الضوابط الزجرية كآلية حمائية قانونية لمنظومة التوثيق العدلي المغربي
الضوابط الزجرية كآلية حمائية قانونية لمنظومة التوثيق العدلي المغربي
نورالدين الحلاوي
عدل باحث خريج ماستر العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط
الكل يجمع على أن مهنة التوثيق تلعب دورا مهما في تحصين حقوق الأفراد وتأمين ركائز السلم القانوني، ولذلك أعطى المشرع المغربي للعدول الموثقين مجموعة من الصلاحيات المرتبطة بالمهنة على اعتبارها مهنة شريفة ويغلب عليها طابع الاستقلالية. وتقديراً لهذه الثقة التي وضعها المشرع في الموثقين، فإن من واجبه أن يترجمها إلى أفعال، وبالتالي أن يحافظ على المكانة الرفيعة التي بوأها له القانون[1].
فالموثق ملزم تجاه زبنائه بتحقيق الغاية المبرم بشأنها العقد أو حرر في شأنها المحرر، لذا كان لزاما عليه أن يتقيد بما تفرضه هذه المهنة من واجبات سواء في علاقته مع نفسه أو مع زملائه أو مع زبنائه، فقد يرتكب الموثق بمناسبة قيامه بمهامه أو خارجها بعض الأخطاء المهنية، وذلك عندما يخالف في عمله الواجبات المفروضة عليه صراحة أو بعض مقتضيات عمله ولو لم تتضمنه نصوص مكتوبة[2]، ومن هذا المنظور كان لابد من مساءلة الموثقين العدول عن إخلالاتهم المهنية مقابل الثقة الممنوحة لهم قانونا وبالواجبات التي يفرضها القانون والعرف، وكذا النظام الداخلي للمهنة.
ومسؤولية العدول تتنوع عموماً، فتكون مدنية عندما يأتي خطأ مدنيا أثناء أداء مهمته كأن يسبب ضررا للغير، يلزم بموجبه بتعويض المتضرر عن الضرر الذي ألحقه به، وتكون جزائية عندما يرتكب فعلا مصنفا في دائرة الأفعال التي جرمها المشرع المغربي في القانون الجزائي أو المنظم للمهنة، وأخيراً تأديبية عندما يصدر تصرف إرادي من هذا الأخير أثناء مهامه أو خارجها يمس بشرف المهنة ومصداقيتها، وهذه الأخيرة هي موضوع حديثنا في المطلب الأول (المطلب الأول)، ونظراً للمكانة التي تحظى بها الوثيقة العدلية في المجتمع المغربي في كل التصرفات خاصة التصرفات العقارية منها والأدوار الطلائعية التي تقوم بها في سبيل تحقيق الأمن التعاقدي والاستثمار والتنمية المستدامة، فإن المشرع المغربي ومراعاة منه لهذه الأدوار لم يقف في باب الحماية عند هذا الحد وإنما جرم كل التصرفات والأفعال التي من شأنها المساس بالمهنة والعدل والوثيقة العدلية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: دور تأديب العدل في حماية الوثيقة العدلية
إن موضوع الحماية المهنية للوثيقة العدلية يقتضي منا الحديث بداهة عن المخالفات المرتبة للمسؤولية التأديبية للعدل ومسطرة المتابعة فيها (الفقرة الأولى)، على أن نتحدث عن العقوبات التأديبية والسلطة المختصة بالتأديب فيها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المخالفات المرتبة للمسؤولية التأديبية ومسطرة المتابعة
سنتحدث بداية عن المخالفات المرتبة لمسؤولية العدل التأديبية (أولا)، على أن نخصص النقطة الثانية للحديث عن مسطرة المتابعة بشأنها (ثانيا).
أولا: المخالفات المهنية المرتبة لمسؤولية العدل التأديبية
نظم المشرع المغربي التأديب ومسطرته في المواد من 39 إلى 51 من القانون 16.03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي، يقوم مبدأ المتابعة فيها على أساس الحفاظ على أخلاقيات المهنة والزبناء على حد سواء لذلك تعمل القواعد القانونية النافذة والتي وجدت لكي تحترم من قبل المهني وغيره، فمخالفة الموثقين العدول للواجبات المفروضة عليهم تعرضهم للمتابعة التأديبية، وقد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف المخالفة المهنية بأنها “كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافي الواجبات وظيفته“[3].
ويرى جانب آخر من الفقه أن المخالفة التأديبية “ليست فقط الإخلال بواجب الوظيفة أو المهنة بل توجد كلما سلك العامل خارج نطاق وظيفته أو مهنته سلوكا معيبا يمس كرامته أو كرامة المرفق الذي يعمل فيه”[4].
والواقع أن المخالفات المهنية المؤسسة في المهن التي نحن بصدد دراستها لا يمكن حصرها، ذلك أن المشرع المغربي لم يرصدها بعينها صراحة وإنما جاءت مشتتة بين ثنايا تلك النصوص وهو ما أشارت إليه المادة 42 من القانون 16.03 حيث وضعت قاعدة عامة لتحديد المخالفات المهنية بالتنصيص على أنه: “يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية معمول بها لمتابعة تأديبية وفق المقتضيات المحددة في هذا القسم”.
والمقصود بالقواعد المقررة وبالواجبات المفروضة حسب منطوق المادة وصريحها القواعد والواجبات التي قررتها وأوجبتها مطلق النصوص القانونية سواء التي نص عليها في هذا القانون أو في القوانين الخاصة، أو قررتها النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذه القوانين، سواء تعلق الأمر بنصوص المراسيم أو بقرارات وزيرية.
ومن ثم فإنه لم يبق للقواعد المقررة والواجبات المفروضة بالفقه الإسلامي أو المالكي على الخصوص، أو بالعرف أو بما جرى به العمل، مجال في شأن متابعات العدول ومعاقبتهم، فلا يتابع أي عدل إلا بعد أن ثبت أنه ارتكب مخالفة أو أخل بواجب مفروض عليه بنص قانوني أو تنظيمي[5].
لذلك ينبغي على الجهة المختصة بالمتابعة أن تقوم بتحريك المتابعة والتحقيق فيها للقول بأنها تتفق مع القانون من عدمه، وعليه، للإلمام بهذه المخالفات سنحاول ملامستها من خلال العمل القضائي المغربي الذي حدد صور لها، ومن خلاله يمكن القول بأن تحرير العدل رسم استمرار قبل الحصول على شهادة إدارية تثبت أن الأرض ليست جماعية واعتماد استمرارية غير مخاطب عليها لتحرير عقد البيع، كل هذا يشكل مخالفة وإخلال بالنصوص المنظمة لخطة العدالة[6]، كما أن العدل الذي أغلق مكتبه دون تصفية الأشغال المنوطة به ودون إذن قاضي التوثيق يعتبر مرتكبا لمخالفة مهنية طبقا للظهير المنظم لخطة العدالة[7].
ويثار التساؤل حول ما إذا كان عدم التزام أحد أعضاء المجلس الجهوي للعدول بنظامه الداخلي يشكل مخالفة مهنية ويطاله الجزاء التأديبي؟
في قرار لها محكمة الاستئناف بفاس[8] اعتبرت أن المخالفات المهنية التي يطالها جزاء المادة 43 من قانون 16.03 هي المخالفات لأحكام القواعد المقررة أو الإخلال بالواجبات المفروضة طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها، وبالتالي فإن النظام الداخلي للمجلس الجهوي لعدول فاس لا هو بنص قانوني ولا بنص تنظيمي، وإنما هو تنظيم ملزم لأعضاء المجلس، وأن عدم التزام أحد أعضائه بما يفرضه هذا النظام لا يمكن أن يطاله من الجزاء أكثر مما حدده النظام الداخلي، وعللت قرارها بما يلي:
“… وحيث إذا كانت المادة 43 من قانون 16.03 التي طالبت النيابة العامة بتطبيق أحكامها قد حددت العقوبات التأديبية التي تطال المخالفين من العدول لأحكام هذا القانون، عندما ذكرت بعد المادة 42 منه التي حددت المخالفات التي يطالها هذا الجزاء عندما نصت على أنه: “يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها، لمتابعة تأديبية، وفق المقتضيات المحددة في هذا القسم، أي القسم الثالث المعنون بـ (التأديب ومسطرته)”.
وحيث يستبان من ذلك المخالفات التي تخضع لعقوبات المادة 43 هي المخالفات الواردة بالقسم الثالث قبل نص هذه المادة، بينما المادة 55 التي تفرض على كل عدل واجب الاشتراك الإجباري ذكرت لاحقا بالقسم الرابع المتعلق بالهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها عندما “يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه” ولا تتضمن هذه المادة أو غيرها من المواد اللاحقة لها أية إحالة على المادة 43 عند عدم الأداء، بل على العكس من ذلك، فإن القانون رقم 16.03 نفسه حدد الجزاء المترتب عن مخالفة المادة 55 بالمادة 61 منه، وهي حرمان العدل الممتنع عن الأداء من صفة ناخب لما نصت المادة المذكورة ما يلي: “لا يتمتع بصفة ناخب إلا العدل الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك” ومعلوم أن هيئة العدو وأجهزتها هي التي يعود لها اختصاص التثبت من ارتكاب هذه المخالفة وتطبيق هذا الجزاء بمنح صفة ناخب للعدل المنضبط وحرمان العدل المخالف منها، ولا يعود هذا الاختصاص لغرفة المشورة، وذلك كله وفقا لما يستفاد من المقتضيات المنصوص عليها بالقسم الرابع من القانون المنظم لخطة العدالة.
وحيث لذلك فالتوقف أو الامتناع عن أداء واجب الاشتراك لا يشكل مخالفة مهنية، مما يستوجب تطبيق عقوبات المادة 43 التي أسند المشرع اختصاص تطبيقها لغرفة المشورة في إطار الإحالة المنصوص عليها بالمادة 47 من قانون 16.03، وإنما تشكل سلوكا يطاله الجزاء المنصوص عليه بالمادة 61 من نفس القانون من قبل من ذكر.
وحيث يترتب عن ذلك عدم مؤاخذة العدل المذكور من أجل هذه المخالفة، غير أن المحكمة الإدارية بفاس[9] اعتبرت أن الامتناع عن أداء واجبات الاشتراك السنوية المفروضة على كل عدل يمارس المهنة بصفة فعلية بشكل إخلالا مهنيا، لكنها جعلت الجزاء المطبق على العدل في هذه الحالة عدم التمتع بصفة عدل ناخب طبقا لما تنص عليه المادتين 76 و61 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
في نفس التوجه اعتبرت محكمة النقض في قرارها[10] أنه طبقا للمادة 55 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، فإنه يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه، والمحكمة لما اعتبرت أن المخالفة المهنية المنسوبة إلى العدول ثابتة في حقهم، اعتمادا على تصريحهم بعدم أداء واجب الاشتراك السنوي، يكون قرارها مرتكزا على أساس.
كما اعتبرت محكمة النقض في قرار لها[11] أن معاينة رئيس قسم الأسرة للعدول يتبادلون عبارات نابية فيما بينهم على مرآى ومسمع من المتقاضين يشكل مخالفة مهنية. ذلك أن المادة 2 من القانون 16.03 تنص على أنه “على العدل التحلي بالأمانة والوقار والحفاظ على شرف المهنة”.
ومن صور المخالفة المهنية كذلك ما جاء في قرار الاستئناف بمراكش[12] اعتبرت فيه أن انقطاع العدل عن عمله بدون مبرر مدة من الزمن، ومن غير ثبوت أي استئذان منه ممن يجب في ذلك يعتبر خرقا لمقتضى المادة 18 من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وبالتالي ارتكابا منه لمخالفة عدم احترام النصوص القانونية والتنظيمية.
عموما كثيرة هي صور المخالفات المهنية التي تستوجب مسؤولية العدل التأديبية كأن يترك بياضا في الشهادة بمذكرة الحفظ أو يتلقى شهادة مع زميل له دون أن يوقع أسفل الشهادة أو يخل بواجب النصح والإرشاد وشرف المهنة والثقة وأسرار المتعاقدين، لأن في ذلك ضمانة أخرى تتحقق بها الحماية القانونية.
ولعل السبل الكفيلة للحد من هذه الإخلالات المهنية هي المراقبة التي يخضع لها العدل من قبل وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق والتي تعتبر في حد ذاتها إحدى أوجه الحماية القانونية للوثيقة العدلية، ولذلك لما كان وزير العدل الوصي المباشر عن ممارسة مجموعة من المهن القانونية والقضائية، ومنها مهنة التوثيق العدلي، وذلك باعتباره نائبا عن أمير المؤمنين في المفهوم الإسلامي وبصفته العضو الحكومي المسؤول عن تسيير شؤون العدالة، والسهر على حسن سيرها وتتبع أحوالها، فقد خوله المشرع صلاحية مراقبة العدول الشهود والقيام بكل ما من شأنه أن يمتنع على التقيد بالقواعد الشرعية والقانونية، ويلزمهم بالتمشي على الضوابط التوثيقية رعاية لمصلحة الأفراد والمجتمع[13].
وفي ذلك تنص المادة 40 من قانون التوثيق العدلي على أنه “يخضع العدل في مزاولة مهامه لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق”.
وقد عكست نصوص أخرى من نفس القانون، المراقبة المنوطة بوزير العدل من خلال عدة مظاهر، اختلطت في أغلب صورها بما يشبه التأديب، واقترنت أحيانا أخرى بما يصح اعتباره حماية للعدل وحصانة له[14].
ثانيا: مسطرة المتابعة بشأن المخالفة التأديبية
إن تحريك المتابعة ضد عدل لا يتطلب وجود أي تظلم أو طلب، فكلما علم الوكيل العام للملك باعتباره الجهة المكلفة بتحريك المتابعة من قاضي التوثيق أو من أي جهة أخرى بأمر مخالفة القواعد المقررة أو بإخلال بالواجبات المفروضة على العدل يحق له أن يحيل المتابعة على محكمة الاستئناف لتبت فيها باعتبارها الجهة المختصة للبت فيها حتى ولو كان المشتكي قد تنازل عن شكايته[15].
هذا وتجري النيابة العامة حسب المادة 41 من القانون 16.03 بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذ العدل المشتكى به ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف، المنصوص عليه في المادة 52 من هذا القانون[16].
ويبدو من ظاهر المادة وعموم مقتضياتها أنه يتعين طلب رأي مكتب المجلس الجهوي للعدول في كل شكاية مرفوعة ضد عدل كيفما كان نوعها، أي سواء تعلقت بالزور أو بادعاء ارتكاب مخالفة توثيقية أو غير ذلك، على عكس ما قد يفهم من أن الأمر يتعلق فقط بالشكايات التي تؤول إلى متابعات تأديبية لقلة خطورتها[17].
والإخلالات المهنية المقصودة من هذه المادة هي كل إخلال ارتكبه العدل وهو يزاول مهنته، سواء تعلق الأمر بارتكابه أخطاء بسيطة في تلقي الشهادات أو تحريرها والتي يترتب عنها متابعة تأديبية فقط، أو بارتكابه أخطاء خطيرة تنتج عنها متابعة جنحية أو جنائية. لاسيما وأن العبارة “بإخلالات مهنية” جاء نكرة، والنكرة من سياق العموم، فتعم وتشمل كل الإخلالات المهنية بدون استثناء، أما الإخلالات “غير المهنية” وهي التي يرتكبها العدل خارج إطار مهنته، فإنه لا يطلب فيها رأي المجلس الجهوي للعدول[18].
وبالتالي يستنتج من النص أن كل الإخلالات المهنية ترتب عنها متابعة زجرية أو تأديبية تكون من اختصاص المجلس الجهوي للعدول من حيث إبداء رأيه فيها، غير أن النيابة العامة باعتبارها مالكة وحدها سلطة الملائمة تبقى غير ملزمة بتبني كليا أو جزئيا رأي القاضي المكلف بالتوثيق أو رأي المكتب الجهوي للعدول، فلها أن تأخذه وتستأنس ببعض ما ورد فيه، أو أن ترفضه جملة وتفصيلا.
وعليه، إذا ظهرت للنيابة العامة دلائل على تورط العدل في مخالفة مهنية، فإن الوكيل العام للملك لدة محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها، يقرر متابعة المعني بالأمر ويحيل القضية إلى محكمة الاستئناف لتبت فيها غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء بعد استدعاء الأطراف المعنية لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك وتطبق فيها قواعد المسطرة العادية، وهي ضمانة للعدول وحماية أكيدة لهم مما قد يتعرضون له من سوء فهم للمخالفات التوثيقية المثارة ضدهم[19]، وهو ما أشارت إليه المادة 47 من القانون 16.03[20].
وبمقتضاها فإن مجرد إحالة الوكيل العام للملك القضية التأديبية إلى غرفة المشورة، تعتبر فتحا للمتابعة في مواجهة العدل المعني بها ويترتب عنها ما يترتب قانونا، أما قبل الإحالة فإنها تعتبر مجرد شكاية في طور البحث الأولي، ولا تعتبر متابعة، نفس الأمر ينطبق على المتابعة الجنحية أو الجنائية بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالجنح التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أم لا، وبالتالي يمكن إيقاف العدل المتابع تأديبيا أو جنحيا أو جنائيا مؤقتا عن عمله بعد حصول الوكيل العام للملك على إذن خاص بذلك من وزير العدل، ولا ينتظران المتابعة الجنائية أو الجنحة التي يكون فيها التحقيق إلزاميا صدور أمر بالمتابعة من قاضي التحقيق، وذلك لأن الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون 16.03 خولت للوكيل العام للملك إيقاف العدل بإذن من وزير العدل كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية، وبما أن المتابعة التأديبية وكذا المتابعة الجنحية التي لا يكون فيها التحقيق إلزاميا، تعتبر مفتوحة في حق العدل بمجرد تحريكها من طرف الوكيل العام للملك، فكذلك الشأن بالنسبة إلى الجنايات والجنح التي يكون فيها التحقيق إلزاميا، إذ تعتبر مفتوحة بمجرد تحريكها من طرف الوكيل العام للملك[21].
غير أنه إذا قدم العدل استقالة على إثر شكاية رفعت في شأنه، أو على إثر متابعة أثيرت في حقه، أو قدم استقالته بدون سبب من هذه الأسباب وأثيرت المتابعة بعد ذلك، فإن قبول استقالته هذه لا يجعل حدا لمتابعته التأديبية الجارية أو المحتملة عن الأفعال التي ارتكبها أثناء أو قبل تقديم استقالته، كما لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين[22]، وهو ما أشارت إليه المادتين 45 و46 من القانون 16.03[23].
هذا وتنبغي الإشارة على أن هذه المتابعات ليس على إطلاقها بل إن المشرع حدد لها أجلا لتحريكها وإلا خضعت للتقادم وهو ما تنص عليه المادة 44 من القانون 16.03 من خلال ما يلي: “تتقادم المتابعة التأديبية في حق العدل:
- بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة.
- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا.
يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره“.
وبالتالي فإن هذه المادة حماية أخرى وضمانة جديدة في متابعة العدول تأديبيا أو زجريا وهي من أهم حسنات هذا القانون.
إذن فما هي العقوبات التأديبية التي قد تطال السادة العدول في حالة الإخلال بالتزاماتهم المهنية؟ وما هي السلطة المختصة بالتأديب؟
وما أهم الضمانات الممنوحة للعدل المتابع؟ وهو ما سنتحدث عنه في الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: العقوبات التأديبية والسلطة المختصة بالتأديب
بعد إجراء التحقيقات اللازمة ونفاذ مسطرة التحقيق المبنية على الشكايات التي تقدمت ضد السادة العدول إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التي تقوم بالإجراءات المومأ إليها أعلاه، وعليه إذا ثبتت المخالفة في حق العدل، فإنه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي (أولا)، وأن القانون رأفة بالمهنيين العدول وتوفير ضمانات قانونية لهم خصص سلطة مختصة بالتأديب وجعل مقرراتها قابلة للطعن (ثانيا).
أولا: العقوبات التأديبية
إن العقوبات التأديبية على خلاف الجرائم التأديبية محددة على سبيل الحصر، وهي تخضع لمبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وأن السلطة التأديبية المختصة بتطبيق الجزاء ملزمة بتوقيع العقوبة التي حددها المشرع من قبل ولا يجوز لها أن تتجاوز أو أن تبدل غيرها مهما كانت الدوافع، وكل عقوبة مخالفة للائحة العقوبات يجب إلغاؤها لمخالفتها لمبدأ شرعية العقوبة[24].
وقد حدد المشرع المغربي العقوبات التأديبية بالنسبة للعدول الممارس حسب المادة 43 من القانون 16.03 فيما يلي[25]:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز سن؛
- العزل.
أما بالنسبة للعدل المتمرن الذي يخل بواجباته التدريبية أو يرتكب فعلا مخلا بشرف المهنة فإنه يتعرض لإحدى العقوبات التأديبية حسب المادة 39 كالتالي[26]:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- وضع حد للتمرين.
وعليه، يمكن تقسيم هذه العقوبات إلى ثلاث طائفات، الأولى تتحدد في العقوبات الأدبية كالإنذار والتوبيخ، فأما الثانية تكتسي طابعا ماليا قوتيا نجملها في الإقصاء المؤقت عن مزاولة مهنة التوثيق، أما الطائفة الثالثة تتعلق بالعقوبات المؤدية لإنهاء الرابطة بين المهني والمهنة التي ينتسب إليها وذلك بعزله.
الطائفة الأولى: وهي العقوبات الأدبية المتمثلة في الإنذار والتوبيخ.
- الإنذار:
يعتبر أخف العقوبات التأديبية، وهو بمثابة تحذير للموثق العدل بعدم العودة إلى مثل هذا الفعل المشين المخالف للقانون حتى لا يتعرض لجزاء أشد ردعا وهو ما يمثل زجرا للعدل يجعله يتحرى الدقة والصواب في عمله ولا يترتب على هذه العقوبة ثمة أثر من حيث العقوبات التبعية[27].
وعليه، يعتبر الإنذار نوعا من التحذير الوقائي الذي تمارسه الجهة المعنية بتأديب الموثقين، منعا ووقاية من العودة لارتكاب أخطاء أخرى جديدة تعرضهم لعقوبات أشد قساوة، وقد يكون الإنذار شفويا أو كتابيا، ولم يحدد المشرع المغربي حد أقصى لعدد مرات توقيع هذه العقوبة، بل تركها مطلقة بيد السلطات التأديبية[28].
- التوبيخ:
يتموقع التوبيخ في درجة أعلى مقارنة مع الإنذار احتراما لمبدأ التدرج في العقوبة تبعا لخطورة الأفعال المرتكبة، بحيث قد لا تكتفي اللجنة بعقوبة الإنذار، وإنما تتجاوزها إلى حد التوبيخ والملام[29]، فهو عبارة عن تأنيب الموثق على الفعل المؤثم سواء كان ذلك سرا أو في العلن[30]، ويعتبر التوبيخ أكثر خصوصية وجسامة من الإنذار لا اتصافه بشخص الموثق وغالبا ما يكون كتابيا، ويتم تسجيله في ملف الموثق ليكون دليلا ملموسا عليه في عدم كفاءته وإهماله لواجبات المهنة، وتنبيها له بتطبيق عقوبات أشد في حالة العودة لارتكاب الخطأ مستقبلا، وفي ذلك حماية وصيانة للوثيقة العدلية وللتصرفات العقارية لأن من شأن ذلك أن يجعل العدل في أوج عطائه وحرصه على تحقيق النتيجة المتوخاة من التعاقد بتطبيق كل الضوابط القانونية المنظمة لمهنة التوثيق.
الطائفة الثانية: العقوبات ذات الطابع المالي
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة:
لقد أخذ المشرع المغربي بمبدأ التدرج في العقوبة تبعا لخطورة الأفعال المرتكبة، وتعد عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل من أشد العقوبات المشار إليها أعلاه لخطورتها على المسار المهني للموثق، يتم اللجوء إليهما عندما يرتكب الموثق خطأ من الأخطاء الجسيمة والتي قد تكتسي أحيانا صبغة جنائية[31]، وهذه العقوبات تكتسي طابعا ماليا على اعتبار أن مهنة العدل هي التوثيق، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدة سنة معناه حرمانه من مورد عيشه خصوصا إذا كان يعيل أسرة كبيرة وله التزامات عائلية اتجاهها، ناهيك عما تلحقه العقوبة بالعدل من آثار أدبية تتصل بسمعته وشرفه باعتباره موثقا غير قادر على تحمل الالتزامات وغير جدير بالثقة التي منحها إياه القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
وفي الممارسة سبق لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أن أصدرت قرارا في حق موثق عدلي حيث إن العدلين اعتمدا في رسم البيع على رسم ملكية لم يكتسب بعد قوته الثبوتية وذلك بتذييله بخطاب قاضي التوثيق وهو ما يشكل مخالفة للقواعد القانونية أعلاه وما تستلزمه خطة العدالة من الدقة والضبط والتحري حفاظا على حقوق وأموال المشهود عليها… فإن المحكمة تصرح بثبوت المخالفة التأديبية في حق العدلين وتقرر في حقهما عقوبة المنع المؤقت لمدة شهر واحد عن العمل مع تحمليهما الصائر[32].
كما جاء في قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف بفاس مفاده أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارا في الموضوع صرحت بموجبه بثبوت المخالفة المتعلقة بتلقي الإشهاد خارج دائرة عمل العدلين وعدم تحرير الوثيقة داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 24 من مرسوم 18 أبريل 1983 وتأديب العدلين، وبالإقصاء المؤقت من ممارسة خطة العدالة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغهما بهذا القرار[33].
الطائفة الثالثة: العزل
تعتبر عقوبة العزل أقصى أنواع العقوبات التأديبية التي تطبق على الموثق في حالة استحقاقها، وهي تسعى إلى إبعاد الموثق المتابع عن مهنة التوثيق، لسبب إخلاله بالواجبات والمقتضيات القانونية إما لعدم الكفاءة أو أنه غير جدير بالثقة الواجب توافرها فيها، مما يبرر إبعاده من الميدان الذي يمارس فيه[34].
أما المادة 51 من قانون 16.03 فحددت آثار عقوبة العزل، حيث يتعين على العدل الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد التبليغ المقرر إليه بقصد التنفيذ وأن يسلم فورا مذكرة الحفظ الخاصة به إلى القاضي المكلف بالتوثيق لختمها وحفظها بكتابة الضبط لديه على أن ترد له بعد انتهاء مدة الإقصاء المؤقت أو الإيقاف أو عن زوال الإعفاء.
ثانيا: السلطة المختصة بالتأديب والطعن في المقررات الصادرة عنها
حددت المادة 47 من قانون 16.03 والتي كنا قد أشرنا إليها سابقا الجهة المختصة بالتأديب وحددتها في غرفة المشورة وجعلت الاختصاص المحلي في هذه المتابعات إلى محكمة الاستئناف التابع لها العدل وجعل تشكيلة اللجنة التي تنظر في المخالفات مكونة من خمسة أعضاء خلافا لما هو مسطر في القواعد العامة في قانون المسطرة المدنية بشأن تشكيلة القضاء الجماعي، وحددت إجراءات التقاضي أمام هذه الغرفة حيث لا تبت المحكمة إلا بعد استدعاء الأطراف المعنية لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك، وتطبق قواعد المسطرة العادية على هذه المتابعة[35]، وكون غرفة المشورة التي يتابع العدول أمامها مكونة من خمسة أعضاء بدل ثلاثة فيها ضمانة للعدول وحماية أكيدة لهم مما قد يتعرضون له من سوء فهم للمخالفات التوثيقية المثارة ضدهم، لاسيما إذا كان أحد المستشارين سبق له أن تكلف بشؤون التوثيق والقاصرين بصفة خاصة أو قضاء الأسرة بصفة عامة[36].
ونظرا لأن المواطن أصبح سهلا لديه اتهام العدل ورفع شكاية ضده لأتفه الأسباب أمام المحاكم[37] انطلاقا من المثال القائل بأن صاحب المصلحة أعمى، فإن وزارة العدل أصدرت منشورها عدد 892 في غشت 1980 تحت فيه على استدعاء العدول بصفة تليق بقداسة العدالة وحرمتها قصد البحث معهم في كل الشكايات التي يتقدم بها الخواص[38].
ويقصد بقواعد المسطرة العادية تلك المقررة بموجب الفصل 329 من ق.م.م[39]. وتجدر الإشارة على أن للمستشار المقرر التغاضي عن الاستماع إلى الشهود والاكتفاء بتقرير النيابة العامة وبالمستندات المدرجة أمامه لاستنتاج المخالفة التأديبية[40].
هذا وقد حددت المادة 42 من قانون 16.03 القرارات التي يمكن أن تتخذها غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المحالة عليها المتابعة التأديبية وحددت الآجالات التي يجب أن يصدر فيها القرار ومتى يستأنف العدل المؤقت عمله بقوة القانون وإجراءات ذلك سواء في حالة المتابعة التأديبية أو في حالة المتابعة الجنحية أو في حالة المتابعة الجنائية كما نصت على إمكانية تجديد الإيقاف المؤقت عن عمله وعلى الآجال الذي يبقى العدل موقفا عن عمله وكيفية استئناف عمله[41].
وكل مقرر صادر في حق العدل يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق، وكذا المجلس الجهوي للعدول[42].
ولما كان الهدف الأسمى الذي ترمي إليه جل التشريعات والقوانين هو تحقيق العدالة والإنصاف وضمان احترام المتقاضين لمؤسسة القضاء، فإن المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات الحديثة أوجد عدة وسائل كفيلة بتحقيق هذا الهدف، ومن هذه الوسائل طبعا طرق الطعن في الأحكام[43]، لذلك المادة 49 من القانون 16.03 حددت الأشخاص الذين يمكن لهم ممارسة الطعن في الوكيل العام للملك والعدل المحكوم عليه تأديبيا وحددت النقض كطريق للطعن وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية كضمانة للعدول الذين صدر في حقهم عقوبة تأديبية لربما قد تكون ظالمة وغير منصفة في حقهم مقارنة بالخطأ المهني الذي ارتكبوه[44].
وتقوم فكرة الطعن في الأحكام على اعتبارات موضوعية عملية وأخرى فلسفية ونفسية حيث يحتمل ارتكاب الجهات الموكول لها التأديب الخطأ في حق المدعى عليه، ولذلك لابد من إيجاد وسائل لإصلاح الأخطاء المرتكبة حين النطق بالعقوبة. ولعل من أهم هذه الوسائل الطعن بالتعرض الذي يعتبر من الطعون غير العادية، وهو وسيلة سلكها الطاعن عندما يصدر قرار المتابعة في حقه وفق ما هو مسطر في المادة 44 من قانون 16.03 وقواعد المسطرة المدنية المنظمة لطريق الطعن بالنقض.
المطلب الثاني: دور مسؤولية العدل الجنائية في حماية الوثيقة العدلية
إن قيام المسؤولية الجنائية يستوجب ارتكاب الموثق لخطأ أثناء ممارسته لمهنته يعاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي، ذلك أن المبدأ يقتضي أن المسؤولية الجنائية لا تتم إثارتها إلا بوجود الخطأ التوثيقي الجزائي، هذا الخطأ يمكن حصره في الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي، فالأول يتمثل في كل الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الموثق عن بينة واختيار، ولقد أورد القانون الجنائي مجموعة هذه الجرائم وكذا القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي التي تستوجب المسؤولية الجنائية، أما الثاني فيتمثل في ذلك الخطأ الذي يرتكبه الموثق العدل والذي ينتج عنه ضرر لكن دون نية إحداثه، ويكون ذلك غالبا نتيجة للإهمال[45].
وقيام مسؤولية العدل الجنائية يقتضي توفر أركان الجريمة كما هو منصوص عليها في القانون الجنائي، وتتمثل في الأركان العامة لمختلف أنواع الجرائم، من ركن قانوني وركن مادي وركن معنوي، والجرائم التي تتحقق من ورائها المسؤولية الجنائية للعدل بعد استقراء المقتضيات القانونية المذكورة أعلاه هي على نوعين، إما أن تكون الجريمة التي ارتكبها العدل ماسة بمهنة التوثيق العدلي (الفقرة الأولى)، وإما أن تكون ماسة بالوثائق المحررة من طرفه (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الجرائم الماسة بمهنة التوثيق العدلي
كثيرة هي الجرائم التي تمس بمنظومة التوثيق العدلي منها ما هو وارد ومنصوص عليه في القانون 16.03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي (أولا)، ومنها ما هو وارد في القانون الجنائي (ثانيا).
أولا: الجرائم المنصوص عليها في القانون 16.03 كآلية لحماية المهنة
خصص المشرع المغربي الباب الثالث من القانون 16.03 في المواد من 23 إلى 26 للحديث عن أحكام ومقتضيات حمائية لمهنة التوثيق العدلي والعدول، وقد تضمن الباب أحكام ومقتضيات جديدة لم تكن في السابق، أبرزها حماية العدول أثناء مزاولتهم لمهامهم حسب ما ورد في المادة 26 من نفس القانون.
وعموما فإن المشرع في هذا الباب حدد الجرائم التي تعتبر مساسا بالمهنة في جريمتين: انتحال صفة عدل وسمسرة الزبناء أو جلبهم.
- جريمة انتحال صفة عدل والعقوبات المحددة لها:
في سبيل ذلك أحالت المادة 23[46] المذكورة على عقوبات زجرية منصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، ويتعلق الأمر:
- بكل شخص غير عدل نسب لنفسه علانية من غير حق صفة عدل لم يكتسبها قط، أو زاول مهام العدول دون أن يكون مؤهلا لذلك.
- بكل شخص لا حق له في صفة عدل وانتحلها، أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة العدالة، أو أنه مأذون له فيها، وهذا فيما إذا تعلقت الجنحة بأشخاص غير عدول سابقين، أو أنه مستمر في مزاولتها فيما إذا كانت الجنحة تتعلق بعدل سابق ثم فقد الصفة لسبب من الأسباب الموجبة لإزالة الصفة ولو مؤقتا كما لو تعرض لإحدى العقوبات التأديبية كالإقصاء عن العمل لمدة معينة، ثم يستمر في مزاولة مهام العدول، هنا تنطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
والفرق بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة، الأولى تتحدث عن الشخص الذي ينسب لنفسه علانية صفة العدل، أما الثانية فتتكلم عن الشخص الذي ينسب لنفسه صفة عدل بطريقة غير علنية فينتحل صفة عدل، أو يستعمل إشارات أو وسائل ليوم الغير أنه يزاول مهنة العدول.
- بكل عدل ثبتت مشاركته في ذلك بنفس العقوبات، أي في الحالات التي لم يكن فيها هو طرفا رئيسيا، وذلك بغض النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها بسبب ذلك، فقد تحرك النيابة العامة ضده متابعة تأديبية حتى ولو لم تثبت في شأنه الجنحة المنسوبة إليه بصفته طرفا رئيسيا أو مشاركا فيها، تقضي به إلى الإنذار أو التوبيخ أو الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة أو العزل[47].
هذا وقد حدد المشرع الجنائي في الفصل 381 من القانون الجنائي العقوبة الحبسية لهذه الجريمة كجنحة ضبطية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد[48].
- جريمة سمسرة الزبناء أو جلبهم
في إطار الحماية القانونية لمهنة العدالة دائما من كل ما يسيئ إليها ويلوث سمعتها، تطرقت المادة إلى منع قيام العدول بأي عمل يستهدف جلب الزبناء وسمسرتهم، ومنع قيامهم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته، باستثناء استعمال وسائل الإشهار التي تعرف بهم ومكاتبهم العدلية المسموح بها حسب أحكام ومقتضيات المادة 16[49] من القانون المنظم للمهنة، وهو ما أشارت إليه المادة 24 من نفس القانون والتي جاء فيها ما يلي:
“لا يجوز للعدل أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الزبناء، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته، مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه“.
ولتحصين المهنة وحمايتها من أعمال السمسرة وجلب الزبناء، نصت المادة 25 على عقوبات زجرية ومالية، حددتها في الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1000 درهم إلى 2500 درهم، وذلك سواء تعلق الأمر بأشخاص غير عدول، أو بعدول أنفسهم بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين، وذلك بغض النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرضوا لها[50].
ولما كان حماية العدل من حماية المهنة على اعتبار أن المشرع أفرد لهذه الحماية مادة فريدة[51]. ولما كانت مهمة الإشهاد بين الناس من الخطورة والأهمية بمكان في حفظ الدماء والأعراض والأموال وفي صون الأنساب والحقوق، وبالنظر على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق العدلين الشاهدين، وبالنظر كذلك إلى أنها مهمة التهم والمضنات والوشايات والانزلاقات، فقد أحاطها فقهاء الشريعة بكثير من الضمانات، وأولوها الحماية اللازمة التي تتساوى فيها حقوق وواجبات كل الأطراف، وجعلوا لها حرمة كحرمة الشرع، ونصوا على إنزال أشد العقوبات بمن أساء إلى العدول الشهود في قول أو فعل أو ادعاء زور أو افتراء، وما ذلك إلا لأن حماية العدل الشاهد من حماية مهنته، وتحصينه من تحصين عمله وشهادته. ومراعاة لهذا الجانب فإن المشرع متع العدل أثناء مزاولة مهامه بمكتبه أو بأي مكان يتلقى فيه الشهادات، أو بسبب قيامه بها بالحماية القانونية التي ينص عليها الفصلان 263 و267 من القانون الجنائي، وهو مقتضى جديد يعتبر من حسنات هذا القانون وتزكياته، وبذلك أصبح العدول محميين قانونا من كل إهانة أو عنف أو اعتداء، ومن خلالهم أصبحت المكاتب العدلية هي الأخرى تتمتع بنوع من الحصانة، لأن الغالب على عمل العدول أن يكون بمكاتبهم[52]، ويبقى المعول عليه تفعيل هذا المقتضى من طرف السادة العدول لكي يكون كل من سولت له نفسه المساس بشرف وكرامة المهنة والمهنيين لها عبرة.
وبالرجوع للفصل 263 من القانون الجنائي نجدها تنص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر على ستة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو شعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة القضاء، علاوة على ذلك أن تأمر بنشر حكمها وإعلانه، بالطريقة التي تحددها على نفقة المحكوم عليه، بشرط ألا تتجاوز هذه النفقات الحد الأقصى للغرامة المقررة في الفقرة الأولى”.
أما الفصل 267 فينص على أنه “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.
فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أي عامة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه تكون العقوبة الإعدام.
وعلاوة على ذلك، يجوز بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة الحبس الحكم بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات”[53].
ثانيا: الجرائم الواردة في القانون الجنائي المغربي
كثيرة هي الجرائم التي يمكن أن يتابع العدل بسببها والتي ترتبط بمهنته ليس بعيد عنها عدها القانون الجنائي المغربي سنقتصر على الأهم فالأهم منها في خيانة الأمانة، جريمة الغدر، جريمة إفشاء السر المهني.
- جريمة خيانة الأمانة L’abus de confiance:
وكما يطلق عليها إساءة الائتمان، كانت في القانون الروماني تعتبر نوعا من أنواع السرقة وكذلك في القانون الفرنسي القديم، حيث كانت جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان تعتبر جريمة واحدة، إلى أن قامت الثورة الفرنسية وتم وضع تشريع عقابي لها في عام 1971 حيث تضمن هذا التشريع ولأول مرة النص على المعاقبة على هذه الجريمة في قانون العقوبات الصادر سنة 1810 وأطلق عليها اصطلاحabus de confiance[54].
خيانة الأمانة هي خيانة الثقة الممنوحة لشخص باستيلائه على الحيازة الكاملة لمال الغير المنقول الذي سلم إليه على سبيل الحيازة الناقصة بناء على عقد من عقود الأمانة. وتتمثل جريمة خيانة الأمانة في الاختلاس أو التبديد غشا لأشياء مسلمة مع التزامه بالرد أو التقديم أو استعمالها أو استخدامها في عمل معين، وتعد جريمة خيانة الأمانة أخطر إذا تمت من شخص مؤتمن كالعدل وهو ما يمس بكرامته وكرامة المهنة.
وبالرجوع إلى القانون الجنائي نجده نص على هذه الجريمة في الفصل 547[55] وهي تشترك مع السرقة والنصب في أنها تكون مسا بملكية الغير، ولكن الفرق الأساسي يتجلى في أن السارق يستحوذ على الشيء المملوك للغير رغم إرادة المالك وحتى بغير علمه، أما مرتكب النصب، فإنه يحصل على الشيء من مالكه بإرادة هذا الأخير، ولكنه يكون قد قام بما يمس بهذه الإرادة، أما في خيانة الأمانة، فإن الشيء يسلم إراديا إلى الفاعل فيحول بسوء نية الحيازة المؤقتة التي عهد بها إليه إلى إرادة تملك الشيء[56].
ولقيام هذه الجريمة ينبغي توفر العناصر التكوينية التالية:
- تسليم الشيء إلى الفاعل بإرادة المالك أو الحائز أو واضع اليد.
- نوع الأشياء المسلمة.
- سبب التسليم.
- تبديد هذه الأشياء أو اختلاسها من طرف الفاعل (العدل).
- الضرر الناتج عن الفعل.
- النية الإجرامية المتمثلة في سوء نية الفاعل (العدل).
ويمكن إثبات الاختلاس بجميع الوسائل فيمكن خاصة أن يستنتج من طبيعة أعمال الاختلاس أو من إعسار الفاعل، أو من سرية تصرفاته، ومن المكر المستعمل لإخفاء هذه التصرفات، ومن رفض الامتثال لإنذار وجه إليه… وليس ضروريا أن تكون هذه النية قد بينت صراحة في الحكم، فيكفي أن تستنتج من الظروف التي أخذ بها القاضي، أو تستخلص من عبارات مقررة[57].
- جريمة الغدر Concussion:
الغدر هو الفعل المنصوص عليه والمعاقب عليه في الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي[58]، ويمكن تعريف هذه الجريمة بأنها استغلال الموظف لوظيفته في المطالبة أو التلقي أو الاشتراط أو الأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق، سواء لنفسه أو لصالح غيره، فالقانون يمنح بعض الموظفين سلطات وامتيازات تسهيلا لأداء مهامهم التي يقومون بها لصالح الدولة كالعدل الذي كلفته الدولة بمجموعة من المهام، ولكن في مقابل ذلك ألزمهم بالتقيد بالقانون، ويدخل في هذا المجال تحصيل الرسوم والضرائب ومختلف الفوائد الواجب تحصيلها من ذوي الشأن[59].
إن غاية المشرع من وراء تجريمه للغدر بموجب الفصل 243 من القانون الجنائي هو حماية حقوق الأفراد المتعلقة بأموالهم من اعتداء الموظف، الذي له شأن في تحصيل المبالغ المالية سواء كانت ضرائب أو رسوم أو أي عائدات مالية أخرى، أي يحمي أموال الأفراد إزاء استبداد بعض الموظفين باسم الدولة، حين يستغلون وظيفتهم، كما أن المشرع سعى إلى حماية “مبدأ قانون الضرائب والرسوم” وهو أحد المبادئ القانونية الهامة المكرسة في أغلب دساتير العالم، هذا المبدأ هو ما أشارت إليه المادة 29 من مرسوم قانون 16.03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي باعتبار العدل مكلف بقبض الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل[60].
ولقيامها ينبغي توفر العناصر المكونة للجريمة التالية:
- صفة الفاعل:
جريمة الغدر تتطلب حتمتا وجود استغلال للسلطة، فلا يمكن إذن أن ترتكب إلا من طرف من يمارس في نظر العموم سلطة كما هو الشأن بالنسبة للعدل، ويلاحظ أن أفعال مماثلة إذا ارتكبت من طرف أشخاص لا تتوفر فيهم هذه الصفات، يمكن أن تكون جنحة النصب.
- فعل تحصيل غير مشروع:
لقد حدد المشرع الجنائي الوسائل المستعملة وقد عددها في:
- الطلب (ويمكن أن لا تتبعه استجابة، وفي هذه الحالة يكون محاولة معاقب عليها).
- التلقي (وهو موقف سلبي من الموظف حينما يستفيد مثلا عن عمد من الغلط الذي وقع فيه أحد الملزمين بأداء الضرائب).
- الفرض (ولا يقتضي الأمر أن يقترن حتما بتهديدات ولكنه يكون قد أتيح مفعوله نظرا لصفة الفاعل).
- الأمر (هذه العبارة تسمح بمعاقبة الموظف الذي لم يتلق بنفسه، ولكن كلف بالتلقي مساعدا له مثلا)[61].
- النية الإجرامية:
من الناحية العملية، يرتكب الفاعل جريمة الغدر دائما لمصلحته الخاصة، وقصد الاستيلاء على مبالغ حصل عليها بغير حق، ولكن هذا ليس شرطا ضروريا لتحقق الجريمة، فيمكن أن يطبق الفصل على موظف قام إمعانا منه في التفاني في مهامه بإضافة زيادة غير مشروعة إلى مبلغ بعض الرسوم وأدخلها إلى خزينة الدولة (ولكن هذا الأمر قد يؤدي بالطبع على تمتيعه بظروف التخفيف).
يكفي فقط أن يكون الفاعل قد ارتكب جريمته عمدا وعن علم بما يفعله، فلا تتوفر عناصر الجريمة إذا تصرف عن غلط بأن أول مثلا تأويلا خاطئا أحد النصوص أو تعليمات أو مذكرات تلقاها في إطار عمله، وإذا تم تحصيل غير المستحق بأمر من الرئيس الإداري فإن مقتضيات البند1 من الفصل 124 يمكن أن تطبق[62].
هذا وأن العقوبة تتضاعف إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم[63].
د) جريمة إفشاء السر المهني:
إن من واجبات الموثق تجاه زبنائه أن يحفظ أسرارهم وألا يخل بالتزاماته نحوهم، وأن يتمسك بأخلاقيات المهنة وما تتطلبه حفاظا على سمعتها، لأن إفشاء أسرار الزبناء الذين ائتمنوا العدل للثقة التي يحظى بها وباحوا له ببعض من أسرارهم الخاصة يعتبر من الأعمال المنافية لآداب المهنة ومن قبيل الإخلال بأصولها وشرفها ما عدا إذا اقتضى القانون ذلك.
إن واجب المحافظة على سر المهنة بدا أخلاقيا نابعا من تقاليد المهنة في جميع النظم القانونية، ومن ثم نفذ إلى أكثر التشريعات لأهميته، ولقد عرف تجريم إفشاء بعض الأسرار المهنية في القوانين القديمة، منها القانون الكنسي واليوناني والروماني والتشريع الفرنسي القديم الذي عمل على إرساء قواعد عامة للسر المهني، وإن كان هناك اختلاف في شروط تطبيقها كما جاء في التشريعات الحديثة[64].
ساد السر المهني في ظل قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1810، إذ لم يعرف السر المهني ما عدا الأطباء والصيادلة أو القابلات، وقد ترك الأمر إلى الفقه من أجل تحديد المهن التي لها علاقة مباشرة بالثقة مثل الموثق والمستشار القانوني والمهن شبه الطبية[65].
الشريعة الإسلامية اهتمت هي الأخرى بحماية السر المهني سواء ما تعلق منه بالأسرار الخاصة أو أسرار الدولة، فصانت أسرار الناس واعتبرت السر بمكانة الأمانة، فقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة“، وقال أيضا “آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان“. ففي هذا الحديث يوضح عليه الصلاة والسلام أن خيانة الأمانة خصلة من خصال النفاق ولاشك أن الأسرار من الأمانة التي ينبغي على المسلم أن يكون أمينا عليها[66].
ولذلك نص المشرع المغربي على هذا المقتضى في القانون 32.09 المنظم للتوثيق العصري وجعله من واجبات الموثق[67]، ونص في المادة 2 من قانون التوثيق العدلي على هذا المقتضى أيضا وجعله من واجبات العدل[68]، ولم يقف عند هذا الحد بل جعل الإخلال به يرتب مسؤولية جنائية يتعرض صاحبها للعقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي الذي ينظم هذه الحماية الجنائية[69].
وعليه، فإن هذا الفصل له مفهوم عام، لأنه يذكر “كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة إذا أفشى سرا أودع لديه”، وبالتالي يعتبر العدل من الأمناء على الأسرار بحكم المادة 2 من القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي. ولقيام هذه الجريمة ينبغي توفر العناصر التكوينية التالية:
- فعل الإفشاء
- الظرف المتمثل في أن ما وقع إفشاؤه سر
- صفة الشخص الذي تلقى السر بحكم مهنته أو وظيفته
- النية الإجرامية. ويكفي لتكوينها أن يكون إفشاء السر عمديا، وليس ضروريا أن يوجد لدى المفشي قصد الإضرار.
الفقرة الثانية: الجرائم الماسة بالوثيقة العدلية
لا يتاح للكتابة أداء دور حماية حقوق الناس واستقراره معاملاتهم وإثباتها وحسم النزاع إلا إذا منحها الناس كل الثقة فآمنوا بصدقها وحجيتها[70]، ولا تتأتى الثقة إلا إذا كانت المحررات تعبيراً صادقاً عن الحقيقة، فإن كانت غير ذلك رفضها الناس، لأنها إذا تعارضت مع الحقيقة التي يسعون إليها كان نفورهم ورفض الاعتماد عليها مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات وتعتبر مصالحهم وضياع الحقوق وبالتالي عرقلة نشاط الدولة واضطرابه، لذا أفضى المشرع حماية في الدول كافة على المحررات والأوراق المكتوبة وأعطى لها ثقة عامة، وضمان هذه الثقة بتقرير أشد العقوبات للتزوير في صوره وأشكاله المختلفة، هذه العقوبات تتفاوت تبعا لنوع المحرر وصفة من يقوم بالتزوير، وعاقب كل من سعى إلى تغيير حقيقتها غشا وتزويرا تبعا لصور التزوير المختلفة التي جرمها القانون، كما شدد العقوبة لصفة مرتكب جريمة التزوير الذي يقع من قاض أو موظف أو ضابط عمومي أثناء عمله، ليس إلا لكونه أخل بواجبات وظيفته وخان الأمانة فيما عهد به إليه، وهو ما فعله المشرع المغربي بتجريمه الأفعال التي من شأنها المساس بالوثيقة العدلية كورقة رسمية بعد الخطاب عليها في الفصول 356-355-354-353-352-351[71]، والتي عدلت بالقانون الجديد 33.18. ونظرا لأهميتها سنتطرق لكل ركن من أركانها والتي تستوجبه هذه الجريمة والعقوبة المقررة لها.
أولا: الركن المادي لجريمة التزوير
التزوير صورة من صور الكذب الذي يتناوله القانون الجنائي بالتجريم في بعض الأحوال، فإن جرائم التزوير تتميز بأن الكذب فيها مكتوب، والكذب يتضمن تغييرا للحقيقة بإحلال أمر غير صحيح محل الأمر الحقيقي الصحيح إذا وقع في المحررات، فالمحل الذي يرد عليه التزوير يجب أن يكون مكتوبا ويجب أن يكون محررا، ويتضمن تغييرا للحقيقة وإبدالها بما يخالفها[72]. وقد عرفها المشرع الجنائي في الفصل 351 بقوله: “تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون”.
وعليه تقوم جريمة تزوير المحررات على ركنين اثنين ركن مادي وركن معنوي قوامه القصد الجنائي.
لقيام الركن المادي ينبغي توفر ثلاث عناصر أساسية هي قوام الركن المادي للتزوير.
- تغيير الحقيقة عمدا بإحدى الطرق المحددة قانونا:
إن تغيير الحقيقة هو العنصر الأساسي ضمن عناصر الركن المادي في جريمة تزوير المحررات، وإذا انتفى هذا العنصر انتفت الجريمة، مما يتعين معه تحديد ماهية هذا التغيير أولا، ثم التعرض للطرق التي يتم بها ثانيا.
- ماهية تغيير الحقيقة:
تغيير الحقيقة يعني إبدالها بما يغايرها أي تحريفها واستبدال واقعة صحيحة بأخرى غير صحيحة، أو كما عبر بعض الفقهاء عن ذلك بإنشاء حقيقة مخالفة أو تحريف حقيقة قائمة، وهذا يقتضي وجود حقيقتين، الزائفة منها هي الماثلة في المحرر[73]، فتغيير الحقيقة يمس بالثقة العامة في المحررات التي ينجزها العدول، وإذا كانت أهمية المحررات ترجع أساسا إلى كونها وسيلة إعلان عن الإرادة وأداة لإثبات الحقوق، وأنها وسيلة للكشف عن مراكز قانونية واستظهار عناصرها وحدودها، فإن إهدار الثقة في المحرر يعني أن من غيّر الحقيقة فيه قد اعتدى على المركز القانوني الذي يحتله غيره وتتجدد به علاقاته بالغير، وترتبط به حقوقه والتزاماته وصفاته فأثبت فيه بيانات مخالفة للحقيقة تمس هذا المركز[74].
وتغيير الحقيقة قد لا يكون كليا، بل تغييرا جزئيا يمكن أن ينصب على الوثيقة، وهو لا يتم دائما بعمل إيجابي من طرف المزور، بل قد يتم أيضا بعمل سلبي، كأن يغفل هذا الأخير بعض البيانات أو التصريحات أو الوقائع عمدا التي يجب أن يتضمنها المحرر، هذا ولا يشترط أن يكون تغيير الحقيقة متقنا من كل الوجوه بحيث ينخدع به الكافة، فتجريم الزور شرع أساسا لحماية الثقة العامة في المحررات، فمتى كان تغيير الحقيقة يمكن أن ينخدع به الشخص العادي، فإن الجريمة تقوم[75].
- طرق تغيير الحقيقة:
التزوير لا يتم إلا إذا تم التغيير في الوثيقة العدلية بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر في الفصول التي سبق ذكرها، وهذه الطرق إما أن تكون مادية أو معنوية، فأما التزوير المادي فهو كل تغيير للحقيقة في محرر بطريقة تترك فيه أثرا يدركه الحس وتقع عليه العين، سواء بزيادة أم بحذف أم بتعديل أم بإنشاء محرر لا وجود له في الأصل[76].
وطرق التزوير المادي حددتها المادة 352 من القانون الجنائي والتي لا يرتكبها إلا قاضي أو موظف عمومي أو موثق أو عدل وحصرتها في إحدى الوسائل الآتية:
- وضع توقيعات مزورة:
إن التوقيع أو الإمضاء هو رمز الشخصية ودليلها، وتوقيع الشخص أو إمضائه أو بصمته أو ختمه في الوثيقة العدلية يعد دليلا على أن ما يتضمنه المحرر قد صدر عنه، حماية لذلك الاعتبار، اعتبر المشرع من طرق التزوير توقيع الشخص على محرر بإمضاء غير إمضائه، لأن الجاني بذلك يسند إلى شخص ما لم يصدر عنه، والتوقيع المزور يشمل التوقيع الذي يكتبه الشخص بشكل خاص يعرف به، والخاتم المحفور باسمه وبصمة الأصبع[77].
- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع:
وهي من طرق التزوير المادي، تتحقق إما بتغيير محرر قائم بآخر أو بإدخال تغيير في الكتابة المكتوب بها أو في التوقيع المذيل به المحرر العدلي، والتغيير في المحرر عن طريق المساس بما يتضمنه من كتابة أو توقيع هو الشائع. ويمكن أن يقع بثلاث صور إما بالإضافة أو التعديل أو الحذف[78].
- وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين:
تتحقق هذه الصورة بقيام العدل بإيراد اسم خيالي في المحرر، في حين لا وجود حقيقي لهذا الاسم، أو كتابة اسم شخص معين بدل اسم شخص آخر حقيقي مع توافر القصد الجنائي[79].
- كتابة إضافية أو مقدمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها:
جاء النص على هذه الطريقة من طرق التزوير المادي في الفقرة الأخيرة من الفصل 352 ق. ج، وهي تتحقق بإضافة كتابة أو إقحامها في سجل أو محرر عمومي بعد إنهاء تحريره أو اختتامه.
أما في التزوير المعنوي فلا يقع تزييف الكتابة ماديا، ولكن تغيير الحقيقة يصيب محتوى العقد وجوهره وظروفه[80]، وتكمن خطورة هذا التزوير في كونه يصعب عمليا اكتشافه وإثباته، وقد جاء النص على هذه الطرق في الفصل 353 ق.ج[81]، حصرها في أربع طرق هي كالتالي:
- كتابة الفاعل لاتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنويون.
- إثبات صحة وقائع يعلم الفاعل عدم صحتها.
- إثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك.
- بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها الجاني.
هذا وقد حدد الفصل 354 صورا أخرى يرتكبها غير العدول والقضاة والموثق والموظف العمومي حصرتها في:
- بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع.
- باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو إبراء أو بإضافتها في تلك المحررات بعد تحريرها.
- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها.
- بخلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين[82].
- أن يكون تغيير الحقيقة حاصلا في محرر:
المحرر العدلي أو الوثيقة العدلية هي موضوع التزوير وهو موطن الحماية التي يقررها القانون بالعقاب على التزوير، ولذلك لا تقوم هذه الجريمة إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في محرر من المحررات. وسواء كان المحرر رسميا[83] أو عرفيا، كان موجود ثم غيرت الحقيقة فيه، أو تم اصطناعه من طرف المزور، فإذا انتفى المحرر انتفى التزوير، ولا محل للتزوير مهما أسرف المتهم في تغيير الحقيقة عن طريق القول أو الفعل.
والمقصود بالمحرر كل مكتوب يحمل كتابة تعطي معنى لقارئها، مهما كانت اللغة التي صدرت بها هذه الكتابة أو الطريقة التي كتب بها المحرر وسواء كتب بخط اليد أم بالطباعة الحديثة، وسواء كانت الكتابة عادية أم اختزالية أم بالشفرة السرية[84].
ج) أن يكون التغيير من شأنه أن يسبب ضررا:
لا قيام لجريمة التزوير بدون عنصر الضرر الذي يعتبر إخلال بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون ويكفل لها حمايته، وهو نوعان ضرر مادي وهو الخسارة التي تلحق المتضرر وما فاته من كسب الجريمة متى كانت للخسارة والكسب الضائع قيمة مالية[85].
وهذا الضرر هو الغالب في نطاق جريمة التزوير كتزوير عقد بيع عقار.
وقد يكون الضرر معنوي أو أدبي وهو الذي يصيب الشخص في اعتباره وشعوره أو كرامته، ونحو ذلك تزوير اعتراف بارتكاب جريمة[86].
وعليه فإن الضرر حسب الفصل 351 ق.ج يتحقق في الحالات الآتية:
- إذا كان الضرر حالا ومحققا فعلا
- إذا كان الضرر محقق الوقوع في المستقبل لو نفذ بالفعل ما جاء في المحرر المزور، كتزوير اعتراف بدين.
- إذا كان الضرر محتمل الوقوع بحيث يمكن أن يقع في المستقبل أو لا يقع.
والضرر القابل للتعويض عنه هو الضرر المحقق سواء كان حالا أو مستقبلا ماديا أو معنويا[87]، أما الضرر الاحتمالي وإن كان لا يصح أساسا لدعوى التعويض فإن المشرع المغربي اعتمد بعنصر الضرر حتى وإن كان محتمل الوقوع حيث استعمل في الفصل 351 ق.ج عبارة “تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وفي ذلك ضمانا لحماية الثقة التي تتمتع بها المحررات العدلية وصيانتها من كل مظاهر التحريف أو التغيير أو الاختلاق حتى ولو كانت آثارها السلبية غير محققة الوقوع”[88].
ثانيا: الركن المعنوي في جريمة التزوير
جريمة التزوير في المحررات العدلية جريمة عمدية قوامها الركن المعنوي فيها القصد الجنائي وهو ما أشار إليه الفصل 351 ق. ج حيث عبر عنه بـ”سوء النية” للتأكيد على توافر القصد الجنائي العام والخاص.
والقصد الجنائي العام يتطلب توافر الإرادة والعلم بكافة العناصر القانونية المكونة لعنصر القصد، وعليه فلابد من اتجاه إرادة الجاني إلى تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي وبالطرق التي حددها القانون، وأن يكون محيطا بكافة العناصر المكونة لسلوك التزوير، وأن يترتب على ذلك ضرر أيا كانت صورته.
وقد عرفت محكمة النقض القصد الجنائي العام والخاص بشقيه بقولها هو: “تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة”[89].
وبذلك فالقصد الجنائي العام يتحقق بتوجيه الجاني إرادته إلى تنفيذ الوقائع المادية المكونة للجريمة، مع علمه بحقيقة هذا الواقع من الناحية الواقعية على أنها تكون تغييرا للحقيقة في محرر بإحدى الطرق المحصورة قانونا، وأنه يترتب على هذا ضرر فعلي واحتمالي[90]، وتنتفي جريمة التزوير بسبب انعدام القصد العام في حالة تغيير الحقيقة خطأ أو سهوا أو عن طريق الإهمال من طرف كاتب المحرر المقصود به الموظف العمومي أو من يدخل في حكمه، وكذلك في حالة الإكراه أو انعدام التمييز التي تغيب الإرادة، أما الجهل بالقانون فإنه لا يعدم القصد الجنائي لدى المزور، لأن المبدأ يقضي بأنه لا يعذر أحد بجهل القانون الجنائي[91].
أما بخصوص القصد الجنائي الخاص فهو يتحدد باتجاه نية الجاني إلى وجوب تحقيق نتيجة خاصة في القصد الجنائي لدى ارتكاب عملية التزوير وهي نية استعمال المحرر فيما زور من أجله، وبذلك يتضح من خلال هذا المفهوم أن نية تزوير المحرر واستعماله كما هو لجلب منفعة أو مصلحة متلازمان غير مشروعة[92].
ثالثا: العقوبة المقررة لتزوير المحررات الرسمية
ميز المشرع في العقوبة بين المحررات الرسمية[93] والمحررات غير الرسمية، سواء كانت عرفية أو تجارية أو بنكية، فجعل عقاب النوع الأول من المحررات أشد من عقاب النوع الثاني، وذلك اعتبارا لأهمية الأوراق الرسمية التي تصدر باسم الدولة ولحسابها، وللثقة المطلقة التي أضفاها عليها، وبالتالي فإن تزويرها من شأنه أن يسبب ضررا يتجاوز في جسامته الضرر الذي يترتب على التزوير في المحررات العرفية.
كما ميز القانون الجنائي بين التزوير الذي يرتكبه الموظف المختص بتحرير الأوراق الرسمية، والتزوير الذي يرتكبه شخص آخر غير الموظف أو الموثق أو العدل، فقرر للموظف ومن في حكمه عقوبة أشد من عقوبة غيره، وعلة هذه التفرقة في العقاب أن التزوير الذي يرتكبه الموظف المختص ينطوي على خيانته للثقة التي وضعتها الدولة فيه، حينما ائتمنته على المحررات الرسمية، وعهدت إليه برقابة صحتها وكفالة الحجة المطلقة لها.
ونعرض فيما يلي العقوبات المقررة للموظف ومن في حكمه (العدل) والعقوبات المقررة لغير الموظف ومن في حكمه[94].
- العقوبات المقررة للموظف ومن في حكمه:
حدد المشرع الجنائي عقوبة التزوير بالنسبة للقاضي والموظف العمومي والموثق والعدل في الفصلين 352-353 ق. ج وسواء كان التزوير ماديا أو معنويا فإن العقوبة المقررة:
- السجن من عشر إلى عشرين سنة بعدما كانت العقوبة هي المؤبد فصدر القانون رقم 33.18 في 25 مارس 2019 وجعل العقوبة السجن المؤقت بعد مخاض طويل ونداءات طويلة للسادة العدول لما كان يعتبر إجحافا في حقهم.
- الغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم[95].
- العقوبات المقررة لغير الموظف ومن في حكمه:
حدد المشرع الجنائي عقوبة مزور الورقة الرسمية أو العمومية بالزور التي عدها المشرع في الفصل 354 ق.ج بالسجن من عشر إلى عشرين سنة[96].
أما الشخص الذي ليس طرفا في المحرر وأدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة فإن عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات[97].
أما الذي يستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها فإن عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات[98].
خاتمة:
إن الضوابط الزجرية التي تحدثنا عنها في هذا البحث لهي من الضمانات الأساسية التي تقوي منظومة التوثيق العدلي وتزيد من حماية توثيق التصرفات العقارية ودعامة أساسية في الرفع من منسوب الأمن التوثيقي ، لكن والحق يقال صحيح أن هذه الضوابط مهمة في ميدان التوثيق العدلي إلا أنها لا يجب أن تكون على حساب حرية العدل والمساس بها فهو القائم بهذه المنظومة وبالتالي وجب إعادة الاعتبار في مسطرة المتابعات التي تطال السادة العدول في ظل غياب أي ضمانة قانونية للعدل حتى وإن وجدت فهي لاتفعل على أرض الواقع ولنا في الحماية التي أضفاها المشرع على مكتب العدل كمرفق والقائم به كموظف لخير مثال على ذلك، هل العدل ياسادة حائط قصير الكل بإمكانه تجاوزه والتسلط عليه؟
لائحة المراجع
1- نور الدين بزدي، “المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول والموثقين على ضوء التشريع المغربي”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص: الأسرة والتنمية، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2009/2010،.
2- مراد زاوي، “مسطرة تأديب الموثق على ضوء قانون 09.32″، بحث نهاية التكوين الأساسية بالمعهد العالي للقضاء، فوج 38 للملحقين القضائيين، السنة 2011-2013 .
3- أبو شادي أحمد سمير، “مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955-1961″، دار النشر والطبعة غير مذكورين.
4- بركات عمر فؤاد، “مبادئ القانون الإداري”، شركة سعيد رأفت للطباعة القاهرة، 1985.
5- العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س.
6- قرار المجلس الأعلى عدد 75 الصادر بتاريخ 31 مارس 1988 في الملف الإداري عدد 409/86، أورده عثمان الشعابتي، مهنة التوثيق العدلي من خلال العمل القضائي المغربي، الطبع، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط، الطبعة الأولى 2019.
7- قرار المجلس الأعلى عدد 500 الصادر بتاريخ 05 نوفمبر 2003 في الملف عدد 366/2/1/2003، أورده عثمان الشعابتي، مهنة التوثيق العدلي من خلال العمل القضائي المغربي م، س .
8- قرار محكمة الاستئناف بفاس، عدد 24/24، الصادر بتاريخ 24 أبريل 2012، في الملف رقم 1637/11/1209، أورده عمر الشعابتي، المرجع نفسه،.
9- حكم المحكمة الإدارية بفاس، عدد 863 المؤرخ في 31 يوليوز 2014، في الملف الإداري رقم 117/7110/2014، أورده عثمان الشعابتي، مهنة التوثيق العدلي من خلال العمل القضائي المغربي م، س.
10- قرار محكمة النقض عدد 312 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2015 في الملف الشرعي عدد 241/21/1/2014، أورده عثمان الشعابتي، المرجع نفسه.
11- قرار محكمة النقض، عدد 323 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2015، في الملف الشرعي عدد 58/2/1/2015، أورده عثمان الشعابتي، المرجع نفسه.
12 – قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3768 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2015، في الملف رقم 4340/1125/2014، أورده عثمان الشعابتي، المرجع نفسه،.
13- العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، الجزء الأول، م، س.
14- للتوسع أكثر في مظاهر الرقابة التي يمارسها وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق راجع العلمي الحراق، المرجع نفسه.
15 – نور الدين بزدي، “المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول والموثقين على ضوء التشريع المغربي”، م، س .
16- المادة 41 من القانون 16.03.
17- العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س، .
18- العلمي الحراق، الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة، م، س.
19 – العلمي الحراق، مرجع نفسه.
20- تنص المادة 47 من القانون 16.03 على ما يلي:
“يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف.
تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء بعد استدعاء الأطراف المعنية استماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك، وتطبق قواعد المسطرة العادية على هذه المتابعة”.
21- العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، الجزء الأول، م، س ، .
22 – العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، مرجع سابق.
[1]تنص المادة 45 من القانون 16.03 المنظم للتوثيق العدلي على ما يلي:“لا يحول قبول استقالة العدل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة”.
وتنص المادة 46 على ما يلي:
“لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات”.
23- نور الدين بزدي، “المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول والموثقين على ضوء التشريع المغربي”، م، س .
24 -المادة 43 من القانون 16.03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
25- المادة 39 من القانون 16.03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
26- فؤاد محمود معوض، “تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة الأولى 2006، .
27- نور الدين بزدي، م.س.
28- مراد زاوي، “مسطرة تأديب الموثق على ضوء قانون 09.32″، م.س،.
29 – فؤاد محمود معوض، “تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”، م.س.
30 – مراد زاوي، م، س.
31 – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 15 ملف متابعة تأديبية رقم 19/99 بتاريخ 12-10-1999، أورده نور الدين بزدي، المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول والموثقين على ضوء التشريع المغربي “م، س.
32- قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 2447 صادر بتاريخ 12 أكتوبر 1995، أورده نور الدين بزدي، مرجع نفسه، .
33 – عزيز طرفة، “قانون 16.03 بين الواقع والمأمول”، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية الحقوق بفاس، السنة الجامعية 2007-2008، .
34- المادة 47 من القانون 16.03.
35 – العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س.
36- إسماعيل ركيب، “قراءة في التنظيم المهني لخطة العدالة”، جريدة الصباح، عدد 2758، السبت-الأحد 21-22 فبراير 2010.
37- منشور لوزارة العدل عدد 892 بتاريخ 9 شوال 1400 موافق 20 غشت 1980.
38- ينص الفصل 321 من ق.م.م على أنه “يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم إليه المكلف في ظرف أربع وعشرين ساعة”.
39- نور الدين بزدي، المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول والموثقين على ضوء التشريع المغربي مرجع سابق.
40- المادة 48 من القانون 16.03.
41 – المادة 50 من القانون 16.03.
42 – عبد الكريم الطالب، “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية”، طبعة أبريل 2009، المطبعة والوراقة الوطنية.
43 المادة 49 من القانون 16.03.
44- مقتطف من مجلس القبس المغربية، ملف العدد، نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون 32.09 والقانون 16.03.
45- تنص المادة 23 من القانون 16.03 على ما يلي:
“يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي :
– كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة عدل أو زاول مهام العدول دون أن يكون مؤهلا لذلك؛
– كل شخص لا حق له في صفة عدل وانتحلها، أو استعمل أية وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة العدالة، أو أنه مستمر في مزاولتها، أو أنه مأذون له فيها.
يعاقب كل عدل ثبتت مشاركته في ذلك بنفس العقوبات، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها”.
46- العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م.
47- ينص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
” من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد”.
48- العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م.س.
49- العلمي الحراق، المرجع نفسه.
50 – تنص المادة 26 من القانون 16.03 على ما يلي:
“يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي”.
51 العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س.
52 – المادة 263 و267 من القانون الجنائي.
53 – لرول عبد القادر، “المسؤولية الجزائية للموثق”، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون تخصص “قانون مدني أساسي”، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، السنة 2016-2017، .
54- ينص الفصل 547 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي: ” من اختلس أو بدد بسوء نية إضرار بالمالك أو واضع اليد الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة المشددة المقررة في الفصلين 549 و 550″.
55 – أدولف رييولط، “القانون الجنائي في شروح”، المعهد الوطني للدراسات القضائية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة دار نشر المعرفة، طبعة 2011، .
56- أدولف رييولط، المرجع نفسه، .
57 – ينص الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
==” يعد مرتكبا للغدر… كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق, سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم”.
58 – لرول عبد القادر، المسؤولية الجزائية للموثق ، م، س.
59 – تنص المادة 29 من المرسوم التطبيقي للقانون 16.03 على ما يلي:
“تؤدى الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل في الآجال القانونية بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب للتسجيل؛ ولدى عدل أو موظف تابع لوزارة العدل يعينهما وزير المالية باقتراح من وزير العدل بالمدن والمراكز والمناطق التي لا تتوفر على هذه المكاتب.
يتقاضى العدل المعين لاستخلاص واجبات التسجيل أجرا محددا طبقا للتعريفة الملحقة بهذا المرسوم.
تقوم وزارة المالية بمراقبة العدل أو الموظف المعين لاستخلاص الواجبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.”
60 – أدولف رييولط، القانون الجنائي في شروح، م، س.
61 – ينص الفصل 124 في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة من الباب الرابع من القانون الجنائي على ما يلي:
“لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية…”
62 الفقرة الأخيرة من الفصل 243 من القانون الجنائي.
63 – لرول عبد القادر، “المسؤولية الجزائية للموثق”، م.س.
64 – بومدان عبد القادر، “المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبي”، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، 2010/2011.
65 – لرول عبد القادر، مرجع نفسه .
66- تنص المادة 24 من القانون 32.09 على ما يلي:
“يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه”.
67 – تنص المادة 2 من القانون 16.03 على ما يلي:
“يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار، والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين”.
68 – الفصل 446 من القانون الجنائي.
69 – محمد صبحي نجم، “قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامة الواقعة على الأموال وملحقاتها”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2006.
70 – راجع الفصول 351-352-353-354-355-356 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
71 – لرول عبد القادر، مرجع سابق.
72 – محمد زكي أبو عامر، “قانون العقوبات – القسم الخاص”، 1989 الإسكندرية.
73 – نور الدين العمراني، “الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي”، مطبعة وراقة سجلماسة – الزيتون مكناس، طبعة 2018.
74 – لكن يرى بعض الفقه أن محض الكذب ولو كان مكتوبا، لا عقاب عليه كلما كان في وسع الشخص العادي أن يفطن إليه ويقي نفسه من آثاره”، سليمان عبد المنعم، “قانون العقوبات الخاص، الجرائم الماسة بالمصلحة العامة”، الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 1993.
75 – نور الدين العمراني، مرجع نفسه،.
76 – نور الدين العمراني، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، م، س.
78 – الفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي.
79 -العلمي عبد الواحد، “مبدأ الشرعية في النظام الجنائي المغربي”، بحث قدم في ندوة النظام العام والحريات الفردية في النظام الجنائي المغربي، كلية الحقوق (البيضاء) 22-23 يناير 1993. أنظر أعمال الندوة في المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 29/1993.
80 – أدولف رييولط، “القانون الجنائي في شروح”، م، س.
81 – راجع الفصل 353 من القانون الجنائي المغربي.
82 – راجع الفصل 354 من القانون الجنائي المغربي.
83 – جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ: 22/11/1990 ملف جنحي 22453/89: “لكي تكون هناك جريمة تزوير محرر رسمي يجب أن يكون هناك محرر رسمي وفق الشكل الذي يحدده القانون”، أورده نور الدين العمراني، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، م.س.
84 – نور الدين العمراني، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي م، س.
85 – حسين عامر، “المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية”، دار المعارف (القاهرة)، الطبعة 2 (1979)، .
86 – نور الدين العمراني، مرجع نفسه، .
87 – الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
88 – نور الدين العمراني، م.س.
89 – جواد بوكلاطة الإدريسي، “جريمة التزوير في المحررات في نطاق التشريع المغربي والمقارن”، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى 1427هـ/2006م.
90 – جواد بوكلاطة، مرجع نفسه، .
91 الفصل 2 من القانون الجنائي المغربي.
92 – فؤاد الصامت، “القواعد الموضوعية للأمن العقارية”، دراسة مقارنة بين أحكام الفقه المالكي والقانون الوضعي، الطبع دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط، طبعة 2017.
93 – لم يعرف القانون الجنائي الورقة الرسمية، وهذا على خلاف القانون المدني الذي عرفها في الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود بأنها “الورقة التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون…”.
94 – نور الدين العمراني، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي ، م، س.
95- الفصل 352 و353 من القانون الجنائي المغربي.
96 – الفصل 354 من القانون الجنائي المغربي.
97 – الفصل 355 من القانون الجنائي.
98 – الفصل 356 من القانون الجنائي.
[1] نور الدين بزدي، “المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول والموثقين على ضوء التشريع المغربي”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تخصص: الأسرة والتنمية، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية 2009/2010، ص 74.
[2] مراد زاوي، “مسطرة تأديب الموثق على ضوء قانون 09.32″، بحث نهاية التكوين الأساسية بالمعهد العالي للقضاء، فوج 38 للملحقين القضائيين، السنة 2011-2013، ص 4.
[3] أبو شادي أحمد سمير، “مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955-1961″، دار النشر والطبعة غير مذكورين، ص 120.
[4] بركات عمر فؤاد، “مبادئ القانون الإداري”، شركة سعيد رأفت للطباعة القاهرة، 1985، ص 33.
[5] العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س، ص 133.
[6] قرار المجلس الأعلى عدد 75 الصادر بتاريخ 31 مارس 1988 في الملف الإداري عدد 409/86، أورده عثمان الشعابتي، مهنة التوثيق العدلي من خلال العمل القضائي المغربي، الطبع، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط، الطبعة الأولى 2019، ص 149.
[7] قرار المجلس الأعلى عدد 500 الصادر بتاريخ 05 نوفمبر 2003 في الملف عدد 366/2/1/2003، أورده عثمان الشعابتي، مهنة التوثيق العدلي من خلال العمل القضائي المغربي م، س ، ص 155.
[8] قرار محكمة الاستئناف بفاس، عدد 24/24، الصادر بتاريخ 24 أبريل 2012، في الملف رقم 1637/11/1209، أورده عمر الشعابتي، المرجع نفسه، ص 161.
[9] حكم المحكمة الإدارية بفاس، عدد 863 المؤرخ في 31 يوليوز 2014، في الملف الإداري رقم 117/7110/2014، أورده عثمان الشعابتي، مهنة التوثيق العدلي من خلال العمل القضائي المغربي م، س ، ص 168.
[10] قرار محكمة النقض عدد 312 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2015 في الملف الشرعي عدد 241/21/1/2014، أورده عثمان الشعابتي، المرجع نفسه، ص 172.
[11] قرار محكمة النقض، عدد 323 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2015، في الملف الشرعي عدد 58/2/1/2015، أورده عثمان الشعابتي، المرجع نفسه، ص 175.
[12] قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 3768 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2015، في الملف رقم 4340/1125/2014، أورده عثمان الشعابتي، المرجع نفسه، ص 179.
[13] العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، الجزء الأول، م، س ، ص 309.
[14] للتوسع أكثر في مظاهر الرقابة التي يمارسها وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق راجع العلمي الحراق، المرجع نفسه، ص 309-310-311-312.
[15] نور الدين بزدي، “المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول والموثقين على ضوء التشريع المغربي”، م، س ، ص 79.
[16] المادة 41 من القانون 16.03.
[17] العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س، ص 130.
[18] العلمي الحراق، الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة، م، س، ص 131.
[19] العلمي الحراق، مرجع نفسه، ص 137.
[20]تنص المادة 47 من القانون 16.03 على ما يلي:
“يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف.
تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء بعد استدعاء الأطراف المعنية استماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك، وتطبق قواعد المسطرة العادية على هذه المتابعة”.
[21] العلمي الحراق، “التوثيق العدلي بين الفقه المالكي والتقنين المغربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة”، الجزء الأول، م، س ، ص 317.
[22] العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، مرجع سابق، ص 136.
[23]تنص المادة 45 من القانون 16.03 المنظم للتوثيق العدلي على ما يلي:
“لا يحول قبول استقالة العدل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة”.
وتنص المادة 46 على ما يلي:
“لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات”.
[24] نور الدين بزدي، “المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول والموثقين على ضوء التشريع المغربي”، م، س ، ص 86.
[25] المادة 43 من القانون 16.03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
[26] المادة 39 من القانون 16.03 المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
[27]فؤاد محمود معوض، “تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”، دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة الأولى 2006، ص 261.
[28] نور الدين بزدي، م.س، ص 89.
[29] مراد زاوي، “مسطرة تأديب الموثق على ضوء قانون 09.32″، م.س، ص 33.
[30] فؤاد محمود معوض، “تأديب الموظف العام في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي”، م.س، ص 262.
[31] مراد زاوي، م، س، ص 33.
[32] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة رقم 15 ملف متابعة تأديبية رقم 19/99 بتاريخ 12-10-1999، أورده نور الدين بزدي، المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول والموثقين على ضوء التشريع المغربي “م، س، ص 91.
[33] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 2447 صادر بتاريخ 12 أكتوبر 1995، أورده نور الدين بزدي، مرجع نفسه، ص 91.
[34] عزيز طرفة، “قانون 16.03 بين الواقع والمأمول”، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية الحقوق بفاس، السنة الجامعية 2007-2008، ص 16.
[35] المادة 47 من القانون 16.03.
[36] العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س، ص 33.
[37] إسماعيل ركيب، “قراءة في التنظيم المهني لخطة العدالة”، جريدة الصباح، عدد 2758، السبت-الأحد 21-22 فبراير 2010، ص 12.
[38] منشور لوزارة العدل عدد 892 بتاريخ 9 شوال 1400 موافق 20 غشت 1980.
[39] ينص الفصل 321 من ق.م.م على أنه “يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم إليه المكلف في ظرف أربع وعشرين ساعة”.
[40] نور الدين بزدي، المسؤولية المدنية والتأديبية للعدول والموثقين على ضوء التشريع المغربي مرجع سابق، ص 84.
[41] المادة 48 من القانون 16.03.
[42] المادة 50 من القانون 16.03.
[43] عبد الكريم الطالب، “الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية”، طبعة أبريل 2009، المطبعة والوراقة الوطنية، ص 271.
[44]المادة 49 من القانون 16.03.
[45] مقتطف من مجلس القبس المغربية، ملف العدد، نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون 32.09 والقانون 16.03.
[46]تنص المادة 23 من القانون 16.03 على ما يلي:
“يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي :
– كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة عدل أو زاول مهام العدول دون أن يكون مؤهلا لذلك؛
– كل شخص لا حق له في صفة عدل وانتحلها، أو استعمل أية وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة العدالة، أو أنه مستمر في مزاولتها، أو أنه مأذون له فيها.
يعاقب كل عدل ثبتت مشاركته في ذلك بنفس العقوبات، بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها”.
[47] العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س ص 74.
[48] ينص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
” من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون، أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد”.
[49]العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م.س، ص 74.
[50] العلمي الحراق، المرجع نفسه، ص 75.
[51] تنص المادة 26 من القانون 16.03 على ما يلي:
“يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي”.
[52] العلمي الحراق، “الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة”، م، س، ص 77.
[53]المادة 263 و267 من القانون الجنائي.
[54]لرول عبد القادر، “المسؤولية الجزائية للموثق”، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون تخصص “قانون مدني أساسي”، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، السنة 2016-2017، ص 133.
[55]ينص الفصل 547 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي: ” من اختلس أو بدد بسوء نية إضرار بالمالك أو واضع اليد الحائز، أمتعة أو نقودا أو بضائع أو سندات أو وصولات أو أوراقا من أي نوع تتضمن أو تنشئ التزاما أو إبراء كانت سلمت إليه على أن يردها، أو سلمت إليه لاستعمالها أو استخدامها لغرض معين، يعد خائنا للأمانة ويعاقب بالحبس من ستة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم.
وإذا كان الضرر الناتج عن الجريمة قليل القيمة، كانت عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين والغرامة المشددة المقررة في الفصلين 549 و 550″.
[56] أدولف رييولط، “القانون الجنائي في شروح”، المعهد الوطني للدراسات القضائية، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة دار نشر المعرفة، طبعة 2011، ص 679.
[57] أدولف رييولط، المرجع نفسه، ص 681.
[58] ينص الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
==” يعد مرتكبا للغدر… كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق, سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.
تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم”.
[59] لرول عبد القادر، المسؤولية الجزائية للموثق ، م، س ، ص 135.
[60] تنص المادة 29 من المرسوم التطبيقي للقانون 16.03 على ما يلي:
“تؤدى الواجبات المستحقة عن الشهادات الخاضعة للتسجيل في الآجال القانونية بمكتب التسجيل المختص بالمدن التي بها مكاتب للتسجيل؛ ولدى عدل أو موظف تابع لوزارة العدل يعينهما وزير المالية باقتراح من وزير العدل بالمدن والمراكز والمناطق التي لا تتوفر على هذه المكاتب.
يتقاضى العدل المعين لاستخلاص واجبات التسجيل أجرا محددا طبقا للتعريفة الملحقة بهذا المرسوم.
تقوم وزارة المالية بمراقبة العدل أو الموظف المعين لاستخلاص الواجبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.”
[61] أدولف رييولط، القانون الجنائي في شروح، م، س، ص 312.
[62] ينص الفصل 124 في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة من الباب الرابع من القانون الجنائي على ما يلي:
“لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية…”
[63] الفقرة الأخيرة من الفصل 243 من القانون الجنائي.
[64] لرول عبد القادر، “المسؤولية الجزائية للموثق”، م.س، ص173.
[65]بومدان عبد القادر، “المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر الطبي”، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، 2010/2011، ص 5.
[66] لرول عبد القادر، مرجع نفسه ، ص 136.
[67] تنص المادة 24 من القانون 32.09 على ما يلي:
“يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه”.
[68] تنص المادة 2 من القانون 16.03 على ما يلي:
“يتعين على كل عدل التحلي بالأمانة والوقار، والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين”.
[69]الفصل 446 من القانون الجنائي.
[70]محمد صبحي نجم، “قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامة الواقعة على الأموال وملحقاتها”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 2006، ص 53.
[71]راجع الفصول 351-352-353-354-355-356 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي.
[72] لرول عبد القادر، مرجع سابق، ص 81.
[73] محمد زكي أبو عامر، “قانون العقوبات – القسم الخاص”، 1989 الإسكندرية، ص 434.
[74] نور الدين العمراني، “الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي”، مطبعة وراقة سجلماسة – الزيتون مكناس، طبعة 2018، ص 87.
[75]لكن يرى بعض الفقه أن محض الكذب ولو كان مكتوبا، لا عقاب عليه كلما كان في وسع الشخص العادي أن يفطن إليه ويقي نفسه من آثاره”، سليمان عبد المنعم، “قانون العقوبات الخاص، الجرائم الماسة بالمصلحة العامة”، الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 1993، ص 367.
[76] نور الدين العمراني، مرجع نفسه، ص 90.
[77] نور الدين العمراني، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، م، س، ص 92.
[78] الفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي.
[79] العلمي عبد الواحد، “مبدأ الشرعية في النظام الجنائي المغربي”، بحث قدم في ندوة النظام العام والحريات الفردية في النظام الجنائي المغربي، كلية الحقوق (البيضاء) 22-23 يناير 1993. أنظر أعمال الندوة في المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 29/1993، ص 127.
[80] أدولف رييولط، “القانون الجنائي في شروح”، م، س،، ص 454.
[81] راجع الفصل 353 من القانون الجنائي المغربي.
[82] راجع الفصل 354 من القانون الجنائي المغربي.
[83]جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ: 22/11/1990 ملف جنحي 22453/89: “لكي تكون هناك جريمة تزوير محرر رسمي يجب أن يكون هناك محرر رسمي وفق الشكل الذي يحدده القانون”، أورده نور الدين العمراني، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي، م.س، ص 102.
[84] نور الدين العمراني، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي م، س، ص 102.
[85]حسين عامر، “المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية”، دار المعارف (القاهرة)، الطبعة 2 (1979)، ص 333.
[86]نور الدين العمراني، مرجع نفسه، ص 104.
[87] الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
[88] نور الدين العمراني، م.س، ص 105.
[89]جواد بوكلاطة الإدريسي، “جريمة التزوير في المحررات في نطاق التشريع المغربي والمقارن”، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى 1427هـ/2006م.
[90] جواد بوكلاطة، مرجع نفسه، ص 213.
[91] الفصل 2 من القانون الجنائي المغربي.
[92] فؤاد الصامت، “القواعد الموضوعية للأمن العقارية”، دراسة مقارنة بين أحكام الفقه المالكي والقانون الوضعي، الطبع دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع – الرباط، طبعة 2017، ص 355.
[93] لم يعرف القانون الجنائي الورقة الرسمية، وهذا على خلاف القانون المدني الذي عرفها في الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود بأنها “الورقة التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون…”.
[94] نور الدين العمراني، الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص المغربي ، م، س، ص 108.
[95] الفصل 352 و353 من القانون الجنائي المغربي.
[96] الفصل 354 من القانون الجنائي المغربي.
[97] الفصل 355 من القانون الجنائي.
[98] الفصل 356 من القانون الجنائي.