عرض تحت عنوان : دور الخدمات الرقمية في تجويد أداء المنظومة الأمنية
مقدمة؛
بسم الله الرحمان الرحيم؛
عرف العالم خلال العقدين الأخيرين تطورا باهرا في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، بحيث غزت العديد من التقنيات والتطبيقات جميع قطاعات نشاط الإنسان عبر مختلف دول المعمور ، ما أحدث تغييرا جذريا في عادتنا اليومية و أثر في معرفتنا .
وبعـد اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسيّة، توصّل الإنسان إلى اختراع وسائل حديثة للاتّصال عن بعد، سرعان ما عرفت تطوّرًا ملفتا للانتباه، فمن وسائل الاتّصال السلكيّة ووسائل الاتصالات اللاّسلكيّة، إلى الأقمار الصناعية والألياف البصريّة ، التي أحدثت ثورة في ميدان الاتصالات الدولية.[1]
فقد باتت الوسائل التكنولوجية من الآليات الأساسية المعول عليها في إحداث التنمية المستدامة .
وهو الشيء الذي إنعكس على كيفية تسيير المرفق الإداري العام ، الذي يعتبر القاطرة التي تحرك عجلة التنمية في الدول النامية .
فتبنى المغرب ورش الإدارة الإلكترونية، نظرا لما لها من دور في توفير خدمة عمومية ذات جودة عالية ، حيث زُودت الإدارة الوطنية بالبرمجة المعلوماتية وانكبت على تطوير نظم المعلومات ،بما فيها التنظيم والمعالجة ونخص بالذكر إستخدام الحاسوب وتكنولوجيا البرمجيات .
ولم تكن المنظومة الأمنية المغربية بمنأى عن كل هذا الزخم العلمي والتقني والتحول التكنولوجي والرقمي، حيث زودت المديرية العامة للأمن الوطني[2] الجهة الوصية على القطاع الأمني في المغرب، مختلف أجهزتها الأمنية بأحدث التقنيات والوسائل الرقمية المستجدة، كما عمدت إلى توظيف أطر ذات كفاءة عالية متخصصة في مجال المعلوميات وتكنولوجيا الإتصال . وذلك بغية التصدي لمختلف أشكال الأفعال الإجرامية سواء منها التقليدية أو التي ترتكب بواسطة تقنيات معلوماتية. وكذا تجويد الأداء الأمني المغربي وذلك من خلال تبسيط وتسريع المساطر والإجراءات داخل المصالح التابعة للإدارة الأمنية.
أهمية البحث :
تكمن أهمية هذا الموضوع في تسليط الضوء على مستوى الخدمة الرقمية التي يقدمها الجهاز الأمني بالمغرب، إن على مستوى مصالحة ذات التوجه الإداري المرفقي أو مصالحه ذات التوجه الزجري. ويشكل الموضوع أيضا مناسبة لعرض الإشكال القانوني الذي يطرحه تطوير تطبيقات معلوماتية تذخر معطيات خاصة بالأفراد إزاء الحق في الخصوصية.
المنهج الموظف في البحث:
استدعت دراسة هذا الموضوع الإعتماد على المنهج التحليلي في جانب ذلك أن النصوص القانونية المنظمة لهذا الموضوع تقتضي التمحيص والغوص في دقائقها، وفي جانب آخر المنهج الوصفي حيث أن طبيعة هذا الموضوع تتطلب العرض والوصف المُحكم لمختلف تفاصيله،ناهيك عن أنهما من بين المناهج العلمية الأكثر واقعية وموضوعية في البحث العلمي.
إشكالية البحث :
معلوم أن الخدمات الرقمية التي تُسديها الإدارة الأمنية هي نتاج رؤية استراتيجية تتوخى تحسين الخدمة الأمنية، وحفظ الأمن والنظام العام. إلا أن اعتماد التقنية الرقمية في التعامل مع البيانات الخاصة بالأفراد يثير إشكال الحماية القانونية لهذه المعطيات الشخصية.
ومن ثمة حُق لنا أن نتساءل عن،
- ماهية الخدمات الرقمية التي تستعين بها الإدارة الأمنية في سبيل مكافحة الجريمة والوقاية منها ؟
- وكيف كان وقع هذه الخدمة الرقمية على سير عمل المصالح الأمنية؟
- وأيُ حماية للمعطيات الخاصة بالأفراد،سيما بالنسبة للنظم المعلوماتية التي تذّخر بيانات شخصية ؟
خطة البحث :
في محاولة للإجابة على الأسئلة الإشكالية المثارة أعلاه فإنّا نوثر تناول التصميم أدناه؛
المطلب الأول : ماهية الخدمات الرقمية المسداة من قبل إدارة الأمن الوطني .
الفقرة الأولى : الخدمات الرقمية للإدارة الأمنية ذات الصبغة الزجرية.
الفقرة الثانية : الخدمات الرقمية للإدارة الأمنية ذات الصبغة الإدارية .
المطلب الثاني : أهمية الخدمات الرقمية المقدمة من طرف إدارة الأمن الوطني في تعزيز الشعور العام بالأمن .
الفقرة الأولى : إذكاء المقاربة الإستباقية في التصدي للأفعال اللاقانونية سيما على مستوى الفضاء الرقمي.
الفقرة الثانية : تبسيط الإجراءات الإدارية في مختلف المصالح الأمنية.
المطلب الأول: ماهية الخدمات الرقمية المُسداة من قبل إدارة الأمن الوطني.
إن عملية إدخال التكنولوجيا الحديثة بوسائلها المتنوعة إلى الإدارة العمومية وإلى الإدارة الأمنية على وجه الخصوص، أمر أصبح مؤكدا لجميع العاملين والمتعاملين مع هذا الجهاز، ذلك أنها آلية من الآليات المهمة التي ستمكن من تحسين وإرساء علاقات متميزة ما بين الإدارة والمنتفعين بخدماتها.
هذا، تتنوع الخدمات الرقمية التي تُسديها الإدارة الأمنية للأفراد ،إلى خدمات رقمية ذات طابع زجري (الفقرة الأولى)، وإلى خدمات رقمية ذات طابع إداري مرفقي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الخدمات الرقمية للإدارة الأمنية ذات الصبغة الزجرية .
تصديا للأفعال التي تشكل انتهاكا للقانون الجنائي على صعيد الفضاء الرقمي ،عملت الإدارة الأمنيه على إحداث المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية.
هذا الصرح المؤسسي الذي يعمل على تجميع وحجز الأدلة الرقمية المستعملة لاقتراف الأفعال الإجرامية المرتبطة بالمجال المعلوماتي،
ويتبع هذا المختبر الذي يتوفر على مختبرات جهويه، إلى قسم الشرطة التقنية والعلمية ،بحيث تمكن من معالجة 672 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و130 قضية لها ارتباط بالمعلوميات، بينما شاركت شعبة الصور التقريبية به في معالجة واستجلاء حقيقة 1.152 قضية جنائية.[3]
ومن المنشآت الأمنية التي تعنى هي الأخرى بتوفير الدعم التقني والدليل العلمي في الأبحاث الجنائية، نجد معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني والذي حصل على شهادة الجودة العالمية ISO 17025 ،فقد أنجزت مصالحه التقنية 240 خبرة باليستيكية، شملت 110 من الأسلحة النارية، و95 قطعة سلاح مقلدة، و 4.554 ذخيرة، كما أنجز أيضا 832 خبرة في مجال تحقيق الخطوط، انصبت على 4.018 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2.731 ورقة مالية من بينها 1.130 ورقة من العملات الأجنبية..[4]
ومواكبةً من الادارة الامنية للتطور المتسارع في أساليب التحايل على القانون خصوصا في الفضاء الرقمي، تم إحداث المكتب الوطني لمكافحه الجريمة المعلوماتية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية[5] .
وبخصوص الامن الطرقي فقد انكبت مصالح الأمن الوطني على تعميم نظام معلوماتي خاص بتدبير مخالفات السير الطرقي بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرورية.
إلى ذلك أيضا و في ظل الظرفية الإستثنائية التي نعيشها والتي فرضها وباء الجرثومة الإكليلية المعروف اختصارا ب” كوفيد 19″، فقد عملت المصالح الأمنية على تطوير تطبيق رقمي يحد من تنقلات المواطنين غير الضرورية .
وبموجب هذا التطبيق تستخدم الشرطة رقم بطاقة التعريف الوطنية للتعرف على النقاط التي مر بها المواطن موضوع المراقبة ،
كما يمكن هذا التطبيق الذي تم العمل به في مدن الرباط وتماره وسلا كمرحلة تجريبية أولية في أفق تعميمه ، من رصد المبحوث عنهم من قبل السلطات الأمنية ومن مطاردة المخالفين لتوجيهات السلطات الصحية.
غير أنه ومنذ بدء العمل بهذا التطبيق ،بات يثير جدلا واسعا في أوساط الخبراء القانونيين ، ذلك بأنهم رأوا فيه تطبيقا ينتهك الحق الخصوصية ويشدد الرقابة على الحريات ولا يطابق في جوهره مقتضيات القانون 08.09 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصية[6] ،
إلا أنه وبمقابل ذلك أكدت اللجنة الوطنية لمراقبه حمايه المعطيات الشخصية[7]. أن عملية المعالجة عبر هذا التطبيق المحمول للإدارة الأمنية مطابقه لقانون حماية معطيات الشخصية، وأن المعطيات التي يتم تجميعها تحترم الحد الأدنى بالنظر إلى الغايات المتوخاة منها، وأن تأثير المعالجة على الحياة الخاصة ضئيل للغاية، بالنظر إلى مرامي السهر على احترام إجراءات العزل الصحي من أجل الحفاظ على الصحة الجماعية للمواطنين، وخاصة أنه يتم احترام مبدأ التناسب في المعالجة ، وأشارت إلى أنه لا يتم تسجيل أي بيانات على الهواتف المحمولة لعناصر الشرطة، التي يتم مسحها أسبوعياً، حتى لا يتم الولوج إليها عبر الهواتف المحمولة لعناصر الأمن الوطني، كما سيتم مسحها بشكل نهائي من المنظومة عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية.
هذا، وإذا ما دُعينا إلى إبداءِ موقفٍ إزاء هذا الإشكال الذي أسال مداد العديد من فعاليات المجتمع فإنّا نضم صوتنا إلى صوت التيار الذي يقول بكفالة الحق في الخصوصية و الحرية الخاصة مهما كانت الدواعي و الظروف، ذلك أنه حق دستوري تحض عليه معظم دساتير العالم وكافة المواثيق و العهود الدولية.
و إننا نرى في هذا الإجراء الذي إتخذته الإدارة الأمنية تحت ذريعة ضبط الحركة و الحد من خروقات المواطنين لحالة الطوارئ الصحية، تضييقا على الحرية الخاصة ومسا بحق إنساني كوني يقتضي الحفظ مهما كلف الأمر.
الفقرة الثانية : الخدمات الرقمية للإدارة الأمنية ذات الصبغة الإدارية .
إن من جملة الخدمات الرقمية التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني عبر مختلف مصالحها ذات الطابع الإداري المرفقي الصرف نجد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تم استحداثها بموجب القانون رقم [8]35.06 ،
بحيث تم تجهيز هذه البطاقة هذه البطاقة برقاقة إلكترونية غير مرئية تتضمن علاوة على المعلومات الشخصية،معطيات بيومترية كالنقط المميزة لبصمتي أصبعي حاملها. والمعطيات المخزنة على هذه الرقاقة قابلة للقراءة عن بعد بواسطة جهاز قارئ/سكانير. وتتلخص كيفية التفاعل فيما بين العنصرين في كون الجهاز يرسل إشارات تثير الرقاقة متى لامستها، لتستمد منها هذه الأخيرة طاقتها فتشتغل وترسل بدورها إشارات أو دبدبات محملة بالمعطيات إلى الجهاز. وبهذه الطريقة يمكن قراءة المعلومات المشفرة المتضمنة في هذه البطاقة من طرف مصالح الأمن ومن تم الإطلاع على كامل السجل الشخصي المخزن في قاعدة البيانات المركزية التي ستعمل بدون شك المديرية العامة للأمن الوطني بتطعيمها بكل المعطيات المتوفرة لدى باقي الإدارات الأخرى المعنية[9].
وساد هذا النوع من التكنولوجيا عند الروس منذ خمسينيات القرن المنصرم لأغراض التجسس والمراقبة والتتبع. وهو الشي الذي طرح إشكال الحياة الخاصة للأفراد إزاء هذه التكنولوجيا. والمغرب لم يجد مناصا عنها لم يجد من مبرر لهذا الإجراء الحديث العهد سوى إدراجه ضمن مشروع تبسيط المساطر الإدارية والإدارة الرقمية الذي انطلق منذ عدة سنوات.[10]
وفي هذا السياق أبرمت الإدارة الأمنية عقد استراتيجي مع شركة ” آيميديا” الرائدة دوليا في مجال الهوية الرقمية المُعززة ، حيث ستزود الشركة الإدارة الأمنية بمقتضى هذا الإتفاق بأحدث بطاقات الهوية الإلكترونية الوطنية . وإدخال منصة الخدمات الرقمية للهوية عبر الأنترنيت ، كما ستوفر الشركة للإدارة الأمنية نظام المصادقة الرقمي بهدف تسهيل المراسلات عبر الأنترنيت .
وتجدر الإشارة في هذا المقام أن شركة IDEMIA تنتج حاليا وثائق هوية آمنة للغاية ، بما في ذلك بطائق التعريف وجوازات السفر ورخص القيادة في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و إستونيا وهولندا
ووفاءا لمشروع رقمنة الأداء الشُرَطي المغربي، تم تعميم النظام المعلوماتي الخاص بشرطة الحدود على 26 مركزا حدوديا بالمملكة، لتسهيل انسيابية حركة المسافرين وتأمين المراقبة الحدودية[11]
كما تم تطوير نظام معلوماتي لتدبير المكالمات الهاتفية وطلبات الاستغاثة الواردة على الخط الهاتفي 19 بشكل يسمح بتلقي العديد من المكالمات في وقت متزامن، وإحالتها بطريقة آنية على الوحدات العاملة في شرطة النجدة بالشارع العام[12]، علاوة على إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتسجيل في مباريات الشرطة قادرة على استيعاب مليون زيارة في اليوم .
وفي سياق متصل، قامت الأطر الهندسية والتقنية للأمن الوطني بتطوير تطبيق معلوماتي لتسهيل إجراءات عبور المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتطبيق معلوماتي لتدبير طلبات تمديد سريان التأشيرة بالنسبة للأجانب الوافدين على المغرب، وتطبيق معلوماتي لتدبير قضايا الهجرة غير الشرعية، ونظام معلوماتي للتشخيص الجهوي الذي يسمح بالتشخيص الفوري بواسطة بصمات الأصابع، ونظام معلوماتي لتدبير السوابق القضائية، وتطبيق معلوماتي لرقمنة مخالفات ومحاضر معاينات قانون السير[13].
المطلب الثاني : أهمية الخدمات الرقمية المقدمة من طرف إدارة الأمن الوطني في تعزيز الشعور العام بالأمن .
جاء تبني مشروع التدبير الرقمي في المنظومة الأمنية المغربية ، ضمن سياق ورش الإدارة العمومية الرقمية الذي دشنه المغرب منذ سنوات.
ويستهدف مشروع رقمنة العمل الأمني ، مرامي وأهداف محددة ، يتلخص جوهرها في تعزيز النهج الإستباقي في التصدي للأفعال الإجرامية (الفقرة الأولى)، و تجويد الأداء الشرطي من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية داخل المصالح الأمنية (الفقرة الثاني).
الفقرة الأولى : إذكاء المقاربة الإستباقية في التصدي للأفعال اللاقانونية، سيما على مستوى الفضاء الرقمي.
إن من شأن إدخال وسائل الإتصال الحديثة، واستثمار الثروة الرقمية في المنظومة الأمنية المغربية ، أن يساعد في التصدي لمختلف أنواع الجرائم وذلك بكيفية إستباقيه،
أي خلال مرحلة إعداد المشروع الإجرامي أو خلال مرحلة التنفيذ العيني للركن المادي للجريمة من غير حصول النتيجة الإجرامية ، وبتالي تجنيب المجتمع و الدولة شر جريمة قد تزعزع إستقرار المجتمع لو وقعت[14] .
ومن هذا المنطلق قام الجهاز الأمني الوطني بمجموعة من الإجراءات الأمنية من ضمنها تكثيف مراقبة المنافذ الجوية والبحرية والبرية للمملكة، لضبط وإفشال تهريب أو إدخال الأسلحة والتدقيق في هوية الوافدين، وتشديد إجراءات تفتيش الشحنات، إذ وضعت السلطات الأمنية لهذا الغرض أجهزة إلكترونية وشاشات للمراقبة والتدقيق.
ولعل من أبرز المخططات الإجرامية التي أحبطت بفضل المقاربة الإستباقية التي تنهجها الإدارة الأمنية بالإعتماد على تقنيات تكنولوجيه متطورة، بحيث تمكنت الأجهزة الأمنية ومنذ سنة 2002، وإلى غاية آخر عام 2018، من تفكيك ما يقارب 183 خلية، وتجنيب المملكة وقوع 361 عملا إرهابيا ،كما قد تم خلال الفترة ما بين 2002 و2018 إلقاء القبض على 3196 شخصا.[15]
وفي هذا السياق تم إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية[16] بهدف تقوية المنظومة الأمنية المغربية لمواجهة الارهاب والجرائم العابرة للحدود.
حيث ساهم هذا المكتب بشكل فعال في العمل الاستباقي ، من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية وإبطال مخططاتها التخريبية، ومنع تهديدها حيث قام بتفكيك نحو 60 خلية إرهابية معظمها موالية لتنظيم الدولة الإسلامية ومنها ما تم كشف مخططاتها الإجرامية عبر الأنظمة المعلوماتية ، ذلك حينما ترصد الأجهزة محتوى رقمي يحض على التطرف ويوظف خطابا متشددا سواء على مستوى الوسائط الإجتماعية الرقمية أو على مستوى بعض التطبيقات والمواقع الإلكترونية الخاصة[17] ،وذلك في إطار مقتضيات المادة 108[18] من قانون المسطرة الجنائية[19]، والتي تسمح له بالتقاط المكالمات، والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن.
الفقرة الثانية: تبسيط الإجراءات الإدارية لدى مختلف مصالح الإدارة الأمنية.
ويراد بداية ً بتبسيط الإجراءات الإدارية عموما، إزالة التعقيد والتكرار والتداخل والتبذير في الوقت والجهد والمال[20]،
فالتبسيط الإداري يهدف إلى التخفيف والإنقاص من عبء المساطر والإجراءات الإدارية، فهو يرمي بالتالي إلى تسيير الحياة اليومية للمرتفق بكل سهولة ويسر. فتعقد الإجراءات الإدارية يؤدي إلى تفشي مجموعة من السلوكات والممارسات السلبية التي تؤثر على صورة الإدارة المغربية بشكل عام؛ ولأن تسريع النشاط الإداري يقوم على تبسيط الشكليات وتسريع المساطر وهو الأمر الذي ما فتئ يوكده ملك البلاد حيث حاء في خطابه ؛ ” إن هدف الإجراءات العمومية التسهيل والتيسير وليس التعقيد والتعسير، وهو منهاج لترسيخ روح الاستقامة والوضوح والشفافية والتعجيل في إيصال النفع للناس”[21]
وفي التوجه ذاته ، عمدت فرنسا إلى الإعلان عن إجراءات جديدة تهم إنجاز مخططات شفوية لتبسيط المساطر الإدارية وذلك للاطلاع وتتبع المشاكل التي تطرحها المساطر في علاقة الإدارة بالمواطن، وفي اتجاه ذلك فقط صدر قانون رقم 2000.321 بتاريخ 12 أبريل 2000، الذي ينظم علاقة الإدارة بالمواطن حيث ينص في المادة 7 منه على تسهيل عملية حصول المواطن على الوثائق الإدارية حسب ما يقتضيه القانون، كما تنص المادة 160 منه على احترام آجال الرد على طلبات المرتفقين.[22]
وفي ظل هذا المناخ الوطني والدولي الذي تسوده الدعوة إلى إصلاح إداري عميق وشامل ،ما كان على الإدارة الأمنية إلا أن تنخرط بدورها في مسلسل الإصلاح الإداري وتسريع وتبسيط الإجراءات وذلك من خلال تبنيها لمشروع رقمنة وعصرنة إدارة الأمن ، عبر زمرة من الخطوات لعل أبرزها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،
فطبقا للمادة 7 من القانون 35.06 المحدث للبطاقة الوطنية، فإن المرتفقين المتوفرين على هذه البطاقة، يعفون من الإدلاء بعدد من الوثائق، كعقد الازدياد، وشهادة السكنى وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية، مقابل اكتفاءهم بتقديم نسخة مطابقة للأصل من البطاقة المذكورة.
بالإضافة لذلك فإن التدبير الرقمي لمصالح الأمن الوطني ذات الطبيعة الإدارية، لمن شأنه أن يشكل آلية لتجاوز عدد من المشاكل وخاصة إعادة توزيع الإختصاصات والمسؤوليات وتنظيم العلاقات التسلسلية داخل المصالح المرفقية للإدارة الأمنية [23].فالتكنولوجيا ترفع من درجة التنسيق بين الوحدات الإدارية وذلك من خلال وضع أبناك للمعلومات المشتركة يتم تبادلها بشكل سلس دون إتباع الإجراءات الورقية المعقدة و الهادرة للوقت .
ومما يتعين التنبه إليه قبل ختم هذا المعطى ، هو أن نجاعة تطبيق خيار الإدارة الإلكترونية سواء على مستوى إدارة الأمن الوطني أو الإدارة المغربية بوجه عام والحد من المشاكل التي تواجهها بالمغرب، رهين بوضع خطط تنموية تهدف إلى وضع فلسفة جديدة في التكوين والتدريب، تقوم على نمط وأسلوب تعامل وتفاعل بين المواطنين والمؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها وتوجهاتها بشكل الكتروني.
ويحتم هذا الأمر بالضرورة إعداد مناهج عمل متكاملة والقيام بحملات توعية تستهدف تهيئة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، حتى تكون قادرة على التعامل الإيجابي مع الوسائط والأساليب التقنية الحديثة، عن طريق أشعار جمهور المتعاملين الحاليين والمقتنعين بأهمية القضايا المطروحة من خلال إعلامهم بالإجراءات التي ثم اتخاذها على الشبكة، وتجزئة الأمور والمشكلات المعقدة إلى مكونات سهلة الفهم،[24]:
وإتباع الأسلوب الاستباقي في تشجيع المستخدمين على الاهتمام بكل جوانب استخدام التقنية المعلوماتية، وذلك من خلال ؛
- إعداد وتهيئة المواطن قبل تطوير التقنيات،
- عقد الندوات والمحاضرات لجميع أفراد المجتمع،
- إدراج التقنيات الإلكترونية كأحد المواد المقررة في المنهج التربوي والتعليمي،
- إطلاق برامج إعلامية لتثقيف المجتمع.
- ضمان فرص متساوية لوصول المواطنين إلى الخدمات الإدارية الإلكترونية، خلق ثقافة إيجابية لدى المواطنين والقطاعات المستهدفة بمشروع الإدارة الإلكترونية.[25]
خاتمة؛
وفي حصيلة هذا البحث المتواضع نصل إلى أن اعتماد النظم المعلوماتية داخل أجهزة ومصالح الإدارة الأمنية، بات ضرورة حتمية ملحة نظرا لما لذلك من مزايا انعكست في العموم بالإيجابية على أداء المنظومة الأمنية الوطنية كما عرضت لذلك الدراسة فيما مضى، خصوصا في ظل الأزمات الإقتصادية والصحية التي أضحى يعرفها العالم بين الفينة والأخرى والتي كان آخرها حالة الإغلاق العام التي عاشها المغرب والعالم بسبب تفشي جائحة الجرثومة الإكليلية.
بيد أنه لا يمكن بالإطلاق أن يكون استغلال الثورة الرقمية وتأثيره الحسن على سير مختلف مصالح هذا الجهاز على حساب الحياة الخاصة للأفراد وحقهم في الخصوصية المكفول دستوريا و دوليا .
ترتيبا عليه يتضح أنه لا مناص لنا من استثمار هاته الثروة الرقمية في العمل الشُرَطي، بما يضمن خدمة أمنية عالية الجودة ،ويصون في الوقت نفسه الحقوق الخاصة بالأفراد.
هذا، ولنجعل مسك الختام صلاةً وسلاماً على المبعوث رحمةً للأنام. !
لائحة المراجع
♤ النصوص القانونية :
- الظهير الشريف رقم 1.56.115 المحدث للمديرية العامة للأمن الوطني .
- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية .
- القانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه نظم المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية.
- القانون رقم 35.06 المحدث للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
- القرار الوزيري المشترك رقم 3657.11 المحدث للمكتب المركزي للأبحاث القضائية.
♤ الكتب والمقالات العلمية :
- علاء حسين التميمي، إدارة المرافق العامة في ظل الحكومة الإلكترونية، المعهد العربي للدراسات القانونية، القاهرة، مصر، سنة 2010
- محمد سمير أحمد، الإدارة الإلكترونية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان 2009
- أحمد بندريس ، النظام الأمني المغربي ، الطبعة الثانية 2012 .
- الثورة التكنولوجية وثأثيراتها على الإدارة العمومية، مقال علمي منشور بالموقع الإلكتروني ” المجلة القانونية” .
- مريم فضال، دور تبسيط المساطر للإدارية في تحديث الإدارة العمومية،، مقال علمي منشور بالموقع الإلكتروني ، “مغرب القانون”
- عز الدين الغوساني، الإدارة الإلكترونية بالمغرب المعيقات ورهان التطوير، مقال علمي منشور بالموقع الإلكتروني ” لمجلة القانون والأعمال الدولية”.
♤ الندوات العلمية :
- ليلي الزوين، ندوة “جهود مكافحة الجريمة المعلوماتية” ، بمدينة مراكش بتاريخ 17 فبراير 2018
- -محمد عبد النباوي ، ندوة ” السياسة الجنائية بالمغرب”، بكلية الحقوق تطوان، بتاريخ 18أكتوبر 2019.
♤ التقارير الرسمية :
- تقرير المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص حصيلة منجزات الأجهزة الأمنية خلال سنة 2019 .
- تقرير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بخصوص حصيلة العمليات الأمنية لمواجهة خطر الإرهاب.
1– الثورة الرقمية وتأثيراتها على الإدارة العمومية ، مقال منشور بالموقع الإلكتروني “المجلة القانونية” ، تاريخ التصفح 18 ماي 2020 .
http://9anonak.blogspot.com/2017/01/Revue.9anonak.N-1.janvier-mars.2017-Art-03.html?m=1 .
–2 هي جهاز أمني تابع إلى وزارة الداخلية ، تم إحداثه بمبادرة من الملك محمد الخامس بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.115، في 16 ماي 1956، الجريدة الرسمية عدد 2412 . وتهدف إلى الدفاع عن مقدسات الدولة وإرساء الأمن= =والحرص على تطبيق القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم. كما تحرص على تأمين مختلف التجمعات الكبرى، والملتقيات الرياضية، والأنشطة العمومية، وتأمين مباريات كرة القدم والحد من الشغب.
3 – تقرير المديرية العامة للأمن الوطني حول حصيلة منجزات الأجهزة الأمنية خلال سنة 2019 ، منشور بالموقع الإلكتروني “الصحراء” ، تاريخ الولوج 18 ماي 2020 .
https://assahraa.ma/web/2019/146991
–4 تقرير المديرية العامة للأمن الوطني ، المذكور سابقا.
–5ليلى الزوين ، ندوة “جهود مكافحة الجريمة المعلوماتية” بمراكش بتاريخ 17 فبراير 2017 ، منشورة بالموقع الإلكتروني “أنفاس بريس”
6– القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 مؤرخ في 18 فبراير 2009 ، الجريدة الرسمية عدد 5711 .
–7 أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 ،تضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان= =الأساسية أو بالحريات ،تتشكل اللجنة من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات. تتشكل اللجنة من
الرئيس ويعينه الملك و6 أعضاء يعينهم الملك بناء على اقتراح من؛
رئيس الحكومة (عضوان)
رئيس مجلس النواب (عضوان)
رئيس مجلس المستشارين (عضوان)
تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
–8 القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.149 بتاريخ 30 نونبر 2007 ، الجريدة الرسمية عدد 5583 .
–9 ملاك روحي، قراءة في قانون إحداث بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مغرب القانون ،تاريخ التصفح 17 ماي 2020 .
https://www.google.com/amp/s/www.marocdroit.com/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%25
–10 ملاك روحي ، قراءة في قانون بطاقة التعريف الإلكترونية ، المقال السابق .
–11 معطيات تضمنها تقرير المديرية العامة للأمن الوطني ، المذكور سابقا .
–12 تقرير المديرية العامة للأمن الوطني ، المذكور سابقا.
–13 ليلي الزوين ، ندوة “جهود مكافحة الجريمة المعلوماتية” ، الندوة السابقة .
–14 أحمد بندريس ، النظام الأمني المغربي ، دون ذكر دار النشر ، الطبعة الثانية 2012 ،ص 17 و22 .
–15 محمد عبد النباوي ،ندوة “السياسة الجنائية بالمغرب ” بكلية الحقوق تطوان ،بتاريخ 18 أكتوبر 2019 ، منشورة بالموقع الإلكتروني “أنفاس بريس” ، تاريخ التصفح 18 ماي 2020
16– جاء إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية وفقا لقرار مشترك وقعه، وزير الداخلية و وزير العدل رقم 3657.11 صادر في 19 دجنبر 2011 ، منشور في الجريدة الرسمية عدد 6010 . تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، طبقا للمقتضيات الجديدة التي نص عليها الدستور والتي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون ،معززا بذلك يقظة الأجهزة الأمنية المدنية بفرقة وطنية للشرطة القضائية، تابعة لمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب ” الديستي” ، التي كان لها فضل كبير في تتبع وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة .
–17 معطيات استعرضها مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، بمناسبة ندوة صحفية عقدها في مقر المؤسسة ،بتاريخ 12 يونيو 2018
18 – نص المادة 108 << يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها .غير أنه يمكن لقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وكافة الاتصالات المنجزة بواسطة وسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.
غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل =خوفاً من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.
يجب على الوكيل العام للملك أن يشعر فوراً الرئيس الأول بالأمر الصادر عنه.
يصدر الرئيس الأول خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك، وفقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة وما يليها إلى المادة 114 بعده.
إذا ألغى الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المشار إليها أعلاه يتم إيقافه على الفور، وتعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذاً للأمر الملغى كأن لم تكن.
ولا يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك أي طعن.
تتم العمليات المأمور بها طبقاً لمقتضيات هذه المادة تحت سلطة ومراقبة قاضي التحقيق أو تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك حسب الأحوال.>>
19– القانون رقم 01.22 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 مؤرخ في 3 أكتوبر 2002، الجريدة الرسمية عدد 5078 .
–20 مريم فضال ، دور تبسيط المساطر الإدارية في تحديث الإدارة العمومية، مقال منشور بالموقع الإلكتروني “مغرب القانون” تاريخ الولوج 17 ماي 2020 .
https://www.google.com/amp/s/www.marocdroit.com
–21 مريم فضال ، دور تبسيط المساطر الإدارية في تحديث الإدارة العمومية ، المقال السابق
–22عز الدين الغوساني ، الإدارة الإلكترونية بالمغرب المعيقات ورهان التطوير، مقال منشور بالموقع الإلكتروني لمجلة القانون والأعمال الدولية، تاريخ التصفح 18 ماي 2020 .
23 – ذلك أن الإدارة الإلكترونية ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث الهياكل الإدارية والنهوض بالتنمية المندمجة في إطار الحكامة الإلكترونية. للتوسع أكثر بخصوص هذا المعطى أنظر” السالمي علاء، الإدارة الإلكترونية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة 2007، ص: 37ـ38.”
–24 علاء حسين التميمي، إدارة المرافق العامة في ظل الحكومة الإلكترونية، المعهد العربي للدراسات القانونية، القاهرة، مصر، سنة 2010، ص: 16.
25 – – محمد سمير أحمد، الإدارة الإلكترونية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان 2009، ص: 45