القانون الجنائيفي الواجهة

أوامر قاضي التحقيق المقيدة لحرية المتهم

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

أوامر قاضي التحقيق المقيدة لحرية المتهم

الحبس — أوامر قاضي التحقيق المقيدة لحرية المتهم الدكتور محمد سليمان كونين أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط كلية العلوم القانونية والسياسية الملخص يتناول هذا البحث مو…

أوامر قاضي التحقيق المقيدة لحرية المتهم

الدكتور محمد سليمان كونين

أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط كلية العلوم القانونية والسياسية

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع أوامر قاضي التحقيق المقيدة للحرية باعتبارها من أخطر التدابير الإجرائية التي تمسّ الحرية الفردية في مرحلة ما قبل المحاكمة، ويهدف إلى تحليل الإطار القانوني المنظم لهذه الأوامر، لاسيما الحبس الاحتياطي والرقابة القضائية، وبيان الضوابط التي تحكم ممارستها وفي مقدمتها مبدأ الشرعية والضرورة والتناسب، كما يناقش البحث حدود السلطة التقديرية لقاضي التحقيق

ومدى خضوعها لرقابة قضائية فعّالة تكفل عدم التعسف في استعمالها، ويركّز على العلاقة بين هذه التدابير وقرينة البراءة، ومدى إمكانية تحولها في التطبيق العملي إلى عقوبة مقنّعة تمسّ بجوهر الحق في الحرية. ويخلص البحث إلى ضرورة تكريس الطابع الاستثنائي للتدابير المقيدة للحرية وتعزيز ضمانات المتهم، بما يحقق التوازن بين مقتضيات حسن سير العدالة وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

International Efforts to Combat Bribery

Dr .Mohamed Souleiman KOUNEIN
Adjunct Professor, University of Nouakchott – Faculty of Law and Political Sciences

Abstract:

This article addresses international efforts aimed at combating the crime of bribery as one of the most prominent manifestations of administrative and financial corruption with cross-border dimensions. The study focuses on analyzing the legal and institutional framework established by international conventions, foremost among them the United Nations Convention against Corruption, as well as the regional agreements ratified by the Islamic Republic of Mauritania.

The article adopts a comparative analytical approach to examine the obligations of States Parties, particularly with regard to the criminalization of domestic and international bribery, the strengthening of judicial cooperation mechanisms, and the recovery of illicit proceeds. It also discusses the role of regional and international organizations in promoting the principles of transparency and accountability, in addition to the contribution of civil society organizations in monitoring the implementation of these conventions.

The study concludes that the international framework for combating bribery has become more comprehensive and clearer from a legislative perspective. However, its practical effectiveness remains closely linked to the extent of states’ commitment to actual implementation, the development of sound governance systems, and the strengthening of judicial independence and oversight bodies. The article recommends the harmonization of procedural standards, the intensification of international cooperation, and support for institutional capacity-building in developing countries to ensure a more effective global fight against bribery.

الـمـقـدمـة

تُعدّ الحرية الشخصية من أسمى الحقوق التي كفلتها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي قرّرت مبدأ عدم جواز توقيف أي إنسان أو اعتقاله تعسفًا، غير أنّ هذه الحرية، على أهميتها، ليست حقًا مطلقًا، إذ ترد عليها قيود تفرضها ضرورات العدالة الجنائية ومتطلبات حماية النظام العام وكشف الحقيقة، وفي هذا السياق، يضطلع قاضي التحقيق بدور محوري في تحقيق التوازن بين حماية الحرية الفردية وضمان فعالية الدعوى العمومية.

إنّ أوامر قاضي التحقيق المقيدة للحرية تمثل أخطر ما يباشره هذا الأخير من سلطات، لِما يترتب عليها من مساس مباشر بحق الفرد في التنقل أو البقاء حرًّا، سواء تعلق الأمر بالحبس الاحتياطي، أو الوضع تحت المراقبة القضائية، أو المنع من السفر، وغيرها من التدابير الاحترازية، وتستمد هذه الأوامر مشروعيتها من مبدأ الشرعية الإجرائية، ومن ضرورة قيامها على أسباب جدية ومبررات واقعية وقانونية دقيقة، تخضع لرقابة قضائية لاحقة تكفل عدم الانحراف في استعمال السلطة؛

غير أنّ التطور المتسارع في السياسات الجنائية، وتزايد الاعتماد على الحبس الاحتياطي كآلية احترازية، يثيران تساؤلات عميقة حول مدى احترام قرينة البراءة، ومدى التزام قاضي التحقيق بضوابط التناسب والضرورة، خصوصًا في ظل التوتر القائم بين مقتضيات الأمن وضمانات حقوق الإنسان، كما يطرح التطبيق العملي لهذه الأوامر إشكالات تتعلق بحدود السلطة التقديرية لقاضي التحقيق، وبمدى كفاية الضمانات الإجرائية المقررة للمتهم للطعن فيها أو مراجعتها.

وعليه، تتمحور إشكالية هذا البحث حول السؤال الآتي:

هل تكفل المنظومة الإجرائية القائمة رقابة فعّالة على السلطة التقديرية لقاضي التحقيق في مجال الأوامر المقيدة للحرية، أم أنّ اتساع هذه السلطة وغموض معايير ممارستها يؤديان عمليًا إلى المساس بجوهر الحماية الدستورية للحرية الشخصية؟

المحور الأول: الوضع تحت المراقبة الفضائية

على غرار كافة التشريعات لم يعرف المشرع الوطني الوضع تحت المراقبة الفضائية، بينما حاول الفقه وضع تعريف له، فقد عرفه البعض بأنه: (نظام بديل للخروج من دائرة الحبس المقيد للحرية إلي دائرة الرقابة على الحرية1

في حين عرفه جانب آخر من الفقه بأنه: نوع من الرقابة على الحرية الفردية، تفرضه ضرورة التحقيق، أو التدابير الأمنية، من أجل حماية المتهم، أو وضع حد للجريمة، أو للوقاية من حدوثها من جديد، والهدف من اللجوء إليه هو التخفيف من مساوئ الحبس المؤقت2.

كما عرفه آخرون بأنه نظام يقتضي إطلاق سراح المتهم، مع خضوعه لبعض الالتزامات التي يحددها القاضي المختص، ويخضع في تنفيذها لإشرافه ورقابته، وغاية هذا النظام التمكن من الوصول إلى المتهم عند الحاجة إلى ذلك3.

وعلى كل فكل التعريفات – رغم اختلاف الزاوية التي تنظر منها – تسير في اتجاه أن الرقابة القضائية ماهي إلا نظام الهدف منه هو ترك هامش من الحرية للمتهم، مع إخضاعه لالتزامات يحددها القاضي المختص4، والحيلولة دون الحبس الاحتياطي.

وقد ثار تكييف الطبيعة القانونية لنظام الرقابة القضائية جدلا كبيرا بين الفقهاء، فمنهم من قال بأنه عقد ثقة بين القاضي والمتهم، وذلك بناء على دراسة وتحليل المنشور الوزاري الفرنسي رقم: 28 – 12 – 1970 المتعلق بالموضوع، بيد أن هذا الرأي لاقى انتقادات كبيرة، لأن نظام الرقابة القضائية يتنافى مع الثقة، وذلك لكونها تقتضي عدم إخضاع المتهم لأي التزام، عكس ما هو حاصل في الرقابة القضائية5.

وقد ظهر رأي آخر في الفقه الجنائي يرى بأن نظام الرقابة القضائية مجرد إجراء بديل لنظام الحبس المؤقت، وقد جاء استجابة لمبدأ قرينة البراءة، وحماية للمتهم من الحبس الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق6، وانتُقد هذا الرأي على أساس أن القول به قد يؤدي إلى اعتبار أن الحبس الاحتياطي هو الأصل، والرقابة القضائية إجراء بديل عنه، وذلك من شأنه المساس بمبدأ قرينة البراءة، واستثنائية الأمر بالحبس احتياطيا.

ونحن نرى أن الرقابة القضائية إجراء استثنائي أخف من الحبس الاحتياطي، ومع ذلك لا يجوز اللجوء إليها ما لم تكن هناك ضرورة لاتخاذها، لأن الأصل براءة المتهم، والوضع تحت المراقبة القضائية يتنافى ضمنيا مع هذا المبدأ، ويقيد حرية المتهم قبل البت في أصل النزاع من قبل المحكمة، ويدعم رأينا هذا

ما نص عليه المشرع الوطني في النصوص المنظمة للوضع تحت المراقبة القضائية، حيث نص على مجموعة من الشروط يجب توفرها قبل الوضع تحت المراقبة القضائية، وأكثر من ذلك – وتعزيزا لحماية حرية المتهم – فقد حدد آجاله، ونص على مجموعة من الحقوق لا يمكن أن يعطلها هذا الإجراء ولا يمس بها.

أولا: شروط وإجراءات الوضع تحت المراقبة القضائية

وضع المشرع الوطني مسطرة يجب اتباعها في طور وضع المتهم تحت المراقبة القضائية، وحدد لوضعه فيها شروطا موضوعية حماية له من التعسف في تقييد حريته.

أ – شروط الوضع تحت المراقبة القضائية

نصت المادة: 123 من قانون الاجراءات الجنائية على أن لقاضي التحقيق أن يضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أي مرحلة من مراحل التحقيق لأجل ضمان حضوره.

وعليه فإن قاضي التحقيق له وضع المتهم تحت الرقابة القضائية لضمان حضوره، والسلطة التقديرية في ذلك تركها المشرع لقاضي التحقيق، وأعطاه الحرية في إلغاء هذا الوضع أثناء جميع مراحل التحقيق، إما تلقائيا، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم، أو محاميه7.

ونصت المادة: 124 من قانون الاجراءات الجنائية على أن الأمر بوضع المتهم تحت المراقبة القضائية يتضمن واحدا أو أكثر من التدابير أو لالتزامات التالية:

1 – عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛

2 – عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق وفقا للشروط والأسباب المحددة في الأمر؛

3 – عدم التردد على بعض الأمكنة؛

4 – إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛

5 – الحضور بانتظام أمام الجهة المحددة في الأمر؛

6 – الاستجابة للاستدعاءات الموجهة للمتهم من أي سلطة، أو شخص مؤهل معين من قبل قاضي التحقيق؛

7 – الخضوع لتدابير المراقبة، وهذه التدابير قد تتعلق بنشاط مهني، أو متابعة تعليم معين؛

8 – إغلاق الحدود أمام المتهم، كنوع من تقييد حريته في التنقل؛

9 – سحب الوثائق المدنية خصوصا جواز السفر، وهذا السحب يتم بواسطة تسليم الوثيقة للدرك الوطني، أو الشرطة، أو لكتابة ضبط المحكمة؛

10 – سحب رخصة السياقة بالطريقة المذكورة أعلاه، أو المنع من قيادة جميع الناقلات؛

11 – المنع من الاتصال ببعض الأشخاص؛

12 – الخضوع للفحوصات الطبية، والعلاجات، وخاصة من أجل إزالة التسمم؛

وهذه النقطة يهدف المشروع من خلالها للحفاظ على سلامة المتهم، حتى لا يدفعه التحقيق والخضوع للمتابعة لقتل نفسه؛

13 – وضع كفالة مالية، وعلى القاضي في هذه الحالات مراعاة الحالة المادية للمتهم؛

14 – المنع من ممارسة بعض الأنشطة ذات الطبيعة المهنية، أو الاجتماعية، أو التجارية، شريطة أن تكون الجريمة التي يحقق مع المتهم على أساسها ارتكبت بمناسبة ممارسة هذه الأنشطة، أو إذا كان هناك تخوش من ارتكاب جريمة جديدة؛

وتستثنى من ذلك المهام الانتخابية، و المهنية، وإذا تعلق الأمر بالمنع من ممارسة مهنة المحاماة فإن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف يحيل الأمر بطلب من قاضي التحقيق إلى مجلس هيئة المحامين؛

15 – عدم إصدار الشيكات8؛

16 – عدم حيازة الأسلحة، وتسليمها إلى المصالح الأمنية مقابل وصل؛

17 – تقديم ضمانات شخصية، أو عينية تستهدف حقوق الضحية.

وباستقراء هذه الالتزامات التي قد يتضمن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية واحدا أو أكثر منها نجد أن المشرع الوطني قد تشدد في هذه الالتزامات، وجعل المتهم الذي يخضع لها مجرد سجين في سجن كبير، والحرية التي هي الهدف من وضع النظام القانوني المسمى الوضع تحت المراقبة القضائية غابت، أو على الأقل تم المساس بها بشكل كبير، ولذا نرى أن الأولى بالمشرع الوطني أن يلزم القاضي بتسبيب اختيار أي التزام من هذه الالتزامات التي سيلزم المتهم بها، وذلك تحت بطلان الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية، تماشيا مع المبدأ المقدس في الفقه الجنائي الذي هو مبدأ قرينة البراءة.

وبعد أن بينا التدابير والالتزامات التي قد يتضمنها الوضع تحت المراقبة القضائية، فسنبين شروط الوضع تحت المراقبة القضائية، وهي:

1 – أن يكون الأمر صادرا عن قاضي التحقيق؛

2 – أن يكون لأجل ضمان حضور المتهم9؛

3 – أن يتضمن واحدا أو أكثر من الالتزامات المذكورة أعلاه.

ب – إجراءات الوضع تحت المراقبة القضائية

حسب مقتضيات المادة: 123 من قانون الاجراءات الجنائية فإن إجراءات الوضع تحت المراقبة القضائية تتمثل في:

1 – تبليغ المتهم شفهيا بالأمر فورا؛

2 – تسجيل تبليغ المتهم في المحضر؛

3 – إشعار النيابة العامة بالأمر خلال 24 ساعة.

ولقاضي التحقيق تغيير التدبير بإضافة تدبير – أو أكثر – آخر له تلقائيا، أو بناء على طلب من النيابة العامة، أو المتهم، أو محاميه، بعد أخذ رأي النيابة العامة.

ثانيا: الحقوق المحصنة خلال الوضع تحت المراقبة القضائية

هناك مجموعة من الحقوق نص المشرع الوطني على عدم جواز المس بها خلال مرحلة التحقيق، وهذه الحقوق هي:

أ حرية الرأي: فلا يجوز تقييد حرية رأي المتهم خلال مرحلة التحقيق أو الوضع تحت المراقبة القضائية؛

بحرية المعتقد: وقد منع المشرع المساس بها خلال الوضع تحت المراقبة القضائية؛

ج – حرية الانتماء السياسي: حصن المشرع الوطني هذا الحق خلال مرحلة التحقيق ومنع المس به؛

د – حق الدفاع: وهو الحق المقدس في العدالة الجنائية، وأي مساس به يشكل خرقا لمرتكزات العدالة الجنائية، ويجعل المحاكمة غير شرعية10.

ثالثا: آجال الوضع تحت المراقبة القضائية

لم يترك المشرع الوطني الآجال مفتوحة في مرحلة الوضع تحت المراقبة القضائية، وذلك حماية لحرية المتهم، وصونا لحقوقه، وكرامته، لذا فقد نصت المادة: 123 من قانون الاجراءات الجنائية على أن أجل الوضع تحت المراقبة القضائية هو شهرين قابلة للتجديد خمس مرات، أي أن جميع آجال الوضع تحت المراقبة القضائية هو عشرة أشهر، ولم يفرق قانون الاجراءات الجنائية بين الجنح والجنايات، وكان عليه أن يميز في الآجال بينهما، لأن التحقيق في الجنح لا يتطلب كل هذا الوقت، والتدابير التي قد تصاحب الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية تعدم فيها الحرية خصوصا إذا كانت مشددة.

المحور الثاني: الحبس الاحتياطي

الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الحرية الشخصية محمية بالدستور والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس بها إلا طبقا للإجراءات والمساطر التي ينص عليها القانون، وما سوى ذلك يعد خروجا على المشروعية، وتقييدا للحرية بشكل غير قانوني11.

وقد نصت المادة: 138 من قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي، على أن وضع المتهم في الحبس الاحتياطي من اختصاص قاضي التحقيق – كقاعدة عامة – عكس ما هو قائم في فرنسا، حيث نص القانون الفرنسي رقم: 1062 – 1987 على أن سلطة وضع المتهم في الحبس الاحتياطي من اختصاص جهة قضائية مشكلة من ثلاثة قضاة، وليس من بينهم قاضي التحقيق الذي يجري التحقيق مع المتهم المعروض أمر حبسه احتياطيا12.

ولم يترك المشرع الوطني السلطة التقديرية للقاضي مطلقة في إطار اتخاذ الأمر بالحبس الاحتياطي، بل وضع شروطا تجب مراعاتها، وحدد آجالا لا ينبغي تجاوزها.

وكقاعدة عامة فقد اعتبر المشرع الوطني أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا ينبغي اللجوء له إلا في حالة الاستثناء، وألزم القاضي بتبرير الأمر بالحبس الاحتياطي13.

أولا : شروط الأمر بالحبس الاحتياطي

وضع المشرع الوطني مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر، حتى يكون الأمر بالحبس الاحتياطي شرعيا، وهذه الشروط هي:

أ – خطورة الوقائع

يجب أن تكون الوقائع المشكلة للتهم المنسوبة للمتهم على درجة من الخطورة تبرر حبسه احتياطيا، ولم يحدد المشرع الوطني في المادة: 138 من قانون الاجراءات الجنائية نوعية الخطورة المطلوبة، وإنما ترك تقدير ذلك للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق؛

ب – المنع من إخفاء أدلة الجريمة

أجازت المادة المذكورة أعلاه لقاضي التحقيق وضع المتهم في الحبس الاحتياطي لمنع إخفاء أدلة الجريمة المتابع على إثر اتهامه بارتكابها؛

ج – الخوف من هروب المتهم

من ضمن المبررات التي أتاح المشرع الوطني لقاضي التحقيق تبريره اتخاذه الأمر بالحبس الاحتياطي، تخوشه من هروب المتهم؛

د – الخوف من ارتكاب جرائم جديدة

يحق لقاضي التحقيق وضع المتهم في الحبس الاحتياطي إذا كان يخاف من ارتكاب جرائم جديدة من قبل المتهم.

وعليه فإن المشرع الوطني جعل الحبس الاحتياطي إجراء استثنائيا، ولا مبرر له ما لم يتوفر شرط من شروطه المذكورة أعلاه، وذلك تقييدا للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق في هذا الإطار، ومنعه من التعسف في ممارسة سلطته، وحماية لحرية المتهم وحقوقه.

ثانيا: آجال الحبس الاحتياطي

تختلف آجال الحبس الاحتياطي باختلاف الجرائم من جهة، ومن جهة أخرى تختلف باختلاف الجهة التي أصدرت أمر الإيداع في الحبس الاحتياطي للمتهم.

فعلى مستوى الاختلاف بسبب الجهة المصدرة لأمر الحبس الاحتياطي، نشير إلى أن المادة: 63 من قانون الاجراءات الجنائية أعطت لوكيل الجمهورية حبس المتهم احتياطيا في جرائم التلبس لفترة لا تزيد على شهر، يجب أن يحاكم خلالها، وإلا اقتاده مسير السجن إلى وكيل الجمهورية الذي يلزمه أن يطلق سراحه فورا، وقد اخترنا أن نكتفي بالتطرق لهذا النمط من آجال الحبس الاحتياطي في هذا التمهيد لأن العنوان هنا هو مرحلة التحقيق، أي الفترة التي يكون فيها ملف المتهم أمام قاضي التحقيق، أو غرفة الاتهام كدرجة ثانية.

وعليه فسنتطرق بالتفصيل لآجال الحبس الاحتياطي خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، مبينين آجاله في مختلف الجرائم، ولأن لكل نوع من الجرائم آجال حبس احتياطي تختلف عن غيرها، فسنخصص لكل نمط من أنماطها نقطة منفصلة، وبديهي أن التقسيم سيكون أولا على أساس الجنح والجنايات، وسيتنوع بتنوع ظروف وأنواع وحالات الجنح والجنايات، وما إذا كانت الجريمة مرتكبة في الداخل أم في الخارج، وخطورتها على المجتمع وكيان الدولة، ودرجة العقوبة المقرة لها قانونا.

أ – الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنحية

في الجرائم الجنحية تختلف آجال الحبس الاحتياطي حسب الحالات التالية:

1- الجنح التي يقل حد عقوبتها الأعلى عن سنتين، والمرتكبة من قبل متهم مقيم في موريتانيا، ومدة آجال الحبس الاحتياطي فيها شهرا قابلا للتمديد مرة واحدة، وبعدها يجب إطلاق سراح المتهم14؛

2 – الجنح المرتكبة من قبل طفل يبلغ من العمر 15 سنة، والتي تزيد عقوبتها على ستة أشهر، وفي هذه الحالة يكون أجل الحبس الاحتياطي شهرا قابلا للتجديد مرة واحدة15.

وفيما عدى ما ذكر أعلاه فإن مدة الحبس الاحتياطي في الجنح أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة شريطة:

أن لا يكون المعتقل سبق أن أدين بجناية أو جنحة من جرائم القانون العام؛

أن لا يكون قد أدين بعقوبة حبس نافذة تزيد على السنة؛

أن لا يكون قد ارتكب فعلا من شأنه أن يعرضه لعقوبة تساوي أو تزيد على خمس سنوات.

وقد تصل مدة الحبس الاحتياطي إلى سنتين في الحالات التالية:

إذا كانت العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج التراب الوطني؛

عندما تكون التهمه تتعلق بالقتل العمد؛

عند ما تكون التهمة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات؛

عند ما تكون التهمة تتعلق بالإرهاب؛

عند ما تتعلق التهمة بالمتاجرة بالبغاء؛

عند ما تتعلق التهمة بالاغتصاب؛

عندما تتعلق التهمة بنهب الأموال؛

عندما تكون الجريمة مرتكبة من طرف عصابة منظمة16.

ويلاحظ أن المشرع الوطني في إطار معالجته للحبس الاحتياطي تشدد كثيرا، ولم يوفق في تكييف الهدف من تحديد آجال الحبس الاحتياطي، فجعل أجل الحبس الاحتياطي في بعض الجنح سنتين أمر مجحف، وخطير على المتهم، لأنه يكفي لكي يتعلم المتهم الكثير من أساليب الإجرام، ويتعود على السجن وظروفه ويتعايش معه، خصوصا أن السجن عندنا لم يصل لدرجة أنه مؤسسة إصلاح حسب الواقع، وما يتداول داخل أوساط ميادين العدالة، وعليه فالأولى بالمشرع أن يجعل أجل الحبس الاحتياطي الأعلى في الجنح أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

ب – الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنائية

1 – بالنسبة للجنايات المرتكبة من قبل القصر، فإن أجل الحبس الاحتياطي فيها ستة أشهر قابلة للتمديد بأربعة أشهر بأمر من القاضي المختص يتضمن الحيثيات التي أسس عليها قرار التمديد، وذلك بعد الاستماع لمحامي الطفل والنيابة العامة17؛

2 – بالنسبة للجنايات، فمدة الحبس الاحتياطي فيها ستة أشهر شريطة:

أن يكون الشخص المعتقل لم تتم إدانته من قبل بجناية أو جنحة من جرائم القانون العام؛

أن لا يكون المتهم قد أدين بعقوبة سجنية غير موقوفة لمدة تزيد على سنة؛

أن لا يكون قد ارتكب ما من شأنه أن يعرضه لعقوبة تساوي، أو تزيد على خمس سنوات.

وقد تصل هذه المدة إلى ثلاث سنوات في الحالات التالية:

إذا كانت العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج التراب الوطني؛

إذا كانت التهمة تتعلق بالقتل العمد؛

إذا كانت التهمة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات؛

إذا كانت التهمة تتعلق بالإرهاب؛

إذا كانت التهمة تتعلق بالانتماء لجمعية الأشرار؛

إذا تعلقت التهمة بالبغاء أو الاغتصاب أو نهب الأموال؛

إذا تعلق الأمر بجريمة ارتكبت من طرف عصابة منظمة؛

ومتى ظهر للقاضي أن هناك حاجة لاستمرار الحبس الاحتياطي جاز له تمديد فترة الاعتقال لمدة مساوية للمدة الأصلية التي هي ستة أشهر18.

ونشير إلى أن المشرع في مجال الحبس الاحتياطي في الجرائم الجنائية كان أكثر تشددا وأقل توفيقا، فالهدف من تحديد الآجال هو تسريع الإجراءات، وهو ما يتنافى تماما مع جعل أجل الحبس الاحتياطي قد يصل إلى ثلاث سنوات وستة أشهر.

ولا يبرر تطويل هذه الآجال ضرورة القيام بالبحث في بعض الجرائم النوعية، والخطيرة كجرائم الارهاب، لأن سنة من التحقيق كافية للوقوف على حقيقة أي جريمة، وعليه فإننا نرى أن الأولى هو جعل المشرع أجل الحبس الاحتياطي في الجنايات ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، وهو ما يتماشى مع حماية حقوق وحريات المتهمين، ويكرس حقهم في العرض على محكمة مختصة تبت في ملفاتهم.

وعلى كل فيحسب للمشرع أنه نص في كل المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي على وجوب إطلاق سراح المتهم فورا إذا انتهت آجال حبسه الاحتياطي، وهو ما يجنب المتهمين الخضوع للحبس التحكمي، كما يحسب له أيضا أنه نص على أن فترة الحبس الاحتياطي يجب أن تخصم من فترة العقوبة19، وهو مبدأ معروف ومقدس في الميدان الجنائي.

الخــاتــمــة

خلصت هذه الدراسة إلى أن أوامر قاضي التحقيق المقيدة للحرية تمثل إحدى أخطر صور التدخل القضائي في المرحلة السابقة على المحاكمة، لما تنطوي عليه من مساس مباشر بالحرية الفردية، التي تُعدّ حجر الزاوية في منظومة الحقوق والحريات الأساسية، ورغم أن المشرّع أحاط هذه الأوامر بجملة من الضوابط، وفي مقدمتها مبدأ الشرعية، وشرطا الضرورة والتناسب، ووجوب التسبيب، فضلاً عن إقرار آليات للطعن والمراجعة، فإن التطبيق العملي يكشف عن تحديات حقيقية تتعلق بمدى احترام الطابع الاستثنائي لهذه التدابير.

وقد تبيّن أن جوهر الإشكال لا يكمن في النصوص القانونية بقدر ما يرتبط بكيفية تفعيلها، وبمدى إحكام الرقابة القضائية على ممارسة السلطة التقديرية لقاضي التحقيق، خاصة فيما يتعلق بالحَبس الاحتياطي باعتباره أكثر التدابير مساسًا بالحرية، فكلما اتسعت السلطة التقديرية دون معايير دقيقة وفعّالة، ازداد خطر تحوّل التدبير الاحترازية إلى عقوبة مقنّعة، الأمر الذي قد يُضعف قرينة البراءة ويُخلّ بالتوازن الدقيق بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة وحق الفرد في الحرية.

وعليه، فإن تحقيق التوازن المنشود يقتضي تعزيز ثقافة قضائية تُعلي من شأن الحرية بوصفها الأصل، وتتعامل مع القيود باعتبارها استثناءً مضبوطًا بحدود صارمة، إلى جانب تطوير معايير موضوعية لتقدير الضرورة والتناسب، وتفعيل رقابة قضائية حقيقية وناجزة على هذه الأوامر، حتى تظل أوامر قاضي التحقيق المقيدة للحرية أداة لحسن سير العدالة، لا مدخلًا للمساس غير المبرر بجوهر الحقوق الأساسية.

قائمة المراجع

أولا: الكتب

ـ خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008.

ـ أحمد فتحي سرور، تقديم كتاب: صيام، سري محمود، الحبس الاحتياطي في التشريع المصري، دار الشروق، 2007.

ثانيًا: الرسائل والأطروحات الجامعية

ـ سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2013.

ـ فوزي عمارة، قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة، 2009.

ـ كريمة خطاب، قرينة البراءة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01، 2015.

ثالثًا: المقالات العلمية

ـ خميس امعمر، نظام الرقابة القضائية وأثره على حرية المتهم، مجلة صوت القانون، العدد 61، 2021.

رابعًا: التقارير والدراسات المؤسسية

ـ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الحبس الاحتياطي في التشريع المصري.

خامسًا: النصوص القانونية

ـ قانون الإجراءات الجنائية (المواد: 123، 128، 138، 141، 642).

ـ قانون الحماية الجنائية للطفل (المواد: 161، 162).

ـ مدونة التجارة (المادة 892 وما بعدها).


الهوامش:

  1. [1] – سلطان محمد شاكر: ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتة، سنة: 2013، ص: 182.
  2. [2] – فوزي عمارة: قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الأخوة، سنة: 2009، ص: 279.
  3. [3] – خيري أحمد الكباش: الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة: 2008، ص: 588.
  4. [4] – خميس امعمر، نظام الرقابة القضائية وأثره على حرية المتهم، مجلة صوت القانون، عدد61، سنة: 2021، ص: 146.
  5. [5] -كريمة خطاب: قرينة البراءة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر: 01، سنة: 2015، ص: 110.
  6. [6] – سلطان محمد شاكر: مرجع سابق، ص: 182.
  7. [7] – تنص الفقرة الخامسة من المادة : 123 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ( يمكن لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة، تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه).
  8. [8] – للتعمق في معرفة أحكام الشيك راجع المادة: 892 وما بعدها من مدونة التجارة.
  9. [9] – تنص الفقرة الأولى من المادة: 123 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ( يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات، لأجل ضمان حضوره، ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطيا)
  10. [10] – تنص المادة: 128 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه: ( يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له، ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع)
  11. [11] – أحمد فتحي سرور: تقديم كتاب سري محمود صيام: الحبس الاحتياطي في التشريع المصري، دار الشروق، طبعة: 2007، ص:8.
  12. [12] – مؤسسة حرية الفكر والتعبير: الحبس الاحتياطي في التشريع المصري، ص : 04.
  13. [13] – جاء في الفقرة الأولى من المادة: 138 من قانون الاجراءات الجنائية أنه: ( لا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كان له مبرر سواء كان ذلك لخطورة الوقائع أو للمنع من إخفاء أدلة الجريمة أو للخوف من هروب المتهم أو للخوف من ارتكاب جرائم جديدة).
  14. [14] – تنص المادة: 141 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ( لا يجوز في مواد الجنح إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس أقل من سنتين، أن يحبس المتهم المستوطن حبسا احتياطيا أكثر من شهر ابتداء من يوم اعتقاله.إذا ظهر عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار اعتقال المتهم جاز لقاضي التحقيق تمديد هذه الفترة بمدة مساوية بمقتضى أمر قضائي معلل يصدره من تلقاء نفسه بعد إشعار النيابة العامة أو بناء على طلبها المدعم بأسباب.لا يمكن أن يحصل هذا التمديد أكثر من مرة واحدة.إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بإنهاء التحقيق خلال هذه المدة يقدم المعتقل من طرف مدير السجن إلى وكيل الجمهورية الذي عليه أن يقدمه إلى قاضي التحقيق من أجل أن يطلق سراح المتهم فورا، إن لم يكن معتقلا بسبب آخر، ويستمر التحقيق).
  15. [15] – تنص المادة: 162 من قانون الحماية الجنائية للطفل على أنه: ( في مادة الجنح وعندما تكون العقوبة المقررة تزيد على ستة شهور من الحبس لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي شهرا بالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمس عشرة سنة على الأقل. بيد أنه يجوز بعد انقضاء هذه المدة تمديد الحبس على وجه استثنائي وبقرار مسبب ولمدة لا تتجاوز شهرا.لا يجوز إجراء التمديد إلا مرة واحدة).
  16. [16] – تنص الفقرة الثالثة من المادة: 138 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: ( غير أنه يمكن أن تصل إلى سنتين عندما تكون العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج التراب الوطني أو إذا كان الشخص متابعا بسبب القتل العمد أو المتاجرة بالمخدرات أو الإرهاب أو جمعيات الأشرار أو المتاجرة بالبغاء أو الاغتصاب أو نهب الأموال أو بسبب جريمة مرتكبة من طرف عصابة منظمة).
  17. [17] – تنص المادة: 161 من قانون الحماية الجنائية للطفل على أنه: ( لا يجوز أن يتعدى الحبس الاحتياطي في المادة الجنائية ستة شهور بالنسبة للطفل الذي يزيد عمره على خمس عشرة سنة. غير أنه يمكن عند انقضاء هذه المدة تمديد الحبس على وجه استثنائي ولمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، بأمر صادر عن القاضي المختص يتضمن نص الحيثيات القانونية التي يؤسس عليها القرار بعد الاستماع للنيابة العامة ومحامي الطفل.لا يجوز الأمر بالتمديد إلا مرة واحدة).
  18. [18] – تنص الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة: 138 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: ( وفي مادة الجناية فإن مدة الحبس الاحتياطي لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر إذا كان الشخص المعتقل لم يسبق له أن أدين بسبب جناية أو جنحة من جرائم القانون العام أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة سجن غير موقوف لمدة تفوق سنة أو بسبب قابليته لعقوبة تساوي أو تفوق خمس سنوات.غير أن هذه المدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات عندما تكون العناصر المكونة للجريمة قد تمت خارج التراب الوطني أو إذا كان الشخص متابعا بسبب المتاجرة بالمخدرات أو الإرهاب أو جمعيات الأشرار أو المتاجرة بالبغاء أو نهب الأموال أو الاغتصاب أو بسبب جريمة مرتكبة من طرف عصابة منظمة.وإذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترة الاعتقال بمقتضى أمر قضائي معلل، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب مسبب من وكيل الجمهورية لمدة مساوية للمدة الأصلية).
  19. [19] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة: 642 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (إذا حكم بعقوبة الحبس فإن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من مدة هذه العقوبة).
  20. [20] () . قانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية (دولة قطر).
  21. [21] () . آل ثاني، حسن بن علي (2020). شرح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، الدوحة: دار المناهج للنشر والتوزيع، ص. 122.
  22. [22] () . أديب، محمود طه (2016). الوجيز في شرح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري، الدوحة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص. 138.
  23. [23] () . رستم، هشام محمد فريد (1994). قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 285.
  24. [24] () . الرشيدي، فايز (2018). قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي: دراسة تحليلية مقارنة، الكويت: دار نهضة الخليج، ص. 234.
  25. [25] () . القوجي، محمد الأمين (2012). القانون الجنائي العام: الجريمة والمجرم، الدار البيضاء: مطبعة المعارف الجديدة، ص. 188.
  26. [26] () . الصاوي، أحمد فتحي (2022). الإثبات الجنائي في جرائم تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 145.
  27. [27] () . الحلبي، محمد علي (2010). جرائم الحاسوب والإنترنت في القانون المقارن، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ص. 156.
  28. [28] () . سرور، أحمد فتحي (2015). الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 412.
  29. [29] () . برايك، طاهر (2014). السياسة الجنائية المعاصرة لمواجهة الجرائم المعلوماتية، الجزائر: دار الهدى، ص. 210.
  30. [30] () . بركات، منير تيسير (2018). الحماية الجنائية للأنظمة المعلوماتية: دراسة مقارنة، دمشق: منشورات الحلبي الحقوقية، ص. 194.
  31. [31] () . عوض، محمد أحمد (2016). جرائم المعلوماتية بين النظرية والتطبيق، الخرطوم: دار جامعة السودان المفتوحة للنشر، ص. 215.
  32. [32] () . المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 (دولة الإمارات).
  33. [33] () . الجراح، رامي متولي (2022). شرح قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، دبي: دار النهضة العربية، ص. 145.
  34. [34] () . الرشيدي، فايز (2018). قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي: دراسة تحليلية مقارنة، الكويت: دار نهضة الخليج، ص. 92.
  35. [35] () . قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني (المرسوم السلطاني رقم 12 لسنة 2011).
  36. [36] () . البوسعيدي، سعيد بن خلف (2014). شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، مسقط: مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، ص. 114.
  37. [37] () . قانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية (دولة قطر).
  38. [38] () . المعايطة، بشار طلال (2010). الجرائم الإلكترونية، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص. 165.
  39. [39] () . عبيدات، محمد حماد (2015). جرائم الحاسوب والإنترنت، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص. 112.
  40. [40] () . السنوسي، محمد ربيع (2017). جرائم المعلوماتية والإنترنت، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 240.
  41. [41] () . رستم، هشام محمد فريد (1994). قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، القاهرة: دار النهضة العربية، ص. 212.
  42. [42] () . عبيدات، محمد حماد (2015). جرائم الحاسوب والإنترنت، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، ص. 148.
  43. [43] () . منصور، محمد ربيع (2018). جرائم تقنية المعلومات: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، المنصورة: دار الفكر والقانون، ص. 385.
  44. [44] () . ذياب، باسم محمد (2015). الجرائم المعلوماتية: دراسة مقارنة، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ص. 412.
  45. [45] ايمان منير ” الطرق البديلة لتسوية ازمة العدالة الجنائية”، بحث لنيل ماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة محمد الأول وجدة 2009-2010، ص 84
  46. [46] عبد الجليل الفيداني، بدائل الدعوى العمومية وبدائل العقوبات السالبة للحرية، المجلد الأول ضمن الاعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية بالمغرب واقع وافاق التي نظمتها وزارة العدل بمكناس أيام 9-10-11من دجنبر سنة 2004، الطبعة الثالثة، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، سلسة الندوات والأيام الدراسية العدد 3، 2004، ص 71
  47. [47] القانون 43,22 المتعلق بالعقوبات البديلة
  48. [48] الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، صادر عن رئاسة النيابة العامة، سنة 2025، ص 51-52
  49. [49] حكم صادر عن محكمة الابتدائية بالجديدة ملف 1672/ 2103/2025 بتاريخ 30/12/2025
  50. [50] الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، صادر عن رئاسة النيابة العامة، سنة 2025، ص 52-53-54
  51. [51] سعود أحمد، بدائل العقوبات السالبة للحرية-العمل للنفع العام نموذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية تلمسان، الجزائر، ص 187
  52. [52] الطاهر الكركري، محاضرات في القانون الجنائي- الطبعة الثالثة، 2015، ص 152
  53. [53] رياضي عبد الغاني، بدائل العقوبات في القانون المغربي وآفاقها المستقبلية، الطبعة الأولى، 2009، نشر وتوزيع مكتبة دار السلام-الرباط، ص97
  54. [54] انظر الظهير الشريف رقم 1,03,194 صادر في 14 من رجب 1424 (11) سبتمبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 65,99 المتعلق بمدونة الشغل المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 الصادرة بتاريخ 13 شوال 1424 (8) ديسمبر 2003، ص 39- 69
  55. [55] حسن الرحيية، تشغيل السجناء بموجب عقود الامتياز بين آليات الحماية القانونية وافاق إعادة الادماج المهني بعد الافراج، مجلة فضاء المعرفة القانونية ع الثاني، سنة 2019، ص 258
  56. [56] نور الدين العمراني، العقوبات الحبسية قصيرة المدة وتأزيم الوضع العقابي بالمغرب الحاجة للبدائل، مجلة الأبحاث في القانون الاقتصاد والتدبير، ع 1، س 2016، ص 58
  57. [57] الفصل 35,15 من ق 43,22 ينص على انه ” يحدد مبلغ الغرامة اليومية بين 100و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
  58. [58] الحد الأدنى للأجور في المغرب (سميك المغرب)، هو الحد الأدنى للتعويض الذي يمكن لصاحب العمل دفعه قانونا للموظف مقابل وظيفة ما.
  59. [59] وفقا لاتفاقيات الحوار الاجتماعي المبرمة بين الحكومة والنقابات العمالية تم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور الشهرية في المغرب الى 2828,71 درهم شهريا اي 14,81 للساعة في القطاعات الصناعية والتجارية والمهن الحرة، اما في القطاع الفلاحي وصل الحد الأدنى للأجور في المغرب الى 1994,20 درهم في شهر أي 76,70 درهم لكل يوم عمل هذا التغيير تم العمل به منذ 1 يوليوز 2020، وهناك مؤشرات تدل على انه سيتم الرفع من هذا الحد الأدنى للأجور.
  60. [60] إسماعيل بوكيلي مخوخي، الغرامة اليومية في التشريع الجنائي المغربي رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 2017-2018 ص 58
  61. [61] إسماعيل بوكيلي مخوخي، مرجع سابق، ص 58
  62. [62] إسماعيل بوكيلي مخوخي، مرجع سابق، ص 58
  63. [63] انظر الفصل 35,5 من ق 43,22
  64. [64] انظر الفصل 35,15 من ق 43,22
  65. [65] انظر المادة 647,11 من ق 43,22
  66. [66] أنوار بو هلال، العقوبات البديلة الشخصية ذات البعد العالجي، مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية، عدد 3،4،9 ابريل 2019، ص 247
  67. [67] انوار بو هلال، مرجع سابق، ص 251
  68. [68] لطيفة مهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، مطبعة الشركة الشرقية بالرباط، 2005، ص 115
  69. [69] ادريس لكريني، السلطة التقديرية للقاضي الزجري، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، مطبعة جامعة محمد بن عبد الله بفاس، الطبعة الأولى، 2009، ص 97
  70. [70] محمد أحداف، شرح قانون المسطرة الجنائية “الجزء الأول” الطبعة 2018، ص 70
  71. [71] عبد الاله المتوكل، تساؤلات حول افاق استعمال السوار الالكتروني في التشريع الجنائي المغربي، مقال منشور في المجلة الالكترونية للأبحاث القانونية، العدد2، السنة 2018، ص 48
  72. [72] نبيل العبيدي، أسس السياسة العقابية ومدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة الطبعة الأولى، 2015، ص 230 ومحمد صبحي نجم، أصول علم الاجرام وعلم العقاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 2005، ص 184
  73. [73] المنجي محمد، الاختبار القضائي، مطبعة جامعة القاهرة، 1983، ص 430
  74. [74] ينبني النظام الاتهامي أساسا وبالدرجة الأولى على مجرد اعتبار الخصومة الجنائية مجرد خصومة عادية، على غرار الدعاوى المدنية او التجارية وعلى غرار باقي الخصومات بين افراد المجتمع. ويتم تحريك هذه الخصومة بناءا على تهمة رسمية يتم توجيهها من طرف المجني عليه الى المتهم.وبناءا على هذه الاعتبارات لا تختلف الدعوى العمومية في شيء عن الدعوى المدنية العادية او التجارية او العقارية. فالجاني والمجني عليه يعتبر ان طرفان متساويان في الحقوق، يتولى عملية الفصل بينهما، قاض محايد، يكون بمثابة قاضي وثائق، بحيث ان دوره يقتصر على مجرد فحص الأدلة التي يتولى اعدادها، والتنقيب عليها وتقديمها طرفا الخصومة الجنائية.
  75. [75] محمد أحذاف، مداخلة في ندوة حول قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية أي رهانات للإصلاح في افاق سياسة جنائية مرتكزة على صون الحقوق والحريات التي نظمتها كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة ابن طفيل بقنيطرة سنة 2022 تحت عنوان “وضعية المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
  76. [76] عبد الواحد العلمي، شروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 2012، ص 11
  77. [77] محمد زراوي، مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد المالك السعيدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، س ج 2016-2017، ص 99-100
  78. [78] حسناء التيجاني، بدائل العقوبة السالبة للحرية لدى الأحداث في القانون المغربي، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 2012-2013، ص 90.
  79. [79] حياة العود، دور بدائل العقوبة الحبسية قصيرة المدة في اصلاح وادماج المحكوم عليه، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، س ج 2019-2020، ص 91
  80. [80] المرصد المغربي للسجون، أشغال ندوتي: “العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، دون الإشارة الى اسم الناشر، ط 2012، ص 26
  81. [81] بلقاسم سويقات العدالة التصالحية في المسائل الجنائية دراسة مقارنة أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في علوم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، س ج 2019-2020، ص 129
  82. [82] محمد اصيل الفياح، مرجع سابق، ص 130
  83. [83] مونة الشاوي، مركز الضحية في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، س ج 2017-2018، ص 96
  84. [84] محمد بوزلافة، مداخلة ” قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بتاريخ 3 ماي 2016، ص 198
  85. [85] ايمن عبد العزيز المالك، بدائل العقوبات السالبة للحرية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السنة الجامعية 2010، ص 213
  86. [86] خديجة الخليل، أثر العقوبات البديلة على حقوق الانسان في التشريع المقارن، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، س ج 2017-2018، ص 119
  87. [87] ظريفة العياري، حفظ التهمة في المادة الجزائية، مذكرة الحصول على شهادة الماجيستير في العلوم الجنائية 2003-2004، ص 1 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
  88. [88] عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، جامعة بيروت العربية، 1971، ص 17
  89. [89] عبد الفتاح مصطفى الصيفي، مرجع سابق، ص 20
  90. [90] ايهاب الروسان، تقييد حق الدولة في العقاب، اطروحة الدكتوراه في القانون الخاص، 2007-2008، ص 3، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
  91. [92] ايهاب الروسان، مرجع سابق، ص 4
  92. [93] ايهاب الروسان، مرجع سابق، ص1
  93. [94] فاطمة الورغي، الدعوى العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم الجنائية 2006، ص1، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
  94. [95] الفصل 30 م أ ج الموافق للفصل 40 م ا ج ف
  95. [96] عمارة قنيشي، مبدأ الملائمة والنيابة العمومية، رسالة تخرج من المعهد الاعلى للقضاء السنة القضائية 95 – 96 ص 10
  96. [97] Scheider (F), Les principes de l’égalite et de l’oportunité dans la mise en mouvement des poursuites, Etudes de droit comparé, droit allemand et français, thèse de doctorat, université de Nancy II, 1971, p 99
  97. [98] يسمي البعض هذا النظام، بالنظام الاستنسابي
  98. [99] تأخذ فرنسا والمغرب والجزائر ومصر وليبيا بنظام الملائمة في التتبع وتأخذ المانيا وسوريا على سبيل المثال بالنظام القانوني.
  99. [100] عمارة قنيشي، مرجع سابق ص 17
  100. [101] Graven (G), Les principes de l’égalite et principe d’oportunité des poursuites pénales, R I D P 1947, p 46
  101. [102] الدكتور علي كحلون، دروس في الاجراءات الجنائية تونس 2009، ص 68.
  102. [103] مريم اللافي، مرجع سابق، ص 5
  103. [104] محمود محمود سعيد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية، دار الفكر العربي، طبعة القاهرة، 89 ص 310
  104. [105] محمد عبو، وكيل الجمهورية في المادة الجزائية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سنة 97 – 98 ص 100
  105. [106] Belhaj Hammouda (A), La poursuite des infractions, actes du colloque changements sociaux, criminalité et victimisation en Tunisie ” C E R P 1995 p 291
  106. [107] قرار تعقيبي جزائي عدد 27468 مؤرخ في 27 اكتوبر 1988، ن م ت قسم جزائي ص 108
  107. [108] قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 3822.99، مصطفى الصخري، مجلة الاجراءات الجزائية معلق عليها، طبعة 2009 ص 63
  108. [109] عمارة قنيشي، مرجع سابق، ص 13
  109. [110] محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 151
  110. [111] سليم المثلوثي، استأناف التحقيق لظهور ادلة جديدة، مذكرة الحصول على شهادة الماجستير في العلوم الجنائية 2004-2005، ص 38
  111. [112] محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 151
  112. [113] محمود سميرعبد الفتاح، مرجع سابق، ص 147
  113. [114] سليمان عبد المنعم، اصول الاجراءات الجنائية دراسة مقارنة، الكتاب الثاني منشورات الحلبي الحقوقية، ص 761
  114. [115] سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 762
  115. [116] سليم المثلوثي، مرجع سابق، ص 44
  116. [117] علي كحلون، التعليق على مجلة الاجراءات الجزائية، منشورات مجمع الاطرش للكتاب المختص تونس 2010 ص 17
  117. [118] المادة 710 من تعليمات النيابة العمومية في مصر
  118. [119] عبد الفتاح بيومي حجازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الاوراق والامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة 2004 دار الفكر الجامعي، ص 455
  119. [120] ادوار غالي الذهبي، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، 1990 الطبعة الثانية ص 342
  120. [121] نقض جنائي مصري 29 افريل 1968، مجموعة احكام النقض سنة 19، رقم 93 ص 491
  121. [122] محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، 1988 دار النهضة العربية، ص 525
  122. [123] حامد الشريف، قانون الاجراءات الجنائية في ضوء الفقه واحكام النقض، الجزء الاول، 2007 2008، ص 629
  123. [124] Vitu (A), le classement sans suite, RSC crim, 1947 P 505
  124. [125] محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق ص 214
  125. [126] محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق ص 214
  126. [127] سليم المثلوثي، مرجع سابق، ص 36
  127. [128] محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 529
  128. [129] حامد الشريف، مرجع سابق، ص 634
  129. [130] سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص 765
  130. [131] قرار تعقيبي جزائي عدد 27468 مؤرخ في 27 اكتوبر 1988، نشرية محكمة التعقيب القسم الجزائي عام 88، ص 108
  131. [132] رمسيس بهنام، الاجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا، 1984، منشأة المعارف بالاسكندرية، ص 617
  132. [133] سليم المثلوثي، مرجع سابق، ص 68
  133. [134] عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 548
  134. [135] Cass, Crim, 17-1 1867, Bull, crim, N° 11
  135. [136] Cass, Crim, 17-3 1931, Bull, crim, N° 105
  136. [137] Cass, Crim, 30- 4 1931, Bull, crim, N° 115
  137. [138] عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 451
  138. [139] Stéphani (G), Le vasseur (G), Boulouc (B), Procédure pénale 16ème ed Dalloz, 1996, p 629
  139. [140] محمد علي سالم عياد الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية اثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن، جامعة الكويت 1981، ص33
  140. [141] Mangin, Traité de l’action publique et de l’action civile en matière criminelle, sirey, 1837, p 316
  141. [142] احمد نشأت بيك، شرح قانون تحقيق الجنايات، مطبعة الاعتماد شارع حسن الاكبر مصر، 1925 ،رقم 203، ص 131
  142. [143] نقض جنائي مصري 1 جويلية 1984، احكام النقض، السنة 29، ص555
  143. [144] عبدالفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 550
  144. [145] HERBIET (P) et Willems (l), La notion de la charge nouvelle en droit penal, faculté des droits de Liège, p133
  145. [146] لمياء تريعة، مرجع سابق، ص 145
  146. [147] نقض جنائي مصري، تاريخ 5 مارس 1972، مجموعة احكام النقض، س 23، ص262
  147. [148] استعمل المشرع بالفصل 121 م ا ج في الصياغة الفرنسيةCharges ولم يستعمل Preuves بمعنى انه لم يشترط ان تكون الادلة الجديدة جازمة بالادانة بل يكفي لان تكون دالة على التهمة.
  148. [149] محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص742
  149. [150] Najarian (k), L’autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel, thèse Paris, 1973, p268
  150. [151] عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص564
  151. [152] المادة 197 من قانون الاجراءات الجنائية المصري” الامر الصادر من قاضي التحقيق بان لا وجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى. “
  152. [153] قرار تعقيبي جزائي، عدد 5224 مؤرخ في 8 مارس ،1967 ن م ت 1967 ص 104
  153. [154] عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 454
  154. [155] المادة 61 من قانون الاجراءات الجنائية المصري نصت على ” اذا رأت النيابة العامة انه لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الاوراق “
  155. [156] محمد عبد الغريب، المركز القانوني للنيابة العمومية، دار الفكر العربي القاهرة، 1979، ص395
  156. [157] محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 224
  157. [158] نقض 19 مارس 1956، مجموعة احكام النقض السنة السابعة العدد الاول رقم 19، ص 369
  158. [159] محمود سمير عبد الفتاح، مرجع سابق، ص 214
  159. [160] Crim, 5 12 1972 . D. 1973 Note Ph .M. Bull, Crim, N 375 RSC .1973 p 716

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى