في الواجهةمقالات قانونية

مظاهر الحماية القانونية للأسرة في ضوء مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي

” مظاهر الحماية القانونية للأسرة في ضوء مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي”

 

بوبكر امزياني

باحث في العلوم القانونية

 

 

مـــقــدمــــة

يستفيد أفراد الأسرة المشتركين في صندوق الضمان الاجتماعي من بعض التعويضات المالية موزعة بين تعويضات مالية قصيرة الأمد وتعويضات مالية طويلة الأمد، غير أن هذه التعويضات المالية في مجملها تصطدم بالعديد من المعوقات الشيء الذي يحول دون تحقيق حاجيات أفراد الأسرة المغربية المنخرطين في هذا الصندوق.

فما هي أنواع هذه التعويضات؟ وما هي أهم التحديات التي تحول دون أن يلبي صندوق الضمان الاجتماعي حاجيات الأسرة؟

سنحاول الاجابة على هذه الأسئلة من خلال مطلبين اثنين :

المطلب الأول: أنواع التعويضات الممنوحة لأفراد الأسرة

المطلب الثاني: تحديات صندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المطلب الأول: أنواع التعويضات الممنوحة لأفراد الأسرة 

التعويضات الممنوحة للمؤمن له هي نوعان: تعويضات قصيرة الأمد (الفقرة الأولى)، وأخرى طويلة الأمد (الفقرة الثانية)، بالإضافة إلى التأمين الاجباري الأساسي عن المرض (الفقرة الثالثة).

 

الفقرة الأولى : التعويضات القصيرة الأمد

التعويضات القصيرة الأمد هي التعويضات الممنوحة في حالة المرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية ( أولا)، والإعانات الممنوحة للوفاة (ثانيا)، بالإضافة إلى التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمومة ( ثالثا).

أولا: التعويضات اليومية عن المرض أو الحادث :

تمنح لفائدة المؤمن له تعويضات يومية عن الحوادث والأمراض التي تعرض لها هذا الأخير وكانت غير خاضعة للتشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية، وللاستفادة من هذه التعويضات يجب على المؤمن له أن يثبت قضاء 54 يوم متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال 6 أشهر المدنية السابقة لحدوث العجز[1].

حيث يتم صرف التعويض اليومي عن المرض أو الحادث ابتداء من اليوم الرابع طيلة 52 أسبوع على الأكثر خلال 24 شهر متتابعة والتي تلي مرحلة العجز مع استحقاقه في كل يوم عمل أو عطلة.

ويساوي هذا التعويض ثلثي الأجر اليومي المتوسط للمؤمن له المتعرض للمرض أو الحادث دون أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجر حسب منطوق الفصل 35 من ظهير 1972.

ثانيا: الإعانة الممنوحة عن الوفاة

في حالة وفاة المؤمن له الذي كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية عن المرض أو كان مستفيدا من راتب الزمانة أو الشيخوخة فإن هذه الوفاة تمنح الحق لذوي الحقوق في الاستفادة من الإعانة[2].

غير أنه للاستفادة من هذه الإعانة يتعين أن يكون الأجير أو صاحب الراتب المتوفى قد قضى 54 يوم متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال 6 أشهر المدنية السابقة عن الوفاة، أما إذا كانت هذه الوفاة ناتجة عن حادثة تعزى إلى الغير وكان الأجير وقت وقوع الحادثة خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي، فإن ذوي الحقوق يستفيدون من الإعانة حتى في غياب مدة الاشتراك أعلاه[3].

ويجب على ذوي الحقوق أن يقدموا طلب الاستفادة من هذه الإعانة داخل أجل 9 أشهر من الوفاة تحت طائلة التقادم ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.

وتبلغ قيمة هذه الإعانة 60 مرة معدل الأجرة اليومية التي قدرت أو تقدر على أساسها التعويضات اليومية، أو مرتين معدل الأجرة الشهرية المقدر على أساسها راتب الزمانة أو الشيخوخة حسب الحالة، دون أن يقل مبلغ الإعانة عن 10.000 درهم حسب ما هو محدد حاليا بمقتضى مرسوم 20 فبراير 1991[4].

وتوزع الإعانة على الوفاة بالتساوي على المستفيدين المرتبين في نفس الدرجة الذين كان المؤمن له يتكفل بهم عند وفاته حسب الترتيب الآتي:

  • الزوج المتوفى عنه أو الزوجات
  • الفروع عند عدم وجود الزوج
  • الأصول عند عدم وجود الفروع
  • الإخوة أو الأخوات عند عدم وجود الأصول[5].

ثالثا : التعويضات اليومية الممنوحة عن الأمومة.

   تستفيد الأخيرة التي تتوقف عن مزاولة أي عمل مأجور بسبب وضع حملها من التعويضات اليومية ، وقد ارتفع عدد المستفيدات من التعويضات اليومية من 1077 سنة 1962 إلى 17.374 سنة 1999 أي بمعدل سنوي يصل إلى 7.81 % وذلك فقد انتقلت المبالغ المصروفة بهذه الصفة من 342.000 درهم سنة 1962 إلى 82100000 درهم سنة 1996 بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى 15,9 %.

ومن بين شروط منح هذه التعويضات أن تثبت المعنية بالأمر أنها أدت الاشتراك عن 54 يوما متصلة، أو غير متصلة خلال الأشهر المدنية العشرة السابقة لتاريخ اضطرارها للتوقف عن العمل بسبب قرب وضع حملها، ثم أن تنقطع فعلا عن مزاولة كل عمل بأجر أثناء مدة تمتعها بالتعويضات، ويحب أن تقطن بالمغرب.

ويتعين على المؤمن لها تحت طائلة التقادم ما لم تصل دون ذلك قوة قاهرة أن تودع طلب التعويضات اليومية عن الولادة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل تسعة أشهر ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل.

الفقرة  الثانية : التعويضات الطويلة الأمد

تنقسم الإعانات الاجتماعية الطويلة الأمد إلى ثلاث أنواع هي: راتب الزمانة (أولا)، وراتب الشيخوخة (ثانيا)، وراتب المتوفى عنهم (ثالثا).

أولا: راتب الزمانة

بالرجوع للفصل 47 من ظهير 1972 يتضح لنا أن هناك شروط أساسية للاستفادة من راتب الزمانة وهذه الشروط هي:

  • إصابة العامل بالزمانة أو عجز صحي تام
  • توفر العامل على مدة من التأمين والاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • أن لا يصل العامل إلى سن التقاعد

وذهب بعض الفقه إلى إبداء بعض الملاحظات بخصوص هذه الشروط وهي[6]  أن المشرع المغربي لم يتطلب إصابة العامل بزمانة تسفر عن تدهور تام في حالته الصحية بحيث يكفي تعرض العامل لزمانة يظن أنها مستمرة أو مفترضة، بشط أن لا تكون ناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني.

عموما لكي يستفيد العامل المصاب بالزمانة من التعويض يجب أن يتوفر على مدة من التأمين تقدر بـ 1080 يوم على الأقل منها 108 يوم من التأمين خلال 12 شهر سابقة لبداية العجز عن العمل الذي ترتبت عنه الزمانة، ويعادل نسبة 50 % من معدل الأجر الشهري بحيث يحدد الأجر الشهري هذا باعتباره جزءا من 12 جزء أو من 60 جزء من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال السنة الأولى أو خلال الخمس السنوات السابقة لأخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عن العمل المترتبة عليه الزمانة .

كما نلاحظ أن المشرع قد راعى وضعية العامل المصاب ببعض الأمراض الخطيرة أعفاه من مدة التأمين المطلوبة وذلك في الحالة التي يكون مصابا بمرض مزمن مثل السل والسرطان ولم يشف منه مع انصرام مدة 52 أسبوع.

وفي هذه الحالة يكفي توفر المؤمن له على مدة تأمين خاصة بدفع التعويض عن المرض وليس مدة التأمين اللازمة للاستفادة من راتب الزمانة.

ويتوفر الأجير المصاب بالزمانة إلى سن التقاعد إلى معاش الزمانة يحول إلى معاش التقاعد طبقا للفصل 49 من ظهير 1972.

بالإضافة إلى الشروط الجوهرية المذكورة أعلاه يجب على المؤمن له أن يوجه طلب الحصول على تعويض راتب الزمانة إلى الصندوق داخل أجل 6 أشهر الموالية لتوقف الاستفادة من التعويضات اليومية، أو التئام الجرح، أو استقرار الحالة الصحية للمؤمن له، لكن إذا لم يوجه الطلب داخل الأجل المحدد فإن الأجير يستحق راتب الزمانة ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي للتوصل بالطلب[7].

ثانيا: راتب الشيخوخة

يستحق المؤمن له البالغ 60 سنة أو المتوقف عن مزاولة كل نشاط يتقاضى عنه أجرا راتب يدعى راتب الشيخوخة بعد إثباته التوفر على 3240 على الأقل من الاشتراك، غير أن 60 سنة خفضت إلى 55 سنة بالنسبة لعمال المناجم شرط أن يثبتوا أنهم اشتغلوا لمدة 5 سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض[8].

ويمكن إحالة المؤمن له المتوفر على أقل من 3240 يوم من الاشتراك على التقاعد المبكر ابتداء من 55 سنة فما فوق بناء على طلب الأجير وترخيص المشغل[9].

ويتم الاستفادة من راتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل بشرط توجيه طلب بذلك إلى الصندوق داخل أجل 6 أشهر الموالية لتاريخ التوقف، أما إذا وجه الطلب خارج الأجل وإن الاستفادة من الراتب لا تتم إلا ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب من طرف الصندوق.

وعليه يحصل الأجير المتوفرة فيه الشروط على راتب الشيخوخة شهريا بنسبة 50% من معدل الأجر، تضاف إليها نسبة 1% عن كل 216 يوم قضاها فوق 3240 يوم في حدود 70% كسقف.

وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ الأدنى لراتب الشيخوخة محدد في 1000 درهم[10].

ثالثا : الراتب الممنوح للمتوفى عنهم

يترتب على وفاة المؤمن له حرمان أفراد أسرته الذين كانوا يعيشون على نفقته من مورد عيشهم، ولدرء الضرر الذي قد يلحقهم جراء وفاة معيلهم، فإن المشرع قد نص في الفصل 57 من نظام الضمان الاجتماعي على أنه في حالة وفاة المستفيد من راتب الزمانة أو الشيخوخة أو المؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على شروط الاستفادة من التأمين، فإن الأشخاص الآتيين يمنحون راتب المتوفى عنهم.

  • الزوج أو الزوجات المتكفل بهن
  • الأولاد المتكفل بهم البالغون من العمر 16 سنة على الأقل أو 18 سنة إن كانوا يمارسون تدريب مهني أو 21 سنة إذا كانوا يتابعون الدراسة بالمغرب أو الخارج.
  • الأولاد المعاقون المتكفل بهم مهما بلغ عمرهم إذ كانوا عند وفاة معيلهم يتوفرون على الشروط المحددة في المادتين 2 و21 من القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.

وتبدأ الاستفادة من هذا الراتب في حالة كان المتوفى صاحب راتب زمانة، أو شيخوخة من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ وفاته، أما إذا تعلق الأمر بوفاة المؤمن له متوفر على 3240 يوم من الاشتراك على الأقل فإن بداية الاستفادة تتحقق انطلاقا من اليوم الأول من الشهر الذي وقعت خلاله الوفاة.

وفي كلتا الحالتين يجب توجيه طلب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل 12 شهر الموالية لتاريخ الوفاة ما لم يحل دون ذلك قوة قاهرة، أما إذا وجه الطلب خارج الأجل فإن تاريخ صرف هذا الراتب يتم ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستلام الطلب[11].

وتتمتع الزوجة براتب يعادل 50% من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان بإمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته، وعند تعدد الزوجات فإن هذا الراتب يوزع عليهم بالتساوي.

أما الأولاد اليتامى فيتمتعون براتب يعادل 50% من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في مكان المؤمن له ودون أن يتجاوز 50% بالنسبة لفاقد الأب والأم و 25% بالنسبة لفاقد الأب والأم.[12]

الفقرة الثالثة: التامين الاجباري عن المرض

يشمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الزوج أو زوجات المؤمن له الاختياري والأولاد المتكفل بهم والبالغين من العمر 21 سنة على الأكثر غير أنه يمكن تمديد حد السن إلى 26 سنة بالنسبة لأولاد غير المتزوجين الذين يتابعون دراسات عليا شريطة الإدلاء بما يثبت ذلك.

ويتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض على وجوب توفر مدة الاشتراك محددة في 6 أشهر تسمى فترة التمرين، التي يتعين خلالها على المؤمن له الاختياري أن يثبت قضاء 54 يوما على الأقل من الاشتراك لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجوب الفعلي لمبالغ الاشتراك برسم التأمين الإجباري عن المرض، لذا فإن أي تعويض لن يتم منحه إلا بعد انقضاء فترة التمرين.

المطلب الثاني : تحديات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

    يعاني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العديد من التحديات تنعكس سلبا على أفراد الأسرة المشتركين فيه وتبقى عائقا أمام حصولهم على التغطية اللازمة. وهذه التحديات منها ما له طابع قانوني اقتصادي (الفقرة الأولى ) ومنها ما له طابع واقعي ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : تحديات ذات طبيعة اقتصادية

أبرز التحديات هو تباطؤ المشرع في ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقية 102 للمنظمة العمل الدولية[13]، والتي أحصت المعايير الدونية للحماية الاجتماعية في 9 فروع (المرض؛ الأمومة، التعويضات اليومية عن المرض؛ العجز؛ الشيخوخة؛ الوفاة؛ النفقات العائلية؛ البطالة (فقدان الشغل)؛ حوادث الشغل و الأمراض المهنية).

بالإضافة إلى عدم كفاية التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا كالتعويضات العائلية؛ والتعويضات القصيرة الأمد؛ والتعويضات الطويلة الأمد؛ والتأمين الإجباري عن المرض، في الوقت الذي يظل فيه جزء مهم من المخاطر المرتبط بحوادث الشغل والأمراض المهنية خارج نطاق اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود فئات عريضة خارج التغطية نتيجة انتشار القطاع غير المهيكل.

أضف الى ذلك انتشار نوع جديد من أنماط الشغل يؤدي إلى ضياع حقوق عدد من الأجراء نتيجة التهرب والتحايل على القانون. وغياب استراتيجية اقتصادية تنموية واضحة ، إذ أن التشغيل رهين بتحقيق نمو اقتصادي وإقلاع صناعي وفلاحي مهم.

الفقرة الثانية : تحديات ذات طابع واقعي

إن محنة الضمان الاجتماعي في المغرب تغذيها عوامل أخرى اجتماعية وديمغرافية وإكراهات اقتصادية عديدة تترجم لغة الأرقام إلى معادلات وإشكالات اجتماعية وسياسية، خاصة عندما تستحيل النتائج المحدودة لنشاط “الضمان الاجتماعي” إلى مؤشرات سلبية في مجال التنمية ومعدلات متدنية في مجال المشاركة السياسية.

ولعل كبرى المفارقات التي لاحظناها هي أن الضمان الاجتماعي لا يتمتع بقسط وافر من اهتمام السياسيين في المغرب أثناء خطاباتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، في الوقت الذي يهيمن فيه هذا الموضوع على غيره من المواضيع في الحملات الانتخابية واستراتيجيات الساسة في الديمقراطيات الغربية، فالضمان الاجتماعي يبقى رغم كل شيء أحد المفاتيح الأساسية للتنمية ووصفة ممتازة لتثبيت السلم الاجتماعي أو استعادته.

   كذلك نسبة التغطية الاجتماعية لا تزال غير مرضية  رغم المجهودات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فما يزال  حوالي  57 %  من افراد الأسرة الأجراء بدون حماية اجتماعية، زيادة على ضعف التشغيل وتفاقم البطالة في صفوف الأسر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمة

في الأخير لابد من الإشارة إلى أن الحماية التي تكفلها مقتضيات قانون صندوق الضمان الاجتماعي للأسرة المغربية لا تزال ضئيلة جدا بالمقارنة مع حاجيات هذه الأسرة ومتطلباتها التي تفرضها الحياة المعيشية اليومية، وإن اضفنا إلى هذا الأمر تملص المشغلين في الانخراط والتصريح بأجور عمالهم فإن حدة المشاكل تزداد وتتفاقم على بنية الأسرة التي هي مكون من مكونات المجتمع .

إذن ولابد من المزيد من الحماية القانونية لهذه الأسرة زوجا وزوجة وأبناء.

 

[1] – الفصل 32 الفقرة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي.

[2] – محمد بنحساين: “القانون الاجتماعي المغربي”، الجزء الثاني، مطبعة طوب بريس، 2015، ص 56.

[3] – الفصل 43 الفقرة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي.

[4] – محمد بنحساين، م س، ص 56.

[5] – انظر الفصل 45 من نظام الضمان الاجتماعي.

[6] – الحاج الكوري: “قانون الضمان الاجتماعي”، مطبعة النجاح، دون ذكر تاريخ الطبعة، ص 186.

[7] – الحاج الكوري، م س، ص 187.

[8] –  الفصل 53 من نظام الضمان الاجتماعي.

[9] – الفصل 53 مكرر من نظام الضمان الاجتماعي.

[10] – محمد بنحساين، م س، ص 60.

[11] – الفصل 58 من نظام الضمان الاجتماعي.

[12] – الفصل 60 من نظام الضمان الاجتماعي.

[13]  – المغرب لم يصادق على هذه الاتفاقية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى