في الواجهةمقالات قانونية

الاتحاد العام لمقاولات المغرب وآليات تدخله في قوانين المالية

 

الاتحاد العام لمقاولات المغرب وآليات تدخله في قوانين المالية

المهدي السهيمي

طالب باحث بسلك الماستر تخصص المالية العامة/ كليةالحقوق سطات

تمــــهيد:

ارتبطت المالية العمومية ارتباطا وثيقا بالدولة، حيث ترعرعت في خضم مسلسلات تشكل الدول وتطورها. وإذا كان العديد من الباحثين يقرنون نشأة الدولة بظهور الاقتطاعات الجبائية؛ فإن منهم من شكك، بل نفى إمكانية تواجد الدولة من دون وسائل مالية، إذ إن تخلي الدولة عن وسائلها المالية قد يجعلها تحيد عن وظيفتها في ضمان الحقوق[1] المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

و مما لا شك فيه أن  دراسة مسلسل اتخاذ القرار المالي عبر القنوات البرلمانية والسياسية، لا تكفي للإحاطة الشاملة به، إذ لا بد من استحضار  باقي المتدخلين في صناعة القرار المالي، حيث أن قانون المالية يعتبر قانونا متفاوضا بشأنه بين المكونات السياسية والمجموعات المهنية[2] من قبيل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف جعل قانون المالية محابيا للرأسمال سواء من حيث الاقتطاعات أو الإعفاءات[3].

ومن هذا المنطلق، سنتناول في هذه المساهمة المتواضعة، نشأة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبنيته في ( المحور الأول )، بينما سنخصص( المحور الثاني ) لآليات اشتغاله.

 

 

 

 

 

 

المحور الأول :كرونولوجيا الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبنيته

سنحاول في هذا المحور، الحديث عن كرونولوجيا الاتحاد العام لمقاولات المغرب ( الفقرة الأولى) سواء من حيث النشأة أو التطور، فيما سنتحدث في ( الفقرة الثانية) على بنيته.

الفقرة الأولى :كرونولوجيا الاتحاد العام لمقاولات المغرب

إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمعروف في الأوساط المغربية باسم الباطرونا، أثناء إنشائه في 20 أكتوبر 1947، كان يحمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب اسم ” الاتحاد العام لأرباب العمل بالمغرب، ثم بعدها حمل اسم ” الاتحاد العام البيمهني الاقتصادي والاجتماعي “، في 5 أبريل 1956، تلتها تسمية ” الاتحاد العام الاقتصادي المغربي ، في 16 أبريل 1956. إلى أن حمل الاسم الحالي ” الاتحاد العام لمقاولات المغرب ” سنة 1995.

وهو عبارة عن جماعة ضاغطة[4]، لها وزنها الكبير في المجتمع السياسي المغربي وتؤثر فيه، وهي فئة رجال وأرباب الأعمال المتمثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ودورها الكبير في الحياة السياسية داخل البلاد بتكوينها علاقات مع أصحاب القرارات السياسية سواء داخل الجهاز التنفيذي ( الحكومة ) أو داخل الجهاز ( التشريعي )[5].

ويمثل اليوم 900000 عضوا مباشرا ومنخرطا لدى السلطات العمومية والمؤسساتية[6]، هذا، ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أول شبكة لمقاولي المغرب حيث يضم تحت لوائه 33 فدرالية مهنية جامعة لشركات وجمعيات مهنية كل في قطاع معين[7].

 

 

 

الفقرة الثانية : هيكلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب

يتم تحمل المسؤولية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفق الشكل الآتي :

Ø  الجمع العام

يعقد الجمع العام مرة واحدة في السنة، وينتخب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مرة كل ثلاث سنوات، كما يعرض تقرير مكتب الاتحاد، ويسمع تقرير مراقب الحسابات، ويعتبر بدوره هيأة تقريرية عليا، كما يجمع كل الأعضاء حول مختلف الأعمال المنجزة.

Ø  المجلس الوطني للمقاولة

يسهر المجلس الوطني للمقاولة على طلبات الاستعانة من طرف الفيدراليات الداخلية التي ترد على مجلس الإدارة، كما يصادق على النظام الداخلي لمجلس الإدارة، بل ويلعب أيضا دور الجهاز الاستشاري، حيث يتم تداول الملاحظات والتوصيات الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيما تلك الخاصة بالسياسة العامة كما نص عليها مجلس الإدارة.

Ø  مجلس الإدارة

يُشكل مجلس الإدارة من طرف الرئيس(ة) ونائبه(ا) العام، إضافة إلى رؤساء الفيدراليات القطاعية، وتمثيلية جهات الاتحاد العام لمقاولات المغرب واللجان الدائمة، ثم الأعضاء الذين تم اختيارهم بواسطة اقتراع سري في حدود الربع.

ويعتبر هذا المجلس أعلى هيأة تقريرية في الاتحاد العام لمقاولات المغرب حيث يحدد السياسة العامة التي يجب اتابعها، ثم الإستراتيجية التي يراها مناسبة في إطار تحقيق الأهداف المرسومة، كما يتوفر على سلطات واسعة للتصرف باسم الاتحاد في حدود الهدف الاجتماعي.

كما يمكن تشكيل وفد عام أو جزئي لصالح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

Ø  الرؤساء ونوابهم

يتم الانتخاب عن طريق اقتراع عام يشارك فيه الأعضاء المنخرطون، من أجل ولاية تستمر لثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمثل الرئيس أو الرئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة، والمجلس الوطني للمقاولة والجموع العامة، أما بالنسبة إلى نائب الرئيس فيضمن النيابة عن الرئيس في حال غيابه[8].

بالإضافة إلى ذلك، يتكون الاتحاد العام لمقاولات المغرب من مجموعة من الفيدراليات القطاعية[9].

 

المحور الثاني: آليات الاتحاد العام لمقاولات المغرب

إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومقاولاته الكبرى على وجه الخصوص تتوفر على خبراء واقتصاديين في الميدان الجبائي بشكل يجعله يدافع بشكل فعال على مواقفه[10]، سواء بالاستناد إلى آلياته الرسمية ( الفقرة الأولى )، أو غير الرسمية ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : الآليات الرسمية

سنتحدث عن أهم الآليات الرسمية التي تمكن الاتحاد من لعب دورا هاما في قانون المالية ( أولا ) عن طريق مجلس المستشارين، ( ثانيا )، و عن طريق تنظيمه لمجموعة من اللقاءات والندوات.

أولا :مجلس المستشارين

يتوفر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على فريق داخل مجلس المستشارين، يساهم في رفض أو تعديل وبالتالي في المناقشة والتصويت، على مشاريع قوانين مالية السنة أو المعدلة، وكذلك قوانين التصفية.

وبمناسبة مناقشة المشاريع القوانين هاته، يعبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على مواقفه، بشكل مؤسساتي.

ومن خلال قانون المالية للسنة 2020 الأخير رقم 70.19، عبر الاتحاد عن موقفه داخل الجلسة العامة بمجلس المستشارين[11] حيث طلب بخصوص المقتضيات المتعلقة بالتسوية التلقائية للوضعية الجبائية للملزمين بتعميمها، وأعتبر الإجراء الحالي من شأنه أن يجعل قسم يستفيد من هذا الإجراء والقسم الآخر الذين توصلوا بإشعارات من قبل إدارة الضرائب سيحرمون من هذه التسوية التلقائية مما يشكل أسلوبا انتقائيا ومزدوجا في التعامل مع الملزمين.

و لم يفوت الفرصة على نفسه،حيث طالب بإحداث بنوك استثمارية موجهة حصريا لتمويل المقاولات الذاتية والمقاولات الصغيرة جدا والناشئة والمبتكرة ( start-up )تحظى فيها القروض الممنوحة بضمانات الدولة كما هو الشأن بالنسبة ل ( la banque publique d’lnvestissemment ) بفرنسا، إضافة إلى رأسمال المخاطرة ( capital-risque ) والمستثمرون الملائكة ( business angels ) غير المعمول بها في المغرب[12].

 

ثانيا :اللقاءات والندوات

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجموعة من اللقاءات والندوات، حول المستجدات المتعلقة بالمال والأعمال الوطنية والدولية، ومن خلالها يعرف الاتحاد بمواقفه خاصة وأن هذه اللقاءات والندوات يحضرها كبار موظفي الدولة سواء داخل الإدارة الضريبية أو أطر وزارة الاقتصاد والمالية عامة، ويتبين تأثير ذلك، من خلال:

اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، أوضح السيد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أن هذه التدابير التي يحملها هذا المشروع؛ أربعة منها ذات طابع مالي، وثلاثة ذات نوعي، منبثقة من التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، والتي من شأنها  أن تسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب و السير على أسس جديدة في إطار الامتثال الضريبي[13].

الفقرة الثانية :الآليات غير الرسمية

سنتحدث في هذه الفقرة، عن أهم الآليات غير الرسمية التي تمكن الاتحاد من لعب دورا هاما في قانون المالية ( أولا ) عن طريق المشاورات والتقدم بالاقتراحات، ( ثانيا )، و عن طريق تنظيمه لجلسات عمل.

أولا :المشاورات و الاقتراحات

يتقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجموعة من المقترحات التي تخدم مصلحة أعضائه من قبيل هذه الإجراءات الهامة تلك التي تقدم بها الاتحاد بشأن مشروع قانون المالية برسم سنة 2017 وهي، كالتالي :

  • بشأن الضريبة على الشركات :اقترح اعتماد التدرج في احتساب ضريبة الدخل على الشركات وتبنى مفهوم الضرائب على المجموعة من خلال وضع منظومة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المعاملات بين المجموعات وتدعيم نتإجها.
  • بشأن الضريبة على الدخل : طالب الاتحاد بتوزيع أفضل للعبء الضريبي، من حيث الضريبة على الأجور والأرباح المهنية.

بشأن الضريبة على دخل الأجور، اقترح خلق انسجام بين القواعد الضريبية والقواعد الاجتماعية، من أجل تجنب وجود عدة قواعد لحساب الأجور وتوفير رؤية واضحة للمقاولات.

  • بشأن الضريبة على القيمة المضافة : اقترح الاتحاد تبني خيار النسبتين الذي من شأنه مواجهة القطاع غير المهيكل خاصة عبر خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات والخدمات المستهدفة من قبل القطاع غير المنظم.

وكذا، عبر حذف الرسوم شبه الضريبية، قصد إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج المقاولاتي[14].

وإلى جانب الاقتراحات التي يتقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نجد هناك أيضا المشاورات التي تتم في عمليات تحضير قوانين المالية.

هذه المشاورات تتم مع الأعضاء عن طريق الفيدراليات القطاعية والتي تعتبر نشاطا سنويا ضروريا.ويتم من خلاله تسليم توصياته واقتراحاته للإدارة المالية عن طريق الفيدرالية[15].

ثانيا :جلسات عمل

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، جلسات عمل مع كوادر وزارة الاقتصاد والمالية، لتدارس بعض الملفات الهامة. ومن هذه الجلسات، نذكر الجلسة التي جمعت المدير العام للضرائب، السيد عمر فرج، ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي خصصت للعلاقات بين الإدارة الجبائية والمقاولات وتكثيف المراقبة، وتدارس استعمال الفصل 221 مكرر من المدونة العامة للضرائب، المتعلق بالتصريحات المعدلة.

حيث قام المدير العام للضرائب غداة هذا الاجتماع، بإصدار مذكرة توضيحية في هذا الشأن بوضع حد لكل جدل في الموضوع[16].

ونذكر أيضا، استقبال الاتحاد للسيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 24 أكتوبر2019، في إطار المناقشات حول مشروع قانون المالية، حيث خلص هذا الاجتماع، إلى تنظيم منتدى الضرائب خلال الأسدس الأول من عام 2019، يمكن من إدراج إصلاح في قانون التخطيط الضريبي من أجل إعطاء رؤية أوضح للمقاولات واستعادة الثقة[17].       

وعلى سبيل الختم، يمكن القول بأن العائلات البرجوازية الكبيرة في المغرب وممثلها الرسمي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اشتغلت للحفاظ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة وليست أهلة لصنع التحولات السياسية، حيث أنها تعتبر قوانين المالية مرضية بشكل عام[18] مادامت لا تمس الرأسمال، بل وتشجع التراكم على إعادة التوزيع. ومادامت هي ناجحة في إستراتيجيتها التفاوضية، سواء في مرحلة التحضير والإعداد، أو في مرحلة المناقشة والتصويت، بل تمتد إستراتيجية-التفاوض إلى مرحلة تنفيذ قوانين المالية، نظرا لما للإدارة الضريبية من سلطة على النص- عن طريق المذكرة التفسيرية- تفسيرية، إن المغرب والحق يقال يمثل جنة ضريبية[19] للعائلات البرجوازية الكبرى. التي لا تأبه لا بدعم التماسك الاجتماعي ولا بعملية شراء السلم الاجتماعي، عن طريق المساهمة المواطنة في تحمل الأعباء العامة، كيما تضطلع الدولة بدورها التوزيعي، ليبقى الفقراء هم من يمولون الأغنياء، إذ ما أخذنا النفقات الجبائية في الحسبان. لذلك حق ل ” نكاو سيفاتن ” بأن يعتبر  ” أن النضال الجبائي، امتداد لنضال الطبقات “.

  • لائحة المراجع وفق الترتيب الكرونولوجي
  • الكتب
  • عبد السلام أديب، السياسة الجبائية واستراتيجية التنمية، مطبعة افريقيا، الطبعة الأولى 1998؛
  • محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي ” دراسة تحليلية ونقدية “،منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 49، دار النشر المغربية- الدار البيضاء، طبعة 2004؛
  • هشام محمود الأقداحي، اللوبي وجماعات الضغط السياسي ( صراع المصالح والنفوذ والمال )، مؤسسة شباب الجامعة، الطبعة الأولى 2012؛
  • نجيب أقصبي، الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية في المغرب، تعريب نور الدين سعودي، مركز محمد بنسعيدآيتايدر للأبحاث والدراسات، الطبعة الأولى2017؛
  • محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية، مطبعة البصيرة-الرباط، الطبعة الأولى 2017؛
  • آلان دونو، نظام التفاهة، تعريب مشاعل عبد العزيز الهاجري، مطبعة سؤال للنشر لبنان-بيروت، الطبعة الأولى 2020؛
  • القوانين 
  • دستور المملكة المغربية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.92 بتاريخ 29 يوليو 2011؛
  • القانون التنظيمي رقم 130.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 2 يونيو 2015، الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015؛
  • المقالات 
  • عبد الهادي مهداوي، مكانة الجماعات الضاغطة في الحياة السياسية المغربية والفرنسية، مقالة منشورة على موقع الحوار المتمدن؛
  • المواقع الالكترونية 
  • cgem.ma
  • avril.ma
  • ahewar.org
  • oxfam.org

 

 

[1] محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية، مطبعة البصيرة-الرباط، الطبعة الأولى 2017، ص 7

[2] محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي ” دراسة تحليلية ونقدية “،منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 49، دار النشر المغربية- الدار البيضاء، طبعة 2004، ص 72.

[3] المالية العمومية :هي الآلة التي تمتص ممن هم ” تحت ” لتضخ لصالح قلة  محصورة ممن هم ” فوق “.

  • للاستزادة يراجع : نجيب أقصبي، الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية في المغرب، تعريب نور الدين سعودي، مركز محمد بنسعيد آيتا يدر للأبحاث والدراسات، الطبعة الأولى2017، من ص 24 إلى ص 50.

[4] البعض يميل إلى قصر استخدام مفهوم الجماعة الضاغطة على التنظيمات التي تتولى تخطيط السياسة العامة وتنفيذها، بينما نجد آخرون يميلون إلى استخدام مصطلح ” اللوبي ” ( Lobby ) للإشارة إلى  كل أشكال الجماعات التي تهتم بالسياسة العامة سواء من ناحية الاستشارة أو التشريع.

انظر : هشام محمود الأقداحي، اللوبي  وجماعات الضغط السياسي ( صراع المصالح والنفوذ والمال )، مؤسسة شباب الجامعة، الطبعة الأولى 2012، ص 38

[5] عبد الهادي مهداوي، مكانة الجماعات الضاغطة  في الحياة السياسية المغربية و الفرنسية، مقالة منشورةعلى موقع الحوار المتمدن www.ahewar.org تاريخ الزيارة 29.12.2019 على الساعة التاسعة صباحا.

[6] الاتحاد العام لمقاولات المغرب، متوفر على موقع www.cgem.ma تاريخ الزيارة 21.11.2019 على الساعة التاسعة صباحا.

[7] لائحة فيدرالية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، متوفر على موقع www.cgem.ma تاريخ الزيارة 23.11.2019 على الساعة العاشرة ليلا.

[8] الهيئات القانونية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، متوفر على موقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب www.cgem.ma تاريخ الزيارة 12.01.2020 على الساعة الخامسة زولا.

[9]–             فدرالية السيارات

–              فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية

–              تجمع الصناعات المغربية في الطيران و الفضاء

–              الفدرالية البيمهنية لقطاع تربية الدواجن

–              فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية

–              الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية

–              الجامعة المغربية لشركات التأمين و اعادة التأمين

–              الفدرالية الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب

–              الفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية

–              فيدرالية القطاعات المصرفية و المالية

–              فدرالية الصناعات الكيماوية والكيماوية الموازية

–              فدرالية التجارة والخدمات

–              فدرالية الصناعات الجلدية

–              الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والخضراوات

–              فدرالية الطاقة

–              الفدرالية الوطنية للكهرباء و الإلكترونيات و الطاقات المتجددة

–              فدرالية الفلاحة

–              فدرالية التعليم الخاص

–              فدرالية الصناعات الغابوية وفنون التصميم و التغليف

–              الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين

–              فدرالية الصناعة المعدنية

–              الفيدرالية المغربية للبلاستيك

–              جامعة صناعات مواد البناء

–              فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية

–              الفيدرالية المغربية لوسائل الإعلام

–              الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى

–              الفدرالية الوطنية للمطاحن

–              فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و ترحيل الخدمات‎

–              الجامعة الوطنية لصناعات تحويل و تتمين السمك

–              فدرالية الصيد البحري

–              فدرالية النسيج

–              الكونفدرالية الوطنية للسياحة

–           جامعة النقل

للمزيد حول الفيدراليات القطاعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب انظر :موقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب www.cgem.ma ، الباب المخصص للفيدراليات القطاعية.

[10] عبد السلام أديب، السياسة الجبائية واستراتيجية التنمية، مطبعة افريقيا، الطبعة الأولى  1998، ص 258.

[11]مجلس المستشارين، الرباط، في 06 ديسمبر 2019

[12] مداخلة فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي رقم 70.19 للسنة المالية 2020، أمام الجلسة التشريعية العامة بمجلس المستشارين، متوفرة على موقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب www.cgem.org تاريخ الزيارة 07 ديسمبر 2019 على الساعة العاشرة ليلا.

[13] اجتماع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والإدارة العامة للضرائب بشأن تكثيف المراقبة النهائية، متوفر على موقع الاتحاد www.cgem.ma تاريخ الزيارة 21.12.2019 على الساعة التاسعة صباحا.

[14] الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقترح مجموعة من الاجراءات الضريبية بشأن مشروع قانون المالية  2017، متوفر على موقع الاتحاد www.cgem.ma تاريخ الزيارة 22.12.2019 على الساعة  التاسعة صباحا.

[15]الدعم الضريبي، متوفر على موقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب www.cgem.ma تاريخ الزيارة 23.12.2019 على الساعة التاسعة صباحا.

[16] جلسة عمل مع المدير العام للضرائب، متوفر على  موقع  الاتحاد العام لمقاولات المغرب www.cgem.ma تاريخ الزيارة 26.12.2019 على الساعة العاشرة صباحا.

[17] الاتحاد العام لمقاولات المغرب يستقبل السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، متوفر على موقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب www.cgem.ma تاريخ الزيارة 27.12.2019 على الساعة التاسعة صباحا.

[18]تصريح رئيس لجنة الضرائب ونظام الصرف داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، منشور على موقع أبريل www.avril.ma تاريخ الزيارة 12.12.2019 على الساعة العاشرة ليلا.

[19]الجنة الضريبية ” TAX HAVEN  ” ( وقد تسمى أيضا الملاذ الضريبي )، هي بلد أو منطقة في بلد يتقرر جعلها ذات نظام ضريبي مرن، سواء عن طريق فرض معدلات ضرائب منخفضة القيمة أو منح إعفاءات ضريبية على أسس تشجيعية أو عدم فرض أية ضرائب على الإطلاق، مما يشكل عامل جذب للعملاء حول العالم، إذ يقوم الأفراد و الشركات الراغبون في التخلص من دفع الالتزامات الضريبية في دولهم بنقل رؤوس أموالهم إلى تلك الجنان الضريبية ويدعونها في مصارفها، التي عادة ما تكون نظما مصرفية عديمة الشفافية وذات سرية عالية، بحيث يصعب على الجهات الضريبية الدولية اختراقها و الوقوف على ما أودع فيها، الأمر الذي يحمي هؤلاء المودعين من الملاحقات القانونية، وعادة ما تتوجه هذه الجنات الضريبية بعروضها الضريبية هذه إلى الأفراد الأثرياء أو الشركات ذات رأس-المال المعتبر لجذب الاستثمارات إليها، ويقدر عدد الجنان الضريبية في العالم اليوم بحوالي أربعين جنة ضريبية تقريبا.

  • آلان دونو، نظام التفاهة، تعريب مشاعل عبد العزيز الهاجري، مطبعة سؤال للنشر لبنان-بيروت، الطبعة الأولى 2020، ص 132

للمزيد يراجع أيضا : تقرير منظمة ” أوكسفام ” بعنوان : ” من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة “الذي تتوقع فيه التحاق المغرب بـ”القائمة السوداء” للملاذات الضريبية، التقرير متوفر على موقع المنظمةwww.oxfam.org/.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى