في الواجهةمقالات قانونية

الوضعية القانونية والجبائية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب.

 

الوضعية القانونية والجبائية لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب.

محمد أوبالاك، محام وباحث في العلوم القانونية (الوطني والدولي).

 

مقدمة عامة:

        دأبت الدولة المغرب منذ سنوات خلت على ترديد صدى تقارير صندوق النقد الدولي المنصبة عن جدوى بعض القطاعات العمومية التي تثقل كاهل القدرات المالية للدولة، وذلك في إطار إذعان المغرب لمقررات سياسة التقويم الهيكلي، وسلوك سياسة التقشف بترشيد النفقات، وهي السياسة التي دأبت الدولة على العمل بها منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي[1].

        ولقد كان من بين القطاعات العمومية الحساسة التي مسها قرار محاولة إلغاء مجانيتها، قطاع التعليم العمومي، إذ تقرر الإبقاء على إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته (التعليم الأساسي) تفاديا لخرق روح مقتضيات الفصل 32 من دستور2011 [2]، في حين تقرر إلغاء مجانية التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي، وهو القرار الذي قوبل بالرفض أحيانا، وبالتحفظ أحيانا أخرى، تماشيا مع تضارب مصالح كل فئة اجتماعية بالمغرب[3].

        إلا أنه تبين أن المستفيد الرئيسي من إلغاء مجانية التعليم، هي مؤسسات التعليم الخصوصي بكل مستوياته (الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي أو العالي)، إذ شكلت بداية الألفية الثالثة منعطفا جديدا في تاريخ السياسة التعليمية بالمغرب بحيث أن ميثاق التربية والتكوين” مهد الأرضية الملائمة لسياسة تعليمية تهدف إلى إخضاع التعليم بالمغرب، لمنطق السوق وذلك بتسليعه وخوصصته/خصخصته، وضرب الاستقرار الوظيفي، وهو ما سوف بمرحلة بداية انفتاح مباشر على الدخول القوي للرأسمال المحلي والأجنبي إلى عالم المعرفة والتكوين العلمي.

وقد استغلت مؤسسات التعليم الخصوصي،  تردي مردودية التعليم العمومي لسنوات خلت، بسبب سقوط مقرراته التعليمية في بئر من الفشل الذريع، لتعتبر نفسها (مؤسسات التعليم الخصوصي) بمثابة فرس طروادة منقذ التعليم بالمغرب، من باب أنها شريك أساسي في منظومة إنقاذ التعليم ومعه الأجيال المتمدرسة من مغبة فشل التعليم العمومي[4]، وهو ما جعلها تستفيد من امتيازات قانونية وأخرى جبائية ذات أهمية كبرى، جعلت الدارس القانوني يرى فيها مقتضيات قانونية وجبائية تطبق بشكل مريب في مواجهة مقاولة تجارية ربحية، تمارس مهامها بناء على وضعية قانونية وجبائية هجينة.

        وإن الوضعية الهجينة للنظام القانوني والجبائي لمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، هو الأمر الذي استفز فكرنا القانوني، وجعلنا نحاول طرح ومناقشة الموضوع، من باب دراسته من زوايتيه القانونية والجبائية، مستعينين بالمقتضيات القانونية الخاصة والعامة المنظمة لهذه المؤسسات، طارحين الإشكالية المحورية التي سوف تدور حول سؤال: هل يمكن اعتبار مؤسسات التعليم الخصوصي مقاولات تجارية، تحضى بنظام خاص واستثنائي؟

        وأنه بناء عليه، سوف نناقش الموضوع المقترح من خلال تخصيص المبحث الأول لتوضيح إشكالية النظام القانوني لمؤسسات التعليم الخصوص بالمغرب، ثم تخصيص المبحث الثاني للإجابة على إشكالية النظام الجبائي لهذه المؤسسات.

المبحث الأول: النظام القانوني المؤطر لمؤسسات التعليم الخصوصي:

يعرف المشرع المغربي مؤسسات التعليم الخصوصي من خــــــلال ما ينص عليه القانون المنظم للتعليم الخصوصي بالمغرب، عملا بمقتضـــــيات الباب الأول (الأحـــــكام العامة)، المادة 1 منه، بأنه[5]:
يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولا سيما :
– التعليم الابتدائي ؛
– التعليم الإعدادي ؛
– التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي ؛
– التعليم الخاص بالمعاقين ؛
– تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم ؛
– التعليم عن بعد وبالمراسلة ؛
– التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا .

        فإن قراءة مقتضيات هذه المادة، سوف يجعلنا لا نفرق بينها وبين مقتضيات المادة 7 من قانون – إطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي[6].

لكننا وبتصفحنا للعبارات المضمنة بمقتضيات المادة 6 من القانون المنظـــــــــــــم للتعليم الخصوصي بالمغرب التي تشير إلى أنه:
      يجب أن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مناسبا لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المتلقى بها، مع إضافة عبارة الخصوصي .
     ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري ، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحـــملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالإقليم أو العمالة التي توجد بها .
    ويجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمهـــــــا المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية ، وأن تضـــــــــع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها .

        نجد أن مقتضيات المادة 6 المشار إليها أعلاه، تشير إلى أن مؤسسات التعليم الخصوصي تخضع للأحكام التشريعية والتنظيمية المنصبة على حماية الأصل التجاري المتعلق بالشـــركات والمقاولات ذات النشاط التجاري المنصوص عليها بمدونة التجارة بمقتضى القانون 95.15، خاصة المادة 8 والفقرة 2 من المادة 42 منه، أو بقانون الشركات الأقرب إلى مؤسسات التعليم الخصوصي.

وأنه استنادا على هذا المقتضى، يمكن اعتبار مؤسسات التعليم الخصوصي ومن باب القياس، تتشابه عندما تكون سلسلة مؤسسات تعليم وطنية أو فروع لمؤسسات تعليم أجنبية تسيرها شركات عابرة للقارات ذات مصادر قانونية واتفاقية دولية، أو شركات تنظمها مقتضيات قانون 95.17 وهو القانون المتعلق بشركات المساهمة، عملا بمقتضيات المادة 2 منه، التي تشير إلى تأسيس شركة المساهمة لمدة تتجاوز مدتها القصوى 99 سنة، كما تلزم نفس المادة شركة المساهمة باتخاذ اسم تجاري معين عملا بمقتضيات النصوص العامة لمدونة التجارة.

 كما أنه ومسايرة لنفس الطرح، يمكن اعتبار هذه المؤسسات بمثابة مقاولات، تنصاع لمقتضيات القانون 96.5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، خاصة إذا ما طبقنا عليها مقتضيات المادة 45 من نفس القانون، بخصوص إلزام هذه الشركة باتخاذ اسم تجاري، وهو الاسم التجاري الذي لا يمنحه سوى المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية، وفق معايير وشروط خاصة، وهو ما يجعل هذه المؤسسات/المقاولات، عبارة عن شركات تتوفر على سجل تجاري مضمن به مقرها الاجتماعي، محفوظ لدى قسم السجل التجاري بإحدى المحاكم العادية (الابتدائية) التي توجد هذه المؤسسات داخل نفوذها، أو محفوظ لدى قسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية المختصــــــة محليا[7].

         وأن ما يدعم طرح اعتبار مؤسسات التعليم الخصوصي مقاولات تجارية ربحية، هو وجود علاقة تنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (الوزارة الوصية) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عملا بمقتضيات المادتين 18 و31 من مرسوم رقم 2.02.328 الصادر بتاريخ: 17 يوليوز 2002، بخصوص التسيير المالي والإداري في مجال استثمار مؤسسات تعليمية خاصة في بعض التكوينات الصناعية والتجارية والتقنية عملا بمقتضيات المادتين 4 و 11 من مرسوم رقم 533-16-2 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي[8].

     وأن ما يثبت كذلك طرح اعتبار  مؤسسات التعليم الخصوصي، شركات ذات توجه ربحي، هو أن عملها هذا، ينافي اعتبارها جمعيات ذات نفع عام، ينظم عملها مقتضيات ظهير نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، خاصة المادتين 1 و9، وهو ما يجعلها تبعا لذلك غير واردة في خانة التماس الإحسان العمومي، عملا بالفقرة التاسعة من المادة 9 من نفس الظهير[9].

وإن ما يبرر وضع مؤسسات التعليم الخصوصي في خانة مقاولات تجارية ذات أهداف ربحية، هو ما يشير إليه تطبيق مقتضيات القانون رقم 00/05 الصادر في 19 ماي 2000 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي، والمرسوم رقم 2.00.1014 بتاريخ 22 يونيو 2001 الصادر بتطبيق القانون رقم 00/05 السالف الذكر، وقرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003)، بتحديد الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات، خاصة البند 1 مــــنه، إذ اعتبرت أصحاب هذه المؤسسات بمثابة مستثمرين، والمستثمر هو مقاول يهـــــــدف إلى تحقيق الربح من خلال استثمار الرأسمال المادي والبشري، عملا بمقتضيات ظهير شريف رقم 1.95.213 صادر في 14 من جمادى الثانية 1416 (8 نونبر1995)، بتنفيذ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات، كون عبارة الاستثمار هذه تم الإشـــــــــارة إليها بدفتر تحملات إنشاء مؤسسات التعليم الأولي الذي يهدف أساسا إلى:
 تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الأولي تماشيا مع دعامات الميثاق الوطني للتربية والتكوين[10].
 توحيد الموصفات التقنية والتربوية لإحداث مؤسسات التعليم الأولي.
 ضبط المقاييس والمعايير الخاصة بالمرافق المكونة لمؤسسات التعليم الأولي.
 تبسيط وتوضيح مسطرة إحداث مؤسسات التعليم الأولي وتحديد الشروط المناسبة لها.

        وأن الاستثمار في التعليم الأولي الخاص يلزمه الحصول على شهادة سلبية تتعــلق بالاسم التجاري للمؤسسة، حيث تشير الفقرة الثانية من البند 2 عــــلى وجـــــوب الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة، وهو المقتضى الذي تنص عليـــه الفقرة 2 من المادة 45 من مدونة التجارة.

      وأن ما يبرر كذلك، طرح اعتبار مؤسسات التعليم الخصوصي مقاولات تجاريـــــــة ربحية، هــو أن المشتغلين لديها كأطر تدريس وأطر إدارية وأعوان الحراسة والتنظيف، يــــــــعتبرون مستخدمون، وهم بذلك فئة من الأجراء الواضعين أنفسهم وخدماتهم رهن إشارة الجــــهة المشغلة، عملا  بمقتضيات المنصـــــــــوص عليها بالقانون رقم 99.65 المتــــعلق بمــــــــدونة الشغل خاصة المــواد من 1 إلى 7 ، وهو ما يتوافق ومقتضــيات المادة 9 من القانــــــون المنظم للتعـــــــــليم الخصوصي بالمغرب، التي تشير إلى أنه: يخضع أصحاب مــــؤسسات التعليم الـــــــــمدرسي الخصوصي، للالتزامات المنصـــوص عليها في قانون الشغـــــل إزاء جميع مستخدميهم، ما لم ينص على ما هو أنفع لهـــؤلاء في عقـــــــــــود عمل فردية أو اتفــــاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المــــــــــؤسسات والمستخدمين أو ممثليـهم، أخذا بمقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل.

 

 

 

    المبحث الثاني: الوضعية الجبائية لمؤسسات التعليم الخصوصي:

     نصت المادة 34 من القانـون المنظم للتعـليم الخصوصي بالمغرب أنه يحــــدد قانون المالية نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخــــــــــــصوصي، وذلك في إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات.

    إن مجرد الإطلاع على هذا المقتضى القانوني المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون المنظم للتعليم الخصوصي، سوف يجعلنا نكتشف أن النظام الجبائي الذي يطبق في مواجهة مؤسسات التعليم الخصوصي، هو نظام امتيازي واستثنائي، باعتبار أن هذه المؤسسات حسب القانون المنظم لها، هي وإن كانت مقاولة لها اسم تجاري تزاول بمقتضاه نشاطا تجاريا ربحيا، فإن نشاطها هذا له صبغة خاصة، لكونه يؤدي – من حيث الظاهر-، وظيفة تدخل في إطار تحقيق المصلحة العامة التي تتشابه إلى حد بعيد ومهام المرفق العمومي في مجال التعليم العمومي.

        وتتجلى هذه الامتيازات والإعفاءات الضريبية من خلال ما سوف نستقيه من مقتضيات المدونة العامة للضرائب ومدونة جبايات الجماعات المحلية[11]، وكذا من خلال مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمارات.

        إن هذه الامتيازات والإعفاءات الجبائية الدائمة والمؤقتة بخصوص أنشطة مؤسسات التعليم الخصوصي، تجد صداها بالمادة 165 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهي المادة التي لا تحيد عما جاء بالمادة 34 من القانـون المنظم للتعـليم الخصوصي بالمغرب، المشار إليها سابقا، وهو ما سوف نقوم بتوضيحه حسب كل مدونة على حدا:

  • الإعفاءات المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب:

تشمل الامتيازات والإعفاءات المخولة لمؤسسات التعليم الخصوص في المغرب، الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التسجيل.

منح المشرع من خلال المدونة العامة للضرائب، مؤسسات التعليم الخصوصي باعتبارها صنف من أصناف الشركات، إعفاءات مؤقتة تتعلق بالضريبة على الشركات، للخمس السنوات الأولى من بدء عملها محددة في سعر تفضيلي لا يتجاوز 17.5%، تطبيقا لمقتضيات المادة 6-11 جيم-1 والمادة 19-11 جيم-6، ليتم العودة إلى السعر الضريبي العادي بعد انصرام الخمس سنوات عملا بالفقرة 1 من المادة 19.

في حين منحتها نفس المدونة فترة سماح للخمس السنوات الأولى من بدء عملها،  عن أداء كامل نسبة الضريبة على الدخل والتي لا تتجاوز نسبتها 20%، عملا بمقتضيات المادة 31-11-ج، ليتم العودة إلى السعر الضريبي العادي بعد انصرام الخمس سنوات عملا بالمادة 73 من نفس المدونة.

وقد منح المشرع هذه المؤسسات إعفاءات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، عملا بمقتضيات المادتين 91 و92 من المدونة العامة للضرائب، وهي مقسمة إلى إعفاءات مع الحق في الخصم، تطبيقا لمقتضيات المادة 92-أ-29، تفعيلا لمبدأ سمو بنود اتفاقية إنشاء منظمة الأمم المتحدة  للتربية والثقافة والعلوم بخصوص التعليم الخاص والعام، وهي الاتفاقية التي انضم إليها المغرب عملا بمقتضيات الظهيرين الشريفين الصادرين في 3 أكتوبر1963، ثم نجد إعفاءات دون الاستفادة من الحق في الخصم، والتي تشمل فوائد القروض أو السلفات التي تمنحها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، لفائدة طلبة التعليم الخاص أو التكوين المهني عملا بمقتضيات المادتين 92-3  و 91-4.

أما بالنسبة للامتيازات والإعفاءات المتعلقة بواجبات التسجيل بخصوص العقود والاتفاقات التي تبرمها مؤسسات التعليم الخصوصي أو التكوين المهني، فتحدد في نسبة 3% على عمليات اقتناء أماكن مشيدة أو محلات مخصصة لغرض استعمالها لخدمة الأنشطة التعليمية، عملا بمقتضيات المادة 133-أ مع مراعاة مقتضيات المواد 133-أ-باء-4 و 134 و 130-11- باء.

  • الإعفاءات المنصوص عليها بمدونة جبايات الجماعات المحلية:

وتشمل هذه الإعفاءات كل من الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية.

فالبنسبة للإعفاءات المتعلقة بالرسم المهني وهو ما يعرف سبقا برسم “البتانتا”، فإن جميع مؤسسات التعليم الخصوصي معفاة من أداء هذا الرسم عملا بمقتضيات المادة 6-ألف-11 من مدونة جبايات الجماعات المحلية، مع مراعاة إمكانية إحصاء مفتش إدارة الضرائب بشكل سنوي لتلك المؤسسات المعفية، عملا بمقتضيات المادتين 17 و32 من نفس المدونة. 

في حين تعفى جميع المحلات والبنايات المكونة لمؤسسات التعليم الخصوصي من رسم الخدمات الجماعية والتي كانت تسمى سابقا بضريبة النظافة، عملا بمقتضيات المادة 34 من مدونة جبايات الجماعات المحلية.

  • الإعفاءات المنصوص عليها  بالقانون الإطار رقم  بمثابة ميثاق للاستثمارات:

        أنه واعتبارا لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع التعليم الخصوصي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 00/05 الصادر في 19 ماي 2000 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي، والمرسوم رقم 2.00.1014 بتاريخ 22 يونيو 2001 الصادر بتطبيق القانون رقم 00/05 السالف الذكر، وقرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو 2003)، بتحديد الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات، خاصة البند 1 مــــنه، إذ اعتبرت أصحاب هذه المؤسسات بمثابة مستثمرين، فإننا نجد أن القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمارات، قد استعار مقتضياته بخصوص الإعفاء، من مقتضيات المدونة العامة للضرائب ومدونة جبايات الجماعات المحلية مع تسجيل بعض الفوارق والاستثناءات الواردة بالقانون الإطار [12]، وهو ما سوف نستقيه من المقتضيات المضمنة بهذا القانون الإطار المتعلقة بـالباب الثاني، بخصوص التدابير ذات الطابع الضريبي والرسوم الجمركية، التي تنص عليها مقتضيات المادة 3، التي تشير إلى أنه:

        تعدل على النحو التالي الرسوم الجمركية التي تشمل رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبة عند الاستيراد:

–   لا يمكن أن يقل رسم الاستيراد عن نسبة 2.5 % من قيمة السلع المستوردة ؛

–   يفرض رسم استيراد بسعر لا يقل عن 2.5 %  من القيمة أو بسعر لا يتجاوز 10% منها على السلع التجهيزية والمعدات والآلات وأجزائها وقطعها المنفصلة وتوابعها المعتبرة لازمة لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛  

–  تعفى السلع التجهيزية والمعدات والآلات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع المشار إليها أعلاه من الاقتطاع الضريبي  عند الاستيراد مع مراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأن هذه المقتضيات هي نفسها المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 3 أعلاه،هي نفسها الإعفاءات المنصوص عليها وفق مقتضيات المادة 133-أ ، مع مراعاة مقتضيات المواد 133-أ-باء-4 و 134 و 130-11- باء، المتعلقة بالإعفاء من رسوم التسجيل المضمنة بالمدونة العامة للضرائب.

 في حين نجد الامتيازات المنصبة على  الضريبة على القيمة المضافة، عملا بمقتضيات المادة 4 من القانون الإطار، التي تشير إلى أنه:

تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد، السلع التجهيزية والمعدات والآلات المقرر إدراجها في حساب للأصول الثابتة، وتخول الحق في الخصم طبقا للتشريع المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

وتستفيد المنشآت الملزمة التي تكون قد أدت الضريبة بمناسبة استيراد السلع المشار إليها أعلاه أو شرائها محليا من الحق في استرجاع مبلغ الضريبة المذكورة.

         وهو نفس المقتضى الذي يجد صداه في الامتيازات والإعفاءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب من خلال مقتضيات المادتين 91 و92 .

ونجد كذلك أن الإعفاءات المتعلقة برسوم التسجيل المنصوص على مقتضياته بالمادة 5 والتي تشير إلى أنه:

تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مشاريع الاستثمار، باستثناء العقود المشار إليها في أ ) من الفقرة الثانية بعده، شريطة إنجاز المشروع داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا ابتداء من تاريخ العقد.

ويفرض رسم تسجيل نسبته 2.5 % على :

أ‌)   عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بمعليات التجزئة والبناء ؛

ب‌) عملية الشراء الأول للبناءات المشار إليها أعلاه من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مؤسسات الائتمان أو شركات التأمين.

ويفرض رسم تسجيل أقصاه 0.50 % على حصص المساهمة في الشركات حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها.

         وبشيء من التحفظ  بخصوص نسبة وآجال إنشاء البنايات، المشمولة بالإعفاء من واجبات التسجيل المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب عملا بمقتضيات المادة 133-أ مع مراعاة مقتضيات المواد 133-أ-باء-4 و 134 و 130-11- باء.، فإن مبدأ الإعفاء يبقى قائما في كلا القانونين.

         وأن المستجد في القانون الإطار المنظم لعملية الاستثمار، هو الإعفاء من واجب التضامن الوطني المنصوص عليه بالفصل 40 من دستور 2011، ليعوض بالمساهمة المقدرة في نسبة 25% من مبلغ الضريبة على الشركات، وذلك كله عملا بمقتضيات المادة 6 التي تشير إلى أنه:

تحذف ضريبة واجب التضامن الوطني المرتبطة بالضريبة على الشركات.

على أن الأرباح والدخول المعفاة في مجموعها من الضريبة على الشركات عملا بالنصوص التشريعية الصادرة حالا أو استقبالا والمتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمارات تفرض عليها، بدلا من واجب التضامن الوطني، مساهمة تساوي 25 % من مبلغ الضريبة على الشركات التي قد تكون مستحقة بصورة عادية في حالة عدم الإعفاء منها.

كما أن المادة 6  من المدونة العامة للضرائب تجد صداها في المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الشركات والتي يشير إليها القانون الإطار المتعلق بالاستثمارات، وذلك عملا بمقتضيات المادة 7 منه، التي تشير إلى أنه:

‌أ.   تخفض نسبة الضريبة على الشركات إلى 35 % ؛

‌ب.   تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة على الشركات طوال فترة خمس سنوات ومن تخفيض نسبة 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفترة ؛

على أن الإعفاء والتخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلاً على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير والمنجز بعملات أجنبية ؛      

‌ج.   تستفيد المنشآت التي تقام بالعمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان وشركات التأمين والوكالات العقارية ؛

‌د.   تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها، وذلك أينما وجد مكان إقامتها.

وأنه على غرار مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل بخصوص مؤسسات التعليم الخصوصي الوطنية عملا بمقتضيات المادة 31-11-ج، التي تحدد نسبة الإعفاء في نسبة20%، فإن الضريبية العامة على الدخل حسب ما هو منصوص عليه بالمادة 8 التي تسير إلى أنه:

أ‌)      تعدل نسب سلم الضريبة العامة على الدخل بحيث لا تزيد نسبة الضريبة القصوى على 41.5 % ؛

ب‌)   تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال فترة خمس سنوات ومن تخفيض نسبته 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفترة.        

على أن الإعفاء والتخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير والمنجز بعملات أجنبية.

ج‌)    تستفيد المنشآت التي تقام في العمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفصيليا من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للمنشآت غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا الوكالات العقارية ؛

د‌)     تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها وذلك أينما وجد مكان إقامتها ؛

ه‌)     تتوقف الاستفادة من المنافع المشار إليها أعلاه على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

كما أن المستجد في القانون الإطار، هو الضريبة الاستهلاكات التناقصية المنــصوص عليها بالمادة 9 ، التي تشير أنه:

يستمر العمل، فيما يخص السلع التجهيزية وطوال الفترة المشار إليها في المادة 1 أعلاه، بالتدابير المقررة في التشريع المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل في مجال الاستهلاكات التناقصية.

كما أن القانون الإطار المتعلق بالاحتياطي المرصد للاستثمار فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل لا يخرج عن نطاق ما ضمن بالمدونة العامة للضرائب، إذ أن مقتضيات المادة 10 تشير إلى أنه:

تعتبر تكاليف قابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت في حدود 20 % من الربح الضريبي قبل فرض الضريبة لأجل إنجاز استثمار في شكل سلع تجهيزية ومعدات وآلات وذلك في حدود 30 % من الاستثمار المذكور باستثناء الأراضي والمباني غير المعدة لأغراض مهنية والسيارات المستعمل لغرض شخصي.

وعلى غرار الإعفاءات المتعلقة بالبنايات والمساكن المخصصة لمزاولة الأنشطة التعليمية المرتبطة بمؤسسات التعليم الخصوصي المضمنة بالمدونة العامة للضرائب، نجد أن الضريبة على الأرباح العقارية في القانون الإطار، ينص في المادة 11 منه على أنه:

رغبة في التشجيع على بناء مساكن اجتماعية، يعفى من الضريبة على الأرباح العقارية كل ربح يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون بمناسبة البيع الأول لأماكن معدة للسكنى، بشرط ألا يتسم هذا البيع بالمضاربة وأن يكتسي السكن طابعا اجتماعيا.

وأنه استنادا إلى مقتضيات مدونة الجبايات الجماعية بخصوص الضريبة المهنــــية المسماة سابقا برسم البتانتا والضريبة على المحلات والبنايات المكونة لمؤسسات التعليم الخصوصي من رسم الخدمات الجماعية، عملا بمقتضيات المادة 6-ألف-11 و المادة 34 من مدونة جبايات الجماعات المحلية، وبعد مراعاة الفوارق، نجد هذه المقتضيات توازيها ما هو منصوص عليه بمقتضيات بقانون الإطار، المتعلقة بحذف الرسم المهني والضريبة الحضرية والضرائب المحلية، فنجد مثلا أن مقتضيات المادة 12، تشير إلى أنه:

يحذف الرسم القابل للتغيير المفروض على أصل الضريبة المهنية (البتانتا).

يعفى من الضريبة المهنية (البتانتا) كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول بالمغرب مهنة أو صناعة أو تجارة، وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ الشروع في مزاولة نشاطه. 

ولا تستفيد من الإعفاء المذكور المؤسسات القارة التابعة للشركات والمنشآت غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان ومنشآت التأمين والوكالات العقارية.

         في حين نجد الامتيازات والإعفاءات المتعلقة بالضريبة الحضرية مضمنة بالمادة 13، التي تشير إلى أنه:

تعفى من الضريبة الحضرية المباني الجديدة والمباني المضافة إلى مبان قديمة، وكذا الآلات التي تعد جزءا لا يتجزأ من مؤسسات إنتاج سلع أو تقديم خدمات وذلك طوال السنوات الخمس التالية للسنة التي تم خلالها بناؤها أو إقامتها.

ولا تستفيد من هذا الإعفاء المؤسسات والمنشآت والوكالات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 12 أعلاه باستثناء المقاولات المختصة في التمويل بالإيجار وذلك فيما يتعلق بالمعدات التي يتم اقتناؤها لحساب زبنائها.

لنجد أن  الضرائب المحلية المضمنة بمقتضياتها بالمادة 14 من القانون الإطار، تشير إلى أنه:

يعنى فيما يخص الضرائب المحلية بتبسيط وتنسيق النسب القصوى والأسس المفروضة عليها الضريبة وجعلها تتلاءم ومستلزمات التنمية والاستثمار.

 

خاتمة:

وأنه بالرغم من الوضعية المتميزة واقعا وقانونا لمؤسسات التعليم الخصوصي على حساب الحقوق المهدورة لقطاع التعليم العمومي، وهي المؤسسات وإن اعتبرت مقاولات أو شركات ذات اسم تجاري (وطنية وأجنبية)، تهدف إلى الربح، فإنها تمنح تسهيلات قانونية كبيرة، قد وصلت إلى حدود الانتصار لها، بناء على محاولة الدولة إقناع المواطنين بضرورة نهج سياسة خوصصة/ خصخصة التعليم العمومي، وتحميلهم أداء رسوم إضافية، تناقض مبدأ الحق الدستوري في تعليم إلزامي ومجاني، خلافا لمقتضيات الفصل 31 من دستور 2011.

  وأنه كذلك، وبالرغم من الامتيازات والإعفاءات التي تتمتع بها مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب حسب المادة 34 من قانونها التنظيمي والمدونة العامة للضرائب ومدونة الجبايات المحلية والقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمارات، فإن المراجعات الضريبية الهزيلة، التي تقوم بها السلطات الجبائية في المغرب على فترات متقطعة، تثير غضب أصحاب المدارس الخاصة، إذ أن الرابطة الوطنية للتعليم الخصوصي، التي تمثل مالكي مؤسسات التعليم الخصوصي بكل مستوياته، تدعو في كل حين، تنفيذ الإضرابات العامة وتسجيل احتجاجات غير مبررة، كرد فعل سلبي على التقديرات الضريبية التي يرون أنها تقديرات يشوبها الكثير من المبالغة والتعسف.

وأنه استنادا إلى ردود فعل أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب بخصوص المراجعات الضريبية رغم هزالتها وارتباطها بسابق الامتيازات والإعفاءات التي يتمتعون بها، سوف يتبادر إلى الأذهان السؤال الرئيسي المرتبط  بوجود خلل في العدالة الضريبية التي تمس مساواة الملزمين أمام إدارة الضرائب، هذا المبدأ الذي يجد نفسه في كل من الفصول 39 و40 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، فبالرغم دسترة مفهوم ومبدأ العدالة الضريبية.لكن الواقع يؤكد عكس ذلك.

وأن تجرؤ أغلب مؤسسات التعليم الخصوصي – مع استثناء بعضها -، خلال شهر مارس من سنة 2020، على طلب التعويض لتضررها من إغلاقها الاضطراري، استجابة لتعليمات الحكومة بتطبيق الحجر الصحي بكل ربوع المملكة، على أن يكون التعويض عن الضرر غير المثبت مرصود من الأموال التي ضختها مؤسسات عمومية وخاصة بالصندوق المخصص للتصدي لفيروس “كوفيد-19، وكذا مطالبتها لأولياء أمر التلاميذ بأداء واجبات التمدرس، كحق لم يقابله أي واجب يذكر في سبيل مواصلة التعليم عن بعد، تفاديا لهدر مدرسي اضطراري ناتج عن وجود طارئ ناشئ عن تفشي وباء “فيروس الكورونا” بالمغرب.

 هي تصرفات في اجتماعها، قد يدفع مطالبة الدولة بإعادة النظر في إلغاء مجانية التعليم والتريث في اتخاذ خوصصة/ خصخصة التعليم العمومي، كما يمكن مطالبتها بإعادة النظر في مقتضيات القانون الهجين المتعلق بعمل مؤسسات التعليم الخصوصي وبمقتضيات تحصيل الجبايات المترتبة عن أرباحها غير المثبتة في الوثائق المحاسباتية. 

 

 

 

[1]  محمد أوبالاك، رسالة لنيل الماستر المتخصص في الاستشارة القانونية حول موضوع: “الدور الاستشاري لصندوق النقد الدولي”، الموسم الجامعي 2015/2016، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا.

[2] https://kifache.com/411773/

[3] أكدت هالديس هلست، نائبة الأمين العام لمنظمة “الدولية للتربية”، التي تضم مجموعة من النقابات التعليمية العالمية، أن “الدولة المغربية مسؤولة عن ضمان حق التعليم وعدم المتاجرة به”، لافتة إلى أنها تعمل من خلال وجود قطاعين عام وخاص على خلق مجتمع غير متوازن في الطبقات الاجتماعية.

 

[4] https://www.maghress.com/alittihad/107924

[5] http://www.achamel.info/Lyceens/article.php?id=151  et https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/statut_particulier-etabprive.aspx

[6] https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/NOUVEAUTES/2019/09/__%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2051.17%20..%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7%2017.07.2019_.pdf

[7] http://www.ompic.org.ma/ar

[8] https://aref-fm.men.gov.ma/ar/Pages/Publication.aspx?IDPublication=0aYvRhnodJw=

[9]  تجرأت رابطة التعليم الخاص بالمغرب  التي تضم مدارس والتكوين المهني والتعليم العالي الخاص، وطلبت من رئاسة الحكومة إدراجها ضمن المقاولات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، بعد إعلان توقيف الدراسة، وذلك بتخصيص تعويضات لها من الصندوق المرصود لمواجهة آثار الفيروس داخل المملكة المغربية.

 

[10]  سوف يتم التطرق بتفصيل إلى اعتبار أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي بمثابة مستثمرين متمتعين بالامتيازات والإعفاءات الجبائية المنصوص عليها بالقانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمارات بالمبحث الثاني من هذا الموضوع.

[11] https://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86_a1247.html

[12] http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53985.htm

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى