في الواجهةمقالات قانونية

مرجعيات الحضور النسائي في السلطة بالمغرب – الباحثة : مريم المعاشي

مرجعيات الحضور النسائي في السلطة بالمغرب

Frameworks of Women’s Presence in Positions of Authority in Morocco

الباحثة : مريم المعاشي

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه فريق البحث في حسن الأداء السياسي والدستوري

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 60 الخاص بشهر أكتوبر/ نونبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI


https://doi.org/10.63585/EJTM3163

للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

 

مرجعيات الحضور النسائي في السلطة بالمغرب

Frameworks of Women’s Presence in Positions of Authority in Morocco

الباحثة : مريم المعاشي

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه فريق البحث في حسن الأداء السياسي والدستوري

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط

ملخص

تؤكد المرجعيات الدولية على حق النساء في تولي مناصب السلطة على قدم المساواة مع الرجال، دون أي تمييز، أو أي اعتبارات تستند إلى الأدوار النمطية لهن في المجتمع. كما أنها تسعى إلى ضمان مسار إداري عادل ومنصف، يتمتعن فيه النساء بالشروط نفسها التي يتمتع بها الرجال، دون إخضاع ذلك إلا لاعتبارات الأقدمية والكفاءة.

وقد حاول المغرب مواكبة هذه المرجعيات، عبر سياسات الوطنية وترسانة قانونية لا يستهان بها، بغاية تمكين النساء من الولوج إلى شتى المجالات، ولعل ولوج النساء ل”هيئة رجال السلطة”، أبرز مؤشر على التقدم الذي سجله المغرب في مجال المساواة بين الجنسين. غير انه لا يوجد نص قانوني صريح عن مبدأ المساواة في تولي مناصب السلطة بالمغرب، بالإضافة إلى غياب تام لتدابير التمييز الإيجابي، مما يؤكد أن غياب النساء عن ممارسة السلطة بهياكل الإدارة الترابية في السابق، لم يكن يستند إلى عدم النص صراحة، على أحقية النساء في تقلد مناصب السلطة، بل يستند إلى الممارسات والأعراف الإدارية.

Summary

International frameworks emphasize women’s right to hold positions of authority on an equal footing with men, without any form of discrimination or reliance on stereotypical social roles. These frameworks aim to ensure a fair and equitable administrative pathway, granting women the same conditions and opportunities as men, with eligibility determined solely by seniority and competence.

Morocco has sought to align with these international standards through national policies and a comprehensive legal framework designed to empower women and facilitate their access to various sectors. One of the most significant indicators of progress in achieving gender equality has been the integration of women into the “Corps of Authority Officials”.

However, there remains no explicit legal provision enshrining the principle of equality in holding positions of authority in Morocco, coupled with a complete absence of affirmative action measures. This reality highlights that the historical underrepresentation of women in exercising authority within the territorial administration structures was not due to the absence of legal recognition of their right to hold such positions, but rather to entrenched administrative practices and social norms.

مقدمة

السلطة هي القوة الطبيعية أو الحق الشرعي في التصرف وإصدار الأوامر في المجتمع، ويرتبط هذا الشكل من القوة بمركز اجتماعي يقبله أعضاء المجتمع بوصفه شرعيا لهم، ومن ثم يخضعون لتوجيهاته وأوامره وقراراته[1]. لكن تقلد النساء لمناصب السلطة لم يكن مقبولا في السابق، لأنه على مدار التاريخ كانت المرأة خاضعة لسيطرة الرجال[2]. وإلى حدود بداية القرن العشرين، كن يعانين من التمييز بأشكاله المتعددة، مدعوما بالقانون وبممارسات الواقع[3]، حيث استمر حرمانهن من حقوق المواطنة الكاملة كالحق في تولي الوظائف العمومية.

وقد عمل المنتظم الدولي منذ نهاية الأربعينيات من القرن العشرين، على تكثيف الجهود للنهوض بحقوق المرأة وضمان حضورها في شتى المجالات. وذلك من خلال استراتيجيتين رئيسيتين، الاستراتيجية الأولى تتعلق بإقامة المؤتمرات الدولية، أما الاستراتيجية الثانية فتتمثل في إصدار الإعلانات وتوقيع الاتفاقيات التي تدعم حقوق المرأة[4].

كما حاول المغرب مواكبة المجهودات الدولية، من خلال مجموعة من السياسات الوطنية التي تدعم مقاربة النوع الاجتماعي، وترسانة قانونية لا يستهان بها، من أجل تمكين النساء من ممارسة السلطة. ولعل مشاركة النساء في ممارسة السلطة بهياكل الإدارة الترابية، تعتبر مؤشرا على التقدم الذي سجله المغرب في مجال المساواة بين الجنسين، بفضل الإرادة السياسية المعبر عنها على أعلى مستوى من مستويات الدولة، حيث شكلت هذه التجربة نقلة نوعية وخاصة في صفوف “هيئة رجال السلطة”.

وبما أن مرجعيات الحضور النسائي في السلطة تعتبر الخطوة الأولى لتحقيق المساواة بين الجنسين في هذا المجال، فينبغي أن يحصل توافق بين قواعد الحضور النسائي في السلطة مع الالتزامات المغرب الوطنية والدولية. ولمعرفة مدى توفر هذا التوافق، سيتم التطرق أولا للمرجعيات القانونية، ثم للمرجعيات السياسية.

المطلب الأول: الإطار القانوني المنظم لحضور النساء في السلطة

إن الاختلاف الفقهي حول حق النساء ومساواتهن مع الرجال في الاستفادة من مبدأ تكافؤ الفرص للولوج إلى مناصب السلطة، وتمتعيهن بكافة الحقوق التي تكفلها التشريعات في هذا المجال، وكذا اختلاف المجتمعات في تبني هذا الرأي، لم يمنع من تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين على المستوى الدولي، عن طريق الاعتراف بكيان المرأة في مختلف المجالات، والتنصيص على مبدأ تكافؤ الفرص ونبذ جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز بسبب الجنس[5].

كما أن المشرع المغربي أقر مبدأ المساواة بين الجنسين في تولى الوظائف العمومية، وذلك منذ أول نظام أساسي للوظيفة العمومية، والمقتضيات الدستورية تؤكد هي الأخرى سعي المغرب إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال[6]، وعلى أن المواطنات والمواطنين على قدم المساواة لهم الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق[7].

غير أن ولوج النساء إلى مناصب السلطة عرف تأخرا، استند في الكثير من الأحيان إلى الأعراف الإدارية وتمثلات المجتمع الجنسانية لدور المرأة، وأمام هذا التجاذب بين القيم الاجتماعية السائدة وبين النصوص القانونية[8]، يمكن طرح تساؤل إلى أي مدى يمكن للقوانين المنظمة لحضور النساء في السلطة أن تترجم مبادئ المساواة بين الجنسين، وأن تضمن مسارا إداريا منصفا لكليهما يضمن ولوجهما إلى مختلف المناصب؟ للإجابة عن هذا التساؤل سيتم التطرق في الفقرة الأولى إلى القوانين الدولية التي تنظم الحضور النسائي في السلطة، ثم القوانين الوطنية في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: القوانين الدولية

تم تبني مبدأ المساواة بين النساء والرجال في تولي الوظائف العمومية، لأول مرة في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789[9]، وبعده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، الذي يعتبر أن “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات… دون أي تفرقة بين الرجال والنساء”[10]، و “لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد”[11]، في نفس سياق الاتفاقيات الدولية ذات الطابع العام التي اهتمت بوضعية النساء، الرامية من خلالها تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات، نجد العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان[12] يؤكدان على واجب ضمان المساواة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية دون أي تمييز بسبب الجنس، وأن تتاح لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز “على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده”[13]، كما وجب ضمان للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل وكذلك تساوي الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة[14].

هذا الاهتمام الدولي بحقوق النساء، ترجم بإبرام عدة اتفاقيات ذات طابع خاص تبتغي تحقيق المساواة بين الجنسين في شتى المجالات، بما فيها المساواة في تولي الوظائف العمومية، من بينها اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة[15] التي تنص في المادة 3 منها على أن “للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضي التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز”. وكذلك إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة[16] الذي جاء في المادة 4 منه أن “تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة”.

كما أن إدراك المجتمع الدولي بأن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل، ودور المرأة في المجتمع والأسرة، جعله يصدر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[17]، التي تحث الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتحقيق تغيير في الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الأخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة[18]. وفي المادة 7 من الاتفاقية، تم التأكيد على أن تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، الحق في شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك اتفاقيات وبروتكولات إقليمية تتضمن مبدأ المساواة في صناعة القرارات العامة، من بينها، على سبيل المثال، بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا[19]، نص في المادة 9 منه: “تضمن الدول الأطراف زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة على جميع مستويات صنع القرار”. وبروتوكول الجماعة الإنمائية الجنوب الإفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية، الذي اعتمد سنة 2008، يشير إلى أن جميع الدول الأعضاء وجب عليها “أن تسعى إلى ضمان تقلد المرأة لما لا يقل عن 50 في المائة من مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص بما في ذلك استخدام تدابير الدعم الإيجابي”[20]. وقد حثت وثيقة توافق برازيليا[21]، الحكومات الإقليمية على حماية حقوق المرأة، ودعت إلى توسيع مشاركة المرأة في صنع القرار وممارسة السلطة في جميع مجالات السلطة العامة[22].

من خلال ما سبق، يتبين أن التشريع الدولي جاء صريحا بخصوص تقلد النساء لجميع الوظائف العمومية بكل مستوياتها، ومن هنا يستنتج أن النساء من حقهن تولي مناصب السلطة على قدم المساواة مع الرجال، دون أي تمييز، أو أي اعتبارات تستند إلى الأدوار النمطية للنساء في المجتمع. كما أنه يسعى إلى ضمان مسار إداري عادل ومنصف، تتمتعن فيه النساء بالشروط نفسها التي يتمتع بها الرجال، دون إخضاع ذلك إلا لاعتبارات الأقدمية والكفاءة.

الفقرة الثانية: القوانين الوطنية

يتضمن تصدير دستور المغرب لسنة 2011 حضر ومكافحة جميع أشكال التمييز بسبب الجنس، كما نصت الفقرة الأولى من الفصل التاسع عشر منه على أنه: “يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، وأكدت الفقرة الثانية من نفس الفصل على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال. أما الفصل الواحد والثلاثون فقد أقر بحق المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. إن هذا المبدأ الدستوري ظل محورا مركزيا للنظام الأساسي المنظم للوظيفة العمومية منذ سنة 1958[23]، حيث جاء الفصل الأول منه كالآتي: “لكل مغربي الجنسية الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة، ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا النظام الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية”.

إذا كانت التشريعات المعمول بها بدءا بالدستور تنص على مبدأ المساواة بين الجنسين، فإن تطبيقات هذا المبدأ في ولوج مختلف مستويات الوظائف العمومية قد ترد عليها بعض الاستثناءات، المتأثرة بالعادات والتقاليد السائدة داخل النسق الاجتماعي والمؤسساتي[24]. والتي تستمد وجودها من القيم والتقاليد المجتمعية التي كرست التفوق الذكوري، وذلك بأحقية وأسبقية الرجل في تقلد بعض الوظائف والمناصب العليا، ولعل ما يعرف بوظائف السلطة خير دليل على وجود هذه الأفكار والممارسات[25]، إذ ظلت “هيئة رجال السلطة” لزمن طويل حكرا على الرجال، ولم تستطع النساء ولوجها إلا في السنوات الأخيرة[26].

وبالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة ل”هيئة رجال السلطة”، وخاصة الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية[27]، لا توجد إشارة إلى مبدأ المساواة في تولي وظائف السلطة، لكن الفصل 46 منه جاء كالآتي: “يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق 28 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسب ما وقع تغييره وتتمته، تلك المقتضيات التي لا تتنافى ومقتضيات ظهيرنا هذا”. وبما أنه لا يوجد أي مقتضى من مقتضيات النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية ينفي مقتضيات الفصل الأول من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ولا يربط الولوج إلى منصب “رجل السلطة” بشرط الذكورة، من خلال ذلك يستنتج أن النساء لهن الحق في تقلد مناصب السلطة على قدم المساواة مع الرجال. لكن مع ذلك، ظلت الترشيحات النسائية لولوج “هيئة رجال السلطة ” مرفوضة، ذلك الرد السلبي علته أنك امرأة.

أما الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال السلطة[28]، الذي تزامن صدوره سنة 2008 مع تخرج أول فوج للسلك العادي لرجال السلطة يضم العنصر النسوي، وكذلك مع بداية ممارسة النساء للسلطة، هو الآخر جاء خاليا من النص على مبدأ المساواة. مما يؤكد أن غياب النساء عن ممارسة السلطة بهياكل الإدارة الترابية، لم يكن يستند إلى عدم النص صراحة، على أحقية النساء في تقلد مناصب السلطة، بل يستند إلى الممارسات والأعراف الإدارية.

وتجد الإشارة، إلى أنه رغم ولوج النساء إلى “هيئة رجال السلطة”، احتفظ الإطار القانوني المنظم لها باللغة الذكورية[29]، بغض النظر عن تسمية الهيئة[30]، إلى أن صدر في سنة 2018 قرار لوزير الداخلية الذي يحدد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية[31]، وقد وردت فيه عبارة “المترشحات والمترشحين”، ويعتبر هذا أول نص قانوني[32] يكسر تلك اللغة الذكورية، ويأخذ بعين الاعتبار الحضور النسوي.

المطلب الثاني: المرتكزات السياسية لدعم نساء السلطة

كان لزاما على الدول أن تضع استراتيجيات وخطط لدعم النساء وتأهيلهن للوصول إلى مراكز السلطة، وأن تواكب كل الخطوات التي قام بها المجتمع الدولي من أجل تصحيح الاختلالات القائمة بين الجنسين في تولي مراكز القيادة. وقد انخرط المغرب في هذا المسار الدولي، للإصلاح نحو إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تولي مناصب السلطة، وذلك بالاعتماد على مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الدولية (الفقرة الأولى)، والسياسات الوطنية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: السياسات والاستراتيجيات الدولية

المجهودات التي بذلت على المستوى العالمي، لم تكن كافية لتجاوز مظاهر التفرقة والتمييز بين الجنسين، بل استمر التمييز في ولوج الوظائف العمومية، التي تتولاها النساء حسب نوعها ومستواها، وكذا الأجور التي يحصل عليها كل من الجنسين، بالإضافة إلى القيود الاجتماعية والمسؤوليات الأسرية التي تحد من الفرص المتاحة أمام النساء. هذا ما دفع منظمة الأمم المتحدة، إلى إعلان العقد العالمي للمرأة[33] تحت شعار “المساواة والتنمية والسلم”، الذي امتد على مدى 10 سنوات ما بين 1975 و1985، بهدف إثارة انتباه الرأي العالمي إلى وضع المرأة، وحثه على الاهتمام بقضاياها لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، والعمل الجاد للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، لأنها بدون ذلك لن تتمكن من المشاركة بشكل إيجابي في تحقيق التنمية والسلام العالميين[34].

وقد توالت الخطوات العملية للوصول إلى الأهداف النهائية مثل تأسيس “معهد التدريب والبحوث للنهوض بالمرأة”، و”صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة”، كما توالت المؤتمرات الدولية لمتابعة تنفيذ استراتيجيات عقد المرأة[35]. فعقد مؤتمر كوبنهاكن في يوليوز 1980 لتقييم الأعمال التي تمت خلال النصف الأول من العقد العالمي للمرأة (1975-1980)، والذي رصد بعض التطورات الإيجابية في وضعية المرأة على المستوى العالمي، مع بقاء صور التمييز في العديد من المجالات، من بينها المشاركة في اتخاذ القرار[36]. وفي سنة 1985، عقد مؤتمر عالمي آخر لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة في نيروبي، وجاء انعقاد هذا الأخير في وقت كانت الحركة من أجل المساواة بين الجنسين قد اكتسبت فيه اعترافا. ووصف هذا الحدث بأنه “ولادة الحركة النسوية العالمية”. وإدراكا منها أن أهداف مؤتمر المكسيك لم تتحقق على نحو كاف، اعتمدت 157 حكومة مشاركة استراتيجيات نیروبي التطلعية لسنة 2000، والتي مهدت المؤتمر للإعلان عن جميع المسائل بوصفها قضايا المرأة[37]، كما أكدت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لكي يتم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مناصب اتخاد القرار والمسؤوليات الحكومية، وقد اعتبرتها من بين أهم التوصيات التي وجب اعطائها الأسبقية[38].

إن قضية حقوق النساء، لم تكن بالغائبة عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي انعقد بفيينا سنة 1993، حيث أكد تقريره النهائي على ضرورة إزالة أي تضارب يمكن أن ينشأ بين حقوق المرأة والآثار الضارة المترتبة عن بعض الممارسات التقليدية أو العرفية أو التعصب الثقافي أو التطرف الديني[39].

أما مؤتمر بكين الذي انعقد سنة 1995، فقد اتفق أطرافه على اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة إلى هياكل السلطة ومراكز اتخاذ القرار (الهدف الاستراتيجي ز1)، وزيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة (الهدف الاستراتيجي ز2)[40]. ولقد اعتبر الإعلان الصادر عنه، أن تحقيق هذه الأهداف من شأنه أن يؤدي إلى توازن يعكس بصورة أدق تكوين المجتمع، وهو ﻻزم لتعزيز الديمقراطية. كما يؤكد على أن اشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة ﻻ يعد مطلبا من مطالب العدالة والديمقراطية البسيطة فحسب، وإنما يمكن اعتباره كذلك شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة، وبدون اشتراك المرأة اشتراكا نشيطا وإدخال منظورها في كافة مستويات صنع القرار، ﻻ يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم.

وقد جاء في إعلان منهاج بكين[41]، أن المرأة أثبتت تمتعها بقدر كبير من المهارات القيادية في المنظمات المجتمعية وغير الرسمية، وفي الوظائف العامة. وعندما كانت المرأة محجوبة عن سبل الوصول التقليدية إلى السلطة، تمكنت من الوصول إليها عبر هياكل بديلة، ﻻ سيما في قطاع المنظمات غير الحكومية. كما أشار إلى أن انخفاض نسبة النساء بيـن صانعـي القـرار الاقتصادي والسياسي، يدل على وجود حواجز هيكلية ومواقف تتعين مواجهتها باتخاذ تدابير إيجابية.

ولقد أوصت الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى، عند حلها لمشكلة عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باقتسام السلطة وصنع القرار على كافة المستويات، ينبغي عليها أن تشجع على انتهاج سياسة، ترمي إلى إدخال منظور مراعاة الفوارق بين الجنسين في صميم كل السياسات والبرامج، لكي يتسنى بذلك تحليل أثرها على كل من المرأة والرجل، قبل اتخاذ أية قرارات.

أما أهداف التنمية المستدامة[42]، فالهدف الخامس منها والمتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، يسعى إلى ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة، وتعزيز فرصها على قدم المساواة مع الرجل، في تقلد المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

كانت هذه أهم الجهود الدولية لدعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، والتي كان لها أثرا على تطور وضعية المرأة وحصولها على المزيد من الحقوق في مختلف المجالات، من بينها الحق في تقلد مناصب السلطة.

الفقرة الثانية: السياسية الوطنية

الانفتاح السياسي الذي بدأه الملك الراحل الحسن الثاني مع حكومة التناوب، ودعمه الملك محمد السادس الذي سرع وتيرة الإصلاحات، كان له دورا كبيرا في إضفاء الشرعية على مطالب المساواة وساهم في وضع مسألة حقوق المرأة والمساواة في صلب البرنامج السياسي. وفي هذا الصدد، تمثل الخطب الملكية مرجعيات مهمة في المغرب، حيث تدير دفة التوجيهات المتعلقة بالسياسات الوطنية[43]. نذكر على سبيل المثال مقتطف من خطاب الملك محمد السادس، الذي جاء فيه ما يلي: “إن التمثيل الضعيف للنساء في الجماعات المحلية يجعلنا نتساءل إلى متى سنستمر في اللجوء إلى التمييز الإيجابي القانوني، لضمان مشاركة واسعة للمرأة في المؤسسات، لا ريب أن الأمر يتطلب نهضة شاملة، وتحولا عميقا في العقليات البالية والوعي الجماعي، وفتح المجال أمام المرأة، بما يناسب انخراطها في كل مجالات الحياة الوطنية، لما أبانت عنه من جدارة واستقامة وتفان، في خدمة الصالح العام”[44].

كما أكد الملك في رسالته السامية الموجهة إلى الملتقى الأول لمغربيات العالم، قائلا: “وفي ذلك، تأكيد كتجدد لتشبتنا بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، مع هويتنا الدينية والحضارة. كما أننا ما فتئنا نعمل على التمكين المؤسساتي والديمقراطي للمرأة المغربية، عبر تشجيع مشاركتها في الحياة الوطنية، ومختلف الوظائف العامة، دون تمييز، وكذا التمتع بنسبة متنامية من التمثيلية المنصفة داخل الحكومة والبرلمان، والجماعات المحلية، وكافة مراكز القرار. ونظرا لما هو معهود في المرأة المغربية، من كفاءة وجدية، وغيرة وطنية، وحس اجتماعي، فإننا عازمون على تعزيز مساهمتها الفعالة، في البناء الديمقراطي والتنموي، إسوة بأخيها الرجل”[45].

هذا ما يعكس الإرادة السياسة على أعلى مستوياتها، بغرض تمكين النساء من ممارسة السلطة، وتعزيز ولوجهن إلى مختلف الوظائف العمومية وكافة مراكز القرار دون أي تمييز. ولتحقيق ذلك شرعت وزارة تحديث القطاعات العامة (سابقا) في بلورة استراتيجية قطاعية للمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية[46]، حيث قامت بإعداد برنامج استراتيجي متوسط المدى يعتبر الأول من نوعه كبرنامج قطاعي يهدف إلى مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية[47]، ومن بين محاور هذا البرنامج الرفع من مستوى مشاركة النساء وتقوية تمثيليتهن بمراكز اتخاذ القرار.

وفي نفس السياق، عرفت مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج والخطط والسياسات العمومية نفسا جديدا، تعزز باعتماد “استراتيجية وطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين” سنة 2006، من خلال إدماج حقوق المرأة في السياسات والبرامج الرامية إلى بلوغ أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية. كما تم إطلاق البرنامج المتعدد القطاعات “تمكين”[48]، بشراكة مع وكالات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بهدف مكافحة العنف المبني على النوع ومراعاة النوع الاجتماعي في عملية التخطيط والبرمجة ووضع الميزانيات[49].

ولإقرار المبادئ الدستورية من مساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص وحظر جميع أشكال التميز، تم اعتماد سنة 2013، خطة إكرام[50] (2016-2012) كإطار للمبادرات التي تتخذها القطاعات الحكومية لتعزيز المساواة بين النساء والرجال، تمحورت هذه الخطة حول ثمانية محاور، يتعلق سابعها “بالولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي”، ويتمثل الهدف 22 من الخطة في “الرفع من تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية، في القطاع العمومي في أفق المناصفة”[51].

وبغرض تعزيز مسار مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، تم إحداث “مركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي” سنة 2013[52]. وفيما يتعلق برصد التدابير الهادفة إلى الرفع من مستوى تمثيلية نسبة النساء في المناصب العليا ومناصب المسؤولية، ومواقع صناعة القرار داخل الوظيفة العمومية، تم إحداث “مرصد مقاربة النوع للوظيفة العمومية” سنة 2014، بهدف القيام بالأبحاث وجمع وتحليل المعطيات والمؤشرات المرتبطة بوضعية المرأة بالوظيفة العمومية[53].

إن المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية لا تتطلب فقط تغيير السياسات والنظم والأساليب، ولكن تتطلب أيضا تحولا مؤسساتيا، وإعادة النظر في الثقافة السائدة وتغيير العقليات ولغة التخاطب. وهو ما يفرض وضع معايير وآليات تسمح، بإرساء ممارسات وسلوكيات لدعم المساواة بين الجنسين[54]. وهو الدافع لاعتماد سنة 2015، استراتيجية وطنية لمأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية[55]. كما تم اعتماد الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، تشمل أربعة وعشرين مشروعا موزعة على التحولات الهيكلية، التنظيمية والتدبيرية والرقمية والتخليقية[56]، ومن بين أهداف هذه الخطة، ما يلي[57]:

  • تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية من خلال ترسيخ مقاربة النوع؛
  • تشجيع ولوج المرأة إلى المناصب العليا ومناصب المسؤولية عبر وضع الآليات التحفيزية الضرورية؛
  • ضمان التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة في ممارسة المرأة لعملها الإداري بالوظيفة العمومية.

ومن أجل تثمين المكتسبات القائمة، تم اعتماد الخطة الحكومية للمساواة، إكرام2 (2021-2017) سنة 2018، من طرف اللجنة الوزارية للمساواة، والتي تتمحور حول سبعة محاور، يتعلق ثالثها ب “مشاركة النساء في اتخاذ القرار”، يستهدف هذا الأخير الرفع من مشاركة النساء في مناصب المسؤولية خاصة السياسية والإدارية. بالموازاة مع ذلك، يهدف المحور الثالث أيضا إلى الرفع من عدد النساء في مناصب صنع القرار في المنظمات الخاصة، ولا سيما الشركات والمجتمع المدني والنقابات[58]. وفي هذا الإطار، ومن أجل ترصيد مكتسبات الخطة الحكومية الأولى والثانية للمساواة، تم اعتماد الخطة الثالثة والممتدة ما بين 2023-2026.

لقد انخرطت وزارة الداخلية هي الأخرى في المجهودات الوطنية، الرامية إلى تحقيق المساواة والإنصاف والنهوض بوضعية المرأة. ومن هذا المنطلق، عملت على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، عبر اعتماد بعض الآليات كدعم تشجيع تمثيلية النساء[59]، وبرنامج تكوين المرأة، الذي يهم المحاور التالية[60]:

  • تقوية القدرات المؤسساتية، التنظيمية والوظيفية من أجل الأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق بمقاربة النوع على مستوى المقتضيات والدوريات في مجال التكوين الأساسي والمستمر؛
  • مواكبة وتتبع الجماعات الترابية بهدف تقوية القدرات، للأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق بمقاربة النوع على المستوى الأفقي، من أجل إنعاش الحكامة والتنمية المستدامة؛
  • مواكبة وتتبع الجماعات الترابية بغية تقوية القدرات، للأخذ بعين الاعتبار البعد المتعلق بمقاربة النوع على المستوى النوعي، من أجل تقليص الفوارق وعدم المساواة وتطوير الزعامة والمشاركة الفعلية للنساء المنتخبات والأطر في مجال التدبير الترابي.

كانت هذه أبرز المرجعيات السياسة المعتمدة على المستوى الوطنية، لدعم النساء وتأهيلهن للوصول إلى مراكز السلطة واتخاذ القرار، وضمان تمتعهن بالمساواة في الوظائف العمومية، وتشجيعهن على تولي المناصب العليا.

من خلال ما سبق يتضح أن هناك توافق شبه نسبي بين قواعد الحضور النسائي في السلطة مع الالتزامات المغرب الوطنية والدولية، حيث لا يوجد نص قانوني صريح عن مبدأ المساواة في تولي مناصب السلطة، بالإضافة إلى غياب تام لتدابير التمييز الإيجابي. لكن في المقابل نساء السلطة استطعن فرض وجودهن ب”هيئة رجال السلطة”، وسنة تلوى الأخرى تعرف مشاركتهن زيادة، في المقابل نسبة التأنيث لا تزال ضعيفة.

وبهذا ينبغي أن يتم النص صراحة على مبدأ المساواة في تولي مناصب السلطة، بالإضافة إلى تغيير تسمية “هيئة رجال السلطة” بما يتلاءم مع تواجد العنصر النسوي. والأهم من هذه الشكليات يجب الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات البيولوجية للمرأة في سن القوانين والأنظمة الخاصة بهذه الهيئة. وإدماج معيار النوع الاجتماعي في اللجان الخاصة بانتقاء المترشحات والمرشحين لولوج المعهد الملكي للإدارة الترابية. وفي الأخير وجب التأكيد على أهمية تبني سياسة عمومية واضحة في مجال إشراك النساء في ممارسة السلطة.

لائحة المراجع

أحمد بوز، علم السياسة إشكاليات وقضايا، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2017.

بشرى الوردي، مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، 2014.

بشرى التيجي، إدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية، مجلة العلوم القانونية، الطبعة الأولى 2013.

هند شعو، حقوق المرأة بين الجهود الدولية والتدبير المغربي، بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، 2009.

فدوى ازنيدر، المرأة والانتقال الديمقراطي بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، 2005.

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، “منجز حقوق الإنسان بالمغرب التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، يوليوز 2019.

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، “مشروع التقرير الدوري للتقريرين الخامس والسادس بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، شتنبر 2019.

وزارة الداخلية، “مشروع نجاعة الأداء”، مشروع قانون المالية 2020.

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021”.

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، “الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2 (2017 – 2021)”.

منشورات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، “الخطة الحكومية للمساواة إكرام الحصيلة الإجمالية (2012 – 2016)”، 2016.

  • منشورات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، “تمكين المرأة والتنمية المستدامة”، نيويورك، مارس 2016.
  • تقرير حول تحليل الوضع الوطني، “الحقوق الإنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي”، المغرب، يوليو 2010.

وزارة تحديث القطاعات العامة، “إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين رافعة لتحديث الإدارة العمومية”، اللقاء الدراسي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم 4 مارس 2010، بالمدرسة الوطنية للإدارة، منشورات وزارة تحديث القطاعات العامة، 2010.

« Report of the world conference of the international women’s year” Mexico City, 19 june 2 july 1975.

  • « Report of the world conference of the united nations decade for women : quality, development and peace» Copenhagen, 14 to 30 July 1980.

« Report of the world conference to review and appraise the achievements of the united nations decade for women : equality, development and peace», Paragraph 358, Nairobi, 15-26 July 1985.

« La place des femmes fonctionnaires aux postes de responsabilité dans l’administration publique au Maroc», Ministère De la fonction publique et de la modernisation De l’administration, entité des Nation Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, 2012.

  1. – أحمد بوز، علم السياسة إشكاليات وقضايا، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2017، ص.110.
  2. – على سبيل المثال: كانت المرأة المتزوجة وفقا للقانون العام الانجليزي والأمريكي، لا تستطيع أن تحتفظ بأي ملكية خاصة: فكل ممتلكاتها الشخصية هي قانونيا ملك لزوجها، كما كانت هذه الممتلكات قبل زواجها ملكا لوالدها. ثم إنها لا تستطيع أن توقع باسمها عقدا ملزما، ولا تستطيع أن تترك وصية. فالمرأة المتزوجة من الناحية القانونية كانت ملكية خاصة لزوجها. (عن روبيرت أ.دال، التحليل السياسي الحديث، ترجمة هلا أبوزيد، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 1993، ص.152).
  3. – صدر حكم عن أحد قضاة المحكمة الأمريكية العليا سنة 1901، جاء فيه أن: “ارتكاب الزنا مع زوجة أحد الأشخاص، حتى إذا تم هذا برضاها،… يعتبر تعديا على حقوقه الشخصية وعلى حقوق الملكية”. = نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.
  4. – هند شعو، حقوق المرأة بين الجهود الدولية والتدبير المغربي، بحث لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، 2009، ص.13.
  5. – بشرى الوردي، مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية المغربية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس بالرباط، 2014، ص.114.
  6. – الفصل 19، من دستور المغرب لسنة 2011، الظهير الشريف رقم 1.11.91، الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليو 2011 بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليو 2011.
  7. – الفصل 31، من دستور المغرب لسنة 2011.
  8. – بشرى التيجي، إدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية، مجلة العلوم القانونية، الطبعة الأولى، 2013، ص.92.
  9. – المادة 6، من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، الصادر عن الجمعية الوطنية بفرنسا بتاريخ 26 غشت 1786، تنص على ما يلي: “… كل المواطنين متساوون أمام القانون، وكلهم جديرون بالمناصب والوظائف العامة بحسب مقدرتهم. هذه القدرة هي التمايز الوحيد بينهم، ولا مكان لتمييزات أخرى للفضيلة أو الموهبة”.
  10. – المادة 2، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 215 ألف (د-3) بتاريخ 10 دجنبر 1948.
  11. – المادة 21، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نفس المرجع السابق.
  12. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فسرت عبارة “إدارة الشؤون العامة”، الواردة في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه: “مفهوم واسع يتعلق بممارسة السلطة السياسية، وعلى وجه الخصوص السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية، وهو يشمل شتى أوجه الإدارة العامة كما يخص تحديد وتنفيذ السياسة العامة التي ستتبع على الصعيد الدولي والوطني والإقليمي والمحلي”. وينبغي أن تحدد الدساتير وغيرها من القوانين الوطنية السبل المتاحة للأفراد من أصحاب الحقوق لكي يمارسوا حقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة. (الجمعية العامة للأمم المتحدة، العوامل التي تعوق المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع والخطوات اللازم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، مجلس حقوق الإنسان الدورة السابعة والعشرون، 2014، ص 6-7).
  13. – المادة 25، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 – أ (د-21) بتاريخ 16 دجنبر 1966، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس 1976، وقعت المملكة المغربية عليه بتاريخ 19 يناير 1977، صادقت عليه بتاريخ 03 ماي 1979، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980.
  14. – المادة 7، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 – أ (د – 21) بتاريخ 16 دجنبر 1966، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 03 يناير 1976، وقعت المملكة المغربية عليه بتاريخ 19 يناير 1977، صادقت عليه بتاريخ 03 ماي 1979، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980.
  15. – اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640 (د – 7) المؤرخ في 20 ديسمبر1952، تاريخ بدء النفاد يوليوز 1954.
  16. – إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د – 22) بتاريخ 7 نونبر 1967.
  17. – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/108 بتاريخ 18 دجنبر 1979، دخلت حيز التنفيذ في 3 شتنبر1981، انضمت المملكة المغربية إليها بتاريخ 21 يونيو 1993، ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001.
  18. – المادة 5، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المرأة، نفس المرجع السابق.
  19. – بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا، الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب، اعتمدته الجمعية العامة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وذلك أثناء انعقاد قمتها العادية الثانية في العاصمة الموزمبيقية، مابوتو، في 11 يوليو 2003.
  20. – المادة 9، بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب.
  21. – التي اعتمدتها 33 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لدي اختتام المؤتمر الإقليمي الحادي عشر المعني بالمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في يوليو 2010.
  22. – تتضمن التزامات توافق برازيليا لسنة 2010، ما يلي:
    • زيادة وتعزيز مبدأ مساواة المرأة في المشاركة في رسم وتنفيذ السياسات في جميع مجالات السلطة العامة؛
    • اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تعديل التشريعات واعتماد سياسات الدعم الإيجابي للسمات التكافؤ والمشاركة وتداول السلطة السلطات الحكومية الثلاث، في إطار أنظمة خاصة ومستقلة، على الصعيدين الوطني والمحلي وفي مؤسسات القطاع الخاص، من أجل تعزيز الديمقراطيات في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من المنظور الاثني والعرقي؛
    • المساهمة في تمكين القيادات النسائية لدى الشعوب الأصلية من أجل القضاء على الثغرات القادة وضمان مشاركتها في صنع القرار، واحترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في تصميم السياسات العامة الوطنية والاقليمية وتنفيذها؛
    • تشجيع التدابير الرامية إلى ضمان وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار وتعزيز انضمامها للنقابات، في جملة أمور أخرى، في كل من المناطق الحضرية والريفية، من أجل إحراز المزيد من التقدم نحو تكافؤ الفرص والمساواة في المحاطة بين الرجل والمرأة في مكان العمل؛
    • القيام أيضا بتشجيع إنشاء وتعزيز الآليات الحكومية للسياسات المعنية بالمرأة على الصعيدين الوطني ودون الوطني ومنحها الموارد اللازمة والمكانة الأعلى في التسلسل الهرمي داخل الحكومة، وذلك تمشيا مع السياقات الوطنية؛
    • تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة تواجد المرأة في مجالس إدارات الشركات.

  23. – الظهير الشريف رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، آخر تعديل بتاريخ 21 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 2372.
  24. – بشرى التيجي، إدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية، مجلة العلوم القانونية، الطبعة الأولى، 2013، ص.99.
  25. – نفس المرجع السابق، ص.103.
  26. – تم تعيين أول امرأة سلطة بالمغرب سنة 2003 كعامل مديرة الوكالة الحضرية للدار البيضاء.
  27. – الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، آخر تعديل بتاريخ 27 أكتوبر 2008، الجريدة الرسمية عدد 2629.
  28. – الظهير الشريف رقم 1.08.67 الصادر في 27 رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة، الجريدة الرسمية عدد 5677.
  29. – إذا ما استثنينا، عبارة “السيد(ة)… المزداد(ة)”، الواردة في نموذج دبلوم الماستر في الإدارة الترابية، الذي يتم الحصول عليه عند التخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية. والمرفق بقرار وزير الداخلية رقم 283.09 صادر في 6 صفر 1430 (2 فبراير 2009) يحدد طرق تنظيم الدروس والامتحانات الخاصة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية (الجريدة الرسمية عدد 5732، تاريخ النشر 7 ماي 2009).
  30. – إن المشرع المغربي ترجم عبارة “L’agent d’autorité” إلى عبارة “رجل السلطة”، هذه الترجمة كان يمكن تفاديها لأنها تطرح “الإحراج الجنساني”، خاصة بعد تأنيث ممارسة السلطة بهياكل الإدارة الترابية. حيث كان من الممكن أن تستعمل عبارة “فاعل السلطة”.
  31. – قرار وزير الداخلية رقم 1338.18 الصادر في 8 شعبان 1439 (25 أبريل 2018) بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، الجريدة الرسمية عدد 6671، تاريخ النشر 7 ماي 2018.
  32. – تجدر الإشارة إلى أنه صدر سنة 2009 قرار لوزير الداخلية رقم 284.09 بتحديد نظام مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، جاء خاليا من عبارة “المترشحات والمترشحين”.
  33. – عقد أول مؤتمر عالمي خاص بالمرأة بالمكسيك في سنة 1975، تحت شعار “مؤتمر مكسيكو” لعقد الأمم المتحدة للمرأة : “المساواة، التنمية، السلم”. شكل المؤتمر نقطة تحول في عقد المرأة حيث تم وضع الأسس العامة لازالت جميع أنواع التمييز ضد المرأة، وقد اعتبر ذلك أول اعتراف دولي عملي بمحورية دور المرأة في عملية التنمية، بحيث أصبحت شريكا للرجل ومحورا أساسيا في حركية المجتمع ونمائه. تضمن الإعلان 40 بندا، وتنص هذه البنود على المساواة بين النساء والرجال في كل المجالات، كما أقر خطة عمل لتطبيق أهداف العهد الخاص بالمرأة وإقرار القوانين تكفل لها الحق في الاقتراع والترشح وتقلد المناصب العامة.
  34. – For mor details, consult the « report of the world conference of the international women’s year” Mexico City, 19 june 2 july 1975, 199p.
  35. – فدوى ازنيدر، المرأة والانتقال الديمقراطي بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط، 2005، ص.30.
  36. – For more details, consult the « report of the world conference of the united nations decade for women : quality, development and peace» Copenhagen, 14 to 30 July 1980, 240p.
  37. – موقع الأمم المتحدة “السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة”، تاريخ الاطلاع: 1 نونبر 2020 الساعة 16:05،

    https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/gender-equality/index.html

  38. « Report of the world conference to review and appraise the achievements of the united nations decade for women : equality, development and peace», Paragraph 358, Nairobi, 15-26 July 1985, p. 86
  39. – فدوى ازنيدر، نفس المرجع السابق، ص.31.
  40. « la place des femmes fonctionnaires aux postes de responsabilité dans l’administration publique au Maroc», Ministère De la fonction publique et de la modernisation De l’administration, entité des Nation Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, 2012, p.16.
  41. – إعلان ومنهاج عمل بكين، القرار 1 للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خلال الفترة 4 – 15 شتنبر 1995، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، تاريخ الاطلاع على الموقع: 03/11/2020 على الساعة 19:08،

    http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html#_ednref5

  42. – اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سنة 2015 أهداف التنمية المستدامة، والتي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول سنة 2030.
  43. – تقرير حول تحليل الوضع الوطني، “الحقوق الإنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع الاجتماعي”، المغرب، يوليو 2010، ص.42.
  44. – خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان، بتاريخ 10 أكتوبر 2003.
  45. – نص الرسالة الملكية التي ألقتها السيدة زليخة نصري (مستشارة الملك محمد السادس)، الملتقى الأول لمغربيات العالم “مغربيات هنا وهناك”، مراكش، بتاريخ 19 دجنبر 2008.
  46. – في إطار تنفيذ أوراش الإصلاح بالإدارات العمومية، لاسيما في مجال تثمين مواردها البشرية، الذي يعتبر محورا رئيسيا في استراتيجية التحديث، أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برنامجا متوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية من الفترة الممتدة ما بين 2005 و2011. ويتمحور هذا البرنامج حول أربعة محاور، وهي:
    • المحور الأول: إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في ممارسات وسياسات وزارة تحديث القطاعات العامة؛
    • المحور الثاني: التخفيف من الفوارق بين الجنسين فيما يخص تدبير الموارد البشرية بدعم وتقوية الكفاءات والاستفادة من مشورة وخبرة المسؤولين والفاعلين بكل من وزارة تحديث القطاعات العامة والإدارة العمومية بصفة عامة؛
    • المحور الثالث: رفع مساهمة النساء وتقوية تمثيليتهن بمراكز اتخاذ القرار؛
    • المحور الرابع: ضمان التوافق بين الحياة العائلية والحياة المهنية.

    من موقع مرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، تاريخ الاطلاع: 03/11/2020 على الساعة 02:32،

    http://www.ogfp.ma/page.asp?p=50

  47. – وزارة تحديث القطاعات العامة، “إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين رافعة لتحديث الإدارة العمومية”، اللقاء الدراسي المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم 4 مارس 2010، بالمدرسة الوطنية للإدارة، منشورات وزارة تحديث القطاعات العامة، 2010، ص.8.
  48. – للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى: منشورات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، “تمكين المرأة والتنمية المستدامة”، نيويورك، مارس 2016. www.social.gov.ma
  49. – وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، “منجز حقوق الإنسان بالمغرب التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011″، يوليوز 2019، ص.161.
  50. – إكرام: إلتلقائية الكل للرقي بأوضاع المغربيات.
  51. – لتعرف على الإجراءات التي تم إنجازها لتحقيق الهدف 22، يمكن الرجوع إلى: منشورات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، “الخطة الحكومية للمساواة إكرام الحصيلة الإجمالية (2012 – 2016)”، 2016. www.social.gov.ma
  52. – تعزز هذا التوجه، بإصدار القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية سنة 2015، الذي أكد على مأسسة التدبير المبني على النتائج، والأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف ومؤشرات القياس في برامج القطاعات الوزارية، وإلزامية إرفاق القانون المالي بتقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي.
  53. – وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، نفس المرجع السابق، ص.165.
  54. – موقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تاريخ الاطلاع 7/11/2020، على الساعة 21:07،

    https://www.mmsp.gov.ma/ar/decline.aspx?m=8&r=194

  55. – المحاور الرئيسية للاستراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، هي كالآتي:

    إحداث ودعم الهياكل الإدارية المكرسة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية؛

    إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في المنظومة القانونية لا سيما في مجال تدبير الموارد البشرية والكفاءات؛

    ترسيخ المساواة بين الجنسين في الممارسات والسلوكيات والثقافة المؤسساتية للإدارة.

  56. – وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، “مشروع التقرير الدوري للتقريرين الخامس والسادس بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، شتنبر 2019، ص.22.
  57. – وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021″، ص.32.
  58. – وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، “الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2 (2017 – 2021)”، ص.39.

    www.social.gov.ma

  59. – تعتمد الوزارة مقاربة استراتيجية مبنية على العمل، على الأمدين المتوسط والطويل تهدف إلى رفع من التمثيلية السياسية للمرأة والدفع بها نحو ولوج عالم السياسة وتسيير الشأن العام، وذلك من خلال عدم وتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات الانتخابية تصويتا وترشيحا وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية وتقوية قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي.
  60. – وزارة الداخلية، “مشروع نجاعة الأداء”، مشروع قانون المالية 2020، ص.9.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى