في الواجهةمقالات قانونية

قراءة أولية في ضوء القانون الجديد 62.17  المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها

 

قراءة أولية في ضوء القانون الجديد 62.17  المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها

من اعداد الطالب :

محمد البحيطي

باحث في سلك الماستر :

تخصص قانون العقار والتعمير بكلية الحقوق السويسي الرباط

حاصل على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة فوج 2019

 

صدرت ثلاث قوانين جديدة [1]تهم أملاك الجماعات السلالية من ضمنها القانون 62.17[2] والذي هم بطبيعة الحال مجال الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها وقد جاء هذا القانون الجديد في اطار تحديث المشرع المغربي الترسانة القانونية المنظمة للأراضي السلالية نظرا للدور الهام الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ومواكبة لأهم المستجدات الراهنة، وقد تضمن القانون الجديد حزمة من المستجدات الجديدة التي تمخدت عن المناظرات الوطنية للسياسات العقارية للدولة التي اقيمت بعدد من مدن المملكة[3] والتي نادت وناظلت اكثر من مرة على تعديل قوانين الأراضي السلالية وتجاوز الثغرات التي خلفتها الظهائر التي تعود الى فترة بسط الحماية الفرنسية على المغرب .

وتعرف الأراضي السلالية بشكل عام كونها أراضي ترجع ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل أو دواوير أو عشائر ، قد ترتبط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية واجتماعية ودينية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة ، بحيث أن استغلالها يتم مبدئيا بكيفية جماعية[4] وتسير هذه الجماعات السلالية من قبل اشخاص يسمون نواب الجماعة او جماعة النواب بالإضافة الى مجلس الوصاية باعتباره الجهة الوصية على املاك هذه الجماعات بحيث ان جميع القرارات المهمة تتخد من قبل هذا المجلس كما ان الطابع العام المميز لهذه الاراضي كونها غير قابلة للتصرف ولا للحيازة و التقادم المكسب[5] .

وتتجلى أهمية موضوع مستجدات نظام الوصاية الإدارية عل الجماعات السلالية باعتباره موضوع الساعة، وكذلك راهنتيه في الساحة القانونية، فضلا عن دور وأهمية الأراضي السلالية في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

اذن فماهي أهم المستجدات القانونية التي تضمنها القانون الجديد62.17 بشأن الوصاية   الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ؟ ثم إلى اي مدى توفق المشرع المغربي في تجاوز ثغرات وسلبيات القانون القديم (ظهير 27 أبريل 1919) ؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات الجوهرية سوف نعالج الموضوع في محورين نتطرق في الاول الى المكتسبات الجديدة للوصاية الإدارية على الاراضي السلالية وفقا للقانون الجديد 62.17، بينما في المحور الثاني سوف نتطرق لاهم الملاحظات حول القانون الجديد السالف الذكر.

 

 

اذن خطتنا لمعالجة الموضوع سوف تكون على الشكل التالي :

 

المحور الاول : المكتسبات الجديدة للقانون 62.17 المتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها .

 

المحور الثاني: بعض أهم الملاحظات حول القانون الجديد 62.17  بشان الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها.

 

 

المحور الاول : المكتسبات الجديدة للقانون 62.17 المتعلق بالوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها.

يمكن القول بداية ان القانون الجديد 62.17 من بين أهدافه الاقتصادية و الاجتماعية المحافظة على هذا الموروث العقاري وحماية طرق استغلاله وتحصينه من الاستيلاء عليه حيث حافظ على نفس المبادئ التي تحكمه من عدم قابليته للتصرف وللحجز و للتقادم كما كان منصوص عليه في ظهير 27 ابريل 1919 حيث نصت المادة 15 من القانون الجديد 62.17 على انه ” لا تكتسب املاك الجماعات السلالية بالحيازة ولا التقادم و لا يمكن ان تكون موضوع حجز ”

لكن مع ذلك فالمشرع حاول التليين من هذه المبادئ وذلك بالسماح بإمكانية تفويت اراضي الجموع للخواص وهو ما تضمنته المادة 20 من نفس القانون التي نصت على انه ” يمكن ابرام عقود التفويت بالمراضاة و اتفاقات الشراكة و المبادلة بشأن عقارات الجماعات السلالية لفائدة الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى .

كما يمكن ابرام العقود و الاتفاقيات المذكورة عن طريق المنافسة او عند الاقتضاء بالمراضاة لفائدة الفاعلين العموميين و الخواص “.

ويستفاد من هذا المقتضى  رغبة المشرع في عدم الاقتصار فقط على المؤسسات العمومية والجماعات السلالية والجماعات الترابية في اقتناء اراضي الجماعات السلالية بل ادخل حتى الفاعلين الخواص وهذا طبعا من شانه اشراك وتأهيل العقار السلالي في الدورة الاقتصادية و الاجتماعية وخاصة اقامة المشاريع [6]و التجزئات العقارية .

وهذا طبعا مناسبة من اجل التفكير في اخراج بعض العقارات ذات الانظمة الخاصة من الجمود الى الحركية لاسيما أملاك الجيش و الملك الغابوي … وعموما ان كان المشرع قد مدد تطبيق القانون 62.17 على اراضي الجيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفاىدة الجماعات السلالية ( المادة الاولى من القانون المذكور )[7] .  

من بين المستجدات التي جاء بها القانون السالف الذكر في هذا الاطار وهي المساواة في الانتفاع بين الذكور و الاناة وهو بحق مطلب لطالما ارتفعت الاصوات[8] عنه وناظلت الفعاليات الحقوقية من اجله من كونه مبدأ يخالف قواعد الشريعة الاسلامية السمحاء التي تقرر مبدا المساواة بين الجنسين في جميع مناحي الحياة وكذلك لروح الدستور الجديد 2011[9] والذي نص على مبدا المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية.

حيث كان لهذا القانون الجديد لمسة جديدة في تكريس وترسيخ هذا المبدا من خلال نصه في المادة 6 منه على أنه ” يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا و إناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون. ولا يخول لهم إلا الاستغلال الشخصي و المباشر للأملاك المذكورة .

نفس المبدأ تضمنته أهم المقتضيات الواردة الاخرى بحيث يجوز للإناث مثلا أن تكون نائبا عن الجماعة السلالية من أجل تمثيلها امام المحاكم و الادارات العمومية [10]

من بين أبرز المستجدات القانونية في هذا الاطار وهي احداث المشرع المغربي لمجلس وصاية اقليمي[11] برئاسة عامل العمالة او الاقليم الى جانب مجلس الوصاية المركزي[12] برئاسة وزير الداخلية ، حيث تم تقسيم الاختصاصات بين المستوى المركزي والمستوى الجهوي بتكليف الاول بالمقتضيات الهامة جدا بينما اعطي للثاني اهم الاختصاصات ذات البعد الجهوي وهذا يندرج في اطار مواكبة المشرع المغربي لأسلوب الجهوية في تدبير الادارة المغربية وهو بحق يعد مكسبا جديدا للجماعات السلالية اذ بعض القرارات لا تحتاج إلى الرجوع الى المركز بل يكفي العمل على معالجتها فقط في العمالة او الاقليم.

من بين المستجدات أيضا في هذا الإطار[13] وهي امكانية تمليك الأراضي الجماعات السلالية لفائدة عضو او عدة أعضاء بالجماعة السلالية وذلك على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة  في الاراضي الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير[14] . وهذا المطلب تشتغل عليه الحكومة لتمكين اعضاء الجماعات السلالية من ملكية الأراضي السلالية وهو بحق لامحالة سيمكن من الاستغلال الامثل وتصفية النزاعات العالقة حول هذه الأراضي .

في نفس السياق جاء المشرع بمستجد في غاية الأهمية وهو تحديد كيفية تحديد ذوي الانتفاع حيث نصت المادة 3 من القانون المذكور ” يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة او اقليم من طرف عامل العمالة او الاقليم المعني “. 

هذه تلكم بعض أهم المستجدات الاساسية للقانون 62.17 فماهي اهم الملاحظات حول هذا القانون الجديد ؟ وهو ما سيكون موضوع المحور الثاني .

 

المحور الثاني : بعض اهم الملاحظات حول القانون الجديد 62.17  بشان الوصاية الادارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها.

صراحة لا يمكن الحكم على اي تشريع كيف ماكان الا بعد مدة طويلة من تطبيقه حيث إن الممارسة هي التي تبين الثغرات القانونية لكن هذا لا يعني اننا لن يكون لنا أي تخمينات او افتراضات او صعوبات قد تعترض القانون الجديد في التطبيق حيث ان ما يمكن ملاحظته حول هذا القانون في هذا الإطار وهو:

  • لابد للمشرع من أن ينزل النصوص التنظيمية التي تضمنها هذا القانون والا سيبقى هذا التشريع حبرا على ورق ومن ببن النصوص التنظيمية التي اشار اليها هذا القانون يمكن ان نشير الى : النص التنظيمي المتعلق بمسطرة اختيار نواب الجماعات السلالية وعددهم، النص التنظيمي المتعلق بكيفية اتخاذ جماعة النواب لمقرراتها وآليات دعمها ومواكبة وتقييم عملها، النص التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات توزيع الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية، النصوص التنظيمية المتعلقة بتحديد أعضاء مجالس الوصاية المركزي والاقليمي وعددهم وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وطرق اشتغالهم …
  • كان من المنتظر ان ينص المشرع على امكانية فض النزاعات امام المحاكم لكون ان القضاء هو السلطة المكلفة بالبث في النزاعات ، حيث تم الابقاء على بث النزاعات خارج إطار مؤسسة القضاء حيث يتم الطعن في قرارات جماعة النواب امام المجلس الاقليمي ثم يتم استئناف قرارات هذا الأخير امام مجلس الوصاية المركزي وهذا يتعارض من كون ان القضاء هو سلطة الفصل في النزاعات وفي هذا الإطار نقترح لما لا أن يكون من بين أعضاء مجلس الوصاية الإقليمي قاض من المحكمة الابتدائية وايضا مستشار من محكمة الاستئناف فيما يخص مجلس الوصاية المركزي .
  • لم ينص المشرع على امكانية قابلية قرارات مجلس الوصاية المركزي للطعن القضائي خاصة امام القضاء الاداري باعتباره الجهة المختصة للنظر في الطعون ضد المقررات الادارية بعدما كان القانون القديم يحصن قرارات مجلس الوصاية من الطعن القضائي، وهل يمكن القول بأن المشرع تراجع ضمنيا عن هذا الموقف؟ وفي انتظار تبيان القضاء موقفه من هذه المسالة فإننا بدورنا نؤكد على خضوع هذه القرارات للمراقبة الادارية انسجاما مع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص في فصله 118 ” حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.

 

 

كل قرار اتخذ في المجال الإداري ، سواء كان تنظيميا او فرديا ، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة “.

  • من الامور التي تقف عائق أمام تطور هذه الأراضي واستثمارها في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وهي تكريس و ابقاء المشرع على عدم الحجز على الاراضي السلالية، إذ لن يحصل ذوي الحقوق على الائتمان والسيولة المالية، مدام ان الأبناك لن تمنح القروض لعدم امكانية الحجز على الاراضي.

 

خاتمة

ختاما لهذا الموضوع يمكن القول بأن القانون الجديد جاء بالعديد من المستجدات التي حملت في طياتها أهداف عدة من قبيل تشجيع واشراك أراضي الجموع في الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، وهو ما يسعنا القول بتجاوز المشرع المغربي لثغرات الظهير القديم ، الا انه من ناحية أخرى فقد اخفق المشرع المغربي في بعض الانتظارات التي كانت مرتقبة  جراء صدور هذا التعديل كرفع قيد  الوصاية الادارية عن هذه الأراضي وجعل الافراد يتصرفون فيها بكل حرية شأنهم في ذلك شأن أملاك الخواص .

وعموما نثمن هذا التعديل الهام في المنظومة العقارية ببلادنا ويجب في هذا الإطار أن تسارع الحكومة في تمليك هذه الاراضي لذوي الحقوق ثم العمل على حماية هذه الاراضي بتحديدها اداريا وتحفظيها لتكون محصنة من أي مطالبة او استيلاء وهو طبعا ما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد .

لائحة المراجع المعتمدة :

 

  • المراجع :
  • حمد خيري ” العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري ” المطبعة : المعارف الجديدة (CTP( – الرباط ، طبعة 2014 ، الناشر دار المعرفة.
  • الرسائل :
  • محمد العايش صغيري ” أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الافاق ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2008/2009.
  • المناظرات :
  • لمناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية المنعقدة بالرباط يومي 5 و 6 دجنبر 1995.
  • المناظرة الوطنية السياسية العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية دجنبر 2015.
  • القوانين والمذكرات:
  • ظهير شريف رقم 1.1191 صادر في 27 من شعبان 1432 )29 يوليوز 2011) بتنفيد نص الدستور ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليوز 2011).
  • القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 ( 9 أغسطس 2019 ) – الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 26/08/2019. و الذي نسخ الظهير الشريف 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها .
  • القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية والذي صدر بتنفيده الظهير 1.19/116 بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 ( 09/08/2019.) والذي نسخ بدوره ظهير 18/فبراير / 1924 المتعلق بتأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 26/08/2019.
  • القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الواقعة داخل دوائر الري و الذي صدر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 07. ذي الحجة 1440 (09/08/2019 ) – الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 26/08/2019.
  • مذكرة المحافظ العام الى السادة المحافظين على الأملاك العقارية عدد 14/ 2019 في شأن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادرة في تاريخ 30 شتنبر 2019- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية .

[1] ويتعلق الأمر بالقوانين التالية :

القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 ( 9 أغسطس 2019 ) – الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 26/08/2019. و الذي نسخ الظهير الشريف 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها .

  • القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية والذي صدر بتنفيده الظهير 1.19/116 بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 ( 09/08/2019.) والذي نسخ بدوره ظهير 18/فبراير / 1924 المتعلق بتأسيس ضابط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 26/08/2019.
  • القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الواقعة داخل دوائر الري و الذي صدر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 07. ذي الحجة 1440 (09/08/2019 ) – الجريدة الرسمية عدد 6807 المؤرخة في 26/08/2019.

[2]  – أنظر الأحالة رقم 1 أعلاه

[3] – على سبيل المثال – المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية المنعقدة بالرباط يومي 5 و 6 دجنبر 1995 ص : 81 والتي خرجت بتوصيات مهمة ابرزها ضمن بالقوانين الجديدة للأراضي السلالية .

– المناظرة الوطنية السياسية العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية دجنبر 2015.

[4] – محمد خيري ” العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي من خلال القانون الجديد رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري ” المطبعة : المعارف الجديدة (CTP( – الرباط ، طبعة 2014 ، الناشر دار المعرفة ،  الصفحة : 79و 80.

[5]  – وقد تباينت الآراء حول التأصيل التاريخي لهذه الجماعات بين من يقول انها بقايا ورواسب عهد ما قبل الاسلام في حين هناك من يرجع ظهورها الى ما بعد الاسلام وظهرت بظهور نظام الترحال و التماسك القبلي الذي يجعل الحيازة للجماعة … ولكن المؤكد تواجد هذه الاراضي قبل الحماية حيث كانت تخضع للاعراف و التقاليد لكل قبيلة الى ان دخلت الحماية الفرنسية وعمدت الى اصدار قوانين تنظمها …

[6] – تنقسم اراضي الجموع الى ثلاث مناطق :

– مناطق التخييم و المرافق التابعة لها ، وهي مناطق مخصصة لسكنى أفراد الجماعة ؛

– أراضي فلاحية او قابلة للفلاحة .؛

– اراضي الرعي و التي يتم استغلالها بصفة مشتركة بين أفراد الجماعة .

وتقدر المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 15 مليون هكتار .

[7] – مذكرة المحافظ العام الى السادة المحافظين على الأملاك العقارية عدد 14/ 2019 في شأن القانون رقم 62.17  بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادرة في تاريخ 30 شتنبر 2019- الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية .

[8] – محمد العايش صغيري ” أراضي الجماعات السلالية بين الواقع و الافاق ” رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار ، جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 2008/2009. الصفحة : 16.

[9]  – ظهير شريف رقم 1.1191 صادر في 27 من شعبان 1432  )29 يوليوز 2011) بتنفيد نص الدستور ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 ( 30 يوليوز 2011).

حيث ينص الفصل 19 منه على أنه ” يتمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة ، بالحقوق والحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية ، الواردة في هذا الباب من الدستور ، وفي مقتضياته الأخرى ، وكذا في الاتفاقيات و المواثيق الدولية ، كما صادق عليها المغرب . وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها . تسعى الدولة الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء .

وتحدث لهذه الغاية ، هيئة للمناصفة و مكافحة اكل أشكال التمييز .

 

[10] – انظر المادة 9 من القانون 62.17 السالف الذكر .

[11] – انظر المادة 33 من القانون 62.17 بشأن اختصاصات مجلس الوصاية الإقليمي.

[12] – انظر المادة 32,  من القانون السالف الذكر للتعرف على اختصاصات مجلس الوصاية المركزي.

[13] – مذكرة المحافظ العام العام عدد 14/2019 مرجع سابق .

[14] – تنص المادة 17 من القانون 62.17 على انه ” يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات ، و الواقعة خارج دوائر الري وغير المشمولة بوثائق التعمير ، وإسنادها على وجه الملكية المفرزة او المشاعة ، لفائدة عضو او عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية ، ذكورا واناثا …”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى