اختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار (إشكاليات التطبيق وضمانات العدالة)
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026
رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639
للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com | واتساب: 00212687407665

المحاسبة — اختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار (إشكاليات التطبيق وضمانات العدالة) Jurisdiction of Qatari Courts in Investment Disputes (Application Challen…
اختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار (إشكاليات التطبيق وضمانات العدالة)
Jurisdiction of Qatari Courts in Investment Disputes (Application Challenges and Guarantees of Justice)
الاستاذ الباحث عبدالرحمن ابراهيم ال محمود
المحام امام المحاكم القطرية
المستخلص
تناولت هذه الدراسة اختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار (إشكاليات التطبيق وضمانات العدالة) مسألة اختصاص المحاكم القطرية في نظر منازعات الاستثمار، في ضوء تنامي النشاط الاستثماري وتعقّد المنازعات الناشئة عنه، وما يثيره ذلك من تساؤلات قانونية حول حدود ولاية القضاء الوطني ومدى قدرته على تحقيق العدالة الاستثمارية. وتتمثل مشكلة الدراسة في مدى كفاية الإطار التشريعي والقضائي القطري لمعالجة منازعات الاستثمار، والإشكاليات العملية التي تبرز عند التطبيق، خاصة في ظل التنازع بين القضاء الوطني والتحكيم الاستثماري، وصعوبات تحديد الاختصاص وتنفيذ الأحكام، وتكمن أهمية الدراسة في إبراز الدور المحوري للقضاء القطري في تعزيز الثقة الاستثمارية، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمر وصون المصلحة العامة وسيادة الدولة. وتهدف الدراسة إلى بيان الأساس القانوني لاختصاص المحاكم القطرية، وتحليل أبرز الإشكاليات التطبيقية، وتقييم مدى توافر ضمانات العدالة القضائية في هذا المجال، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في تفسير النصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي والتقييمي في تحليل الممارسة القضائية. وخلصت الدراسة إلى أن اختصاص المحاكم القطرية يقوم على أساس قانوني واضح ويوفر، من حيث المبدأ، ضمانات كافية للمحاكمة العادلة، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن تحديات تتعلق بتكييف المنازعات وتنفيذ الأحكام. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التخصص القضائي في منازعات الاستثمار، وتطوير آليات التنسيق بين القضاء والتحكيم، بما يعزز العدالة والثقة الاستثمارية في دولة قطر.
الكلمات المفتاحية
اختصاص المحاكم القطرية – منازعات الاستثمار – التحكيم الاستثماري – ضمانات العدالة القضائية – تنفيذ الأحكام الاستثمارية
Abstract
This study Jurisdiction of Qatari Courts over Investment Disputes (Application Challenges and Guarantees of Justice) examines the jurisdiction of Qatari courts over investment disputes in light of the growing volume and complexity of investment activities and the legal challenges arising from them. The research problem focuses on the adequacy of the Qatari legislative and judicial framework in addressing investment disputes, particularly the practical difficulties related to jurisdictional determination, the interaction between national courts and investment arbitration, and the enforcement of judgments. The importance of the study lies in highlighting the role of the Qatari judiciary in enhancing investor confidence while maintaining a balance between investor protection and the preservation of state sovereignty and public interest. The study aims to clarify the legal foundations of Qatari courts’ jurisdiction, analyze key practical challenges, and assess the extent to which judicial guarantees of fairness are ensured in investment disputes. The study adopts an analytical approach to examine relevant constitutional and legislative texts, complemented by a descriptive and evaluative analysis of judicial practice. The findings indicate that Qatari courts’ jurisdiction over investment disputes is based on a clear legal framework and, in principle, provides adequate guarantees for a fair trial. However, practical challenges remain, particularly in the legal characterization of disputes and the enforcement of judicial and arbitral decisions. The study recommends strengthening judicial specialization in investment disputes and enhancing coordination between national courts and arbitration mechanisms to promote justice and investment confidence in Qatar.
Keywords
Jurisdiction of Qatari Courts – Investment Disputes – Investment Arbitration – Judicial Guarantees of Justice – Enforcement of Investment Judgments
المقدمة
أضحى الاستثمار الأجنبي والوطني أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال ونقل الخبرات والتكنولوجيا. وقد واكبت دولة قطر هذا التوجه من خلال تبني سياسات تشريعية واقتصادية طموحة، أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ مبادئ الاستقرار القانوني وحماية المستثمرين، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية ومتطلبات الاقتصاد العالمي المعاصر. غير أن تنامي النشاط الاستثماري، وتعدد صوره، وتزايد حجم المشروعات ذات الطابع الدولي، قد أفرز بالضرورة نوعا خاصا من المنازعات، يعرف بمنازعات الاستثمار، تتسم بخصوصية قانونية وإجرائية تميزها عن غيرها من المنازعات التقليدية.
وتعد مسألة اختصاص المحاكم الوطنية بنظر منازعات الاستثمار من أكثر المسائل إثارة للجدل في الفقه والقضاء، لما تنطوي عليه من تداخل بين الاعتبارات القانونية والسيادية من جهة، ومتطلبات حماية الاستثمار وضمان ثقة المستثمر من جهة أخرى. ويتضاعف هذا الجدل في ظل انتشار اللجوء إلى التحكيم الاستثماري، سواء بموجب عقود الاستثمار أو الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية حول حدود ولاية القضاء الوطني، ومدى تأثير شروط التحكيم والالتزامات الدولية على اختصاص المحاكم الداخلية.
وفي السياق القطري، يكتسب موضوع اختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار أهمية خاصة، بالنظر إلى التطور الملحوظ في التشريعات ذات الصلة بالاستثمار، وتحديث المنظومة القضائية، وتنامي الدور الذي تضطلع به المحاكم الوطنية في الفصل في المنازعات ذات البعد الاقتصادي والاستثماري. إلا أن التطبيق العملي لهذا الاختصاص لا يخلو من إشكاليات قانونية وقضائية، سواء على مستوى تحديد الاختصاص النوعي أو الدولي، أو في ما يتعلق بالعلاقة بين القضاء والتحكيم، أو بتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا النوع من المنازعات.
وتثار في هذا الإطار تساؤلات دقيقة حول مدى قدرة القضاء القطري على تحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المستثمرين وضمان مصالح الدولة، وحول ما إذا كانت القواعد الإجرائية والموضوعية المعمول بها تكفل فعليا ضمانات العدالة القضائية، من حيث الحق في التقاضي، والمساواة بين الخصوم، وحياد القاضي، وعلنية الإجراءات، وسرعة الفصل في النزاع. كما يثور التساؤل حول مدى انسجام الاختصاص القضائي الوطني مع الالتزامات الدولية لدولة قطر في مجال حماية وتشجيع الاستثمار.
وانطلاقا من ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لاختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار، ورصد أبرز الإشكاليات العملية التي تفرزها مرحلة التطبيق، مع تقييم مدى توافر ضمانات العدالة القضائية في هذا المجال. كما تهدف الدراسة إلى إبراز موقع القضاء القطري ضمن منظومة تسوية منازعات الاستثمار، وبيان دوره في تعزيز الثقة القانونية والاستثمارية، دون الإخلال بمقتضيات السيادة الوطنية وحسن إدارة العدالة.
مشكلة الدراسة
تصاغ في سؤال رئيسي، مثل:
ما مدى كفاية اختصاص المحاكم القطرية في نظر منازعات الاستثمار، وما الإشكاليات العملية التي تواجه تطبيق هذا الاختصاص، ومدى قدرته على تحقيق ضمانات العدالة القضائية؟
مع أسئلة فرعية تتناول حدود الاختصاص، علاقته بالتحكيم، وضمانات التقاضي.
أهمية الدراسة
أهمية علمية: تتعلق بإثراء الفقه القانوني في مجال القضاء الاستثماري القطري.
أهمية عملية: تتصل بتوفير رؤية تساعد القاضي والمستثمر والمشرع في التعامل مع منازعات الاستثمار.
أهداف الدراسة
بيان الإطار القانوني لاختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار.
تحليل الإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق هذا الاختصاص.
تقييم مدى توافر ضمانات العدالة القضائية في هذا المجال.
منهجية الدراسة
تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي في تفسير النصوص التشريعية ذات الصلة، وتحليل الاتجاهات القضائية، مع الاستعانة بالمنهج المقارن عند الاقتضاء.
هيكل الدراسة
المقدمة
المبحث الأول: الإطار القانوني لاختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار
المبحث الثاني: إشكاليات تطبيق اختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار
المبحث الثالث: ضمانات العدالة في اختصاص المحاكم القطرية بنظر منازعات الاستثمار
الخاتمة
النتائج والتوصيات
المصادر والمراجع
المبحث الأول: الإطار القانوني لاختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار
يعد تحديد الإطار القانوني لاختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار المدخل الأساسي لفهم طبيعة الدور الذي يضطلع به القضاء الوطني في تسوية هذا النوع من المنازعات ذات الطابع الخاص. فاختصاص القضاء لا يقوم بمعزل عن تحديد ماهية منازعات الاستثمار وخصائصها القانونية، ولا عن بيان الأسس التشريعية التي تنظم ولاية المحاكم القطرية في نظرها، سواء في ظل القواعد العامة للاختصاص القضائي أو في ضوء القوانين الخاصة بالاستثمار والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ماهية منازعات الاستثمار وطبيعتها القانونية
يعد الوقوف على ماهية منازعات الاستثمار وطبيعتها القانونية خطوة أساسية لفهم الإطار العام لاختصاص المحاكم الوطنية في هذا المجال، إذ إن تحديد مفهوم هذه المنازعات وتمييزها عن غيرها من المنازعات الإدارية والتجارية ينعكس مباشرة على تكييفها القانوني، ومن ثم على تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرها. فمنازعات الاستثمار تتميز بخصوصية نابعة من ارتباطها بنشاط اقتصادي منظم، وبوجود عنصر استثماري غالبا ما يتقاطع فيه القانون الداخلي مع القواعد الدولية.
أولا: مفهوم منازعات الاستثمار وتمييزها عن المنازعات الإدارية والتجارية
تعد منازعات الاستثمار من المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، والتي نشأت وتطورت نتيجة التوسع في الأنشطة الاستثمارية، ولا سيما تلك التي تتخذ طابعا دوليا، حيث تتشابك فيها الاعتبارات الاقتصادية بالقواعد القانونية الوطنية والدولية. وعلى الرغم من شيوع استعمال مصطلح “منازعات الاستثمار” في الفقه والتشريع والممارسة العملية، فإن تحديد مفهوم جامع مانع له يظل محل نقاش فقهي، نظرا لتعدد صور الاستثمار وتنوع أطرافه واختلاف الأطر القانونية التي ينشأ في ظلها النزاع.
ويقصد بمنازعات الاستثمار، في معناها العام، تلك المنازعات القانونية التي تنشأ بين المستثمر – وطنيا كان أو أجنبيا – وبين الدولة أو أحد أشخاصها العامة، أو بين المستثمرين أنفسهم، بمناسبة إنشاء المشروع الاستثماري أو تنفيذه أو إنهائه، وما يرتبط به من حقوق والتزامات مالية وقانونية. ويرتبط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا بعناصر أساسية، من بينها وجود نشاط استثماري، وطرف يتمتع بصفة المستثمر، وعلاقة قانونية تتصل باستغلال رأس المال لتحقيق عائد اقتصادي(304).
ويميز الفقه القانوني بين منازعات الاستثمار والمنازعات التجارية التقليدية، رغم وجود تقاطع بينهما في بعض الأحيان. فالمنازعة التجارية تقوم، في الأصل، بين أشخاص من أشخاص القانون الخاص، وتخضع لأحكام القانون التجاري وقواعده، بينما تتميز منازعات الاستثمار بكونها غالبا ما تنشأ في مواجهة الدولة أو أحد أجهزتها، أو في إطار نظام قانوني خاص يمنح المستثمر امتيازات وضمانات استثنائية، وهو ما يضفي على هذه المنازعات طابعا قانونيا مركبا يتجاوز الإطار التجاري البحت(305).
كما تختلف منازعات الاستثمار عن المنازعات الإدارية، على الرغم من أن الدولة تكون طرفا فيها في الحالتين. فالمنازعة الإدارية ترتبط عادة بقرار إداري صادر عن السلطة العامة بوصفها سلطة، ويكون محل النزاع هو مشروعية هذا القرار أو آثاره، في حين أن منازعة الاستثمار قد تنشأ عن عقد استثماري أو التزام تعاقدي، تمارس فيه الدولة دورا أقرب إلى شخص القانون الخاص، ولو احتفظت ببعض مظاهر السلطة العامة. ويترتب على هذا التمييز اختلاف القواعد القانونية الواجبة التطبيق، وكذلك اختلاف جهة الاختصاص القضائي المختصة بنظر النزاع(306).
ويترتب على ما تقدم أن منازعات الاستثمار لا يمكن تصنيفها تصنيفا تقليديا ضمن المنازعات الإدارية أو التجارية الخالصة، وإنما تمثل فئة قانونية مستقلة نسبيا، لها خصائصها الذاتية، وهو ما ينعكس مباشرة على مسألة الاختصاص القضائي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ويبرر تخصيصها بدراسة مستقلة في إطار البحث في اختصاص المحاكم القطرية.
ثانيا: أطراف منازعات الاستثمار وأثر صفتهم القانونية على الاختصاص القضائي
تتسم منازعات الاستثمار بتعدد أطرافها وتباين صفاتهم القانونية، الأمر الذي يجعل من تحديد هذه الصفة عنصرا جوهريا في تحديد جهة الاختصاص القضائي المختصة بنظر النزاع. ويعد المستثمر والدولة أو أحد أشخاصها العامة الطرفين الأكثر حضورا في هذا النوع من المنازعات، مع إمكانية دخول أطراف أخرى بحسب طبيعة المشروع الاستثماري والإطار القانوني المنظم له.
فمن جهة أولى، يتمثل المستثمر في الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يباشر نشاطا استثماريا بقصد تحقيق الربح، سواء كان وطنيا أو أجنبيا. وقد استقر الفقه على أن صفة المستثمر لا تقتصر على الجنسية، وإنما تقوم على توافر عناصر الاستثمار، مثل توظيف رأس المال، وتحمل المخاطر، والمشاركة في التنمية الاقتصادية للدولة المضيفة. ويترتب على هذه الصفة آثار قانونية مهمة، من بينها مدى تمتع المستثمر بالحماية المقررة في التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية، وكذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع(307).
ومن جهة ثانية، تكون الدولة أو أحد أشخاصها العامة طرفا في غالبية منازعات الاستثمار، سواء بصفتها متعاقدة في عقد استثماري، أو بصفتها سلطة تنظيمية تصدر تشريعات أو قرارات تؤثر في النشاط الاستثماري. ويثير هذا التعدد في أدوار الدولة إشكالية قانونية دقيقة تتعلق بتكييف طبيعة تصرفها، وما إذا كانت قد تصرفت بصفتها سلطة عامة أم كشخص من أشخاص القانون الخاص، وهو ما ينعكس مباشرة على تحديد الاختصاص القضائي بين القضاء العادي والقضاء الإداري، أو بين القضاء الوطني والتحكيم(308).
كما قد تنشأ منازعات الاستثمار بين مستثمرين من أشخاص القانون الخاص، لاسيما في المشروعات المشتركة أو عقود الشراكة والاستثمار، وهو ما يجعل النزاع أقرب إلى المنازعات التجارية، وإن ظل خاضعا في بعض جوانبه لقوانين الاستثمار الخاصة. وفي هذه الحالة، يتحدد الاختصاص القضائي عادة وفقا للقواعد العامة، ما لم يوجد اتفاق على التحكيم أو نص خاص يقضي بخلاف ذلك(309).
ويخلص مما سبق إلى أن صفة أطراف منازعات الاستثمار تعد عنصرا حاسما في تحديد الطبيعة القانونية للنزاع، ومن ثم في تحديد الاختصاص القضائي المختص بنظره. فكلما تعاظم دور الدولة كسلطة عامة، تعزز الاتجاه نحو الاختصاص الإداري أو القيود على ولاية القضاء الوطني، وكلما اقتربت العلاقة من الطابع التعاقدي المتكافئ، اتسع نطاق اختصاص القضاء العادي. وهو ما يفرض على المشرع والقضاء القطريين إيلاء عناية خاصة لتكييف صفة الأطراف عند نظر منازعات الاستثمار، ضمانا لحسن سير العدالة وتحقيق الاستقرار القانوني.
الأساس القانوني لاختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار
يستند اختصاص المحاكم القطرية في نظر منازعات الاستثمار إلى منظومة قانونية متكاملة تتداخل فيها القواعد الدستورية والتشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية التي ارتضتها الدولة في مجال حماية وتشجيع الاستثمار. ويعد تحديد هذا الأساس القانوني أمرا جوهريا لفهم نطاق ولاية القضاء الوطني وحدودها، خاصة في ظل تعدد مصادر القاعدة القانونية وتنوع الوسائل المتاحة لتسوية منازعات الاستثمار.
أولا: الاختصاص القضائي في ضوء التشريع القطري
يستند اختصاص المحاكم القطرية بنظر منازعات الاستثمار إلى مجموعة من القواعد الدستورية والتشريعية التي تشكل الإطار العام لولاية القضاء الوطني. ويعد مبدأ حق التقاضي، بوصفه أحد المبادئ الدستورية المستقرة، الأساس الأول الذي ينهض عليه اختصاص المحاكم القطرية، حيث يكفل لكل شخص، وطنيا كان أو أجنبيا، اللجوء إلى القضاء للفصل في المنازعات التي تمس حقوقه ومصالحه المشروعة، ما لم يرد نص خاص يقضي بخلاف ذلك(310).
ويمارَس هذا الاختصاص في ضوء القواعد العامة الواردة في التشريعات الإجرائية القطرية، التي تحدد ولاية المحاكم من حيث الاختصاص النوعي والمكاني والدولي. فالأصل أن تختص المحاكم القطرية بنظر المنازعات التي تنشأ داخل إقليم الدولة، أو التي يكون أحد أطرافها مقيما فيها، أو التي يرتبط محلها أو سببها بالنظام القانوني القطري. وتنسحب هذه القواعد على منازعات الاستثمار متى توافرت عناصر الارتباط الكافية بالدولة، سواء تعلق النزاع بعقد استثماري أبرم أو نفذ في قطر، أو بمشروع استثماري يخضع للتشريع القطري(311).
كما يستمد اختصاص القضاء القطري في منازعات الاستثمار من القوانين الخاصة المنظمة للنشاط الاستثماري، التي تقرر – صراحة أو ضمنا – خضوع المنازعات الناشئة عن تطبيقها لاختصاص المحاكم الوطنية، مع إتاحة إمكانية الاتفاق على التحكيم في حدود ما يسمح به القانون. ويعكس هذا التنظيم حرص المشرع القطري على تحقيق توازن بين سيادة القضاء الوطني من جهة، ومتطلبات جذب الاستثمار وتوفير بدائل فعالة لتسوية المنازعات من جهة أخرى(312).
ويلاحظ في هذا السياق أن القضاء القطري لا ينظر إلى منازعات الاستثمار بوصفها منازعات خارجة بطبيعتها عن ولايته، وإنما يتعامل معها في إطار القواعد العامة للاختصاص، مع مراعاة خصوصية أطراف النزاع وطبيعته القانونية. ويسهم هذا التوجه في ترسيخ الثقة في القضاء الوطني بوصفه جهة قادرة على الفصل في المنازعات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري، مع احترام مبدأ المشروعية وضمانات المحاكمة العادلة(313).
ثانيا: أثر الاتفاقيات الدولية وقوانين الاستثمار على اختصاص القضاء القطري
لا يقتصر الأساس القانوني لاختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار على التشريع الداخلي فحسب، بل يتأثر كذلك بالاتفاقيات الدولية وقوانين الاستثمار التي انضمت إليها الدولة أو أصدرتها لتنظيم البيئة الاستثمارية. فقد أبرمت دولة قطر عددا من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لتشجيع وحماية الاستثمار، والتي تتضمن في الغالب أحكاما خاصة بتسوية منازعات الاستثمار، سواء عن طريق القضاء الوطني أو التحكيم الدولي، أو الجمع بين الوسيلتين(314).
ويترتب على هذه الاتفاقيات أثر مباشر في نطاق اختصاص القضاء القطري، إذ قد تقيد ولاية المحاكم الوطنية في الحالات التي يقبل فيها المستثمر اللجوء إلى التحكيم الدولي وفقا لشروط الاتفاقية أو العقد الاستثماري. ومع ذلك، لا يفهم من هذا التقييد أنه إقصاء كامل لدور القضاء الوطني، بل يظل للقضاء القطري دور محوري في الرقابة على صحة الاتفاق على التحكيم، وفي المسائل المتعلقة بالنظام العام، فضلا عن دوره في تنفيذ أو بطلان أحكام التحكيم وفقا للقانون الداخلي(315).
أما قوانين الاستثمار الوطنية، فإنها تعد أداة تشريعية أساسية في تحديد الاختصاص القضائي، إذ غالبا ما تتضمن نصوصا تنظم وسائل تسوية المنازعات الاستثمارية، وتحدد مدى جواز اللجوء إلى القضاء أو التحكيم. ويلاحظ أن المشرع القطري اتجه إلى تبني صيغة مرنة تتيح للمستثمر والدولة اختيار وسيلة التسوية المناسبة، دون المساس بالاختصاص الأصيل للمحاكم القطرية متى لم يوجد اتفاق صحيح على التحكيم أو نص خاص يقضي بخلاف ذلك(316).
ويستخلص مما تقدم أن اختصاص القضاء القطري في منازعات الاستثمار يقوم على تفاعل متوازن بين التشريع الوطني والالتزامات الدولية، بما يضمن احترام سيادة الدولة من جهة، والوفاء بتعهداتها الدولية في مجال حماية الاستثمار من جهة أخرى. ويظل التحدي العملي متمثلا في حسن توظيف هذا التفاعل على نحو يحقق العدالة القضائية ويعزز الثقة في النظام القانوني القطري كبيئة جاذبة للاستثمار.
المبحث الثاني: إشكاليات تطبيق اختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار
على الرغم من وضوح الأساس القانوني لاختصاص المحاكم القطرية في نظر منازعات الاستثمار، فإن التطبيق العملي لهذا الاختصاص يفرز جملة من الإشكاليات القانونية والقضائية التي تعكس تعقيد هذا النوع من المنازعات وتداخل مصادره القانونية. فخصوصية منازعات الاستثمار، وتعدد أطرافها، وارتباطها بعقود واستثمارات ذات بعد دولي، تجعل من مسألة تطبيق قواعد الاختصاص مسألة دقيقة تتطلب مواءمة مستمرة بين القواعد الوطنية ومتطلبات الواقع الاستثماري.
التنازع بين القضاء الوطني والتحكيم الاستثماري
يعد التنازع بين القضاء الوطني والتحكيم الاستثماري من أبرز الإشكاليات العملية التي تثيرها منازعات الاستثمار، لما ينطوي عليه من تداخل بين ولاية المحاكم الوطنية من جهة، ومبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم عليه التحكيم من جهة أخرى. ويبرز هذا التنازع بوجه خاص في ظل شيوع تضمين عقود الاستثمار شروطا تحكيمية تهدف إلى إبعاد النزاع عن القضاء الوطني، وما يترتب على ذلك من تساؤلات قانونية حول حدود هذا الإبعاد ومشروعيته.
أولا: شرط التحكيم وأثره على ولاية المحاكم القطرية
يعد شرط التحكيم من أكثر المسائل إثارة للإشكال في منازعات الاستثمار، نظرا لما يترتب عليه من أثر مباشر في تقييد ولاية المحاكم الوطنية، بما فيها المحاكم القطرية. فالأصل العام في النظام القانوني القطري هو اختصاص القضاء بنظر المنازعات، استنادا إلى مبدأ حق التقاضي المكفول دستوريا، غير أن هذا الأصل قد يرد عليه استثناء يتمثل في اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاع.
وقد نظم المشرع القطري التحكيم بموجب قانون خاص، أقر فيه مبدأ سلطان الإرادة، وأجاز للأطراف الاتفاق على إحالة نزاعاتهم إلى التحكيم، سواء كان ذلك في عقد مستقل أو في صورة شرط تحكيم وارد ضمن عقد الاستثمار. ويترتب على وجود شرط تحكيم صحيح ومنتج لآثاره القانونية، امتناع المحاكم القطرية عن نظر النزاع المعروض عليها، متى تمسك به أحد الأطراف في الوقت المناسب، وذلك احتراما لإرادة المتعاقدين وتنفيذا لمقتضيات القانون(317).
غير أن أثر شرط التحكيم على ولاية المحاكم القطرية لا يقوم على الإقصاء المطلق لدور القضاء الوطني، وإنما يظل مرهونا بتوافر شروط صحته ونطاقه. فالمحكمة المختصة تملك التحقق من وجود شرط التحكيم وصحته من حيث الشكل والموضوع، ومدى انطباقه على النزاع المطروح أمامها، كما تملك استبعاد تطبيقه إذا تبين لها تعلقه بمسائل لا يجوز التحكيم فيها، لارتباطها بالنظام العام أو السيادة الوطنية(318).
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في منازعات الاستثمار، حيث تكون الدولة أو أحد أشخاصها العامة طرفا في النزاع. ففي هذه الحالة، يثار التساؤل حول مدى جواز قبول الدولة للتحكيم، وحدود هذا القبول، وأثره على اختصاص المحاكم الوطنية. وقد استقر الاتجاه التشريعي والقضائي في قطر على جواز لجوء الجهات العامة إلى التحكيم في العقود ذات الطابع الاستثماري، متى تم ذلك في إطار القانون وبمراعاة الضوابط المقررة، دون أن يفهم من ذلك تنازلا عاما عن ولاية القضاء الوطني(319).
ومن ثم، فإن شرط التحكيم في منازعات الاستثمار يشكل قيدا استثنائيا على ولاية المحاكم القطرية، لكنه يظل قيدا منضبطا بحدود القانون، ولا ينال من الاختصاص الأصيل للقضاء إلا في النطاق الذي ارتضاه الأطراف صراحة ووفقا لأحكام التشريع القطري.
ثانيا: حدود رقابة القضاء القطري على منازعات الاستثمار المحالة للتحكيم
على الرغم من إحالة منازعات الاستثمار إلى التحكيم بموجب اتفاق الأطراف، فإن دور القضاء القطري لا ينتهي عند هذا الحد، بل يظل حاضرا في مراحل متعددة من العملية التحكيمية، بما يعكس الطبيعة التكاملية – لا التعارضية – للعلاقة بين القضاء والتحكيم. وتعد رقابة القضاء على التحكيم إحدى أهم الضمانات لتحقيق العدالة ومنع التعسف في استخدام هذه الوسيلة البديلة لتسوية المنازعات.
وتتجلى رقابة القضاء القطري على منازعات الاستثمار المحالة للتحكيم، أولا، في الرقابة السابقة على بدء إجراءات التحكيم، وذلك من خلال الفصل في المنازعات المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، أو تعيين المحكمين عند إخفاق الأطراف في ذلك، أو الفصل في الدفوع المتعلقة ببطلان شرط التحكيم أو انقضائه. ويمارَس هذا الدور في إطار احترام استقلال التحكيم، دون تدخل في موضوع النزاع(320).
كما تمتد رقابة القضاء القطري إلى مرحلة لاحقة تتمثل في الرقابة على حكم التحكيم ذاته، من خلال دعوى البطلان. وتعد هذه الرقابة رقابة محدودة ومقيدة بأسباب حصرية نص عليها القانون، ولا تمتد إلى إعادة بحث موضوع النزاع أو تقدير الوقائع، وإنما تقتصر على التحقق من سلامة الإجراءات، واحترام حقوق الدفاع، وعدم مخالفة الحكم للنظام العام في الدولة(321).
وفي إطار منازعات الاستثمار، تكتسب مسألة النظام العام أهمية خاصة، إذ قد تتعلق بعض المنازعات بمصالح اقتصادية أو سيادية جوهرية للدولة. وفي هذه الحالات، يملك القضاء القطري سلطة استبعاد تنفيذ حكم التحكيم أو إبطاله إذا تبين له تعارضه الصريح مع النظام العام، دون أن يعد ذلك إخلالا بالتزامات الدولة تجاه التحكيم، بل تطبيقا مشروعا للقانون الوطني(322).
ويخلص مما سبق إلى أن رقابة القضاء القطري على منازعات الاستثمار المحالة للتحكيم تمارَس في حدود دقيقة توازن بين احترام إرادة الأطراف واستقلال التحكيم من جهة، وضمان سيادة القانون وحماية النظام العام وتحقيق العدالة من جهة أخرى. وهو توازن يعد عنصرا أساسيا في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وفي النظام القضائي القطري على حد سواء.
الإشكاليات العملية والقضائية للاختصاص
على الرغم من وضوح القواعد القانونية التي تحكم اختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار، فإن التطبيق العملي لهذه القواعد يثير عددا من الإشكاليات القضائية التي تبرز عند عرض النزاع أمام المحاكم. وتعود هذه الإشكاليات إلى خصوصية المنازعات الاستثمارية، وتعدد عناصرها الدولية، وتداخل القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحكمها، فضلا عن اختلاف طبيعة أطرافها وتباين مراكزهم القانونية.
أولا: صعوبات تحديد الاختصاص النوعي والدولي
يثير تحديد الاختصاص النوعي في منازعات الاستثمار صعوبات عملية ملحوظة، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لهذا النوع من المنازعات، وتداخل عناصر القانون العام والقانون الخاص فيها. فعندما تكون الدولة أو أحد أشخاصها العامة طرفا في النزاع، يثور التساؤل حول ما إذا كان النزاع يدخل في اختصاص القضاء العادي أم القضاء الإداري، وهو ما يتوقف على طبيعة التصرف محل النزاع، وما إذا كانت الجهة العامة قد تصرفت بصفتها سلطة عامة أم كشخص من أشخاص القانون الخاص. ويترتب على هذا التكييف أثر مباشر في تحديد المحكمة المختصة نوعيا، وفقا لقواعد توزيع الولاية القضائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية القطري، الذي يحدد اختصاص المحاكم بحسب نوع المنازعة وطبيعتها القانونية(323).
وتزداد هذه الصعوبة وضوحا في منازعات الاستثمار التي تنشأ عن عقود أبرمتها جهة عامة ذات طابع اقتصادي أو استثماري، حيث تختلط الاعتبارات الإدارية بالاعتبارات التعاقدية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى تضارب الدفوع المتعلقة بالاختصاص النوعي، ويؤثر سلبا في سرعة الفصل في النزاع واستقرار المراكز القانونية، وهو ما يتعارض مع متطلبات العدالة الاستثمارية.
أما على صعيد الاختصاص الدولي، فتبرز إشكاليات إضافية في منازعات الاستثمار ذات العنصر الأجنبي، سواء تعلق الأمر بجنسية المستثمر، أو بمكان إبرام عقد الاستثمار، أو بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه. وتخضع هذه المسائل في الأصل للقواعد العامة للاختصاص الدولي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، والتي تقرر اختصاص المحاكم القطرية متى كان للمدعى عليه موطن أو محل إقامة في الدولة، أو كان الالتزام محل النزاع قد نشأ أو نفذ في إقليمها، أو كان النزاع مرتبطا ارتباطا وثيقا بالنظام القانوني القطري(324).
غير أن تطبيق هذه القواعد في منازعات الاستثمار يواجه صعوبات عملية، لا سيما في الحالات التي يتضمن فيها عقد الاستثمار شرط تحكيم دولي، أو عندما تكون الدولة ملتزمة باتفاقيات دولية تمنح المستثمر الأجنبي حق اللجوء إلى آليات تسوية خارج القضاء الوطني. وفي هذه الحالة، قد ينشأ تنازع بين الاختصاص الدولي للمحاكم القطرية المستند إلى قانون المرافعات، وبين الالتزامات الدولية الناشئة عن اتفاقيات الاستثمار أو التحكيم، الأمر الذي يفرض على القضاء الوطني تحقيق توازن دقيق بين احترام سيادة الدولة القضائية والوفاء بتعهداتها الدولية، دون الإخلال بمبدأ حق التقاضي.
ثانيا: إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات الاستثمار
تعد مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات الاستثمار من أكثر المراحل حساسية في العملية القضائية، إذ تمثل الاختبار العملي لفعالية الاختصاص القضائي ذاته. فالحكم، مهما بلغت سلامته القانونية، يظل عديم الأثر ما لم ينفذ تنفيذا فعليا يحقق الحماية القضائية المطلوبة للمستثمر أو للدولة.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية الوطنية الصادرة عن المحاكم القطرية، قد تثور إشكالات تتعلق بتنفيذها في مواجهة الجهات العامة، ولا سيما في ضوء القواعد التي تحكم أموال الدولة والقيود المفروضة على التنفيذ الجبري عليها. ويستند هذا الوضع إلى اعتبارات تتعلق بحماية المال العام وضمان استمرارية المرافق العامة، إلا أن التطبيق العملي قد يؤدي في بعض الحالات إلى إبطاء إجراءات التنفيذ، بما قد يؤثر في ثقة المستثمر في فعالية القضاء الوطني، رغم اختصاصه الأصيل بنظر النزاع(325).
أما الأحكام التحكيمية الصادرة في منازعات الاستثمار، فإن تنفيذها يخضع لإطار قانوني خاص حدده قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية القطري. فقد قرر هذا القانون أن حكم التحكيم لا يكون قابلا للتنفيذ إلا بعد الأمر بتنفيذه من المحكمة المختصة، مع منح القضاء سلطة رقابية محدودة تقتصر على التحقق من استيفاء الحكم لشروطه الشكلية والإجرائية، وعدم مخالفته للنظام العام في الدولة، دون التعرض لموضوع النزاع أو إعادة بحثه(326).
وتزداد إشكالات التنفيذ تعقيدا في حالة الأحكام التحكيمية الأجنبية، حيث يخضع تنفيذها في دولة قطر لأحكام اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والتي انضمت إليها الدولة. ورغم ما تقرره هذه الاتفاقية من التزام الدول المتعاقدة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، فإنها تجيز في الوقت ذاته رفض التنفيذ في حالات محددة، من بينها مخالفة الحكم للنظام العام في الدولة المطلوب التنفيذ فيها. ويثير تطبيق هذا الاستثناء إشكاليات عملية في منازعات الاستثمار، نظرا لاتساع مفهوم النظام العام ومرونته، خاصة عندما يتعلق النزاع بمصالح اقتصادية أو سيادية للدولة(327).
ويترتب على ذلك أن إشكالات تنفيذ الأحكام في منازعات الاستثمار لا تمثل مجرد عقبات إجرائية، بل تعكس تحديا جوهريا في تحقيق التوازن بين حماية النظام العام والمصالح العليا للدولة، وبين ضمان التنفيذ الفعلي للأحكام القضائية والتحكيمية. وهو توازن يعد عنصرا حاسما في تقييم مدى فاعلية اختصاص المحاكم القطرية في هذا المجال، وفي تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية القطرية.
المبحث الثالث: ضمانات العدالة في اختصاص المحاكم القطرية بنظر منازعات الاستثمار
لا يقتصر تقييم اختصاص المحاكم القطرية في نظر منازعات الاستثمار على بيان أسسه القانونية أو رصد إشكاليات تطبيقه، وإنما يمتد ليشمل مدى قدرته على تحقيق ضمانات العدالة القضائية بوصفها الغاية الأساسية من التنظيم القضائي برمته. ففعالية الاختصاص القضائي تقاس بمدى كفايته في حماية حقوق أطراف النزاع، وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمر ومتطلبات السيادة والمصلحة العامة للدولة.
الضمانات الإجرائية والقضائية للمستثمر والدولة
تعد الضمانات الإجرائية والقضائية حجر الأساس في تحقيق العدالة عند نظر منازعات الاستثمار أمام المحاكم الوطنية، لما لها من دور جوهري في حماية حقوق أطراف النزاع وضمان التوازن بين مراكزهم القانونية. فاختصاص المحاكم القطرية بنظر منازعات الاستثمار لا يكتمل أثره إلا إذا اقترن بتوافر ضمانات فعالة تكفل حق التقاضي، والمساواة بين الخصوم، وحياد القاضي، واحترام حقوق الدفاع، سواء بالنسبة للمستثمر أو للدولة.
أولا: ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء
تعد ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء من الركائز الجوهرية التي يقوم عليها اختصاص المحاكم القطرية بنظر منازعات الاستثمار، إذ لا تتحقق العدالة القضائية بمجرد إسناد الاختصاص إلى جهة قضائية وطنية، ما لم يكن هذا الاختصاص محاطا بضمانات دستورية وتشريعية تكفل الحياد والنزاهة وحسن سير العدالة. وقد كرس الدستور الدائم لدولة قطر مبدأ استقلال القضاء، ونص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهو ما يشكل الأساس الدستوري لضمان حياد المحكمة عند الفصل في المنازعات ذات الطابع الاستثماري، مهما بلغت قيمتها الاقتصادية أو تعلقت بمصالح الدولة أو المستثمرين الأجانب(328).
ويرتبط استقلال القضاء ارتباطا وثيقا بمفهوم المحاكمة العادلة، التي تقتضي أن ينظر النزاع أمام محكمة مختصة، مستقلة، ومحايدة، منشأة وفقا للقانون، وأن يتم الفصل فيه خلال مدة معقولة، مع تمكين أطراف النزاع من عرض دفوعهم وأدلتهم بصورة متكافئة. وتعد هذه الضمانات ذات أهمية خاصة في منازعات الاستثمار، نظرا لما تنطوي عليه من حساسية اقتصادية، وما قد تثيره من مخاوف لدى المستثمر بشأن حياد القضاء الوطني عند نظر نزاع تكون الدولة طرفا فيه.
وقد عزز المشرع القطري هذه الضمانات من خلال التنظيم القانوني للسلطة القضائية، بما يكفل استقلال القضاة وظيفيا ومؤسسيا، ويمنع التدخل في شؤون العدالة، ويضمن الفصل بين السلطات. كما أسهمت القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية في ترسيخ مبدأ المحاكمة العادلة، من خلال تنظيم إجراءات التقاضي، وضمان علنية الجلسات، وتسبيب الأحكام، وإتاحة طرق الطعن، بما يوفر رقابة قضائية متعددة الدرجات على الأحكام الصادرة في منازعات الاستثمار(329).
ويترتب على ذلك أن اختصاص المحاكم القطرية بنظر منازعات الاستثمار لا يقوم فقط على أساس تشريعي شكلي، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة من الضمانات الدستورية والقضائية التي تكفل تحقيق العدالة، وتدعم ثقة المستثمر في القضاء الوطني بوصفه جهة مستقلة ومحايدة وقادرة على الفصل في النزاعات الاستثمارية وفقا لمقتضيات سيادة القانون.
ثانيا: مبدأ المساواة بين أطراف النزاع وحق الدفاع
يعد مبدأ المساواة بين أطراف النزاع وحق الدفاع من المبادئ الأساسية الملازمة لفكرة العدالة القضائية، ويكتسب هذا المبدأ أهمية مضاعفة في منازعات الاستثمار، حيث يكون أحد أطراف النزاع هو الدولة أو إحدى الجهات العامة، بما قد يثير شبهة عدم التكافؤ في المراكز القانونية. وقد حرص الدستور القطري على تكريس مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، دون تمييز بسبب الجنسية أو المركز القانوني، وهو ما ينعكس مباشرة على كيفية نظر المحاكم القطرية لمنازعات الاستثمار(330).
ويقتضي مبدأ المساواة أن يتمتع كل من المستثمر والدولة بذات الحقوق الإجرائية أمام المحكمة، من حيث حق رفع الدعوى، وتقديم الدفوع، وإبداء الطلبات، والطعن في الأحكام، دون أن يمنح أي طرف امتيازا إجرائيا غير مبرر. كما يقتضي هذا المبدأ ألا تؤثر صفة أحد أطراف النزاع، ولو كانت جهة عامة، في حياد المحكمة أو في تقديرها للوقائع والأدلة المعروضة عليها.
أما حق الدفاع، فيعد من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، ويشمل تمكين أطراف النزاع من العلم بإجراءات الخصومة، والاطلاع على مستنداتها، والرد على ما يقدمه الخصم من طلبات ودفوع، والاستعانة بمحامٍ، وتقديم الأدلة بكافة طرق الإثبات المشروعة. وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري هذه الضمانات بصورة تكفل احترام حقوق الدفاع في جميع مراحل الخصومة، منذ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها(331).
وفي إطار منازعات الاستثمار، يسهم احترام مبدأ المساواة وحق الدفاع في تعزيز ثقة المستثمر في القضاء الوطني، ويؤكد أن الدولة، عندما تمثل أمام القضاء، تخضع لذات القواعد الإجرائية التي يخضع لها الأفراد، دون إخلال بما قد تقرره القوانين من استثناءات ضيقة تبررها اعتبارات النظام العام. ويعد ذلك عنصرا حاسما في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمر وصون المصلحة العامة، وفي ترسيخ صورة القضاء القطري كقضاء يوفر ضمانات حقيقية للعدالة الاستثمارية.
تقييم فعالية القضاء القطري في تحقيق العدالة الاستثمارية
لا يكتمل الحديث عن ضمانات العدالة في اختصاص المحاكم القطرية بنظر منازعات الاستثمار دون تقييم فعالية التطبيق القضائي لهذه الضمانات في الواقع العملي. فالنصوص الدستورية والتشريعية، على أهميتها، تظل بحاجة إلى ممارسة قضائية قادرة على ترجمتها إلى حماية فعلية لحقوق أطراف النزاع، وبما يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات جذب الاستثمار وحماية المصلحة العامة للدولة.
أولا: تقييم التجربة القضائية القطرية في منازعات الاستثمار
يقتضي تقييم فعالية القضاء القطري في منازعات الاستثمار الوقوف على مدى قدرة المحاكم الوطنية على استيعاب خصوصية هذا النوع من المنازعات، وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بصورة تضمن تحقيق العدالة القضائية والاستقرار القانوني. ويلاحظ أن التجربة القضائية القطرية في هذا المجال تتسم، من حيث الإطار العام، بالالتزام الصارم بمبدأ المشروعية وسيادة القانون، واستنادها إلى قواعد دستورية وتشريعية واضحة تكفل حق التقاضي والمساواة أمام القضاء، وفق ما قرره الدستور الدائم لدولة قطر(332).
وقد أظهرت الممارسة القضائية القطرية اتجاها عاما نحو عدم استبعاد منازعات الاستثمار من ولاية القضاء الوطني لمجرد توافر عنصر أجنبي أو طابع اقتصادي للنزاع، ما لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح أو نص قانوني خاص يقضي بخلاف ذلك. ويعد هذا التوجه متسقا مع القواعد العامة للاختصاص القضائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، والتي تقوم على معايير موضوعية تضمن ارتباط النزاع بالنظام القانوني الوطني(333).
كما يبرز في التجربة القضائية القطرية احترام واضح لمبدأ التوازن بين أطراف النزاع، ولا سيما في القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجهات العامة طرفا فيها، حيث تخضع هذه الجهات – عند مثولها أمام القضاء – لذات القواعد الإجرائية التي يخضع لها المستثمر، دون منحها امتيازا إجرائيا غير مبرر. ويعد هذا النهج عاملا مهما في تعزيز الثقة في القضاء الوطني بوصفه جهة محايدة وقادرة على الفصل في المنازعات الاستثمارية وفقا لمقتضيات العدالة(334).
وفيما يتعلق بمنازعات الاستثمار المرتبطة بالتحكيم، تؤدي المحاكم القطرية دورا مكملا لا متعارضا مع العملية التحكيمية، من خلال الرقابة المحدودة التي يقرها قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، سواء عند النظر في صحة شرط التحكيم أو عند الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم أو الأمر بتنفيذه. ويسهم هذا الدور في تحقيق توازن دقيق بين احترام إرادة الأطراف واستقلال التحكيم، وبين حماية النظام العام وضمان الحد الأدنى من العدالة الإجرائية(335).
وعلى الرغم من هذه الإيجابيات، فإن تقييم التجربة القضائية القطرية يكشف عن حاجة مستمرة إلى تطوير التخصص القضائي وتعزيز الخبرة الفنية في القضايا الاستثمارية المعقدة، ولا سيما تلك التي تتداخل فيها القواعد الوطنية مع الالتزامات الدولية. غير أن هذا التحدي لا ينال من سلامة الإطار العام للتجربة القضائية، بقدر ما يؤكد طبيعة التطور التدريجي الذي يلازم الأنظمة القضائية الحديثة في مجال الاستثمار.
ثانيا: آفاق تطوير الاختصاص القضائي لتعزيز العدالة والثقة الاستثمارية
يمثل تطوير الاختصاص القضائي في منازعات الاستثمار أحد المحاور الأساسية لتعزيز العدالة القضائية وترسيخ الثقة الاستثمارية، لا سيما في ظل التنافس الدولي على جذب الاستثمارات الأجنبية. ويعد وضوح القواعد المنظمة للاختصاص القضائي، واستقرار تفسيرها وتطبيقها، عنصرا حاسما في تحقيق اليقين القانوني الذي يبحث عنه المستثمر عند اتخاذ قراره الاستثماري.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تعزيز التخصص القضائي في منازعات الاستثمار، سواء من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة أو من خلال دعم التأهيل القانوني والفني للقضاة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري. ويسهم هذا التوجه في تحسين جودة الأحكام الصادرة، وتسريع الفصل في النزاعات، والحد من التباين في التكييف القانوني للمنازعات الاستثمارية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المقارنة في النظم القضائية الحديثة(336).
كما يقتضي تطوير الاختصاص القضائي تعزيز التنسيق بين القضاء الوطني وآليات تسوية المنازعات البديلة، ولا سيما التحكيم، على نحو يضمن تكامل الأدوار وعدم تضاربها. ويتحقق ذلك من خلال ترسيخ معايير واضحة لرقابة القضاء على التحكيم، وتوحيد تفسير مفهوم النظام العام، بما يمنع الإفراط في التدخل القضائي من جهة، أو التفريط في حماية المصالح الأساسية للدولة من جهة أخرى(337).
ومن جهة أخرى، يعد تعزيز الشفافية ونشر المبادئ القضائية المستقرة في منازعات الاستثمار عاملا مهما في دعم الثقة الاستثمارية، إذ يتيح للمستثمرين تكوين تصور مسبق عن الاتجاهات القضائية السائدة، ويحد من عنصر المفاجأة وعدم اليقين. كما يسهم ذلك في ترسيخ دور القضاء الوطني كجزء فاعل من المنظومة القانونية الجاذبة للاستثمار.
ويستخلص من ذلك أن آفاق تطوير الاختصاص القضائي في دولة قطر لا تقتصر على تعديل النصوص القانونية، وإنما تمتد إلى تطوير الممارسة القضائية ذاتها، وتعزيز كفاءتها ومرونتها، بما يحقق العدالة الاستثمارية ويوازن بين حماية حقوق المستثمر وصون المصلحة العامة، في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الدولية.
خاتمة الدراسة
تناولت هذه الدراسة موضوع اختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار من زاوية تحليلية تجمع بين التأصيل القانوني والتقييم التطبيقي، مع التركيز على الإشكاليات العملية التي تفرزها مرحلة التطبيق، ومدى قدرة القضاء الوطني على توفير ضمانات العدالة القضائية في هذا النوع من المنازعات ذات الطبيعة الخاصة. وقد انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن فعالية الاختصاص القضائي لا تقاس بوجود النصوص القانونية فحسب، وإنما بمدى كفاءة تطبيقها في الواقع العملي، وقدرتها على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمر وصون المصلحة العامة وسيادة الدولة.
وقد أظهر التحليل أن المشرع القطري أرسى إطارا تشريعيا واضحا لاختصاص المحاكم الوطنية في منازعات الاستثمار، مستندا إلى مبادئ دستورية راسخة، وقواعد إجرائية تضمن حق التقاضي والمساواة أمام القضاء، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات في الحدود التي يقرها القانون. غير أن التطبيق العملي لهذا الإطار يكشف عن تحديات حقيقية، لا سيما فيما يتعلق بتحديد الاختصاص النوعي والدولي، والتنازع بين القضاء الوطني والتحكيم، فضلا عن إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية، كما بينت الدراسة أن القضاء القطري يتمتع، من حيث المبدأ، بمقومات تحقيق العدالة الاستثمارية، سواء من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، أو من خلال استقلال القضاء وحياده، أو عبر احترام مبدأ المساواة بين أطراف النزاع وحق الدفاع. غير أن تعزيز الثقة الاستثمارية يتطلب تطويرا مستمرا للممارسة القضائية، بما يواكب تطور المنازعات الاستثمارية وتعقدها، ويعزز اليقين القانوني لدى المستثمرين.
وفي ضوء ما تقدم، خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات على النحو الآتي:
النتائج
أن اختصاص المحاكم القطرية في منازعات الاستثمار يقوم على أساس دستوري وتشريعي واضح، يكفل حق التقاضي ويؤكد ولاية القضاء الوطني بوصفه الأصل العام في الفصل في المنازعات.
أن منازعات الاستثمار تتميز بطبيعة قانونية مركبة، تجعل من تكييفها القانوني مسألة محورية تؤثر مباشرة في تحديد الاختصاص النوعي والدولي للمحاكم المختصة.
أن شرط التحكيم يشكل قيدا استثنائيا على ولاية المحاكم القطرية، غير أنه لا يؤدي إلى إقصاء دور القضاء الوطني، الذي يظل محتفظا برقابة جوهرية على صحة الاتفاق والتحكيم وتنفيذ أحكامه.
أن التطبيق العملي لقواعد الاختصاص القضائي يثير صعوبات ملحوظة، خاصة في الحالات التي تتداخل فيها عناصر العقد الإداري والتجاري والاستثماري، أو تتضمن عنصرا أجنبيا.
أن مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات الاستثمار تمثل أحد أبرز التحديات العملية، سواء تعلق الأمر بالأحكام القضائية الوطنية أو بالأحكام التحكيمية، لاسيما في مواجهة الجهات العامة.
أن القضاء القطري يوفر، من حيث المبدأ، ضمانات إجرائية وقضائية كافية لتحقيق المحاكمة العادلة في منازعات الاستثمار، بما يعزز حياده واستقلاله.
أن فعالية الاختصاص القضائي في تحقيق العدالة الاستثمارية ترتبط ارتباطا وثيقا بتطوير الممارسة القضائية، وليس فقط بتوافر النصوص القانونية.
التوصيات
تعزيز وضوح المعايير القضائية المتعلقة بتحديد الاختصاص النوعي والدولي في منازعات الاستثمار، بما يحد من تضارب التكييف القانوني للنزاع ويعزز اليقين القانوني.
دعم التخصص القضائي في منازعات الاستثمار، سواء من خلال إنشاء دوائر متخصصة أو من خلال تكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة في القضايا الاستثمارية المعقدة.
تطوير آليات التنسيق بين القضاء الوطني والتحكيم الاستثماري، بما يرسخ علاقة التكامل بينهما ويحد من حالات التنازع غير المبرر.
العمل على تيسير وتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في منازعات الاستثمار، مع الحفاظ على الضمانات المرتبطة بحماية النظام العام والمال العام.
تعزيز الشفافية في العمل القضائي من خلال نشر المبادئ القضائية المستقرة في منازعات الاستثمار، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القضاء الوطني والبيئة الاستثمارية القطرية.
قائمة المصادر والمراجع
أولا: الكتب
شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.
ادريبلة، حسن (2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط.
عبدالعظيم، محمد (2006)، غسيل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة.
سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة.
عبيد، سعدون صباح (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة.
ثانيا: المقالات و الرسائل الجامعية
عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت.
الحكيم، رباب مصطفى عبد المنعم (2019)، جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر.
خليفة، راضية (دون سنة)، جريمة تبييض الأموال: الآليات القانونية لمكافحتها، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون.
ثالثا: الدساتير و القوانين والتشريعات والإتفاقيات الدولية
دستور دولة قطر الدائم (2004).
دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته.
دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته.
دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017.
اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية (1958).
- [1] (). البيان الختامي للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. أبـوظبي – الإمـارات العـربية المتحدة، 18-19 شعبان 1419/ 7- 9 ديسمبر 1998، دبي 20 شعبان 1419/ 9 ديسمبر 1998. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
- [2] (). من الكلمة التي ألقاها وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبد الله أحمد عبد الله نيابة عن وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني أثناء أعمال الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”: البحرين سباقة في تطوير المهنة. 7/5/2015، البلاد صحيفة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article288323-2.html
- [3] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، 1-1-1421/ 6-4-2000، مرسوم ملكي للمملكة العربية السعودية رقم م/4، 10/2/1421 بالموافقة. هيئة الخبراء بمجلس الوزراء- المملكة العربية السعودية.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/109578cc-5c5c-42a9-9bae-a9a700f1c2a8/1#حول جهود الهيئة بشأن توحيد الإجراءات وتأطير الممارسة المهنية ووضع معاييرها المهنية انظر العديم خالد بن رشيد، مساهمة تجربة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتأطير وتوحيد الممارسات المحاسبية في إثراء الفكر المحاسبي: دراسة تحليلية نقدية. ص 541 وما بعدها ضمن الفكر المحاسبي مجلة علمية متخصصة ومحكمة، ع. 1، ج. 1، 21 أبريل 2017، قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس القاهرة – مصر. https://www.researchgate.net/publication/319526124_msahmt_tjrbt_hyyt_almhasbt_walmrajt_ldwl_mjls_altawn_ldwl_alkhlyj_alrbyt_ltatyr_wtwhyd_almmarsat_almhasbyt_fy_athra_alfkr_almhasby_drast_thlylyt_nqdyt_Contributions_of_Gulf_Cooperation_Council_for_Acc
- [4] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [5] (). جامعة البحرين تنظم محاضرة للتعريف بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون. الصخير- جامعة البحرين، الوسط ع. 454، 8 شوال 1424- 3/12/2003، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/352746.html
- [6] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. 30/5/2009، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/51628/30-05-2009-اجتماع-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبةوالمراجعة-لدول-مجلس-التعاون-الخليجي-اليوم
- [7] (). هيئة المحاسبة الخليجية تعقد اجتماعها الـ13. 18/9/2014، كويت نيوز- الكويت.https://www.q8news.com/83312
- [8] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. 17 ربيع الآخر 1440 – 24/12/2018، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://alriyadh.com/1727258
- [9] ). حول الجمعية العمومية انظر المادة 10 إلى المادة 18 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [10] (). م. ن.
- [11] (). م. ن.
- [12] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. الوسط ع. 1390، 14 جمادى الآخرة 1447-26/6/2006، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/581178.html
- [13] ). آل داهم محمد، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تعقد عموميتها السبت. الجزيرة ع. 15391، 25 محرم 1436/ 18-11-2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20141118/ec26.htm
- [14] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [15] (). م. ن. وبشأن انعقاد الجمعية وإدارة جلساتها انظر المادة السادسة عشر من م. ن.
- [16] ). حول مجلس الإدارة انظر المادة 19 إلى المادة 28 النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [17] (). انظر نص المادة 21 في م. ن.
- [18] (). م. ن.
- [19] (). انظر اجتماعات مجلس الإدارة ضمن الفرع الرابع من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
- [20] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [21] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. 15/2/2016. البلاد جريدة بحرينية.https://www.albiladpress.com/article322659-2.html
- [22] ). بشأن الجهاز التنفيذي انظر المادتين 29 و30 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [23] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [24] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [25] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. 20/9/2013، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=305688&yearquarter=20133
- [26] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [27] (). م. ن.
- [28] (). العازمي يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس «المحاسبة» الخليجية. 29/10/2014، الرأي صحيفة كويتية.https://www.alraimedia.com/article/527618/اقتصاد/العازمي-يعلن-ترشحه-لمنصب-نائب-رئيس-المحاسبة-الخليجية
- [29] (). “المحاسبة الخليجية” تشارك في اجتماع وكلاء “التجارة”. 31/10/2014، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=395805&yearquarter=20144
- [30] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». 23/1/2020، القبس صحيفة كويتية.العازمي-رئيسا-لاستشارية-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةhttps://www.alqabas.com/article/5745193
- [31] (). العازمي رئيسا لـ«استشارية المحاسبة والمراجعة الخليجية». م. س.
- [32] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [33] (). م. ن.
- [34] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي بدعم التقدم العلمي. 24/9/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=222414&yearquarter=20123
- [35] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث اليوم وغدا بالكويت. 5/3/2011، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.05-03-2011-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الثالث-اليوم-وغدا-بالكويت
- [36] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [37] ). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [38] (). م. ن.
- [39] (). “المحاسبة الخليجية” تعتمد تعديل النظام الأساسي. م. س.مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. 5/5/1437، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1466786
- [40] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [41] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [42] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني في دول “التعاون”. 8/6/2010، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/118026/08-06-2010
- [43] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. 4/4/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/2010-04-05-1.235450
- [44] (). الأحمد: تطبيق مراقبة جودة الأداء المهني يعزز مهنة المحاسبة والمراجعة في الخليج. 6/4/2010، الجريدة جريدة كويتية.https://www.aljarida.com/articles/1461838480618558000
- [45] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
- [46] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثاني. الجزيرة ع. 11558، 2 ربيع الثاني 1425/ 21-5-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2004/20040521/ec11.htm
- [47] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. 8/3/2013، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-03-08-1.1837443انظر التفاصيل حول الوحدة في الفرع الرابع من المطلب الثاني من المبحث الثاني من البحث.
- [48] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض السبت المقبل. 21/9/2013، صحيفة يومية سياسية شاملة كويتية.410412/21-09-2013-مجلس-ادارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-يعقد-اجتماعه-الرياض-السبت-المقبل
- [49] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
- [50] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية في المحاسبة والمراجعة. 29/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-29-1.1716711
- [51] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [52] (). دول المجلس تناقش النظام الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. 4/10/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/84817
- [53] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. الوسط ع. 4605، 26 جمادى الآخرة 1436- 16/4/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/982437.html
- [54] ). السلامة محمد، تباين خليجي يؤخر صدور النظام الموحد لمزاولة مهنة. الجزيرة ع. 15132، 3 جمادى الأولى 1435/ 4- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2014/20140304/ec13.htm
- [55] (). “قانون محاسبي موحد” للمضي بمشروع “السوق الخليجية”. م. س.
- [56] (). م. ن.
- [57] (). م. ن.
- [58] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [59] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. الجزيرة ع. 15141، 12 جمادى الأولى 1435/ 13- 3- 2014، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2014/20140313/ec27.htm
- [60] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. الوسط ع. 495، 27 شعبان 1447/ 13-1- 2004، صحيفة بحرينية.http://alwasatnews.com/news/365907.html
- [61] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تعقد اجتماعها في الكويت. 17/4/2016، القبس صحيفة كويتية. https://www.alqabas.com/article/16313
- [62] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض أكتوبر المقبل. 25/9/2019، القبس صحيفة كويتية.www.alqabas.com › article › 273235هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية …
- [63] (). هيئة المحاسبة والمراجعة للدول الخليجية تقر قواعد المقومات المهنية. م. س.
- [64] (). “المحاسبة الخليجية” تناقش مراقبة جودة الأداء لشركات الإمارات. 21/12/2010، الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2010/12/21/article_481129.htm
- [65] (). اجتماع لجنة جودة الأداء المهني بهيئة المحاسبة الخليجية في البحرين. م. س.
- [66] (). الأحمد عبد اللطيف، لجنة مراقبة الجودة بهيئة المحاسبة الخليجية ناقشت الأداء المهني…، م. س.
- [67] (). العبيلان: قطر أكبر الداعمين لـ”هيئة المحاسبة والمراجعة” الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة- مجموعة دار الشرق، قطر.al-sharq.com › tags › هيئة-المحاسبة-والمراجعةهيئة المحاسبة والمراجعة
- [68] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة في الخليج. الجزيرة ع. 14539، 29 شعبان 1433/ 19-7-2012، صحيفة يومية الرياض- السعودية.http://al-jazirah.com/2012/20120719/ec6.htm
- [69] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة في دول مجلس التعاون. 11/6/ 2012، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. إنشاء-وحدة-لمراقبة-جودة-أداء-شركات-المحاسبة-في-دول-مجلس-التعاونwww.aletihad.ae › article › 67228
- [70] (). البابطين أحمد، دول الخليج توقع اتفاقية مع معهد إنجلترا وويلز لتطوير شركات المحاسبة. 18/7/2012، الاقتصادية أخبار الاقتصاد والأعمال صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2012/07/18/article_675349.html
- [71] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية للمصارف الإسلامية. 8/3/2013، الخليج صحيفة إماراتية.ملتقى-المراجعة-يدعو-لتطبيق-معايير-محاسبية-للمصارف-الإسلامية-781806/اقتصاد-محلي/اقتصاد
- [72] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش جودة الأداء للشركات في الإمارات. 28/12/2010، الخليج صحيفة يومية إماراتية.هيئة-المحاسبة-الخليجية-تناقش-جودة-الأداء-للشركات-في-الإمارات/اقتصاد-محلي
- [73] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [74] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من البحث الثاني من البحث.
- [75] (). العبيلان: مهنة المحاسبة هي صمام الأمان لأي نظام اقتصادي بالعالم. 2/5/1435-3/3/2014، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1205213?lang=ar&newsid=1205213
- [76] () هيئة المراجعة بدول «التعاون» تشارك في اجتماع لجنة الانضمام للاتحاد الدولي للمحاسبين. 16/2/2012. الاتحاد جريدة -الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/15999/2012
- [77] (). “المحاسبة الخليجية” تنضم للاتحاد الدولي للمحاسبين.1/10/2013. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=308244&yearquarter=20134
- [78] (). الاتحاد الدولي للمحاسبين يرحب بانضمام “المحاسبة الخليجية”. الجزيرة ع. 14976، 23 ذو القعدة 1434/ 29-9 -2013، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130929/ec5.htm
- [79] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي لدول الخليج في مارس. 12/2/ 2013. الاقتصادية صحيفة سعودية.https://www.aleqt.com/2013/02/12/article_731178.htmlوحول المعهد انظر:The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Chartered Accountants Worldwide.https://charteredaccountantsworldwide.com/institute/the-institute-of-chartered-accountants-in-england-and-wales-icaew/
- [80] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق مع نظيرتها الإنجليزية. 21/3/2013. أرقام- السعودية.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/933391
- [81] (). هيئة المحاسبة الخليجية توقع اتفاقية لتأسيس وحدة مراقبة جودة التدقيق…، م. س.
- [82] (). ICAEW supports adoption of audit quality standards in GCC. March 6, 2013. The Accountant Online.https://www.theaccountant-online.com/news/newsicaew-supports-adoption-of-audit-quality-standards-in-gcc/?cf-view
- [83] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [84] (). تحرك خليجي لتأسيس وحدة مراقبة لجودة التدقيق المالي والمحاسبي. الجزيرة ع. 14784، 9 جمادى الأولى 1434/ 21- 3-2013، صحيفة يومية الرياض- سعودية.https://www.al-jazirah.com/2013/20130321/ec22.htm
- [85] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [86] (). العويصي: انعقاد عمومية هيئة المحاسبة الخليجية 7 ديسمبر المقبل. 8/10/2016، جريدة سبر- الكويت.https://www.sabr.cc/2016/10/08/248976/
- [87] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [88] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد وأضراره. الرياض ع. 16698، 12 جمادى الأولى 1435- 13/3/2014، جريدة الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.alriyadh.com/917797
- [89] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [90] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [91] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [92] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة تنظيميا وتشريعيا. الوسط ع. 4624، 16 رجب 1436- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988494.html
- [93] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [94] (). حسام يوسف، “ملتقى المراجعة” يدعو لتطبيق معايير محاسبية…، م. س.دعا الملتقى إلى إنشاء “لجنة خليجية للمعايير الدولية تحت مظلة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون عضويتها من شركات المحاسبة ومعدي القوائم المالية والمستخدمين لها، وتكون مهمتها مناقشة وضع المعايير أو تعديلها والتعاون مع مجلس المعايير الدولية لمناقشة مسودات ومقترحات IFRS والحصول على توضيحات بشأن تطبيقها وطلب التفسيرات اللازمة” .م. ن.
- [95] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [96] (). الدغيمي منى، هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز تقدم المشورة والدعم لإنشاء “وحدة المراقبة الخليجية”. 12/3/2013، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/366549/12-03-2013
- [97] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. 7/8/2012، البيان دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2012-08-07-1.1703715
- [98] (). رئيس جمعية المحاسبين: البحرين دولة سباقة في تطوير مهنة المحاسبة…، م. س.
- [99] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [100] (). حول تفاصيل المراحل الثلاث انظر برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [101] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.
- [102] (). برنامج لمراقبة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [103] (). عبيد مجدي، توقيع اتفاقية جودة التدقيق في دول “التعاون”. م. س.المطيري حازم، تأسيس وحدة مراقبة خليجية لجودة التدقيق. 21/3/2013، عكاظ صحيفة سعودية.https://www.okaz.com.sa/article/811913
- [104] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 29/5/2011. الدستور جريدة أردنية.https://admin.addustour.com/articles/280493
- [105] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [106] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. الوسط ع. 3106، 3 ربيع الثاني 1432- 8/3/2011، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/531266.html
- [107] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة الخليجية يعقد اجتماعه الثالث في الكويت. م. س.
- [108] (). الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. 9/1/1438- 10/10/2016، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1547045
- [109] (). الأمين العام لمجلس التعاون يبحث التنسيق مع هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 6/2/2018. وام وكالة أنباء الإمارات. https://www.wam.ae/ar/article/hszr6j11
- [110] (). الزياني يقف على خطط هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/10/ 2016، وام وكالة أنباء الإمارات.https://www.wam.ae/ar/article/hszq8480
- [111] ). مجلس التعاون يؤيد برامج هيئة المحاسبة الخليجية. الجزيرة ع. 16085، 11 محرم 1438/ 12-10- 2016، صحيفة يومية الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2016/20161012/ec1
- [112] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية اليوم في البحرين. 12/5/2013، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة. https://www.aletihad.ae/article/46539/2013
- [113] (). الملتقى السنوي الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 27/9/2015، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.https://www.socpa.org.sa/Socpa/Media-Center/News/Arabic/152.aspx
- [114] (). اجتماع للأمانة العامة لمجلس التعاون والغرف التجارية الخليجية…، م. س.
- [115] (). البيان الختامي للدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الصخير- مملكة البحرين، 11- 12 صفر 1434/ 24- 25/12/2012. الأمانة العامة – مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض- المملكة العربية السعودية.https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news2023-12-5-2.aspx
- [116] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. الرياض جريدة يومية سعودية، ع. 13322، 2 ذي القعدة 1425- 14/12/2004. https://www.alriyadh.com/735
- [117] (). م. ن.انظر الفرع الثالث من المطلب الأول ضمن بحث أوملود نعيمة أحمد، الرقابة العليا المشتركة بين أجهزة المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. مجلة القانون والأعمال الدولية، الإصدار رقم 52 شهر يونيو- يوليوز 2024.
- [118] (). ديوان المراقبة العامة يشارك في الاجتماع الرابع…، م. س.
- [119] (). خطة لتأهيل العاملين بديوان المراقبة والمحاسبة بدول الخليج. الجزيرة ع. 12687، 9 جمادى الآخرة 1428/24-6-2007، صحيفة يومية سعودية، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الرياض- السعودية.https://www.al-jazirah.com/2007/20070624/ec25.htm
- [120] (). العطية: الاجتماع تتويج لجهود عام من العمل المشترك رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول التعاون يعقدون اجتماعهم السادس بالرياض. الرياض ع. 14399، 16 ذي القعدة 1428-26/11/2007، جريدة يومية سعودية.https://www.alriyadh.com/297062
- [121] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [122] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
- [123] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [124] (). “الغرفة” تشارك في اجتماع هيئة المحاسبة الخليجية. م. س.
- [125] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة وتنميتها. الوسط ع. 626، 3 ربيع الثاني 1425- 23/5/2004، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/392633.html
- [126] (). “المحاسبة الخليجية” تجتمع 22 نوفمبر المقبل. 28/10/2014. الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=395067&YearQuarter=20144
- [127] (. النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [128] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.يعد الجهاز التنفيذي جدول أعمال مجلس الإدارة وبرنامجه بموجب المادة 26 من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [129] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. 19/2/ 2015، الوطن جريدة كويتية. https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419523&yearquarter=20151حول الخطة الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة انظر الفرع الخامس من المطلب الأول من المبحث الثالث من البحث.
- [130] (). الشرقاوي حازم، الرياض تستضيف الاجتماع الثامن لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة بدول الخليج اليوم. الجزيرة ع. 11426، 18 ذو القعدة 1424/ 10-1-2004، صحيفة يومية الرياض- السعودية. https://www.al-jazirah.com/2004/20040110/ec5.htm
- [131] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [132] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني ضمن المبحث الثاني من البحث.
- [133] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [134] (). “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [135] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [136] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ13 اليوم. م. س.
- [137] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [138] (). مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يبحث تعديلات النظام الأساسي. م. س.
- [139] (). رمضان جمال، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في الرياض…، م. س.
- [140] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [141] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [142] (). “هيئة المحاسبة الخليجية” تبحث جودة الأداء المهني لشركات التدقيق بالإمارات. 27/12/2010، الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/90826/2010/%
- [143] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [144] (). م. ن.
- [145] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
- [146] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [147] (). “المحاسبة” الخليجية تجتمع في الرياض غدا. م. س.
- [148] (). العازمي فالح، هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تجتمع في المنامة في مارس. 29 /2/2012، الأنباء صحيفة يومية سياسية شاملة- الكويت.29-02-2012-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجية-تجتمع-المنامة-مارس
- [149] (). م. ن.
- [150] (). العازمي فالح، مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يعقد اجتماعه في الرياض…، م. س.
- [151] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [152] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [153] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [154] (). م. ن.
- [155] (). م. ن.
- [156] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [157] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [158] (). وفد من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول «التعاون» يزور «المركزي». 26/9/2011، الاتحاد جريدة – الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/88827/2011
- [159] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [160] (). م. ن.
- [161] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [162] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 28/12/2010، البيان- دبي للإعلام الإمارات.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2010-12-28-1.198370
- [163] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [164] (). المغني عباس، دول الخليج تعاني من النقص في عدد المحاسبين المؤهلين. 6/5/2015، الوسط ع. 4625، 17 رجب 1436/ 6- 5-2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/988620.html
- [165] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [166] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [167] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [168] (). وليد حسن، العلي: «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني. 29/4/2016، النهار صحيفة يومية وطنية شاملة – الكويت.https://www.annaharkw.com/Article.aspx?id=650688
- [169] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [170] ().الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [171] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [172] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “مهنة بلا حدود”. 29/5/2016. جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.ascajordan.org/news.aspx?id=2486&group_key=news&lang=ar
- [173] (). المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين يشارك في الملتقى السنوي العاشر…، م. س.
- [174] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [175] (. مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [176] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [177] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي الـ 13 اليوم. م. س.
- [178] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة….، م. س.
- [179] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [180] (). توقيع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة وهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. 23/5/2016، الرؤية جريدة عمانية.https://alroya.om/post/163455/توقيع-مذكرة-تعاون-بين-معهد-الإدارة-العامة-وهيئة-المحاسبة-والمراجعة-بدول-مجلس-التعاون
- [181] (). محمد سعد، بدء أعمال ملتقى المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون بمسقط. مسقط 4/12/2011، اليوم السابع صحيفة إخبارية يومية شاملة- مصر.بدء-أعمال-ملتقى-المحاسبة-والمراجعة-فى-دول-مجلس-التعاون-بمسقط/https://www.youm7.com/story/2011/12/4/547061/
- [182] (). انطلاق ملتقى هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 11/3/2014، الآن جريدة كويتية.https://www.alaan.cc/article/177198/-/
- [183] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق المحاسبة والمراجعة. 23/12/2011، جريدة البريمي- سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/90177
- [184] (). انظر الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الثالث من البحث.
- [185] (). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [186] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [187] (). م. ن.
- [188] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول التعاون الخليجي تعقد ورشة عمل في الكويت. 23/2/2024، كونا وكالة الأنباء الكويتية.https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1416782
- [189] (). دبي تستضيف ورشة تدريب خليجية…، م. س.
- [190] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. 11/11/2012، الوطن جريدة كويتية.https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=232732&yearquarter=20124
- [191] (). هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
- [192] ().هيئة المحاسبة تنظم دورة تدريبية. م. س.
- [193] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل في دبي. م. س.
- [194] (). هيئة المحاسبة في دول التعاون تنظم ورشة تدريبية في دبي. 17 غشت 2012، الخليج صحيفة يومية- الإمارات العربية المتحدة.https://www.alkhaleej.ae/2012-08-
- [195] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. جمادى الآخرة 1434- 20/4/2013، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1100701?lang=ar&newsid=1100701
- [196] (). هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تنظم ورشة عمل تدريبية. م. س.
- [197] (). ورشة عمل لتدريب ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة بـ “دول التعاون”. 12/8/2010، الرؤية جريدة – مسقط، الساحة العمانية – سلطنة عمان.https://om77.net/forums/thread/696664
- [198] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [199] (). انظر اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. 20/9/2014، الشرق جريدة – مجموعة دار الشرق- قطر.https://al-sharq.com/article/20/09/2014/اجتماع-لمجلس-إدارة-هيئة-المحاسبة-والمراجعة-الخليجيةو”المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [200] (). اجتماع مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول الخليج. م. س.
- [201] (). انظر ثانيا المتعلقة باللجنة التنفيذية في الفرع الثالث ضمن المطلب الثاني من البحث الأول.
- [202] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [203] (). من بين اجتماعات مجلس الإدارة الاجتماع الحادي عشر الدورة الثالثة ضمن اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. سوالاجتماع الثالث عشر الدورة الثالثة ضمن “المحاسبة والمراجعة” الخليجية تجتمع 28 الجاري. م. س.
- [204] (). هيئة المحاسبة الخليجية تناقش الكرسي البحثي…، م. س.
- [205] (). الدوحة تحتضن اجتماعا لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [206] (). الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [207] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [208] (). إنشاء وحدة لمراقبة جودة أداء شركات المحاسبة…، م. س.
- [209] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [210] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [211] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [212] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. الرياض 12/01/1431 – 6/1/2010، واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/735225
- [213] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم للثلاث سنوات القادمة. 22 ربيع الأول 1434- 3/2/2013. واس وكالة الأنباء السعودية.https://www.spa.gov.sa/1074606
- [214] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [215] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [216] (). م. ن.
- [217] (). بشأن لجنة اختبارات زمالة انظر رابعا ضمن الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الأول من البحث.
- [218] (). فيما اجتمع مجلس الإدارة عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [219] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول التعاون. 20/5/2011، البيان- دبي للإعلام الإمارات العربية المتحدة.https://www.albayan.ae/economy/local-market/2011-05-20-1.1441286
- [220] (). عمومية هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية تقر خططا لتطوير المهنة…، م. س.
- [221] (). اجتماع لمجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية. م. س.
- [222] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [223] (). الإمارات تعتمد زمالة هيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [224] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
- [225] (). هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اختبار الزمالة. م. س.
- [226] (). لجنة اختبارات زمالة (GCPA) تعلن مواعيد التقدم…، م. س.
- [227] (). النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [228] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [229] (). افتتاح فعاليات الملتقى السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون. صحيفة الوسط ع. 4624، 19 ربيع الثاني 1447- 5/5/2015، صحيفة يومية سياسية مستقلة – البحرين.http://alwasatnews.com/news/988546.html
- [230] (). وزير التجارة: تطوير مهنة المحاسبة تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. صحيفة الإرادة – الكويت.https://alerada.net/40266
- [231] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [232] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدول الخليج العربية. 19/5/2015، جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين – الأردن.https://www.iascasociety.org/news.aspx?id=1132&group_key=key_news
- [233] (). أبو غزاله يشارك في الملتقى السنوي التاسع…، م. س.
- [234] (). انظر على سبيل المثال المواضيع التي تضمنها الملتقى الثامن لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد…، م. س.
- [235] (). العكري زينب، خلال ملتقى المراجعين التاسع رئيس “المحاسبين”…، م. س.
- [236] (). دبي تستضيف ملتقى مهنة المحاسبة والمراجعة والتكامل الاقتصادي…، م. س.
- [237] (). الهمزاني محمد، ملتقى هيئة المحاسبة الخليجية يدعو إلى التعريف بالفساد..، م. س.
- [238] (). العويصي: محاور مهمة في ملتقى هيئة المحاسبة “مهنة بلا حدود”. 20/4/2016، الجريدة الكويت.https://www.aljarida.com/articles/1463608131170715600
- [239] (). وليد حسن، «المحاسبة» تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد…، م. س.
- [240] ). مطلب بإيجاد لغة محاسبية خليجية تطابق المعايير الدولية…، م. س.
- [241] ). العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [242] ). تألفت الندوة التي نظمتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون في البحرين من ثلاث محاور. انظر تفصيل ذلك العماش ناصر، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون تختتم أعمال ندوة “ضريبة القيمة المضافة”. م. س.
- [243] (). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. 23/11/2017، أكاديميا جريدة أكاديمية- الكويت.https://acakuw.com/archives/104146
- [244] (). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. 21/3/2010، منتديات شبكة الأسهم القطرية.https://www.qatarshares.com/vb/archive/index.php/t-350809.html
- [245] ). الدوحة تحتضن الاجتماع الأول لرؤساء جمعيات وهيئات المحاسبة لدول التعاون. م. س.
- [246] (). شاركت في الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين وفود من دول عربية تتمثل في كل من البحرين، والسعودية، والإمارات، والكويت، وعمان، والعراق، والأردن، ومصر، ولبنان، والسودان.انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [247] (). شارك في الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، وكبير الأخصائيين بالإدارة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وغابرييلا كوز مستشار مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمحاسبين، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية كالبنك الدولي، والبنك المركزي العماني، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لسوق المال. الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي. 21/11/2011، جريدة عمان. البريمي الاقتصادية – سلطنة عمان.https://www.buraimi.net/vb/threads/89225
- [248] (). الملتقى الأول لمكاتب المحاسبة الخليجية في منتصف مارس الجاري. الوسط ع. 543، 9 محرم 1425- 1/3/2004 صحيفة يومية سياسية مستقلة- البحرين.https://www.alwasatnews.com/news/377540.html
- [249] (). تألف الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين من ثلاث جلسات ضمن انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [250] (). الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
- [251] (). تضمن الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين ثلاث جلسات الأولى بعنوان (التجارب الإقليمية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة)، والثانية محورها (دور مؤسسات التدقيق الخارجي في ضبط العملية الضريبية)، والثالثة بعنوان (حقوق وواجبات دافعي الضرائب). انطلاقة أعمال الملتقى الخليجي الثالث للمحاسبين والمدققين. م. س.
- [252] (). اشتمل الملتقى السادس لمكاتب وشركات المحاسبة الخليجي بالإضافة إلى الجلسات الثلاث ثلاث حلقات عمل تتناول الحلقة الأولى محور “الغش والتحقيقات المحاسبية”، والثانية محور “لغة اكس بي ار آل”، والثالثة محور “دور المراجعة في مكافحة غسيل الأموال”.الفزازية خلود، السلطنة تستضيف الملتقى السادس…، م. س.
- [253] (). بمشاركة البنك الدولي..غدا انطلاق ملتقى المحاسبة والمراجعة…، م. س.
- [254] (). عقد المؤتمر المهني الخامس للمحاسبة والمراجعة. 27/2/2017، دنيا الوطن- فلسطين.https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/02/27/1022997.html
- [255] (). عقد المؤتمر المهني الخامس…، م. س.
- [256] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول “التعاون”. 23/12/2011. الاتحاد جريدة- الإمارات العربية المتحدة.https://www.aletihad.ae/article/118456/2011
- [257] (). مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة…، م. س.
- [258] () . النعيمي ،عبد الله ، (2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
- [259] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [260] () . العتيبي ،سعيد ،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [261] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [262] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [263] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط،، ص. 75.
- [264] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [265] () . العتيبي، سعيد،(2015) التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [266] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [267] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 134.
- [268] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
- [269] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [270] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
- [271] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 142.
- [272] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 85.
- [273] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 62.
- [274] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 103.
- [275] () . ادربيلة، حسن،(2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق دراسة مقارنة في ضوء الاتفاقيات والتقارير الدولية، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 75.
- [276] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [277] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 58.
- [278] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [279] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 145.
- [280] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 118.
- [281] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 156.
- [282] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [283] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 109.
- [284] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 65.
- [285] () . بن طرفة، محمد،(2018)، الحقوق التجارية وحماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 132.
- [286] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [287] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 148.
- [288] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 114.
- [289] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 76.
- [290] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [291] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 178.
- [292] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 87.
- [293] () . عبيد، سعدون صباح،(2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، مصر، ص. 130.
- [294] () . الهاجري، فهد محمد،(2017)، حماية العلامات التجارية في القانون القطري، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص. 112.
- [295] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام،(2015)، الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص. 100.
- [296] () . عبدالعظيم ، محمد ،(2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص. 205.
- [297] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [298] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 174.
- [299] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 130.
- [300] () . النعيمي، عبدالله،(2014)، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع القطري، دار الثقافة القانونية، الدوحة، ص. 167.
- [301] () . ادربيلة، حسن،(2012)، حماية العلامات التجارية في التشريع القطري: دراسة مقارنة، منشورات دار الأمان، الرباط، ص. 124.
- [302] () . العتيبي، سعيد،(2015)، التنظيم القانوني للعلامات التجارية في دول الخليج، مجلة القانون التجاري، العدد 12، ص. 85.
- [303] () . المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014، بشأن تنظيم العلامات التجارية في قطر.
- [304] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)،غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 41–42.
- [305] () . ادريبلة، حسن (2013)،مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 65.
- [306] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 88.
- [307] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 112.
- [308] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 97.
- [309] () . الحكيم، رباب مصطفى عبد المنعم (2019)، “جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة”، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، مصر، ص 54.
- [310] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 61.
- [311] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 53.
- [312] () . ادريبلة، حسن (2013)، مكافحة غسل الأموال بين التشريع والتطبيق – دراسة مقارنة، دار الأمان، الرباط، ص 89.
- [313] () . عوض الله، صفوت عبدالسلام (2015)، “الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحتها”، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ص 119.
- [314] () . عبيد، سعدون صباح (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 102.
- [315] () . عبدالعظيم، محمد (2006)، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، ص 131.
- [316] () . خليفة، راضية (دون سنة)، “جريمة تبييض الأموال: الآليات القانونية لمكافحتها”، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ص 77.
- [317] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (8).
- [318] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادتان (16، 19).
- [319] () . سرحان، زاهر عبد الله (2016)، آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، الدوحة، ص 141.
- [320] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (11–13).
- [321] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المادة (33).
- [322] () . شاطر، عبد الرحمن (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 97.
- [323] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المتعلقة بتحديد اختصاص المحاكم.
- [324] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي الدولي.
- [325] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المنظمة لإجراءات التنفيذ الجبري، مع المبادئ العامة المتعلقة بحماية المال العام.
- [326] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (33–36).
- [327] () . اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، 1958، المادتان (3) و(5).
- [328] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (130).
- [329] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته، المواد المنظمة لاستقلال القضاة وضمانات عملهم، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته.
- [330] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المادة (35).
- [331] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد المتعلقة بحقوق الدفاع وضمانات الخصومة القضائية.
- [332] () . دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004، المواد (35) و(130).
- [333] () . دولة قطر، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وتعديلاته، المواد الخاصة بالاختصاص القضائي.
- [334] () . دولة قطر، قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وتعديلاته.
- [335] () . دولة قطر، قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، المواد (8)، (33).
- [336] () . عبد الرحمن شاطر (2014)، غسيل الأموال – دراسة قانونية مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 215–217.
- [337] () . سعدون صباح عبيد (2009)، الآليات الدولية لمكافحة غسل الأموال، دار الكتب القانونية، القاهرة، ص 141–143.
- [338] -عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السلام ، الرباط 4002 ،ص 72 -ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وزارة العدل والحريات، يوليوز 2013، منشور على موقع وزارة العدل، ويتضمن تشخيصا لوضع العدالة وستة أهداف استراتيجية للإصلاح.3 -محمد المجدوبي الادريسي، عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السلام ،الرباط 0111 ، ص 104 ، مجلة المنتدى ، – المهدي شبو ، مقالة حول محاولة في تأصيل الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية المطبعة الوطنية ، مراكش ، العدد الأول 0111 ، ص 715 عبد السلام زوير ، مرجع سابق ، ص 02
- [339] – المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 15 دجنبر 2023.
- [340] – القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.22.38. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، أي ابتداء من 14 يناير 2023.
- [341] – يعد الجهاز القضائي من الأولويات التشريعية باعتباره أساس الاستقرار المعاملاتي وسير الحياة الاقتصادية، وقد أحدثت المحاكم التجارية كجهاز حديث بموجب قانون 53.95 المنفذ بظهير شريف رقم 1.97.65 بتاريخ 15 ماي 1997 (4 شوال 1417، الجريدة الرسمية عدد 4482)، مع تطويرها لاحقاً بقانون 36.22 الذي وسّع اختصاصاتها لتشمل المنازعات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وزاد عددها إلى أكثر من 50 محكمة حتى 2025 لمواكبة الطلب المتزايد.
- [342] احمد مليجي، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 (ع.ط.غ.م) ص : 447.
- [343] إدريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح المسطرة المدنية وفق آخر التعديلات – الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الأولى 1998 ص 540.
- [344] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص طبعة 2002 مطبعة الجسور ، وجدة ص131.
- [345] – عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص ، مرجع سابق، ص131.
- [346] -عكس ما عليه الأمر في المادة 12 في قانون إحداث المحاكم الإدارية التي نصت عليه صراحة حيث جاء فيها “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام و للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى….” الظهير للشريف رقم 225-91-1 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) بتنفيذ القانون رقم 30-41-1 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
- [347] أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر المعرفة، الرباط 2001، ص: 25.
- [348] -عبد الكريم الطالب: الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية،الطبعة الخامسة المطبعة والوراقة الوطنية مراكش سنة 2013 ،ص39.
- [349] – أحمد شكري السباعي: الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة و المقاولات التجارية و المدنية، مرجع سابق، ص: 40.
- [350] – تقرير ندوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية: “دور القضاء والرقمنة في تشجيع الاستثمار”، المنعقدة برواق المجلس بالمعرض الدولي للكتاب، 7 يونيو 2022، وتتضمن مداخلات حول أثر رقمنة مساطر المحاكم التجارية على تحسين مناخ الاستثمار.
- [351] – قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، رقم 342/98 تاريخ 5/11/98 في الملف 412/98/6 اورده محمد المجدوبي الإدريسي عمل المحاكم التجارية – بدايته و إشكالياته ، مكتبة دار السالم ،الرباط ، 1999 ص11115- محمد الكشبور: “أثر الدفع بعدم الاختصاص”، منتدى البحث القانوني، بمراكش العدد الأول 1998 ، ص22
- [353] – عبد السلام زوير، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مكتبة دار السالم ، الرباط ، 2004 ، ص16517- محمد الكشبور: “أثر الحكم بعدم الاختصاص” مرجع سابق، ص 2018-التنازع على الاختصاص يأخذ أحد صورتين:إما أن ترفع الدعا وى بشأن موضوع واحد أمام محكمتين مختلفتين وتصرح كل واحد منهما بأنها غير مختصة، وان المحكمة الأخرىهي المختصة ويسمى هذا التنازع في هذه الصورة تنازعا سلبيا.واما أن تقام الدعوى أمام نوعين من المحاكم في نفس الوقت، فيقضي نوع منهما بأنه مختص بالنظر فيها، ويصدر حكما مناقضاللحكم. الصادر عن المحكمة الأخرى ويسمى إذ ذاك تنازعا إيجابيا
- [356] أحمد أجعون ” محاضرات في القضاء الإداري” طبعة 2006/2007.ص:13.
- [357] – عبد الله درميش: الاشكاليات التي يطرحها قانون المحاكم التجارية ، المجلة المغربية ، عدد 81 مارس – ابريل 2001
- [358] – فؤاد معلال ،شرح القانون التجاري المغربي ،مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الاولى ،1999
- [359] – عبد السلام زوير ، الاختصاص النوعي لمحاكم التجارية و إشكالياته العملية ، مرجع سابق، ص:165
- [360] – أسيا الحجام، “اشكالات الاختصاص بعد احداث المحاكم التجارية” ، مطبعة دار القلم بالرباط2012 ، ص 132
- [361] عبد الكريم الطالب : ” التنظيم القضائي المغربي دراسة عملية” المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الثانية يونيو 2006، ص:50.
- [362] نور الدين الجزولي: “الإنذار العقاري وتقارب الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية بشأنه”، مجلة المنتدى العددالأول أكتوبر 1990 ، ص 27 إلى8 5.
- [363] – عبد الكريم الطالب، الشرح العلمي لقانون المسطرة المدنية” مطبوعات المعرفة مراكش، أبريل، 2013 ص111.
- [364] سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية الحقوق ، طنجة 2014/2015، ص: 100.
- [365] عبد الله المتوكل ،منازعات الاشتراك في الهاتف ، مقال منشور بالمجلة المغربية لادارة المحلية والتنمية عدد19 –ابريل يونيو 1997
- [366] عبد الله حداد ” تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي ” منشورات عكاظ الطبعة الثانية 2002، ص: 50.
- [367] – محمد الكشبور ، اثر الدفع بعدم الاختصاص ، مرجع سابق.
- [368] – محمد الكشبور: نظام التعاقد ونظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، 1993 ، ص: 120.
- [369] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مرجع سابق، ص 74
- [370] عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1964، ص:150.
- [371] – فؤاد معلال ، شرح القانون التجاري المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى، 1999، ص:15.
- [372] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” طبعة 1984، ص: 62.
- [373] إدريس العلوي العبدلاوي : “القانون القضائي الخاص : طرق الطعن في الأحكام” مرجع سابق، ص: 63.
- [374] محمد السماحي ” طرق الطعن في الأحكام المدنية والإدارية : دراسة عملية مقارنة ” الطبعة الأولى 1995 (عدم ذكر المطبعة )، ص:70.
- [375] عبد الكبير طبيح ،المحاكم التجارية الأسباب و الغايات،مطبعة دار القرويين-الدار البيضاء، الطبعة ، 2000،ص:155.
- [376] – مجلة المحاكم المغربية، العدد 81، سنة 2015.ص 103.
- [377] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية، الطبعة الأولى 2001، ص277.
- [378] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 26 يوليوز 2016 في الملف المدني عدد 2015/1/3/390، تحت عدد 417/3، والذي قرر صراحة أن المقصود بالدعاوى المتعلقة بالشركات في الفصل 28 من ق.م.م هي الدعاوى التي يكون موضوعها الشركة نفسها فيما يتعلق بإدارتها أو كيانها أو نشاطها بين أعضائها، وليس الدعاوى المرفوعة بينها وبين الأغيار.
- [380] •سعاد اللوزاري ، الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية في العقود المختلفة ، مرجع سابق، ص:50.
- [381] نور الدين فقيهي ، دراسات وأبحاث ، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول، شباط 2013.
- [382] – زهير برحو، النيابة العامة بالمحاكم التجارية تواجد هيكلي وغياب وظيفي، سنة 2003، ص29.
- [383] – زهير برحو، نفس المرجع، ص34.
- [384] عرف المشرع المغربي الامتيازات بموجب المادة 144 من مدونة تحصيل الديون العمومية: حق عيني تبعي يحول للدائن حق الأولوية كباقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين”.
- [385] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1976 الصادر بتاريخ 29/11/2017 قرار غير منشور
- [386] أحمد الطالب: ترتيب درجات الدائنين, ملتقى حول استخلاص الديون الإجراءات والضمانات, الطبعة الأولى دجنبر 2009 ص 348.
- [387] عيد اللطيف العمراني ومراد الخروبي : الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الديون العمومية، مقال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 22، سنة 2000، ص 139.
- [388] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 1666 الصادر بتاريخ 1/11/2018، قرار غير منشورر.
- [389] تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 17.02، السالف الذكر.
- [390] عبد الرحيم مناجي: البيع الجبري للأصل النجاري في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، جامعة القاضي عياض، السنة الجامعية 2011/2012.ص 137.
- [391] حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13539 الصادر بتاريخ 26/12/2017, حكم غير منشور.
- [392] ابتسام الهاشمي: البيع الجبري للأصل التجاري بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات السنة الجامعية 2019/2020 ص 118.
- [393] تم نسخ وتعويض المادة 137 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون 21.08، السالف الذكرر.
- [394] تم تغيير وتتميم المادة 122 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من القانون 21.18، السالف الذكر.
- [395] عبد المجيد غميجة: رهن الأصل التجاري على ضوء الأحكام الجديدة لمدونة التجارة، المرجع السابق، ص 30.
- [396] قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، ملف عدد 2130، الصادر بتاريخ 27/12/2017، قرار غير منشور.
- [397] حنان مساوي: امتياز الأصل التجاري، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر القضاء والتحكيم، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2008/200/، ص 127.
- [398] أسماء التنوري: امتياز بائع الأصل التجاري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2001/2002، ص 62.
- [399] تنص المادة 110 من م ت على أنهك “تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة”.
- [400] تنص المادة 349 من م ت على أنه: ” يستوفي الدائن مبلغ الدين مباشرة من ثمن البيع دون الحاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين بدون أي اقتطاعات ما عدا….
- [401] عبد الرزاق عشيبة: التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، المرجع السابق، ص 111.
- [402] قرار صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة النقض عدد 2011/1/3/1215 الصادر بتاريخ 3/1/2013 أشارت إليه سناء الشكيري: وضعية الأصل التجاري في المادة الضريبية، رسالة لنيل شهادة الماستر بجامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، س ج 2017/201/ن ص 174.
- [403] Depier Ribert martin: “droit commercial et bancaire marocain” 3éme édition, société édition et de diffusion al madariss, Casablanca, année 2003, p 133.
- [404] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية: الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع الطبعة السابعة، عمان 2014، ص 76
- [405] – رسول شاكر محمود البياتي، النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية سنة 2012، ص 123
- [406] – حسن محمد، هندا النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية، مصر، سنة 2009، ص 192
- [407] – اقتصر التشريع المغربي على تحديد بعض المفاهيم في قوانين متفرقة في إطار قانون الشركات من خلال المادتين 143 و144 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العامة في سوق البورصة في مادته 19، وكذلك القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في المادة 19 ثم القانون الجنائي والذي لم يذكر مفهوم المجموعات إلا من خلال الأحكام المتعلقة بالإساءة استعمال أموال الشركة بموجب المادة 127 منه، والمادتين 42 و88 و384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
- [408] – يعد التشريع الألماني بموجب القانون الصادر في 6 سبتمبر 1965 هو التشريع الأول على المستوى الأوروبي الذي وضع نظاما قانونيا متكاملا لمجموعة الشركات، وعلى منواله سارت بقية التشريعات الأوروبية مع إقرار التفاوت بينه والتشريعات الآخر، رغم المزايا التي لا يمكن إنكارها لهذا التنظيم، فقد ظل فاقد للإطار القانوني الذي ينظمه.- علي ناشط الادريسي، مجموعة الشركات بين الواقع الاقتصادي وغياب الإطار القانوني المنظم لها، مقال منشور بمجلة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 09/09/2023 على الموقع الالكتروني: https://alittihad.info تم الاطلاع عليه بتاريخ 07.02.2026 على الساعة التاسعة مساءا.
- [409] – العكيلي عزيز الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، مطبعة دار الثقافة، عمان، الأردن سنة 2010، ص 87
- [410] – أحمد علي إبراهيم، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 3، مصر سنة 2013، ص 478.
- [411] -Art 233/01 du code de commerce français : “Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent chapitre, comme filiale de la première».
- [412] – فوزي محمد سامي الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان 2014 ص 123.
- [413] – المساعدة أحمد محمود، العلاقة القانونية للشركة القابضة مع الشركات التابعة لها: دراسة مقارنة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية 2014، العدد 12، ص 87.
- [414] – تعرّف مجموعة الشركات بأنها مجموعة من الشركات المستقلة قانونيا أي تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية منفصلة ولكنها تتحد اقتصادياً تحت سيطرة مركزية وقيادة موحدة لشركة واحدة، تعرف بالشركة الأم أو الشركة المهيمنة . فهذه السيطرة لا تعني اندماج الشركات في كيان قانوني واحد، بل بقاء كل شركة على حدة مع خضوعها لتوجيهات استراتيجية من الشركة الأم ومنه يمكن القول بأن مجموعة الشركات هي كيان اقتصادي يضم عدة شركات قائمة، لكل منها شخصيتها القانونية المستقلة، ومرتبطة بعلاقات اقتصادية مشتركة وسلطة إدارية مشتركة تمثلها شركة الأم التي تمارس سلطة الرقابة والتوجيه والإشراف على الشركات التابعة، واتخاذ القرار الملزم لجميع الشركات. للمزيد من المعلومات انظر:- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الاحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة، عمان، سنة 2014، ص 561.- هارون أروان، النظام القانوني لمجمع الشركات دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون الخاص، بجامعة تلمسان، سنة 2016، ص 23.
- [415] المادة 73 من القانون 103.12″. يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة. وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.”
- [416] – فقد نصت المادة 161 مكرر الأولى من مدونة العامة للضرائب على إنجاز عمليات تحويل أموال الاستثمار بين الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات دون أثر جبائي على حصيلتها الجبائية، حيث تتم هذه العمليات بين أعضاء مجموعة الشركات المؤهلة بهذا النظام الضريبي المكونة بمبادرة من شركة تسمى شركة الأم، التي تمتلك بشكل مستمر بطريقة مباشرة وغير مباشرة 80% على الأقل من رأس مال الشركات المذكور. مع إضافة استثناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري من هذا النظام، والتي جاءت مفصلة بمذكرة دورية عدد 727 والمتعلقة بالقانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017.
- [417] – نظام قانوني متكامل (Konzernrecht): هو جزء من قانون الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي ينظم العلاقات القانونية بين الشركات المرتبطة، وخاصة الشركات الأم والشركات التابعة، ويشمل عقود الشركات وقواعد المسؤولية.
- [418] -Participation croisée désigne une situation où deux sociétés détiennent réciproquement des participations (au capital) l’une dans l’autre. Cela signifie qu’une société A possède une fraction des actions de la société B, tandis que la société B détient à son tour une part des actions de la société A.
- [419] -Les comptes consolidés sont des états financiers qui présentent les actifs, passifs, capitaux propres, revenus, charges et flux de trésorerie d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère (le parent) comme s’il s’agissait d’une seule entité économique.
- [420] -Philippe Merle et Anne Fauchon, Droit commercial: Sociétés commerciales, 17º ed, édition dalloz, Paris 2014, P 827.
- [421] – يمكن تعريف الشركة الأم بأنها الشركة التي تمارس سيطرة على شركة أو شركات أخرى فهذه السيطرة لا تنحصر فقط في ملكية غالبية رأس المال، بل يمكن أن تمتد إلى السيطرة الفعلية على قرارات الإدارة والتسيير في القانون المغربي، حيث لا يوجد تعريف صريح للشركة الأم، ولكن يمكن استمداد مفهومها من خلال النصوص التي تتناول الاستثمارات والمساهمات. علي إبراهيم أحمد، الاندماج بين الشركات، المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، العدد 03 ، 2013، ص 23.
- [422] – دريد محمود علي، الشركة المتعددة الجنسية الية التكوين وأساليب النشاط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت سنة 2009، ص 128.
- [423] – سعيد الروبيو، الوجيز في قانون الشركات التجارية، طبعة 2019، ص 21.
- [424] – رسول شاكر محمود، البياتي النظام القانوني للشركة القابضة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2012 ص 26.
- [425] – عبد الرحمن اللمتوني، اندماج الشركات بين حتمية التركيز الاقتصادي والحاجة إلى الحماية القانونية، الطبعة الأولى، مطبعة دار السلام الرباط سنة 2013، ص 120.
- [426] – يمكن اعتبار الشركة التابعة بأنها شركة تخضع لسيطرة شركة أخرى) الشركة الأم (حيث تتميز الشركة التابعة باحتفاظها بشخصيتها القانونية المستقلة عن الشركة الأم، مما يعني أن لها ذمتها المالية المستقلة ومسؤوليتها الخاصة. فالشكل القانوني للشركة التابعة يمكن أن تتخذ الشركات التابعة أي شكل من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القانون المغربي، مثل شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو حتى شركات الأشخاص مثل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة في حالات معينة ويعد اختيار الشكل القانوني للشركة التابعة مرتبطا بطبيعة نشاطها، وحجم رأسمالها، وعدد الشركاء فيها.وبخصوص الاستقلالية القانونية مقابل التبعية الاقتصادية فعلى الرغم من استقلاليتها القانونية، فإن الشركات التابعة غالبا ما تكون فاقدة لاستقلالها الاقتصادي الفعلي، حيث يتم توجيه استراتيجيتها وقراراتها من قبل الشركة الأم وهذا التناقض بين الاستقلال القانوني والتبعية الاقتصادية هو جوهر الإشكاليات القانونية لمجموعات الشركات.ودون اغفال مسؤولية الشركة التابعة حيث تكون الشركة التابعة مسؤولة عن التزاماتها وديونها بحدود ذمتها المالية الخاصة بها فمن حيث المبدأ، لا تمتد مسؤولية الشركة الأم إلى ديون الشركات التابعة، إلا في حالات استثنائية جدا كالرفع الشكلي لشخصية الشركة (Piercing the corporate veil) الناتج عن سوء الاستخدام أو الخلط بين الذمم المالية. للمزيد من المعلومات انظر:-Anne Charveriat et al, Mémento pratique : groupes de sociétés, Ed Francis Lefebvre, Paris 2009, p 17 -Piercing the corporate veil refers to a legal action where a court disregards the separate legal identity of a corporation or LLC and holds its shareholders, directors, or owners personally liable for the entity’s debts or actions.
- [427] – خالد موسى أحمد، العدالة في شركات الأشخاص والأموال، دار العدالة للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة 2005، ص 43.
- [428] – شوقي ناصر، اثار الشخصية المعنوية للشركة، مجلة الحقوق، عدد 16، مجلد 4، 2012، ص 6.
- [429] – تنص المادة 161 من القانون رقم 17.95 على أن: “لا يمكن تعيين الأشخاص التي ذكرهم كمراقبي حسابات: -1 المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛-2 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -3 الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعاله، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛ -4شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛ لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب. إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعاله خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك. داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.”
- [430] – Les International Financial Reporting Standards (IFRS) sont un référentiel comptable, un ensemble de normes (règles) définissant les méthodes de comptabilisation, produit par le Bureau international des normes comptables (International Accounting Standards Board, IASB).
- [431] – “تعرف على معيار المحاسبة الدولي 27- البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة ” مقال منشور بجريدة المحاسبيين في يونيو 2019 عبر البوابة الالكترونية https://almohasben.com تم الاطلاع عليه يوم 04.03.2026 على الساعة 21H50.
- [432] -En droit des affaires, la levée du voile corporatif est un recours visant à poursuivre personnellement l’actionnaire principal et administrateur d’une société en faisant tomber la barrière de la personnalité morale de la société. Il est utilisé lorsqu’un actionnaire dirigeant exploite le statut de la personne morale distincte de la société pour commettre des illégalités telles que des fraudes ou des abus de droit.
- [433] – محمد برهان الدين، تضارب مصالح المساهمين في شركات المساهمة، مجلة القانون والاعمال الدولية، 2021، ص 65.
- [434] – عبد الرزاق الادريسي، تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، مجلة القانون والاعمال الدولية، العدد 37، 2020، ص 45
- [435] – لحسن بيهي، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية المغربي، دار السلام، الرباط،2005 ، ص 12.
- [436] – محمد الرياني، مستجدات المحاسبة العمومية في تكريس الحكامة وفقا لقانون المالية رقم 130.13، مجلة مغرب القانون، 2019، ص 35
- [437] – “مهام المجالس الجهوية للحسابات” مقال منشور بالموقع الالكتروني للمجلس الأعلى للحسابات https://www.courdescomptes.ma/ar تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 22h00.
- [438] – تنص المادة 25 من القانون رقم 17.95 على أن: “يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة ويشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.”
- [439] – Les transactions intragroupe désignent les échanges de biens, services, capitaux ou droits entre entités d’un même groupe de sociétés, telles qu’une société mère et ses filiales ou des sociétés sœurs.
- [440] مولاي حفيظ العلوي القاديري ” الشركات التجارية في القانون المغربي ” وفق أخر التعديلات دار الافاق المغربية للتوزيع والنشر طبعة 2024 ص 201
- [441] محمد سعيد السعدي ” الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمغرب” شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية www.Annd.org
- [442] -Alexis Constantin, Droit des Sociétés, édition Dalloz, 4éme éd, Paris 2010.
- [443] – عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في القانون المغربي، مطبعة سجلماسة، مكناس، 2014، ص 214.
- [444] -Bode Michael, le groupe international de sociétés, édition Peter Lang, édition scientifique international, Bern 2010, p 138.
- [445] – “تضارب المصالح الإدارة وحماية ممارسات حوكمة الشركات” مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي: https://fastercapital.com/arabpreneur تم الاطلاع عليه في 04.03.2026 على الساعة 14.00 بتاريخ 2025 .
- [446] -Les prix de transfert sont les prix appliqués aux transactions entre sociétés d’un même groupe, établies dans des pays différents.
- [447] – أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الأول، المعارف الجديدة، الرباط، ،2003 ص 172.
- [448] – التخفيف من المخاطر الخفية أهمية فحص أي طرف ثالث في العمليات التجارية مقال منشور في الموقع الالكتروني https://dnbsame.com/ في أغسطس 2025 تم الاطلاع عليه في 05.03.2026 على الساعة 15H30.
- [449] تعد شركة الأموال من أهم الشركات الفاعلة في المنظومة الاقتصادية نظرا لحجمها ووحجم الاستتمارات التي تجب في كنفها حيث أخدت عدة مسميات مختلفة وأبرزها المشرع اللبناني يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة المغفلة” حسب المادة 77 من قانون التجارة البرية بمرسوم اشتراعي رقم 304 بتاريخ 1942/12 / 24، أما المشرع التونسي يسمي شركة المساهمة ب ” الشركة خفية الإسم” حسب لفصل 160 من مجلة الشركات التجارية.
- [450] رشيد فطوش، حماية الغير في شركة المساهمة- دراسة مقارنة-“، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2011/2012، ص 3.
- [451] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 09.
- [452] تعريف مفهوم تضارب المصالح: تم تعريفه من قبل المصلحة المركزية للوقاية من الفساد بفرنسا ” تضارب المصالح هو وضع واقعي يوجد فيه شخص ما أمام مصلحتين متباينتين، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ويكون عليه أن يختار بينهما.” حسب التقرير في SCPC EN FRANCE : Les conflits d’intérêts. Rapport annuel. Paris 2004.p25.هيئة الأمم المتحدة فقد حاولت مقاربة مفهوم تنازع المصالح في قرارها الصادر بتاريخ 28 يناير 1996 بمدونة سلوك الموظفين العموميين، كإجراء وقائي يمنع الموظفين من استغلال سلطتهم الرسمية من أجل خدمة مصالحهم الخاصة أو مصالح أسرهم الشخصية أو المالية على نحو غير سليم، ولا يجوز لهم الدخول في أي صفقة أو الحصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون لهم مصلحة مالية أو تجارية تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهامهم وواجباتهم أو أدائها.” المدرج في قرار الامم المتحدة رقم 51/59 بتاريخ 28 يناير 1997، الصفحة 4.
- [453] المصطفى بوزمان، حماية المصلحة الإجتماعية في شركات المساهمة، طبعة 2016، دار النشر المعرفة، الرباط، ص 85.
- [454] المادة 338 من قانون شركة المساهمة التي نصت على:
- [455] حيث اعتبر المشرع أن كل ما يفرز عن هذا الجهاز بما لا يحترم النصاب العددي كله باطل من قرارا ومداولات مع إمكانية تسوية الوضع من خلا المادة 339 وما بعدها من قانون شركة المساهمة.
- [456] الاستنناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون شركة المساهمة والمرتبط بحجم الشركة وهو أمر منطقي يتعلق بشخص واحد يمكن أن يدير مجلس الادارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم، ونرى هذا التووجه سليما تفاديا لارهاق الشركة تكاليف التسيير أكثر من حجم استتمارها.
- [457] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 48.
- [458] المادة 86 التي نصت على: لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.
- [459] المادة 161 التي نصت على حالات التنافي حيث نصت على: لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند – 1 أعلاه، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
- [460] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، شركات المساهمة النظرية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 370.
- [461] المادة 70 والتي نصت في فقرتها الرابعة على: “…يكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الإحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الإحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية: يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الإلتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز لإتزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة. لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الإلتزامات محل كفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان…”.
- [462] اسماعيل رزوق، مقال ” تعيين المتصرف المستقل بمجلس ادارة شركة المساهمة بين الفاعلية والمحدودية”، مجلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وابحاث، منازعات الشركات التجارية في ضوء التوجهات الحديثة للقضاء التجاري، مؤلف جماعي محكم 1، مطبة الامنية، الرباط، 2022، ص 153.
- [463] المادة 41 مكرر التي نصت على: يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:- أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛- أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة – أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛- أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛- أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛- أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛- أن لا تكون قد سبق له خلال (6) الست سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.- لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.يعين المتصرف المستقل المذكور ويتقاضى أجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين. ويمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة ومؤقتة.
- [464] الدليل العملي في الحوكمة السليمة للمؤسسات التونسية، ص 12.
- [465] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 111.
- [466] دحو مختار، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ، مقال منشور بمجلة القانون والأ‘عمال، العدد 64 بتاريخ يناير 2021، ص 111.
- [467] القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة
- [468] تعريف المصلحة الإجتماعية: حسب فيانديي ان المصلحة الاجتماعية ليست شيئا غير ما كانت عليه دائما, اي مصلحة الشخص المعنوي في ان يتم تدبيره وتسييره وق ما يقتضيه دوامه زاستمراره وتطوره، حتى يستفيذ من هذا التطور كل المساهمين والدائنين والأجراء زالأغيار، وأ، تتم وفق ما يقتضيه قانون الشركات والنظام الأساسي.وترى FOVARD أن المصلحة الإجتماعية هي مركب من المصالح المتواجدة داخل وحدو اقتصادية محددة وهي تعد بهذا الشكل في منظور القانون الوضعي معيار التسيير الرشيد.” تعريفات ادرجت في مقال “مصلحة الشركة والحق في الإعلام: أية علاقة؟ منشور بمجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد الثاني بتاريخ يناير 2017. لصاحبه عبد الكريم امجوض.
- [469] المادة 56 من قانون شركة المساهمة.
- [470] أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، الادارةوالجمعيات والمراقبة والزيادة في راس المال وتخفيض راس المال والموازنة وحساب الارباح والخسائر والتوزيع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2013، ص 109.
- [471] مضمون التقرير كما جاءت في المرسوم تحث رقم 2.09.481 بتاريخ 4 محرم 1431 ( 21 دجنبر 2009) بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي يتضمن تفاضيل التقرير الخاص المعد من طرف مراقب الحسابات في ما يخص الإتفاقات المنظمة: حيث جاء في المادة الثانية ما يلي ” وفقا لأحكام المواد 58 ( الفقرة 3) والمادة 97 ( االفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار اليه اعلاه ، يجب أن يشمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الإتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور على ما يلي :تعداد الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار اليها أعلاه.أسماء المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين.طبيعة الإتفاقيات المذكورة وموضوعها.المقتضيات الرئيسية لهذه الإتفاقيات ولاسيما بيان الأثمنة أو التعرفات المطبقة والعمولات المتفق بشأنها واجال الأداء المشار إليها في الإتفاقيات والفوائد المنصوص عليها والضمانات المخولة وطبيعة ومبلغ وكيفيات منح المكافات الإستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 55 أو في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، وعند الإقتضاء كلل البيانات الأخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى الإتفاقات القادمة.أهمية التوريدات المدفوعة أو الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة أو المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للإتفاقيات والإلتزامات المشار إليها في المادة 59 أو في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
- [472] محمد طيفوري، تضارب المصالح بين أجهزة الإدارة في شركة المساهمة، مقال منشور بمجلة القضاء التجاري، العدد 04، صيف/خريف 2014، ص 143.
- [473] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
- [474] المادة 384 من قانون شركة المساهمة.
- [475] علال فالي، الشركات التجارية -الجزء الاول المقتضيلا العامة-، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الرباط، 2019، ص 332-333.
- [476] أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري، الجزء الخامس، النظرية العامة للشركات التجارية وشركات الأشخاص، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 2017، ص 62.
- [477] حسب المادة 14 و 19 من القانون 43.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل فإنها تتألف حسب منطوق المادة 14 من:المجلس الإداري والذي يتألف بالإضافة إلى رئيس المجلس من : ممثلين عن الإدارة من ذوي الإختصاص / ممثل عن بنك المغرب يعين بصورة قانونية من قبل والي بنك المغرب / ثلاث شخصيات تعين بصفة شخصية من طرف الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم ونزاهتهم في الميدان القانوني والمالي.المجلس التأديبي والذي يتألف من : رئيس المجلس والذي يعين من قضاة المملكة / عضوين دائمين / شخصين يتم تعيينهما بصفة شخصية ، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية من لدن مجلس ادارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [478] محمد الناصري، الحكامة في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة مولاي عبد الله، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية والشريعة والتدبيربفاس، السنة الجامعية 2023-2024، ص 371
- [479] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير و فبراير 2026، ص 32.
- [480] اسماعيل رزوق، الشفافية في شركة المساهمة دراسة تحليلية ووظيفية، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 61
- [481] عبد الرحمان السباعي، مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المساهمة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2020-2021، ص 358.
- [482] المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
- [483] المعلومات المتميزة كما تم تعريفها وفق الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون رقم 42.12 المنظم للهيئة المغربية لسوق الرساميل وهي: يراد بالمعلومات المتميزة كل معلومة مازال الجمهور يجهلها، والتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحد أو أكثر من المصدريمن للأدوات المالية أو بواحد أو أكثر من الأدوات المالية والتي إن علمت من لدن الجمهور يحتمل أن يكون لها تأثير على سعر الأدوات المالية المعنية أو المتصلة بهذه الأحيرة.
- [484] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 25
- [485] محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 295.
- [486] المادة 116 والتي نصت على: يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفيحالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:1 مراقب أو مراقبو الحسابات؛2-وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفت ه قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛3- المصفون؛ -4- المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛5- مجلس الرقابة. -لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال.وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
- [487] المادة 157 الي نصت على: يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
- [488] محمد عنبر، رقابة القضاء على اعمال الادارة والتسيير في الشركات التجارية، الطبعة الاولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 2011، ص 309.
- [489] المادة 61 من قانون شركة المساهمة.
- [490] المادة 99 من قانون شركة المساهمة.
- [491] عبدالكريم ازريكم، بدر اسريفي، حكامة شركة المساهمة ومكافحة تضارب المصالح، مقال منشور بمجلة المقالات الدولية، العدد 09 مزدوج يناير وفبراير 2026، ص 33.
- [492] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح مسطرة ،رسالة لنيل دبلوم الماستر الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، السنة الجامعية 2003-2004 ص 34
- [493] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص 27
- [494] – محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 24
- [495] – سعيد اولعرابي ،”تحصيل الديون الجمركية -دراسة قانونية وقضائية -” ، اطروحة لنيل دبلوم شهادة دكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال ،الرباط، السنة الجامعية 2015-2016،ص 398
- [496] -نوال أنكري،ا لمنازعة في الديون في مساطر معالجة صعوبات المقاولة-دراسة علمية – ، بحث نهاية التمرين في المعهد العالي للقضاء ، سنة 2007-2009،ص 7
- [497] – زكية عومري: اثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة -مرحلة إعداد الحل – مقال منشور بمجلس القصر، عدد 2003/11 ص 21.
- [498] -عبد الحق صافي ، محاضرات في القانون العقاري بسلك الاجازة في الحقوق -الموسم الجامعي 2018
- [499] -المادة 337 :”يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 ( 12 اغسطس 1913 ) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل. الأول من هذا الباب”.
- [500] – زكية عموري: آثار فتح مسطرة التسوية القضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح “م”، ص 25 وما بعدها. مليكة عفيف: “وضعية الدائنين في إطار نظام صعوبات المقاولة”، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003.
- [501] -المادة 375″تعين المحكمة لتصفية التركة من يتفق الورثة على اختياره، فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم”.
- [502] – أحمد شكري السباعي: “مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،، الجزء الثالث، طبعة الأولى 2000، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط. ص 204
- [503] – عبد الواحد أجكون: “وضعية الدين الضريبي في إطار مساطر صعوبات المقاولة”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المحمدية، الموسم الجامعي 2014-2015، ص: 26.
- [504] – على أساس أنه في مرحلة التسوية القضائية لا يكون هناك سقوط طبقا لمقتضيات المادة 586 من م. ت، بخلاف مرحلة التصفية القضائية التي ترتب حلول آجال الديون المؤجلة طبقا للمادة 647 من مدونة التجارة
- [505] -عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم القانونية والسياسية ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ،الرباط، السنة الجامعية 2020-2021 ،ص. 38
- [506] – قرار محكمة النقض رقم 10، بتاريخ 04/01/7، ملف تجاري رقم 03/03/735، منشور بمجلة الملف، العدد 4، شتنبر 2004، ص: 340.
- [507] Gabriel GUERY : « Prévention et traitement des difficultés des entreprises », Dunod édition, 1995, p. 131 منشور لدى عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة، مرجع سابق ، ص 39
- [508] – أحمد شكري السباعي: “الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها”، الجزء 3، نشر وتوزيع مطبعة دار السلام، الطبعة الثانية، السنة 2012، الرباط، ص: 209.
- [509] – حياة الشمسي، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014 ،ص 43
- [510] – محمد الحبيب سوجود: تحصيل الديون الضريبية في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: 42.
- [511] – جاء في الفقرة الثانية من المادة 721من مدونة التجارة ما يلي: “يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون مقرونا به”.
- [512] -قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 18 الصادر بتاريخ 2002/10/16 ملف عدد 02/08 ومن بين الحيثيات الواردة فيه:”وحيث ركز المستأنف في بيان أوجه الاستئناف على أنه باعتباره مؤسسة عمومية دائنة لشركة فندق عمروس فإن دينه يتمتع بحق الامتياز وبالتالي يبقى من حقه المطالبة برفع حالة السقوط ليتسنى له التصريح بدينه في مواجهة المقاولة موضوع التسوية القضائية.وحيث حدد المشرع المغربي أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية لتصريح الدائنين بدينهم للسنديك المعين من طرف المحكمة تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات المالية بين الدائنين.وحيث إن المستأنف وباعتباره دائنا لم يقم بالتصريح داخل الأجل المذكور الأمر الذي يؤدي إلى مواجهته بالسقوط المنصوص عليه ضمن المادة 719 من ق ت م.وحيث وإن كان المستأنف مجرد دائن يتمتع بحق الامتياز لاستخلاص ديونه عن طريق الأولوية، وليس بدائن صاحب الضمانات، ومع ذلك فإن السنديك بادر بإشعاره مرتين قصد التصريح بديونه وتوصل بالإشعار بتاريخ 2000/06/19 وبتاريخ 2000/08/11 فلم يتقدم بالتصريح بدينه حسب الإشعارين المرفقين بما يفيد التوصل بهما. وحيث يبقى بذلك الأمر المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده.”منشور لدى حياة الشمسي ، امتياز الخزينة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض مراكش ، السنة الجامعية 2013-2014
- [513] – قرار رقم 683، ملف عدد 1609، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 04/06/2008 منشور على موقع المحكمة على شبكة الإنترنت: www.cacmarrakech.ma، تاريخ الدخول إلى الموقع 2014/5/10. منشور لدى حياة الشمسي مرجع سابق
- [514] -عبد الرحيم شميعة ، مرجع سابق ، ص 228.
- [515] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 17-73، رسالة لنيل دبلوم ماستر في القانون ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الاول – وجدة، السنة الجامعية 2017/2018 ص 34
- [516] – عبد الرحيم شميعة، شرح أحكام نظام معالجة صعوبات المقاولة في ضوء القانون 73.17، م.ط مكتبة سجلماسة، مكناس، ط 2018، ص 228.
- [517] – سمية حامدي، إشكالات تحصيل الدين العمومي “صعوبات المقاولة نموذجا”، مقال منشور بمجلة المنبر القانوني، ع 6 أبريل 2014، ص 167.
- [518] – علي الأطرش، تحصيل الدين العمومي في مساطر صعوبات المقاولة وفق القانون 73.17 م.س، ص 34.
- [519] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص القانون العام ، جامعة ابن زهر اكادير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2022/2023، ص. 36
- [520] -محمد بن بلا ، وضعية الدين الضريبي في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص. 36
- [521] – انظر مقتضيات المادة77 من ق.م.م. “يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول:الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛موطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها، وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام؛إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني؛موجزا لموضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة.ترفق بالمقال، وجوبا، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره.ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول.في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. “
- [522] . – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، عدد 3، شتنبر 2003، ص: 180. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص56
- [523] – قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2000/12/18، عدد 2000/2634، ملف رقم 11/2000/2443 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص57
- [524] – المهدي شبو: ” مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة ” – المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي مراكش ، الطبعة 1 -2006.، ص: 529.
- [525] -حياة حجي ، التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة، -دراسة عملية معززة بأحكام وقرارات قضائية – ، مطبعة لينا زنقة نابولي الرباط ، السنة 2017.
- [526] Lyna-Laure) PRISO : op-cit, p : 153.- منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [527] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8. منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [528] – المهدي شبو: مرجع سابق، ص: 529
- [529] Joclyne VALLANSAN : «Déclaration et admission des créances», op-cit, p : 8 منشور لدى حياة حجي، مرجع سابق ، ص59
- [530] – حياة حجي، مرجع سابق ، ص 60
- [531] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2003/07/23، عدد: 948، ملف تجاري عدد 2003/2/3/512، منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 5، السنة 2005، ص: 127 إلى 130.
- [532] – عادل الرباطي ، وضعية الدين الضريبي في مساطر صعوبات المقاولة ، مرجع سابق ، ص69
- [533] . انظر تفصيل هذه الإشكالات لاحقا متن العمل
- [534] . عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج1، ص117
- [535] . السنهوري، نفس المرجع، ج 1، ص 127.
- [536] . السنهوري، نفس المرجع ج 1، ص 129.
- [537] ـ عماد الدين البرهومي، الرهن الحيازي للمنقول، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، جامعة تونس 3، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1996 – 1997، ص22.
- [538] . وحيد الدين سوار، الحقوق العينية التبعية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 175.
- [539] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 24.
- [540] . عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، ج 4، ص 161.
- [541] ـ يعرف العقد الملزم لجانب واحد بأنه العقد “الذي يلتزم فيه أحد الطرفين دون الطرف الآخر أي ذلك الذي يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والآخر دائنا فقط كالهبة والوديعة” (انظر محمد الزين، النظرية العامة للالتزامات، مركز الدراسات والبحوث والنشر والتوزيع، تونس 1993، ص69
- [542] ـ العقد التبادلي هو “العقد الذي يلتزم فيه كل متعاقد تجاه الآخر على وجه التبادل بمقتضى الاتفاق المعقود، مثال ذلك عقد البيع الذي يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع والمشتري بأداء الثمن، محمد الزين، المرجع السابق، ص 70.
- [543] . عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، القاهرة، 1981، ج 10، ص 742.
- [544] . وحيد الدين سوا، مرجع سابق، ص 173.
- [545] . انظر لهذين المظهرين عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 36.
- [546] . حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية والشخصية، دراسة تحليلية شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص 139.
- [547] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 173.
- [548] . البرهومي، مرجع سابق، ص37.
- [549] . السنهوري، مرجع سابق، ج 1، ص 572.
- [550] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 132.
- [551] . السنهوري ، نفس المرجع، ج 10، ص 132.
- [552] . البرهومي، مرجع سابق ص42.
- [553] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص47.
- [554] . حسن كيرة الحقوق العينية الأصلية، ط 1، 1958، ج1، حق الملكية، ص 32.
- [555] . عماد الدين البرهومي، ص 48.
- [556] . البرهومي، مرجع سابق، ص50 – 51
- [557] . وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص227
- [558] . عبد الكريم شهبون، مرجع سابق، ج 4، ص 415.
- [559] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص 52.
- [560] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 4.
- [561] . السنهوري، مرجع سابق، ج 10، ص 748.
- [562] . حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص113
- [563] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 228.
- [564] ـ حسين عبد اللطيف حمدان، مرجع سابق، ص 131.
- [565] ـ حسين كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 61 و62.
- [566] ـ وحيد الدين سوار، مرجع سابق، ص 175.
- [567] ـ البرهومي، مرجع سابق، ص 66.
- [568] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص69 و70.
- [569] . حسن كيرة، مرجع سابق، ج 1، ص 60.
- [570] . تنص المادة 212 على أنه: “لا ينتقل الحق للمحال في اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسما أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ …”
- [571] . عماد الدين البرهومي، مرجع سابق، ص75.





