في الواجهةمقالات قانونية

التأطير القانوني لحرية تشكيل الأحزاب السياسية بالمغرب، و رقابة القضاء الإداري على تأسيس و عمل الحزب السياسي.

 

التأطير القانوني لحرية تشكيل الأحزاب السياسية بالمغرب، و رقابة القضاء الإداري على تأسيس و عمل الحزب السياسي.

Le cadre juridique de la liberté de former des partis politiques au Maroc, Et contrôle judiciaire et administratif sur la création et le travail du parti politique.

 

 من إعداد: الطالب عبد اللطيف الكرار، باحث في العلوم القانونية.

Préparé par: Abdellatif Elgrar, chercheur en sciences juridiques.

 

 

      تقديم عام:

استغرق مفهوم حقوق الانسان الحديث العديد من الدراسات المعمقة، وطالما شغل هذا الموضوع رجال القانون و السياسة و استأثر باهتمام المختصين بهذا المجال من العلاقات الانسانية، ولكون الدولة تسعى جاهدة إلى الانضمام إلى نادي الدول الديمقراطية، حيث تعتبر حقوق الانسان خيارا استراتيجيا لا محال منه، ومن بين الركائز التي تقوم عليها النظم الديمقراطية في العصر الحالي.

و كان للإسلام فضل كبير إذ سبق في إعلان و إظهار الحقوق و الحريات بصفة عامة، وكذا إعلان مبدأ المساواة في الحقوق، منذ أكثر من 14 قرنا من الزمن، بعد ذلك نادت إعلانات و دساتير عدة في أرجاء أنحاء العالم بالحقوق و الحريات و دعت إلى ضمانها و إقرارها.

وكانت البداية في انجلترا، من خلال الشرعة الكبرى أو الماكنكارتا 1215، وتعني “ضمان الحرية الشخصية لكل فرد من أفراد الرعية مهما اختلفت طبقاتهم، وتباينت درجاتهم في المجتمع”. و ما تلا هذه الماكناكارتا من إعلانات سواء في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا.

لينتظر العالم حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية و ما أفرزته من إنشاء منظمة الأمم المتحدة التي حلت محل عصبة الامم، حيث تطرق ميثاق المنظمة إلى الحقوق الإنسانية بشكل موجز، لكن أهم تحول هو ما جاءت به الشرعة الدولية بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 إلى العهدين الدوليين 1966 (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، الولايات المتحدة الامريكية( و (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، روسيا ).

و قد تناولت الشرعة الدولية العديد من الحريات الشخصية والمعنوية و الفكرية وكذا السياسية، ومن بين أهم هذه الحريات السياسية حق الجنسية، حق الانتخاب، و حق تقلد و تولي الوظائف العامة، زد على ذلك حق الأفراد في مخاطبة السلطات العمومية، دون نسيان  الحق في تشكيل الأحزاب السياسية[1]، وهو الحق الذي نص عليه الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله السابع:

” تؤسس الأحزاب و تمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور و القانون.”[2]

 

وفي هذا الصدد يذهب “موريس دوفرجيه” إلى أن الحزب السياسي لم يظهر بالمفهوم الحديث إلا في القرن التاسع عشر، و يعود إلى عام 1850، حيث لم يعرف العالم قبل هذا التاريخ أي حزب سياسي بالمعنى المعاصر باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.[3]

أما في السياق المغربي، فإنه لم يكن يعرف قبل سنة 1930 أي تنظيم سياسي بمفهومه الحالي، ولم تتم البوادر والإرهاصات الأولى إلا في سنة 1930 وبالضبط في 23 غشت حيث أحدثت النخبة المثقفة بالمغرب تنظيما سريا هدفه مكافحة الاستعمار، إلى أن تطور الأمر إلى بزوغ و ميلاد الحزب الوطني الذي خرج من رحم الحركة الوطنية سنة 1937 ثم تحول إلى حزب الاستقلال سنة 1943  حيث يعد أول حزب سياسي بالمغرب.

 

     إشكالية الموضوع:

من خلال هذا التقديم، يمكن إثارة الاشكالية التالية:

إلى أي حد قيد المشرع المغربي من حرية تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب؟

و ما مدى نجاعة اليات الرقابة القضائية على المؤسسات الحزبية اثناء انشائها و عملها؟

للإجابة عن الاشكالية أعلاه، و قبل الدخول في تفاصيل الإطار التنظيمي و الإجرائي  للأحزاب السياسية بالمغرب و الرقابة القضائية عليها، سنعرج أولا إلى تقديم مفهوم الحزب السياسي في المطلب الأول من المبحث الأول، في حين سنخصص المطلب الثاني من نفس المبحث لوظائف الأحزاب السياسية.

     المبحث الأول: مفهوم و وظائف الأحزاب السياسية:

إن تعريف الحزب السياسي، يجب أن يكون مسبوقا بتحديد العصر والوسط الاجتماعي و السياسي الذي يعيش فيه الحزب في ظله، فتعريف الحزب يختلف من عصر إلى عصر اخر و يتطور مع مرور الزمان و المكان كما تتغير وظائفه و أدواره.

لهذا، سنشرع في هذا المبحث في مطلبه الأول التأصيل النظري لمفهوم الأحزاب السياسية، حيث يتعرض إلى مفهوم الحزب السياسي في الفكر الليبرالي والفكر الماركسي والفكر العربي، ثم نتطرق في المطلب الثاني إلى رصد وظائف و أدوار الأحزاب السياسية في دول العالم الثالث.

 

     المطلب الأول: التأصيل النظري لمفهوم الأحزاب السياسية:

ينضوي المواطنون في الأنظمة الديمقراطية في منظمات جماعية و مجموعات يعبرون من خلالها عن آرائهم و تعبر هي بدورها عن آرائهم، ومن المنظمات الأساسية الجماعية حيث تنشأ الادارة العامة، نجد الأحزاب السياسية. فما مفهوم الحزب السياسي؟ (الفقرة الأولى) و ما تأصيله النظري في كل من الفكر الليبرالي و الفكر الماركسي و الفكر العربي؟ (الفقرة الثانية).

 

    الفقرة الأولى: التعريف الحديث للحزب السياسي:

يصعب وضع تعريف جامع مانع للحزب السياسي، نظرا لاختلاف الايديولوجيات، و مقاصد كل حزب، و تنوع الأدوار و الوظائف التي تقوم بها الأنظمة السياسية المختلفة، و تغيره بتغير الزمان و المكان. إلا أننا سنحاول جاهدين إعطاء تعريف معاصر له.

ونبدأ بالتعريف الذي قدمه المشرع المغربي في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في مادته الثانية “الحزب السياسي هو تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية المعنوية الاعتبارية، يؤسس طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية، يتقاسمون نفس المبادئ و يسعون الى تحقيق نفس الأهداف.[4]

أما الحزب السياسي حسب الأستاذ “موريس دوفرجيه” فإنه عبارة عن تجميع أفراد يؤمنون بنفس الأفكار السياسية، و يعملون على انتصارها و تحقيقها، و ذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين و السعي للوصول إلى السلطة أو كحد أدنى للتأثير على قراراتها، إنها ببساطة شديدة تكتل المواطنين المتجددين من أجل تحقيق هدف معين.

فدوفرجيه يحاول أن يركز في دراسته للأحزاب على الجانب التنظيمي، حيث يرى في هذا السياق أن الأحزاب السياسية الحالية تعرف بطبيعة تنظيمها أكثر مما تعرف ببرنامجها.[5]

إلا أن هذان التعريفان لا يكفيان لمعرفة أكثر حول الحزب السياسي، لذا يجب منا أن نشرح كل كلمة على حدى، فكلمة حزب “تعني تجمع أفراد يؤمنون بنفس الأفكار و نفس المبادئ” أو “تجمع لأفراد يعتنقون نفس الأفكار تهدف إلى تمكينهم من ممارسة تأثير حقيقي على إدارة الشؤون العامة”.

أما مصطلح “سياسي” فهو مأخوذ من كلمة سياسة، والسياسة لغة تفيد القيام بشؤون الرعية واستخدم العرب لفظ السياسة بمعنى الإرشاد والهداية.

غير أن لفظ “سياسة” يعني في الوقت الحاضر، كل ما يتعلق بالسلطة أو كما يقول “مارسيل بريلو:” إن السياسة بالنسبة للعامة، تعني أساسا الحياة السياسية، الصراع حول السلطة، إنها ظاهرة بنفسها، أما بالنسبة للناحية العلمية السياسية هي معرفة الظاهرة”.[6]

من خلال هذا، يمكن القول بأن التعريف الحديث للحزب السياسي عبارة عن تنظيم دائم على المستوى القومي و المحلي يسعى للحصول على مساندة شعبية، بهدف الوصول إلى السلطة و ممارستها من أجل تنفيذ سياسة محددة.

و يمكن تعريفه كذلك بكونه تنظيم حر لأشخاص من أهدافه المشاركة في إدارة الأمور العامة بما في ذلك ما كان من خلال طرح مرشحين لانتخابات حرة و ديمقراطية.

 

     الفقرة الثانية: التأصيل النظري لمفهوم الاحزاب السياسية:

أما فيما يتعلق بالتأصيل النظري لمفهوم الأحزاب السياسية، فقد تعددت تعريفاته بين رجال الفكر السياسي والقانوني للأحزاب السياسية، ويرجع هذا التعدد إلى اختلاف الإيديولوجيات، وإلى تطور النظرة إلى وظيفة الحزب ومهامه، و إلى الجانب و الزاوية  الذي ينظر منها إليه و الى اختلاف الزمان و المكان.

لكن بالرغم من هذا هناك محاولات متعددة لمقاربة الحزب السياسي حيث نجد:

_ الفكر الليبرالي: يركز في تعريفه للحزب السياسي على الجانب العملي والهدف النهائي للعملية السياسية التي يقوم بها الحزب والوصول إلى السلطة، والمشاركة في صنع القرار، كما أن البرنامج السياسي للحزب يلعب دورا جوهريا في مرحلة تأسيسه.

فنجد «Bengamin Constont » يعرف الأحزاب السياسية بكونها “جماعة من الناس لها اتجاه سياسي  معين”.

أما بالنسبة ل «Jean Giquel et André Hauriou  فيرى بأن الحزب “تنظيم  دائم يتحرك على مستوى وطني ومحلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي، ويهدف للوصول إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة معينة” [7]

في حين يعرفه «G.Burdeau» بقوله “هو كل تجمع بين الأشخاص يؤمنون ببعض الأفكار السياسية ويعملون على انتصارها وتحقيقها، وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين حولها والسعي للوصول إلى السلطة، أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة.[8]

_ الفكر الماركسي :يعرف الحزب السياسي بأنه “تنظيم يوحد الممثلين الأكثر نشاطا بطبقة معينة، ويعبر عن مصالحها ويقودها في الصراع الطبقي”[9]

_ الفكر العربي: يكاد يقترب في تعريفاته للحزب السياسي مع الفقه الليبرالي، فنجد لدى فقهاء العرب وعلماء السياسة عدة تعريفات أبرزها:

تعريف د. سليمان الطماوي، الذي يعرف الأحزاب السياسية بأنها “جماعة متحدة من الأفراد، تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم، لتنفيذ برنامج سياسي معين”. [10]

أما الدكتور رمزي طه الشاعر، فإنه يعرف الحزب السياسي بأنه “جماعة من الناس لهم نظامهم الخاص وأهدافهم ومبادئهم التي يلتفون حولها ويتمسكون بها ويدافعون عنها، ويرمون إلى تحقيق مبادئهم وأهدافهم عن طريق الوصول إلى السلطة أو الاشتراك فيها”. [11]

في حين الدكتورة سعاد الشرقاوي، فتركز في تعريفها للحزب على الجانب التنظيمي وتعرفه بأنه “تنظيم دائم يتم على المستويين القومي والمحلي يسعى للحصول إلى مساندة شعبية بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها من اجل تنفيذ سياسة محددة”. [12]

 

بعد هذا العرض لأشهر التعريفات الاصطلاحية التقليدية  والحديثة للأحزاب السياسية و التي تنصب جميعها حول موضوع و تعريف واحد يمكن القول، بأن الحزب السياسي هو تجمع من الأفراد، ذو تنظيم وطني، له مشروع سياسي، ويعبر عن قوى اجتماعية، يستهدف الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها أو التأثير عليها بواسطة الدعم الشعبي أو أنشطة متعددة.

 

     المطلب الثاني: وظائف و أدوار الأحزاب السياسية:

توجد بعض  الاختلافات في الوظائف التي تؤديها الأحزاب السياسية في بلدان العالم الثالث مقارنة بالوظائف التي تؤديها الأحزاب في النظم الديمقراطية المستقرة في الغرب، والتي تتمثل في تجميع المصالح و التعبير عنها و المشاركة في صنع القرارات والسياسات و مراقبة  تنفيذها للحكم الراشد، و تجنيد الكوادر السياسية للمناصب الحكومية، و تنظيم العلاقة بين الحاكم و المحكوم أو بين الراعي والرعية أو بصفة عامة بين المجتمع  والدولة، و تحقيق التوافق داخل المجتمع من خلال إشباع و تحقيق مطالب الجماعات و التوفيق بينها و المساهمة في التنشئة السياسية.

أما فيما يخص الوظائف الموكلة  للأحزاب السياسية في دول العالم الثالث فيمكن ذكر ما يلي:

-1  تحاول تحقيق التكامل القومي: في دول تعاني من المشاكل و الانقسامات على أسس عرقية و لغوية،  دينية،  طائفية،  جهوية،  اجتماعية و اقتصادية، و ترتبط عملية التكامل القومي بهدف أكبر و هو بناء وتوحيد الأمة من ناحية، وبناء الدولة من ناحية ثانية، بحيث يتجه الولاء الأعلى للمواطنين للدولة و ليس لأي كيانات أخرى دونها أو فوقها.

-2  وظيفة التعبئة السياسية: إن هذه الوظيفة تظهر بصفة أساسية في نظام الحزب الواحد أو الحزب المسيطر وهو نظام غير تنافسي لكونه يبقى محتكرا للعمل السياسي، فأحد الأدوار الأساسية للحزب تتمثل في حشد المواطنين خلف النظام الحاكم أو بالأحرى خلق الزعامة السياسية التي تتربع على قمة الدول و الحزب معا، و لقد استخدمت الأحزاب أدوارا عديدة لتحقيق هذا الهدف الذي من شأنه توسيع قاعدة التأييد السياسي للسلطة الحاكمة.

-3 وظيفة الضبط والسيطرة: ففي عديد من دول العالم الثالث، خاصة تلك التي أخذت بنظام الحزب الواحد أو الحزب المسيطر في فترات سابقة أو التي لا تزال تأخذ به حتى الآن، تجعل الحزب تدريجيا إلى أداة وسلاح تستخدمه الدولة لممارسة نوع من الضبط والسيطرة على المجتمع.

-4  وظيفة تعتبر الأحزاب كقنوات لتوزيع الموارد و المنافع: على بعض الفئات أو الجماعات الهاشة أو المناطق النائية داخل الدولة.

-5  وظيفة المشاركة في صنع القرار و السياسات العامة و مراقبة تنفيذه: يتجلى في دور الأحزاب في صناعة القرارات من خلال رسم خريطة السياسات العامة و تخطيط البرامج.

-6  وظيفة إضفاء الشرعية: إلا أن الحزب الواحد في عديد من الحالات مارس دورا هاما في تدعيم شرعية النظام السياسي من خلال ممارسة التعبئة السياسية للمواطنين و التأكيد على الصفة الكاريزمية للقائد السياسي حتى وان لم يكن يمثلها.

  -7وظيفة الرقابة و المحاسبة: تقوم الأحزاب بمراقبة الحكومة و أعمالها الأمر الذي يؤثر على السلطة و يمنعها من التجاوزات و الفساد.

  -8الأحزاب عامل نشاط في الحياة السياسية و البرلمانية: لأنها تمكن الشعب من التعبير عن رغباته و مطالبه بطريقة منطقية و فاعلة، كما تقوي الروابط بين الهيئة الناخبة و الهيئة الحاكمة.[13]

تحظى الأحزاب السياسية بمكانة محورية في الأنظمة السياسية و أصبحت تضطلع بأدوار بالغة الأهمية داخل المجتمعات، ولها ارتباط عميق بمفهوم الديمقراطية و المشاركة السياسية ويمكن القول أن الأحزاب السياسية عماد الديمقراطية.

 

      المبحث الثاني: الإطار التنظيمي  و الإجرائي لحرية  تأسيس المؤسسات الحزبية بالمغرب، واليات الرقابة القضائية عليها:

تخضع الأحزاب السياسية لعدة شروط و إجراءات في تأسيسها و أثناء عملها، إلا أن هاته الشروط تخضع لرقابة قضائية، مما تضيق عليها هامش الحريات المتاح لها، وتتم هذه الرقابة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي يجب ان تلتزم بها الأحزاب أثناء انشائها و في عملها.

وسنعالج في هذا المبحث مطلبين، الأول سيتم تخصيصه حول الحديث عن الشروط و الإجراءات المتبعة في تأسيس المؤسسات الحزبية، في حين سيتم التطرق في المطلب الثاني إلى الرقابة القضائية و الياتها على تأسيس و عمل الحزب السياسي.

 

    المطلب الاول: الشروط والإجراءات المتبعة في تأسيس المؤسسات الحزبية بالمغرب:

لا يمكننا أن نعرج عن الحديث في الشروط و الإجراءات الحالية المتبعة في تأسيس حزب سياسي قبل أن نرجع للتاريخ ونعرف البوادر أو اللمحات الأولى لسن أول قانون ينظم ما يتعلق بالحريات السياسية بالمغرب.

قبل الاستقلال وخلال فترة الحماية، عرف المغرب صدور أول ظهير فيما يخص مجال تنظيم الحريات السياسية، كان ظهير سنة 1914، إلا أنه كان لا يعترف بهذه الحريات (حرية تأسيس الجمعيات) و إنما كان ذاك التأسيس انداك خاضع لإرادة السلطة، ولم يوجد في ذاك الوقت أي نص خاص بالأحزاب السياسية.[14]

بعد الاستقلال، وبالضبط في نونبر 1958، أصدر المغرب ثاني ظهير شريف رقم  1.58.376 متعلق بالحريات العامة والذي ينظم تأسيس الجمعيات إلى جانب الأحزاب   السياسية[15]

بعد هذا التاريخ (1958)، سن المغرب مجموعة من القوانين المهمة، وفي سنة 2006  أعلنت الحكومة المغربية عن بزوغ الظهير الشريف رقم  18.06.1الصادر في 14 فبراير 2006، بتنفيذ القانون رقم  36.04المتعلق بالأحزاب السياسية، و قد جاء بمواد تنصب كلها حول ضبط وتنظيم المؤسسة الحزبية، كما أعطى لهذه الأخيرة حريتها حيث أفرد لها نصا قانونيا خاصا ومستقل عن غيره من الحريات الأخرى النقابية منها و الجمعوية..[16]

و قد أعطى هذا القانون في مادته الأولى تعريفا للحزب السياسي بكونه ” تنظيم دائم يتمتع بالشخصية المعنوية ويؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتقاسمون نفس المبادئ، قصد المشاركة في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية ولغاية غير توزيع الأرباح.”[17]

وقد كرست جميع الدساتير المغربية هذه الحرية السياسية من دستور 1962 إلى دستور  2011، الا أن المؤسسة الحزبية في دستورنا الحالي (2011) ارتقت إلى مستوى المجال التنظيمي، حيث تم الإعلان عن الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، و الذي نص بدوره عن كل ما يتعلق بهذه الأحزاب من قواعد خاصة ومعايير…

و أبرز ما جاء به هذا القانون التنظيمي، أن مبدأ حرية الأحزاب السياسية قيد بعدة شروط يجب توافرها لتأسيس حزب سياسي، وهي شروط تلزمها وتفرضها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و تراقبها سلطة القضاء الإداري. [18]

و قد تناول المشرع المغربي هذه الشروط في كل من المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11، وهي نفس الشروط التي نص عليها الفصل السابع من الدستور المغربي:

_ تؤسس الأحزاب و تمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور و القانون.

_ نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، حيث يعد نظاما غير تنافسي يجعل الحزب الواحد محتكرا للعمل السياسي،  و قد ابتدعته الماركسية و النازية و الفاشية لينتشر بعد ذلك لدول العالم الثالث، لكن لم تطبقه العديد من الدول انسجاما مع التطورات الديمقراطية التي حصلت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. و في مقابله نظام الثنائية الحزبية الذي يقوم على أساس وجود حزبين كبيرين في الدولة يتنافسان على الحكم، و أيضا نجد نظام التعددية الحزبية حيث يقوم على وجود ثلاث أحزاب أو أكثر في الدولة تتنافس من أجل الوصول الى السلطة.

_ لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الانسان.

_ ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الاسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للملكة.

_ يجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية و تسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

دون نسيان أو إغفال المرجعية المهمة جدا وهي مضامين الخطب الملكية لأهميتها في النظام السياسي المغربي.[19]

أما فيما يتعلق بالمادة 19 من نفس القانون (رقم 11-29) فإنها تنص على أنه “يمكن للمواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية”.[20]

إلا أن المشرع المغربي عاد في المادة 23 ومنع خلافا أحكام المادة (19) أعلاه “لا يمكن أن يؤسس أو ينخرط في حزب سياسي:

_1 أفراد القوات المسلحة الملكية و أعوان القوات العمومية.

_2 القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات و المجالس الجهوية للحسابات.

_3 رجال السلطة و أعوان السلطة.

_4 الأشخاص الاخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 الصادر في 15 من رجب1377  )5 فبراير 1958( في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الاخرة 1386  (12 اكتوبر 1966( . [21]

 

نخلص من خلال ما سبق، أن المشرع المغربي بالرغم من كونه أعطى الحرية لتأسيس الجمعيات في المغرب منذ سنة 2006 في القانون رقم 36-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث أفرد لها نصا قانونيا خاصا، إلا أن هذه الحرية قيدها بعدة شروط، وهي الشروط المذكورة أعلاه في كل من المادة الثانية و الثالثة والرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11، وهي نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من الدستور الحالي (دستور 2011). وكلها شروط و إجراءات تخضع لرقابة القضاء.

فما مفهوم الرقابة القضائية؟ وأين تتجلى الياتها على تأسيس وعمل الحزب السياسي بالمغرب؟

 

     المطلب الثاني: مفهوم الرقابة القضائية والياتها على تأسيس وعمل الأحزاب السياسية. 

تخضع الأحزاب السياسية لرقابة قضائية أثناء تأسيسها و خلال عملها، و قد نص  الفصل التاسع من دستور 2011 على أنه “لا يمكن حل الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، الا بمقتضى مقرر قضائي“.[22]

من خلال هذه المادة، يستشف أن المشرع المغربي قد قيد سلطة السلطات العمومية، حيث لم يترك لها حرية حل الاحزاب السياسية و المنظمات النقابية أو توقيفها، بل ترك الأمر في يد السلطة القضائية بمقتضى مقرر صادر عن القضاء الاداري.

 

من خلال ما تقدم يمكن طرح التساؤل الاتي:

ما مفهوم الرقابة القضائية؟ و أين تتجلى اليات هذه الرقابة؟

 

    الفقرة الاولى: مفهوم الرقابة القضائية:

قبل الخوض في غمار اليات الرقابة القضائية على تأسيس و عمل الأحزاب السياسية، يجب علينا أولا ان نعطي تعريفا لهذه الرقابة، ويمكن الاستعانة بالتعريف الذي قدمه الدكتور عبد المهدي مساعدة في بحثه “الرقابة القضائية على أعمال الادارة العامة” في الأردن «دراسة مقارنة»، و الذي اعتبرها بأنها “وسيلة يستطيع الأفراد بمقتضاها الالتجاء إلى المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها، ووفق الأصول القانونية المقررة لإنصافهم من عسف الادارة وأخطائها، و لتعويضهم عن الأضرار التي قد تنجم أثناء مباشرتها لأعمالها، تأكيدا لمبدأ المشروعية و ضمانا لحقوقهم و حرياتهم.” [23]

وما نستنتجه من هذا التعريف، أن الرقابة تباشرها سلطات قضائية مستقلة عن الإدارة و خارجة عن نطاق الجهاز الاداري للدولة، ولا تخضع لرابطة التبعية و الخضوع، وهذا ما يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أن سلطة القضاء مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية اللتان تجمع بينهما خاصية العمل السياسي أي عدم تدخل هاتين السلطتين في صلاحيات السلطة القضائية و عدم تدخل القضاء في اعمال هاتين السلطتين.

و بناء على هذا، فإن رقابة القضاء على الأحزاب السياسية تهدف إلى حماية النظام العام و تدعم مبدأ المشروعية و سيادة القانون تكريسا لدولة الحق والقانون.

 

   الفقرة الثانية: اليات الرقابة القضائية على تأسيس وعمل الاحزاب السياسية بالمغرب:

يلعب القضاء دورا هاما في رقابته للأحزاب السياسية أثناء تأسيسها و إنشائها، من خلال مراقبة شروط و إجراءات التأسيس المذكورة أعلاه (في المطلب الأول من المبحث الثاني) بالتفصيل، وهي المنصوصة في المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا الفصل السابع من الدستور (2011).

وقد نصت المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11 على كيفية إتمام هذه الرقابة بقولها “إذا كانت شروط او إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هدا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تقدم طلبا أمام المحكمة الادارية بالرباط من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب المشار إليه في المادة السادسة أعلاه.

وما نستخلصه من هذه المادة، أن الشروط و الإجراءات التي ينبني عليها تأسيس حزب سياسي معين، اذا لم تلائم و تطابق ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية لا سيما المواد الثانية و الثالثة و الرابعة منه، فان السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تقوم بتقديم طلب للمحكمة الادارية بالرباط في اجل لا يتعدى ستين يوما إلا و لن يكون مقبولا، و ذلك بغية رفض التصريح بتأسيس الحزب.[24]

أما في حالة تطابق شروط التأسيس مع هذا القانون، فإن الحزب يكتسب صفة قانونية بعد مرور 30 يوما تبدئ من وقت إيداع الحزب للملف المشار إليه في المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المكونة من ثلاث فقرات “عند اختتام المؤتمر السياسي، و في اجل اقصاه ثلاثون يوما، يتولى وكيل ينتدبه المؤتمر لهذا الغرض، إيداع ملف لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (…) إلى اخر المادة..

ماعدا إذا قدمت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طلبا أمام المحكمة الادارية بالرباط داخل نفس الأجل من أجل إبطال الحزب، إذا كان هذا التأسيس يتعارض مع مقتضيات أحكام هذا القانون لاسيما المادتان الرابعة و السادسة منه.[25]

فالمادة الرابعة تنص “يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الانسان.

يعتبر أيضا باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يهدف إلى المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو المبادئ الدستورية أو الأسس الديمقراطية أو الوحدة الوطنية أو الترابية للملكة.

أيضا في حالة تعارض التأسيس مع ما تنص عليه المادة السادسة، وهي الأمور المستلزم توافرها في ملف تأسيس الحزب، الذي يتم ايداعه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من طرف الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي..[26]

و بالرجوع إلى المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم  29.11في فقرتيها الأخيرتين فإنهما تنصان عن:

“تبت المحكمة الادارية و جوبا في الطلب المشار إليه أعلاه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ احالة ايداعه بكتابة ضبطها”.

“وفي حالة الطعن بالاستئناف، تبت المحكمة المختصة و جوبا في الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف عليها”.[27]

كما يمكن كذلك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أن تطلب من رئيس المحكمة الادارية بالرباط، بصفته قاضي المستعجلات بمعنى إقراره و إنطاقه بأحكام استعجالية، أن يأمر احتياطيا بتوقيف كل نشاط للحزب، الى حين البث في طلب تأسيسه من طرف رئيس المحكمة الادارية بالرباط، في أجل لا يتعدى ثمانية و أربعين ساعة.

يجب و يلزم على المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه، أن يصرح للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أي تغيير قد يطرأ في حزبه كتغيير تسميته أو نظامه الأساسي أو برنامجه في أجل لا يتعدى ثلاثون يوما، و في حالة إذا كان هذا التغيير غير مطابق لمقتضيات أحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فان السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطلب من المحكمة الادارية بالرباط رفضه داخل أجل ستين يوما، تبتدئ من تاريخ أو وقت إيداع التصريح.

ولا تقتصر رقابة القضاء الاداري على شروط و إجراءات تأسيس و إنشاء الحزب السياسي فقط، وإنما تمتد كذلك لعمل الأحزاب السياسية، بمعنى أن كل عمل صادر عن الحزب السياسي، فانه يتعرض و يخضع لمراقبة قضائية، و في حالة كان العمل الصادر يطابق لما جاء به القانون التنظيمي رقم 29.11  فإنه يعتبر عملا شرعيا و قانونيا. [28]

و في حالة كان عملا قائما عن المساس بالنظام العام أو مخالفا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، فإن الحزب بهذا الفعل يتعرض إلى الحل أو للتوقيف. وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 60 من القانون رقم 29.11 “في حالة اتخاذ الاجهزة التقريرية لحزب سياسي لقرار أو إجراء أو دعت إلى عمل يخل بالنظام العام، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الادارية بالرباط، بصفته قاض للمستعجلات أن يأمر بتوقيف الحزب و اغلاق مقاره مؤقتا.

يبت رئيس المحكمة الادارية بالرباط في هذا الطلب و جوبا خلال أجل ثمانية و أربعين ساعة، و ينفذ الأمر على الأصل. [29]

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      خاتمة:

وفي الختام يمكن القول، أن حرية تشكيل الجمعيات ذات الصيغة السياسية، أي الأحزاب السياسية، من بين أهم الحقوق التي يتمتع بها الفرد، و تعزيزا لهذه المكانة فقد أفرد العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية و السياسية 1966، مادة خاصة للحق في تكوين الجمعيات بخلاف الإعلان العالمي الذي أورد هذا الحق ملحقا بحق التجمع السلمي، دون أن ننسى أن هذا الحق قد تم تكريسه أيضا في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان التي أصبحت سارية المفعول في عام 1953، و التي أكدت على حرية تكوين الجمعيات من خلال المادة 11 منها.

أما في السياق المغربي، فقد أعطى المشرع المغربي الحق و الحرية في تأسيس الأحزاب السياسية، حيث أفرد لها نصا قانونيا خاصا مستقل عن باقي الحريات الأخرى بمقتضى القانون رقم 36-04، إلا أنه في نفس الوقت جعل هذه الأحزاب تخضع  لرقابة قضائية تحد من حرياتها، حيث تراقب ما مدى مطابقة شروط  تأسيس و عمل الحزب لمقتضيات أحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، فإذا كانت مطابقة لهذا القانون، فإن الحزب يكتسب صفة قانونية بمجرد مرور ثلاثين يوما تبتدئ من وقت إيداع التصريح، وإذا كانت مخالفة له فإن الحزب يتعرض تصريحه للرفض من طرف المحكمة الإدارية بالرباط بعد أن تقدم لها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طلب البث في الملف .

و لاتقف هذه الرقابة عند شروط التأسيس فقط، بل تمتد كذلك إلى العمل الحزبي، فإذا كان من شأنه أن يمس بالنظام العام أو مخالفا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، فإن الحزب بهذا الفعل يتعرض إلى الحل أو للتوقيف وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 60 من القانون رقم 29.11.

وبناء على هذا، يعد القضاء إحدى الأعمدة الأساسية لضمان الحقوق و الحريات و الحماية من التجاوزات التي قد تطالها، و السهر على احترام القوانين و التشريعات من طرف الجميع دون تمييز، و يمكن اعتبار الرقابة الإدارية على الأحزاب السياسية بمثابة حماية للمشهد السياسي من التعسفات التي يمكن أن تمسه و ضمانة لحرية تأسيس الأحزاب.      

     

 

       لائحة المراجع المعتمدة:

       كتب و مقالات:

  • د. حسن الليلي، حقوق الانسان والحريات العامة، الطبعة الأولى  2020،  مطبعة قرطبة اكادير. ص (20) – (37-64(.
  • د. موريس  دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة، دار دمشق للنشر، 1996.
  • د. كامل زهيري، دور الأحزاب السياسية في ظل النظام النيابي “دراسة مقارنة” لبنان 1986، ص 40.
  • د. سليمان الطماوي، السلطات  الثلاثة  في الدساتير العربية المعاصرة  وفي الفكر السياسي الاسلامي، “دراسة مقارنة”  لبنان 1996، ص 62-7.
  • د. رمزي الشاعر الايديولوجية و اثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة، القاهرة 1979، ص 104.
  • د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، القاهرة 1982، ص 200.
  • د. عبد المهدي مساعدة، الرقابة القضائية على أعمال الادارة العامة في الأردن « دراسة مقارنة ».
  • د. على الدين هلال دسوقي، اتجاهات حديثة في علم السياسة، القاهرة، المجلس الأعلى للجامعات 1999، ص 184.

 

  • Marcel Prelot, Science Politique, Paris 1967, P10.
  • Ibid, P224.
  • Burdeu G, traite de science politique, droit constitutionnel, P141.

 

       تشريعات:

  •  دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

_ الفصل السابع و التاسع منه.

  • الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

_ المواد 60 -23 -19 -12 -7 -4 -3 -2  منه.

  • الظهير الشريف رقم  06.1 الصادر في 14 فبراير 2006، بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

_ المادة الأولى منه.

  • ظهير شريف رقم 1.58.376 الصادر في نونبر 1958، متعلق بالحريات العامة.
  • ظهير1914، المتعلق بمجال تنظيم الحريات السياسية.

 

 

[1]  د. حسن الليلي، حقوق الانسان والحريات العامة، الطبعة الأولى  2020، مطبعة قرطبة اكادير، ص .(20)-(37-64)

[2]  دستور المملكة المغربية،2011 ، الفصل السابع.

[3]  موريس  دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة،  ترجمة جمال الأتاسي وسامي الدروبي دمشق، دار دمشق للنشر، .1996

[4]   الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، المادة الثانية.

[5]  موريس  دوفرجيه، مدخل إلى علم السياسة، ترجمة جمال الأتاسي وسامي الدروبي دمشق، دار دمشق للنشر، 1996.

[6] Marcel Prelot, Science Politique, Paris 1967, P10.

[7] Ibid, P224

[8] Burdeu G, traite de science politique, droit constitutionnel, P141.

[9]   د. كامل زهيري، دور الاحزاب السياسية في ظل النظام النيابي “دراسة مقارنة” لبنان 1986 ص .40

 [10]  د. سليمان الطماوي، السلطات  الثلاثة  في الدساتير العربية المعاصرة  وفي الفكر السياسي الاسلامي “دراسة مقارنة”  لبنان 1996، ص .62-7

 [11] د. رمزي الشاعر، الايديولوجية و اثرها في الانظمة السياسية المعاصرة القاهرة 1979، ص .104

[12]  سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر القاهرة 1982، ص  .200

[13]  علي الدين دسوقي، اتجاهات حديثة في علم السياسة ،القاهرة، المجلس الأعلى للجامعات 1999، ص. 184

[14]  ظهير سنة 1914، المتعلق بمجال تنظيم الحريات السياسية.

[15]  ظهير شريف رقم  1.58.376 متعلق بالحريات العامة الصادر في نونبر 1958.

[16]  الظهير الشريف رقم 18.06.1 الصادر في 14 فبراير 2006، بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.

[17]  المادة الأولى من القانون اعلاه.

[18]  الظهير الشريف رقم 1.11.166 الصادر في 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

[19]  المواد الثانية  و الثالثة  و الرابعة من القانون السالف الذكر اعلاه، و الفصل السابع من الدستور المغربي، .2011

[20]  المادة 19 من نفس المرجع.

[21]  المادة 23 من نفس القانون السالف الذكر اعلاه.

[22]  دستور المملكة المغربية 2011، الفصل التاسع.

[23]  د. عبد المهدي مساعدة، الرقابة القضائية على أعمال الادارة العامة  في الأردن « دراسة مقارنة ».

[24]  المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11.

[25]  المادة 12 من نفس القانون.

[26]  المادة 4 من نفس المرجع السابق الذكر اعلاه.

[27]  المادة السابعة من نفس المرجع.

[28]  د. حسن الليلي، حقوق الانسان والحريات العامة، الطبعة  الأولى 2020،  مطبعة قرطبة اكادير.

[29]  المادة60  من القانون  التنظيمي رقم 29.11 .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى