEL:G delvo .Droi Administrative D:U:F 10e 1998 P63
  197. [198] د أحسن غربي الحالات الاستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 المجلة الشاملة للحقوق مارس 2021 ص 11.
  198. [199] يوسف سعد الله الخوري مرجع سابق ص 277
  199. [200] قرار مجلس الشورى اللبناني بتاريخ : 17 / 7 / 1964 –مجموعة 1964 –ص 110 .
  200. [201] هندون سليماني سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تخصص إدارة مالية،كلية الحقوق جامعة الجزائر 1السنة 2013.ص 255
  201. [202] مهند ضياء عبد القادر فكرة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدساتير العراقية مجلة المنصور العدد 16 سنة 2011 ص 84
  202. [203] ممثل عن مرشح انتخابي ، جماعة أفرا الدائرة 12.
  203. [204] محمد باسك منار، سمات السلوك الانتخابي للطبقة الوسطى بالمغرب، دراسة ميدانية ، مركز تكامل للدراسات والأبحاث، دراسة محكمة ، الصفحة 10.
  204. [205] علي الصاوي ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جامعة تنمية الديموقراطية، 2005، الصفحة 15.
  205. [206] أنظر مثلا ، إل ساندي مايسل ( ترجمة خالد غريب علي ) ، الانتخابات والأحزاب السياسة الامريكية مقدمة قصيرة جدا، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2014، الصفحة 15 وما يليها.
  206. [207] علي الصاوي ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جامعة تنمية الديموقراطية، 2005الصفحة 32 .
  207. [208] علي الصاوي ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة ، جامعة تنمية الديموقراطية، 2005الصفحة 09.
  208. [209] المذكرة التطبيقية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، النظم والعمليات الانتخابية ، الأمم المتحدة، الصفحة 09.
  209. [210] مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية (2011) ، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، بولندا – .الصفحة 16.
  210. [211] الدستور المغربي 2011 ، الفصل السابع.
  211. [212] من الوظائف الرئيسية للأحزاب السياسية طرح مرشحين للانتخابات سعيا للوصول إلى السلطة السياسية وممارستها، مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية ، المرجع السابق ، الصفحة 47.
  212. [213] تم التواصل مع شخص مشهود له وفيه بوجود علة عقلية ( أ – أ ) ، وقد جالسته خلال فترة الاشتغال مع طاقم حملة حزب التقدم والاشتراكية بتحناوت، ووجدت من خلال الحوار معه؛ أن الحزب قدمه فقط لتبرير هزيمته المحتملة ليبرر الهزيمة بضعف المرشح فقط، حيث توارى المرشحون الكلاسيكيون في دوائر المعاقل.
  213. [214] مع الاحتفاظ بمسار المرشحين الأربعة عن الدوائر 01 و 02 و03 وما راكموه من تجربة سواء على مستوى شبيبة الحزب أو على مستوى العمل المدني
  214. [215] لابد من وضع قواعد واضحة لاختيار المرشين ووضع استراتيجيات تحسين التمثيل دون الاقتصار على أسلوب تقديم الولاء ، أنظر ريتشارد أي ماتلاند ، تعزيز المشاركة السياسية للنساء ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، -جولي بالينغتون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المعهد الديموقراطي للشؤون الدولية، 2011 . ، الصفحة 104.
  215. [216] الفصل 30 من الدستور المغربي 2011: لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
  216. [217] خلال تصويري لوصلات إعلامية خاصة بحزب الاتحاد الاشتراكي لدوائر جماعة تنتسيف ، كان من بين المرشحين شابة مرشحة مع الحزب وكانت ترتدي اللباس الإسلامي المعروف في المغرب ” بالخمار ” وهذا دليل إضافي على تباعد العلاقة بين دوافع الترشح للانتخابات ومدارك المرشحين، لان المبادئ الاشتراكية التي يقوم عليها الحزب لا تنسجم كثيرا مع مظاهر المرشحة ، وان المظهر والسلوك الخاص بها يكون أقرب لمبادئ وفكر حزب العدالة والتنمية اكثر منه إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
  217. [218] -حنان ازعيرك ، انتاج النخبة الحزبية بالمغرب بين الثابت والمتحول ، المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. مجلة العلوم الاجتماعية ، العدد 09 جوان 2019. ، الصفحة 121.
  218. [219] راجع بوابة وزارة الداخلية : نتائج الانتخابات الجماعية شتنبر 2021 : 2021 المملكة المغربية | انتـخابـات (elections.ma)
  219. [220] راجع بوابة وزارة الداخلية : نتائج الانتخابات الجماعية شتنبر 2021 : 2021 المملكة المغربية | انتـخابـات (elections.ma)
  220. [221] تحالف الأحزاب عادة ما ينطوي على حزبين أو أكثر لتشكيله، أو التعاون لكسب تصويت ما، ويمكن صياغته ما في مرحلة ما قبل الانتخابات أو في مرحلة لاحقة بعدها.بريكتيش كيمب ، حوار الأحزاب السياسية دليل مسير الحوار ، المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات المعهد الهولندي للديموقراطية متعددة الأحزاب ، الصفحة 26.
  221. [222] نمط رد الفعل لمواجهة أثار تغير غير متوقع قبل الدخول في أزمة .
  222. [223] نمط التكيف إدراك التغيرات البيئية والقيام بإحداث تغيرات تدريجية للتكيف ، واستقصاء التغيرات البيئية المحيطة طيلة الوقت ورصد التغيرات ، أنظر -فان دن بيرغ ، التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية ،المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات – المعهد الهولندي للديمقراطية المتعددة الأحزاب.2016. ، الصفحة 17.
  223. [224] موسى عساف ، مهارات التواصل السياسي ، سلسلة كتيبات برلمانية ، معهد البحرين للتنمية السياسية ، 2016 ، الصفحتين 06 و10.
  224. [225] -بريغتيش كيمب ، حوار الأحزاب السياسية دليل مسير الحوار ” المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، المعهد الهولندي للديموقراطية متعددة الأحزاب. 2013. الصفحتين 24 و25.
  225. [226] خطة تبين ماهية الغرض من وجود الإدارة الانتخابية وما تقوم به من مهام ، وهي تنطلق من كونها خطة عمل ترشد الإدارة المكلفة بالمرحلة الانتخابية لقياس مستويات الأداء. راجع إلان وول ، أشكال الإدارة الانتخابية ، دليل المؤسسة الديموقراطية والانتخابات، ترجمة أيمن أيوب، 2007 ، الصفحتين 172 و173.
  226. [227] لم يتم تجاوز هذه المسألة إلا في اليومين الأخيرين من الحملة الانتخابية ، بعد أقدام بعض المرشحين من نفس الحزب على جمع المواكب في موكب موحد .
  227. [228] الإدارة الانتخابية إحدى الخطوات الرئيسية التي تمكنها من تركيز عملها لتحقيق مجموعة من الجهود المتفق عليها والمسندة إلى المسؤوليات المحددة وفق القانون. راجع ألان وول المرجع السابق، الصفحة 172.
  228. [229] تصورات الشباب في المغرب ، الأحزاب السياسية والإصلاح، المعهد الديموقراطي الوطني 2011، الصفحة 21.
  229. [230] -جمال عبد الجواد ، الطريق إلى البرلمان، اختار مصر، المجموعة المتحدة ، القاهرة ، مصر، دون تاريخ نشر. ، الصفحة 36.
  230. [231] ياسين عبد القادر خليل ياسين ، المرجع السابق، الصفحة 11.
  231. [232] شالنون أوكونيل، الكتيب التدريبي لمهارات تنظيم الحملات ، المدارس الإقليمية لتنظيم الحملات ، الوحدة الثالثة ، دون تاريخ نشر ، الصفحة 04.
  232. [233] إلان وول ، المرجع السابق، الصفحة 98.
  233. [234] عبد الغني الباهي ، الانتخابات التشريعية بالمغرب 2021 ونهاية القطبية الحزبية، مقال منشور على مركز الجزيرة. بتاريخ 26 دجنبر 2021.. الصفحة 19.
  234. [235] شالون أوكونيل ، المرجع السابق الوحدة الرابعة ، الصفحة 14.
  235. [236] كاسبرف فان دن بيرغ ، المرجع السابق ، الصفحة 28.
  236. [237] كل لائحة كانت تضم أسماء 25 ناخبا وناخبة يتم استهدافهم بشكل مباشر داخل الاسرة وتجرى معه مقابلة شخصية تفرز في نهايتها واحدة من النتائج الثلاث: إما أنه سيصوت للحزب، أو أنه لن يصوت للحزب ، أو أنه متردد.
  237. [238] موسى يوسف محمد عساف ، المرع السابق ، الصفحة 46.
  238. [239] حقق الحزب النتائج التالية في الدوائر التي فاز بها : الدائرة 01 : 204 صوت مقابل 104 صوت للمركز الثاني – الدائرة 02 : 190 صوت مقابل 58 صوت للمركز الثاني – الدائرة 04 73 صوت مقابل 29 صوت للمركز الثاني.
  239. [240] حجم الحزب يقاس بعدد المقاعد التي يحصل عليها ، وهناك علاقة حجم الدائرة الانتخابية وحجم الحزب، فمع زيادة عدد قاعد الدائرة يمكن للأحزاب أن تفوز بمقاعد أكثر.جولي بلينغتون وعزة كرم ، نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ، المرجع السابق ، الصفحة 101.
  240. [241] راجع ، مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية المرجع السابق. الصفحة 43.
  241. [242] ترتبط هذه الفكرة بالتوجه الانقسامي الذي يقوم عليه التوازن المجتمعي، حيث تهيمن السلطة الأبوية على المجتمع وتنعكس على العلاقات القرابية في المجال الجغرافي، على أساس ان لكل قبيلة موطنها ولها جدها، أنظر محمد نجيب بوطالب ، سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، لبنان 2002، الصفحة 43.
  242. [243] إن الفترة قبل الانتخابات حاسمة الأهمية لدعم الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات، وتعتبر المشاركة المدنية ووجود الأحزاب الصديقة للشباب ، من الجوانب بالغة الأهمية، فالشبكات التي يؤلفها الشباب بوابة مهمة للمشاركة بالنسبة للعديد من الشباب في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يكون لها إثر إيجابي على المجتمعات المحلية وأن تخلق مجالا للمشاركة. انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية، الصفحتين 04 و05.
  243. [244] جولي بالينغتون ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المعهد الديموقراطي للشؤون الدولية، 2011 ، الصفحة 20.
  244. [245] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية ، الصفحة 06.
  245. [246] أشكال النظم الانتخابية ، دليل المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات، ستوكهولم السويد، 2012، الصفحة 06.
  246. [247] المادة 41 من القانون 9,97 المتعلق بمدونة الانتخابات ، الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997.
  247. [248] المادة 19 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة المغربية ، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004.
  248. [249] خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان، 2011 – 2016، الصفحة 16.
  249. [250] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المرجع السابق ، الصفحة 08.
  250. [251] فريدريش إبيرت ، المشاركة السياسية للمرأة، مكتب مصر ، 2017 ، الصفحة 31.
  251. [252] جولي بالينغتون و عزة كرم ، نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام، ترجمة علي برازي، ستوكهولم، الصفحة 11.
  252. [253] شانون أوكونيل ، المرجع السابق ، الصفحة 19.
  253. [254] – ناديجدا شيفيدوفا ، العقبات أمام مشاركة النساء في البرلمان ، ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، جولي بالينغتون وعزة كرم ، ترجمة علي برازي ، ستوكهولم السويد . 2011.، الصفحة 40.
  254. [255] يلاحظ في الانتخابات المحلية أن أغلب النساء اللواتي يخضن ويفزن بالمقاعد في الدوائر ينتمين للشرائح العليا في المجتمع ، ويتمتعن بنفوذ عائلي أو مالي ، أو سبق للأفراد من عائلاتهم أن شغل منصبا مشابها ونفس الأمر أيضا بالنسبة لشغل وظائف الإدارة المحلية. أنظر فريدريش إبيرت المرجع السابق ، الصفحة 26.
  255. [256] ناديجدا شيفيدوفا ، العقبات أمام مشاركة النساء في البرلمان ، ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، المرجع السابق ، الصفحة 36.
  256. [257] نينا بكاري ، المشاركة السياسية لنساء السكان الأصليين ” نساء في البرلمان بعيدا عن الأرقام ” ، جولي بالينغتون وعزة كرم ، ترجمة علي برازي ، ستوكهولم السويد .2011.، الصفحة 76.
  257. [258] إن تضمين منظور النساء في السياسة ومشاركتهن فيها ، هي شروط مسبقة للتطور الديموقراطي ومساهمة في الحكم الرشيد. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المرجع السابق ، الصفحة 07.
  258. [259] أمل صباغ ، المرجع السابق ، الصفحة 52.
  259. [260] إن الثقافة ترتبط بالتنمية ، فكلما أسهمت التنمية في تعزيز موقف المرأة في المجتمع مقابل الرجل، أصبح الطرفان أقرب إلى المساواة، ناديجدا شيفيدوفا ، المرجع السابق ، الصفحة 36.
  260. [261] مبادئ توجيهية لتنظيم الأحزاب السياسية ، مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الانسان، بولندا 2011، الصفحة 40.
  261. [262] إن ضمان مشاركة النساء في الهياكل الداخلية هو أمر بالغ الأهمية للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الأحزاب السياسية، إذ على هذه الأخيرة السعي لتطبيق عمليات أخرى من أجل إشراك نساء مؤهلات في المناصب القيادية ولفتح مجال داعم. أنظر جولي بالينغتون ، المرجع السابق، الصفحة 17.
  262. [263] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المرجع السابق، الصفحة 08 .
  263. [264] أهمية البرنامج الانتخابي وانعكاسه على النتائج، مؤسسة كوندرا برنامج حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية انتخابية ، 2021. ، الصفحة 02.
  264. [265] شانون أوكونيل، المرجع السابق ، الصفحة 04.
  265. [266] الأحزاب السياسية والسياسات العامة والديموقراطية التشاركية ، المعهد الديموقراطي الوطني للشؤون الدولية، البرنامج الإقليمي للأحزاب السياسية ، لبنان 2011. ، الصفحة 12.
  266. [267] راجع برنامج حزب الاستقلال للانتخابات 2021: https://participer.ma/wp-content/uploads/2021/08/PI-Programme1-compress%C3%A9.pdf
  267. [268] راجع برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات 2021: https://participer.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
  268. [269] راجع برنامج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لانتخابات 2021: https://www.usfp.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%
  269. [270] الأحزاب السياسية والسياسات العامة والديموقراطية التشاركية، المرجع السابق ، الصفحة 07.
  270. [271] أهمية البرنامج الانتخابية وانعكاسه على النتائج، المرجع السابق ، الصفحة 03.
  271. [272] من المفيد على المرشح أن يأخذ بعين الاعتبار رسم استراتيجية للبرنامج الانتخابي ، ليتمكن من رسم صورة على الآخر، بطرح أسئلة محددة عن العلاقة التبادلية بين الحزب والآخر، أنظر أهمية البرنامج الانتخابي وانعكاسه على النتائج ، المرجع السابق ، الصفحة 05.
  272. [273] شانون أوكونيل المرجع السابق، الصفحة 10.
  273. [274] أهمية البرامج الانتخابية وانعكاسه على النتائج، المرجع السابق، الصفحة 03.
  274. [275] المدارس الإقليمية لتنظيم الحملات ، المرجع السابق ، الوحدة الأولى ، الصفحة 23.
  275. [276] تصورات الشباب في المغرب الأحزاب السياسية والإصلاح ن المرجع السابق ، الصفحتين 09 و10.
  276. [277] تصورات الشباب في المغرب ، الأحزاب السياسية والإصلاح ، المرجع السابق ، الصفحة
  277. [278] حنان ازعيرك ، انتاج النخب الحزبية بالمغرب بين الثابت والمتحول ، المغرب، الصفحة 122.
  278. [279] ادريس الكريني ، النخب السياسية في المغرب أية رهانات ؟ ، الحوار المتمدن فبراير 2008 ، تاريخ الزيارة 06 يناير 2022. الساعة 17:36.
  279. [280] ادريس الكريني ، نفس المرجع..
  280. [281] تختلف طريقة اختيار الناخبين بين حزب وآخر ويمكن أن تتميز بعدد من السمات ، كما تؤثر القواعد والأعراف التي ينتهجها الححزب على هذه الطريقة ، جولي بالينغتون، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى ، المرجع السابق، الصفحة 20.
  281. [282] تصورات الشباب في المغرب ، الأحزاب السياسية والإصلاح ، المرجع السابق ، الصفحة 10.
  282. [283] تصورات الشباب في المغرب، الأحزاب السياسية والإصلاح ، المرجع السابق ، الصفحة 10.
  283. [284] تصورات الشباب في المغرب ، نفس المرجع ،نفس الصفحة.
  284. [285] الأحزاب تاريخيا ، كانت منحازة نحو الرجل، إلى حد بعيد ، وحتى إن أدرجت النساء ضمن العملية الانتخابية، يتم غدراجهن بطريقة مختلفة عنه وبطرق تعيق وصولهن إلى المناصب القايدية، مالان هتون ، المرجع السابق ، الصفحة 113.
  285. [286] بوجمعة ادغيش ، النخبة السياسية وصناعة القرار المحلي، مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية ، المجلد 03، العدد 10 ، 2022، الصفحتين 579 و581.
  286. [287] إن توجه العالم كان نحو إرساء الديموقراطية وشرع الأبواب السياسية أمام منظمات المجتمع المدني لتلعب دورا ناشطا في التأثير على السياسات. وما تؤمنه من معطيات أساسية مثبتة ومعارف ضرورية للسياسات والتي تكتسب على الأرجح فعالية أكبر عند تطبيقها. راجع المدارس الإقليمية لتنظيم الحملات ، المرجع السابق ، الصفحة 07. والصفحة 12.
  287. [288] ياسين عبد القادر خليل ياسين ، نحو استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية الأردنية ، رسالة ماستر في الاعلام ، جامعة الشرق الأوسط ، 2017، الصفحة 01.
  288. [289] سالم حمود العضايلة ، جريمة الرشوة الانتخابية في الأردن ، المجلة الأردنية في العلوم القانونية والعلوم السياسية ، المجلد 12 ، العدد الأول 2020، الصفحة 108.
  289. [290] الفساد يرمي إلى استغلال السلطة الموكولة لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة وبينما ينصب التركيز الأساسي لمكافحة الفساد على الرشوة ، فإن أشكال الفساد الأخرى تشمل إختلاس الأموال وسرقتها والاحتيال الابتزاز وتضارب المصالح . أنظر مكافحة الرشوة والفساد ، دليل علمي تطبيقي، مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشؤق الأوسط وشمال افريقيا، أكتوبر 2020، الصفحة 04.
  290. [291] الفقر يؤدي إلى خلق طبقة غبر معينة بالشأن العام ، المثالية قلما تهم حين يعيش السكان في حالة فقر مدقع وتغذية غير كافية، مما يحتم شراء الأصوات لإنعدام الجدوى من مناقشة السياسات المرسومة، غسان السعد ، الرشوة الانتخابية ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 36 ، الصفحة 89.
  291. [292] -غسان السعد ، الرشوة الانتخابية ، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد 36 . 2017. الصفحتين 82 و83.
  292. [293] ياسين عبد القادر خليل ياسين ، المرجع السابق ، الصفحة 03.
  293. [294] تتميز عملية تقديم الرشوة بثلاثة مراحل أساسية، أولا العرض أو الطلب : عن طريق الإفصاح عن رغبة او تعبير من أجل حث صاحب الحاجة أو المصلحة عن تقديم المال والمنفعة أو الوعد بهما ، ثانيا القبول: الموافقة على العرض أو الطلب بتقديم المال أو المنفعة أو الوعد بأي منهما ، ثالثا، الأخذ والاستلام، استلام المقابل الموعود به من صاحب المصلحة أو الحاجة. راجع محمد شلال العاني ، جريمة الرشوة الانتخابية دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية واتفاقيات مكافحة الفساد ، جامعة الشارقة ، 2015، الصفحات 26-27-29.
  294. [295] يمكن استخدام الهدايا والضيافة والنفقات لأغراض الرشوة ، ويمكن استخدامها في حذ ذاتها كرشاوي أو كتمهيد لها في سبيل الإيقاع بأحد الأشخاص أو بناؤ العلاقات والحفاظ عليها من خلال مخطط الرشوة. انظر محمد شلال العاني، المرجع السابق، الصفحة 11.
  295. [296] غسان السعد ، المرجع السابق ، الصفحة 83.
  296. [297] وبخصوص المستهدفين بالأموال الانتخابية فيمكن أن يكونوا بصورة فردية أي للناخب مباشرة، أ بصورة جماعية ، حيث تقدم إلى رؤساء الكيانات السياسية من قبل بعض المرشحين الأقوياء لكسب أصوات المنتمين. غسان السعد ، المرجع السابق، الصفحة 86.
  297. [298] يمكن ان تكون على شكل منح هدايا أو أي شكل من أشكال حسن الضيافة مع توقع الحصول على ميزة أعمال أو من أجل المكافأة على منح أي ميزة، وتمنح هذه الهدايا لغرض تنمية وتعزيز العلاقات. -برامبلز المحدودة ، سياسة مكافحة الرشوة والفساد ، الإصدار الثالث 2021. – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة الانتخابية، 2013..، الصفحة 04.
  298. [299] غسان السعد ، نفس المرجع، الصفحة 87.
  299. [300] دليل إيكلمان ، الانتماء القبلي في وقتنا الراهن التداعيات والتحولات ، مجلة عمران للعلوم الاجتماعية والإنسانية ، العدد 19 المجلد الخامس 2017، الصفحات 58 -59-61.
  300. [301] عبد الرحمان حسنوي ، دراسة البنية القبيلية في بلاد المغارب ومشكلاتها، مركز نماء للبحوث والدراسات ، دون تاريخ نشر. الصفحة 04.
  301. [302] محمد نجيب بوطالب، سوسيولوجيا القبلية في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان 2002، الصفحة 43.
  302. [303] محمد حمود البغيلي الرشيدي ، دور القبيلة في الحياة السياسية بدولة الكويت، رسالة ماستر في العلوم السياسية، جامعة الشرق الأوسط ، 2011، الصفحة 27.
  303. [304] محمد نجيب بوطالب، المرجع السابق ، الصفحة 43.
  304. [305] عبد الله الغدامي، القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة ، المركز الثقافي العربي، المغرب ، الطبعة الثانية 2009، الصفحة 158.
  305. [306] هؤلاء الأعيان يتم تعينهم من قبل ساكنة القبيلة المتعددة العروق، فيقال معين العظم الفلاني ومعين العظم الفلاني، في إشارة إلى النسب أو امتداد الأسرة، فيكون داخل القبيلة بين 3 معينين ألى أربع كما قد يفوق هذا العدد أو ينقص عنه حسب تاريخ وحجم القبيلة.
  306. [307] استخدام القوة ليس المفهوم الأساسي الوحيد السائد لدى سكان القبيلة في المجتمع الأخلاقي المشتركن بل هناك مفاهيم أخرى كالاقناع والوساطة والشرف والتفاوض، فالسلطة كقوة موجودة ، ولكن الاقناع الأخلاقي أيضا حقيقي، وتعلم وسائل الاقناع يكسب الفرد وسام الشؤف في المجتمعات القبلية. انظر ديل ايكلمان ، المرجع السابق.
  307. [308] الأسرة والعائلة نظام اجتماعي وجداني يمثل أفضل ما ابتكره الانسان من أنظمة اجتماعية ولها قيمة معنوية ومادية في حصانة ذاتية ونفسية وأي نقص في نظامها ينعكس مباشرة على الفرد. عبد الله الغدامي ، المرجع السابق، الصفحة 143.
  308. [309] القبلية الحديثة لا ترتبط بالترحال إنما بالاستقرار والثبات والبناء والاعمار ، وترمز إلى الوحدة والاستقلال بالنظام والتنظيم والأرض والأعراف والتقاليد والعرق.
  309. [310] من بين الأساليب المستعملة في الانتخابات الاجماع العشائري ، إذ تؤدي العشيرة دورا مهما في العملية الانتخابية، وتؤثر في اختيار المرشح. ياسين عبد القادر خليل ياسين ، نحو استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية الأردنية ، رسالة ماستر في الإعلام، جامعة الشرق الأوسط ، 2017، الصفحة 18.
  310. [311] ديل إيكلمان ، المرجع السابق، الصفحة 62.
  311. [312] محمد نجيب بوطالب ، المرجع السابق ، الصفحة 25.
  312. [313] عبد الله الغدامي ، المرجع السابق ، الصفحة 98.
  313. [314] ديل إيكلمان ، المرجع السابق ، الصفحة 62.
  314. [315] “حدث مع الاستراحة أن تقسمت العائلة إلى أقسام ،فللأب استراحته وشلته، وللأم استراحتها وشلتها، وللاولاد استراحتهم وشلتهم، وصارت العائلة الواحدة ثلاث كيانات متقاطعة ولا يرتاح أي جزء منها إلا مع شلته وليس مع سائر أفراد عائلته، وكأنما هم في فندق أو مشاركون في مؤتمر، ينتظرون انتهاء الجلسات الرسمية ليفر كل إلى وجهته” انظر عبد الله الغدامي ، المرجع السابق ، الصفحة 143.
  315. [316] عقب نهاية الانتخابات وتشكيل المجلس، عقد مرشح الاتحاد الاشتراكي عن الدائرة 02 بتمضرت اجتماعا بمنزله ، حضره مجموعة من رجال القبيلة وشبابها وعرض فيها جزئيات الانتخابات ومخرجاتها، وبسط فيها ملاحظاته ، وتصوره لمستقبل علاقته بمن منحوه ثقتهم ، وأشار إلى مسألة المشاكل التي أثارها الأعيان خلال فترة الانتخابات.
  316. [317] وهي نفس الملاحظة التي سجلت بخصوص قبيلة الزاوية بنفس الجماعة ،حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات لتدارس شؤون القبيلة ومستجداتها دون دعوة الأعيان للحضور. ليتحول دور شيوخ القبيلة على مجرد دور شرفي يصادق على ما تم تخطيطه في مجلس شباب القبيلة.
  317. [318] أنظر محرر الشكاية المؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر 2023 بمقر عمالة زاكورة.
  318. [319] رئيس المجلس المتوفي .
  319. [320] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2012/ 2013 ص 8.
  320. [321] – عائشة أطلوش: النظام القانوني لمجلس المنافسة المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2014 / 2015 ص 57.
  321. [322] – عبد الهادي الطاهري: الطعن في قرارات مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2015 / 2016.ص 49.
  322. [323] – انظر المادة 4 من القانون 20.13 م،م،م.
  323. [324] – العربي اليوناني: دور القضاء في تسوية منازعات المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2013 / 2014ص 99.
  324. [325] – تنص المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه: ” إستثناء من أحكام المادة السابقة في يظل المجلس الأعلى مختصا بالبث إبتدائيا وإنتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاور السلطة المتعلقة:- المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول…”
  325. [326] – عثمان الحسناوي: مجلس المنافسة في ضوء المستجدات، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2013 / 2014.، ص 130.
  326. [327] – عائشة أطلوش: م. س، ص 145.
  327. [328] – العربي اليوناني: م. س ص 101.
  328. [329] – شرواط حسين: م. س، ص 71.
  329. [330] – هذه القرارات منصوص عليها في المادة 44 من ق، ح، أ،م وهي : القرارات المتخذة تطبيقا للأحكام الفقرة لخامسة من المادة 1 والبند III من المادة 17، والمادتين 19 و20 من هذا القانون وكذا القرارات المتخذة من لدن الإدارة تطبيقا للمادة 18 من هذا قانون.
  330. [331] – ينص الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” يجب مع مراعاة الفقرة الثانية هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل 60 يوما من يوم نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه”.
  331. [332] – تنص المادة 23 من القانون رقم 41.90 م.للمحكام الإدارية على أنه: «يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل 60 يوما تبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر”.
  332. [333] – العربي اليوناني: م. س، ص 106.
  333. [334] – عبد الهادي الطاهري: م. س، ص 69.
  334. [335] – ينص الفصل 354 من ق م،م على أنه: ” ترفع طلبات النقض والإلغاء… بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
  335. [336] – ينص الفصل 355 من قم،م،م ” يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول : – بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم بتدقيق- ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.- يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه.
  336. [337] – عائشة بوعزم : منازعات المنافسة أمام الجهات القضائية الإدارية، مجلة القانون والمجتمع العدد6، ديسمبر 2015، ص 193.
  337. [338] – جعفر إيزوغار: نظام مراقبة عمليات التركيز الإقتصادي مستجدات قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون رقم 13. 20 المتعلق بمجلس المنافسة، المجلة المغربية للقانون الإقتصادي، العدد 7 – 8، السنة 2016، ص 125.
  338. [339] – أنظر الفقرة 2 من القانون 20.13 م،م،م.
  339. [340] – عبد الهادي الطاهري: م،س، ص 71.
  340. [341] – عائشة أطلوش: م،س، ص 156.
  341. [342] – محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة، م،س، www.iefpedia.com/arab /wp-content/uplods/2011/06/1 ص 20.
  342. [343] – محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية وإقتصادية فعالة، م. س، ص 20.
  343. [344] – محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة، م.س، ص 20.
  344. [345] – عائشة أطلوش: م.س، ص 159.
  345. [346] – عبد الهادي الطاهري: م. سا، ص 74.
  346. [347] – دبش سميرة ودحوش صافية: الاختصاص القضائي في منازعات المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان، ميرة-بجاية، الجزائر، السنة الجامعية 2016/2017، ص 46.
  347. [348] – دبش سميرة ودحوش صافية: م.س، ص 47.
  348. [349] – عبد الهادي الطاهري: م،س، ص 75.
  349. [350] – وهي كل ما يتعلق:- بالأحوال الشخصية- الزور الفرعي.- التحفيظ العقاري.
  350. [351] – هذه الهيئات هي: الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  351. [352] – العربي اليوناني: م،س ،ص 83.
  352. [353] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م،س، ص 332.
  353. [354] – المعيار العضوي: يعتب من أهم المعايير المعتمد عليها في منح الاختصاص للمحاكم الإدارية ومفاده أن يكون أحد أطراف المنازعة شخصا من الأشخاص العموميين سواء كان دولة أو جهة أو إقليم أو مؤسسات عمومية…”
  354. [355] – المعيار الموضوعي: يعتبر أيضا من أهم المعايير المتعمد عليها في إسناد الاختصاص للمحاكم الإدارية وستحدد مضمونه فيما تقوم به الأشخاص العمومية من أعمال سواء قانونية في شكل قرارات وعقود أو ما تقوم به من أعمال مادية.
  355. [356] – العربي اليوناني: م،س، ص 58.
  356. [357] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م،س، ص 333.
  357. [358] – تنص المادة 12 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية على أنه: «تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل وإجراءات الدعوى وعلى الجهة القضائية أن تثيره تلقائيا”.
  358. [359] – رحموني موسى: الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري، مذكرة لنلي دبلوم شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر-باتنة – الجزائر السنة الجامعية 2012-2013 ص 41.
  359. [360] – العربي اليوناني: م،س، ص 85.
  360. [361] – قواري مجدوب: سلطات الضبط في المجال الاقتصادي، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات ” “أنموذجين «، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق تلمسان، جامعة ابو بكر بلقايد ، الجزائر، السنة الجامعية 2009/2010، ص 161.
  361. [362] – العربي اليوناني: م،س، ص 86.
  362. [363] -موساوي ظريفة: دور الهيئات القضائية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، السنة الجامعية 2011 / 2012، ص 80.
  363. [364] – اليوناني العربي: م،س، ص 86.
  364. [365] – انظر المادة 7 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
  365. [366] -انظر المادة 3 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
  366. [367] – ينص الفصل 32 من ق م.م .م على أنه “يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعي عليه وكذا عند الإقتضاء أسماء وصفة و موطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر إسمها ونوعها ومركزها.يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، ترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الإقتضاء .
  367. [368] – محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م،س، ص 380.
  368. [369] – سلمى بوزيان: م،س، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات، السنة الجامعية 2015 / 2016ص 76.
  369. [370] – أنظر المادة 22 من القانون 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
  370. [371] -العربي اليوناني: م. س. ص 87.
  371. [372] -محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م. س. ص337.
  372. [373] -محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة اقتصادية وإدارية فعالة م. س. ص 20
  373. [374] -محمد الهيني: نفس المرجع، نفس الصفحة.
  374. [375] -مليكة الصاروخ: مشروعية القرارات الإدارية، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2014. ص 172.
  375. [376] -انظر بتفصيل المادة 29 من القانون 96،24 المتعلق بالبريد والمواصلات.
  376. [377] -انظر بتفصيل المادة 6 من القانون 12،43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
  377. [378] -العربي اليوناني: م. س. ص
  378. [379] -محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة، م. س. ص 338.
  379. [380] -بوجملين وليد: سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق كلية الحقوق والعلوم الإدارية جامعة الجزائري، السنة الجامعية 2006/2007، ص 214.
  380. [381] -سعد بعاز: منازعات الإعلام السمعي البصري، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 2013/ 2014 ص 114.
  381. [382] -العربي اليوناني: م. س. ص95.
  382. [383] -محمد الهيني: دور هيئات النوظمة في ضمان حكامة إدارية واقتصادية فعالة م. س. ص 19.
  383. [384] -حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 626 صادر بتاريخ 25 أبريل 2006 في الدعوى المرفوعة من طرف حزب جبهة القوى الديمقراطية.-أورده سعد بعاز: م. س. ص 112.
  384. [385] -انظر المادة 360 من قانون المسطرة المدنية.
  385. [386] -محمد الهيني: الرقابة القضائية على أعمال هيئات النوظمة م. س. ص 345.
  386. [387] -محمد الهيني: نفس المرجع، ص 346.
  387. [388] – زهير الخيار: العمل الجمعوي من الهاوية الى الاحترافية، مطبعة او ماكراف، الطبعة الأولى، البيضاء 2007، الصفحة 7.
  388. [389] – الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15 غشت 2002، الصفحة 2294.
  389. [390] – الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 376.58.1، المتعلق بتأسيس الجمعيات، الصيغة المحينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011.
  390. [391] – دليل مساطر التعاون والشراكة بين العمالات والأقاليم والجمعيات، ” استراتيجية للعلاقة بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني”، ص 1.
  391. [392] – تأسس البرنامج في عام 2013، وقد تم تصميمه استجابة للحاجة الملحة لتعزيز وتمكين التجمعات المدنية المحلية، ففي سوريا مثلا ساهمت تدخلات البرنامج في تعزيز ثقافة التعاون والثقة داخل المجتمع المدني السوري من خلال تيسير 63 اجتماعا تنسيقيا، خلقت اجتماعات البرنامج مساحات للتواصل والعمل المشترك وتعزيز الثقة بين مجموعات المجتمع المدني ضمن المناطق الجغرافية الواحدة ومع مناطق أخرى مما ساهم في تطور عمل المجتمع المدني ليصبح أكثر تنسيقا وفاعلية وتأثيرا، بالإضافة لذلك يعمل البرنامج على تقديم جلسات معرفية حول تجارب المجتمع المدني في سياقات مشابهة للسياق السوري.
  392. [393] المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الموقع الرسمي للمنظمة على الانترنيت.
  393. [394] – الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التقرير التركيبي، أبريل 2014، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ص: 40
  394. [395] – البحث الوطني حول المؤسسات غير الهادفة للربح، عام 2007، النتائج الرئيسية للمندوبية السامية للتخطيط، دجنبر 2011، ص:4.
  395. [396] – ظهر شريف رقم 24-02-11 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423/ الموافق ل يونيو 2002، بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المالية منشور بالجريدة الرسمية عدد 5003.
  396. [397] – أنظر المادة 87 من مدونة المحاكم المالية.
  397. [398] – منشور رئيس الحكومة رقم 2014/2، بشأن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية، إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي:ربط المسؤولية بالمحاسبة (أو مبدأ المساءلة)؛ترسيخ مبدأ الشفافية؛عقلنة التمويل العمومي للجمعيات؛محاربة الريع الجمعوي.
  398. [399] – انظر المواد 91,90,86 من مدونة المحاكم المالية.
  399. [400] – الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، التقرير التركيبي، أبريل 2014، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ص37.
  400. [401] – انظر المرجع أعلاه، ص 38/37.
  401. [402] – تقرير الأمانة العامة للحكومة 2017، أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2018 في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.
  402. [403] – تبين أن عددا من الممولين والمانحين الأجانب، وخصوصا السفارات الفرنسية والبريطانية والإسبانية والأمريكية يفرضون دفاتر تحملات على الجمعيات المستفيدة ويلزمونها بتقديم تقارير عن أنشطتها كما تم تسجيل بعض التدخلات على مستوى اختيار المواضيع والبرامج المتعلقة أساسا بمجالات الحركات الدينية والإعلامية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والدمقراطية والإصلاح السياسي والإرهاب والشباب والأمازيغية وغيرها.
  403. [404] – التقرير التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، مرجع سابق، ص، 43.
  404. [405] – منشور الوزير الأول، رقم 2003/7 بتاريخ 26 ربيع الثاني 27 يونيو 2003 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.
  405. [406] – مداخلة السيد لحبيب الشوباني ، وزير سابق للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في الندوة المنظمة بالرباط من طرف المرصد الوطني لحقوق الناخب تحت عنوان: ” دور المجتمع المدني في التشريع” مارس 2012.
  406. [407] – محمد العياط، حق تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية في القانون العربي والمقارن، الطبعة الأولى، كيستوكراف للنشر، الرباط، 2004، ص 122.
  407. [408] – عبد العزيز دحماني، ” رهانات المجتمع المدني في ضوء متغيرات النظام الدستوري المغربي،”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016 /2017، ص 186.
  408. [409] – منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 80 سنة 2012، ص 7.
  409. [410] – البكوري محمد، مرجع سابق، ص: 308-309.
  410. [411] – أبو إياد العلوي عبد الله، ” الحكامة الرشيدة والمجتمع المدني، مبادئ الحكامة الرشيدة في العمل الجمعوي”، ورد في: www.tanmia.ma
  411. [412] – أحمد حسون: ” المجلس الأعلى للحسابات المغرب دراسة سوسيو قانونية “، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون العام جامعة الحسن الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات، السنة الجامعية 2012-2011، ص 182.
  412. [413] – إسماعيل بنيحيى: مسؤولية المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2006/2007، ص 73.
  413. [414] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2010، الجريدة الرسمية عدد 6032 مكرر – 29 ربيع الآخر 1433 (22 مارس (2012).
  414. [415] – التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2011.
  415. [416] – عادل أحمد حشيش: ” أساليب المالية العامة “، مدخل لدراسة أصول القانون المالي الاقتصادي العام، دار النشر النهضة، طبعة 1992، ص 316.
  416. [417] Climate Laws Project, Law 13-09 on Renewable Energy (amended), Climate Laws/IEE, 2021,p 14.
  417. [418] MASEN, Morocco’s Green Hydrogen Offer & National Strategy, MASEN, Rabat, 2021,p 12.
  418. [419] RES4 Africa Foundation, Green Hydrogen in Morocco: Opportunities and Challenges, RES4 Africa, Rome, 2022, p 29.
  419. [420] Policy Center for the New South, Decarbonization Pathway for Morocco, Policy Center, Rabat, 2022, p 15.
  420. [421] A. Caillard, “A Critical Analysis of Morocco’s Green Hydrogen Roadmap”, Climate (MDPI), Basel, 2024, p 10.
  421. [422] MASEN, Morocco’s Green Hydrogen Offer, MASEN, Rabat, 2023,p 8.
  422. [423] Green Hydrogen Organisation, Morocco Country Brief, GH2, 2023,p 6.
  423. [424] IEA, Renewable Energy Development Law 13-09 – Policy Review, IEA, Paris, 2024, p 11.
  424. [425] RES4Africa Foundation, Green Hydrogen in Morocco, RES4Africa, Rome, 2022, p 52.
  425. [426] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “نص منشور تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر”، الرباط، 11 مارس 2024.
  426. [427] الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN)، “عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر”، الرباط، 2024.
  427. [428] رئاسة الحكومة المغربية، “منشور تفعيل ‘عرض المغرب’ من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر”، الرباط، 11 مارس 2024، منشور على موقع الحكومة alhoukouma.gov.ma.
  428. [429] CMS مكتب محاماة دولي، “مرجع قانوني حول تنظيم سوق الهيدروجين في المغرب”، ملاحظات تحليلية، الدار البيضاء/باريس، 2024، (منشور على الرابط CMS Law.
  429. [430] تقارير رسمية وتحليلات وطنية حول دور الجهات في تنفيذ «عرض المغرب»، الرباط، 2024، منشور على الرابط: masen.ma.
  430. [431] تقارير صحفية وتحليلية دولية حول متطلبات التحلية واستخدام المياه في مشاريع الأمونيا/الهيدروجين بالمغرب (Reuters)، 2024–2025، منشورة على الرابط Reuters.
  431. [432] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “منشور تفعيل ‘عرض المغرب’ “، الرباط، 2024؛ تقارير إخبارية حول مخصصات الأراضي (EnergiesMedia)، 2024–2025.، منشورة على الرابط: mtedd.gov.ma.
  432. [433] تقارير رويترز وتحليلات عن تحالفات دولية: ألمانيا-المغرب؛ Engie-OCP؛ TotalEnergies وغيرها، 2024–2025 منشور على الرابط: . Reuters
  433. [434] Total Energies studies Moroccan project to export green ammonia to Europe ,2024, Reuters.
  434. [435] RES4Med/RES4Africa، Green Hydrogen in Morocco: Assessment and Roadmap, RES4Africa FoundationR، 2022 Roma، RES4Africa.
  435. [436] OCP Group Fortescue Ltd، «Joint Press Release — OCP & Fortescue to partner in green energy, hydrogen and ammonia in Morocco»,OCP,Casablanca Bayrût ocpsiteprodsa.blob.core.windows.net+1.
  436. [437] Energy Partnership Morocco–Germany، «Green Hydrogen in Morocco — National Strategy overview»,2023 , energypartnership.ma+1.
  437. [438] Ammonia Energy «OCP & Fortescue: hydrogen and ammonia production in Morocco», Ammonia Energy، 2024، Ammonia Energy Association+1.
  438. [439] رئاسة الحكومة المغربية / وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، «منشور تفعيل ‘عرض المغرب’ من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر»، الرباط، 11 مارس 2024، منشور على الرابط:. mtedd.gov.ma+1
  439. [440] Green Climate Fund / MASEN profile, MASEN — project portfolio and green hydrogen readiness, Green Climate Fund / MASEN , 2023–2024, greenclimate.fund+1.
  440. [441] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “السياسات المغربية حول تغير المناخ: تحديات وفرص التكيف”، المعهد المغربي للتحليل السياسي، الرباط، 2023.
  441. [442] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “التقرير السنوي 2021″، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرباط، 2021.
  442. [443] معهد تريبيكا أمستردام ، انتقال غير عادل: الطاقة والإمبريالية والنمط الاستخراجي في الصحراء المغربية، 2021.
  443. [444] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي 2021″، الرباط، 2021.
  444. [445] انظر المادة 4 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944.
  445. [446] انظر المادة 3 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
  446. [447] انظر المادة 6 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
  447. [448] انظر المادة 11 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
  448. [449] انظر المادة 7 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022. بشأن دعاوي الدولة
  449. [450] انظر المادة 3 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022. بشأن دعاوي الدولة
  450. [451] انظر المادة (2) من قانون قضايا الدولة اليمني رقم 30 لسنة 1996.
  451. [452] انظر قرار محكمة التمييز رقم 46 \ 1956 منشور في مجلة المحاميين الاردنية عدد 1\1\1956 ص 203
  452. [453] حطاب، مؤيد، (2021)، التنظيم القانوني لمراحل الاهلية وفق القانون النافذ في فلسطين، جامعة النجاح الوطنية فلسطين، بحث منشور على مجلة جامعة النجاح المجلد 35 عدد 5، ص7.
  453. [454] سعد، نبيل ابراهيم، 2010، المدخل الى القانون (نظرية الحق)، الطبعة الاولى، بيروت، منشورات الحلبي للحقوق، ص141.
  454. [455] حطاب، مؤيد، مرجع سابق، ص16.
  455. [456] انظر المادة 1616 من مجلة الاحكام العدلية.
  456. [457] انظر المادة 79 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
  457. [458] د. التكروري، عثمان (2019)، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ط4، المكتبة الاكاديمية، الخليل، فلسطين، ص146.
  458. [459] انظر المادة 1617 من مجلة الاحكام العدلية.
  459. [460] انظر المادة 52 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
  460. [461] ابو هلال، محمد عمر داوود، 2012، الجهالة وأثرها في الدعوى، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، ص65.
  461. [462] انظر المادة 1618 من مجلة الاحكام العدلية.
  462. [463] ابو هلال، محمد عمر داوود، 2012، الجهالة وأثرها في الدعوى، مرجع سابق ص87.
  463. [464] انظر المادة 6 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
  464. [465] انظر المادة 20 \2 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحكمة الادارية.
  465. [466] انظر المادة 1629 من مجلة الاحكام العدلية.
  466. [467] انظر المادة 1630 من مجلة الاحكام العدلية.
  467. [468] انظر المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الفلسطينية لسنة 2001 النافذ في الضفة الغربية.
  468. [469] مفلوجي، عبد العزيز، 2013، شروط قبول الدعوى، جامعة البليدة، الجزائر، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد السادس، ص 120.
  469. [470] حكم محكمة النقض في القضية رقم 124\2008، حكم منقول من دليل ادارة الدعوى المدنية للمعهد القضائي الفلسطيني ،2018، ص26.
  470. [471] د. التكروري، عثمان (2019)، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 148.
  471. [472] ابو هلال، محمد عمر داوود، 2012، الجهالة وأثرها في الدعوى، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، ص29.
  472. [473] حكم محكمة التمييز العراقية في القضية رقم 621\2008، حكم منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى لجمهورية العراق.
  473. [474] حكم محكمة النقض الفلسطينية في القضية رقم 13\2003، منشور على مجلة قانون.
  474. [475] انظر المادة 7 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000.
  475. [476] انظر المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001.
  476. [477] حكم محكمة الاستئناف بالقضية رقم 479\2017، حكم منشور على موسوعة القوانين والاحكام الفلسطينية، مقام، جامعة النجاح.
  477. [478] د. التكروري، عثمان (2019)، الكافي في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق ص148.
  478. [479] السعيدات، عناد عطية عقلة، الزبيدي، عبد الله (2012) صلاحيات المحامي العام المدني في اقامة دعاوي الحكومة والدفاع عنها، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، دار المنظومة، ص 26.
  479. [480] انظر قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 322\1985 منشورات مركز العدالة.
  480. [481] انظر المادة 1 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2022 بشأن دعاوي الدولة.
  481. [482] انظر حكم محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 123 \ 2019 ارشيف الاحكام القضائية لجهاز الاستخبارات العسكرية.
  482. [483] انظر قرار محكمة العدل العليا في الطعن الاداري رقم 226\2018، ارشيف الاحكام القضائية لجهاز الاستخبارات العسكرية.
  483. [484] مقابلة مع المستشار القانوني لجهاز الاستخبارات العقيد حقوقي متوكل الخطيب، بتاريخ 2\5\2025، الساعة 11 صباحا.
  484. [485] انظر المادة 20 \2 من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحكمة الادارية.
  485. [486] ابو الهوى. نداء محمد ابراهيم، 2010، مسؤولية الادارة عن التعويض عن القرارات الادارية غير المشروعة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الاوسط، الاردن، منشورة على مجلة دار المنظومة، ص145.
  486. [487] حكم محكمة النقض بصفتها الادارية في القضية رقم 211\2021، موسوعة القوانين واحكام المحاكم الفلسطينية، مقام، جامعة النجاح.
  487. [488] حكم محكمة النقض بصفتها الادارية في القضية رقم 211\2021. حكم سابق.
  488. [489] سامي جمال الدين، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2003م، ص303.
  489. [490] علي إسماعيل مجاهد، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة لحماية الحقوق والحريات العامة، المجلة القانونية، العدد الأول، مملكة البحرين، بدون سنة نشر، ص86.
  490. [491] عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، القضاء الإداري في فلسطين، مكتبة الطالب الجامعي، 2019، ص180.
  491. [492] سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص304.
  492. [493] ياسر بركات الوائلي، الفساد الإداري،: مفهومه مظاهره أسبابه، مجلة النبأ، ع (80)، كانون الثاني- مقالة متاحة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت: www.annaba.org تاريخ الزيارة 12/11/2025م، الساعة PM:8
  493. [494] محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 2007م. ص47.
  494. [495] ذهب بعض الفقه إلى اعتبار الفساد من حيث مظهره على أنواع عدة: وهي السياسي، المالي بأشكاله، الإداري، الأخلاقي. للمزيد راجع نافذ ياسين المدهون، إدارة الحكم الرشيد وتطبيقاتها في فلسطين، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع، 2014م، ص157 وما بعدها.
  495. [496] سماح السيد عبد الجليل، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه وآليات القضاء عليه، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد الخامس- العدد (19) يوليو 2021م، ص279، 280.
  496. [497] تتكون البيروقراطية من الناحية اللغوية من شقين يعني القوة أو السلطة، للمزيد راجع، سماح السيد عبد الجليل، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه وآليات القضاء عليه، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، المجلد الخامس- العدد (19) يوليو 2021م، ص279، 280. وقد تؤدي البيروقراطية الزائدة إلى بطء في الإجراءات وتقليل الكفاءة، راجع، المستشار في التربية محمد عقوني، الإدارة العامة، 2024م، ص5. والبيروقراطية نمط تنظيمي إداري يقوم على التقسيم الدقيق للعمل، والتدرج الهرمي للسلطة، وخضوع النشاط الإداري لمجموعة من القواعد والإجراءات الرسمية المكتوبة، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط المؤسسي، ويرى الباحث أن البيروقراطية تمثل إطارًا تنظيميًا يهدف في أصله إلى ترشيد العمل الإداري وضبطه قانونيًا، إلا أن اختلال تطبيقها أو الجمود في قواعدها قد يحولها من أداة لتحقيق الكفاءة والمشروعية إلى بيئة حاضنة للتعقيد الإداري، وتعطيل المصالح العامة، وظهور مظاهر الفساد الإداري، ما يستدعي إخضاعها لرقابة قضائية فعّالة توازن بين الانضباط التنظيمي ومتطلبات العدالة والشفافية.
  497. [498] هاني عبد الرحمن غانم، الوسيط في القضاء الإداري في ضوء قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (3) لسنة 2016م، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م، الطبعة الثالثة، 2022م، ص159م.
  498. [499] محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، كلية الحقوق، جامعة عنابة، طبعة مزيدة ومنقحة، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2005م، ص39.
  499. [500] عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، مرجع سابق، ص187.
  500. [501] محمد سليمان نايف شبير، قضاء الإلغاء في دولة فلسطين، مطبعة الطالب جامعة الأزهر، الطبعة الأولى، 2018م، ص92.
  501. [502] شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، دراسة تحليلية مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2016م، ص156.، سيدا شيخ زرار، صور الرقابة على المال العام ونظم حمايته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2016م، ص105.
  502. [503] سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص 339.
  503. [504] حنا نصر الله، الإدارة العامة المفاهيم والتطبيقات، جامعة الزيتونة الأردنية، الطبعة الثانية، 2009م، ص273.
  504. [505] مليكة مخلوفي، أثر الفساد الإداري على أخلاقيات الموظف العام، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية-جامعة تيزي وزو، المجلد 17 العدد 02 السنة 2022م، ص324.
  505. [506] علي شفيق، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية، دراسة تحليلية مقارنة، 2002م، ص17.
  506. [507] عبد الله طلبة، القانون الإداري “الرقابة القضائية على أعمال الإدارة” القضاء الإداري، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، دون سنة نشر، ص52،51.
  507. [508] الزاوي إبراهيم، الرقابة القضائية بين الواقع والقانون، جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2023م، ص24.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى