تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المغربي والسبل القانونية للحد منها
تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المغربي والسبل القانونية للحد منها
The repercussions of the Corona crisis on the Moroccan economy and the legal ways to reduce it
الإسم الكامل: مراد فارسي FARSSI MORAD
الصفة: دكتور في العلوم القانونية والسياسية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
PhD in Law and Political Science, University Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fez.
ملخص المقال:
تأثر المغرب كغيره من الدول بفعل التداعيات الاقتصادية التي خلفتها ومازالت تخلفها جائحة كورونا –كوفيد19-، لارتباط اقتصاده بالتحولات التي يعرفها العالم، لأنه كلما كان الاقتصاد خاضع للعولمة كانت نسبة الضرر أعلى، فنتيجة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها معظم الدول ومنها المغرب، كغلق الحدود وتوقيف الحركة التجارية الغير الضرورية، وتوقيف النقل الجوي والبحري، وفرض الحجر الصحي، سيخلف ذلك لا محالة تضررا للاقتصاد الوطني.
فما هي إذن التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني؟ وما هي القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة؟ وما هي السيناريوهات القانونية المطروحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟.
Like other countries, Morocco has been affected by the economic repercussions left and still being left behind by the Corona pandemic –covid19- because its economy is linked to the changes the world is experiencing, because the more the economy is subject to globalization, the higher the percentage of damage, due to the precautionary measures taken by most countries, including Morocco, such as closing the borders and stopping the Useless commercial activities, the suspension of air and maritime transport and the imposition of quarantine will inevitably cause damage to the national economy.
What are the negative effects of the Corona pandemic on the national economy? Which sectors are most affected by this crisis? What are the legal scenarios for safeguarding what can be saved?
تمهيد:
يشهد العالم أزمة اقتصادية حقيقية جراء التأثيرات السلبية التي خلفها ومازال يخلفها انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، حيث أن جميع التوقعات تنذر بانكماش لا مسبوق للاقتصاد العالمي هذا العام.
تشير معظم الدراسات الاقتصادية أن الخسائر كبيرة، وتزيد بوثيرة كبيرة في إطار الانغلاق الاقتصادي ووقف عدد من القطاعات الحيوية في التجارة العالمية، ومن تم فالاقتصاد العالمي أصبح يعاني، حيث يمكن التحدث عن خسائر ب حوالي 9 تريليون دولار، وهي خسائر تتكبدها الدول والشركات والمقاولات وتتكبدها كذلك الأسر والأفراد.
والمغرب كغيره من الدول ليس بمنأى عن هذه التداعيات، لارتباط اقتصاده بالتحولات التي يعرفها العالم، لأنه كلما كان الاقتصاد خاضع للعولمة كانت نسبة الضرر أعلى، فنتيجة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها معظم الدول كغلق الحدود وتوقيف الحركة التجارية الغير الضرورية، وتوقيف النقل الجوي والبحري، وفرض الحجر الصحي، سيكون هناك لا محالة تضررا للاقتصاد الوطني.
حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب مؤخرا عن تقرير يبين حجم وطبيعة تأثيرات هذه الأزمة الصحية العالمية على الاقتصاد المغربي على الفصل الأول من هذه السنة، وعن توقعات الفصل الثاني، ورسم هذا التقرير صورة سوداء عن الوضعية الاقتصادية ببلادنا.
زد على ذلك الظرفية الخاصة التي يمر منها المغرب هذه السنة، والتي تتجلى في ضعف التساقطات المطرية لهذا الموسم الفلاحي، وانخفاظ مخزون مياه السقي وتأثيرات ذلك على النشاط الفلاحي.
فما هي التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني؟ وما هي القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة؟ وما هي السيناريوهات القانونية المطروحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟.
أولا: التأثيرات السلبية لجائحة كورونا “كوفيد19” على الاقتصاد المغربي.
قبل تفشي وباء كورونا وحسب المندوبية السامية للتخطيط[1]، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,9%)) خلال الفصل الأول من سنة 2020، موازاة مع تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,5%)) حيث كان من المنتظر أن يتأثر القطاع الفلاحي ويواصل تراجعه بوثيرة تصل إلى-3,1%) ) خلال الفصل الأول من سنة 2020، وكان من المتوقع أيضا أن تتسارع وثيرة النمو الاقتصادي ليصل إلى 2,1%)) خلال الفصل الثاني من سنة 2020.
كما كان من المتوقع أن يشكل الطلب الداخلي الدعامة الأساسية للنمو خصوصا مع ارتفاع نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ب 1,8%))، وتحسن الاستثمار خصوصا بعد إطلاق مبادرة انطلاقة لدعم المقاولات وتمكينها من التمويلات اللازمة لتحسين أدائها ب 1,8%)) خلال الفصل الأول، و (2,3%) خلال الفصل الثاني موازاة مع ارتفاع الاستثمار في الصناعة.
وكان ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات والأنشطة السياحية والتجارة والنقل نموا هاما باعتبارها المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
إذن كانت هناك ظرفية ملائمة شيئا ما، لتحقيق نتائج إيجابية للنمو الاقتصادي، باستثناء النشاط الفلاحي الذي كان يعرف تراجع، نتيجة الظروف المناخية التي عرفتها بلادنا خلال الفصل الأول وكذلك الفصل الثاني من هذه السنة.
لكن بمجرد تفشي فيروس كورونا “كفيد 19” في العالم ككل، وفي المغرب خصوصا، اتخدت جل الدول مجموعة من التدابير لمواجهتها، من أهمها الحد من تنقلات الأشخاص وفرض الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات والتي كانت لها إيجابيات على الصحة العامة شيئا ما، إلا أنها أثرت بشكل ملموس على الاقتصاد العالمي بشكل عام والوطني بشكل خاص.
فالانعكاسات السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد الوطني تترتبط بمجموعة من المحددات من بينها الاضطرابات الواقعة في سلاسل الإمداد والإنتاج، وإغلاق الحدود، وأيضا بالمدد الزمنية التي تستلزمها هذه الظرفية لاستعادة نشاطها، كذلك مرهون بالسياسات العمومية والبرامج الخاصة التي تتبعها الدولة للحد من تأثيرات هذه الجائحة ومدى فعاليتها.
حيث ذهبت المندوبية السامية للتخطيط في إطار دراسات الظرفية المنتظمة التي تقوم بها بإنجاز التقديرات الأولية الخاصة بانعكاسات أزمة كورونا “كوفيد19” على المؤشرات الاقتصادية والتي يمكن اختصارها في ما يلي:
- تراجع النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من سنة 2020 ليستقر في حدود (1,1%) أي بفارق (-0.8) نقطة مقابل ما كان متوقعا قبل تفشي هذا الفيروس.
- انكماش النمو الاقتصادي ليصل إلى حوالي -1,8%)) خلال الفصل الثاني من سنة 2020 عوض 2,1%)) التي كانت متوقعة في غياب تأثير الأزمة.
- تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب ب 3,5%)) خلال الفصل الأول من سنة 2020 عوض (1,3%) المتوقعة في غياب الأزمة، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.
وعلى العموم سيزداد العجز التجاري ب (23,8%) خلال الفصل الأول من سنة 2020، موازاة مع ارتفاع وثيرة الواردات مقارنة مع الصادرات، فيما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات انخفاضا بنسبة 11,6)) نقطة لتناهز (49.7%).
وتجدر الإشارة إلى أنه يتوقع أن يتسبب تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول والثاني في خسائر أولية تقدر ب 15,018 مليار درهم على مستوى القطاعات المتضررة.
ثانيا: القطاعات الأكثر تضررا جراء الأزمة التي سببتها جائحة كورونا “كوفيد19”.
في ظل استمرار تأثير انتشار فيروس “كوفيد19” على الاقتصاد العالمي، لابد من تأثر الاقتصاد المغربي أيضا للارتباط الوثيق مع اقتصاديات الدول الأخرى وهي أضرار مؤكدة تلمسها مجموعة من القطاعات والمقاولات المتوسطة والصغيرة، والصغيرة جدا وحتى الأفراد.
فقد امتدت تداعيات هذه الأزمة إلى جميع الأنشطة الإنتاجية، ولا سيما تلك الموجهة نحو التصدير بفعل استمرار الأزمة على الشركاء التجاريين للمغرب، وبفعل تعطل سلاسل الإنتاج والتوريد، وذلك ما سينعكس سلبا على الطلب الخارجي الموجه خصوصا نحو صناعة السيارات مع توقف أنشطتها، صناعة الطائرات في ظل الخسائر التي تتكبدها الشركات العالمية، صناعة النسيج مع توقف الطلبات من الخارج للألبسة الجاهزة، والصناعات الإلكترونية بفعل مشاكل التموين للمواد الأولية الصينية.
سيطال الضرر أيضا قطاع السياحة وقطاع الخدمات المرتبطة به، من وكالات الأسفار والنقل السياحي والفنادق والمرشدين السياحيين والمطاعم والمقاهي، وكل الفاعلين في الدورة الصناعية والخدماتية للقطاع السياحي والذي كان يشكل أكثر من حوالي 50%)) من الناتج الداخلي الخام، وهذا ما سيؤثر بشكل سلبي على مناصب الشغل ببلادنا.
ستمتد تأثيرات هذه الأزمة أيضا على التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، فالجميع يعلم بالوضع الكارثي الذي تعيشه بلدان أوروبا، خصوصا إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، وهو ما يعني أن الجالية المغربية بهذه البلدان تعاني هي الاخرى على جميع المستويات.
وتجدر الإشارة أن النشاط الاقتصادي لم يتوقف تماما، حيث مازالت بعض الفروع تزاول أنشطتها مثل الصناعات الغذائية وصناعات الأدوية والقطاع الصحي، التي ستعرف تحسنا في ظل هذه الأزمة.
أكيد أن الوضعية المالية في المغرب ستتأثر بهذه الجائحة، وأن ما قدمه قانون المالية لسنة 2020 من توقعات عند مناقشته، سيكون من المستحيل تحقيقه في ظل هذه الأزمة، إذن ما هي السيناريوهات القانونية المحتملة لمواجهة تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.
ثالثا: السيناريوهات القانونية المطروحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في المغرب في ظل جائحة كورونا “كوفيد19”
إلى جانب التدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الأزمة على المستوى الصحي والحد من آثارها على المقاولة الوطنية وعلى القدرة الشرائية للأسر الذين توقفوا عن العمل، من خلال إحداث صندوق[2] خاص لتدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا، والذي خصصت له 10 ملايير درهم من الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى المساهمات الأخرى من طرف مختلف الفاعلين والمواطنين، حيث بلغ مجموع موارد هذا الصندوق إلى حدود الجمعة 24 أبريل ما مجموعه 32,4 مليار درهم، فهي مبادرة محمودة إلا أنها تعتبر غير كافية لمواجهة هذه الأزمة.
تم إصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.320[3] المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية والذي يرخص للحكومة تجاوز 31 مليار درهم الذي هو سقف قيمة الاقتراضات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.
كما لجأت الحكومة في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، لسحب مبلغ يناهز 3 مليارات دولار قابلة للسداد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، ويدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في سنة 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه ضد الأزمات.
إلا أن مسألة الاقتراض من الخارج وإن كانت تفرضها الضرورة، فهي تطرح إشكال من حيث قيمة الاقتراض مع وضع الدولة في مأمن من التقويم الهيكلي، والمنطق يفرض من جهة وجوب احترام الترخيص البرلماني وهو ما يعني تحديد قيمة الاقتراض الخارجي مع الأخذ بالسيناريو الأسوء، ومن جهة أخرى عدم تجاوز المادة 20 من القانون التنظيمي للمالية التي تؤكد على أنه: “لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية. ويمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة”، وهذه مسؤولية الدولة[4].
ويمكن أيضا للحكومة لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة والمستجدات التي تحدث أثناء السنة والتي قد تكتسي صبغة الاستعجال، ولا تتلاءم مع الآجال الضرورية لتعديل قانون المالية أو لاتخاذ إجراءات تدخل ضمن التدبير الجاري للمالية العمومية التي لا تقتضي اللجوء إلى مثل هذا التعديل، استعمال مراسيم القوانين بناء على الفصل70 و81 من الدستور[5]، وذلك ضمانا لضرورة تأمين استمرار السير العادي لدواليب الدولة التي لا تقبل التوقف مهما كانت الظروف.
وتتلخص هذه الصلاحيات المستندة إلى القانون التنظيمي للمالية 130.13[6] في:
* إمكانية إحداث حسابات خصوصية للخزينة كما نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون التنظيمي للمالية.
* إمكانية فتح اعتمادات إضافية، (المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية)
* إمكانية تجاوز السقوف الواردة في قانون المالية فيما يخص بعض النفقات ذات الطابع التقديري ( المادة 58 من القانون التنظيمي للمالية)
* إمكانية مد بعض المرافق باعتمادات إضافية مقتطعة من فصل “النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية” فيما يخص ميزانية التسيير (المادة 42 من القانون التنظيمي للمالية).
* إمكانية تحويل المناصب أو إعادة انتشارها (المادة 61 من القانون التنظيمي للمالية).
* إمكانية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار (المادة 62 من القانون التنظيمي للمالية).
صحيح أن المشرع وضع رهن إشارة السلطة التنفيذية مجموعة من الآليات لمواجهة الضرورات الملحة أو المستجدات غير المتوقعة والتي تؤثر على قانون المالية الأصلي، غير أن تفعيل آلية الاقتطاع من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، أو العمل بفصلي التكاليف المشتركة، أو فتح اعتمادات إضافية أو إحداث حسابات خصوصية جديدة للخزينة…إمكانيات لا تكفي في نظرنا للتعامل مع هذه الجائحة، خصوصا وأن المغرب يعاني هذه السنة من تأثيرات سلبية للجفاف.
فالوضعية التي يعيشها المغرب في ظل هذه التأثيرات أدت إلى تغيرات كبيرة في المؤشرات الماكرو اقتصادية والتوقعات التي بني عليها القانون المالي لسنة 2020، حيث كان يتوقع محصولا زراعيا متوسط في حدود 70 مليون قنطار، إضافة إلى سعر غاز البوتان بمعدل 350 دولار للطن، كما كان يروم قانون المالية لهذه السنة تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3,7%))، واستقرار سعر البرميل من النفط في 67 دولار على المستوى الدولي، وبخصوص المداخيل الجبائية توقع القانون المالي تحصيل مداخيل ضريبية تقدر بـ 233,4 مليار درهم، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2%))، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3,5%)).
فكل هذه المؤشرات وغيرها أصبحت الآن مجرد أرقام لا علاقة لها بالواقع، وبالتالي وجب إعادة النظر فيها من خلال القانون المالي، ولن يتأتى ذلك إلا بقانون مالي تعديلي، فعلى الحكومة إعداد قانون مالية تعديلي يبلور رؤية واضحة للاقتصاد الوطني على جميع المستويات، وعلى كافة الفاعلين. ينبني على الصدقية وترتيب الأولويات في مجال الاستثمار، من خلال تأهيل وتطوير المنظومة الصحية، والتركيز على الاستثمار الذي يدعم الشغل والمقاولة والاقتصاد الوطني، وأن يكون بتشاور ونقاش مع البرلمان، وكافة الفعاليات الاقتصادية والنقابية.
لذلك لابد من تقديم قانون مالية تعديلي، يهدف إلى مواجهة تأثيرات فيروس كورونا والجفاف على الاقتصاد الوطني، فما هو إذن قانون المالية المعدل؟ وما هي المسطرة المؤطرة له؟
مراعاة لبعض المستجدات غير المتوقعة تعمل الحكومة على التدخل أثناء السنة المالية من أجل استكمال أو تعديل الميزانية الأصلية عن طريق القوانين المالية التعديلية، ولقد نص القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 على هذه القوانين في المواد 2 و4 و51 و57، فالمادة الثانية منه تنص على أنه: “يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية:
- قانون المالية للسنة؛
- قوانين المالية المعدلة له؛
- قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية “.
وقد أشارت المادة الرابعة من القانون التنظيمي للمالية 130.13 أنه:” لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة ”
إذا كانت القوانين المالية التعديلية هي التي يمكنها وحدها تغيير المواد المحفوظة للاختصاص الصرف للقوانين المالية السنوية، فهل تخضع لنفس المسطرة والآجال التي تخضع لها القوانين المالية السنوية ؟.
في المغرب، وعكس القانون التنظيمي لسنة 1998 الذي كان يكتفي بصيغة مبهمة دون تفاصيل حول المسطرة والآجال، فقد نصت المادة 57 من القانون التنظيمي للمالية 130.13 على أنه: ” تقدم قوانين المالية المعدلة ويتم التصويت عليها وفق نفس الكيفية التي يقدم ويصوت بها على قانون المالية للسنة. مع مراعاة أحكام المادة 51 أعلاه”.
وبينت المادة 51 مسطرة التصويت على هذه القوانين، حيث يتعين على البرلمان التصويت عليها في أجل لا يتعدى 15 يوما الموالية لتاريخ إيداعها لدى مجلس النواب، وفق المسطرة الآتية:
- الدراسة والتصويت من طرف مجلس النواب في ثمانية(8) أيام.
- الدراسة و التصويت من طرف مجلس المستشارين في أربعة (4) أيام.
- مصادقة مجلس النواب بعد دراسة تعديلات مجلس المستشارين في ثلاث(3) أيام.
وأخيرا تقدم قوانين المالية المعدلة ويتم التصويت عليها وفق نفس الكيفية التي يقدم ويصوت بها على قانون المالية للسنة.
لائحة المراجع:
*عبد الفتاح بلخال، مواجهة جائحة “كورونا” بالمغرب ومساءلة السلطة التنفيذية عن استبدال “مرسوم بقانون” ب “قانون مالي معدل”
http://www.cemrap.org/-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-
*دستور المملكة المغـربية لسنة 2011 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
*ظهير شريف رقم 1.15.62 صادر في 14 شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)، ص: 5810.
*مرسوم رقم 2.20.269 صادر في 21 رجب 1441 (16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، الجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر بتاريخ 22 رجب 1441 (17 مارس 2020)، ص: 1540.
*مرسوم بقانون رقم 2.20.320 صادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، الجريدة الرسمية عدد 6871 مكرر 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) ص: 2014.
*Note de conjoncture du premier trimestre 2020 et perspectives pour le deuxième trimestre, Haut-commissariat au plan, https://www.hcp.ma/attachment/1900956/.
[1] – Note de conjoncture du premier trimestre 2020 et perspectives pour le deuxième trimestre, Haut-commissariat au plan, https://www.hcp.ma/attachment/1900956/.
[2] – مرسوم رقم 2.20.269 صادر في 21 رجب 1441 (16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، الجريدة الرسمية عدد 6865 مكرر بتاريخ 22 رجب 1441 (17 مارس 2020)، ص: 1540.
[3] – مرسوم بقانون رقم 2.20.320 صادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، الجريدة الرسمية عدد 6871 مكرر 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) ص: 2014.
[4] – عبد الفتاح بلخال، مواجهة جائحة “كورونا” بالمغرب ومساءلة السلطة التنفيذية عن استبدال “مرسوم بقانون” ب “قانون مالي معدل”
http://www.cemrap.org/-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-
[5] – دستور المملكة المغـربية لسنة 2011 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) ج.ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليوز 2011.
[6] – ظهير شريف رقم 1.15.62 صادر في 14 شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015)، ص: 5810.