تعليق على حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الصادر بتاريخ (09/04/2020 عدد 495/2103/20)، القاضي باعتبار وباء كورونا ظرفا مشددا في جريمة السرقة.
أناس محفوظ
محام متمرن بهيئة القنيطرة.
تعليق على حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الصادر بتاريخ (09/04/2020 عدد 495/2103/20)، القاضي باعتبار وباء كورونا ظرفا مشددا في جريمة السرقة.
أضحى تفسير السلوك الإجرامي مرتبطا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها الجاني، وهو ما حدا بالمشرع الجنائي إلى تغيير نظرته للعقوبة وجعلها تتماشى وروح العدالة، أخذا بعين الاعتبار للظروف المحيطة بالجريمة أو الجاني، وعلى أساس ذلك يتم إما تخفيف العقاب أو تشديده.
وتعد ظروف الجريمة من أعظم الضروريات التي تكفل التطبيق السليم للقانون ولأهدافه، فتطبيق العقوبة يستلزم الإلمام بكافة الظروف التي عصبت الجريمة، حتى يستطيع القاضي الحكم بعقوبة ملائمة لجسامة الفعل.
وتنقسم ظروف الجريمة إلى ظروف تخفيف، وظروف تشديد. هذه الأخيرة هي التي تعنينا في هذا المقام، والتي عرفها بعض الفقه بأنها الحالات التي يرى فيها المشرع إذا ما توافرت أسبابها، لزوم تشديد العقوبة فعلا على الجاني بشكل يتجاوز الحد الأقصى المقرر لها قانونا في ظروف ارتكابها العادية[1].
وغير خاف أن ظروف التشديد تختلف من جريمة لأخرى، بل إن تلك الظروف قد تكون مختلفة في نفس الجريمة، كما هو الحال في جريمة السرقة، حيث نجد أن الظروف المشددة فيها، بعضها ذو طبيعة شخصية، والبعض الآخر ذو طبيعة موضوعية، في حين يرجع البعض الآخر إلى مكان اقترافها، وأخيرا يكون بعضها مرتبطا بزمانها كاقترافها في أوقات الكوارث.
ولعل هاته الحالة الأخيرة هي التي بتت فيها المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بموجب الحكم محل تعليقنا، والذي تتخلص وقائعه في أن المتهمين ميلود ومصطفى رمقا من طرف المدعو الامزابي، يسلمان كيسا عبارة عن “خنشة ” إلى المتهمين ادريس وعمر واللذان وضعاه بالصندوق الخلفي للسيارة التي كانا على متنها، وعند وصول الخبر لعناصر الشرطة تم تفتيش الصندوق، فتبين أن الكيس يحوي كبشا كبيرا.
وعند البحث عن مصدر الكبش المحجوز، تقدم المشتكي المسمى إلياس تلقائيا لدى عناصر المصلحة المذكورة، وأفاد أنه بتاريخ 30-03-2020، اكتشف تعرضه لسرقة كبش من قطيع الأغنام الذي يتوفر عليه. وعند حضوره إلى المصلحة المشار إليها، وتفقده للكبش، اتضح أنه ليس هو نفس الكبش الذي سرق منه، معتقدا أن الكبش قد سرق من شخص آخر.
ولما استمع تمهيديا إلى المتهم ميلود في محضر قانوني اعترف أن الكبش الذي ضبط بحوزته متحصل من عملية سرقة قام بها رفقة المتهم مصطفى، حيث زار مقر سكناه المتهم ادريس رفقة المتهم عمر الذي أبدى رغبته في اقتناء كبشين، فطالبه بإمهاله بضعة أيام، حينها راودته فكرة سرقة كبش، فعرض الفكرة على المتهم مصطفى الذي رحب بدوره بالفكرة، ثم بعد ذلك توجها معا إلى دوار العصام، فقاما بسرقة الكبش المحجوز، ثم اتصل بالمتهم ادريس وأخبره بالأمر، وتم تحديد المكان الذي سيتم فيه تسليم الكبش، وهو ما حصل بالفعل، وتم وضع المسروق داخل صندوق السيارة. كما اعترف بخرقه لحالة الطوارئ الصحية المتخذة من قبل السلطات العمومية.
وعند الاستماع إلى المتهم مصطفى اعترف هو الآخر بنفس ما صرح به المتهم الأول.
وعند الاستماع إلى المتهم ادريس صرح أنه بالفعل طلب من المتهم ميلود توفير كبش قصد اقتنائه، مؤكدا أنه لا علم له كون الكبش متحصلا من عملية السرقة، معترفا هو الآخر بخرقه لحالة الطوارئ الصحية.
وعند الاستماع إلى المتهم عمر أنكر علمه بقضية الكبش، معترفا بخرقه لحالة الطوارئ الصحية.
فقضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة (بتاريخ 09/04/2020 حكم عدد 495/2103/20). بعدم الاختصاص للبت في القضية، مع إحالة مقيم الدعوى العمومية على من له حق النظر، حيث جاء في حيثيات الحكم أن عملية السرقة موضوع أفعال المتابعة تمت تحت ظرف تعدد الفاعلين[2] من جهة، ومن جهة ثانية، قد ارتكبت أثناء حالة الطوارئ الصحية التي تم اتخاذها من طرف السلطات المعنية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا ” covid 19 “. وهو ما يعد في نظر المحكمة كارثة بمفهوم الفصل 510 من ق ج. ومن ثم فإن جريمة السرقة المقترنة بظرف التعدد وزمن الكوارث هي من طبيعة جنائية وليس جنحية.
وواضح مما سلف أن الأمر يتعلق من الناحية القانونية بظرف تشديد السرقة بسبب وباء كورونا. ويمكن صياغة المشكل القانوني الذي تثيره وقائع هذا النزاع كالآتي: هل يعد وباء كورونا كارثة ومن ثم ظرفا مشددا في جريمة السرقة؟.
لاشك أن مناقشة هذا المشكل، والتعليق بالتالي على حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يفرض علينا أن نتعرف في مبحث أول على موقف المشرع الجنائي من تشديد السرقة المقترفة في وقت الكارثة. وأن نناقش في مبحث ثان ما إذا كان قضاء المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في هذه النازلة موافقا لما قرره المشرع المغربي بصدد هذا الموضوع.
وعليه نقترح أن يكون تصميمنا لهذا التعليق على المنوال الآتي:
المبحث الأول: موقف القانون الجنائي من السرقة المرتكبة في زمن الكارثة.
المبحث الثاني: مدى مطابقة ما قضت به المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بخصوص وباء كورونا كظرف مشدد في جريمة السرقة.
المبحث الأول: موقف القانون الجنائي من السرقة المرتكبة في زمن الكارثة.
يمثل المال عصب الحياة، وهو سر تقدم الأمم وازدهارها، لذا أولته كافة التشريعات عناية كبرى بهدف إضفاء الحماية عليه من كافة أشكال الجرائم الماسة به كالسرقات. هذه الأخيرة التي تعد من أخطر الجرائم التي تصيب المجتمعات لارتباطها بعدة عوامل اقتصادية و اجتماعية… حيث تستهدف ممتلكات الأشخاص بل وتتسبب أحيانا في إلحاق الضرر بالأرواح.
وتعرف جريمة السرقة بأنها ” اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه[3] “.
كما عرف الفصل 505 من ق ج السرقة بقوله ” من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم “.
وقد اعتبر المشرع السرقة العادية جنحة وعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 درهم إلى 500 درهم (الفصل 505 من ق ج).
إلا أنه تشدد في عقابها، إذا كانت موصوفة بسبب اقترانها بظروف التشديد المنصوص عليها في القانون لتنقلها من جنحة إلى جناية[4].
ومن بين ظروف التشديد ارتكاب السرقة في وقت الكارثة، ولعل العبرة من تشديد المشرع العقوبة للسرقة أثناء هذا الحادث يرجع إلى الاضطراب والخوف والفوضى، وعجز المجني عليه عن حماية ملكه، فيستغل الجاني هول الكارثة ثم يشرع في النهب والإثراء الجشع على حساب الضحايا المذعورين من مصيبة الكارثة وآلامها، ولا جرم أن هذا يبرز ما يضمره السارق من قسوة القلب والأنانية الطاغية[5]. ومن ثم كانت خطورة الجاني في مثل هكذا ظروف واضحة، بسبب تحجر عواطفه وشعوره، وافتقاده للرحمة. فبذل مساعدة إخوانه وبني قومه في محنتهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يقوم عوضا عن ذلك باستغلال ظروفهم، فيستولي على أموالهم ويغتصبها.
وتقديرا من المشرع المغربي لكون الجريمة في مثل هذا الوضع أكثر جسامة من الناحية الموضوعية وأبلغ إفصاحا عن خطورة الجاني، فقد نص على تشديد عقوبة السرقة، حيث جاء في الفصل 510 من ق ج ” يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية: -1…….
5 – ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي كارثة أخرى “.
وحسب أحد الشراح فإن الكوارث التي يطبق عليها الفصل المذكور تشمل كل الحوادث التي تثير الهلع والاضطراب وتجعل من تعرضوا لها يسعون إلى النجاة بأنفسهم، ويعجزون عن حماية ممتلكاتهم، أو لا يبالون بهذه الحماية خوفا على سلامتهم[6].
وفي هذا المضمار يحق لنا أن نتساءل عن ما مدى اعتبار وباء كورونا كارثة، وبالتالي جعل السرقة المرتكبة في زمانه ظرفا مشددا؟ وهو ما سنراه في المبحث الثاني.
المبحث الثاني: مدى مطابقة ما قضت به المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بخصوص وباء كورونا كظرف مشدد في جريمة السرقة.
برجوعنا إلى وقائع النازلة يتبين أن جريمة السرقة قد ارتكبت أثناء حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف الحكومة المغربية بمقتضى المرسوم عدد 293-20-2، تطبيقا للمرسوم بقانون عدد 292-20-2، والناتجة عن التهديد العام لحياة الأشخاص وسلامتهم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا”covid 19 “. وهو ما اعتبرته المحكمة كارثة بمفهوم الفصل 510 من ق ج.
إن اعتبار المحكمة لفيروس كورونا بمثابة كارثة له ما يسوغه، لا سيما إذا ما استحضرنا الهلع والاضطراب الذي أحدثه هذا الوباء في نفوس المواطنين، وهو ما يعجزهم عن حماية ممتلكاتهم، إذ إن أكثر ما يفكرون به هو البحث عن سبل النجاة بأنفسهم، قبل التفكير في المال أو وسائل حمايته من اللصوص. خاصة وأن المادة الثانية من المرسوم التطبيقي المومأ إليه حظرت على الأشخاص مغادرة محلات سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى، وبشروط أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها ضيقة ومحصورة، وذلك لا لشيء إلا لخطورة هذا الوباء سريع الانتشار ذي الأعراض الصحية الخطيرة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة. وذلك تحت طائلة عقوبات زجرية لكل مخالف لهذا المنع.
وقد ذهب أحد الباحثين إلى القول إن هذا الفيروس يصنف ضمن خانة الأوبئة وليس ضمن زمرة الكوارث، والفرق كبير بينهما، ثم أضاف أن النص غامض وبالتالي يجب تفسيره لصالح المتهم. وأن مسألة التجريم لا سلطة تقديرية فيها للقاضي الجنائي، فهو مقيد بتطبيق مبادئ الشرعية الجنائية المنصوص عليها في الفصل الثالث من ق ج، فضلا على أن القاضي لا يجوز له التوسع في تفسير النص الجنائي. والمحكمة في نازلة الحال استحضرت التفسير الواسع. الشيء الذي يكون معه الحكم مجانبا للصواب في هذا الجانب[7].
وفي نفس السياق اعتبر أحد الباحثين أيضا أن الوضعية الحالية التي يوجد عليها المغرب يصعب وصفها بأنها وضعية الكارثة، بقدر ما يعيش المغرب وضعية تفادي وقوعها من خلال التدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات الحكومية[8].
لا جرم أن ما ذهب إليه هذين الباحثين جانب الصواب من عدة نواح، ومن ثم فإن الرد على مزاعهما يمكن دحضها بدماثة، وفق ما يلي:
أولا: إن القول بأن فيروس كورونا هو مجرد وباء وليس كارثة، هو زعم لا أساس له من الصحة، فكما هو معلوم فإن الكارثة هي حدث طبيعي أو من صنع الإنسان، مفاجئ أو متوقع يؤثر بشكل كبير على مجرى الحياة الطبيعية مما يترتب على المجتمعات أن تتخذ إجراءات استثنائية لمجابهته بقدراتها الذاتية، أو بمساعدة خارجية[9].
والكارثة بهذا المعنى تنقسم إلى أربعة أصناف: – كوارث جيولوجية (الزلازل والبراكين). – كوارث بيولوجية (كالأوبئة). – كوارث كونية. – كوارث مناخية (كالفيضانات والأعاصير)[10].
هكذا يتبدى لائحا أن وباء فيروس كورونا يندرج في خانة الكوارث البيولوجية. وبالتالي فإن القول بأن الوباء شيء والكارثة شيء آخر هو قول لا أساس يرتكز عليه، وإنما مجرد زعم.
ثانيا: إن القول بغموض البند الخامس من الفصل 510 من ق ج، ولا سيما عبارة ” أي كارثة أخرى “، هو تخرص يمكن دحضه بليونة إذا ما استقصينا عن معنى الكارثة وأنواعها، كما أشرنا إلى ذلك في الأسطر الأخيرة.
ثالثا: إن الادعاء بأن المحكمة فسرت النص تفسيرا واسعا، خطاب مبالغ فيه، حيث إن المحكمة وكما هو لا حب في النازلة قد فسرت النص تفسيرا ضيقا، محترمة في ذلك أحد المبادئ الجنائية الأصيلة ألا وهو مبدأ عدم التوسع في تفسير النصوص الزجري. فالمحكمة كما هو باد غلبت حقيقة إرادة المشرع على المعنى الحرفي الضيق، لأن هذا الأخير عاجز عن الإحاطة بروح القانون، وفي هذا السياق حق لنا أن نردد مع أحد الفقهاء قوله بأن القاضي عند تفسيره للقانون لا يعطي رأيه الشخصي، ولكنه يبحث عن المعنى الحقيقي للقانون، وعن قيمته الموضوعية كما أرادها المشرع[11].
وعليه فإن فيروس كورونا يعد كارثة بمفهوم الفصل 510 من ق ج، واالقول بغير ذلك يبقى في نظرنا مجرد ترف لا يستحق التفاتا، فالنص وإن كان لم يسم الكارثة التي نعيشها الآن باللفظ، لأنه كان يجهلها عند وضع النص، فإنه باالمقابل فتح الباب على مصراعيه لاعتبار أي كارثة ظرفا مشددا في جريمة السرقة، إذا كانت ترقى إلى مرتبة الفيضان أو الثورة أو التمرد، ولا جدال في كون أن وباء كورونا من قبيل هذه الكوارث، إلا إذا أردنا تغطية شمس الصيف بغربال واسع العيون، حينها سنكون في واد آخر.
وإن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في قرارها محل تعليقنا لما اعتبرت وباء كورونا كارثة، ومن ثم جعله ظرفا مشددا في جريمة السرقة، تكون قد اهتدت إلى تطبيق النص على الوجه الموافق لما شرع له، والمساير للمنطق القانوني السوي.
إجمالا يجب القول إن الحكم محل تعليقنا، يعدا اجتهادا مبدئيا وجريئا، يرقى إلى مصاف الأحكام المبدئية المكرسة للمبادئ القانونية.
(1)علوي جعفر، المعين في شرح القانون الجنائي العام المغربي فقها وقضاء دار القلم، الرباط، ط 1، 2010، ص 224.
(2) لن نتطرق في هذا التعليق لظرف تعدد الفاعلين في جريمة السرقة، بل سيقتصر دورنا على مناقشة مدى اعتبار وباء كورونا ظرفا مشددا في جريمة السرقة من عدمه.
(3) حسين فريجة، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 3، 2015، ص 188.
(4) عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، الجزء الثاني، ص: 356.
(5) أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1986،ص: 360.
(6)أحمد الخمليشي، مرجع سابق، ص: 360
(7) هشام بابا، وجهة نظر حول اعتبار المحكمة أن السرقة في زمن كورونا يعتبر جناية، مقال منشور على الرابط الآتي:
، تاريخ الاطلاع 1/5/2020، على الساعة الثانية عشرة ليلا..al3omk.com/522043.htm2
(8) عثمان عبيد، كوفيد 19، الاسرقة في زمن الكارثة محاولة للتفسير، مقال منشور بموقع،
، تاريخ الاطلاع 1/5/2020، على الساعة الثانية عشر وخمسون دقيقة.m.hespress.com
(9) هذا التعريف مأخوذ من مرجع معنون بمراجعة القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة بالكوارث وإدارتها ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ص 13.
(10)عايدة عبد الله أبو سمرة، الكوارث وأنواعها، دون ذكر المطبعة ولا تاريخ النشر، 2018-2019، ص 11.
(11) أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشرق، ط 2، 2002، ص 95.