اعداد المجلةسلسلة الابحاث الجامعية و الأكاديميةفي الواجهة

الحماية الجنائية للحق في الصورة : سلسلة اصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية العدد 26 لشهر نونبر 2019

 

مقدمة

نالت الصورة الاهتمام والمكانة في المجتمعات الإنسانية، وخاصة في التاريخ الإنساني القديم، حيث عرف الإنسان أهمية وقيمة الصورة من خلال الرسم بواسطة الحجارة والأتربة والأخشاب المحروقة، واستمر الأمر على هذا النحو حتى أوائل القرن 18 إذ انتقل الإنسان بهذه الوسائل من الرسم أو النقش باليد إلى الرسم اليدوي باستخدامه للقلم أو الفرشاة أو الرسم على الورق أو القماش أو الألواح من الخشب، وبقي الأمر على حاله إلى عام 1835 إذ تم اختراع أو لآلة تصوير فوتوغرافي[1]، وخلال كل هذه الفترة كان الاهتمام منصبا على استخدام الصورة في مجال الصحافة خاصة بعد التطور الحاصل في مجال صناعة الورق وطباعته، الأمر الذي ساعد على استخدام الصور في الصحف على نطاق واسع، لذلك ظهر ما يسمى بالصورة الصحفية أو التصوير الصحفي[2]، ثم بدأ بعد ذلك الاهتمام بالصورة يأخذ منحى أخر، وخاصة الصور الشخصية وما تمثله من أهمية لصاحبها لأنها جزء من ذاته وكيانه المادي والمعنوي.

والحقيقة أنه مع ظهور التصوير الفوتوغرافي وما ينطوي عليه من إزعاج لراحة الإنسان وسكينته، وتعرض ملامح وجهه لعدسات التصوير دون إذن منه، ظهر في عالم القانون ما يعرف بالحق في الصورة، وذلك لحماية صورة الإنسان من كل الاعتداءات أو الانتهاكات التي يمكنها أن تمس شرفه واعتباره، كأن يتم استخدام الصورة لتشويه شخصية صاحبها أو يجري استغلالها للترويج لفكرة معينة أو منتج معين، مما أدى إلى ضرورة الاعتراف بوجود حق الإنسان في صورته يخوله منع الآخرين من تصويره أو نشر صورته دون موافقته.

كما أن الأجهزة المتطورة في مجال إلتقاط الصور ونقلها وتسجيلها وظهور الحاسوب (الكومبيوتر) وما رافقه من شبكات التواصل والطرق السيارة للمعلومات، فإن كانت مظهرا من مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي التي قمت للبشرية خدمات جليلة في توفير الجهد والإمكانيات وتقريب المسافات، فإنها تركت أثرها في تهديد حرمة الحياة الخاصة للإنسان، ومع الاعتراف بالحق في الصورة أخذت التشريعات سواء الوطنية أو الدولية تعترف بهذا الحق شيئا فشيئا، وتشير إليه إما في بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال اعتباره مظهرا من مظاهر الحق في الحياة الخاصة، وكون هذا الأخير يعد من أهم حقوق الإنسان وذو مكانة سامية على المستوى الوطني والدولي لاتصاله بحريات الأفراد، إذ الفرد أساس المجتمع والقانون، كما يعتبر المنطلق الرئيسي الذي شغل الفقه والقضاء والتشريع للاهتمام بالحقوق والحريات باعتباره المحور الرئيسي الذي قررت من أجله.

كما ساهمت الصحافة، بدور كبير في مجال انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد وانتهاك الحق في الصور[3]، وذلك تحت غطاء الحق في الإعلام[4]، وندل على ذلك تهافت المصورين الصحفيين المعروفينبالباباراتزي[5]، من أجل إشباع رغبة الجمهور في الإعلام وما يرضيه من أخبار وصور، وما يعد من خصوصيات الأفراد من نشر الأسرار والفضائح والعلاقات الحميمية،إذ يمكن القول بأن الصراع فيالحياة الخاصة وحرية الصحافة في التعبير، صراع شديد المراس[6]، لذلك فان التقاط صور الشخص ضد إرادته جريمة تنطوي من حيث المساس بألفة الحياة الخاصة.

وعلى الرغم من أهمية الصورة بالنسبة لصاحبها، وما تجسد من كيانه المادي والمعنوي، فهي تعكس طبيعة انفعالاته، فقد بات من اللازم حماية صورة الشخص من الاعتداءات التي تستهدف صورته، فينبغي وضع القانون الجنائي جنبا إلى جنب مع القانون المدني قصد خلق الآليات القانونية لحماية الأشخاص ضد التقاط ونشر صورهم، كما نجد أن أغلب الدساتير العالمية ومنها الدستور المغربي لسنة 2011 أقر حماية جنائية بصفة عامة قصد تجريم وعقاب كل مساس بحرمة الحياة الخاصة ومنها حق الإنسان في صورته، ولا يغيب عن الذهن كذلك أن القضاء قد لعب دورا بارزا في بناء صرح متين للدفاع عن هذا الحق، وذلك من خلال تطبيق نصوص قانونية صريحة تعترف بحق الشخص في صورته وحمايتها من كل اعتداء عن طريق الالتقاط أو التسجيل أو النشر قصد المس بسمعته و شرفه.

والحديث عن الحماية الجنائية للحق في الصورة، لا يقتصر فقط المعالجة للشق الخاص المتعلق بالتجريم، بل كذلك الشق الخاص المتعلق بالضمانات الإجرائية لتكتمل صورة حماية هذا الحق في القانون الجنائي من جهة، ومن جهة أخرى، إعمال الموازنة بين حرية الفرد وبين نظام المجتمع وأمنه، إذ أمام التحديات الراهنة والمستقبلية التي صارت تبرز خطورة على الحقوق والحريات الفردية للإنسان، فنجد بذلك الوسائل العلمية الحديثة كالكاميرات وأدوات التصوير صغيرة الحجم التي يمكن وضعها في أماكن لا تخطر على بال الشخص المراد إلحاق الضرر به، وحتى الهواتف الذكية التي صارت اليوم تسجل وتنقل صورة الشخص ولو في منزله من أبرز الأعمال الماسة بالحق في الخصوصية، كما يمكن إرسالها من شخص إلى آخر قصد الانتقام والتشهير به لغرض التسلية، وهذا من شأنه إثارة مشاكل اجتماعية ونفسية وأخلاقية، كما يعتمد فصل الانتهاك للأشخاص ذو مكانة عالية، كأصحاب الفن والرياضة والسلطة بل وقد يشمل أمر الإيذاء على أفراد عائلتهم كذلك.

وعليه، فإن المشرع الجنائي عمل على بسط تعديلات تشريعية حفاظا على خصوصية حياة كل فرد، ونجد بذلك المشرع الفرنسي الذي كان يحمي الحياة الخاصة بموجب المادة التاسعة، من خلال إدخاله قواعد زجرية بقانون 17 يوليوز من سنة 1970 (القانون رقم 643-70) بهدف مواجهة التهديدات التي تعتدي على الحياة الخاصة للأفراد، وقد سعى القانون المذكور على إدخال تعديلات على القانون الجنائي الفرنسي ليتضمن مادة جديدة وهي المادة 368 المعدلة بالمادة 226 في القانون الجنائي الفرنسي الجديد، حيث نصت على تجريم أفعال التقاط أو نقل بواسطة أي جهاز صورة شخص متواجد بمكان خاص بدون موافقته، ويعاقب على هذا الفعل بعقوبة الحبس و الغرامة[7]، وهو نفس التوجه الذي أورده المشرع المصري كاقتباس من القانون الجنائي الفرنسي للنصوص المرتبطة بحماية الحياة الخاصة، حيث أصدر المشرع المصري القانون رقم 37 لسنة 1972 ليعدل بعض النصوص التي كانت قائمة على ضمان الحريات، إذ أضيفت مادتان، وهما المادة 309    و المادة 309 مكرر (أ) التي تحمي حرمة الحياة الخاصة من خلال استراق أو تسجيل أو نقل المحادثات الخاصة، وكذلك التقاط صور في مكان خاص بدون رضاء المجني عليه[8].

إلى جانب التشريع الفرنسي والمصري، نجد أن المشرع المغربي قد استشعر بدوره خطورة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة الذي يشكل خطرا على سمعة وشرف الأشخاص وانتهاكا صارخا لأسرارهم، ولا سيما الحق في الصورة، فأضاف المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 13-103 المؤرخ في 12 مارس 2018 الذي أدخل مواد جديدة تحمي حق الإنسان في صورته أثناء تواجده بمكان خاص ودون موافقته، ويتعلق الأمر بالمواد 1-447 و2-447 و3-447 من مجموعة القانون الجنائي المغربي[9]، وقد تفاعل المشرع المغربي مع واقع انتهاك الخصوصية، لاسيما ما يعرفه المجتمع المغربي من تطور وازدهار مع العصر الإلكتروني، ولا ننسى أنه مع تطور الأجهزة التقنية الحديثة جعلت واقع الجريمة يأخذ منحى الجريمة المستحدثة بما في ذلك جرائم التسجيل والاحتفاظ  والنشر التي تمثل واقع تهديد على ألفة الحياة الخاصة للأفراد، وقد كان من أثر ذلك ازدياد حالات مراقبة الإنسان ومتابعته سرا وبدون علمه، وهو ما يجعل الحديث اليوم عن أمر التقاط صور الأشخاص بصورة واضحة وبدقة متناهية، ناهيك عن أجهزة المراقبة التي تلتقط الصور من مسافات بعيدة على بعد آلاف الأميال على غير ذلك من أجهزة المراقبة المستحدثة.

وتزامنا مع بروز الثورة العلمية، ينبغي الإشارة إلى أن استخدام آلات التصوير، خاصة الكاميرات الخفية، قد أثبتت جدارتها في الوقت الحالي في تصوير وقائع مختلفة بواسطة صورة متحركة، إذ بات أمر إثبات أو نفي التهمة عن المتهم بغاية السهولة، ويتعين أن يكون هذا الدليل مشروعا وبغير حاجة إلى استصدار إذن قضائي متى كان قد جرى في مكان عام (كالطرقات و الساحات العامة و الملاعب و المنتزهات)، إلا أنه يثير إشكالات قانونية وفنية تتعلق بمشروعيته متى جرى في مكان خاص (كالمساكن والمرافق الخاصة من الأماكن العامة)، وواضح أيضا أن استخدام كهذا النوع من الوسائل لا يكون من قبيل الدولة فقط، وإنما قد يقع من قبل الأفراد العاديين أو الهيئات أو المؤسسات الخاصة لنفي أو إثبات العديد من الجرائم بعد انتشار أجهزة التصوير.

وتجدر الإشارة إلى أن حماية الصورة في مجال الإثبات الجنائي تكون ثارة دليلا أساسيا يعتمده القاضي في إصدار حكمه النهائي، وثارة أخرى يكون دليلا ثانويا وظيفته تقوية أو تعزيز الأدلة الأخرى المتواجدة في الدعوى المعروضة أمام القضاء، كما يعد التصوير باستخدام الكاميرا الخفية من أفضل الأدلة الجنائية إذا كان خاليا من التلاعب و التحريف نظرا لكونه يقدم أفضل النتائج، فهو يحتوي على صورة واضحة للمجرم الحقيقي، وبالتالي فإن من ستنفذ بحقه العقوبة هو المجرم الحقيقي لا غير، أما عن الأدلة الأخرى فمن المحتمل أنها ستدين شخصا آخر لا علاقة له بالجريمة، وبالنظر إلى الصورة المتحركة من حيث خصائصها التي تدمج الصوت و الصورة معا لها فوائد تعود بمجملها لصالح العدالة، فمن خلالها يمكن الكشف عن الجريمة والتعرف عن المجرمين كما لها دور كبير في الحفاظ على معالم الجريمة  و كأنها مرتكبة في لحظات[10].

وانطلاقا مما سبق، فموضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة يعد محط نقاش حاد بين الفقه والقضاء في عصرنا الحديث، على الرغم أنه لم يعالج في القانون الجنائي معالجة تامة، إلا وأن له اتصال وثيق مع القانون المدني، نظرا لأخذه حظا وافرا من الدراسة والتمحيص في الغرب مند ستينيات القرن الماضي، خلافا لما هو عليه الأمر في المغرب، وأمام حداثة الموضوع وخاصة دراسته من الناحية الجنائية يكتسي أهمية بالغة ويطرح إشكالات عميقة من أجل الإلمام به والإحاطة بكافة الجوانب القانونية قصد التعرض لكل الأفعال التي تعد انتهاكا لصورة الإنسان، إذ أصبحت الحياة الخاصة اليوم مهددة أكثر فأكثر في أدق جزئياتها بما فيها حرمتها التي تعد نواتها الداخلية[11].

أهمية الموضوع:

يكتسي موضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة أهمية بالغة من حيث الواقع، خاصة وأنه في ظل عولمة الإتصال، يمكن التقاط الصور أو شريط فيديو لشخص ما ونشره عبر شبكة الإنترنيت، كذلك النشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي يجعل الصورة تجذب انتباه الجمهور مما ينتج عنه خلق الدعاية وتزييف الحقائق في حالة نشر صورة الإنسان في وضع أو موقف تكشف عن خصوصيته أو تخل بشرفه وسمعته، فوضع كهذا يهدد الأفراد والمجتمع، وبالتالي فلا يمكن للمشرع السكوت عنه.

كما يكتسي موضوع بحثنا أهمية من حيث نطاق التجريم والعقاب، إذ ظهرت جرائم خطيرة التي تهدد الحياة الخاصة للإنسان، حيث سعت التشريعات لتناول هذا الموضوع بجدية واهتمام أكبر لحماية الحقوق الشخصية اللصيقة بالفرد بما في ذلك صورته ، كما أن اهتمام الإعلانات والاتفاقيات الدولية والإقليمية أوردته في نصوص قانونية صريحة في كشف وإبراز هذا الحق، خاصة وأنه لا يزال الإهتمام بالفرد قائما ومستمرا ضد التأثير الخطير الذي أفرزه التطور العلمي والتكنولوجي الواقع على الكرامة الآدمية وهو حق الإنسان في صورته، إذ باستحداث أشكال جديدة التي تمثل انتهاكات واعتداءات يصعب تحديد مصادرها وأساليبها فضلا عن إثباتها قانونيا أو قضائيا.

وعليه يظل موضوعنا محل اهتمام داخل المنظومة القانونية وذلك توخيا للفائدة ولسد بعض النقص، ولا يخفى علينا كذلك إثراء المكتبات القانونية وإثراء الفكر القانوني، ليكون موضوع بحثنا يكتسي أهمية وقيمة مضافة لأصحاب الإختصاص القضائي والاختصاص القانوني و كذا رجال الإعلام نظرا لارتباط هذا الحق بمجال الصحافة.

دوافع اختيار الموضوع:

أمام حداثة موضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة وقلة ما كتب فيه، فإن دراسة هذا الأخير من الناحية الجنائية يحفل الكثير من الإشكالات العميقة وكذا اختلاف التشريعات في موقفها من المسألة، ودوافع إختياري لهذا الموضوع يرجع إلى كثير من الأسباب، أهمها:

  • مع الإنتشار السريع للهواتف النقالة عالية الجودة، ووسائل التصوير المتطورة إذ أصبح أمر التقاط الصورة وتسجيلها ونقلها ينتج عنه إنتهاك للحياة الخاصة بحيث لم يعد الفرد يميز بين المكان العام والمكان الخاص، فكم من شخص تم تصويره دون إذنه ونشر صورته بطريقة سيئة مست شرفه وسمعته وإعتباره، سواء على شبكة الإنترنيت أو المجلات والصحف بحجة حرية رأي التعبير والنقد.
  • بظهور الجرائم المستحدثة التي تمس صورة الإنسان وتنوع أساليب ارتكابها، وتزامنا مع ظهور الوسائل العلمية والتقنية، أصبح من السهل التقاط ونشر الصور خصوصا ونحن أمام قصور التشريع المغربي لمعالجة ومواكبة هذا النوع من الجرائم.
  • على الرغم من أهمية حق الإنسان في صورته، وحماية حياته الخاصة من التعسف، أصبح اقتحام المجال الحميمي للأشخاص والاعتداء على حرماتهم عن طريق نشر صورهم، يستوجب على المشرع الجنائي زجر ومعاقبة المتطفلين، وذلك لحماية الإنسان في شرفه وسمعته، وهذا ما دفعنا إلى دراسة النصوص القانونية وبيان مواقف التشريعات في مدى إقرار لهذه الحماية.
  • قد يقع انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، ويرجع الأمر إلى تقييد حق الإنسان في صورته وذلك بهدف منع الجريمة، إذ تنبثق أهمية الدراسة في عرض مدى إمكانية الاستفادة من إفرازات التطور التكنولوجي في مجال التصوير الفني في مجال الإثبات الجنائي، مع بيان موقف الفقه والقضاء والتشريع.
  • كما يدفعنا إلى كتابة هذا الموضوع في توضيح الفائدة التي يقدمها التصوير الفني المتبع من قبل السلطة العامة، ومدى صلاحية هذا الإجراء أثناء مرحلة البحث والتحري عن الجرائم، وكذلك مدى جواز الأفراد العاديين استخدام الكاميرات الفنية في إثبات الجريمة أو نفيها ومدى نسبتها إلى المتهم، خاصة وأن الفرد أصبح يقوم بتصوير أحداث خصوصية الغير، الأمر الذي لم يحدد معه المشرع المغربي صلاحية ومشروعية شروط قبول التصوير في مجال الإثبات الجنائي.
  • أصبح تغلغل الصورة عبر شبكة الانترنيت وتداولها في الكثير من منتديات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يكون على أثره انتهاك حقوق وحريات الأفراد، من جرائم تخدش سمعة الأفراد بسبب السب والقذف والتشهير وحتى تداول صور الأشخاص وعمل تركيب “المونتاج” عليها لجذب انتباه الجمهور، لذلك فإن كتابة هذا الموضوع، قد يحفز المشتغلين في مجال القانون، خاصة الباحثين في كشف وإبراز وجود الحق في الصورة (على الرغم من ندرة الاجتهادات القضائية المغربية في هذا المجال) واعتباره كحق مضمون للأفراد المجتمع.

إشكالية الموضوع:

إن الإشكالية الرئيسية التي تقوم عليها الدراسة حول موضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة وهي، هل وفقت التشريعات الحديثة في إقرار حماية حق الإنسان في صورته ؟ وما هي مظاهر الحماية الجنائية التي رصدها المشرع المغربي للحق في الصورة في النصوص الخاصة؟.

وتتفرع عن الإشكالية أعلاه، التساؤلات التالية:

  • ما هو الأساس القانوني لحماية الحق في الصورة ؟
  • ما هي الطبيعة القانونية للحق في الصورة ؟
  • ما هي القيود والاستثناءات الواردة على الحق في الصورة ؟
  • ما هي الشروط الواجب توفـــــرها لقيام المسائلــــة في حالة الاعتداء على الصورة ؟
  • ما هي الجزاءات الواردة في حالة المساس بالحق في الصورة ؟
  • ما هي الضمانات القانونيــــة المتخذة في حالة تقييد حق الإنسان في صورته ؟
  • مدى إمكانية أخذ الصورة كدليل لإثبات الجريمة لإدانة أو نفي التهمة على المتهم ؟

منهجية الموضوع:

إن دراسة موضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة يتعين من جهة الإنطلاق من عدة مواقف وذلك من جهة الفقه والقضاء والتشريع، ومن جهة أخرى تحديد الوجهة الموضوعية والإجرائية من الناحية الجنائية على حد سواء.

وعليه، فإن دراسة موضوع بحثنا، يعتمد بالأساس على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، بحيث سيتم عرض كافة الجوانب المحيطة بهذا الموضوع، ومن أهمها وصف الأحكام العامة التي تقوم عليها الحق في الصورة ونطاق حمايتها، إلى جانب تحليل النصوص القانونية التي أقررتها التشريعات المقارنة في إبراز وجود هذا الحق والإقرار به في الساحة القانونية، ثم الإحاطة بمختلف الآراء الفقهية والأحكام القضائية كتأطير عام لهذا الموضوع.

خطة موضوع البحث:

الفصل لأول: الأحكام العامة لحماية الحق في الصورة.

الفصل الثاني: تجريم المساس بالحق في الصورة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى