حسن الحارس
باحث في سلك الدكتوراه
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة الحسن الأول سطات
أشغال البرلمان المغربي في ظل جائحة كورونا
مقدمة
تفاعلت المملكة المغربية مع انتشار جائحة كورونا الناتج عن تفشى فيروس كوفيد-19 المستجد في عدد من الدول، بعد ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر شهر دجنبر2019. وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة تداعيات هذه الجائحة في مستهل شهر مارس 2020، بعد تسجيل الحالات الأولى للإصابة بالفيروس، نتيجة رجوع بعض المواطنين من الخارج.
وضعت هذه الجائحة البلاد كباقي دول العالم في وضع غير عادي، حيث سارعت الحكومة المغربية إلى وضع الآليات القانونية لمأسسة تدخلاتها لمواجهة التداعيات. كالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بناء على الفصول 21 و24 و81 من الدستور، وكذلك بناء على اللوائح التنظيمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بعد مداولة مجلس الحكومة بتاريخ 23 مارس 2020 وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين في مجلسي البرلمان. نظرا لوجود البرلمان في الفترة بين الدورتين (الدورة الخريفية والدورة الربيعي) للسنة التشريعية الرابعة 2020-2019 من الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021. وتعرف منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية على أنها عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية والاحترازية التي تتخذها الدول للحد من تفشي المرض وذلك قصد حماية وسلامة الأفراد المتواجدين على ترابها.
تعتبر حالة الطوارئ الصحية حدث غير عادي، لأنها تختلف عن حالة الحصار كما هي مقننة في الفصلين 49 و74 من الدستور، الذي نص على أنه يمكن الإعلان عنها لمدة 30 يوما بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون. كما أنها تختلف عن حالة الاستثناء المنصوص عليه في الفصل 59 من الدستور الذي نص على أنه إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
إذا سارعت السلطة التنفيذية إلى تأطير تدخلاتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بالقانون. فهل أطرت السلطة التشريعية الشروع في أشغالها بمقتضيات قانونية في ظل حالة الطوارئ الصحية؟ هذا ما سنحاول تناوله في هذا الموضوع من خلال مطلبين، المطلب الأول حول اشتغال اللجان النيابية الدائمة في ظل جائحة كورونا، والمطلب الثاني حول الجلسات العامة بمجلس النواب في ظل جائحة كورونا.
المطلب الأول: اشتغال اللجان النيابية الدائمة في ظل كورونا.
قد سبقت الإشارة إلى أن جائحة كورونا تسببت[1] في شل العالم، مخلفة آثارا وخيمة في الاقتصاد وخلفت الملايين من الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس 4,142,104 وعدد الوفيات 281,660 وعدد حالات المعافاة 1,458,191 [2]. هذه التداعيات أرخت بظلالها على المغرب حيث تم التصريح بتوقف 910 ألف أجير عن الشغل في شهر أبريل في أزيد من 134 ألف مقاولة [3] ،كما تم الإعلان عن 6,038 حالة مؤكدة الإصابة بالفيروس و188 وفاة بسبب الفيروس و2,545 حالة معافاة.[4]
إذا كان المغرب قد استفاد من تجارب بعض الدول التي سبقته في تدبير هذه الجائحة. فإنه توفق في اتخاذ تدابير استباقية بتوجيهات ملكية، انطلاقا من الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، التي اعتمدها بناء عن اللوائح التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية، كإجراء ملزم لجميع الدول الأعضاء في المنظمة [5]. وإحداث صندوق لمواجهة جائحة كورونا لدعم السياسات العمومية الصحية والاجتماعية والاقتصادية، التي تضررت من تداعيات الجائحة. هذه المبادرة التي انكبت عليها الحكومة بتعاون مع البرلمان من خلال اجتماع اللجان الدائمة المكلفة بالاقتصاد والمالية في مجلسي البرلمان، للمصادقة على مرسوم بقانون من أجل إحداث حساب لأمور خصوصية تحت اسم الصندوق الوطني لمواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19[6]، تم تعبئة موارده ب 10 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، وتم فتح التبرعات حيث ساهمت فيه مختلف المؤسسات وعموم المواطنين الشيء الذي جعل موارده تتجاوز 30 مليار درهم. والحسابات المرصدة لأمور خصوصية صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة التي نظمتها المواد 25 و26و27و28و29و30 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13.[7]
أحدثت الحكومة لجنة لليقظة الاقتصادية برئاسة وزير الاقتصاد والمالية لتدبير نفقات الصندوق، وبحث سبل دعم القطاعات والفئات المتضررة من تداعيات الجائحة. ولجنة يقظة صحية لمواكبة تطور الوباء على المستوى العلمي والصحي، ولجان يقظة أخرى على مستوى باقي القطاعات الحكومية.
واتخذت العديد من القرارات الاحترازية في المرحلة الأولى كإغلاق الأجواء المغربية أمام حركة الطيران، وتوقيف الدراسة، وإغلاق الفضاءات العمومية وإلغاء التظاهرات الرياضية، وإغلاق المساجد بصفة مؤقتة، وتوقيف رحلات القطارات باستثناء الخط الرابط بين مدينتي سطات والقنيطرة. وفي المرحلة الثانية اتخذت الحكومة مرسومين بقانون يتعلقان بحالة الطوارئ الصحية، تمت المصادقة عليها باللجنتين المكلفتين بالداخلية في مجلسي البرلمان[8] في إطار الفصل 81 من الدستور، الذي ينص على أنه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنين في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، على قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.
كما أحالت الحكومة على اللجنتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية في مجلسي البرلمان مرسوم بقانون من أجل الترخيص البرلماني للحكومة بتجاوز السقف المتعلق بالتمويلات الخارجية موضوع المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020[9].
انعقدت هذه اللجان بحضور جد مقلص، حيث شارك في أشغالها ممثل واحد لكل فريق ومجموعة نيابية. هذا الإجراء الذي اعتمده رئيس مجلس النواب في اشتغال اللجان الدائمة لا يستند إلى تغطية قانونية. وكذلك الاقتصار في هذه المرحلة على انعقاد اللجان التي لها اختصاصات ذات صلة مباشرة مع تداعيات الجائحة يعد تعطيل غير مبرر لباقي اللجان.
وجهت بعض اللجان الدائمة على إثر انعقادها في ظل حالة الطوارئ الصحية بعض المذكرات إلى الحكومة[10]، هذا الإجراء وإن كان مهما إلا أنه غير مؤطر بقانون، ويصعب تصنيفه ضمن الاختصاصات الدستورية المخولة للبرلمان[11] ،هل يدخل في إطار مراقبة عمل الحكومة؟ أم في إطار تقييم السياسات العمومية؟ زد على ذلك أن جل اللجان الدائمة التي انعقدت تم نقل أشغالها عبر موقع مجلس النواب، هذا الإجراء وإن مكن العموم من متابعة أشغال هذه اللجان نظرا لطبيعة المواضيع التي تناولت، فإنه كسر الاستثناء الدستوري، الذي أبانت هذه الظرفية الحاجة إلى التفكير في مراجعته في الوقت المناسب، حيث نص الدستور على سرية أشغال اللجان الدائمة[12].
المطلب الثاني: الجلسات العامة بمجلس النواب في ظل جائحة كورونا
فتح المهتمون بالشأن البرلماني نقاشا مع قرابة الجمعة الثانية من شهر أبريل لسنة 2020، حول إمكانية انعقاد دورة البرلمان في ظل حالة الطوارئ الصحية أم لا، نظرا لأن افتتاح الدورة التشريعية الربيعية منظم بمقتضى دستوري في الظروف العادية [13] أما في الظروف غير العادية فهناك فراغ تشريعي. بعد تشاور رئيس النواب ورئيس مجلس المستشارين مع رؤساء الفرق والمجموعات في المجلسين تم الاتفاق على افتتاح الدورة بحضور مقلص جدا، اقتصر على رؤساء الفرق والمجموعات مع أخد الاحتياطات اللازمة خاصة التعقيم ومسافة الأمان[14].
تصاعد انتشار الفيروس وارتفاع عدد ضحاياه جعل أغلب أعضاء البرلمان يقبلون هذا الإجراء على مضض خاصة أعضاء مجلس النواب[15]، بعد جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول السياسة العامة بتاريخ 15 أبريل 2020، والتي تمحورت حول التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة. بدأ النقاش حول حضور النواب لأشغال المجلس على أساس أنهم ليسوا أقل وطنية ممن يواجهون الوباء في الصفوف الأولى، وبالتالي من حقهم الحفاظ على أدوارهم من خلال الحضور الملائم مع هذه الظرفية، لكن رئيس مجلس النواب أصر على تقليص حضورهم رغم محاولة بعض رؤساء الفرق مراجعة هذا القرار، خاصة رئيس فريق العدالة والتنمية[16]. نفس الشيء بالنسبة لقرار المساواة بين الفرق والمجموعات النيابية في التدخل في الجلسات العامة، بمنح ستة دقائق لكل فريق ولكل مجموعة نيابية يعتبر مخالف للنظام الداخلي للمجلس، ويجسد الحيرة بين المبدأ الدستوري المتعلق بالتمثيل النسبي وبين المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة.
إذا اعتبرنا بأن التمثيل النسبي هو مبدأ دستوري ينظم أشغال مجلس النواب ابتداء من أخد الكلمة في الجلسات العامة وفي اللجان، إلى توزيع الأمتار المربعة في المقرات الإدارية المخصصة للفرق والمجموعات النيابية، انطلاقا من اعتماده في تشكيل مكتب مجلس النواب[17] وتشكيل اللجان الدائمة. فإن قرار رئيس مجلس النواب بتقليص الحضور لم يستند إلى مرجعية قانونية بل إن اعتماد المساواة في الحضور (حضور ثلاثة النواب من كل فريق ومجموعة) مجانب للصواب وفيه ظلم لباقي الفرق خاصة الكبيرة منها، فكيف يعقل حضور النواب بالنسب التالية: حضور نواب العدالة والتنمية بنسبة 2,42 % (أول فريق نيابي 124 نائب) ،ونواب الأصالة والمعاصرة بنسبة 2,94% (ثاني فريق نيابي 102 نائب)، ونواب فريق التجمع الدستوري بنسبة 4,91 % (61 نائب) ،ونواب فريق الاستقلالي للتعادلية بنسبة 6,52 % (46 نائب)، ونواب الحركة الشعبية بنسبة 11,11% ( 27 نائب) ، ونواب الفريق الاشتراكي بنسبة 15% ) 20 نائب) ، ونواب التقدم والاشتراكية بنسبة 25% (12 نائب)، ونواب فيدرالية اليسار بنسبة 50% (نائبين غير منتسبين) هذا القرار يتعارض مع الدستور ومع النظام الداخلي وفيه تشجيع على غياب النواب في الوقت الذي كان المجلس قبل الجائحة يبذل جهودا مضنية لمحاربته في أشغال الجلسات العامة وأشغال اللجان الدائمة.
والأجدر هو اعتماد التمثيل النسبي في الحضور الملائم لهذه الظرفية، خاصة إذا علمنا أن قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب تتسع لخمسمائة شخص، وبالتالي فهي كافية لحضور معبر مع احترام مسافة الأمان المعمول بها في مختلف برلمانات العالم[18]. وكذلك قاعات اجتماعات اللجان، ويمكن للنواب والنائبات الحضور بالتناوب وحسب القطاعات المدرجة. هذا الحضور الملائم يمكن أن ينسحب على الوزراء ويفسح المجال لحضور أكثر من قطاع، عوض الاختصار على قطاع واحد في أسئلة تليها مناقشة[19] الذي اعتمده مجلس النواب والذي أثر سلبا على مراقبة العمل الحكومي.
إن هذه التدابير التي اتخذها رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى كونها تفتقد إلى تغطية قانونية، فهي تحد من دور النواب والنائبات في ممارسة أدوارهم الدستورية. وتضر بصورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام، خاصة إذا كانت باقي المؤسسات التي يشتغل معها البرلمان في هذه الظروف تشتغل بطريقة عادية مع ملائمة حضور أعضائها مع حالة الطوارئ[20] .
يمكن تسجيل نفس الملاحظة بالنسبة للعمل التشريعي على مستوى التصويت على القوانين، فإذا تم لحد الآن المصادقة على النصوص القانونية المبرمجة بإجماع، كالقوانين المصادق بموجبها على المراسيم بقانون التي سبق للجان المعنية المصادقة عليها بين الدورتين[21] ولكن إذا برمجت نصوص أخرى ليس عليها إجماع، فكيف سيتم تدبير تصويت النواب عليها مع العلم أن التصويت حق شخصي للنائب[22]، ولا يمكن تفويضه. الأمر الذي يدعو المجلس إلى ضرورة اعتماد التصويت الرقمي حتى تتاح الفرصة لمشاركة جميع النواب عن بعد، كما فعل ذلك مجلس النواب التونسي مؤخرا.
خلاصة
إن للمؤسسة التشريعية دور أساسي في النظام السياسي المغربي، وبالتالي فهي مطالبة بالحفاظ على ممارسة اختصاصاتها الدستورية في هذه الظروف غير العادية مع ملائمة أشغالها لحالة الطوارئ الصحية، مع توفير تغطية قانونية لهذه الأشغال من خلال التعجيل بتعديل أنظمتها الداخلية ولو بإدخال مادة واحدة تتكلف لجينة بصياغتها وإعداد المشروع لعرضه على المصادقة قبل إحالته على المحكمة الدستورية. بالإضافة إلى ضرورة اعتماد الرقمنة بشكل واسع وتقنيات التواصل عن بعد لتجاوز الصعوبات المسجلة لحد الساعة في هذا المجال، وضمان الحضور الرقمي المباشر لنواب الأمة خلال مختلف الأنشطة والاجتماعات والجلسات. وكذلك ضرورة التعجيل بإخراج التلفزة البرلمانية لتمكين العموم من متابعة أشغال البرلمان في ظروف جيدة.
إن هذه الملائمة ممكنة، لكن إصرار رئيس مجلس النواب على تقليص حضور النواب، بشكل مخل في الجلسات العامة وفي أشغال اللجان غير متفهم ومثير للقلق، خاصة مع بوادر استغلال هذه الإجراءات الاحترازية لبرمجة بعض مشاريع القوانين التي ليست لها علاقة بالظرفية كمشروع القانون المتعلق بغسيل الأموال، ومشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي أثار جدلا إيجابيا واسعا وسط المجتمع المغربي. هذا التفاعل دفع وزير العدل إلى توجيه طلب إلى رئيس الحكومة يوم الإثنين 4 ماي 2020 من أجل تأجيله إلى ما بعد كورونا وبعد التشاور حوله مع الهيئات المعنية.
[1]– حسب منظمة الصحة العالمية هذه حالة وبائية عمت أكثر من 240 دولة عبر العالم، انطلاقة من مدينة ووهان الصينية أواخر شهر دجنبر 2019، نتيجة مرض كورونا الجديد الناجم عن انتشار فيروس nCoV-2019 الذي يصيب الجهاز التنفسي وتنتقل العدوى بسرعة قصوى من الانسان إلى الانسان عن طريق اللمس.
[2] – موقع منظمة الصحة العالمية Who.int يوم الأحد 10 ماي 2020 على الساعة الثانية عشرة.
[3]– جواب وزير الشغل والإدماج المهني على سؤال شفوي تليه مناقشة حول استراتيجية وزارة الشغل والإدماج المهني لتدبير التداعيات المترتبة عن فيروس كورونا بمجلس النواب في جلسة يوم الإثنين 4 ماي 2020.
[4] – ندوة وزارة الصحة المغربية بتاريخ 10 ماي 2020.
[5] – صادق المغرب على اللوائح التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية المعتمدة في الدورة 58 من طرف جمعية الصحة العالمية بتاريخ 23 ماي 2005 بموجب ظهير شريف رقم 1.09.212 صادر في 7 ذي القعدة 1430 (26اكتوبر2009) ونشر بالجريدة الرسمية في 17 ذو القعدة 1430 (05 نونبر2009
[6] – مرسوم رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” الجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر بتاريخ 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020)، ص1540.
[7] – القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو2015) الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015 فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)، ص5810.
[8] – مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، الجريدة الرسمية عدد6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص:1782.
[8]– مرسوم بقانون رقم 2.20.293 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19، الجريدة الرسمية عدد6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص:1783.
[9]– المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020).
[10] – يرجع إلى مذكرة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب رقم567 بتاريخ 18 مارس 2020، والتي فعلت منها لجنة اليقظة الاقتصادية عدة مقترحات.
[11] – الفصل 70 من الدستور.
[12] – الفصل 68 من الدستور.
– المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
[13] – الفصل 65 من الدستور.
[14] – مذكرة رئيس مجلس النواب الموجهة إلى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بتاريخ 2 أبريل 2020 حول التدابير والإجراءات المتخذة لتنظيم أشغال المجلس وسير أعماله.
[15] – اقتصرت على مجلس النواب نظرا لأنني عايشت هذه المحطة.
[16] – مراسلة فريق العدالة والتنمية إلى رئيس مجلس النواب تحت رقم 1198/2020 بتاريخ 21 أبريل 2020 حول مقترح لتطوير آليات أشغال مجلس النواب خلال فترة مواجهة بلادنا لفيروس كوفيد-19.
[17] – الفصل 62 من الدستور.
[18] – الجلسة العمومية للجمعية الوطنية الفرنسية ليوم السبت 2 ماي 2020 حينما تقدم الوزير الأول الفرنسي بتصور الحكومة لرفع الحجر الصحي.
[19] – جلسة يوم الاثنين 27 أبريل 2020 سؤال تليه مناقشة حول استراتيجية وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19
– جلسة يوم الإثنين 4 ماي 2020 سؤال تليه مناقشة حول استراتيجية وزارة الشغل والإدماج المهني لتدبير التداعيات المترتبة عن فيروس كورونا بمجلس النواب.
[20] – الحكومة، المحكمة الدستورية، مجلس المنافسة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
[21] – مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. تمت المصادقة عليه بإجماع في جلسة 30 أبريل يوجد قيد النشر.
– مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية تمت المصادقة عليه بإجماع في جلسة 30 أبريل في جلسة 30 ابريل 2020 يوجد قيد النشر.
[22] – الفصل 60 من الدستور.