القانون الاداريفي الواجهة

صعود اليمين المتطرف الاسرائيلي واثره على القضية الفلسطينية

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

صعود اليمين المتطرف الاسرائيلي واثره على القضية الفلسطينية

Procurement — صعود اليمين المتطرف الاسرائيلي واثره على القضية الفلسطينية الباحث : حسين علي حسين منصور طالب باحث بسلك الدكتوراه في كلية العلوم الاقتصادية والادارية قسم…

صعود اليمين المتطرف الاسرائيلي واثره على القضية الفلسطينية

الباحث : حسين علي حسين منصور

طالب باحث بسلك الدكتوراه في كلية العلوم الاقتصادية والادارية قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية – معهد الدراسات العليا في جامعة الشرق الادنى – قبرص

ملخص

يعد صعود اليمين المتطرف الى سدة الحكم في اسرائيل تحولا جذريا في المشهد السياسي والاجتماعي ، فهو يرتكز على إستراتيجية الحسم وتقويض مبدأ حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تسريع وتيرة الاستيطان ، وشرعنة البؤر الرعوية بما يعيق أي تواصل جغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية ، إضافة الى تغيير الوضع القائم في القدس وتبني خطاب إقصائي نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الاسرائيلية الكاملة عليها مع تضييق الخناق الاقتصادي والامني على الفلسطينيين ، إضافة الى الاعتداءات اليومية التي يقوم بها المستوطنين بحقهم ، وتهميش المسارات الدبلوماسية الدولية ، وفي ظل هاذا الواقع يواجه الفلسطينيين تحديات خطيرة غير مسبوقة تؤدي الى تآكل المسار الدبلوماسي مما يضع القضية الفلسطينية أمام مواجهة مباشرة ومستمرة تزيد من تعقيد المشهد الاقليمي والدولي .

The Raise of the Israel Far – right and its impact on the Palestinian cause

Researcher: Hussein Ali Hussein Mansour

PhD Student at the Institute of Graduate Studies

Department of Political Science and International Relation- Near East University

Abstract

The rise of the far right to power in Israel represents a critical turning point in the political and social dynamics of the conflict, signaling a structural shift toward policies of unilateral dominance and territorial consolidation. This transformation is manifested through a strategic agenda aimed at undermining the viability of the two-state solution and weakening the Palestinian national cause by accelerating settlement expansion and legitimizing pastoral outposts, thereby disrupting the territorial contiguity necessary for a viable Palestinian state. Furthermore, the alteration of the status quo in Jerusalem, coupled with an exclusionary political discourse advocating the de facto annexation of Palestinian territories and the extension of full Israeli sovereignty, reflects an increasingly institutionalized approach to permanent control. These measures are compounded by intensified economic and security restrictions imposed on Palestinians, as well as the recurring acts of violence perpetrated by settlers against Palestinian communities, all within the broader context of diminishing international diplomatic engagement. Consequently, Palestinians are confronted with unprecedented political, territorial, and humanitarian challenges that continue to erode the diplomatic process, placing the Palestinian issue within a framework of sustained confrontation and further complicating the regional and international dimensions of the conflict.

مقدمة :

تعد ظاهرة صعود اليمين المتطرف في إسرائيل من أهم وأبرز التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها الساحة الاسرائيلية في العقود الاخيرة ، وقد أصبحوا المكون الاساسي والمحرك الفعلي لصنع القرار في الدولة ، فهم يسعون الى إحداث تغييرات مهمة في النظام أو الطابع السياسي والثقافي في إسرائيل ، و ينكرون حقوق الاخرين وينادون بترحيلهم ، وينادون بالغاء الطابع الديموقراطي لاسرائيل ، التي تضم اليهود والعرب والمسيحيين والدروز وغيرهم من الاقليات الاخرى ، وقد بدأ اليمين المتطرف في إسرائيل بالصعود على حساب اليسار والوسط الاسرائيلي بعد إتفاقية اوسلوا التي وقعتها حكومة رابين ( حزب العمل ) في العام 1993 مع الفلسطينيين والتي نتج عنها قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ، حيث عارضت هذه الاحزاب عملية التسوية السياسية مع الفلسطينيين وتنكروا لحقوقهم في إقامة دولة فلسطينية على أجزاء ما يسمونها ( أرض اسرائيل ) ووجهوا إنتقادات كبيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين واتهموه بالخيانة ، ونتيجة لهذه التحريض الكبير تم اغتياله في الرابع من تشرين الثاني عام 1995 على يد المتطرف يغال عمير ، ومنذ ذلك الوقت والمشهد السياسي في إسرائيل يرسمه المتدينين ، وتعثرت عملية التسوية السياسية بين الاسرائيليين والفلسطينيين وإندلعت الانتفاضة الثانية على اثر اقتحام شارون للمسجد الاقصى ، والتي كانت حدثا مفصليا في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي ، وأصبح حل الدولتين في مهب الريح وكانت سببا ً مباشرأً لصعود اليمين المتطرف في إسرائيل ، الذي أصبح يدعي بعدم وجود شريك للسلام ، إضافة الى ضعف أداء الحكومات المتتالية في إسرائيل مثل حكومة إيهود أولمرت وتسيبي ليفني ويئير لابيد ، وزيادة أعداد المستوطنين في القدس ومناطق الضفة الغربية ، ومن الاسباب الاخرى التي أدت الى صعود اليمين المتطرف في إسرائيل مشاعر الخوف من حدوث تغييرات في الهوية اليهودية ، وتقليص التأثير العربي داخل الكنيست والحكومة بعد إضطرابات شهر أيار من العام 2021 التي حدثت بين العرب واليهود في اللد وبئر السبع وغيرها من المناطق في اسرائيل والتي ساعدت في إنهاء حكومة نتنياهو انذاك ، وهي نفس الاسباب التي ساعدته بعد سبعة عشرة شهراً على العودة الى السلطة على واحد من أكبر التحالفات اليمينية المتطرفة التي عرفتها دولة إسرائيل على الاطلاق ، ومنذ تشكيل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تضم أكثر الوزراء تطرفا في تاريخ إسرائيل والامور الميدانية متصاعدة ومتوترة وأصبح الافق مغلقاً أمام أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين ، إضافة الى الحرب الحالية التي تخوضها إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية ضد إيران ، مما يزيد من تعقيد المشهد في منطقة الشرق الاوسط وتهديد الاستقرار العالمي ، ومن هنا فان صعود اليمين المتطرف في إسرائيل لايشكل خطراً على مسيرة التسوية السياسية مع الفلسطينيين فحسب ، وإنما على مستقبل إسرائيل التي تضم الكثير من التناقضــات السياسيــــة والايدلوجيـــة والقوميــة ، وعلى مستقبل الشرق الاوسط بشكل عام .

الاشكالية الرئيسية :

ما هو تاثير صعود اليمين القومي المتطرف في اسرائيل على مستقبل القضة الفلسطينية ؟

الاسئلة الفرعية :

كيف يؤثر صعود اليمين المتطرف في اسرائيل على مستقبل القضية الفلسطينية ؟

هل كانت اتفاقية اوسلوا وشعور المتطرفين اليهود بالخوف من حدوث تغيير في هوية اسرائيل اليهودية من اسباب صعود اليمين المتطرف في اسرائيل ؟

مامدى تاثير صعود اليمين المتطرف الاسرائيلي على فرص التوصل الى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية ؟

المبحث الاول : صعود اليمين المتطرف في اسرائيل

شهدت الساحة السياسية والاجتماعية في إسرائيل خلال السنوات الاخيرة تحولات درماتيكية ملحوظة نحو صعود اليميـن المتطــرف ، حيث برزت تيارات اليمين كقوة مؤثرة في صنع القرار السياسي بعد وصولهم الى سدة الحكم في اسرائيل ، وقد إنعكس هاذا التحول على القضية الفلسطينية ، سواء على الصعيد الميداني من خلال توسيع المستوطات والسيطرة على الاراضي ومنع التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية وسن القوانين العنصرية التي تثقل كاهل الفلسطينيين ومحاصرتهم اقتصادياً وأمنياً إضافة إلى الاعتداءات الممهنجة للمستوطنين المستمرة والمتصاعدة او على الصعيد السياسي بتهميش المسارات الدبلومسية وتقويض حل الدولتين .

المطلب الاول : مفهوم اليمين المتطرف وايدلوجيته

اليمين المتطرف : هو مفهوم يشمل جميع الحركات والاحزاب الدينية اليمينية التي تعادي الديموقراطية الليبرالية وتنطلق من مباديء دينية بحتة ، وتنقسم الى مجموعتين :

المجموعة الاولى : وهي تضم الحركات والاحزاب الدينية المتطرفة التي تعارض بشكل قاطع الديموقراطية ومبادئها الاساسية وهي على شاكلة الحركات الفاشية التي ظهرت في بداية القرن العشرين مثل النازية في المانيا والفاشية في ايطاليا .

المجموعة الثانية : وهي تضم حركات واحزاب اليمين المتطرف التي تقبل مبدا حكم الاغلبية ولكنها في نفس الوقت تعارض المبادئ الاساسية للديموقراطية اليبرالية ، على سبيل المثال حقوق الاقليات والفصل بين السلطات وسيادة القانون .

وتعارض كلا المجموعتين الاجماع اليبرالي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية ، ولكن لكل منهما طريقته واسلوبه ، حيث يسعى أنصار المجموعة الاولى الى تفكيك الديموقراكية من خلال الاصلاحات والتغييرات ، في حين يسعى أنصار المجموعة الثانية الى تحقيق ذلك من خلال الوسائل الثورية ، أما بخصوص مفهوم الشعبوية فهو نوع من الايدلوجيات التي تقسم المجتمع الى مجموعتين متجانستين ومتعارضتين ، الاولــى ( الشعــب النقي ) والثانيـة ( النخبة الفاسدة ) حيث يقدم السياسيين الشعبويين أنفسهم على أنهم يتحدثون نيابة عن ” الشعب النقي ” ويزعمون أن خصومهم يعملون من أجل منعهم من تحقيق إرادتهم ، ومن وجهة نظرهم فهناك مجموعة واحدة فقط من الجمهور تستحق أن تعتبر من الشعب ، وهم أنصار الزعيم الشعبوي ، وأن أي شخص لاينتمي الى هذه المجموعة يصبح عدواً تلقائياً ، ويترتب على ذلك أن الجمهور يتكون من معسكرين فقط ، واحد منهما فقط هو الشرعي ، وهنا نستطيع القول بان الشعبويين يتحدثون باسم الديموقراطية ، ولكنهم يعملون ضدها ، وإذا عدنا الى مجموعتي اليمين المتطرف ، فان المجموعة الاولى بحكم تعريفه ذاته لايمكن أن تكون شعبويا ، ولكـن المجموعة الثانية هي كذلك في معظــم الحـــالات ووفقا لذلك فان جميع القوى التي تشكل اليوم الحكومة في إسرائيل وعلى رأسها الليكود والصهيونية الدينية هي تنتمي لليمين المتطرف والشعبوي ، والواقع فان كثيرون في إسرائيل نظروا إلى نتائج الانتخابات الاخيرة على أنها نقطة تحول تاريخية من حيث تغلغل اليمين المتطرف في إدارة السياسة العامة في إسرائيل 378 لقد شهدت الحركة الصهيونية ومنذ نشأتها تيارت فكرية يمينية بين أفرادها ، والمقصود هنا تلك الاتجاهات التي عارضت التوجهات الاشتراكية التي كانت تمثلها الصهيوينة العمالية ، يذكر أن هناك إتجاها واضحا على السياسات التي إعتمدها حاييم وايزمان والذي أنتخب زعيما للحركة الصهيونية في بريطانيا في العام 1920 ، والتي سميت ” الصهيونية التوفيقية ” كما تميزت الاتجاهات اليمينية بروح عسكرية ، من أجل إنشاء جيش يهودي قوي للدفاع عن المستوطنات اليهودية ، وفيما يتعلق بموقف هؤلاء اليمينيين من العرب في فلسطين ، فهو يستند الى القوة والارهاب ، وسياسية الردع بهدف فرض أمر واقع لقبول المخطط الصهيوني 379 تعتبر حركة الصهيونية التصحيحية التي أسسها زئيف جابوتنسكي الاساس الذي نشأ عليه اليمين الاسرائيلي ، وعلى الرغم من ذلك يعتبر ماكس نورداو واحداً من أقدم الشخصيات اليمينية التي عرفتها الحركة الصهيونية في بداياتها ، وهو من المقربين من هرتزل ، وكانت أفكاره ضد الصهيونيين العلمانيين ، وشجع على إقامة المستوطنات ، ودعا الى التصلب مع العرب والتصدي لمقاومتهم بالقوة وإن الوسيلة الوحيدة لمعارضة المشاريع العربية هي تحقيق الغالبية اليهودية العددية في فلسطين 380 لقد حملت الصهيونية منذ نشأتها بذرة التحول للاصولية الدينية والقومية ، في مسار صاعد نحو دولة دينية خالصة ، ومع تشكيل التيار التصحيحي أصبح بناء الهيكل الثالث بمثابة الحلم لاستعادة التاريخ القومي والسيادة الكاملة على الارض طبقا لاقوال ديفيد بن غوريون ” أقيمت دولة ً يهودية ًمستمدة ًمن المخيال الديني حقيقة سياسية ، جسدتها قوة عسكرية وإسناد دولي لطائفة مستهدفة من النازي ” ولعقود تلت ضل الفصل بين الخلاص الديني والعلماني قائما ً، جاء التحول الفكري الاساس مع صعود الحاخام أبراهام كوك وهو الراب الاشكنازي الاول في فترة الانتداب وقد اسس في العام 1924 ” مركز الحاخام ” وقد اعتبر كوك الصهيونية حتى في صيغتها العلمانية جزءا ً من الخطة الربانية لتحقيق الخلاص المسياني ، وحتى العام 1967 هيمنت على إسرائيل حركة مباي ، التي تعكس تحقيق الصهيونية بصيغتها الغربية ( علمانية استعمارية ) وقد كانت قادرة على إقامة الفكرة القومية وفق دين مدني يوظف الاسطورة الدينية ويتبعها لمشروعه السياسي ، أسهم في قدرتها على الهيمنة تبني حزب المفدال ( وريث المزراحي ) خط الراب رينس في الفصل بين لخلاصين الديني والعلماني .

إستمر الحاخام كوك الابن في تطوير وتوسيع البعد الديني الخلاصي ، حتى تحول الى الاب الروحي والقائد الملهم للصهيوينة الاستيطانية ، وبعد العام 1967 تحول ” مركز الحاخام ” الى توليد وترويج للقيم الصهيونية الاستيطانية ، وفي العام 1977 وبتاثير كوك حدث تمرد على قيادات المفدال حليف مباي ، ليتحالف مع الليكود ، لقد أدت التغييرات الاستراتيجية ( تنظيرات الراب كوك ، إحتلال الضفة الغربية وغزة ، انقلاب عام 1977 ، فض التحالف بين المفدال ومباي ) الى إعادة تدوين القومية المعلمنة حول الخلاص وقداسة أرض اسرائيل ، وبذلك صعدت الحركات الهامشية الى المشهد السياسي الاسرائيلي : صهيونية الراب كوك الدينية ، الصهيونية اليمينية التصحيحية والقومية ( حيروت / الليكود لاحقا ً ) وسرعان ما أنتظم الحقل السياسي الاسرائيلي بين معسكرين أساسين الاول :اليمين القومي والديني الاستيطاني ، والثاني : التيار المؤسس والمتبني لمفاهيم القومية الاوروبية العلمانية ، ومن بين ظهراني اليمين القومي والديني والاستيطاني ، أي من رحم صهيونية كوك ، خرجت حركة ” غوش ايمونيم ” التي تمردت على القيادة التقليدية للمفدال لتعيد إستكمال المشروع الخلاصي على أساس أنه مشروع سياسي ديني ذو طابع مقدس ، ومنذ العام 1980 توسعت القاعدة الاجتماعية للحرديم بفضل الامتيازات ودعم الليكود ، ولدعم وجودها السياسي ومخططاتها الاستيطانية تشكل حزبان ” ديجل هتوراه ” وهو حزب اشكنازي خالص و” شاس” وهو شرقي صرفا ، حيث حققت هذه الاحزاب نجاحاً ملموسا في إنتخابات 1988 ، ولم تتأخر الاحزاب اليمينية القومية عن مجاراة الحريدية في أطروحاتها الدينية والسياسية ، في غضون ذلك ، برزت الظاهرة الكهانية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين على يد مائير كهانا والذي تبنى مواقف عنصرية متطرفة وخطيرة والدعوة الى مضايقة العرب في اسرائيل وطردهم ، وفي العام 1996 أصدرت لجنة حاخامت ” ييشع ” الاستيطانية في الضفة الغربية فتوى تسمح لليهود باقتحام المسجد الاقصى .

وفي العقود الاخيرة صعد اليمين الاسرائيلي على ثلاثة مراحل :

المرحلة الاولى مرحلة ما بعد اتفاقية اوسلوا، حيث تعمق الصراع حول كيفية مواجهة مشاريع التسوية والانسحاب بين اليمين العقائدي والبرغماتي .

مرحلة إنشقاق اليمين على أثر خطة الفصل ما بين يمين برغماتي يمثله حزب كاديما ، وأقصى يمين عقائدي يمثله متمردو الليكود واليمين الاستيطاني الديني .

مرحلة النجاح في الوصول الى سدة الحكم في العام 2009 وفيها بدات عملية منظمة لوضع الاساس لحسم الصراع على أساس ضم ما يمكن ضمه من أراضي الضفة الغربية وترسيخ الفوقية القومية اليهودية ( قانون القومية 2018 ) .

ومنذ ذلك الوقت تحول حزب الليكود الى حزب شعبوي ملتفاً حول شخصية بنيامين نتنياهو المتسلطة ، وصعدت الصهيونية الدينية الاستيطانية بزعامة بتسلئيل سموتريتش ، وبذلك تحولت الحريدية الى تيار يميني قومي ، كما شهدت الساحة الاسرائيلية عودة الكهانية من خلال حزب ” عوتسما يهوديت ” بزعامة إيتيمار بن غفير ، إلى ذلك شهدت نهاية هذا العقد تطبيع للتطرف بالاعلان عن إقامة تحالف ” الصهيوينة الدينية ” وفوزهم في الانتخابات وحصولهم على الموقع الثالث في الكنيست ، والذي كان له تداعيات كبيرة على المجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية ، وعلى أمن وإستقرار المنطقة بشكل عام 381 إن أيدلوجية اليمين المتطرف الاسرائيلي تنطلق من حجة الدفاع عن الهوية اليهودية النقية على حساب الهويات الاخرى ، أوعلى حساب الديموقراطية ، وأن اليهود في إسرائيل يجب أن يتمتعوا بحقوق أكثر من غيرهم ، وتأخذ هذه الحجة معنى أعمق فالهوية الاساسية لاسرائيل قائمة على مبدأين رئيسيين : إسرائيل دولة يهودية وديموقراطية ، غير أن هذين المفهومين لايمتزجان معا بسهولة دائما ً ، لا بل يناقض أحدهما الاخر بطرق عديدة في الواقع ، وفي السنوات الاخيرة إتخذ قطاعا ًمن الطيف الاسرائيلي خياره : إذا حدث تصادم بين هذين المبدأين المؤسسين فالاولوية دوما للهوية اليهودية للبلاد 382 ، إضافة الى التوسع الاستيطاني وضم الاراضي وإستخدام القوة ، ورفض أي حلول سياسية او تقديم أي تنازلات للفلسطينيين تمكنهم من إقامـــة دولة فلسطينيــة على الاراضي المحتلة عام 1967 ، كما أن هذه التيارات تتاثر بعوامل دينية وقومية ، حيث ترى بعض الجماعات أن السيطرة على كامل الارض هي واجب ديني 383.

المطلب الثاني : اسباب صعود اليمين المتطرف في اسرائيل

منذ مايعرف بالانقلاب السياسي في إسرائيل في العام 1977 حينما وصل حزب الليكود لاول مرة في تاريخه الى الحكم في إسرائيل ، اصبحت الحياة السياسية مسرحاً للتنافس بين اليسار واليمين حتى منتصف التسعينيات في هذه الفترة ، بدأت حقبة السيطرة لتجمع اليمين العلماني واليمين الديني المتطرف على زمام الحكم في إسرائيل ، ويعزى ذلك الى أسباب داخلية وخارجية متعددة أدت الى تراجع قوة حزب العمل ومعسكر اليسار بشكل عام ، وتدهوره الى مقاعد المعارضة ، مما سمح لحزب الليكود والاحزاب اليمينية الاخرى بالتوالي بالسيطرة على الحكومات المتعاقبة 384 فقد تمثلت أبرز نتيجة اسفرت عنها الانتخابات الاسرائيلية العامة للكنيست الخامسة عشر والتي جرت في 1 تشرين الثاني 2022 ، في تحول التحالفات الجديدة لاحزاب الصهيونية الدينية والذي خاض الانتخابات تحت إسم ” الصهيونية الدينية ” إلى القوة الثالثة بعد حزبي الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو و” يوجد مستقبل ” بزعامة يئير لابيد المحسوب على معسكر الوسط ، وقد ضم تحالف : الصهيونية الجديدة ثلاث أحزاب وهي : الاتحاد القومي بزعامة بتسليئيل سموتريش ، والقوة اليهودية بزعامة ايتيمار بن غفير ونوعام بزعامة افيغدور ليبرمان 385 حيث أن مشروع اليمين الجديد يعتمد على الهيمنة ، وهي السيطرة على مجموعة سكانية على غيرها من المجموعات ، وتعني بتحويل قيمها وافكارها إلى قيم باقي المجموعات والسيطرة على الافكار بالقوة ، كما في أنظمة الاستبداد ، بحيث يلعب المثقفون دوراً محوريا في بناء الهيمنة وتشكيلها كوحدة أخلاقية وفكرية متناسقة من خلال بلورة الافكار ونشر الجماعات المسيطرة وصياغة تصوراتها عن النظام الاجتماعي الصحيح وطمس الحدود بين المجاملات السياسية والاقتصادية وهو ما يخلق قدرة ثقافية احتكارية في تعريف الهوية القومية والذاكرة الجماعية ، حيث يعمل مشروع اليمين الجديد في إحداث التغييرات التالية :-

تأسيس هوية يهودية بدلاً من الهوية الاسرائيلة وان تكون الدولة لليهود فقط ( يهودية الدولة ) .

إقامة تحالفات بين اليهود الشرقيين واليمين والمتدينين من خلال بناء هوية جماعية تتأسس على الهوية اليهودية وقيم المحافظة وموضعتها كنقيض للهوية الاسرائيلية العلمانية اليسارية الليبرالية.

ضبط البنية القومية للدولة على اساس انها دولة حصرية لليهود وإلغاء كونها دولة ديموقراطية .

إعادة هندسة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية بضم اجزاء كبيرة من الاراضي الفلسطينية وتقديم الحد الادني من الحقوق للفسطينيين 386 .

إن مصالح الاحزاب الدينية واضحة وهي رفض حل الدولتين وعدم التنازل عن شبر واحد من اراضي الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وتراجع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتغلغل في الاحزاب العلمانية وصياغة الاجماع الصهيوني العام ( ثوابت المشروع الاستعماري الصهيوني ) 387 فلا يوجد من بين اي من هذه الاحزاب اليهودية من يفضل التوصل الى حل دبلوماسي لحالة الاستعباد المستمر للفلسطينيين ومايرافق ذلك من عمليات تطهيرعرقي تستهدف وجودهم في القدس ، وعمليات قضم وضم الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح المستوطنات الاسرائيلية ، لقد مثلت هذه الاحزاب المتطرفة لحظة الوضوح وكشفت وجه الصهيونية ، وهي العقيدة التي تقوم عليها الدولة في إسرائيل باعتبارها طيفا ضيقا من المعتقدات الدينية المعقدة التي تدور حول فكرة التفوق العرقي مهددين وجه اسرائيل التي تدعي بانها الديموقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط 388 .

ومن الاسباب الهامة التي ساعدت في صعود اليمين المتطرف هي :

حالة عدم الاستقرار السياسي والمعارك الانتخابية المتلاحقة ( خمسة دورات انتخابية خلال اقل من 4 اعوام ) التي ارهقت المجتمع الاسرائيلي الذي فضل الحسم في الانتخابات التشريعية على حالة التعادل والاستقرار السياسي .

ضعف أداء رئيس الحكومة يائير لبيد خلال المعركة الانتخابية وغرق معسكر أحزب الوسط واليسار في خلافات داخلية وطفيان الانا ، الامر الذي تسبب في زعزعة التماسك الداخلي لهذا التحالف في حين ان هناك تماسك وتفاهم بين الاحزاب الدينية .

تصاعد الصراع على الهويات داخل المجتمع الاسرائيلي في ظل حملة التخويف التي شنها اليمين القومي المتطرف من التهديد الذي تتعرض له الهوية اليهودية للمجتمع الاسرائيلي من جانب احزاب اليسار متهمين هذه الاحزاب بانها مستعدة للتنازل عن اجزاء من اراض اسرائيل لصالح الفلسطينيين سواء الاراضي المحتلة في العام 1948 او اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة 389

التغيرات الاثنية والديموغرافية : من أحد الاسباب التي أدت الى تصاعد اليمين الاسرائيلي هي التغيرات الديموغرافية والعرقية التي حدثت داخل إسرائيل على مدى العقود الثلاث الماضية ، خلال هذه الفترة ، نتجت هذه التغيرات في تكوين ثلاث فئات سكانية داخل اسرائيل وهي : المهاجرون الروس الجدد ، المجتمع الشرقي والفئات الدينية بتوجيهيها الصهيوني واليهودي الحريدي ، وقد أصبحت هذه التجمعات تشكل أكثر من نصف السكان في إسرائيل نتيجة للهجرة المستمرة والاتفاع معدلات المواليد في هذه الفئات ، وشهدت الفترة نفسها إنخفاضا ً في معدلات الولادة بين اليساريين ، ولم تنجح قوى اليسار في إختراق هذه التجمعات التي تاثرت بتأثير نخب مثقفة تميل الى اليمين المتطرف 390 .

مؤثرات خارجية لها علاقة بصعود اليمين الشعبوي في العالم وتحديدا في الولايات المتحدة الامريكية وتحديداً بعد عوة دونالد ترامب إلى البيت الابيض ، وصعود تيارات أخرى مماثلة بما في ذلك الى مراكز إتخاذ القرار في أوروبا والهند وروسيا … الخ ، وبناء عليه فان تقليد هذه التطورات ومحاكاتها من قبل نخب وقيادات إسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو واخرون ، هي من عوامل صعود اليمين الاسرائيلي وتعزيز قوته 391 .

المبحث الثاني : اثر صعود اليمين المتطرف الاسرائيلي على القضية الفلسطينية

يؤدي صعود اليمين المتطرف في اسرائيل الى تحولات جوهرية في مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية حيث إنتقلت الاستراتيجية الرسمية الاسرائيلية من حالة ادارة الصراع إلى حسمه نهائيا ، من خلال تقويض أي فرصة لاقامة الدولة الفلسطينية ، حيث يتجسد ذلك من خلال تسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية من أجل فرض واقع جغرافي جديد يمنع التواصل بين المدن والبلدات الفلسطينية ، إضافة الى اإقرار سياسات جديدة نحو نقل الصلاحيات الادارية في مناطق الضفة الغربية لجهات مدنية متطرفة ، ومحاولة تغيير الواقع القائم في المسجد الاقصى وتصاعد إعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين ، إضافة الى الحصار المالي للسلطة الفلسطينية الذي يضعف من أدائها وقدرتها على القيام بواجباتها الاساسية تجاه المجتمع الفلسطيني ، مما يحول المشهد من صراع سياسي قابل للتفاوض والحل ، الى مواجهة وجودية تهدف الى فرض السيادة الاسرائيلية على كامل الاراضي الفلسطينية .

المطلب الاول : تاثير صعود اليمين المتطرف على القضية الفلسطينية ومسارات التسوية السلمية

تعتمد تصورات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي وزعيم حزب الليكود وهو أكبر الاحزاب اليمينية في إسرائيل حول حل المسالة الفلسطينية على ( إدارة الصراع ) وليس التوصل الى حل شامل ينهي الصراع ، وتنطلق هذه الرؤية من اعتبار أن كل حل أو تسوية سياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية ستشكل بالنسبة له تنازلًا عن أيدلوجيته التي نشأ عليها ، والمتمثلة في معارضته لاقامة دولة فلسطينية والانسحاب من مناطق الضفة الغربية أو أجزاء منها ، حيث أنه وفي كل مرة يضيف مطلبا جديداً من الفلسطينيين ، أو يشدد على مطالب معينة ففي دورة حكومته الاولى من العام 1996 الى العام 1999 أعتبر أن مكافحة الارهاب وضمانات أمن إسرائيل هما شرطان أساسيان لاية تسوية مع الفلسطينيين ، وفي دورة حكومته الثانية من العام 2009 الى العام 2013 طلب إعتراف منظمة التحرير الفلسطينية باسرائيل كدولة يهودية ووقف التحريض شرطاً لحل الدولتين ، وقضية دفع السلطة الفلسطينية أموال لاسر الشهداء والاسرى الفلسطينيين على إعتبار ان ذلك يشكل عائقا أمام التسويات السياسية وأيضا موضوع وحدة شقي الوطن بعد إنقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية في العام 2007 والمصالحة الفلسطينية ، وكلها مببرات لعدم المضي قدما في التسوية أو الحل مع الفلسطينيين 392 وكلما تشكلت حكومة إسرائيلية برئاسته تصدر تصريحات فحواها أن هذه الحكومة هي الاكثر يمينية منذ قيام دولة اسرائيل ، حيث يستطيع نتنياهو التفوق على نفسه في كل مرة من أجل العودة الى موقع رئاسة الوزراء ، فقد تحالف في الانتخابات الاخيرة مع اليميني المتطرف إيتيمار بن غفير أحد أبرز الوجوه السياسية في إسرائيل اليوم ، وأصبح بن غفير زعيما لثالث اكبر حزب سياسي في إسرائيل وهو ” الصهيونية الدينية ” كذلك تحالف مع المتطرف بتسموئيل سموتريش ، فليست هذه الحكومة سوى نتيجة طبيعية لصعود اليمين المتطرف في إسرائيل الذي وقف في وجه اتفاقية اوسلو تحت شعار ” لا وجود لطرف فلسطيني يمكن التفاوض معه “393 فمن منظور حل الصراع على المدى القريب ، فان إحتمال إجراء مفاوضات اسرائيلية فلسطينية نحو تسوية سياسية وإنهاء الاحتلال كان بعيد المنال منذ فترة طويلة ، ومن غير المرجح ان يكون هناك خروج جذري عن هذا الوضع الراهن ، ومن منظور دوافع الصراع وخطر تدهور الديناميكيات على الارض والنهاية التي لارجعة فيه لرؤية واقعية لحل الدولتين ، فاننا نقف عند انعطاف خطير ، وهو أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة قد أخرجت الاسرائيليين للاحتجاج في الشوارع وقد كان هناك تحذيرات من قبل مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين اسرائيليين سابقين من هذه الحكومة وإجراءاتها ، وقد تجلت عنصرية وتطرف هذه الحكومة في تحريض دائم ومستمر لاعضائها وعلى رأسهم ايتيمار بن غفير وبتسليئيل سموتريش الذين دعوا الى التوسع الاقليمي وطرد العرب الفلسطينيين ، حيث يشغل بن غفير منصب وزير الامن الداخلي يمنحه سلطة لتحديد سياسات وأولويات الشرطة الاسرائيلية العاملة في اسرائيل ووحدة حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية ، وبتسلئيل سموتريش والذي يشغل منصب وزيرالمالية بصلاحيات تمنحة سلطة على دعم المستوطنات والتحكم في مصير أموال المقاصة ” وهي أموال الضرائب التي تجنيها اسرائيل لكونها المتحكم في المعابر والحدود والموانيء لصالح السلطة الفلسطينية مقابل جزء مادي ” حيث يقوم باقتطاع مبالغ مالية كبيرة بحجة أنها تذهب لدعم أسر الشهداء والجرحى والاسرى الفلسطينيين أو بعد الحرب على قطاع غزة الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للموظفين في القطاع ، مما يتسبب في اضعاف السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ، أيضا اقراح وزير العدل الاسرائيلي باريف ليفن لاصلاح النظام القضائي وفي حال إقراره سوف يتضمن بند يزيل فعليا أي رقابة على الاجراءات التشريعية وخدمة الاغلبية الحاكمة وإضفاء الشرعية على المستوطنات أو إتخاذ أي خطوات في الضفة الغربية مثل عمليات الهدم وغيرها من الاجراءات التي تستهدف الفلسطينيين ومستقبلهم 394 ولا يخفى على أحد انه ومنذ تشكيل هذه الحكومة المتطرفة في إسرائيل إرتفعت وتيرة العنف والتوتر ، واصبحت هناك تداعيات خطيرة تلقي بظلالها على مستقبل حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ، فقد كان إقتحامات الوزير المتطرف بن غفير للمسجد الاقصى في مشهد استفزازي للفلسطينيين ( مسلمين ومسيحيين ) بشكل خاص ، والمسلمين بشكل عام بمثابة تاجيج إضافي لحالة التوتر القائمة في القدس التي تعتبر الرمز الديني والوطني وبؤرة الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، في وقت كان نتنياهو حريصا على الاشارة بان هذه الزيارات لم تكن خروجا عن ترتيبات الوضع القانوني والتاريخي ، لقد كان الهدف من هذه الزيارات التاكيد على إظهار السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى وحق اليهود فيه ، ومن جانب أخر فان نتنياهو يدرك تماما بان مثل هذه الاستفزازات ستشعل الشرق الاوسط برمته ، هذا الموقف الذي حذر منه قادة المنطقة بأن المساس بالوضع القائم في المسجد الاقصى هو بمثابة إشعال فتيل الازمة وضرب لكل جهود عمليات التطبيع بين العرب والاسرائيليين ، وأن ذلك سيهدد أمن وإستقرار المنطقة ، إضافة الى زيادة القبضة الامنية في الضفة الغربية والقدس وتوسيع عمليات الاعتتقالات والاغتيالات والمداهمات ، وتوسيع المستوطنات ،وتسليح المستوطنين ، والتضيق على السلطة الفلسطينية وجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني ، ومن جهة أخرى ستكون الانظمة العربية مطالبة بالاستجابة لعملية التطبيع وتقديم التنازلات خاصة وأن حكومة نتنياهو قد أوجدت صيغة توافقية لتعميق وتمرير التطبيع وهو مواجهة المخاوف العربية الاسرائيلية من الخطر الايراني ، يقابله مزيد من تهميش القضية الفلسطينية 395 لقد فجرت حرب السابع من أكتوبر الاصوات التي تحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عما حدث ، ولا يعفيه من المسؤولية كونه المقرر الاعلى في الشؤون الخارجية والامنية لاسرائيل ، حيث أنه وبعد فوزه في الانتخابات الاخيرة تبنى سياسة يمين 100 % وهو ما قاد الاوضاع الى الانفجار ، وأعطى حماس الفرصة لتنفيذ هجومها المباغت ، وبحسب (ايميت سيغال ) المعلق السياسي الاسرائيلي ” لن يتمكن نتنياهو من إنكار الفشل السياسي والخطأ في إدارة الصراع مع حماس الذي أدى الى تنامي نفوذ الحركة بشكل كبير ” كما أن السياسي الاسرائيلي ( شلومو بن عمون ) قد أشار الى أن التعصب الذي تمارسه حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة أدى الى إشعال الحرب ، وجعل مسالة سفك الدماء أمر طبيعي وخاصة أنها تتبنى سياسة إستراتيجية تمنح لاسرائيل الحق الحصري في كامل الاراضي ، وتنسف مبدأ حل الدولتين ، ويرى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ( إيهود أولمرت ) إن هجمات حماس جاءت كنتيجة طبيعية لسياسات التعصب والغطرسة التي تتبعها حكومة نتنياهو في المناطق الفلسطينية ، وهي من تتحمل المسؤولية عن الخسائر التي تكبدتها اسرائيل ، ويحمل المجتمع الاسرائيلي رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو المسؤولية الكاملة عن الازمة السياسية والامنية المتفاقمة في البلاد ، لان ما حدث كان نتيجة طبيعية لنهج ترسيخ الانقسام الفلسطيني الداخلي بتقوية حماس وغض الطرف عن أنشطتها عبر إدارة صراع بوساطات اقليمية من خلال قطر وتركيا ومصر ، وبالمقابل إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف منع وحدة شقي الوطن ( الضفة العربية وغزة ) وبالتالي عدم اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 396 فمنذ بداية الحرب تمت الموافقة على بناء اكثر من 45000 وحدة إستيطانية ، ومن المرجح أن يتضاعف العدد ، إضافة الى إنتشار الحواجز العسكرية والتي تعدت 1200 حاجزا ً بأشكال متعددة بما في ذلك البوابات الحديدية ، والكتل الخرسانية والتي تهدف الى عزل المدن عن بعضها البعض ، وتعويد الفلسطينيين على فكرة أن التنقل بين المدن يشبه السفر من دولة الى اخرى ، إضافة الى الاقتحامات المتكررة للمواقع الدينية الاسلامية والمسيحية في القدس والخليل ، إضافة الى استمرار منع الالاف عشرات من العمال الفلسطينيين من الوصول الى أماكن عملهم ، مما يضيف ضغطاً اضافياً على الحياة اليومية للفلسطينيين ، إضافة الى تحول المستوطنين الى جماعات مسلحة تعمل بطريقة منظمة بدعم عسكري ومالي كامل من الحكومة الاسرائيليلة ، وأستخدام المستوطنات الرعوية للاستيلاء على الاراضي من خلال جلب أبقارهم للرعي في الاراضي الفلسطينية وإعتمدوا على نهج ” رعاة الابقار ” للسيطرة على كل منظقة يصلون إليها ومنع الفلسطينيين من الوصول اليها 397 وفي 8 فبراير 2026 وافق المجلس الوزاري المصغر على مجموعة من الاجراءات التي تزيد من سلطة اسرائيل على مناطق مختلفة من الضفة الغربية بما فيها المناطق المصنفة أ و ب ، اللتين تخضعان بالكامل أو جزئيا ً للسلطة الفلسطينية ، وأعلن وزير المالية سموتريش ووزير الدفاع كاتس عن هذه الاجراءات لالغاء القيود القانونية القائمة التي تؤثر على المستوطنين ومن أجل تسريع توسيع المستوطنات ، وقد إعتبر هذا القرار تحولا ً جذريا ً سيسهل حصول إسرائيل على مزيد من السيطرة والتوسع الاستطياني في مناطق الضفة الغربية ، لقد أثارت هذه التحولات في السياسة الاسرائيلية إدانات واسعة في جميع انحاء العالم لاسيما الدول العربية والدول الاسلامية ، حيث أعلنت مصر والاردن وتركيا وباكستان والامارت العربية والسعودية رفضهم القاطع لهذه القرارات ، إضافة الى بريطانيا التي ادانت بشدة هذه القرارات واعتبرتها بالضارة ودعت اسرائيل للتراجع عنها ، كما أعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه واصفاً النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بأنه غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض حل الدولتين 398 .

المطلب الثاني : فرص السلام والتعايش في الشرق الاوسط في ظل الوضع الراهن

يقول اسحق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل ” أن السلام يحمل في طياته مخاطر جسيمة ، ولكن بصفتي الشخص الذي قاد نضال إسرائيل ، سواء كجندي في ميدان القتال أو كدبلوماسي ورئيس وزراء في مجال المفاوضات ، فأنه ليس لدي ادنى شك بان أخطار السلام أفضل ألف مرة من أي حرب مهما كانت نتائجها ” 399 إن السلام الحقيقي هو مفتاح للتطور والازدهار في منطقة الشرق الاوسط التي عانت من عقود طويلة من الحروب والصراعات ، وعلى الرغم من قيام بعض الدول العربية من إبرام اتفاقيات سلام مع اسرائيل الا أن الصراع مازال محتدما ، ففي العام 1998 أبرمت مصر إتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل ، وفي العام 1994 وقعت المملكة الاردنية الهاشمية إتفاقية سلام مع إسرائيل عرفت باسم إتفاقية وادي عربة ، كما وقعت منظمة التحرير الفلسطينية على إتفاقية اوسلوا ، وجائت مبادرة السلام العربية في القمة العربية في بيروت في العام 2002 والتي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز كأطار حل شامل ومتكامل من أجل انهاء الصراع العربي الاسرائيلي ، وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، وحل قضية اللاجئين ، وإنسحاب إسرائيل من الاراضي العربية المحتلة مثل الجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية ، مقابل إعتراف وتطبيع علاقات بين الدول العربية وإسرائيل ، وقد نالت هذه المبادرة تاييداً عربياً ودوليا ً، والتي نصت على أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة في دورته الرابعة عشر إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربية غير العادية والتي إنعقدت في القاهرة في حزيران 1996 من أن السلام العادل والشامل هو خيار إستراتيجي للدول العربية ويتحقق في ظل الشرعية الدولية ، ويستوجب التزاما ً تؤكده إسرائيل في هذا الصدد ، هذه المبادرة التي تحدث عنها الملك عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العرية السعودية في حينها والتي أعلن عنها من خلال مبادرته داعيا الى إنسحاب إسرائيل الكامل من جميع الاراضي العربية المحتلة ، تنفيذا لقراري مجلس الامن ( 242 و 338 ) والذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1993 ومبدأ الارض مقابل السلام والى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، وذلك مقابل قيام الدول العربية بانشاء علاقات طبيعية في إطار سلام دائم وشامل مع إسرائيل ، لقد شكلت هذه المبادرة مرجعا رسميا ًعربياً تم إعتماده وإقراره من قبل العرب ، حيث أن أي سلام أو تطبيع علاقات بين أي دولة عربية وإسرائيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية لن يكتب له النجاح ، ومن هنا نقول بأن السلام يبدأ من فلسطين والحرب تبدأ من فلسطين ، في حين أن قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب المنحازة لاسرائيل قد جمدت أي فرصة لاحداث تقدم في عملية السلام في الشرق الاوسط ، إن إسرائيل أمام فرصة تاريخية بالقبول بمبادرة السلام العربية لتحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الاوسط ، ينهي تاريخ طويل من الحروب والصراعات ، ويضمن لشعوب المنطقة حياة آمنة ومستقبل أفضل ويحقق الاستقرار والتطور والازدهار ، بدلاً من الانفاق العسكري الضخم على حساب النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والرفع من قيمة الفرد ومستوى معيشته الامر الذي يحد من ألياس والاحباط والتخلف ، وإستغلالهم من قبل الجماعات الارهابية المتطرفة التي أرهقت البلدان العربية ومزقت النسيج الاجتماعي وعطلت عجلة التنمية وشوهت صورة الدين الاسلامي وساهمت في خلق موجة عالمية من ” الاسلاموفوبيا ” من خلال استخدام شعارات دينية لتبرير جرائمهم الوحشية ، مما أعطى صورة مغلوطة عن قيم التسامح في الثقافة العربية والاسلامية .

هناك بعض النقاط لابد من ذكرها في قضية الصراع الفلسطيني الاسرائلي وهي :

المفاهيم والاساطير التي ترتكز عليها اسرائيل : فهي دولة تختلف عن باقي دول العالم في أسباب قيامها فهي تنبع من أساطير قديمة ، و تعتبر نفسها الوصية على اليهود في مختلف انحاء العالم ، وأن دورها هو طرد العرب وجلب اليهود الى ( ارض الميعاد ) فهي تفتح أبوابها لاي يهودي في العالم وتمنحه جنسيتها وتنكر حق الفلسطينيين في وطنهم وعلى أرضهم .

توظيف النصوص الدينية والاسطورية لتبرير عمليات التوسع الاستيطاني : إن التفسير المتطرف لبعض النصوص الدينية حول مقولة (أرض الميعاد) التي تشكل الاطار الجغرافي لدولة إسرائيل القومية التوراتية وإنطلاقا من هذا المفهوم لا تعترف بالاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتعتبرها جزءاً لايتجزأ من أرضي اسرائيل التاريخية ، ولاتعترف بالقوانين الدولية المتعلقة بالاراضي المحتلة عام 1967 ، لذلك تعتمد إسرائيل سياسة إنهاك السكان العرب من أجل دفعهم للهجرة لتحجيم الخطر الديموغرافي الفلسطيني .

المفهوم الاسرائيلي للامن المطلق : وهو مبدأ الامن مقابل السلام ، أو أمن اسرائيل أولا ، وهذا المفهوم مبني على نقطتين : الاولى وتستمد مقوماتها من التوراه والتلمود التي تتحدث عن قصص وأساطير عن نجاح اليهود في تحطيم غيرهم من البشر، أما الثانية فتنطلق من فترة الشتات ومعاناة اليهود من الاضطهاد والعزلة في المجتمعات الغربية ، وهذه النقطة تسيطرعلى المجتمع الاسرائيلي من مبدأ الخوف من الفلسطينيين ، الامر الذي أدى الى عسكرة المجتمع الاسرائيلي وتسليحه بشكل شبه كامل ، وبناء الملاجيء والحصون وإمتلاك الاسلحة الفتاكة والمستشفيات المؤهلة وأصبح الحرب هوسا لهم في كل لحظة .

عدم وجود حدود رسمية ونهائية لاسرائيل : إن إسرائيل ومنذ قيامها كدولة وحتى الان لم تقم برسم او تحدد حدودها الرسمية فمفهوم الامن العسكري والحدود الامنة لايزال هو السائد في الفكر السياسي الاسرائيلي وذريعة لابتلاع مزيد من الاراضي العربية ، وهذا يعرقل التوصل لتسوية سياسية مع الفلسطينيين 400 .

إن تحقيق السلام الشامل والدائم بحاجة الى إجراءات جريئة ، وقيادة ذات رؤية تؤمن بانه قد آن الاوان لتحقيق نهاية للصراع الاسرائيلي الفلسطيني الذي إستمر لاكثر من 75 عاما ً ، ولايزال في قلب التوترات ويؤثر على عدم الاستقرار الاقليمي والدولي ، إن افضل الحلول هو تحقيق حل الدولتين ، والذي يقوم على مبدأ تقرير المصير والسيادة والامن لكلا الشعبين ، دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة الى جانب دولة اسرائيل على خطوط ما قبل العام 1967 تظل الطريق المتفق عليه دولياً للمضي قدما نحو تحقيق السلام وإلاستقرار في الشرق الاوسط 401 إن التوصل إلى تسوية سياسية عادلة للصراع العربي الاسرائيلي هي حجر الاساس في إرساء دعائم الاستقرار المستدام في منطقة الشرق الاوسط ، ويؤدي الى نزع فتيل التوترات التي طالما استغلت لتغذية الاستقطاب الاقليمي والتدخلات الخارجية ، وبتحقيق السلام وانهاء الصراع ، تتحول منطقة الشرق الاوسط من ساحة للحروب والصراعات إلى فضاء رحب للتعاون الاقتصادي والتكامل التنموي ، مما يسمح بالاهتمام بمواجهة التحديات المشتركة كالتغيير المناخي والامن الغذائي بدلا ً من إدارة الحروب والازمات ، علاوة على ذلك ، فان ارساء قيم العدالة والسيادة سيساهم بشكل كبير في تجفيف منابع التطرف وتعزيز ثقافة التعايش ، مما يضمن مستقبلا آمنا ً للاجيال القادمة ، بعيدا ًعن الحروب ودوامات العنف التي عرقلت مسارات النهضة لعقود طويلة .

الخلاصة :

إستهدفت هذه الدراسة تإثير صعود اليمين المتطرف الاسرائيلي على القضية الفلسطينية ومسار عملية التسوية السياسية في الوقت الراهن ، لقد كانت هناك إسباب عديدة ساعدت في صعود اليمين المتطرف في إسرائيل ، أهمها حالة عدم الاستقرار السياسي ، والمعارك الانتخابية المتلاحقة التي أرهقت المجتمع الاسرائيلي الذي فضل الحسم في الانتخابات على حالة التعادل وبالتالي الاستقرار السياسي ، وضعف أداء الحكومات المتلاحقة وتصاعد الصراع على الهويات داخل المجتمع الاسرائيلي ، وحملات التخويف المركزة التي تشنها احزاب اليمين المتطرف بأن مستقبل إسرائيل في خطر وأن اليسار الاسرائيلي يسعى لتقديم تنازلات عن أجزاء من أرض ( إسرائيل ) للفلسطينيين ، وعلى مدار سنوات طويلة فضل رئيس الوزراء الاسرائلي نتنياهو إدارة الصراع مع الفلسطينيين على الحل الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية كحق شرعي وقانوني لهم ، فهم دفعوا ثمنا كبيراً لاجل ذلك ، إن اليمين المتطرف في إسرائيل ومنذ وصولهم لسدة الحكم كانت لديهم اهداف واضحة وهي التضييق على الفلسطينيين من خلال بناء مستوطنات جديدة ، وتوسيع القائمة وحجز أموال المقاصة الفلسطينية ، وزيادة عدد الحواجز، والاعتقالات ، والاقتحامات اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى في مشهد إستفزازي لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين بشكل عام ، إن صعود اليمين المتطرف في إسرائيل رفع وتيرة تصاعد العنف في الضفة الغربية وغزة والقدس وأدى ذلك الى إنفجار الاوضاع برمتها في السابع من أكتوبر عام 2023 في مشهد خطير يهدد الامن والاستقرار الدوليين ويضع منطقة الشرق الاوسط برمتها في مربع الخطر ، وإحتمالية اندلاع حرب إقليمية لاتحمد عقباها ، ومن هنا فأن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو ضمانة للسلم والامن الاقليمي والدولي ويعزز حالة الاستقرار في العالم ، لن ينعم الاسرائيليين بالامن مالم ينعم به الفلسطينييون ، ولن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الاوسط بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية والشرعية وإقامة دولته على اساس مبدأ حل الدولتين والتعايش المشترك جنبا الى جنب في أمن وسلام .

إستنتاجات الدراسة :

ان صعود اليمين المتطرف الاسرائيلي اثر سلبا على مستقبل القضية الفلسطينية من خلال التنكر للحقوق الفلسطينية ورفض حل الدولتين والتصعيد الامني والعسكري في مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وبناء بؤر ومستوطنات جديدة وتوسعة الموجود وإرتفاع وتيرة العنف والاعتقالات والمداهمات وتقطيع المناطق الفلسطينية وقرصنة أموال الضرائب والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى .

لقد كانت اتفاقية اوسلو وشعور المتطرفين اليهود بالخوف من حدوث تغيير في هوية اسرائيل اليهودية وضعف الحكومات الاسرائيلية المتلاحقة والتحريض الممنهج ضد اليسار الاسرائيلي وإتهامهـــم بتقديـــم تنازلات عن ( أرض اسرائيل ) لصالح الفلسطينيين من الاسباب الهامة التي ساعدت في صعود اليمين المتطرف في اسرائيل.

إن تصاعد اليمين المتطرف الاسرائيلي لايشكل خطراً على مسيرة التسوية السياسية مع الفلسطينيين فحسب وإنما على مستقبل دولة إسرائيل التي تضم كثيراً من التناقضات السياسية والايدلوجية والقومية .

إن تدهور الاوضاع الامنية في الاراضي الفلسطينية بشكل عام والحرب على قطاع غزة وبعض البلدان العربية وتطورها لتشمل دولاً إقليمية هي نتيجة حتمية لتصاعد اليمين المتطرف الاسرائيلي وإنغلاق الافق أمام أي تسوية سياسية تفضي إلى حل جذري للقضية الفلسطينية .

عدم إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية بتحقيق رؤية حل الدولتين سيبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من التصعيد الخطير الذي يهدد السلم والامن الدوليين .

مازالت الفرصة موجودة لاحلال سلام عادل وشامل يضمن التعايش السلمي والاستقرار الاقليمي في منطقة الشرق الاوسط بدلا من الحروب والصراعت التي انهكت دول المنطقة واعاقت مسيرة التنمية فيها .

المصادر والمراجع

الكتب

طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .

عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .

عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .

مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131.

مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .

الروابط الالكترونية

تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . .

مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . .

اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026

البحوث والدوريات والمجلات

ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .

ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .

انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25.

هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .

جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .

رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .

خير الله خير الله ،اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .

احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .

مصدر سبق ذكره ، ملف امن دولي ، ص 11 – 12 .

– مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .

المصادر الخارجية :

איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ،

Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 VISIT 15 / 1 / 2026 .

Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 VISIT 15 / 4 / 2026 .

Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 VISIT 15 / 4 / 2026 .

Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 visit 16 / 4 / 2026 .


الهوامش:

  1. [1] ()اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٨) وتاريخ 8/2/1443هـ.
  2. [2] () العساف، صالح. (1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان. ص: ٢٠٦.
  3. [3] () جويدي، رجاء وحيد. (2000م). البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. (ط1) دمشق: دار الفكر، دمشق. ص185
  4. [4] () شفيق، محمد. (2001م). البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، (ط1). مصر: المكتبة الجامعية. ص111.
  5. [5] () الأنصاري، فريد. (1417هـ- 1997م). أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان. ص 96.
  6. [6] () سعودي، محمد عبد الغني، الخضيري، محسن أحمد. (1998م). الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، (ط1). القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ص: 78.
  7. [7] () السديس، عاصم، السحيباني، إياد. (1445هـ). نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية (قضاء)، نسخة محدثة. ص٢١.
  8. [8] () مرقس، سليمان، (1981). أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.٢/٨٤.
  9. [9] () الحويقل، معجب، (١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية)، ص١٨.
  10. [10] () الطماوي، سليمان. (١٩٧٩م). مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة (القاهرة: مطبعة عين شمس) ص ١٥-١٦.
  11. [11] () حكم ديوان المظالم رقم ٢٣٧/ت/٢. لعام ١٤١٢هـ. “حكم غير منشور”.
  12. [12] () رفعت، عبد الوهاب. (٢٠٠٣). مبادئ وأحكام القانون الإداري. (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية). ص ٣٥٦.
  13. [13] ()الأمين، محمد. (١٤١٩هـ-١٩٩٨م). التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. ص١١.
  14. [14] ()نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨). وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ.
  15. [15] ()تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٨هـ.
  16. [16] ()يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو الآتي: تشكل لجنة – أو أكثر بحسب الحال-بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة.
  17. [17] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة (٢).
  18. [18] ()حكم ديوان المظالم رقم ١٤/ت ١٤٠٤هـ، في القضية رقم ٢٦٢ لعام ١٤٠٤هـ.
  19. [19] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.
  20. [20] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..
  21. [21] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨).
  22. [22] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيثُ نصت على ” تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميًا طيلة أيام السنة، وتبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية (خمس) ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.
  23. [23] ()انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة (٢٠٨) الفقرة ( أ ).
  24. [24] ()الربيعي، أحمد، (٢٠١١م)، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ص ٨ – ١٠.
  25. [25] ()خليفة، عبد العزيز، (٢٠٠٨)، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص٢٨٢.
  26. [26] ()شطناوي، علي، (٢٠١١)، موسوعة القضاء الإداري، ط:٣، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ٢/٥٣٨ – ٥٣٩.
  27. [27] ()عطية، محمود، (٢٠١٢م)، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:١، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص٦.
  28. [28] ()زكي، محمد، (٢٠٢٢م)، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:١، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٣٧٩-٣٨٠.
  29. [29] ()حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6166 لسنة 45ق. بجلسة 24/02/2007م، نقلًا عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي، ص380.
  30. [30] ()وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم (138) الصادر بتاريخ 27/05/1441هـ في الاعتراض رقم (2239) لعام 1440هـ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439-1440-1441هـ، 02/720.
  31. [31] ()رقم القضية في المحكمة الإدارية 4359 لعام 1442هـ. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 319 لعام 1443هـ. تاريخ الجلسة 18/03/1443هـ.
  32. [32] ()حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (87) الصادر بتاريخ 30/10/1440هـ في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1/480.
  33. [33] ()الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، موسى، فؤاد. (1997م). ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. ص283.
  34. [34] ()مثل الحكم رقم (126/د/إ/5 لعام 1426هـ، في القضية رقم (1781/1/ق لعام 1424هـ، – غير منشور-، والحكم رقم (118/د/إ/15 لعام 1427هـ)، في القضية رقم (693/3/ق لعام 1426هـ)، المؤيد بالحكم رقم (219/ت/6 لعام 1427هـ)، غير منشور-، والحكم رقم (15/د/ف/3 لعام 1430هـ) في القضية رقم (4236/1/ق لعام 1427)، غير منشور-.
  35. [35] ()في حكمها رقم (87) في الاعتراض رقم (957) لعام 1439هـ الصادر بتاريخ 30/0/1440هـ. مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 1439-1440-1441، 01/480.
  36. [36] ()ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على سبب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام؛ فهنا سبب قرار الإزالة هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يترجح فيها ملكيته لها؛ لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض؛ كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لسببه.
  37. [37] ()رقم (3/د/ف/2 لعام 1430هـ)، في القضية رقم (7490/01/ق لعام 1429هـ)، غير منشور.
  38. [38] European Commission, Public Procurement Indicators, 2021.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  39. [39] McCrudden, Christopher, Buying Social: The Social Function of Public Procurement, 2007.: OECD, Green Procurement in Europe, 2016.: Arrowsmith & Kunzlik, Social and Environmental Policies in EC Procurement Law, 2009.
  40. [40] UK Cabinet Office, Transparency in Procurement, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  41. [41] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  42. [42] Yukins, Christopher, Assessing Procurement Law Through the UNCITRAL Model Law, 2012.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 2014.
  43. [43] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
  44. [44] OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.
  45. [45] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.: French Ministry of Economy, Public Procurement Code, 2018.
  46. [46] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  47. [47] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  48. [48] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: UK National Audit Office, Annual Procurement Review, 2017.: Yukins, Christopher, Procurement and Judicial Review in the UK, 2016.
  49. [49] UK National Audit Office, Procurement and Contract Management, 2018.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  50. [50] European Commission, Transparency in EU Public Procurement, 2017.: OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.
  51. [51] Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.: French Competition Authority, Annual Report on Public Procurement, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  52. [52] U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  53. [53] U.S. Office of Federal Procurement Policy, Green Procurement Report, 2019.: OECD, Socially Responsible Public Procurement, 2018.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  54. [54] German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: European Commission, Public Procurement in Germany, 2018.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  55. [55] Transparency International, Public Procurement in Germany: Challenges and Reform, 2019.: OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  56. [56] Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  57. [57] Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.
  58. [58] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  59. [59] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Transparency International, E-Procurement and Anti-Corruption, 2018.
  60. [60] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: Canadian Free Trade Agreement (CFTA), 2017.
  61. [61] European Commission, Competition Policy and Public Procurement, 2019.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  62. [62] Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: OECD, Principles for Integrity in Public Procurement, 2009.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  63. [63] UK Cabinet Office, Public Contracts Regulations 2015, 2015.: OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  64. [64] French Ministry of Economy, Code de la commande publique, 2016.: U.S. Federal Acquisition Regulation (FAR), 2020.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  65. [65] OECD, Government at a Glance, 2019.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.: Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.
  66. [66] Court of Justice of the European Union, Case Law on Public Procurement, 2018.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.: Conseil d’État, Public Procurement Case Law, 2019.
  67. [67] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  68. [68] OECD, Preventing Corruption in Public Procurement, 2016.: Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, 2006.: World Bank, Benchmarking Public Procurement, 2020.
  69. [69] OECD, Government at a Glance, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Integrity in Public Procurement, 2007.
  70. [70] OECD, Digital Government and Public Procurement, 2019.: Transparency International, Global Corruption Report, 2011.: World Bank, Open Contracting Guide, 2015.
  71. [71] Canadian International Trade Tribunal, Annual Procurement Report, 2018.: German Federal Ministry for Economic Affairs, Public Procurement Law Reform, 2016.: U.S. Government Accountability Office (GAO), Bid Protest Annual Report, 2020.
  72. [72] Arrowsmith, Sue, Public Procurement Regulation: An Introduction, 2010.: Trepte, Peter, Public Procurement in the EU, 2012.: OECD, Government at a Glance, 2019.
  73. [73] عبد الواحد مبعوث”التنمية الجهوية بين عدم التركيز الداري و اللامركزي” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه للقانون العام جامعة محمد الخامس كلية الحقوق آكدال الرباط 2000/99 ص 10
  74. [74] – ملكة الصروخ، القانون الاداري، ص 110.
  75. [75] – أسماء عبد الرحمن،اللامركزية و التنمية المحلية دراسة مقارنة: موريتانيا و المغرب نموذجا، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام، من كلية الحقوق جامعة الحسن الاول بمدينة اسطات، ص96.
  76. [76] – ملكلة صروخ، مرجع سابق، ص75.
  77. [77] – محمد المختار ولد السعد حرب شرينة، منشورات المعهد الموريتاني للبحث العلمي 1995 ص 78.
  78. [78] – محمد المختار ولد السعد، مرجع سابق، ص 50.
  79. [79] – محمد المختار ولد السعد مرجع سابق، ص 40.
  80. [80] – هو اكزافي كبولاني من مواليد فبراير 1866 م. أتقن اللغة العربية ، وتفقه في علوم الإسلام ، وبدأ حياته المهنية في بلدية الجزائر ، ثم منها بدأ مشواره الطامح إلى احتلال موريتانيا حتى قتل في سبيل ذلك من طرف المجاهد الموريتاني سيد ولد مولاي الزين سنة 1905 وذلك بعد أن أصبح مفوضا عن فرنسا على الإقليم.
  81. [81] – يحفظ ولد محمد يوسف، الإدارة المحلية الموريتانية بين النيابة و الكفاءة رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية 1996 ص 12.
  82. [82] – محمد ولد محمدو “اللامركزية الإقليمية ورقابة السلطة المركزية في موريتانيا”، مرجع سابق ص 20.
  83. [83] – المصدر وزارة الداخلية واللامركزية إدارة الساعات العملية 2011
  84. [84] Nina Hagemann & Sabrina Kirschke, Key Issues of Interdisciplinary Nexus Governance Analyses, Resources Journal, Helmholtz Centre for Environmental Research, Leipzig, 2017,p 3.
  85. [85] Gregory N. Sixt et al., Assessing the Level of Inter-Sectoral Policy Integration for Governance in the Water–Energy Nexus, Sustainability, 2020, Stockholm Environment Institute, Stockholm, p 4.
  86. [86] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الترابط بين الموارد الطبيعية في سياق التنمية المستدامة، نيروبي، 2022، ص 14.
  87. [87] محمد العربي، الحكامة الترابية والسياسات العمومية بالمغرب، دار القلم، الرباط، 2020، ص 87.
  88. [88] Gregory N. Sixt et al., Water–Energy Nexus Governance, Sustainability, MIT & SEI, 2020, p 9.
  89. [89] United Nations Environment Programme, Nexus Approach in Sustainable Development, UNEP Report, Nairobi, 2022, p 11.
  90. [90] International Water Management Institute, Nexus Governance and Resource Efficiency, IWMI Working Paper, Colombo, 2023, p 5.
  91. [91] OECD, Water-Energy-Food Nexus Governance, OECD Publishing, Paris, 2022, p 14.
  92. [92] Karin B. Pfeiffer، Sustainable Governance and Nexus Integration, springer cham, 2021, p 27.
  93. [93] أحمد الشيباني، الحكامة العمومية والتحول الإداري في الدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص 133.
  94. [94] المعهد الدولي للتنمية المستدامة، تكامل السياسات العمومية من أجل التنمية المستدامة: مقاربة النكسوس، وينيبيغ، 2022، ص 14.
  95. [95] الوكالة الأوروبية للبيئة، التفكير النظامي والحكامة المندمجة، كوبنهاغن، 2023، ص 36.
  96. [96] حسن طارق، الدولة والسياسات العمومية بالمغرب: مقاربات في التغيير المؤسساتي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2022، ص 88.
  97. [97] محمد برادة، التنمية الترابية والحكامة المحلية في المغرب، دار توبقال، الدار البيضاء، 2021، ص 112.
  98. [98] Pierre Lascoumes, Gouverner par les instruments, Presses de Sciences Po, Paris, 2021, p 44.
  99. [99] OECD, Policy Coherence for Sustainable Development 2022: Building Synergies in Public Action, OECD Publishing, Paris, 2022, p 31.
  100. [100] Jacques Chevallier, L’État post-moderne et la fragmentation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 59.
  101. [101] World Bank, Governance for Integrated Resource Management, Washington D.C., 2023, p 18.
  102. [102] UNDP, Public Administration Reform and Institutional Coordination, New York, 2022, p 27.
  103. [103] FAO, Nexus Approach for Sustainable Food and Water Systems, Rome, 2021, p 22.
  104. [104] Hélène Michel, La fragmentation de l’action publique, Presses Universitaires de France, Paris, 2022, p 73.
  105. [105] Asian Development Bank, Integrated Governance and Resource Efficiency, Manila, 2021, p 34.
  106. [106] United Nations Environment Programme, Integrated Governance for Nexus Implementation, Nairobi, 2023, p 41.
  107. [107] عبد الإله بلقزيز، الدولة والسياسات العمومية في المغرب: مقاربات في التحول المؤسساتي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 105.
  108. [108] Jacques Chevallier, L’État et la transformation de l’action publique, LGDJ, Paris, 2021, p 72.
  109. [109] المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول نجاعة السياسات العمومية وتكاملها، الرباط، 2023، ص 54.
  110. [110] المندوبية السامية للتخطيط، التنمية الترابية والعدالة المجالية بالمغرب، الرباط، 2022، ص 63.
  111. [111] المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، استشراف التحولات والسياسات العمومية بالمغرب، الرباط، 2021، ص 47.
  112. [112] وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التقرير الوطني حول التنمية المستدامة، الرباط، 2023، ص 72.
  113. [113] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المندمجة بالمغرب: من التشخيص إلى آفاق الإصلاح، الرباط، 2023، ص 88.
  114. [114] André Hauriou ”Droit Constitutionnel et Institutions Politiques” Montchrestien ,Deuxième , Paris,1967, p.25.
  115. [115] عبد اللطيف الهلالي، المالية المحلية بالمغرب و سؤال الإستقلال الجبائي:الواقع و الافاق ، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية ، العدد التاسع عشر، ماي 2023 ،عدد خاص:السياسات العمومية (المقاربات و الفاعلون و الرهانات)،ص 62.
  116. [116] ينص الفصل 136 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على أنه يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر. وعلى التضامن والتعاون ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
  117. [117] مما لا شك فيه أن الدساتير المغربية السابقة منذ دستور 1962 إلى المراجعة الدستورية لسنة 1996 لم تنص على مبدأ التدبير الحر بشكل صريح ومباشر، لكن بعض الفقه حاول أن يبحث عن أسس دستورية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، فالأستاذ أمل مرجي” أشار إلى وجود مبدأ التدبير الحر في الفصل 95 من دستور1992، الذي ينص على انتخاب الجماعات المحلية لمجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا وفق شروط يحددها القانون.أما الأستاذ محمد اليعقوبي يرى أن التدبير الحر أو مبدأ حرية إدارة الجماعات الترابية تمت الإشارة إليه من خلال عبارة “التسيير الديموقراطي للمجالس المحلية التي وردت في الفصل 101 من دستور 1996 الذي جاء فيه تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديموقراطيا طبق شروط يحددها القانون، غير أن مصطلح التدبير الديموقراطي للشؤون المحلية مصطلح فضفاض وغير محدد، في حين أن مصطلح حرية إدارة الجماعات المحلية المنصوص عليه في الدستور الفرنسي لسنة 1958 يبدو أكثر وضوحا وتحديدا للمزيد من التوسع أنظر:- سعيد الدحماني، التدبير الميزانياتي القائم على تحقيق النتائج دراسة حالتي جماعتي مراكش وتزنيت، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية : 2020ء2021 ص: 70
  118. [118] محمد الغالي ،سعيد الدحماني ، إسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، مؤلف جماعي :إشكالية تنزيل و تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية ، الطبعة الاولى ، سنة 2024 ، ص 29.
  119. [119] نجاة العماري ، إشكالية الباقي إستخلاصه في مالية الجماعات الترابية بالمغرب،التمويل الترابي في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب،المركز المغربي للبحث و الدراسات الترابية ، سلسلة الندوات حول التمويل الترابي ، مكتبة المعرفة بمراكش،العدد الاول 2017 ،ص 116.
  120. [120] الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات. الجماعات الترابية أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام و تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر. تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون و يمكن أن تحل عند الاقتضاء محل جماعة ترابية أو أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل”.
  121. [121] ينص الفصل 136 من الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 على أنه: ‘’يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التضامن والتعاون ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة’’ يتأسس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية على ثلاث مرتكزات أساسية: الاستقلال المؤسساتي، الاستقلال الوظيفي، الاستقلال المالي للجماعات الترابية.
  122. [122] الفصل 140 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: “للجماعات الترابية و بناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية و اختصاصات مشتركة مع الدولة و اختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
  123. [123] الفصل 141 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على ما يلي: ” تتوفر الجهات و الجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية و موارد مالية مرصودة من قبل الدولة”.
  124. [124] القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات.
  125. [125] القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
  126. [126] القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
  127. [127] و هنا تجدر الإشارة إلى أن الرسم المهني أصبح من صميم اختصاص المديرية العامة للضرائب و ذلك وفق قرار وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 83.23 الصادر بالجريددة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023.
  128. [128] هشام الأعرج، مؤسسة رئيس المجلس الجهوي بين مكانة الجهوية المتقدمة في الدستور و مبدئي الرقابة و المواكبة، مجلة منازعات الأعمال، العدد التاسع 2016، ص39.
  129. [129] تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، مجلة المالية، العدد 18، نونبر 2012، ص 4.
  130. [130] ينص الفصل 136 من الدستور المغربي على ما يلي: ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة”.
  131. [131] ينص الفصل 139 من الدستور المغربي على ما يلي: ” تضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية الأخرى اليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و المجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها”.
  132. [132] فاطمة الزهراء حبيدة، الاستثمار العمومي و سؤال الفعالية، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 29 مارس 2024، ص 7.
  133. [133] رحمية الأعرج، اليات التعاقد و الشراكة في تدبير اعتمادات الميزانية العامة، مركز تكامل للدراسات و الأبحاث دراسات محكمة، 20 يونيو 2023، ص 23.
  134. [134] عبد اللطيف برحو، مالية الجماعات الترابية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، الطبعة الثانية، العدد 97، 2016، ص 21.
  135. [135] محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات و الاكراهات، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
  136. [136] أحمد بوسيدي، التدبير الحر للجماعات الترابية، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2l3أبريل أكتوبر، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، 14.
  137. [137] سعيد جعفري، الحكامة و أخواتها مقاربة في المفهوم و رهان الطموح المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى، 2010، ص 174.
  138. [138] عبد اللطيف برحو، م س، ص 24.
  139. [139] محمد سكلي، التدبير المالي العمومي و متطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس اكدال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط، السنة الجامعية 2012l2013، ص 225.
  140. [140] عبد الخالق علاوي، مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية و إعداد التراب في ضوء دستور 2011، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 115، 2014، ص 23.
  141. [141] سناء حمرالراس، التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع و متطلبات الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام و العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016l2017، ص 37.
  142. [142] يمينة هكو، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعمال الندوة الدولية الدستور المغربي 2011 مستجدات و افاق، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة و مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية بوجدة، ص 124.
  143. [143] الحسن الرشدي، الامرون بالصرف جدلية الصلاحيات و المسؤوليات بالجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد مزدوج 159 160، يوليوز أكتوبر، 2021، ص 81.
  144. [144] عزيز العطاتري، تحديات الحكامة و التمويل في مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية، العدد 61، دجنبر 2023، ص 207.
  145. [145] نجيب جيري، نظام الرقابة المالية سؤال الوظيفة و رهان البحث عن الحكامة المالية المفقودة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2017، ص 24.
  146. [146] محمد شريشي، دور المسطرة التشريعية في عقلنة العمل البرلماني، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية، السنة الجامعية 2015l 1014، ص 33 .
  147. [147] محمد سكلي، م س، ص 43.
  148. [148] صفية لعزيز، الجهوية المتقدمة كأحد دعائم النموذج التنموي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 143، 2018، ص 208.
  149. [149] رشيد قاعدة، النموذج التنموي الجديد و رهان الإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية، مجلة المنارة للدراسات القانونية و الإدارية، العدد 43، 2023، ص 334.
  150. [150] سناء حمرالراس، م س، ص 234.
  151. [151] عبد الخالق علاوي، م س، ص 152 .
  152. [152] عزيز الذهبي، الرقابة الإدارية على مالية الجماعات الترابية، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، العدد 164، ماي يونيو، 2022، ص 325.
  153. [153] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259 (بتصرف)
  154. [154] – أحسن رابحي ابن علي/علياء محمود مـحمد، سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة). مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، المجلد 19، العدد 2، يونيو 2022 م، 550-584. https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.17، ص. 578
  155. [155] – زينب ماجد محمد علي و كرار عماد رحيم الأسدي، “نشر الأحكام القضائية الإدارية وسيلة مساعدة في تنفيذها (دراسة مقارنة)”، مجلة المعهد، 16 (380-357) 2024، ص. 374
  156. [156] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 562
  157. [157] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 57
  158. [158] – آية نوفل مصطفى و أحمد محمود أحمد، “امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء القضائي”، المجلد 24، العدد 88، السنة 26، ص. 600
  159. [159] – سالم حمود أحمد العضايلة العضايلة، “حثُ الإدارةِ على تنفيذ الأحکام القضائية الإدارية الصادرة ضدها، ” مجلة کلية الشريعة والقانون”، doi :10.21608/jfslt.2020.101159، ص. 784
  160. [160] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 29
  161. [161] – عبد الهادي الخياطي، مرجع سابق، ص. 29
  162. [162] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 161
  163. [163] – ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.
  164. [164] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 1 (بتصرف)
  165. [165] – كوثر أمين، “الحجز على أموال أشخاص القانون العام في العمل القضائي بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 138 -139، يناير – أبريل 2018، ص. 258
  166. [166] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص. 5404- 5452
  167. [167] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة2024 ، مرجع سابق، ص. 5418
  168. [168] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص ص . 5454-5453
  169. [169] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024، مرجع سابق، ص ص. 5456-5457
  170. [170] – المرجع السابق، ص. 5483
  171. [171] – نفسه، ص. 5506
  172. [172] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 23
  173. [173] – المرجع السابق، ص ص. 23-24
  174. [174] – وقد وجد القضاء الإداري مبرر الحجز على الحسابات الخصوصية للخزينة في حيثيات القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى – سابقا – تحت عدد 556 بتاريخ 22/05/1997 في الملف الإداري عدد 1334/96 والذي اعتبر أن الأموال التي تتشكل منها ذمة المحجوز عليها (وهي مؤسسة عمومية، الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق) على افتراض أنها أموال عمومية لا يمكن الحجز عليها أو مباشرة إجراءات التنفيذ ضدها إلا بكفالة، فإن الإدارة في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة، ترصد مسبقا أموالا لتغطية التعويضات الناتجة عن نزع ملكية أراضي الخواص، وهي بذلك تخرج بإرادتها هذه الأموال من ذمتها المالية لتخصصها للتعويض عن نزع الملكية، وبالتالي فإنها تضفي عليها صبغة خصوصية وتجعلها قابلة للتنفيذ عليها. ينظر: مـحمد قصري، مرجع سابق، ص ص. 24-25
  175. [175] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 25
  176. [176] – ظهير شريف رقم 1.19.125 صادر في 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر2019) بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية2020 ، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص. 11086
  177. [177] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 24
  178. [178] – المرجع السابق، ص ص. 35-34
  179. [179] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 39-38
  180. [180] – وفاء عمارة، “إشكالية الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها في ضوء المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020″، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية”، الموقع الإلكتروني للمجلة: https://revuealmanara.com.
  181. [181] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 6-4
  182. [182] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 28
  183. [183] – يوسف كرواوي، “إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء”، مجلة القانون والمجتمع، العدد 11، الفصل الرابع، أكتوبر – دجنبر 2023، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 59
  184. [184] – تقرير مؤسسة الوسيط برسم سنة 2024 مرفوع إلى صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الجريدة الرسمية عدد 7423 مكرر – 26 محرم 1447 (22 يوليو 2025)، ص. 5454
  185. [185] – ظهير شريف رقم 1.25.67 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 ديسمبر 2025) بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر – جمادى الآخرة 1447 (16 ديسمبر 2025)، ص. 9687
  186. [186] – ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447(11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص. 1220
  187. [187] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 23 (بتصرف)
  188. [188] – المرجع السابق، ص. 32 (بتصرف)
  189. [189] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص ص. 33-32
  190. [190] – عبد الهادي الخياطي، المرجع السابق، ص. 33.
  191. [191] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 15-14
  192. [192] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص. 15
  193. [193] – حاليا المادة 470 من قانون المسطرة المدنية الجديد.
  194. [194] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 33.
  195. [195] – المرجع السابق، ص ص. 34-33.
  196. [196] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 18-17
  197. [197] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
  198. [198] – مـحمد قصري، مرجع سابق، ص. 19
  199. [199] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 20-19
  200. [200] – المرجع السابق، ص. 20
  201. [201] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 34.
  202. [202] – مـحمد قصري، آليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، قضاء محكمة النقض عدد 86، دراسات، ص ص. 23-22
  203. [203] – جمال رياض و حنان الكريمي، “تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري”، مجلة ابن خلدون للدراسات و الأبحاث، المجلد الرابع، العدد العاشر، 2024-11-01، ص. 259
  204. [204] – عبد الهادي الخياطي، “مسؤولية الدولة عن قيود وإشكالات تنفيذ أحكام القضاء الإداري ومحدودية اجتهاداته في تجاوزها”، مجلة القانون والمجتمع، العدد السادس، غشت 2022، تأليف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، ص. 27
  205. [205] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
  206. [206] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. Op Cit. P. 560
  207. [207] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1415
  208. [208] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 560
  209. [209] – Hatem, Faris. “The Limits of the Effectiveness of Methods of Forcing the Administration to Implement the Decisions of the Administrative Judiciary – a Comparative Study”. Journal of Kufa Studies Center, vol. 1, no. 69(A), May 2023, pp. 147-88, https://doi.org/10.36322/jksc.v1i69.12047. P. 177
  210. [210] – علي أحمد علي الطويل، “الوسائل القضائية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة “دراسة مقارنة””، المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)، مجلة علمية محكمة، المجلد 23، العدد 3، فبراير 2025، ص. 1416
  211. [211] – Omar Mahdi Hamdi, and Ragab Muhammed Nada. “Guarantees for the Implementation of Administrative Judiciary Rulings in the Face of the Administration”. Journal of Legal Sciences, vol. 39, no. 2, Dec. 2024, pp. 540-74, https://doi.org/10.35246/wescf987. P. 561
  212. [212] – Al-Ani, Wisam Sabbar. “The Authority of The Judgment Issued to Annul and The Consequences of Its Implementation.” Journal Port Science Research, Oct. 2023, https://doi.org/10.36371/port.2023.2.2. P.68
  213. [213] – Al-Ani, Wisam Sabbar. Op Cit. P.68
  214. [214] – عبد الرزاق بلعقروز: “النظم السياسية المعاصرة”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 92.
  215. [215] – عبد الله ساعف: “الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2005، ص 56.
  216. [216] – Maurice Duverger : ‘’Les partis politiques ‘’, Paris, Armand Colin, 1951, p. 22–24.
  217. [217] – ريمون آرون: “الديمقراطية والتوتاليتارية”؛ ترجمة: فالح عبد الجبار، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص 84.
  218. [218] – عبد الله ساعف:” مدخل إلى علم السياسة”؛ منشورات كلية الحقوق، الرباط، 2003، ص 87.
  219. [219] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في الوطن العربي”؛ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2008، ص 112.
  220. [220] – Max Weber: ‘’Economy and Society’’, University of California Press, 1978, p. 926.
  221. [221] – محمد بنجلون: “الأحزاب السياسية والممارسة الديمقراطية بالمغرب”؛ دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 2010، ص 45.
  222. [222] – Peter Lapalombara & Myron Weiner: ‘’Political Parties and Political Development’’, Princeton University Press, 1966, p. 14.
  223. [223] – عبد الإله الخضر: “التنظيمات السياسية والتحول الديمقراطي”؛ دار القلم الرباط، 2014، ص 61.
  224. [224] – محمد ظريف: “المشهد الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2016، ص 88.
  225. [225] – عبد الإله سطي: “الأحزاب السياسية والانتخابات”؛ مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2014، ص 103.
  226. [226] – محمد ظريف: “الأحزاب السياسية والنظم السياسية”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2014، ص 55.
  227. [227] – عبد الرحيم العلام: “تحولات الفعل الحزبي بالمغرب”؛ دار الأمان الرباط، 2018، ص 39.
  228. [228] – Samuel P. Huntington: ‘’Political Order in Changing Societies ‘’, Yale University Press, 1968, p. 12.
  229. [229] – عبد الله حمودي: “السلطة والمجتمع”؛ دار توبقال، الدار البيضاء، 2011، ص 92.
  230. [230] – حسن طارق: “النخب السياسية بالمغرب”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2017، ص 101.
  231. [231] – محمد شقير: “التحول الديمقراطي والأحزاب السياسية”؛ دار الطليعة بيروت، 2015، ص 112.
  232. [232] – محمد ظريف: “المغرب والتحول الديمقراطي”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2012، ص 27.
  233. [233] – دستور 1962 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 19 دجنبر 1962.
  234. [234] – إدريس الكنبوري: “الأحزاب السياسية بالمغرب: إشكالية التأطير والفعالية”؛ مجلة دفاتر سياسية عدد 6، 2016، ص 55.
  235. [235] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والديمقراطية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، 2014، ص 201.
  236. [236] – المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  237. [237] – العربي بلا: ” دستور 2011، الأحزاب السياسية والانتقال الديمقراطي”؛ جامعة القاضي، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش العدد 40، 2013، ص 79.
  238. [238] – محمد ظريف: “الحياة الحزبية والمشاركة السياسية بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2017، ص 66.
  239. [239] – المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  240. [240] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الفاعل الحزبي والتحول الديمقراطي بالمغرب”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية الرباط، 2018، ص 101.
  241. [241] – محمد شقير: “التنشئة السياسية وبناء الثقافة الديمقراطية”؛ منشورات كلية الحقوق الرباط، 2014، ص 78.
  242. [242] – محمد العربي المساري: “الأحزاب السياسية والتأطير الديمقراطي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2009، ص 87.
  243. [243] – المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  244. [244] – فاطمة الزهراء الأزرق: “المرأة والشباب في العمل الحزبي بالمغرب”؛ مطبعة دار السلام الرباط، 2018، ص 91.
  245. [245] – محمد شقير، الحكومات الائتلافية بالمغرب، منشورات المعهد المغربي لتحليل السياسات، الرباط، 2017، ص 41.
  246. [246] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري المغربي”؛ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 2014، ص 212.
  247. [247] – المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
  248. [248] – زكريا اقنوش: المعارضة البرلمانية بين النص الدستوري والواقع السياسي مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد؛ العدد 39/40 سنة 2016 ص 171.
  249. [249] – حسن المزودي: المعارضة البرلمانية بالمغرب تحولات التمثيلية والنخب والأداء الرقابي بين 1963 و2016 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ الطبعة الأولى 2022 ص 25.
  250. [250] – مولود اسباعي: مكانة المعارضة في ظل دستور 2011، أدوار جديدة وضمانات المشاركة في العمل البرلماني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية؛ عدد 147 سنة 2019 ص 277.
  251. [251] – الفصل 82 من دستور 2011.
  252. [252] – هشام عميري: المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغرب؛ مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية العدد 1، أكتوبر 2018؛ ص 279
  253. [253] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “جودة التشريع ودور البرلمان”؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2021، ص 92.
  254. [254] – جاء في الفصل 70من دستور 2011 ” يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية”
  255. [255] – رشيد المدور: “تقييم البرلمان للسياسات العمومية دلالته وآلياته وإشكالياته في التطبيق المغربي”؛ مجلـة البحوث القـانونية والاقتصادية المجلد 03 العــدد: 2020 ص 251 ,
  256. [256] – سعيد بنيس: “البرلمان المغربي بين الرقابة والتقييم”؛ مطبعة دار السلام، الرباط، 2019، ص 133.
  257. [257] – ينص الفصل 69 من الدستور على “يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور …. يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة: قواعد تأليف وتسير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة؛ عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.”
  258. [258] – المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
  259. [259] – خلال الولاية التشريعية التاسعة لسنة 2011-2016 تم تسجيل رئاسة المعارضة لثلاث لجان دائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من طرف الاتحاد الدستوري ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج من طرف الأصالة والمعاصرة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من طرف حزب الاستقلال.
  260. [260] – ينص الفصل 105 على “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.”
  261. [261] – عبد الغني اعبيرة: ملتمس الرقابة في النظام الدستوري والسياسي المغربي؛ أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس-اكدال الرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص 272,
  262. [262] – عبد اللطيف وهبي: “الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2016، ص 64.
  263. [263] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “إصلاح الأحزاب السياسية والحكامة “؛ منشورات مركز الدراسات السياسية، الرباط، 2019، ص 81.
  264. [264] – محمد الطوزي:” الفاعلون السياسيون وإنتاج القرار العمومي بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015، ص 198.
  265. [265] – أحمد الخمليشي: “النظام الدستوري والمؤسسات السياسية بالمغرب”؛ المرجع السابق، ص 233.
  266. [266] – تنص المادة 48 من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على أنه: ” يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. ويرفق بالوثائق التالية:مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة؛التقرير الاقتصادي والمالي؛ تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية؛ تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة؛تقرير حول النفقات الجبائية؛تقرير حول الدين العمومي؛تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع؛تقرير حول الموارد البشرية؛تقرير حول المقاصة؛مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة؛تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار؛مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي. يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته. تقدم للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات، البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة.”
  267. [267] – Jean-Claude Martinez: ‘’ Finances publiques et droit budgétaire’’ ; Litec, Paris, 2001, p. 211.
  268. [268] – عثمان الزياني: “السلوك والأداء البرلماني بالمغرب”؛ منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة الدراسات والأبحاث، الإصدار الرابع، ماي 2011، ص137،138،139،140.
  269. [269] – محمد زرهوني: “التشريع المالي ومحدودية دور البرلمان المغربي”؛ مجلة الدراسات القانونية، 2018، ص. 22-37.
  270. [270] – تنص المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لسنة 2020 على ما يلي:” تختص لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالنظر، بصفة خاصة، في:- مشاريع قوانين المالية؛- مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية والعادية المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البند (أ(وبالقطاعات والمؤسسات المشار إليها في البندين(ب) و (ج) من هذه المادة؛ أ. المجالات:- المالية العامة؛- الاستثمار وتأهيل الاقتصاد؛- النظام الضريبي ووعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة، ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛- نظام شركات التأمين والتعاضديات؛- أنظمة التقاعد العمومي؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، باستثناء تلكالتي يندرج نشاطها ضمن اختصاص لجنة دائمة أخرى؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة. ب. القطاعات:- رئاسة الحكومة؛- قطاع الاقتصاد والمالية؛- قطاع الشؤون العامة والحكامة؛- المندوبية السامية للتخطيط. ج. المؤسسات:- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛- مجلس المنافسة؛- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
  271. [271] – عبد الله بوانو: “قانون المالية والمسار البرلماني بالمغرب”؛ إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 76.
  272. [272] – – محمد الغالي: “لمالية العامة والميزانية”؛ دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 2018، ص 152.
  273. [273] – خوربي بزارة عمر: ” إشكالية ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية بالوطن العربي”؛ مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 9، العدد 2، يونيو 2018، ص 82.
  274. [274] – المعطي منجب: “الحياة السياسية المغربية”؛ منشورات الزمن، الرباط، 2009، ص 214.
  275. [275] – عبد اللطيف المنوني: “الدستور المغربي: التحليل والتطبيق”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2017، ص 178.
  276. [276] – لؤي عبد الفتاح وعثمان الزياني: ” الحكامة الحزبية نحو ترشيد الفعل الحزبي بالمغرب”؛ مجلة وجهة نظر عدد مزدوج 36-37، ربيع – صيف 2008، ص 2.
  277. [277] – المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2024، مقتضيات عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
  278. [278] – عبد الكريم الطالب: “القانون الدستوري والمؤسسات السياسية”؛ مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2019، ص 233.
  279. [279] – محمد زين الدين: “المالية العامة بالمغرب”؛ منشورات عكاظ، الرباط، 2017، ص 198.
  280. [280] – المواد 41 و42 و43″المتعلقة بكيفيات التصويت على الموارد والنفقات” من القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13.
  281. [281] – الفصل 75 المتلقة بقانون المالية والفصل 78 المتعلق بالمبادرة التشريعية من الدستور 2011.
  282. [282] – عبد الرحيم المنار أسليمي: “الحكامة السياسية وإصلاح الأحزاب”؛ الرباط، 2019، ص 97.
  283. [283] – عبد الإله بلقزيز: “الدولة والأحزاب السياسية في المغرب”؛ المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2016، ص 121.
  284. [284] – عبد القادر الرياحي، “الأحزاب السياسية والحكامة المالية في المغرب”، دار النشر القانونية، 2020، ص. 110-125.
  285. [285] عمر محمد الشويكي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار العلم للثقافة والنشر والتوزيع، 2000، ص 17
  286. [286] سفيان الكناني : مبدأ المشروعية بين النص القانوني والاجتهاد القضائي ، دراسة مقارنة ، بحت لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة مولاي إسماعيل مكناس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السنة الجامعية 2019.2020، ص: 05
  287. [287] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، الطبعة الثانية، ماي 2019، ص 27
  288. [288] علاء الدين تكتري وهشام ب الشريفي : التوجهات الحديثة للاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن الحقوقي ، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع ، مؤلف جماعي: “المنازعات الحديثة على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي”، مطبعة الأمنية ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025 ، ص 281 .
  289. [289] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 4491، الصادر بتاريخ 2012.12.05.ملف إداري عدد: 2012.05.92
  290. [290] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 43، الصادر بتاريخ 2012.03.22،ملف إداري عدد 2012.05.06
  291. [291] حكم الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 ، الصادر بتاريخ 08.01.2015 ، ملف إداري عدد 2013.02.04.2166
  292. [292] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 2354 بتاريخ 2019.08.17، ملف إداري عدد 2018.7110.342
  293. [293] تتمحور وقائع قضية بلانكو التي تعود لتاريخ 08 فبراير 1873 حول طفلة تعرضت لإصابة بسبب عربة تابعة لمصنع التبغ كمرفق عام، حيت أثير النزاع حول الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق. فقضت المحكمة بأن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير المرافق العامة لا تخضع لقواعد القانون المدني، بل لقواعد خاصة يحددها القضاء الإداري ، تراعي خصوصية النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة .
  294. [294] حيثيات هذه القضية التي تعود لتاريخ 03 فبراير 1911، تتجلى في تعرض أحد المرتفقين لضرر داخل مكتب بريد نتيجة سوء تنظيم المرفق ” إغلاق غير قانوني ” واعتداء من أحد الموظفين.
  295. [295] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 215، بتاريخ 2018.03.20، ملف إداري عدد 2018.7101.180
  296. [296] قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 283 صادر بتاريخ 2018.07.05 ، ملف إداري عدد رقم 2017.04.1523
  297. [297] أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش عدد 34 بتاريخ 2019.01.10، ملف إداري عدد 2019.7101.09
  298. [298] عبد الحق فيكري الكوش: التظلم الإداري في القانون العام المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، دراسة مقارنة،جامعة القاضي عياض مراكش، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2017.2018 ، ص 13
  299. [299] حسن صحيب: القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 88 .
  300. [300] نجيب جيري: القضاء الاستعجالي الإداري وإشكالاته: رصد لضوابط المسطرة ونظر في خصوصية الدعوى الاستعجالية الإدارية، مجلة قراءات متقاطعة في القانون والسياسية والاقتصاد والمجتمع، مؤلف جماعي : “المنازعات الإدارية على ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي، مطبعة الأمنية الرباط” ، العدد المزدوج 12.11، يونيو، يوليوز 2025، ص 219 .
  301. [301] – المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)، جريدة رسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو2015)، ص6671″.
  302. [302] – محمد الطيبي، رؤساء الجماعات مسؤولون عن تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي، مقال منشور في الموقع الالكتروني: https://aljiha8.com/archives/p=13735 تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-04-2026
  303. [303] – نصت المادة 92 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على صلاحيات المجلس الجماعي في ميادين المالية والجبايات والأملاك الجماعية، المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التعمير والبناء و إعداد التراب، التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، تنظيم الإدارة والتعاون والشراكة .
  304. [304] – ، وهو ما نستشفه من خلال المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
  305. [305] – تنص المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير وماي وأكتوبر.يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية” .
  306. [306] – نصت المادة 58 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون ، ج.ر. عدد 5058 بتاريخ 21 نوفمبر 2002، على ما يلي “يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة فغي دورات عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليوز وأكتوبر” .
  307. [307] – المادة 35 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
  308. [308] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  309. [309] – تنص المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني.يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شانها خلال مكل جلسة ، وكذا الوثائق ذات الصلة”.تنص المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي “… ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال”.
  310. [310] – حيث تنص القوانين الداخلية للجماعات من خلال إحدى موادها على ما يلي “توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس إذا توفر….”.
  311. [311] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “…يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء المتغيبين”.
  312. [312] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  313. [313] – القفرة الرابعة من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
  314. [314] – تنص الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات بما يلي: “… كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون…”
  315. [315] – تعريف ومعنى “يلبي” مشتق من معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي.
  316. [316] – تنص الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات: “لانكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاءه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة…”.
  317. [317] – تنص الفقرة الخامسة من المادة 33 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات “يحضر عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها”.
  318. [318] – مذكرة وزير الداخلية عدد 105/د بتاريخ 16 فبراير 2019 في إطار الإجابة على سؤال كتابي حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.
  319. [319] – تنص الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: “يعتبر التوصيت العلمي قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس…”
  320. [320] – حكم محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتاريخ 04/02/2025، في موضوع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر إقالة 5 أعضاء معارضين من المجلس الجماعي لصفرو. منشور في الموقع الالكتروني: https://sefroupress.com، تاريخ الاطلاع 20-04-2026
  321. [321] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في موضوع إلغاء قرار إقالة عضوين بالمجلس الجماعي لسعادة. منشور في الموقع الالكتروني: https://marrakechpost.com/2025/02/18/، تاريخ الاطلاع 21-04-2026
  322. [322] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، في موضوع إبطال قرار إقالة عضوين بجماعة سيدي بوعل بتارودانت.منشور في الموقع الالكتروني: https://agadir24.info/ تاريخ الزيارة 23 ابريل 2026.
  323. [323] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، في موضوع إلغاء قرار إقالة مستشار جماعي بمرتيل.منشور في الموقع الالكتروني: https://chamaly.ma/2025/10/28/ تاريخ الزيارة 26 ابريل 2026.
  324. [324] المنظمة البحرية الدولية، الاستجابات المجزأة لم تعد كافية: تصريح الأمين العام بشأن مضيق هرمز
  325. [325] فكرة السيادة المقيدة وظيفيًا في المضايق الدولية من التطبيقات المركزية لقانون البحار الحديث.
  326. [326] المادة 37 والمادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
  327. [327] قضية مضيق كورفو، محكمة العدل الدولية، حكم 9 أبريل 1949.
  328. [328] مضيق هرمز مضيق دولي بحكم الوظيفة والاستخدام الفعلي لا بحكم الضرورة المطلقة للطريق فقط.
  329. [329] Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 167.
  330. [330] النشرة الأوروبية الخاصة بأجواء الشرق الأوسط والخليج في مارس 2026 تؤكد البعد الجوي للأزمة.
  331. [331] المواد 39 إلى 42 من اتفاقية قانون البحار تحدد واجبات العابرين.
  332. [332] المادة 44 من اتفاقية قانون البحار تحظر عرقلة المرور العابر.
  333. [333] Shaw, M. (2017). International Law, p. 612.
  334. [334] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982, Art. 39
  335. [335] UNCLOS, 1982, Art. 39(1)(a)–(b); Tanaka, Y. (2019). The International Law of the Sea, p. 170.
  336. [336] الوضع في مارس 2026، بحسب المصادر الرسمية والإخبارية، تجاوز مجرد حوادث متفرقة إلى تعطل واسع للملاحة.
  337. [337] ICJ, 1949 Judgment.
  338. [338] قضية كورفو أرست معيار “الاستخدام للملاحة الدولية” كأساس للتكييف.
  339. [339] الحكم ذاته قرر واجب التحذير من الأخطار الملاحية.
  340. [340] قوة القاعدة في المضايق لا تستند إلى المعاهدة فقط، بل أيضًا إلى العرف والقضاء.
  341. [341] حرب الناقلات 1984-1988 تمثل السابقة العملياتية الكبرى في الخليج.
  342. [342] السوابق أظهرت الفجوة بين وضوح الحق القانوني وضعف إنفاذه عند التصعيد.
  343. [343] مارس 2026 يبدو، وفق التقارير الحديثة، أكثر حدة من كثير من المراحل السابقة.
  344. [344] احتجاز Stena Impero سنة 2019 مثال حديث على استخدام الاحتجاز في سياق الضغط السياسي والقانوني.
  345. [345] Klein, N. (2011). Maritime Security and the Law of the Sea. Oxford University Press, p. 45.
  346. [346] بيانات مارس 2026 تتحدث عن تهديدات وهجمات وتعطل وتأمين وممرات آمنة وإجلاء بحارة.
  347. [347] الفارق بين 2019 و2026 هو الانتقال من حوادث موضعية إلى تأثير بنيوي أوسع في حركة الشحن.
  348. [348] العرقلة القانونية قد تتحقق عمليًا حتى من دون إعلان رسمي كامل بالإغلاق.
  349. [349] إيران وقّعت على اتفاقية قانون البحار لكنها لم تصدق عليها، وفق سجل معاهدات الأمم المتحدة.
  350. [350] القانون الداخلي لا يكفي لتبرير تقييد مضيق دولي خلافًا للقواعد الدولية.
  351. [351] الفارق الحاسم قانونًا هو بين إنفاذ مشروع لحالة محددة وتعطيل عام أو انتقائي للمضيق.
  352. [352] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مقال منشور ب “مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل”، المجلد الخامس، العدد 20، يونيو 2023، ص 37.
  353. [353] محمد الهماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزية الإدارية والسياسية – دراسة مقارنة، دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى، 1990، ص 11.
  354. [354] علي دومي، الحكم الذاتي: الحل الواقعي لأزمة الصحراء المغربية، مرجع سابق، ص 38.
  355. [355] محمد اقريقز، المبادرة المغربية للحكم الذاتي: قراءة في المضمون، وسؤال الديموقراطية والتنمية في ظل خيار الجهوية، مقال منشور ب “مجلة القانون والأعمال الدولية”، العدد 24 أكتوبر 2019، ص 204.
  356. [356] الفقرة الديباجية 7 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  357. [357] الفقرة الديباجية 3 من نفس القرار.
  358. [358] البند 1 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  359. [359] البند 2 من نفس القرار.
  360. [360] البند 3 من نفس القرار.
  361. [361] البند 4 من نفس القرار.
  362. [362] البند 5 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  363. [363] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
  364. [364] الفقرة الديباجية 4 من نفس القرار.
  365. [365] الفقرة الديباجية 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  366. [366] البند 3 من القرار الأممي رقم 2025/2797.
  367. [367] الفصل الأول من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص 3600.
  368. [368] Les outres mers.
  369. [369] المادة 2 من الدستور الإسباني الصادر في 27 دجنبر 1978، الجريدة الرسمية للدولة (BOE) عدد 311.1، بتاريخ 29 دجنبر 1978.
  370. [370] المادة 67 من الدستور الإسباني، مرجع سابق.
  371. [371] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
  372. [372] المملكة المغربية، “المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء”، رسالة مؤرخة 11 نيسان/أبريل 2007 موجهة من الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام، وثيقة مجلس الأمن رقم S/2007/203، بتاريخ 11 أبريل 2007.
  373. [373] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية”، إحالة رقم 2013/2، الرباط، أكتوبر 2013، المنشور بالموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/51941.pdf (تمت الزيارة يوم 23 نونبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا).
  374. [374] تقرير النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ص 66-67.
  375. [375] بوطيب علاء الدين، الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، مقال منشور ب “مجلة المعرفة”، العدد الثامن والعشرون، يونيو 2025، ص 200.
  376. [376] دستور المملكة المغربية ل 2011، مرجع سابق، الفصل الخامس.
  377. [377] المبادرة المغربية للحكم الذاتي 2007، وثيقة أممية رقم S/2007/203، مرجع سابق.
  378. [378] איילה פנייבסקי, יונתן לוי ، הימין הקיצוני מגדיר תופעה כמסוכנת ( اليمين المتطرف يعرف بانه ظاهرة خطيرة ) ، טלם ، תאריך פרסום: 15 במאי, 2023 ، נראה 22 / 4 / 2026 ، https://telem.berl.org.il/7804/
  379. [379] طاهر شاش ، المواجهة والسلام في الشرق الاوسط ، ( القاهرة ، دار الشروق ، 1996 ) .ص 16 -23 .
  380. [380] صالح النعامي ، في قبضة الحاخامات – تعاظم التيار الديني الصهيوني في اسرائيل واثاره الداخلية والاقليمية ( الرياض ، مركز البيان للبحوث والدراسات ، 2014 ) ص 51 – 55 .
  381. [381] تيسير محسين ، صعود اليمين المتطرف في اسرائيل في نشاة ” الصهيونية الدينية ” وتحولاتها وتاثيرات فوزها الانتخابي ( موقع بوابة الهدف الاخبارية ، تاريخ النشر 20 يناير 2023 ) شوهد في 13 ابريل 2026 . https://hadfnews.ps/post/111713
  382. [382] مايكل هوروفيتز ، اليمين الشعبوي في اسرائيل يتفق واتجاهات اليمين المتطرف عالميا ( المجلة ، تاريخ النشر 17 يونيو 2024 ) شوهد في 14 ابريل 2026 . https://www.majalla.com/node/319251/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%
  383. [383] ملف امن دولي ، حرب غزة وانعكاسات اليمين المتطرف في اسرائيل ( المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ، 2023 ) ص 9 – 11 .
  384. [384] ماهر الشريف ، كيف انزاح المجتمع الاسرائيلي المتشدد نحو اليمين المتشدد ( مجلة الدرسات الفلسطينية ، العدد 84 ، خريف 2010 ) ص 98 – 100 .
  385. [385] انطوان شلحت ، تطلعات الصهيونية الدينية … الدولة اليهودية اولا ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص25 .
  386. [386] هنيدة غانم ، اقصى اليمين الجديد في اسرائيل ومشروع بناء الهيمنة الشاملة ( مجلة قضايا اسرائيلية ، العدد 288 ، 2022 ) ص 102 – 103 .
  387. [387] عبد الفتاح ماضي ، مختارات حول القضي الفلسطينية ( الاسكندرية ، الطبعة الاولى ، 2019 ) ص 153 – 154 .
  388. [388] جنثان كوك ، فوز اليمين المتطرف في اسرائيل لن يضعف الدعم الغربي لها ( جريدة الايام الفلسطينية عن ميديل ايست ، العدد 9685 ، 2022 ) ص 8 .
  389. [389] رندة حيدر ، اسرائيل بعد انتخابات 2022 يمينية عنصرية معادية للفلسطينيين ( مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 133 ، 2023 ) ص 42 .
  390. [390] عبدالوهاب المسيري ، موسوعة اليهود واليهودية الصهيونية ( القاهرة ، دار الشروق ، المجلد 7 ، ط1 ، 1999 ) ص 96 .
  391. [391] اسعد غانم ، اسرائيل التي تغيرت نحو اليمين القومي والديني المتطرف ( المجلة ، تاريخ النشر 19 اكتوبر 2023 ) شوهد في 15 ابريل 2026 https://www.majalla.com/node/302411/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA-
  392. [392] مهند مصطفى ، بنيامين نتنياهو .. اعادة انتاج المشروع الصهيوني ضمن منظومة صراع الحضارات ( مركز رؤية للتنمية السياسية ، اسطنبول ، ط 2 ، 2019 ) ص 129 – 131 .
  393. [393] خير الله خير الله ، اسرائيل اليمينية في عالم تغيير ( صحيفة العرب اللندنية ، لندن ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
  394. [394] Lucy Ellenbogen , What Does Israel’s New Government Mean for the Israeli-Palestinian Conflict , The United States Institute of Peace , 5 / 1 / 2023 https://www.usip.org/publications VISIT 15 / 4 / 2026 .
  395. [395] احسان الفقيه ، صعود اليمين المتطرف مالذي ينتظر العرب ؟ ( صحيفة القدس العربي ، العدد 12590 ، 2022 ) ص 8 .
  396. [396] مصدر سبق ذكره ، ص 11 – 12 .
  397. [397] Fahya Shalash , Israeli settlements, fiscal policies have forcibly reshaped the West Bank since October 2023 , Israel Palestine news , October 13, 2025 https://israelpalestinenews.org/israel-forcibly-reshaped-the-west-bank VISIT 15 / 4 / 2026 .
  398. [398] Trishnakhi Parashar , Israel’s West Bank Policy Shift , The Bloomsbury Intelligence and Security Institute , 9 March 2026 https://bisi.org.uk/reports/israels-west-bank-policy-shift VISIT 15 / 4 / 2026 .
  399. [399] مذكرات اسحق رابين ، ترجمة دار الجليل ، عمان ، 1993 ، ص 275 .
  400. [400] مصطفى مرسي ، مدى قدرة المقاومة غير المتكافئة على فتح افق سياسي للتسوية ( مجلة شؤون عربية ، الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، العدد 187 ، 2012 ) ص 16 – 20 .
  401. [401] Mary Robinson and Juan Manuel Santos, A Ceasefire Is Just the Start. Here’s How to End the Israeli-Palestinian Conflict Once and for All , time , Oct 8, 2024 https://time.com/7062979/roadmap-peace-israel-palestinians/ visit 16 / 4 / 2026 .
  402. [402] نديم روحانا، “الصهيونية ومعضلة شرعيّة الاستعمار الاستيطاني: الرد بالدّين على المقاومة الفلسطينية”، مجلة عُمران، ع.38، 2021، ص.58.
  403. [403] نفس المرجع، ص.62.
  404. [404] كيث ويتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهنيدي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1999، ص.300-303.
  405. [405] فراس السواح، تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، ط.4، 2016، ص.19.
  406. [406] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.7-9.
  407. [407] محمد علي الفرا، إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمّان، ط.1، 2024، ص.29.
  408. [408] نفس المرجع، ص.30.
  409. [409] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.117-168.
  410. [410] “العابيرو”: مصلح يُنسب إلى جماعات ذُكرت في نصوص العهد القديم، يُدّعى بأنّها مجموعات تتكوّن من فلاحين ومالكي أراضي هاربين من النظام القمعي كانوا مشتتين في السهول والوديان ويعيشون كمجموعات متنقلة وخارجة عن الأطر السياسية والاجتماعية التقليدية ، عادوا مع بدايات العصر الحديدي ليساهموا في إنشاء كيان اجتماعي سياسي جديد تطوّر لاحقاً ليرتبط بنشوء الكيان الإسرائيلي. للمزيد أنظر:John J. Bimson, ‘’The Origins of Israel in Canaan: an examination of recent theories’’, Themelios, No.1, 1989, P.12.
  411. [411] Robert A. Mullins, ‘’ The Emergence Of Israel in Retrospect’’, in: Israel’s Exodus in Transdisciplinary perspective, Edited by Thomas E. Levy , Switzerland, Springer international publishing , 2014, P.520-521.
  412. [412] كيث ويتلام، المصدر السابق، ص.8-9.
  413. [413] أنظر: المادة رقم (1) من الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو المؤرخ في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1945، طبعة 2022.
  414. [414] أنظر: المادة رقم (8) من اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المؤرخة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972.
  415. [415] ايمان أبو الخير، “استهداف الاحتلال الصهيوني للتراث الفلسطيني”، المبادرة، ع.4، 2024، ص.14-15.
  416. [416] ريتا عوض، “القدس في لجنة اليونسكو للتراث العالمي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، ع.94، 2013، ص.35-36.
  417. [417] Sarah Court and others, Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context, UNESCO, Paris, 2022, P.10-11.
  418. [418] UNESCO, ‘’World Heritage List’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/?search=israel&components=1&order=country.
  419. [419] UNESCO, ‘’Masada’’, Accessed 28-4-2026, https://whc.unesco.org/en/list/1040.
  420. [420] Ibid.
  421. [421] أمجد ناصر، “المسادا..مجرد أسطورة”، العربي الجديد، ع.256، 2015، استرجعت بتاريخ 29-4-2026، https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-0.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

https://dolanlink.com/

https://dolankumau88.com/

https://opalsaya88.com/

https://gokumania88.com/

https://gokunih.com/

https://opalkhusus01.org/

https://opalsaya89.com/

https://opalutama.com/

https://skwslot.net/

https://cairbos569.com/

https://cairbosjp.com/

https://caiboswild.com/

https://cairbos.net/