جمعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة وسؤال الفعالية
“جمعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة وسؤال الفعالية”
من إعداد الطالب محمد الزياني
خريج ماستر القانون والمقاولة بمكناس
تعد المرحلة الانتقالية -مرحلة الملاحظة أو المراقبة في فرنسا- فترة حاسمة في حياة المقاولة، على اعتبار أن تحديد مآلها يتم ضبطه خلالها، وذلك من خلال الإجراءات والمساطر التي يتعين سلوكها لاختيار الحل الأنسب لها، ويبقى أهم إجراء من إجراءات المسطرة هو إعداد موازنة مالية واقتصادية واجتماعية للمقاولة، الذي جعله المشرع من الاختصاصات الحصرية للسنديك.
فإجراء الموازنة ليس مجرد تحليل محاسبي عادي، بالرغم من اعتماده على الحسابات، بل هو في حد ذاته امتحان للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، والذي يتعين من خلاله استقصاء كافة العناصر الخاصة بالمسيرة المستقبلية لوضعية المقاولة، وبمعنى آخر فإجراء الموازنة هو الذي يعطي الصورة الصادقة عن المقاولة[1].
ويعتبر تعيين طرف آخر المتمثل في السنديك، للقيام بمهمة إعداد الموازنة أمرا بديهيا، نظرا لكون المدين الذي لم يستطع أن يتوقع الصعوبات التي اعترضت مقاولته لا يمكنه كيفما كان الحال أن يقوم بمفرده بإعداد موازنة مالية واقتصادية واجتماعية تقتضي الرجوع إلى مرحلة ما قبل التوقف عن الدفع للبحث عن هذه الصعوبات وملابساتها وكيفية تأثيرها على وضعية المقاولة[2]، إضافة إلى ضمان الحياد والنزاهة لإجراء تقييم موضوعي لوضعية المقاولة المتعثرة، يقوم على أفكار ورؤية مشتركة تروم التصحيح والتسوية دون تغييب أو تهميش للمقاول المدين[3]، حيث يقوم بإعداد هذا التقرير بمشاركة رئيس المقاولة، بمعنى أن شخصية هذا الأخير تبقى حاضرة حتى في التقرير المعد من قبل السنديك، ليطرح التساؤل من جهة ثانية عن الطريقة التي يساهم بها الدائن في إعداد هذا التقرير.
فإيمانا منه بأهمية الدائنين ودورهم الفعال والحاسم في النهوض بالمقاولة وإخراجها من خطر التصفية، عمل المشرع المغربي على سن مقتضيات جديدة تهدف بالأساس إلى تعزيز دور الدائنين داخل المساطر الجماعية، ويتعلق الأمر بجمعية الدائنين، باعتبارها من أهم المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، والتي خولها مجموعة من الصلاحيات أثناء مرحلة إعداد الحل الملائم للمقاولة.
وتعرف جمعية الدائنين بأنها “هيئة تضم في عضويتها كافة الدائنين في مسطرة التسوية القضائية، و تداول بشأن مجموعة من النقاط التي لها علاقة بوضعية المقاولة وسير المسطرة وفق شروط خاصة تأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة بين كافة الدائنين، كما يتعين على المحكمة مراعاة نتائج المداولات عند بتها في المسطرة”[4].
وبذلك تختلف جمعية الدائنين، التي تعتبر من المستجدات الرئيسية للقانون رقم 73.17، عن كتلة الدائنين في نظام الإفلاس القديم[5] في العديد من المجالات، أهمها الأهداف التي كانت تميز كتلة الدائنين في النظام الملغى، حيث كانت تنشأ لهذه الاخيرة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء أو الدائنين المكونين لها، وكانت لها بذلك أصول ولها خصوم في إطار المعاملات التي خول لها القانون القيام بها، إذ كان التمييز قائما بين دائني المقاولة ودائني الكتلة، أما جمعية الدائنين في ظل القانون الجديد، فلا تعدو أن تكون مجرد إطار قانوني يجمع بين كافة الدائنين عند اعتماد المحكمة لمخطط التسوية، للتداول والنظر في بعض النقط المحددة على سبيل الحصر.
وإلى جانب الشخصية المعنوية[6]، تختلف جمعية الدائنين عن كتلة الدائنين فيما يتعلق بالشروط والتأليف، حيث أن كتلة الدائنين في ظل القانون الملغى كانت تنشأ بقوة القانون بمجرد الحكم بشهر الإفلاس، وهو عكس جمعية الدائنين التي تطلب المشرع مجموعة من الشروط لقيامها.
غير أن السؤال الذي ينبغي طرحه يتعلق بالأساس حول مدى نجاعة جمعية الدائنين في تحقيق الأهداف المسطرة أمام الوسائل القانونية المتاحة؟ وما القيمة المضافة المنتظرة من هذه الجمعية وسبل تجاوزها لسلبيات كثلة الدائنين المعتمد في نظام الإفلاس ؟
أسئلة وغيرها سنحاول قدر الإمكان الإجابة عنها من خلال هذه الدراسة المتواضعة، معتمدين في ذلك على تقسيم لاتيني على شكل مطلبين؛ نتناول في الأول نصيب جمعية الدائنين من المساطر الجماعية، في حين نخصص الثاني للحديث عن صلاحياتها لإعداد وتنفيذ المخطط المعتمد.
المطلب الأول: نصيب جمعية الدائنين من المساطر الجماعية
قبل الخوض في استعراض تأليف جمعية الدائنين وطرق انعقادها (الفقرة الثانية)، يستلزم في البداية الوقوف على المقاولات المشمولة بها أو شروط تشكيل جمعية الدائنين (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: الشروط التعجيزية لتشكيل جمعية الدائنين
وضعت المادة 606 من مدونة التجارة القواعد المتعلقة بتشكيل جمعية الدائنين من حيث الأصل، مع تضمينها لبعض الاستثناءات، ذلك أن تشكيل جمعية الدائنين بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية يمكن أن يكون وجوبيا، كما يمكن أن يكون جوازيا، إذ تشكل هذه الجمعية لزوما عند فتح مسطرة التسوية القضائية في حق كل شركة تجارية خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية 25 مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن 25 أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة.
فبالتمعن في هذه المادة يظهر إذن أن المشرع اعتمد عند وضعه لشروط تشكيل جمعية الدائنين على معيارين؛ معيار نوعي ومعيار كمي. ويتعلق الأول بكون الحكم الصادر بفتح المسطرة قضى بالتسوية القضائية، وهو ما يعني أن الحكم القاضي بالتصفية أو الانقاذ لا يخول إمكانية تشكيلها، والمشرع المغربي بذلك يكون قد سلك طريقا مغايرا للتشريع الفرنسي الذي ينص تشكيلها بالنسبة للحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ[7].
وقد ذهب أحد الباحثين[8] متسائلا ومجيبا في نفس الوقت عن المغزى من استبعاد المشرع المغربي لهذا الجهاز في مسطرة الإنقاذ، إلى القول بأن “المشرع كان صائبا باستبعاد تشكيل جمعية الدائنين أثناء مسطرة الانقاذ، طالما أن المقاولة في هذه الفترة تتطلب السرعة في تسوية وضعيتها قبل الوصول لمرحلة التوقف عن دفع ديونها، لأن من شأن تشكيل الجمعية خلال هذه المرحلة أن يعرقل السير السريع لهذه المسطرة”.
نعتقد أن هذا التبرير المقدم من طرف الباحث أعلاه غير سديد، لمجموعة من الاعتبارات، فمن جهة أولى تعتبر مسطرة الإنقاذ، مثلها مثل مسطرة التسوية القضائية، بالرغم من فارق التوقف عن الدفع، فالقواعد التي تحكم المسطرة الأولى هي نفسها التي تحكم الثانية، بدليل أن المشرع عنون القسم السادس بالقواعد المشتركة لجميع المساطر القضائية، ومن ثم فإن فترة الملاحظة في مسطرة التسوية هي نفسها في مسطرة الانقاذ، وأجهزة المسطرة نفسها، وغيرها من الاجراءات المشتركة، وهو ما لا يبقي لنا مجال الحديث عن السرعة، أما بالنسبة لاعتبار جمعية الدائنين عرقلة لمخطط الانقاذ، فهذا متعارض مع الأهداف التي سنت لأجلها جمعية الدائنين، وخاصة محاولة تحقيق المشاركة الغائبة في المساطر، بين الدائنين ورئيس المقاولة وغيرهما من الفاعلين الآخرين.
هذا بالنسبة للأول، أما بالنسبة للشرط الثاني، أو المعيار الكمي المعتمد لتشكيل الجمعية، فالملاحظ أن المشرع يتحدث عن طائفتين من المقاولات، المقاولات الخاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات، أو المقاولات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 25 مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن 25 أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة.
و بالرجوع إلى القوانين المنظمة لباقي الشركات التجارية[9]، وكذا قانون شركات المساهمة[10]، و القانون المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، يتضح أن مراقب الحسابات لا يكون إلزاميا إلا بالنسبة لشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم[11] وفي المجموعات ذات النفع الاقتصادي إذا نص على ذلك العقد المنشئ لها أو أصدرت سندات القرض[12]، أما باقي الشركات فيكون تعيين مراقب الحسابات اختياريا، اللهم إذا تجاوز رقم معاملاتها خمسون مليون درهم دون احتساب الضرائب، إذ يعتبر التعيين آنذاك إجباريا.
أما بخصوص الطائفة الثانية من المقاولات، التي يكون أمر تشكيل جمعية الدائنين فيها إلزاميا، تتعلق بالمقاولات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي 25 مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن 25 أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة[13].
ونعتقد أنه بالرغم مما يوحي إليه المقطع الثاني من المادة 606 من مدونة التجارة أعلاه، من تلطيف لحدة الشرط الأول؛ فإنه مع ذلك يبقى غير مستوعب لخصوصية المقاولة المغربية التي غالبيتها شركات ذات المسؤولية المحدودة إما جماعية أو فردية[14].
فهذه الشركات كما هو معلوم غير معنية بإلزامية تعيين مراقب الحسابات إلا إذا تجاوز رقم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم، وهذا معناه أنها غير معنية بإلزامية تشكيل جمعية الدائنين عند اعتراضها لصعوبات، إذا لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي 25 مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن 25 أجيرا، وهذه الأرقام من الصعب تحقيقها في الواقع العملي، ما يدل على أن المشرع يسمح بتشكيل هذه الجمعية إلا في وجه المقاولات الكبرى دون المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تطغى على السطح.
هذا فيما يخص التشكيل الإلزامي للجمعية، أما إذا لم تتوفر الشروط التي تحدثنا عنها أعلاه، فإن المشرع خول للمحكمة إمكانية تشكيل الجمعية وذلك بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم معلل غير قابل لأي طعن[15]، متى توفرت أسباب وجيهة تبرر اللجوء إلى ذلك، تقدرها المحكمة وتقتنع بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بخصوصيات تهم طبيعة ونوعية الدائنين[16].
وفي الحالة التي تقرر فيها المحكمة تشكيل جمعية الدائنين، يجب أن يتم ذلك بحكم معلل تبرر من خلاله الأسباب التي دفعت بها إلى اتخاذ قرار تشكيل هذه الجمعية، وفي نفس الوقت جعل المشرع من الحكم القاضي بتشكيل هذه الجمعية غير قابل لأي طعن، و ذلك سوء تعلق الأمر بتشكيل الجمعية أو عدم تشكيلها.
الفقرة الثانية: تأليف جمعية الدائنين وطرق انعقادها
نصت المادة 608 من م ت على تأليف جمعية الدائنين في كل من:
ــ السنديك رئيسا باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك فيرأسها القاضي المنتدب؛
ــ رئيس المقاولة؛
ــ الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي لم يسلمها السنديك إلى القاضي المنتدب وفق للمقتضيات المادة 727 من م .ت، الذين لم يبد ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالتها على المحكمة، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد قبل تاريخ إيداع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 732 بكتابة الضبط، ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها، كما تتألف من الدائنين الذين أدرجت في مقررات قبول الديون الصادرة عن القاضي المنتدب، للمادة 732 من م .ت وكذا المقررات الصادرة عن التي رفعت إليها الدعاوى في إطار الطعن الصادر ضد مقررات القاضي المنتدب في الديون المتنازع فيها كلا أو بعضا للمادة 731 من م.ت.
ونسجل بخصوص هذه المادة بعض الملاحظات أهمها:
ــ جعل المشرع من السنديك رئيسا للجمعية، وهو بذلك يكون قد اقتبس هذه التقنية من كتلة الدائنين في النظام الملغى، حيث كان يرأسها “وكيل الدائنين” المرادف للسنديك اليوم، ونعتقد أن المشرع حسن فعل عندما كلف السنديك بمهمة ترأس الجمعية، على اعتبار أن هذا الأخير يمثل المصلحتين معا مصلحة المقاولة بالدرجة الأولى، ثم مصلحة الدائنين من خلال السهر على تحقيق المساواة بينهم، وقد نص المشرع على ذلك في المادة 675 من م .ت التي جاء فيها: ” للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم…”
ــ جعل رئيس المقاولة عضو في الجمعية، هذا فإن دل على شيء فإنما يدل على روح المشاركة الغائبة التي أراد المشرع أن يؤسس لها في جمعية الدائنين، على اعتبار أن كتلة الدائنين في القانون الملغى لم تمكن تضم سوى الدائنين العادين والدائنين أصحاب الامتيازات العامة، دون رئيس المقاولة الذي يبقى غيرا عنها[17].
وفيما يتعلق بالانعقاد، فإنها تنعقد بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو بواحد أو اكثر من الدائنين، وفي حالة ما إذا تعلق الأمر باستبدال السنديك، فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب[18]. وتتم الدعوة بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية والقضائية والادارية، ويعلف في لوحة معدة لهذا الغرض في المحكمة، كما يمكن دعوتهم بواسطة استدعاء يوجه إلى الدائنين في موطنهم المختار أو بالطريقة الإلكترونية[19].
ويجب أن يتضمن هذا الإشعار مكان ويوم وساعة عقد الجمعية وموضوع تداولها، ويشار فيه إلى حق الدائنين في الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادة 612[20] بمقر المقاولة أو في أي مكان آخر يحدد في الإشعار[21].
ونفس الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم جواب الدائن عن رسالة السنديك فيما يتعلق بالاستشارة الفردية، أو عدم حضور الدائن للاستشارة الجماعية، رتبه أيضا على الدائن الذي لم يحضر الجمعية، حيث يعتبر ذلك موافقة منه على جميع القرارات التي قد تتخذ داخل الجمعية.
المطلب الثاني: صلاحيات جمعية الدائنين في إعداد وتنفيذ مخطط التسوية
سبق القول أن إعداد الحل يتم من طرف السنديك، وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها خلال مرحلة الملاحظة، من جمع لأصول المقاولة وتحديد خصومها واستشارة الدائنين بخصوص الآجال والتخفيضات المقترحة، وتلقي عروض التفويت من الأغيار، وهو ما يكون له بالغ الأثر في التقرير التفصيلي الذي يعده حول الموازنة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمقاولة، إذ يقترح فيه إما استمرارية المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية إذا لم تتوفر أساليب اعتماد الحلول السابقة.
وإيمانا من المشرع بأهمية مشاركة الدائنين، في إعداد الحل الملائم للمقاولة، بعدما كانت هذه المشاركة مغيبة في ظل القانون السابق، عمل على تحديد مجموعة من الصلاحيات التي تتداول فيها جمعية الدائنين، وذلك في الحالة التي تتشكل فيها هذه الاخيرة.
حددت هذه الصلاحيات في المادة 607 من م .ت، وبالتمعن في مقتضيات هذه المادة يتضح أن المشرع قد منح لهذه الجمعية صلاحيات تقريرية أحيانا، وأخرى استشارية.
الفقرة الأولى: الدور الاستشاري لجمعية الدائنين
قد يثار الشك حول ما إذا كانت بعض هذه الصلاحيات تقريرية أم مجرد استشارية، لذلك فالمعيار المجرد الذي اعتمدناه في هذا التمييز هو سلطة اتخاذ القرار، فكلما كانت لها السلطة للتقرير في مسألة معينة اعتبرت تقريرية، وماعدا ذلك فإنها تبقى سلطات استشارية وفقط.
ــ تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة عند تطبيق مقتضيات المادة 629.
بالرجوع إلى المادة 607 من م .ت التي تحدد اختصاصات جمعية الدائنين، نجدها تنص على أن هذه الأخيرة تنعقد من أجل التداول في تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة عند تطبيق مقتضيات المادة 629 المتعلقة بتغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، بطلب من رئيس المقاولة وذلك في حالة ما إذا كانت هذه التغييرات ستؤثر سلبا على التخفيضات أو الآجال التي وافق عليها الدائنون طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة.
من هذه الزاوية، يمكن تسجيل بعض الملاحظات بخصوص هذه المادة:
ــ الملاحظة الأولى: لم يخول المشرع لجمعية الدائنين طلب تعديل أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية، وإنما تتداول فقط بشأن هذا التعديل، عندما يطلب ذلك رئيس المقاولة ويكون من شأن هذا التعديل التأثير على التخفيضات أو الآجال التي منحوها الدائنين عند الاستشارة بكيفية سلبية، بمعنى أنه في حالة ما إذا كانت هذه التعديلات لا تؤثر على هذه التخفيضات أو الآجال لا يتم استدعاء الجمعية للتداول.
ــ الملاحظة الثانية: لم يجعل المشرع من مسألة تشكيل جمعية الدائنين أمرا إلزاميا، وإنما أقرن ذلك بتوافر مجموعة من الشروط، وهو ما يعني أنه في الحالات التي لا تتشكل فيها هذه الجمعية يتم تعديل المخطط من طرف المحكمة دون مراعاة لحقوق الدائنين، اللهم إذا استثنينا الاستماع وفقط[22]، وهو بذلك لا يلزم المحكمة في شيء.
الملاحة الثالثة: ألزم المشرع المحكمة من خلال مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 630 من م .ت الإشهاد على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تزيد من هذه الآجال أو التخفيضات إلا بإرادة الدائن، ليأتي في الفقرة الثانية من المادة 629 من م .ت وينزع هذا الحق من الدائن المعني بالأمر ومنحه لجمعية الدائنين للتقرير في مصير ديونه، خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار أن هذه الاخيرة تتشكل من جميع الدائنين سواء قدموا تضحيات للمقاولة أم لا، وهو ما يشكل مساسا خطيرا بحق المديونية ينضاف إلى الحالات التي سبق التطرق إليها.
هذا فيما يخص مخطط الاستمرارية، أما بالنسبة لمخطط التفويت، فالملاحظ أن المشرع لم ينص على إمكانيات تعديله سواء من طرف المفوت إليه[23] أو من طرف رئيس المقاولة المفوتة، وعلى اعتبار أن ملكية المقاولة تنتقل إلى المفوت إليه بما لها من أصول دون ما عليها من خصوم[24]، كما يترتب عن الحكم القاضي بحصر مخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة[25]، فإنه لا يمكننا إلا التصريح بعدم أحقية الدائن في طلب تغيير أهداف أو وسائل المخطط، ويبقى له الحق في تقديم طلب فسخه في حالة عدم تنفيذ المفوت إليه التزاماته.
ـــ التداول في مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة المشار إليه في المادة 595.
بالعودة إلى المادة 595 من م .ت نجدها تنص على أنه يتعين على السنديك أن يعد تقرير تفصيلي يبن فيه الموازنة الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة، الذي يقترح من خلاله إما تسوية المقاولة عن طريق مخطط الاستمرارية أو التفويت، وإما تصفيتها القضائية. ليبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت الجمعية تنعد قصد التداول في مشروع المخطط المقترح أيا كان نوعه أم أنها تنعقد عندما يكون المشروع المقرح يتعلق بمخطط الاستمرارية فقط ؟
الظاهر من المادة أن المشرع يقصد بالحالة التي يقترح فيها السنديك مخطط لاستمرارية نشاط المقاولة دون الحالات الأخرى، على اعتبار أن إيراد عبارة “مشروع مخطط التسوية” تكفي للدلالة على التفويت والاستمرارية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار آثار كل مخطط على الدائنين، ففي الوقت الذي يترتب عن اعتماد المحكمة لمخطط استمرارية المقاولة، إشهاد المحكمة على الآجال التي قد تفوق مدة اعتماد مخطط الاستمرارية[26]، فإنه من أهم آثار اعتماد مخطط التفويت سقوط الأجل[27].
غير أنه إذا نظرنا إلى عمق المادة وروح معنى الاستمرارية، سنجدها تستوعب بالإضافة إلى مخطط الاستمرارية مخطط التفويت، ذلك أن هم المشرع هو الحفاظ على استمرارية المقاولة دون اهتمامه بشخص مالكها، وهو ما يعني من جهة ثانية عدم الانعقاد للتداول بشأن مخطط التصفية القضائية[28].
ــ طلب استبدال السنديك المعين طبقا لمقتضيات المادة 677 من م ت:
لقد كانت المادة 644 من م .ت قبل التعديل تقصر حق استبدال السنديك من المحكمة، فقط للقاضي المنتدب، وذلك إما تلقائيا أو بناء على تشك لديه من المدين أو أحد الدائنين، متناسية بذلك الحالة التي لا يعير فيها القاضي المنتدب أي اهتمام بخصوص هذا الطلب، لهذا الغرض جاءت المادة 677 من القانون الجديد لتجيب عن هذه الاشكالية، وتخويل جمعية الدائنين طلب استبدال السنديك في الحالة التي تتشكل فيها هذه الاخيرة طبقا للمادة 606 من م .ت.
الفقرة الثانية: الدور التقريري لجمعية الدائنين
يمكن إجمال هذه الصلاحيات فيما يلي:
ـــ مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 من م .ت “المخطط البديل”.
تعتبر هذه الصلاحيات من بين أهم الادوار التقريرية التي أعطيت لجمعية الدائنين، وذلك في الحالة التي ترفض فيها مشروع مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك ، وهو ما يترجم المكانة الجديدة التي أصبحت تلعبها هذه الاخيرة تحقيقا للبعد التشريعي الجديد والمتمثل في الارتقاء بهذه المؤسسة، باعتبار أن الدائنين أصبحوا يلعبون الحلقة الكبرى في إدارة الصعوبات[29].
وقد نصت على هذه الإمكانية الفقرة الثالثة من المادة 615 من م .ت، التي جاء فيها: “إذا رفضت الجمعية مخطط التسوية المقترح، وجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالح هذا المخطط أن يتقدموا بمخطط بديل الى السنديك، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ انعقادها”.
على أنه يتعين في المشروع المقدم أن يتم توقعيه من طرف أغلبية الدائنين الذين لم يصوتوا على المشروع المقترح من طرف السنديك، وذلك تحت طائلة عدم القبول[30]. كما أنه إذا تضمن هذا المشروع تخفيضات تتجاوز تلك التي تمت خلال فترة الاستشارة، يتعين ارفاقه بالموافقة الكتابية للدائنين الذين قدموا تضحيات جديدة[31].
وفي هذه الحالة، يوجه السنديك الدعوة لعقد الجمعية في يوم العمل الموالي لتاريخ توصله بالمخطط البديل قصد التداول بشأنه، فإذا وافقت عليه يقوم برفعه إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية ، التي تصادق عليه داخل أجل 10 أيام من تاريخ إحالته إليها[32].
غير أنه بمقارنة هذه المقتضيات التي تهم المخطط البديل، مع مقتضيات المادة 622 من م .ت التي تحدد الإطار العام للحكم المحدد للمآل، سيظهر عدم الانسجام والتناغم بين النصين؛ ففي الوقت الذي تنص فيه الفقرة الثامنة من المادة 615 من م .ت على مصادقة المحكمة على المخطط البديل، بمعنى اعتماد الحل المقترح من قبل الدائنين، تأتي 622 من م .ت اللاحقة لها لتنص على أن المحكمة تقرر إما استمرارية نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء، من دون أيه إشارة إلى المخطط البديل الذي قد تعتمده المحكمة في حالة تشكيل جمعية الدائنين.
وعلى أي نعتقد أن ذلك يبقى مجرد سهو من المشرع وفقط، إذ ما الفائدة من تخويل الدائنين إمكانية التقدم بمخطط بديل إذا لم يكن سيعتمد في تحديد مآل المقاولة ؟
ومن تم فإن اعتماد المخطط البديل المصادق عليه من طرف المحكمة من باب تحصيل حاصل، خاصة وأن المحكمة لا تصادق على مشروع المخطط إلا إذا تبين لها أن ما سيحصل عليه الدائنون في إطار مشروع مخطط التسوية لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيها لو تمت تصفية المقاولة، باستثناء الدائنين الذين قبلوا بأقل من ذلك[33].
ــ تفويت واحد أو أكثر من الأصول المهمة المشار إليها في المادة 618 من م .ت:
تعتبر هذه الصلاحيات من أهم الأدوار التقريرية التي تتمتع بها جمعية الدائنين، إذ أن الأمر لا يتعلق فقط بالاستشارة وأخد الرأي، وإنما التقرير في أموال المقاولة التي قد تعتبرها الجمعية أصولا مهمة لنجاح المخطط، ومن ثم لا يمكن تفويت هذه الأموال إلا إذا تطلبت الحاجة ذلك، بموافقة الجمعية كذلك[34].
ويمكن حسب الفقرة الاخيرة من المادة 618 من م .ت، أن يبطل كل عقد تم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة، بطلب من كل ذي مصلحة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.
وقبل ختم هذه النقطة لا بد من الوقوف على إشكالية هامة تطرح عند حصر مخطط التفويت، إذ ينص المشرع في المادة 644 من م .ت على أنه يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة، فماذا عن الأصول التي يعتبرها مقدم المشروع ضرورية لاستمرارية المقاولة في إطار المادة 618 من م .ت، والتي تخضع بدورها لقاعدة المنع، مع العلم أن البت في طلب تفويتها اختصاص حصري لجمعية الدائنين؟ وإلى متى يستمر تشكيل جمعية الدائنين ؟
أمام غياب اجتهادات قضائية وفقهية تجيبنا عن هذا السؤال، نعتقد من وجهة نظرنا، أن المشرع لم يكن واضحا مع نفسه عند سنه مقتضيات جمعية الدائنين، ذلك أنه تارة يستعمل لفظ “مخطط الاستمرارية” وتارة أخرى يستعمل لفظ “مخطط التسوية لاستمرارية المقاولة” وأن اللفظ الثاني يشمل الاستمرارية والتفويت؛ من ذلك المادة 618 فقرة أولى التي نصت على أن مقدم مشروع التسوية ـ أي استمرارية والتفويت- ينبغي تضمينه لائحة بأصول المقاولة التي يعتبرها مهمة لتنفيذ المخطط.
وإذا كان مخطط الاستمرارية لا يثير أي إشكال، باعتبار أن المشرع حدد أجله وهي بذلك مدة استمرارية جمعية الدائنين، فإن ذلك يثير إشكال عند اعتماد المحكمة لمخطط التفويت الذي لم يحدد له المشرع أجلا، وبالتالي غياب مدة استمرار جمعية الدائنين، خاصة وأن المشرع جعل من أمر تفويت الأصول المهمة يخضع لموافقة هذه الأخيرة، وذلك وفق قواعد الانعقاد والأغلبية.
وبما أن المحكمة تقضي بقفل المسطرة بمجرد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين، حيث يترتب عن ذلك انتهاء مهمة السنديك الذي يعتبر رئيس جمعية الدائنين، فإنه بالمقابل تنتهي صلاحيات هذه الأخيرة.
من هنا يمكن القول أن المشرع قصد من مقتضيات المادة 618، فيما يخص لائحة الأصول التي يعتبرها مقدم المشروع مهمة لاستمرارية المقاولة، التي يخضع أمر تفويتها لموافقة جمعية الدائنين حسب الفقرة الثالثة من المادة 618 من م .ت، لائحة الاصول المهمة لتنفيذ مخطط الاستمرارية، أما عندما تعتمد المحكمة مخطط التفويت، فإن المفوت إليه لا يلتزم سوى بالأموال التي تحصرها هي، دون الأصول التي وضعت في إطار جمعية الدائنين، فليس من المنطقي أن يتقيد المفوت إليه من تفويت أصول يتطلب أمرها موافقة جهة انتهت مهامها.
خـــــــاتمة:
في ختام هذه القراءة المتواضعة لجمعية الدائنين في مساطر المعالجة الخالصة لصعوبات المقاولة، أنها شكلت بالفعل نوعا من رد الإعتبار للدائنين بعدما تم الإجهاز عن مكتسبهم التاريخي المتمثل في كثلة الدائنين، وإن كانت أدوارها أكثر استشارية من أن تكون تقريرية في مصير المقاولة.
لكن رغم كل ذلك، فهاذا لم يكن بالنسبة لنا كافيا حتى لا نخرج بانطباع سلبي على هذه المؤسسة الفتية في تشريعنا المغربي، بدءا من شروط تشكيلها الذي ربطه المشرع بالشركات الملزمة بتعيين مراقب للحسابات، علما أن هذه الأخيرة والملزمة بهذا التعيين لا تشكل سوى نسبة ضعيفة من مجموع الشركات ببلادنا، هذا ناهيك على أن هذه الجمعية لا يتم تشكيلها إلا في وجه المقاولات الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية، فهل لم تكن للمشرع الجرأة لاعتمادها في جميع المساطر، أم أن بطبيعتها لا تصلح موضوعا للمساطر الأخرى ،أم كان قصد المشرع من وراء هذا التنظيم المحتشم اعتبارها تجربة يعتمدها عند آخر تعديل إذا ما أثبتت فعاليتها؟ وغيرها من التساؤلات التي قد تطرح في هذا الشأن.
ورغم كل الإجابات أو المبررات التي قد تواجه هذا الطرح ، فمن جهتنا لن نتردد في الأخير بالتأكيد عند إتاحة الفرصة لذلك، بإعادة النظر في التنظيم المحتشم لهذه المؤسسة، وذلك بإلغاء الشروط التعجيزية المتطلبة لتشكيلها في مسطرة التسوية، بل جعلها كأثر مترتب عن فتح جميع المساطر القضائية، من خلال إشراكها في إعداد الحل عن طريق مشاركة فعلية وليس فقط تقريرها في بعض المسائل الشكلية، أو استشارتها في مسائل أخرى ثانوية، والنص صراحة على أحقية الدائن أو جمعية الدائنين في المطالبة بتعديل مخطط الإنقاذ أو التسوية.
انتهى بعون الله وحمده
[1] – (y) chaput . droit de redressement et de la liquidation judiciaires des Enterprise universitaire presses de Edition, France .1987, P 157.
[2]– امحمد الفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، سلسلة الدراسات القانونية 4، سنة 2000، ص 258 .
[3]– محمد دبالي، مخطط الاستمرارية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون الاعمال، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول وجدة، السنة الجامعية 2000-2001، ص 54.
[4]– تقرير لجنة القطاعات الانتاجية حول مشروع القانون رقم 73.17 بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة ، مجلس النواب ، ما بين دورة اكتوبر 2017 و دورة ابريل 2018 ، الجزء الثاني، ص48 .
[5]– المقصود هنا القانون التجاري الملغى لسنة 1913 .
[6]– أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثاني، في مساطر المعالجة، حكم فتح مسطرة المعالجة، والتسوية القضائية، ط1 ، مط المعارف الجديدة- الرباط، 2000، ص 402 .
[7]– أستاذنا عبدالرحيم شميعة، شرح أحكام نظام مساطر صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، دذط، مطبعة مكتبة سجلماسة، السنة 2018، ص 173
[8]– زكرياء الرياحي الادريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء القانون رقم 73.17، مقال منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية، العدد الثاني، م س، ص 159.
[9] – القانون رقم 05.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
[10]– القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
[11]– أستاذنا عبدالرحيم شميعة، الشركات التجارية في ضوء أخر التعديلات القانونية، الطبعة الأولى، مطبعة سجلماسة، سنة 2017، ص 176 .
[12]– أستاذنا فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد ، الجزء الثاني الشركات التجارية ، الطبعة الرابعة، مطبعة الأمنية- الرباط، 2012، ص 290 .
[13]– لقد كانت هذه المادة قبل المصادقة على القانون 73.17 تشترط أن تتجاوز المقاولة رقم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم و تشغل ما لا يقل عن 50 أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة .
[14]– تعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة الشكل الاكثر اقبالا عليه من قبل المقاولين المغاربة، اذ تفيد إحصائيات السجل التجاري المركزي أنه إلى غاية سنة 2009 تشكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة 97% من مجموع الشركات، فؤاد معلال، شرح احكام القانون التجاري الجديد، الجزء الثاني، م س ، ص 110 .
[15] – فإذا لم يكن الحكم قابلا لأي طعن ولماذا التعليل إذن ؟!
[16]– زكرياء رياحي الادريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين، م س، ص 160 .
[17]– مصطفى كمال طه وعلي البارودي، القانون التجاري، الأوراق التجارية- الافلاس-العقود التجارية- عمليات البنوك، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، دذس، ص 366
[18]ـ الفقرة الثانية من المادة 609 من مدونة التجارة.
[19]– الفقرة الثالثة من المادة 609 من مدونة التجارة.
[20]– الفقرة الثانية من المادة 609 من مدونة التجارة.
[21]– تنص المادة 612 من م .ت على انه: ” يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم الموالي لنشر الإشعار وإلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، المعلومات والوثائق الآتية:
1 ـ في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة أو مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون:
ـ المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة بما فيها وضعية الأصول والخصوم مع بيان للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛
ـ جرد مفصل لأصول المقاولة؛
ـ مشروع مخطط التسوية المشار إليه في المادة 595 أعلاه، المقترح من طرف السنديك مصحوبا، عند الاقتضاء، بالعروض التي تلقاها في حالة التفويت الجزئي المشار إليه في المادة 635 أدناه؛
ـ وعند الاقتضاء مشروع مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه.
2ـ في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 629 أدناه:
ـ مخطط الاستمرارية كما صادقت عليه المحكمة؛
ـ التعديلات المقترح إدخالها على هذا المخطط بما فيها نسب التخفيضات المقترحة؛
ـ تقرير السنديك المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 629 أدناه؛
ـ المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية للمقاولة.
3ـ في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تفويت الأصول المشار إليها في المادة 618 أدناه، نسخة من طلب التفويت ولائحة الأصول المحينة المشار إليهما في نفس المادة…”
[22]– تنص الفقرة الأخيرة من المادة 629 من م ت على انه: ” تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف ولأي شخص يعنيه الأمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفقا للشكليات والآثار المنصوص عليها في المادة 634 أدناه”
[23]– عبدالكريم عباد، مخطط التفويت المقاولة بين النصوص القانونية وصعوبات تطبيقها من طرف القضاء، مجلة المناهج القانونية، عدد مزدوج 15و 16، 2011، ص 123.
[24]– محمد أبو الحسين، تفويت المقاولة كحل في إطار التسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، جامعة الحسن الثاني- الدار البيضاء، 2002-2003، ص 156.
[25]– تنص المادة 647 من م ت على أنه: ” يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم.
يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة”.
[26]– تنص الفقرة الثانية من المادة 630 من م ت على انه : “…تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء مع مراعاة الآجال الاطوال …”
[27]– تنص الفقرة الثانية من المادة 697 على انه يترتب على الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة .
[28]– زكرياء الرياحي الادريسي، قراءة في مضامين جمعية الدائنين، م س ص 164
[29]– عمر السكتاني، الدور الجديد للدائنين في مسودة مشروع قانون مساطر صعوبات المقاولة، مداخلة القيت خلال اشغال المؤتمر الدولي المنظم من طرف مختبر البحث قانون الاعمال جامعة الحسن الاول سطات ، حول موضوع “تعديل المقتضيات المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة: المستجدات و الرهانات ” الاربعاء 17 دجنبر 2017.
[30]– الفقرة الرابعة من المادة 615 من م ت.
[31]– الفقرة الخامسة من المادة 618 من م ت .
[32]– الفقرات 6 و 7و 8 من المادة 615 من م ت.
[33]– المادة 618 من مدونة التجارة.
[34]– الفقرة الثالثة من المادة 618 من م .ت.