القانون الجنائيفي الواجهة

الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة وأركانها في التشريع القطري

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 64 الخاص بشهر يونيو 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/RPDM9639

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة وأركانها في التشريع القطري

الرشوة — الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة وأركانها في التشريع القطري The Legal Nature of the Crime of Bribery and Its Elements under Qatari Legislation الاستاذ ال…

الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة وأركانها في التشريع القطري

The Legal Nature of the Crime of Bribery and Its Elements under Qatari Legislation

الاستاذ الباحث جابر حمد العذبة – باحث اول

اشراف الدكتورعلى الكبيسى – باحث ثانى

كلية القانون جامعة لوسيل

المستخلص

تناولت هذه الدراسة المعنونة بـ ( الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة واركانها في التشريع القطري) تحليل الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة في القانون القطري، انطلاقا من إشكالية رئيسة مؤداها: إلى أي مدى حدد التشريع القطري أركان جريمة الرشوة تحديدا دقيقا وميزها بوضوح عن الجرائم المشابهة في إطار التزامه بالمعايير الدولية؟ واستمدت الدراسة أهميتها من خطورة الرشوة بوصفها من أخطر صور الفساد الماسة بنزاهة الوظيفة العامة والثقة المؤسسية وسيادة القانون، ومن الحاجة إلى ضبط التكييف القانوني ومنع الخلط بينها وبين جرائم الاختلاس واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال. وهدفت إلى تأصيل مفهوم الرشوة لغويا وفقهيا وقانونيا، وتحليل أركانها الثلاثة (الركن المفترض، والمادي، والمعنوي)، وبيان خصائصها، وتحديد أوجه التمييز بينها وبين الجرائم المرتبطة بها، فضلا عن تقييم مدى اتساق التشريع القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وانطلقت من فرضيات مؤداها أن التشريع القطري قام على بنية قانونية متكاملة لجريمة الرشوة، وأن توسيع مفهوم الموظف العام عكس توجها نحو تعزيز الحماية الجنائية للوظيفة العامة، وأن التمييز الدقيق بين الرشوة وغيرها من الجرائم مثل شرطا لضمان سلامة التطبيق القضائي. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي في تفسير النصوص القانونية، والمنهج المقارن في ضوء المعايير الدولية، إلى جانب المنهج الوصفي في عرض التأصيل النظري. وخلصت إلى أن التشريع القطري اتسم بدرجة كبيرة من الاتساق مع المعايير الدولية، وأن قيام الجريمة ارتكز على فكرة الاتجار بالوظيفة واستغلال السلطة مقابل منفعة غير مستحقة، وأن فعالية مكافحتها اقتضت تكاملا بين النصوص العقابية وآليات الرقابة المؤسسية، وأوصت بتعزيز التوعية القانونية، وتطوير أدوات الرقابة الداخلية، ودعم التدريب القضائي المتخصص، ومراجعة النصوص عند الحاجة لمواكبة التطورات الدولية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد.

Abstract

This study, entitled The Crime of Bribery under Qatari Legislation: An Analytical Study of Its Elements and Its Distinction from Related Offenses in Light of the United Nations Convention against Corruption, examined the legal nature of the crime of bribery under Qatari law, based on the central research question of the extent to which Qatari legislation precisely defined the elements of bribery and clearly distinguished it from similar offenses within the framework of its commitment to international standards. The study derived its significance from the seriousness of bribery as one of the most dangerous forms of corruption affecting the integrity of public office, institutional trust, and the rule of law, as well as from the need to ensure accurate legal characterization and avoid confusion between bribery and offenses such as embezzlement, abuse of power, illicit enrichment, and money laundering. It aimed to provide a linguistic, doctrinal, and legal foundation for the concept of bribery; to analyze its three core elements (the presumed element, the material element, and the moral element); to clarify its defining characteristics; and to identify the criteria distinguishing it from related crimes, in addition to assessing the degree of consistency between Qatari legislation and the United Nations Convention against Corruption. The study was based on the hypotheses that Qatari legislation established an integrated legal structure for the crime of bribery, that the expanded definition of a public official reflected a legislative tendency toward strengthening criminal protection of public office, and that precise differentiation between bribery and related offenses constituted a necessary condition for sound judicial application. The research adopted the analytical method in interpreting relevant legal provisions, the comparative method in light of international standards, and the descriptive method in presenting the theoretical framework. It concluded that Qatari legislation demonstrated a high degree of consistency with international standards, that the crime of bribery was fundamentally based on the notion of trading in public office and exploiting authority in exchange for an undue benefit, and that effective prevention required integration between punitive legal provisions and institutional oversight mechanisms. The study recommended strengthening legal awareness, enhancing internal control mechanisms, supporting specialized judicial training, reviewing legislative provisions when necessary to keep pace with international developments, and promoting international cooperation in combating corruption.

المقدمة

تعد جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تمس كيان الدولة وتقوض أسس الحكم الرشيد، لما تنطوي عليه من اعتداء مباشر على نزاهة الوظيفة العامة وإخلال بمبدأي العدالة والمساواة أمام القانون، فهي لا تمثل مجرد سلوك فردي منحرف، بل تعكس ظاهرة مركبة تتداخل فيها الأبعاد القانونية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، وتمتد آثارها إلى زعزعة الثقة في المؤسسات العامة وإضعاف كفاءة الإدارة وتشويه مسار القرارات الرسمية، بما يحول الوظيفة من أداة لخدمة الصالح العام إلى وسيلة لتحقيق المصالح الخاصة. وقد أولت التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية عناية خاصة بتجريم هذه الجريمة وتنظيم أركانها وتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل أطرافها كافة، سواء الموظف العام أو الراشي أو الوسيط، في سياق دولي يتجه نحو تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وترسيخ معايير النزاهة، لاسيما بعد اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وضعت إطارا معياريا شاملا لتجريم الرشوة وتنظيم صورها المختلفة وتعزيز التعاون الدولي بشأنها. وفي هذا السياق، جاء التشريع القطري ليؤكد هذا التوجه من خلال تجريم الرشوة في القطاعين العام والخاص، وتوسيع مفهوم الموظف العام، وبيان صور السلوك الإجرامي المتمثلة في الطلب والقبول والأخذ والعرض والوعد، مع تقرير عقوبات رادعة تكفل حماية المال العام وصون الثقة في الوظيفة العامة. ويقتضي تناول جريمة الرشوة الوقوف على تأصيلها اللغوي والفقهي والقانوني، وبيان خصائصها التي تميزها عن غيرها من صور الفساد الإداري والمالي، كالاختلاس واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، إذ إن جوهرها يقوم على فكرة الاتجار بالوظيفة واستغلال السلطة لتحقيق منفعة غير مستحقة، الأمر الذي يجعل صفة الموظف العام ركنا مفترضا لا تقوم الجريمة بدونه، إلى جانب الركنين المادي والمعنوي اللذين يشكلان البنية القانونية للفعل الإجرامي. كما يقتضي التحليل بيان مفهوم المنفعة بوصفه عنصرا جوهريا في الركن المادي، سواء كانت مادية أو معنوية، وإبراز طبيعة القصد الجنائي بوصفه إرادة آثمة تتجه إلى الإخلال بواجبات الوظيفة مقابل مقابل غير مشروع، مع مراعاة ما يثيره إثبات هذا القصد من إشكالات عملية نظرا لوقوع الجريمة في الغالب في الخفاء. ومن ثم، فإن معالجة جريمة الرشوة في إطار التشريع القطري وفي ضوء المعايير الدولية تقتضي قراءة تحليلية متكاملة للنصوص القانونية واستجلاء مدلولاتها ومقاصدها، بما يوضح حدود التجريم ويضبط التكييف القانوني، ويكشف عن الخصوصية التي تتميز بها هذه الجريمة ضمن منظومة الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، في سياق يسعى إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز النزاهة المؤسسية وضمان حماية المصلحة العامة من كل صور الانحراف والاتجار بالسلطة.

مشكلة الدراسة

تتمحور الإشكالية الرئيسة لهذه الدراسة حول تحديد الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة في التشريع القطري، وبيان مدى وضوح أركانها وتمييزها عن الجرائم المشابهة في إطار مكافحة الفساد. وعلى الرغم من وجود تنظيم تشريعي صريح لجريمة الرشوة في قانون العقوبات القطري، فإن الإشكال يثور حول حدود المفهوم القانوني للرشوة، ومدى اتساعه ليشمل مختلف صور المنفعة، وطبيعة الركن المفترض المرتبط بصفة الموظف العام، إضافة إلى مدى دقة التمييز بينها وبين جرائم مثل الاختلاس، واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال. كما يطرح التساؤل حول مدى انسجام التشريع القطري مع المعايير الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ما يتعلق بتجريم الرشوة في القطاعين العام والخاص.

السؤال الرئيس:

إلى أي مدى يحدد التشريع القطري الطبيعة القانونية لجريمة الرشوة تحديدا دقيقا من حيث أركانها وتمييزها عن الجرائم المشابهة، في ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟

ويتفرع من السؤال الرئيس عدد من التساؤلات الفرعية، من أهمها:

ما طبيعة الأركان القانونية لجريمة الرشوة في التشريع القطري، ولا سيما الركن المفترض المرتبط بصفة الموظف العام ومدى اتساع مفهومه، وكذلك حدود الركنين المادي والمعنوي والقصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة؟

ما أوجه التمييز بين جريمة الرشوة وغيرها من الجرائم المرتبطة بالفساد الوظيفي مثل الاختلاس واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، وما أثر ذلك في سلامة التكييف القانوني لهذه الجرائم؟

إلى أي مدى يتوافق التنظيم التشريعي لجريمة الرشوة في القانون القطري مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟

أهمية الدراسة

تنبع أهمية هذه الدراسة من كون جريمة الرشوة تمثل إحدى أخطر صور الفساد الإداري والمالي، لما لها من أثر مباشر على نزاهة الوظيفة العامة والثقة في المؤسسات وسيادة القانون. كما تبرز أهميتها في الحاجة إلى ضبط المفاهيم القانونية المرتبطة بهذه الجريمة منعا للخلط بينها وبين الجرائم المشابهة، بما يضمن سلامة التكييف القانوني ودقة التطبيق القضائي. وتزداد هذه الأهمية في السياق القطري في ظل التطور التشريعي في مجال مكافحة الفساد وحرص الدولة على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الالتزامات الدولية.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

بيان الإطار المفاهيمي لجريمة الرشوة من خلال تأصيل مفهومها لغوياً وفقهياً وقانونياً، وتحليل أركانها القانونية في التشريع القطري وخصائصها المميزة.

توضيح طبيعة الركن المفترض في جريمة الرشوة، ولا سيما مفهوم الموظف العام في القانون القطري ومدى اتساع نطاقه، مع إبراز الفروق بين جريمة الرشوة وغيرها من الجرائم المشابهة لضبط حدود التجريم والتكييف القانوني السليم.

تقييم مدى انسجام التنظيم التشريعي لجريمة الرشوة في القانون القطري مع المعايير الدولية ذات الصلة، وبخاصة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبيان مدى كفاية هذا التنظيم في مواجهة جرائم الفساد.

فرضية الدراسة

تفترض هذه الدراسة أن جريمة الرشوة في التشريع القطري تقوم على بنية قانونية متكاملة تتحدد عناصرها من خلال توافر الركن المفترض والركن المادي والركن المعنوي، وأن اتجاه المشرع إلى توسيع مفهوم الموظف العام يعكس توجهاً تشريعياً يرمي إلى تعزيز الحماية الجنائية للوظيفة العامة ومكافحة صور الفساد المرتبطة بها، كما تفترض الدراسة أن التمييز الدقيق بين جريمة الرشوة وغيرها من الجرائم المشابهة يمثل ضرورة قانونية لضمان سلامة التكييف القانوني وتطبيق النصوص الجزائية تطبيقاً صحيحاً، وأن المنظومة التشريعية القطرية في هذا المجال تتوافق بدرجة كبيرة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع بقاء المجال مفتوحاً لإدخال بعض التطويرات التشريعية التي من شأنها تعزيز كفاءة النظام القانوني ورفع مستوى فاعليته في مواجهة جرائم الرشوة والفساد الإداري.

منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي في تفسير النصوص القانونية المنظمة لجريمة الرشوة في قانون العقوبات القطري وبيان مدلولاتها وأركانها، إضافة إلى المنهج الوصفي في عرض المفاهيم اللغوية والقانونية المتعلقة بالجريمة.

هيكل الدراسة

المقدمة

المبحث الأول: المفاهيم العامة لجريمة الرشوة وأركانها

المطلب الأول: تعريف الرشوة لغويا واصطلاحيا وقانونيا

المطلب الثاني: تمييز الرشوة عن الجرائم المشابهة

المطلب الثالث: خصائص جريمة الرشوة

المبحث الثاني: أركان جريمة الرشوة

المطلب الأول: الركن المفترض (الموظف العام)

المطلب الثاني: الركن المادي

المطلب الثالث: الركن المعنوي (القصد الجنائي)

الخاتمة

النتائج والتوصيات

المصادر والمراجع

المبحث الأول: المفاهيم العامة لجريمة الرشوة وأركانها

تعد الرشوة من أخطر أشكال الفساد، وأكثرها تأثيرا وفتكا بالمجتمعات، إذ تسهم في انتشار الفقر، وتقوض ثقة المواطنين في الدولة، وتؤدي إلى غياب العدالة والمساواة بين الأفراد. كما أن الرشوة تعتبر مدخلا لانتشار جرائم أخرى مثل السرقة، والتزوير، ما يهدد سلامة المجتمع من النواحي الخلقية والأخلاقية. لذلك كان من الضروري أن تتبنى مختلف الدول إجراءات وقائية، عبر إبرام اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية للحد من هذه الجريمة.

المطلب الأول: تعريف الرشوة لغويا واصطلاحيا وقانونيا

أولا: مفهوم الرشوة في اللغة

تتعدد صياغات لفظ الرشوة في اللغة العربية بحسب حركة الراء، فهي مثلثة الراء بالضم والكسر والفتح، حيث الرشوة بالكسر هي الأكثر شيوعا، بينما الضم أيضا صحيح ومشهور. وقد أشار النووي(426) في كتابه تهذيب الأسماء واللغات إلى أن الرشوة بضم الراء وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان. كما يذكر ابن الأثير(427) في النهاية في غريب الحديث والأثر أن الرشوة هي الوصول إلى الحاجة بالمصانعة. ويرجع أصل الكلمة إلى الرشا، وهو الحبل الذي يستعان به لإخراج الماء من البئر، فالراشي هو الذي يعطي من يعينه على الباطل، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، والرائش هو الوسيط الذي يسعى بين الطرفين، فيستزيد هذا ويستنقص ذاك. ومن هذا المعنى يتضح أن الرشوة في جوهرها ترتبط بتحقيق منفعة غير مستحقة عبر وساطة مالية أو عينية.

ومن أبرز معاني الرشوة في اللغة أيضا: ما يتوصل به إلى الحاجة بالمصانعة، أي أن يقدم الشخص شيئا لطرف آخر ليقوم له بعمل معين، حيث تشير المصانعة إلى المداهنة، والصانع هو من يساير ويسهل، كما جاء في قوله: صانعت الوالي إذا رشيته. كما جاء في كتب الفقه واللغة أن الرشوة قد تعني: المال الذي يعطى لشخص حاكم أو غيره ليحكم لمصلحتك أو ليؤدي عملا ما، ومن هنا تنبع الفكرة الأساسية للرشوة كأداة لاستغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة(428).

من الناحية اللغوية، يشير مصطلح الرشوة إلى ما يعطى أو يؤخذ من مال أو منفعة بهدف التأثير على سلوك شخص ما لتحقيق غرض غير مشروع أو غير مستحق. وجاء في لسان العرب أن الرشوة مال يعطى لمن له ولاية أو منصب ليعمل على غير الحق، وهو يشمل كل ما يقدم للإغراء أو التأثير على تصرفات الموظف أو صاحب السلطة. وفي المعجم الوسيط، الرشوة هي عطية أو مال يؤخذ أو يعطى لتحريك النفس على عمل شيء غير مشروع. بالتالي، التعريف اللغوي للرشوة يركز على العطاء أو الأخذ المالي أو المادي بهدف التأثير على تصرفات الآخرين لتحقيق منفعة غير مشروعة، وهو ما يشكل أساس فهم الجريمة قبل الانتقال إلى التعريف الاصطلاحي أو القانوني(429).

ثانيا: تعريف الرشوة اصطلاحا

يعد الفساد من أخطر الظواهر التي تواجه الدول، نظرا لتأثيراته السلبية العميقة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. فعندما يمتد الفساد داخل أجهزة الدولة، تظهر مجموعة من الجرائم المرتبطة به، والتي تمس نزاهة الوظيفة العامة وأداء المؤسسات الرسمية. من أبرز هذه الجرائم جريمة الرشوة، التي تعتبر واحدة من أكثر أشكال الفساد انتشارا وشيوعا، لما لها من تأثير مباشر على استقرار النظام الإداري والاقتصادي في المجتمع.

تعرف الرشوة اصطلاحا في القانون القطري بانها كل موظف عام طلب أو قَبل، لنفسه أو لغيره، مالا أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا(430).

وقد اختلف الفقهاء في تعريف الرشوة باصطلاحها الشرعي والقانوني، وقد تباينت آراؤهم بحسب تركيز كل تعريف على زاوية معينة من أركان الجريمة أو آثارها، ومن أهم هذه التعريفات:

الرأي الأول: الرشوة هي ما يعطى لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل، أي أنها أداة لتغيير وجه العدالة عن مسارها الطبيعي(431).

الرأي الثاني: الرشوة هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو لغيره ليحكم له، أو ليحمله على ما يريد، وهو تعريف يركز على استغلال النفوذ لتحقيق منفعة شخصية(432).

الرأي الثالث: الرشوة هي كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما يحل أو ما لا يحل، والمرتشي هو القابض، والراشي هو المعطي، والرائش هو الوسيط بينهما(433).

الرأي الرابع: عرفها بعض الفقهاء بأنها ما أعطي لشخص ليحكم بباطل، أو ليولي ولاية، أو ليظلم له إنسانا(434).

الرأي الخامس: الرشوة هي ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو وظيفة عامة ليحكم له أو على خصمه بما يريد، أو ليؤخر عن غريمه عملا أو خدمة(435).

وبالنظر إلى هذه التعريفات، نجد أنها وإن تنوعت في صياغتها، إلا أنها تلتقي عند جوهر مشترك، وهو: أن الرشوة عبارة عن مقابل مادي أو معنوي يقدم لشخص ذي سلطة أو نفوذ بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة، أو الإضرار بالغير. وهذا يجعلها جريمة تمس الثقة بالوظيفة العامة وتخل بمبادئ العدالة والمساواة. وعند الربط بين الأصل اللغوي للرشوة ومعناها الاصطلاحي، نجد أن بينهما صلة وثيقة. فاللفظ مأخوذ من الرشاء، وهو الحبل الذي يستعمل لاستخراج الماء من البئر العميق. وكما أن الدلو لا يصل إلى الماء إلا بوساطة الحبل، كذلك المرتشي لا يصل إلى غايته غير المشروعة إلا بوساطة الرشوة.

ويصور هذا المعنى اللغوي حالة الانحدار من مقام العزة والكرامة إلى مهاوي الذل والمهانة إذ ينزلق المرتشي من طريق الصدق إلى دروب الكذب، ومن عفة الأمانة إلى خيانة المسؤولية، ومن جادة الحق إلى مسالك الباطل. فكأن الحاجة التي يسعى إليها الراشي أو المرتشي أشبه بماء بعيد في قعر البئر، لا ينال إلا بواسطة الرشوة التي تمثل الرشاء المادي والمعنوي المؤدي إلى تلك الغاية غير المشروعة.

ثالثا: التعريف القانوني للرشوة

تعد الرشوة من أبرز صور الفساد التي تمس نزاهة الوظيفة العامة وكفاءة المؤسسات، لما لها من أثر مباشر على الثقة في الأداء المؤسسي وسير العدالة. وتعرف الرشوة في الأدبيات القانونية على أنها تقديم منفعة مالية أو عينية لشخص مكلف بعمل عام بغرض التأثير على قراراته أو ممارسته لمهامه الرسمية لصالح المانح أو طرف ثالث(436). وتشير الدراسات الفلسفية والقانونية إلى أن الرشوة تنطوي على عنصرين أساسيين: المنفعة المقترنة بالمقابل الوظيفي، ما يجعلها جريمة قائمة على علاقة مباشرة بين الفعل والقرار الرسمي.

لم يتفق فقهاء القانون على تعريف محدد لجريمة الرشوة، لكنها تناولت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15، حيث نصت الفقرة الأولى على أن تقديم الموظف العام أو وعده بمزية غير مستحقة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، بهدف قيام الموظف بعمل معين أو الامتناع عن عمل ما أثناء أداء واجباته الرسمية يعد رشوة. أما الفقرة الثانية، فقد أكدت أن قبول الموظف العام لمزية غير مستحقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بغرض القيام أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته(437).

وبالاطلاع على مضمون هذه الاتفاقية، نجد أنها لم تحدد تعريفا صريحا للرشوة واكتفت بتجريمها، ويمكن استخلاص تعريف عام للرشوة، وهو أنها استغلال الموظف العام لوظيفته أو سلطاته لتحقيق منفعة مادية أو معنوية، سواء بطلبها أو قبولها، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه. وتقوم الرشوة على علاقة تبادلية بين طرفين أساسيين، الراشي والمرتشي، وقد يكون هناك طرف ثالث وهو الوسيط، الذي يعمل بالواسطة نيابة عن أحد الأطراف. ويعرف القانون الرشوة على نحو عام بأنها اتفاق بين شخصين على تقديم أو قبول منفعة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل ضمن وظيفة الموظف أو مأموريته(438).

في قانون العقوبات القطري المادة (140) كما في العديد من التشريعات الدولية، تعد رشوة الفائدة الخاصة التي تعود على الموظف أو على غيره من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي(439). وهي كل عرض، أو تقديم أو قبول مال أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد التأثير على أداء الموظف العام لواجبه، أو لتحريضه على عمل أو الامتناع عن عمل يخالف القانون أو الواجب الوظيفي. ويتضمن هذا التعريف العناصر التالية:

العنصر المادي: تقديم أو أخذ مال أو منفعة مادية أو معنوية.

العنصر المعنوي: القصد أو النية للتأثير على سلوك الموظف.

المستفيد أو المتأثر: موظف عام أو شخص في موقع مسؤولية عامة.

ويهدف القانون إلى حماية المال العام وضمان النزاهة في الوظائف العامة، كما ينسجم هذا التعريف مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تجرم كل أشكال الرشوة للموظفين العموميين.

المطلب الثاني: تمييز الرشوة عن الجرائم المشابهة

تعتبر الرشوة من الظواهر السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على الفرد والمجتمع القطري، حيث تضر بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية. فقد جاء في تعاليم الدين الإسلامي أن محاربة الرشوة واجب على المسلمين، إذ إنها تضعف الإيمان وتبعد الإنسان عن التقوى والأعمال الصالحة وتؤدي الرشوة إلى تراجع العدالة الاجتماعية، حيث تصبح المصالح الشخصية والمالية هي المحرك الرئيس للسلوكيات بدلا من الالتزام بالقيم الدينية والشرعية.

كما أنها تهدد الاستقرار المجتمعي من خلال تفشي الفساد بين الأفراد والمؤسسات، وإضعاف الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية. من جهة أخرى، تضعف الرشوة النظام الأخلاقي والقيمي في المجتمع، إذ تحفز الأفراد على الانخراط في ممارسات غير مشروعة، كالغش والسرقة والخيانة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية. ويترتب على ذلك انتشار الظلم بين الناس، وتراجع روح التعاون والتضامن، وانعدام الثقة بين الأفراد. وعليه، فإن الرشوة لا تؤثر على الحياة المادية فقط، بل تمتد آثارها إلى الجوانب الروحية والاجتماعية، مما يجعل مكافحتها ضرورية لضمان استقرار المجتمع وتحقيق العدالة وفق القيم الإسلامية.

يتميز مفهوم الرشوة عن الجرائم المشابهة مثل الاختلاس وإساءة استعمال السلطة طبيعة الفعل وهدفه. فالاختلاس يتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أموال أو ممتلكات الجهة العامة دون مقابل، بينما الرشوة تنطوي على اتفاق مباشر لتقديم منفعة مقابل تأثير على القرار الرسمي. أما إساءة استعمال السلطة، فتتمثل في استخدام الموظف لصلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية أو لطرف ثالث بطريقة غير قانونية، لكنها لا تتطلب بالضرورة تقديم منفعة مباشرة كما هو الحال في الرشوة(440).

تعتبر الرشوة جريمة واحدة تنسب للموظف العام فقط، إذ أن جوهرها يكمن في الاتجار بالوظيفة واستغلال سلطاته لتحقيق منفعة غير مشروعة، وهو فعل لا يمكن أن يقع إلا من موظف يمتلك الصلاحيات والواجبات المتعلقة بالحفاظ على نزاهة الوظيفة وثقة الجمهور بها. أما الراشي، فهو شريك في الجريمة يعتمد على الموظف في تنفيذ الفعل الإجرامي، ويخضع لقواعد المساهمة الجنائية. وبالمثل، فإن الوسيط بين الراشي والمرتشي يعد شريكا في الجريمة إذا توفرت لديه الأركان القانونية للاشتراك، بما يجعله جزءا من المسؤولية الجنائية المرتبطة بالرشوة (441). ويترتب على ذلك توسيع دائرة المسؤولية الجنائية لتشمل جميع الأطراف المشاركة، ما يعزز الردع ويحد من محاولات الإفلات من العقاب.

وبناء على ذلك، يمثل التمييز بين الرشوة والجرائم المشابهة أهمية كبيرة في الإطار القانوني الوطني، إذ يتيح تحديد نطاق التجريم، وضبط العقوبات المناسبة، ووضع السياسات الوقائية والرقابية الفعالة. كما أن الفهم الدقيق لطبيعة الرشوة يسهم في تعزيز فعالية التشريعات الوطنية في مكافحة الفساد، وتفعيل آليات المساءلة والشفافية داخل المؤسسات العامة والخاصة.

أولا: جريمة استغلال النفوذ (الوظيفة).

اتخذ الفساد الإداري من الأجهزة الإدارية مسرحا لممارساته، مساسا بالوظيفة العامة وبالموظف العمومي من خلال جرائم مثل الرشوة، استغلال النفوذ، والاختلاس، وهي جرائم تدخل في إطار الفساد الإداري الدولي، والتي أثقلت كاهل الدول وأثارت اهتمام المختصين في مجال دراسة السياسة الجنائية. ومع إدراك أن النصوص العقابية وحدها لا تكفي لردع الفساد، سارعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الحد من هذه الظاهرة بوضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في سبتمبر 2003، والتي انضمت إليها دولة قطر وصدقت عليها بموجب المرسوم مرسوم رقم (17) لسنة 2007، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور، مع التحفظ على أحكام الفقرة (2) من المادة (66) من الاتفاقية، المتعلقة بالتحكيم وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بما يجعل التشريعات الوطنية منسجمة مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد(442).

نص المشرع القطري على تجريم استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، ويشمل ذلك كل موظف عام يستخدم التعذيب أو القوة أو التهديد مع متهمين أو شهود أو خبراء للحصول على اعتراف أو معلومات أو لإخفاء حقائق، حيث تصل العقوبة إلى الحبس خمس سنوات، وترتفع إلى عشر سنوات إذا ترتب على الفعل إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، وتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نتج وفاة المجني عليه (المادتان 159 و159 مكرر). كما يعاقب الموظف الذي يستخدم سلطته للإضرار بالآخرين أو لجلب منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره بالحبس حتى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال (المادة 160)، وكذلك من استعمل القسوة أثناء تأدية وظيفته أو ألزم الآخرين بأعمال غير قانونية (المادة 161) (443).

ويشمل التجريم الدخول غير القانوني إلى منازل الأشخاص أو التفتيش بغير رضا أصحابها (المادة 162)، والقبض أو الحبس أو إصدار عقوبات غير قانونية (المادة 163)، أو مخالفة أحكام القانون لحماية أشخاص من العقوبات أو حماية الأموال من الحجز أو المصادرة (المادة 164). ويجوز الحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة فضلا عن العقوبات السالبة للحرية والغرامات (المادة 165). (444) وتختلف هذه الجريمة عن الرشوة في أن مرتكبها قد يكون أي شخص، سواء موظف عمومي أو غيره، في حين أن الرشوة تتعلق بالأشخاص ذوي الصفات الوظيفية ويشترط لقيام جريمة استغلال النفوذ طلب أو قبول ميزة غير مستحقة قانونا، وقد يكون المستفيد من الميزة هو الجاني نفسه أو أحد أفراد أسرته. والفرق الجوهري بين الجريمتين يكمن في أن الرشوة تتعلق بـ اتجار العمل الوظيفي، بينما استغلال النفوذ يتم من خلال إساءة استخدام النفوذ الممنوح من الوظيفة.

ثانيا: جريمة الاختلاس

تعرف جريمة الاختلاس بأنها قيام موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بأخذ أو إخفاء مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو أي شيء وجد في حيازته بحكم وظيفته أو مهمته، سواء كان المال عائدا للدولة، لإحدى الهيئات التي تسهم الدولة في تمويلها، أو للأفراد. ويتحقق الاختلاس من خلال استيلاء الجاني على المال المملوك للغير بقصد تملكه، سواء كان المال تحت حيازته مباشرة أو بعيدا عنها، وتتحدد صور الاختلاس بحسب موقع المال بالنسبة للجاني وطبيعة السيطرة المادية التي يمارسها عليه. ويتطلب تحقيق الفعل وجود عمل مادي مباشر من الجاني يمكنه من السيطرة على المال المستهدف(445).

وتعتبر جريمة اختلاس الأموال العامة من أبرز صور الفساد المالي، حيث يقوم الموظف العام بتبديد الأموال والممتلكات العامة، ما يعد خيانة للأمانة الموكلة إليه بحكم وظيفته. وتؤكد المادة 17 من الاتفاقية الدولية على وجوب اتخاذ الدول التدابير التشريعية اللازمة لتجريم اختلاس أو تبديد الممتلكات العامة أو الخاصة. وتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر(446).

ثالثا: جريمة الكسب الغير مشروع

يشير مصطلح الكسب غير المشروع إلى مفهومان مستخدمان غالبا للتعبير عن نفس الجريمة، مع اختلاف لفظي فقط. فالمسمى الأول الكسب غير المشروع اعتمدته بعض الدول، بينما اعتمدت الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وبعض الدول الأخرى مصطلح الإثراء غير المشروع. وعلى الرغم من هذا الاختلاف اللفظي، فإن كلا المصطلحين يشيران إلى نفس الجريمة من حيث المضمون. فقد عرفت الاتفاقية الأممية الإثراء غير المشروع بأنه زيادة في موجودات الموظف العام بشكل كبير لا يمكن تبريره أو تعليله مقارنة بدخله المشروع، وهو ما يعكس الطبيعة الأساسية للكسب غير المشروع كجريمة مالية تستهدف حماية المال العام وضمان نزاهة الموظفين العموميين. أما في دولة قطر، ليس هناك تعريفا للكسب غير المشروع في التشريع القطري؛ لأن المشرع القطري لم يجرم الكسب غير المشروع حتى الآن. ومع ذلك يتضمن القانون القطري مواد تجرم أفعال الفساد التي تؤدي إلى الكسب غير المشروع، مثل الرشوة، الاختلاس، وإساءة استغلال المنصب(447).

رابعا: جريمة غسل الأموال

وهو كل نشاط يهدف إلى توفير المساعدة المالية أو اللوجستية إلى المجموعات الإرهابية، أو جمع الأموال لتنفيذ الجرائم الإرهابية في قطر ويرتكز إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في هيئة تنظيم مركز قطر للمال على القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يحدد هذا القانون جرائم غسل الأموال، والواجبات والمسؤوليات الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن المالية غير المحددة. وينص على إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الغرامات والعقوبات المتوجبة عند مخالفة القانون. كما ينص القانون على تجريم ، وعلى العقوبات التي تشمل السجن والغرامات المالية. ويستند هذا القانون إلى المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي وهي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات المطبقة عالميا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (448).

بناء على ما ذكر أعلاه فإن الفرق بين الاختلاس واستغلال النفوذ والرشوة أن الاختلاس هو استيلاء الموظف العام على مال عام عهد إليه بسب وظيفته، أما استغلال النفوذ، فتتمثل في استغلال الموظف لصلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية أو لطرف ثالث، لكنها لا تتطلب بالضرورة تقديم منفعة مباشرة كما في الرشوة. بينما الرشوة تتطلب اتفاقا مباشرا لتقديم منفعة مقابل التأثير على القرار الرسمي. عبر قبول مقابل مادي من شخص ثالث لقاء القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبه الوظيفي.

كذلك يشمل التمييز بين الرشوة والكسب غير المشروع الذي يحدث عند زيادة ممتلكات الموظف بما لا يتناسب مع دخله القانوني، وهو مفهوم مالي يركز على أثر الفساد وليس على الفعل المحدد نفسه. وغسيل الأموال الذي يحول الأموال غير المشروعة إلى أموال تبدو قانونية، وهو جريمة مالية منظمة لا تشترط وجود موظف عام أو استغلال مباشر للوظيفة، بخلاف الرشوة التي ترتبط مباشرة بالعمل الوظيفي. وقد نص القانون القطري على تجريم هذه الممارسات ضمن قوانين العقوبات ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، مع فرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات والسجن، وتوفير آليات للمساءلة والرقابة، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الشفافية والنزاهة في الوظائف العامة والخاصة.

المطلب الثالث: خصائص جريمة الرشوة

تعد جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة وتؤثر سلبا على الثقة المؤسسية، وقد اهتمت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية بتجريمها لما تنطوي عليه من اعتداء مباشر على القيم الأخلاقية والمبادئ القانونية. كما تعد من أخطر صور الفساد الإداري التي تمس نزاهة الوظيفة العامة وتخل بواجبات الموظف العمومي، إذ تقوم على الاتجار بالسلطة المخولة للموظف لتحقيق منافع شخصية غير مشروعة. وقد أوضح بهاء الدين أن جريمة الرشوة تتميز بعدة خصائص رئيسية يمكن تلخيصها فيما يلي(449):

جريمة عمدية: إذ لا تقع إلا بتوافر القصد الجنائي، حيث يدرك كل من الراشي والمرتشي والرائش طبيعة الفعل غير المشروع، ويقصدون تحقيق مصلحة خاصة غير مشروعة.

جريمة ماسة بالوظيفة العامة: فهي مرتبطة غالبا بالموظفين العموميين أو من في حكمهم، بما يجعلها تمس كيان الدولة وثقة المجتمع في مؤسساتها، مع امتداد نطاقها في بعض التشريعات إلى القطاع الخاص.

جريمة ذات صفة تبادلية: لا تقوم إلا بوجود طرفين على الأقل، هما الراشي والمرتشي، مع احتمال تدخل وسيط (الرائش)، مما يميزها عن جرائم الفساد الأخرى كاختلاس المال العام.

جريمة وقتية: حيث تتم بمجرد حصول الاتفاق أو تسليم المنفعة، دون اشتراط تحقق النتيجة أو الاستفادة الفعلية.

جريمة من جرائم الفساد المالي والإداري: فهي تدخل ضمن منظومة الجرائم الاقتصادية التي تعرقل التنمية المستدامة وتضعف الثقة بالعدالة والشفافية.

المبحث الثاني: أركان جريمة الرشوة

المطلب الأول: الركن المفترض (الموظف العام):

يعد الموظف العام أحد الركائز الأساسية التي تتحدد من خلالها جريمة الرشوة، إذ لا تقع هذه الجريمة إلا بوجود شخص يمارس وظيفة عامة يتمتع بصلاحيات وسلطات رسمية. ويستند جوهر الرشوة إلى ما يسمى بـ الاتجار بالوظيفة، أي استغلال الموظف العام لمنصبه لأجل الحصول على منفعة غير مستحقة لنفسه أو للغير، وهو الركن المميز الذي يفرق الرشوة عن غيرها من الجرائم المتعلقة بالمنافع المادية.

على الرغم من تعدد التشريعات، لا يوجد تعريف شامل وموحد للموظف العام، بل تتنوع التعريفات حسب نوع القانون المعمول به. ففي القانون القطري، ينص قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 على أن الموظف العام هو كل من يشغل إحدى الوظائف طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. بينما قانون العقوبات القطري رقم (11(المادة 3) يوسع دائرة التعريف لتشمل القائمين بأعباء السلطة العامة، والموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الأشخاص الذين يعدون بحكم القانون موظفين عموميين(450).

على المستوى الدولي، حددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (المادة 2) الموظف العام بأنه أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، سواء كان دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع، وأي شخص يؤدي وظيفة عمومية لصالح جهة عامة أو يقدم خدمة عامة، وأي شخص يعترف به في القانون الداخلي كموظف عام(451).

يشكل وجود صفة الموظف العام شرطا جوهريا لقيام جريمة الرشوة، لأنه بمقتضى هذه الصفة يمكن للشخص أن يمارس سلطته بشكل يتيح له قبول أو طلب مزايا غير مستحقة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به. وغياب هذه الصفة يؤدي إلى عدم تحقق الركن الأساسي للجريمة، حتى وإن حصل تبادل عطايا أو منفعة مادية بين طرفين. ويترتب على ذلك أن الموظف العام وحده ينسب إليه جوهر الجريمة، بينما يكون الراشي شريكا وفق قواعد نظرية المساهمة الجنائية، وقد يكون هناك وسيط يمثل طرفا ثالثا إذا استوفى أركان الاشتراك.

إن الركن المتعلق بالموظف العام يبرز الطبيعة الجوهرية لجريمة الرشوة، إذ يربط مباشرة بين الوظيفة العامة والسلطة الرسمية وبين استغلالها لأغراض غير مشروعة. ويؤكد القانون القطري والاتفاقيات الدولية أن الموظف العام ليس مجرد حامل وظيفة، بل هو محور الركن الشخصي للجريمة، ومن ثم فإن حماية نزاهة الوظيفة العامة وضمان شمولية التجريم تستلزم تحديده بوضوح ضمن نصوص القانون. ووسع المشرع القطري تعريف الموظف العام في المادة الثالثة من قانون العقوبات بموجب التعديل بالقانون رقم 2 لسنة 2020 ليشمل بشكل أوسع العاملين في الجهات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يؤدون خدمات عامة بتكليف، لضمان شمول الحماية القانونية لكافة من يمس عملهم المصلحة العامة ويشمل ذلك أيضا المحكمين والخبراء، وربط الصفة بالوظيفة الدائمة أو المؤقتة أو الأجر أو عدمه، لتوسيع دائرة تطبيق قانون العقوبات.

المطلب الثاني: الركن المادي:

يتمثل في السلوك الإجرامي المتمثل في العرض أو الطلب أو القبول، سواء تعلق الأمر بمبلغ مالي أو منفعة مادية أو معنوية. ويشمل هذا الركن العلاقة السببية بين المنفعة المقدمة والتصرف الوظيفي المطلوب من المرتشي، سواء أكان القيام بعمل مشروع أو غير مشروع أو الامتناع عنه. ويمثل الركن المادي في جريمة الرشوة السلوك الخارجي الملموس الصادر عن الجاني، ويعبر عنه بالفعل الإيجابي أو السلبي الذي يقوم به أحد أطراف الجريمة، سواء كان الموظف العام (المرتشي) أو صاحب الحاجة (الراشي). ويعد هذا الركن تجسيدا ماديا للانحراف عن الواجبات الوظيفية، مما يجعله محل العقاب القانوني(452).

أولا: الرشوة السلبية (جريمة المرتشي): في حالة الرشوة السلبية، يتجسد الركن المادي في السلوك الصادر عن الموظف العام أو من في حكمه، ويتمثل في طلبه أو قبوله أو أخذه منفعة غير مشروعة، أو حتى مجرد الوعد بها، وذلك مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن أدائه. ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (16) الفقرة (2) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، حيث اعتبرت مجرد قبول المنفعة أو الوعد بها كافيا لقيام الركن المادي للجريمة(453).

ثانيا: مفهوم المنفعة: جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لتعطي مفهوما واسعا للمنفعة، فهي تشمل المنفعة المادية كالمال أو العقار أو السيارة، وكذلك المنفعة المعنوية كالحصول على ترقية أو وعد بمكانة وظيفية مميزة. ولا يشترط أن تكون المنفعة مشروعة في ذاتها، بل يكفي أن تكون غير مستحقة في سياقها، ما دامت ترتبط بمخالفة مقتضيات الوظيفة العامة. ومن ثم فإن غياب المنفعة يؤدي إلى انتفاء جريمة الرشوة، إذ تعد المنفعة عنصرا جوهريا في تكوين الركن المادي(454).

ثالثا: الرشوة الإيجابية (جريمة الراشي): أما في حالة الرشوة الإيجابية، فإن الركن المادي يتجسد في السلوك الصادر عن الراشي، أي الشخص الذي يسعى لتحقيق مصلحة غير مشروعة. ويتمثل هذا السلوك في عرض المنفعة غير المستحقة على الموظف العام، أو الوعد بها، بهدف دفعه إلى الإخلال بواجباته الوظيفية أو منحه ميزة غير قانونية. وقد أكدت المادتان (15 و16) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تجريم هذا السلوك، معتبرة أن عرض المنفعة، ولو لم يقترن بالقبول، كافٍ لتحقق الركن المادي(455).

وبذلك، يظهر أن الركن المادي لجريمة الرشوة لا يقتصر على الفعل الملموس فحسب، بل يمتد ليشمل كافة صور السلوك التي تؤدي إلى الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، سواء صدرت من الموظف العام أو من الراشي، وبصرف النظر عن شكل المنفعة، مادية كانت أو معنوية. وتتمثل صور الركن المادي في ما يلي:

الطلب: يعبر عن إرادة منفردة صادرة عن الموظف للحصول على مقابل نظير قيامه بعمل معين أو امتناعه عن عمل معين، ولو لم يسبق ذلك قبول الراشي. ويعتبر الطلب جريمة مكتملة بمجرد وصوله إلى علم الراشي، سواء كانت الرشوة للموظف نفسه أو لغيره، سواء كانت عطية فعلية أو وعد بها. ويرتكز الهدف على حماية نزاهة العمل الوظيفي، بحيث يعد طلب الرشوة لنفس الموظف أو لغيره متساويين في الجريمة.

القبول: يكفي لقيام جريمة الرشوة أن يقبل الموظف وعد العطية الصادر من الراشي، دون النظر إلى ما إذا تم تنفيذ هذا الوعد أو لم يتم. ولا يشترط أن يكون القبول صريحا، فقد يستدل عليه من الظروف، رغم أن إثباته قد يكون صعبا في حال امتناع الموظف عن إبداء رأيه.

الأخذ: يشير إلى حصول الموظف على العطية فعليا، سواء لنفسه أو لغيره، ويعد من أخطر صور الرشوة، إذ يشكل الرشوة المعجلة، بخلاف قبول الوعد الذي يسمى الرشوة الآجلة. ويكفي في هذه الحالة تحقق الركن المادي للجريمة بمجرد استلام العطية، دون الحاجة إلى تنفيذ العمل أو الامتناع عنه، بغض النظر عن نوع العطية أو شكلها أو قيمتها أو طريقة تقديمها، إذ يعد الغرض من الرشوة غير أساسي لقيام الجريمة.

المطلب الثالث: الركن المعنوي (القصد الجنائي):

تقوم الرشوة على إرادة آثمة مشتركة بين طرفيها، حيث يتجه قصد الراشي إلى الحصول على مصلحة غير مشروعة، بينما يتجه قصد المرتشي إلى استغلال منصبه لتحقيق تلك المصلحة مقابل المنفعة. ويكفي القصد العام المتمثل في العلم بعدم مشروعية الفعل واتجاه الإرادة إليه، ولا يشترط قصد خاص إلا إذا نص القانون على ذلك(456).

بناء على ذلك، سار على هذا النهج عدد من التشريعات التي تجريم الرشوة في القطاع الخاص، من بينها التشريع البريطاني (قانون الرشوة لعام 2010، المادة 1)، وتشريعات الولايات المتحدة الأمريكية مثل ولاية فلوريدا (القانون الجنائي، المادة 838.16)، وبعض التشريعات العربية مثل التشريع الإماراتي (المواد 275-284) من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي لسنة 2021، كما أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 على هذه الأهمية ودعت الدول الأطراف في المادة 21 إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص. وتتولى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقيات مكافحة الفساد، بما يحقق حماية فعالة للوظيفة العامة وحفظ المال العام. وتتميز هذه الهيئة باستقلاليتها، من جهة أخرى، يجرم المشرع القطري الرشوة في القطاع الخاص في المادة 146 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004، بأن كل مستخدم طلب لنفسه، أو لغيره مالا أو منفعة، أو مجرد وعد بشيء من ذلك بغير علم مخدومه ورضائه، لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عن أدائه، يعد مرتشيا.

القصد الجنائي: ويقوم القصد الجنائي في هذه الجريمة على العلم والإرادة، وهو ما يمثل القصد العام. غير أن بعض الفقه يرى ضرورة توافر قصد جنائي خاص إضافة إلى القصد العام، يتمثل في نية الإضرار بمصلحة الوظيفة أو صاحب العمل. ولا يؤثر في توافر الجريمة عدول المرتشي عن تنفيذ ما وعد به الراشي، سواء كان العدول اختياريا أو راجعا لأسباب خارجة عن إرادته، كما لا يعتد بالباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكاب الفعل، لأنه ليس ركنا من أركان الجريمة(457).

أولا: عنصر العلم: يقصد بالعلم إدراك الفاعل بكافة الظروف المادية المحيطة بجريمة الرشوة، أي أن يكون الموظف العام أو من في حكمه عالما بأن العمل المطلوب منه يدخل في نطاق اختصاصه الوظيفي، وأن المقابل الممنوح له يعد منفعة غير مشروعة. كما يجب أن يكون الراشي على علم بأن المنفعة المقدمة هي بغرض الحصول على خدمة أو معاملة مخالفة للقانون أو مستحقة بغير وجه حق.

ثانيا: عنصر الإرادة: أما الإرادة فتعني اتجاه قصد الفاعل إلى ارتكاب جريمة الرشوة عن عمد، سواء من خلال طلبها أو قبولها أو عرضها. ولا يكفي مجرد الرغبة، بل يجب أن تكون الإرادة جدية في تحقيق النتيجة المتمثلة في المقابل غير المشروع. ويتجسد ذلك في إرادة الموظف العام بقبول المنفعة مقابل الإخلال بواجباته، أو في إرادة الراشي في تقديمها لتحقيق مصلحة خاصة.

يتوافر القصد الجنائي في جريمة الرشوة متى اتجهت إرادة الموظف أو المستخدم في القطاع الخاص إلى طلب أو قبول عطية أو فائدة أو منفعة، وكان على علم بالغرض غير المشروع الذي تبذل من أجله. ويشترط أن يكون هذا القصد معاصرا لوقوع الركن المادي المكون للجريمة، فلا يكفي أن يتوافر لاحقا أما من حيث الإثبات، فإن القصد الجنائي يخضع للقواعد العامة في الإثبات، إذ يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، كما يجوز استنتاجه استنتاجا منطقيا من ظروف الواقعة وملابساتها فإذا ثبت أن الموظف أو المستخدم قد قبل عطية أو ميزة أو منفعة وهو يعلم أن ذلك مقابل الإضرار بمصالح صاحب العمل أو المشروع، فإن القصد الجنائي يكون متوافرا، وتنعقد مسؤوليته الجنائية، ويستحق العقاب المقرر قانونا (458).

وبذلك يقوم الركن المعنوي لجريمة الرشوة على اتجاه إرادة الجاني إلى طلب أو قبول الفائدة مع علمه بجميع عناصر الركن المادي للجريمة. ويشكل الركن المعنوي أحد أهم الأسس التي تميز جريمة الرشوة عن غيرها من الجرائم المالية، إذ لا يكفي مجرد الفعل المادي، بل يجب أن يقترن بوعي وإرادة صريحة من أطرافها. وهذا ما يجعل إثباتها أمام القضاء من المسائل المعقدة نظرا لصعوبة التحقق من البواعث الداخلية، خاصة وأنها جريمة ترتكب في الخفاء. ويتضح أن جريمة الرشوة تتميز بخصائص تجعلها من أخطر صور الفساد المؤسسي، وأن أركانها القانونية الثلاثة (المادي، المعنوي، والمفترض) تشكل الإطار العام لضبطها تشريعيا وقضائيا. كما أن التوجه الدولي والإقليمي يؤكد على ضرورة تطوير التشريعات الوطنية ومنها القانون القطري لضمان شمولية التجريم وفعالية العقوبات.

الخاتمة

يتضح من خلال هذه الدراسة أن جريمة الرشوة تعد من الجرائم المركبة التي تتداخل فيها الأبعاد القانونية والأخلاقية والمؤسسية، وأن التشريع القطري قد أولى هذه الجريمة عناية واضحة من خلال تنظيم أركانها وتجريم صورها المختلفة في القطاعين العام والخاص، بما يعكس إدراكا لخطورتها على نزاهة الوظيفة العامة والثقة في المؤسسات. وقد أبرز التحليل أن جوهر الجريمة يقوم على فكرة الاتجار بالوظيفة واستغلال السلطة لتحقيق منفعة غير مستحقة، وأن قيامها يتطلب توافر الركن المفترض المتمثل في صفة الموظف العام، إلى جانب الركنين المادي والمعنوي بما يتضمنه من سلوك إجرامي وقصد جنائي. كما أظهر التمييز بينها وبين الجرائم المشابهة أهمية الدقة في التكييف القانوني لتجنب الخلط بينها وبين الاختلاس أو استغلال النفوذ أو الكسب غير المشروع أو غسل الأموال. ويؤكد ذلك أن مكافحة الرشوة لا تقتصر على النصوص العقابية، بل تتطلب تكاملا بين الإطار التشريعي وآليات الرقابة والتطبيق العملي، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة

النتائج

إن جريمة الرشوة في التشريع القطري تقوم على بنية قانونية واضحة تستند إلى ثلاثة أركان رئيسة هي الركن المفترض المتمثل في صفة الموظف العام، والركن المادي الذي يتجسد في صور متعددة مثل الطلب والقبول والأخذ والعرض والوعد بالمنفعة، والركن المعنوي القائم على القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة، وهو ما يعكس حرص المشرع القطري على إحاطة هذه الجريمة بتنظيم قانوني دقيق يهدف إلى حماية نزاهة الوظيفة العامة.

بينت الدراسة أن التمييز بين جريمة الرشوة والجرائم المرتبطة بالفساد الوظيفي مثل الاختلاس واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال يعد مسألة أساسية لضمان سلامة التكييف القانوني ودقة التطبيق القضائي، نظراً لاختلاف هذه الجرائم من حيث طبيعة السلوك الإجرامي والصفة الوظيفية المرتبطة به والغاية من الفعل.

إن التشريع القطري يتسم بدرجة ملحوظة من الاتساق مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد، ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، غير أن فعالية مواجهة جريمة الرشوة تتطلب إلى جانب الإطار التشريعي تطوير آليات الوقاية والرقابة المؤسسية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العامة والخاصة.

التوصيات

توصي الدراسة بالاستمرار في تطوير النصوص التشريعية المتعلقة بتجريم الرشوة بما يحقق مزيداً من الوضوح في تحديد صفة الموظف العام ونطاق المسؤولية الجنائية المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز الحماية القانونية للوظيفة العامة والحد من استغلالها لتحقيق منافع غير مشروعة.

ضرورة دعم برامج التدريب والتأهيل المتخصص لأعضاء الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مجال التكييف القانوني لجرائم الفساد، بما يساعد على التمييز الدقيق بين جريمة الرشوة والجرائم المشابهة ويضمن التطبيق السليم للنصوص القانونية.

تعزيز آليات الوقاية المؤسسية من الفساد من خلال تطوير نظم الرقابة الداخلية وتفعيل برامج التوعية القانونية داخل المؤسسات العامة والخاصة، إلى جانب دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الرشوة والجرائم المرتبطة بها.

المصادر والمراجع

أولا: الكتب

ابن الأثير، علي بن محمد (630هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة الشاملة.

ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت.)، لسان العرب، إعداد وتصنيف يوسف خياط، المجلد 14، دار لسان العرب، بيروت.

الجوابرة، فهد (1206هـ)، الكبائر، كبائر اللسان باب الرشوة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.

الرازي، محمد بن أبي بكر (1950)، مختار الصحاح، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، مصر.

النووي، يحيى بن شرف (676هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية، بيروت.

كارب، أ. (2015)، الرشوة وأثرها على نزاهة الوظيفة العامة: دراسة قانونية مقارنة، دار النهضة العربية.

ثانيا: الرسائل العلمية

العيسى، ن. س. ع. (2023)، مواءمة القانون القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الكسب غير المشروع: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر.

بوفرمة، خ. (2020)، جريمة الرشوة وآليات مكافحتها، رسالة ماجستير منشورة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.

سعيد، ح. (2018)، جريمة الاختلاس، رسالة ماجستير منشورة، جامعة ديالى، العراق.

عوده، و. (2023)، الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون العام.

ثالثا: البحوث والمقالات العلمية

أبو العطا، عمرو (1 سبتمبر 2018)، الرشوة الحرام… والمباحة، مقال منشور على الرابط:

بهاء الدين، م. (2015)، جريمة الرشوة وفقا لتعديلات القانون الجنائي لسنة 2015م، مجلة الشريعة والقانون، جامعة أفريقيا العالمية.

التومي، وآخرون (2023)، مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية، مجلة البحوث القانونية والسياسية.

السالم، ع. (2020)، الرشوة، مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العددان 47–48.

عبد العال، أ. (2017)، جريمة الرشوة: دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد 1، ص 863–967.

الراشدي، و. ب. ن. (2021)، أحكام جريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد 26، ص 55–88.

الزبيدي، ج. (2021)، إثبات القصد الجنائي في الجرائم المالية، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 10، العدد 4، ص 300–315.

الزياني، ع. (2024)، جريمة الرشوة: بين علم القانون وعلم الاجتماع، مجلة المعرفة.

رابعا: القوانين والاتفاقيات

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 2003.

قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 وتعديلاته.

خامسا: التقارير والمصادر الرسمية

هيئة تنظيم مركز قطر للمال (2019)، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز قطر المالي، متاح على:

سادسا: مصادر إلكترونية

بوابة التشريعات القطرية، الموقع الرسمي للتشريعات القطرية، الرابط :


الهوامش:

  1. [1] (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (308) وتاريخ 18/7/ 1437هـ بالموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030م .
  2. [2] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل السين المهملة، 3/228.
  3. [3] () انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل السين، 2/490.
  4. [4] () راجع: ساير، عبد الفتاح، القانون الدستوري، ص4.
  5. [5] () انظر: کرم، عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ص239.
  6. [6] () انظر: رأفت، وحيد، وإبراهيم، وايت، القانون الدستوري ص28.
  7. [7] () راجع: حنون، حميد، مبادئ القانون الدستوري ص41.
  8. [8] () انظر: الفراهيدي، الخليل، كتاب العين، حرف الظاء – الثنائي الصحيح 8/166.
  9. [9] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبدالله، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، ص23-24.
  10. [10] () نقلًا عن: الأحمدي، محمد بن عواد، والقرني، محمد بن علي، أصول الأنظمة السعودية، ص20.
  11. [11] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص16.
  12. [12] () انظر: مصر، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 1/299.
  13. [13] () انظر: الهروي، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، باب الحاء والكاف مع الفاء، 4/69.
  14. [14] () راجع: دربال، سهام، شركة المساهمة ومبادى الحوكمة الرشيدة، ص18.
  15. [15] () انظر: البسام، بسام عبد الله، الحوكمة الرشيدة، ص176.
  16. [16] () انظر: غادر، محمد، محددات الحوكمة ومعاييرها، ص172.
  17. [17] () انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، باب الفاء والسين وما يثلثهما، 4/504.
  18. [18] () انظر: ابن منظور، لسان العرب، فصل الفاء، 3/335.
  19. [19] () صدرت هذه الإستراتيجية بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) في 1/2/1428 هـ.
  20. [20] () للاستزادة ينظر في ذلك: الرفاعي، سلامة بن سليم، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودورها في محاربة الفساد المالي، ص30.
  21. [21] () انظر بتصرف يسير: مراد، محمد حلمي، مبدأ سيادة القانون ص76.
  22. [22] () انظر تفصيل ذلك في الفرع الثاني من المطلب الأول.
  23. [23] () راجع: آل سعود، عبد العزيز بن سطام، مصدر السلطة في النظام الأساسي للحكم من منظور السياسية الشرعية، ص14.
  24. [24] () صدر هذا النظام بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27-8-1412 هـ.
  25. [25] () انظر بتصرف: كلمة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله تعالى- أثناء إعلان صدور النظام الأساسي للحكم، جريدة أم القرى، العدد، (٣٣٩٧)، وتاريخ 2/9/1412هـ.
  26. [26] () انظر: الفراج، أحمد بن سليمان، الاستثناء الوارد على مبدأ المشروعية والرقابة القضائية عليه، ص 2216.
  27. [27] (2) راجع: الغامدي، ناصر بن محمد، مبدأ المشروعية في القضاء الإداري الإسلامي، ص1933 .
  28. [28] (3) راجع: الجهني، عيد مسعود، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة، ص 11 .
  29. [29] () وهذه السلطات هي: “السلطة القضائية، التنفيذية، السلطة التنظيمية”. انظر: المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم.
  30. [30] () صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
  31. [31] () صدر نظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/78، وتاريخ 19/9/1428 هـ.
  32. [32] () انظر: المادة (٥) من نظام النيابة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٦ وتاريخ 24/10/1409 هـ.
  33. [33] () انظر: الفقرة (ب) من المادة (57) من النظام الأساسي للحكم.
  34. [34] () صدر نظام مجلس الوزراء بالأمر الملكي رقم أ/٣ وتاريخ 3/3/1414ه .
  35. [35] () انظر المادة (1) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
  36. [36] () راجع: المرزوقي، محمد بن عبد الله، الزاد المقنع في المصطلحات الدستورية ومن منظور الفقه الإسلامي، ص233-237.
  37. [37] () يراد بها “جلبُ منفعة أو دفعُ ضرر” . انظُر: الغزالي، المستصفى، ص174، صالح، عبد الله بن محمَّد، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة، ص356.
  38. [38] () ذُكِر في تعاريف الاستحسان تعاريف عدة، ولعل أقربها “العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم في نظائرها إلى خلافه، لوجهٍ يقتضي التحقيق، ويكشف عن وجود حرجٍ عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم”. انظُر: الباحسين، يعقوب، (الاستحسان)، ص41.
  39. [39] () الذرائع: “هي الوسيطة التي يُتوَصَّل بها إلى الشيء، سواءٌ كان ذلك الشيء مباحًا أم ممنوعًا”. وهذه الذرائع منها ما هو مُجمَع على تحريمه، ومنها ما هو مُجمَع على إباحته، ومنها ما هو محلُّ خلاف بين العلماء. انظُر: المقرن، محمَّد بن سعد بن محمَّد، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، ص63-65.
  40. [40] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون في الإسلام، ص31.
  41. [41] () المرجع السابق.
  42. [42] () راجع: عباس، مسارع عدنان، السلطة والسيادة، ص ٣٨٤.
  43. [43] () انظر: الغزالي، المستصفى، ص80 .
  44. [44] () انظر: البياتي، منير حميد، النظام السياسي الإسلامي، ص85-87.
  45. [45] () هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة وبدرًا وأُحدًا والمشاهد كلَّها مع النبي ، وآخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، وتوفي في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 5/١٨٧، ابن عبد البر، الاستيعاب، 3/١٤٠٥.
  46. [46] () انظر: أبو داود، سننه، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم (٣٥٩٢)، 3/303.
  47. [47] () أصل هذه القاعدة قول لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، انظر: البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية 2/307 – ٣٠٨.
  48. [48] () انظر: آل دريب، سعود بن سعد، التنظيم القضائي في المملكة ص113-114.
  49. [49] () المرجع السابق، ص 116.
  50. [50] () واسمه عبد الله بن اللتبية الأزدي، استعمله النبي على بعض الصدقات. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة 3/371.
  51. [51] () أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم (١٨٣٦)، 3/١٤٦٣.
  52. [52] () انظر: مسعد، عبد الله، القضاء الإداري ومبدأ سيادة القانون الإسلامي، ص ٣٩٣.
  53. [53] () المرجع السابق، ص393-394.
  54. [54] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
  55. [55] () انظر بتصرف يسير: غالب، عبد القادر ورسمه، الحوكمة ضد الفساد، ص88.
  56. [56] () راجع: رزق، عادل، الإدارة الرشيدة، ص147.
  57. [57] () انظر: باصم، محمد بن ناصر، دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ص559.
  58. [58] () انظر: أولًا من الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة.
  59. [59] (1) انظر المادة (1) من النظام الأساسي للحكم.
  60. [60] (2) انظر المادة (11) من النظام الأساسي للحكم.
  61. [61] (3) انظر المادة (16) من النظام الأساسي للحكم.
  62. [62] (4) انظر المادة (22) من النظام الأساسي للحكم.
  63. [63] (5) انظر المادة (67) من النظام الأساسي للحكم.
  64. [64] () راجع: السياري، خالد بن محمد، الحوكمة الشرعية، ص168.
  65. [65] () راجع: ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص614.
  66. [66] () انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/395.
  67. [67] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، حديث رقم (٥٩)، 1/21.
  68. [68] () هو الصحابي الجليل أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أسلم يوم الفتح، وصحب النبي ، وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله عبد الرحمن، سكن البصرة، ومات فيها سنة 50 هـ، وقيل: 51، وكان متواضعًا، فإن كان اليوم المطير لبس برنسًا وأخذ المسحاة يكنس الطريق. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة، 3/450.
  69. [69] () انظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، حديث رقم (٧١٤٧)، 9/63.
  70. [70] () انظر: المبحث الثاني .
  71. [71] () راجع: ابن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ص470-471.
  72. [72] () هو الصحابي الشهير عبدالرحمن بن سعد وقيل: غير ذلك، روى عن النبيِّ أحاديث عدَّة، شهد أحدًا وما بعدها، توفي في خلافة معاوية وقيل: في خلافة يزيد بن معاوية . انظر: ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 7/ 81 .
  73. [73] () انظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، حديث رقم (1832)، 3/1463 .
  74. [74] () هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البحري المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد، كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم، وكان حافظًا للمذهب، وله العديد من التصانيف، وقيل: إنَّه لم يظهر شيئًا من تصانيفه في حياته، وإنما جعلها كلها في موضع وأخذها شخص عند موته بعد وصيته له، توفي سنة ٤٥٠ هـ، وقد بلغ ٨٦ سنة، راجع: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/284.
  75. [75] () انظر: الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 192 .
  76. [76] – تعتبر سلطة القاضي التقديرية هي الرخصة أو الحق الممنوحة للقاضي من طرف المشرع لتقدير العقوبة وفقا لحديها الأدنى والأقصى وإمكانية تجاوز هذين الحدين وذلك وفقا لبعض الظروف أو الملابسات التي من شأنها إما أن تقلص من خطورة الجاني أو العكس.= تعريف أوردته الدكتورة لطيفة المهداتي في مؤلفها حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، الطبعة 2013، مطبعة طوب بريس – الرباط.، الصفحة 50.
  77. [77] – جميلة بلعيد، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، بحث لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة برسم السنة الجامعية 2016-2017 الصفحة 100.
  78. [78] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحات 198 – 199 – 200.
  79. [79] – السلطة التقديرية للقاضي، مقال منشور بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة. https://www.pmp.ma – Vu et consulté le 10/03/2026 à 15:35
  80. [80] – عرف البروفيسور برونو دونديرو – Bruno Dundro الأستاذ بكلية الحقوق جامعة السربون بفرنسا والعدالة التنبؤية – Justice prédictive، بقوله: هي استخدام البيانات المتاحة من أجل الوصول إلى أقل قدر ممكن من عدم اليقين لما سيكون عليه نتيجة الطعن القضائي بشأن ما عسى أن يواجهه العمل أو التصرف القانوني من مشكلات قبل إثارة هذا الطعن أمام الجهة القضائية صاحبة الولاية، استنادا الى السوابق القضائية والاجتهاد الفقهي.تعريف أورده، القاضي الدكتور أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مقال منشور بمجلة القانون العدد الخامس عشر، السنة 2024، الصفحة 18.
  81. [81] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، م.س، الصفحة 105
  82. [82] -Ignacio Cofone, AI And Judicial Decision-Making, Article Publié Dans Un Ouvrage Collectif Intitulé: L’intelligence Artificielle Et Le Droit Au Canada, 2021, Pager 4, P 4.AI And Judicial Decision-Making By Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 At 12h00.
  83. [83] – فالقاضي الجنائي عموما لا ينحصر دوره فقط في إصدار الاحكام وتدبير القضايا وحل النزاعات بل وحتى في تطوير القاعدة القانونية عن طريق اجتهاده الشخصي ” الاجتهاد القضائي”
  84. [84] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مطبعة دار الفكر الجامعي مصر، السنة 2025، الصفحة 132.
  85. [85] – The Most Notable Examples Is The Compas Program. The Compas (Correctional Offender Management Profiling For Alternative Sanctions) Case Has Been Extensively Documented And Analyzed From Various Perspectives, Generating A Substantial Body Of Literature (See E.G., 1, 2, 3, 4, 5, 6). It Has Become A Focal Point In Discussions About Algorithmic Fairness, Transparency In Artificial Intelligence (Ai) Systems, And The Ethical Implications Of Using Predictive Tools In The Criminal Justice System.- أورده=Antonio Rodà, The Compas Case: An Educational Journey For Explaining Fairness In Ai-Based Applications, p 01 https://ceur-ws.org/Vol-3961/paper4.pdf Accessed on 18-3-2026 at 12h30.
  86. [86] -Ignacio Cofone, AI and Judicial Decision-Making, in the work cited, pager 6, p 2. AI and Judicial Decision-Making by Ignacio Cofone :: SSRN Accessed on 18-3-2026 at 15h30.
  87. [87] -فاضل عباس حسن، الاثار القانونية ودورها في أنظمة الذكاء الاصطناعي – في التنبؤ بالجريمة وحماية اختراق البيانات الشخصية وعدم الإفلات من العقاب – دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، السنة 2023 الصفحة 95، مصر.
  88. [88] – نزار حمدي قشطة – خليل البوسعيدي – فاطمة ايت الغازي، الجانب القانوني للذكاء الاصطناعي دراسة تحليلية نقدية مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية- السنة الثانية عشرة – العدد 1 – العدد التسلسلي 45 – جمادى الأولى 1445 هـ – ديسمبر 2023، الصحفة 356.
  89. [89] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان1394 – 28 شتنبر1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 30 شتنبر1974، ص .27
  90. [90] – عبد الوهاب محمد السادة، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العدالة – الروبوت قاضيا ومحاميا، مرجع سابق، الصفحة 133.
  91. [91] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة27 .
  92. [92] – Pravallika Kondapalli , Parminder Singh , Arun Malik and C. S. A. Teddy Lesmana , A Literature Review: Bias Detection and Mitigation in Criminal Justicen, Presented at the 7th International Global Conference Series on ICT Integration in Technical Education & Smart Society, Aizuwakamatsu City, Japan, 20–26 January 2025 – بحث تم الإطلاع عليه بالموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 16:50https://www.mdpi.com/2673-4591/107/1/72 – للاطلاع أيضا، أنظر الموقع أسفله في اليوم 1/04/2026 على الساعة 17:30https://www.bu.edu/articles/2023/do-algorithms-reduce-bias-in-criminal-justice/
  93. [93] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مقال منشور في مجلة الشؤون الجنائية، العدد السادس، يونيو، السنة 2025، الصفحة 10- 11
  94. [94] – Le logiciel COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), renommé EQUIVANT, est un outil d’évaluation du risque (risk-assesment tool) qui permet d’évaluer le risque de récidive d’un détenu, développé par l’entreprise privée Northpointe Inc. Le prévenu va devoir répondre avec un travailleur social à un questionnaire de 137 questions, portant sur leurs antécédents, leurs relations sociales ou encore leurs opinions, suggérées de manière assez subjective donc, telles que: «Que pensez-vous de la police», «L’un de vos parents a-t-il déjà été en prison?» ou « Combien de vos amis ont déjà été condamnés », etc. 1 Beaucoup de ces questions posent problème, notamment dans l’évaluation de la sociabilité des délinquants, leur mode de vie ou encore leur attitude. 82 Ensuite, le logiciel calcule le risque et sort un score de dangerosité sur une échelle de 1 à 10 qui leur est attribué accompagné d’un code couleur ; 1 étant considéré comme risque faible et affiche en vert jusqu’à 5, qui au-delà devient rouge jusqu’au chiffre 10 étant un risque très élevé, 83 Ce score est ajouté au dossier et peut être consulté par les magistrats pour prendre leur décision. Ce logiciel ne prend pas seul des décisions, mais a pour fonction de conseiller le juge et de lui apporter des informations supplémentaires dans certaines affaires- للمزيد من الاطلاع، راجع:– Morgane Hubert, « Les algorithmes prédictifs au service du juge : vers une déshumanisation de la justice pénale ? Regards critiques de juges d’instruction » Année académique 2019-2020, P26. https://thesis.dial.uclouvain.be/bitstreams/fd4af1c2-00a5-4800-b49e-fc203ff8e21a/download – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 10:12
  95. [95] – للمزيد من التفصيل، أنظر استبيان تقييم المخاطر الجنائية COMPAS الذي أعدته منظمة Pro Publica متوفر في الموقع التالي:https://www.documentcloud.org/documents/2702103-Sample-Risk-Assessment-COMPAS – تاريخ الزيارة 05-04- 2026 على الساعة 12:12
  96. [96] – Ammar Zafar, Balancing the scale: navigating ethical and practical challenge of artificial intelligence (AI) integration in legal practices, Anne2024, p7 https://link.springer.com/journal/44163 – تاريخ الزيارة 05-04-2026 على الساعة 16:15
  97. [97] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 22.
  98. [98] – عبد الرحيم مياد، تأملات حول القضاء والذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، الصفحة 11.
  99. [99] – عرض قدمه السيد وزير العدل المغربي حول الرؤية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ومخاطرها على العمل القضائي بالعاصمة السعودية الرياض بملتقى وزراء العدل في المؤتمر العدلي الأول – وزارة العدل الرياض – السعودية 2023. نشور بالموقع الرسمي للوزارة تاريخ الاطلاع عليه 6/04/2026 على الساعة 12:14 https://justice.gov.ma/2023/03/05/ – Vu et consulté le 12/04/2026 à 12:00
  100. [100] – تشكل المحاكمة العادلة أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، فهي توجه سامي لأي نظام قضائي في العالم، وهو ما أعطاها مكانة مرموقة ضمن السياسات العامة لأي دولة، حيث يعد هذا الحق من أقدم الحقوق مكانة في الدساتير، لأنه سد منيع أمام مختلف التجاوزات.
  101. [101] – ينص الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 23 من فقرته الرابعة على أن ” …. قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان…” .وينص الفصل 120 منه أيضا ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصد داخل أجال معقول…”.
  102. [102] – علي سلمان يوسف – تميم محمد مكائيل، أثار التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي (دراسة تحليلية مقارنة مع النظام الإجرائي السوري والأردني)، مقال منشور بمجلة أبحاث اليرموك” سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية” المجلد 30 العدد 4، 2021، ص1.
  103. [103] – لطيفة المهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، مرجع سابق، الصفحة 14.
  104. [104] – أنظر الموقع الرسمي https://www.mdrscenter.com/ Vu et consulté le 13/04/2026 à 00:00
  105. [105] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، بدون ذكر السنة، الصفحة 210.= حيث عرف بعض الفقه هذه البيانات بأنها: “البيانات التي تتميز بطابع خاص وحساس للشخص بحيث يجعله يعمل على عدم إطلاع الخير عليها لما تشكل من طبيعة خاصة له كالبيانات المتعلقة بالعرق. الديانة الآراء السياسية والسجل الإجرامي وغير ذلك” أنظر د. ياسر محمد اللمعي السياسة الجنائية المعاصرة في حماية خصوصية البيانات الشخصية الإلكترونية – دراسة تحليلية مقارنة. بحث منشور في مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 97 يناير 2022، ص 36 .https://journals.ekb.eg/article_238408.html- تم الاطلاع عليه في الموقع الالكتروني بتاريخ 14/04/2026 على الساعة 00 :17 .
  106. [106] – ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج. ر.ع 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، 552.
  107. [107] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 211.
  108. [108] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 212.
  109. [109] – وفقا لمقتضيات الفقرة 4 من المادة 4 من نفس اللائحة المومأ إليها أعلاه «فالتنميط” يعني أي شكل من أشكال المعالجة الآلية للبيانات الشخصية التي تتكون من استخدام البيانات الشخصية لتقييم بعض الجوانب الشخصية المتعلقة بالشخص الطبيعي، وخاصة لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأداء الشخص الطبيعي في العمل والوضع الاقتصادي أو الصحة أو التفضيلات الشخصية أو الاهتمامات أو الاعتمادية أو السلوك أو الموقع أو الحركات «.
  110. [110] – طارق أحمد ماهر زغلول، خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية التنبؤية – دراسة وصفية تحليلية تأصيلية مقارنة، مرجع سابق، الصفحة 180.
  111. [111] – ظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي – الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو 1963)، ص 1253.
  112. [112] – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1773514181043&uri=CELEX%3A52019IP0081 Vu et consulté le 16/04/2026 à 14:00
  113. [113] -أحمد مفيد، استقلال السلطة القضائية في المغرب الضمانات الدستورية وواقع الممارسة وافاقها، مقال منشور بمجلة حكامة، المجلد 3 العدد 6 ماي2013، الصفحة 48.
  114. [114] – التحديات القضائية المعاصرة، مثل قضايا النوع الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، هي محور النقاشات في سيول، على الرابط التالي – تاريخ الزيارة 16/04/2026 على الساعة 15:00 https://www-unodc-org.translate.goog/dohadeclaration/en/news/2018/12/modern-judicial-challenges-such-as-gender-and-ai-at-the-heart-of-debates-in-seoul.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar
  115. [115] – عبد الرؤوف حسن أبو الحديد، طارق السيد محمود يوسف أبو عقيل، نطاق الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكمة الجزائية، أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول القضايا القانونية «ILIC9»، السنة 2024، الصفحة 9.
  116. [116] -عمر عبد المجيد مصبح، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية: الأفاق والتحديات مقال منشور بالمجلة الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد المنتظم الأول، 2021، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر، الصفحة 261.
  117. [117] – أحمد عبد السلام أحمد حافظ، فكرة العدالة التنبؤية بين الوهم والواقع بالتطبيق على النظام الفرنسي، مرجع سابق، الصفحة 39.
  118. [118] – شكلت المواثيق والإعلانات العالمية دعامة أساسية لصيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية من جهة ونشر العدالة وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية.إذ برجوعنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 نجده في المادة 10 ينص على: «أن لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفا وعلنيًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:00كما نصت أيضا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على:» أن الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:05نصت المادة 26 من الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1980 على:» أن يتعين على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق « . https://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html- Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:15كما نصت المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية الحقوق الإنسان لسنة 1969 على:» أن لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية وتجربها خلال وقت معقول محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد أسست سابقاً وفقاً للقانون. وذلك لإثبات أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة إليه أو للبت في حقوقه أو وجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى”.https://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:20 كما نصت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الحقوق الإنسان على:» أن لكل شخص – عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه – الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون « .https://hrlibrary.umn.edu/arab/euhrcom.html -Vu et consulté le 17/04/2026 à 12:25للاطلاع أيضا، راجع المبادئ الدولية بشأن استقلال ومساءلة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة – دليل عملي للممارسين أسفاله.https://www.refworld.org/reference/manuals/icjurists/2007/92043 -Vu et consulté le17/04/2026 à 12:40
  119. [119] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مقال منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة 2018، الصفحة 73. للاطلاع، أنظر الموقع أسفاله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 14.29.https://journal.kilaw.edu.kw/wp-content/uploads/2018/09/The-Principle-of-Legitimacy Legality-in-International-Criminal-Law.pdf
  120. [120] – علي عبد القادر القهوجي، مبدأ شرعية (قانونية) الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، الصفحة 83.
  121. [121] – راجع في هذا السياق مبادئ الشفافية والحكامة المعلن عنها في الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو أسفله، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 17:16.https://doi.org/10.58338/LIEY8089
  122. [122] – أنظر موقع الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، تاريخ الزيارة 18/04/2026 على الساعة 18:00.https://iamaeg.net/ar/publications/articles/regulating-ai-in-judicial-system-unesco-2025-guidelines
  123. [123] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446(24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  124. [124] – ندوة حول دور هيئة الدفاع في تنزيل قانون العقوبات البديلة، مأخوذة من مداخلة أستاذ عبد الحق برايس نقيب هيئة المحامين بأسفي، منشور في الموقع الالكتروني “الاحدث”، على الموقع التالي: https://youtu.be/13wFqyGphG8?si=ys5YDDkxuITL0KKm
  125. [125] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 43.
  126. [126] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة مرجع سابق، ص 49
  127. [127] – أنظر الموقع الالكتروني، عقوبات بديلة مقال منشور في موقع الموسوعة الحرة، تاريخ اطلاع 12/11/2025، على الرابط التالي: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9
  128. [128] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص51.
  129. [129] – أنظر المرسوم رقم 386-25-2 الصادر بتاريخ 03 يونيو 2025 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق العقوبات البديلة.
  130. [130] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية العدد 85 شهر نونبر 2025، ص 286.
  131. [131] – عبد الصمذ البردعي، نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية، مرجع سابق، ص 286.
  132. [132] – دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة “طبقا للقانون رقم 43.22 والمرسوم رقم 2.25.386، ص 49 .
  133. [134] – قانون العقوبات البديلة دليل استرشادي للممارسين صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قطب القضاء الجنائي، ص 21.
  134. [135] – أنس سعدون، قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ في المغرب: «ثورة «في الفكر العقابي بين طموحات الإصلاح وتحديات التنزيل، مقال منشور في موقع المفكرة القانونية، تاريخ اطلاع 14/10/2025، منشور على الموقع التالي: https://share.google/HIKvvBVRWc9yaPcPi
  135. [136] – ظهير الشريف رقم 32.24.1 صادر في 18 من محرم 1446( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  136. [137] – المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  137. [138] – كجريمة السرقة التي قد تتخذ وصف جناية إذا اتصلت بأحد العناصر المنصوص عليها في الفصلين 509 و510 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تتحول من جنحة الى جناية وبالتالي تخرج من دائرة الجرائم التي تستفيد من عقوبة بديلة.
  138. [139] – مثل جرائم الضرب والجرح التي تتطلب لاستفادة المتهم من العقوبة البديلة وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو اصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة حسب المادة 15-35 من قانون العقوبات البديلة.
  139. [140] – حسب مقتضيات المادة 22-647 من قانون المسطرة الجنائية.
  140. [141] – الفصل 7-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  141. [142] – الفصل 9-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  142. [143] – حسب المادة 22-647 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
  143. [144] – ندوة حول “العقوبات البديلة توسيع صلاحيات المحامي وتجعله شريكا في تنفيذ العدالة، مداخلة للأستاذة اشتاتو محامية بهيئة الرباط، منشورة على موقع فبراير كوم، تاريخ اطلاع 16/11/2025، على الرابط التالي: https://febrayer.com
  144. [145] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 18.
  145. [146] – فتيحة العاطفي : خصوصية الجزاء في القانون الجنائي للأعمال ، أطروحة لنيل شهادة في القانون الخاص ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2023-2024 ، ص 2.
  146. [147] – ظهير شريف رقم 1.9683 صادر في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية ع 4418، بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ، ص 2187.
  147. [148] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في جمادى الثانية 1382 (26 نونبر1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية ع2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383(5 يونيو1963)، ص1253.
  148. [149] – ظهير شريف رقم 1.26.03 صادر في 2 شعبان 1447( 22 يناير 2026 ) بتنفيذ القانون 71.24 بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7478، الصفحة 838.
  149. [150] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 4 و5.
  150. [151] – Dakir Madiha: Morocco introduces commerce code reform to rebuild confidence in cheque payments, article published on Walaw Press, accessed on28.02.2026 at 10:00 ,available at: https://en.walaw.press/
  151. [152] -تنص الفقرة الثانية من المادة 325 على أنه: “بغض النظر عن أي مقتضى قانوني مخالف ودون الإخلال بحق الطرف المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة، لا جريمة ولا عقوبة في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 316 أعلاه،/ إذا تعلق الأمر بالأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى. “
  152. [153] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:2.
  153. [154] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،ص:4.
  154. [155] -ياسين كحلي: التحولات الجوهرية في النظام القانوني الجديد للشيك، مقال منشور على الرابط: https://www.alousboue.ma/، تاريخ الاطلاع: 2026/03/01، على الساعة 21.00.
  155. [156] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع 25.02.2026 على الساعة 20:00.
  156. [157] – هند الوهابي : استقلالية القانون الجنائي للأعمال، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة ، س 2016-2017.ص 283.
  157. [158] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03 فبراير2026 ،ص 3.
  158. [159] – المادة 316 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 المتعلق بالشيك.
  159. [160] – تنص المادة 316 من مدونة التجارة قبل التعديل على أنه ” يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 10.000 درهم ، دون أ، تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، 1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمة 2- ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه 3- من زيف أو زور شيكا 4- من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا 5- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور 6- كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان .”
  160. [161] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 3″.
  161. [162] – فتيحة العاطفي : مرجع سابق، ص 161.
  162. [163] – تنص الفقرة الأخيرة من المادة 325 كما تم تعديلها بموجب القانون 71.24 على أنه ” لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في المادة 316 أعلاه”
  163. [164] – ظهير شريف رقم 1.24.32 صادر في 18 من محرم 1446 ( 24 يوليوز 2024) بتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، الجردة الرسمية عدد 7328 – 17 صفر 1446 ( 22 أغسطس 2024 ) ص 5327.
  164. [165] – ظهير شريف 1.25.55 صادر في 19 من صفر 1447 ( 13اغسطس 2025 ) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق المسطرة الجنائية ، الجريدة الرسمية عدد 7437 – 15 ربيع الأول 1447 ( 8 سبتمبر 2025) ص 6962.
  165. [166] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026 ، ص 2.
  166. [167] -تنص المادة 325 على أنه: ” يترتب عن الأداء أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد الوفاء بالشيك عند تقديمه، عدم تحريك الدعوى العمومية أو سقوطها حسب الحالة وذلك بعد أدائه غرامة تحدد قيمتها في اثنين (2%)بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.”
  167. [168] – دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة ، عدد05/ر.ن.ع/س/ق2.2026 ، بتاريخ 03فبراير2026،،ص:3.
  168. [169] -ياسين كحلي: التحول الجنائي في مادة الشيك وانعكاسه على الالتزام الصرفي ضوء القانون رقم 71.24، مقال منشور بمجلة الحق والقانون على الرابط : https://revuedl.com/، تاريخ الاطلاع09.03.2026 على الساعة 21:00.
  169. [170] -حكم عدد 110 صادر عن المحكمة الإبتدائية بوزان، بتاريخ 05.02.2026، ملف جنحي عدد 2026.2104.60.
  170. [171] -المادة 325:” وإذا وقع الوفاء أو التنازل عن الشكاية بعد صدور مقرر قضائي غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية، بعد أداء الغرامة المحكوم بها طبقا لمقتضيات المادة 316أعلاه”
  171. [172] -بلاغ وزارة العدل حول المصادقة على القانون 71.24 ، منشور على موقع وزارة العدل https://justice.gov.ma/، تاريخ الاطلاع 01.04.2026على الساعة 21.00.
  172. [173] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 15.
  173. [174] – تقرير صادر عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات حول مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، دورة أكتوبر 2025، ص 19.
  174. [175] – تفاصيل قانون جديد للشيكات يوسع آليات الصلح ويخفف العقوبات الزجرية، مقال منشور على موقع https://www.hespress.comتاريخ الاطلاع 30.03.2026 على الساعة 20.00.
  175. [176] دليلة مباركي، غسيل الأموال، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2008، ص7:8.
  176. [177] بوابة الميزان، قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزارة العدل، دولة قطر، https://www.almeezan.qa/LawArticles.
  177. [178] الشيماء مبارك خليفة الدوسري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، جامعة قطر، كلية القانون، 2020، ص12:13.
  178. [179] محلف عبد الله محلف العنزي، الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال، مجلة البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، مج2، ع2، 2021، ص103:104.
  179. [180] زينب حامد أمين السامراني، الأثار الاقتصادية المترتبة على عمليات غسيل الأموال ودور الاقتصاد الإسلامي في معالجتها، مجلة مداد الآداب، مج12، ع26، 2022، ص520:521.
  180. [181] رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، جريمة غسيل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، المؤتمر الدولي الثالث حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ج2، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، مج34، ع5، 2019، ص255:256.
  181. [182] دانة نبيل شحدة النتشة، الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 2018، ص39:40.
  182. [183] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية القضائية، ع2، 2009، ص381.
  183. [184] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
  184. [185] اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشريعات، قانون رقم (20) لسنة 2019، بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023، http://www.namlc.gov.qa/legislations.html.
  185. [186] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص382:383.
  186. [187] تدابير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مينا فاتف، تقرير التقييم المتبادل، تقرير التقييم المتبادل، 2023، ص10.
  187. [188] مصرف قطر المركزي، التعليمات التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية، مصرف قطر المركزي، دولة قطر، 2020، ص12:13.
  188. [189] عبد الله يوسف العبيدلي، إضاءات على القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر: غسل الأموال طريقته مصادره العقوبة جهود دولة قطر في مكافحته، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، مج18، ع4، 2023، ص1753:1755.
  189. [190] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص385:386.
  190. [191] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
  191. [192] المكتب الإعلامي، دولة قطر تشارك في الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، المركز الإعلامي، وزارة الخارجية، 2024، https://mofa.gov.qa.
  192. [193] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
  193. [194] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
  194. [195] أكرم عبد الرازق المشهداني، جهود دولة قطر في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرجع سبق ذكره، ص388:389.
  195. [196] النائب العلم: قطر نجحت في بناء نظام ناجح لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الشرق، الدوحة موقع الشرق، 2024، https://al-sharq.com/artic.
  196. [197] غسان ابوميس، جهود الدول العربية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، صندوق النقد العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2029، ص18:20.
  197. [198] محمد الشياظمي، لا تزال مصدر قلق عالمي مؤتمر بالدوحة يبحث تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الجزيرة، 2020، https://www.ajnet.me/ebusiness.
  198. [199] () Entrust Corporation, 2025 Identity Fraud Report (Minneapolis: Entrust, 2025), 22, https://www.entrust.com/sites/default/files/documentation/reports/2025-identity-fraud-report.pdf.
  199. [200] () Catherine Stupp, “Fraudsters Use AI to Mimic CEO’s Voice in Unusual Cybercrime Case,” The Wall Street Journal, August 30, 2019, https://www.wsj.com/articles/fraudsters-use-ai-to-mimic-ceos-voice-in-unusual-cybercrime-case-11567157402 (accessed June 26, 2025).
  200. [201] () Cheng Leng and Chan Ho-him, “Arup Lost $25mn in Hong Kong Deepfake Video Conference Scam,” Financial Times, May 17, 2024, https://www.ft.com/content/b977e8d4-664c-4ae4-8a8e-eb93bdf785ea.
  201. [202] () ابن منظور، لسان العرب، ج 6، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1999م، ص 126.
  202. [203] () محمد صالح عثمان، تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها، دار العربي للنشر، 1988م، ص 221، مشار إليه في: عباس حمزة محمد عجب، جريمتا التزوير والتزييف: مفهومهما وأركانهما والعقوبات المترتبة عليهما، مجلة حوليات الشريعة، ع7، 2018م، ص 10.
  203. [204] () النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ، المادة الثانية.
  204. [205] () حين قام مستخدم يحمل الاسم المستعار “Deepfakes” بنشر مقطع إباحي مزيف للممثلة الشهيرة ” Gal Gadot” على منصة التواصل الاجتماعي Reddit، حيث قام المستخدم بتركيب وجه الممثلة على جسد ممثلة إباحية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. K. A. Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes: Psychological, Societal, and Technological Aspects,” in Information Warfare: Psychological, Technological, and Strategic Perspectives, ed. A. K. Buniak (Hershey, PA: IGI Global, 2020), 42.
  205. [206] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مبادئ التزييف العميق، الرياض: سدايا، 2024م، ص 3، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/eParticipation/consulting/SDAIADeepfakesGuidelinesAr.pdf.
  206. [207] () حياة بلواضح، سماح بن إبراهيم، وفضيلة تومي، استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي “التزييف العميق” في الفبركة الإعلامية: دراسة تحليلية لعينة من الفيديوهات المنشورة على منصة تويتر: الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2020 نموذجًا ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح – ورقلة، 2021م، ص 33، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1388868.
  207. [208] () Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, Deep Learning (Cambridge, MA: MIT Press, 2017), 1, https://archive.org/details/deep-learning-collection-pdf.
  208. [209] () M. Huijstee et al., Tackling Deepfakes in European Policy (European Parliamentary Research Service, 2021), 1, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690039/EPRS_STU(2021)690039_EN.pdf.
  209. [210] () European Union, Artificial Intelligence Act, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024, Article 3(60). Available at: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (accessed 30 October 2025).
  210. [211] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 6، ص 113.
  211. [212] () سامر برهان محمود حسن، ومأمون وجيه أحمد الرفاعي، أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 2010م، ص 11.
  212. [213] () النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435ه، المادة الأولى.
  213. [214] () Pantserev, “The Malicious Use of Deepfakes,” 40.
  214. [215] () Rami Mubarak et al., “A Survey on the Detection and Impacts of Deepfakes in Visual, Audio, and Textual Formats,” IEEE Access 11 (2023): 144501–2, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3344653.
  215. [216] () Bowen Zhang et al., “Audio Deepfake Detection: What Has Been Achieved and What Lies Ahead,” Sensors 25, no. 7 (2025): 1989, https://doi.org/10.3390/s25071989.
  216. [217] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، “دليل التزييف العميق”، دولة الإمارات العربية المتحدة: مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، 2021م، ص 10، متاح على: https://assets.u.ae/api/public/content/ea1c6c1b1341451f964520d12853fd84?v=81a5b3b2.
  217. [218] () يُقصد بالهندسة الاجتماعية: الخداع بهدف التأثير على الأفراد للإفشاء عن معلومات سرية بشكل إرادي بهدف استغلال هذه المعلومات لارتكاب احتيال، وهي أيضاً فن التأثير على الآخرين واختراق عقولهم وتنفيذ ما يدور في فكر المحتال من خلال التأثير عليهم وتوجيههم بشكل لا إرادي. أيمن عبدالرحيم، الهندسة الاجتماعية … توظيف العاطفة لارتكاب الاحتيال؟، مجلة التدقيق الداخلي الأردنية، مارس 2018م، مسترجع من: https://aymanoninternalaudit.wordpress.com/2018/04/09/internal_audit_social_engineering/، تاريخ الدخول: 17 أبريل 2026م.
  218. [219] () Mubarak et al., “A Survey on the Detection,” 144503–4.
  219. [220] () البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص 5.
  220. [221] () استخدم المسلسل الفرنسي (Plus belle la vie) تقنية التزييف العميق عام 2020م لتعويض الغياب المؤقت للممثلة “Malika Alaoui” بعد مخالطتها لحالة مصابة بكوفيد-19، حيث تم تركيب وجهها على جسد الممثلة “Laura Farrugia” التي أدت الشخصية جسديًا بينما أبقي على صوت الممثلة الأصلية، وقام بذلك اليوتيوبر الفرنسي ” French Faker” وبدت النتيجة واقعية والفرق شبه غير ملحوظ لدى المشاهدين. يُنظر: France Info, “Coronavirus : Plus belle la vie recourt au deepfake pour remplacer une comédienne en quatorzaine,” France Info, November 17, 2020, https://www.francetvinfo.fr/culture/series/coronavirus-plus-belle-la-vie-recourt-au-deepfake-pour-remplacer-une-comedienne-en-quatorzaine_4183817.html. ويُنظر أيضًا: YouTube, “Plus belle la vie – Deepfake,” accessed May 1, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=k-N_lVkRS6Q.
  221. [222] () كريمة غديري، “التزييف العميق: نشأة التقنية وتأثيراتها”، مجلة الرسالة للدراسات الإعلامية، مج 5، ع 4، 2021م، ص 128.
  222. [223] () Andrew Griswold, “How ‘Rogue One’ Created Full CGI Characters of Peter Cushing and 19-Year-Old Carrie Fisher,” Fstoppers, January 6, 2017, https://fstoppers.com/bts/how-rogue-one-created-full-cgi-characters-peter-cushing-and-19-year-old-carrie-160484, accessed May 2, 2025.
  223. [224] () Matt O’Brien, “Illness Took Away Her Voice. AI Created a Replica She Carries in Her Phone,” Associated Press, May 13, 2024, https://apnews.com/article/ai-recreating-lost-voice-illness-a6512c33481072c22182c116d2cbe419, accessed May 3, 2025.
  224. [225] () Yiqi Liu et al., “A Deepfake Detection Approach Using Temporal-Aware Attention Mechanism,” IEEE Access 12 (2024): 52206, https://ieeexplore.ieee.org/document/10495039.
  225. [226] () Rebecca Thomas, “Michael Mosley and Hilary Jones TV Doctors ‘Deepfaked’ to Promote Health Scams,” The Independent, July 17, 2024, https://www.independent.co.uk/news/health/michael-mosley-deep-fake-videos-ai-b2581450.html, accessed May 3, 2025.
  226. [227] () Edvinas Meskys et al., “Regulating Deep Fakes: Legal and Ethical Considerations,” Journal of Intellectual Property Law & Practice 15, no. 1 (January 2020): 5–6.
  227. [228] () ولاء محمد محروس الناغي، وياسر محمد محروس الناغي، “إدراك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتهديدات التزييف العميق ‘Deep Fake’ وعلاقته باستخدامهم الآمن لتلك المواقع”، المجلة العلمية لبحوث الصحافة، العدد 24، 2022م، ص 398، https://doi.org/10.21608/sjsj.2022.296038..
  228. [229] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428ه، المادة السادسة.
  229. [230] () أحمد مصطفى معوض محمد محرم، “استخدامات الذكاء الاصطناعي ‘AI’: استخدام تقنية التزييف العميق ‘Deepfake’ في قذف الغير نموذجًا: دراسة فقهية مقارنة معاصرة”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد 39، الجزء 1، 2022م، ص 2535، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1327461.
  230. [231] () Martin Anderson, “Deepfaked Voice Enabled $35 Million Bank Heist in 2020,” Unite.AI, October 15, 2021, https://www.unite.ai/deepfaked-voice-enabled-35-million-bank-heist-in-2020/, accessed May 5, 2025.
  231. [232] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 400،399.
  232. [233] () أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1، ج 1، الرياض: عالم الكتب، 2008م، ص 586.
  233. [234] () ابن منظور، مرجع سابق، ج 3، ص 399.
  234. [235] () عمر، مرجع سابق، ص 596.
  235. [236] () أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ج1، مكتبة نزار مصطفى الباز، بدون تاريخ، ص 181.
  236. [237] () أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط 1، مج 16، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 2005م، ص 237.
  237. [238] () محمد بن أبي بكر ابن القيم، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ط3، دار عطاءات العلم للنشر، 2019م، مج 2، ص 658.
  238. [239] () جلال بن هاشم سحلول، القواعد الموضوعية لجريمة الاحتيال في النظام السعودي، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، مج 32، ع1، 2018م، ص 89.
  239. [240] () مسلم بن الحجاج، أبو الحسين، كتاب صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 2564، ج 4، ص 1986م.
  240. [241] () ابن القيم، مرجع سابق، ص 657-659.
  241. [242] () أسية معيوف السلمي، جريمة الاحتيال المالي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الحقوق، جدة، 2022م، ص 19.
  242. [243] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، المادة الأولى.
  243. [244] () سامح السيد أحمد جاد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، 2005م، ص 333.
  244. [245] () علي بن محمد سفياني، تجريم الاحتيال المصرفي في الشريعة والقانون: دراسة تأصيلية تطبيقية، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006م، ص 44.
  245. [246] () جاد، مرجع سابق، ص 203-205.
  246. [247] () عبد الإله عبد الله عبد الرحيم الزهراني، المسؤولية الجنائية لجريمة خيانة الأمانة في النظام السعودي والقانون المصري: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الحقوق، جدة، 2023م، ص 41-42.
  247. [248] () عبدالله بن خميس الهمامي، الاحتيال المالي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، ع 48، 2025م، ص 5341.
  248. [249] () محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988م، ص 296.
  249. [250] () محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، ص 291.
  250. [251] () محمود نجيب حسني، دروس في علم الإجرام والعقاب، القاهرة: دار النهضة العربية، 1982م، ص 53.
  251. [252] () هاجد بن عبد الهادي العتيبي، “جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي (دراسة تأصيلية تطبيقية)”، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد 32، 2023م، ص 242.
  252. [253] () السلمي، مرجع سابق، ص 18.
  253. [254] () الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة برقم 256/4 في 8/5/1428ه المؤيد من محكمة التمييز برقم ٧٢٥/ج٢/أ في 6/9/1428هـ. نقلًا عن: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعد الشبرمي، جريمة النصب والاحتيال، مجلة العدل، مجلد 10، عدد 39 (2008)، ص 196 -198، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/78995.
  254. [255] () الحكم الصادر بالصك رقم (٣٤١٨٧٧١٦) بتاريخ 14/4/1434ه، في الدعوى رقم (٢٣٥٦٨٥٢٦)، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف رقم (٣٤١٦٧٤٨٦) بتاريخ 23/8/1434ه، مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤هـ، وزارة العدل، المجلد 27، ص 46–54.
  255. [256] () بدر بن يوسف بن علي الحمياني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الاحتيال المالي عبر الإنترنت في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2022م، ص 19.
  256. [257] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الثامنة.
  257. [258] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة.
  258. [259] () يونس خالد عرب مصطفى، وكامل حامد السعيد، جرائم الحاسوب: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، 1994م، ص 178، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/550306.
  259. [260] () محمد أمين الشوابكة، جرائم الحاسوب والإنترنت: الجريمة المعلوماتية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004م، مشار إليه: أسامة بن غانم العبيدي، الاتجاهات الحديثة في تجريم الاحتيال المعلوماتي، مجلة جامعة الملك سعود – الأنظمة والعلوم السياسية، مج 22، ع 2، 2010م، ص 234، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/476930.
  260. [261] () محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004م، ص 22، مشار إليه: المعايطة، مرجع سابق، ص 33.
  261. [262] () المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام. استطلاع عام حول الاحتيال المالي، مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، الرياض، 2022م.
  262. [263] () فيزا، دراسة “ابقَ آمناً 2023 في المملكة العربية السعودية”، أجرتها شركة Wakefield Research، 2023م، متاح على: https://sa.visamiddleeast.com/ar_SA/about-visa/newsroom/press-releases/prl-18122023.htmlK، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
  263. [264] () خالد بن سليمان الغثبر، وسليمان عبد العزيز الهيشة، الاصطياد الإلكتروني الأساليب والإجراءات المضادة، الطبعة الأولى، 2009م، الرياض، ص 46.
  264. [265] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، بعنوان: ما هو التصيّد الاحتيالي وكيف يؤثر في مستخدمي البريد الإلكتروني، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-phishings-impact-on-email، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
  265. [266] () الغثبر، والهيشة، مرجع سابق، ص 46.
  266. [267] () مقالة صادرة عن الشركة العالمية كاسبر سكاي، ما هو التصيد الاحتيالي الموجّه؟ | التعريف والمخاطر، متاح على: https://me.kaspersky.com/resource-center/definitions/spear-phishing، تاريخ الدخول 18/10/2025م.
  267. [268] () خالد حسن أحمد لطفي، الأمن المعلوماتي، الفصل 6، 2021م، مشار إليه: أثير صالح عطية الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، أطروحة الماجستير، جامعة الملك عبدالعزيز: كلية الحقوق، 2022م، ص 31.
  268. [269] () حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص 295.
  269. [270] () الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.
  270. [271] () عبدالله دغش العجمي، المشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، عمان، 2014م، ص 20، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/724557.
  271. [272] () عبدالقادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المواجهة الجنائية لجرائم الاحتيال الإلكتروني في عصر التكنولوجيا الرقمية: دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، ع 37، ج 2، 2025م، ص 738، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1540786.
  272. [273] () عبدالفتاح خضر، الجريمة: أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلامي، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1985م، ص 15.
  273. [274] () عبّود السرّاج، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول (نظرية الجريمة)، ص 36.
  274. [275] () خضر، مرجع سابق، ص 15.
  275. [276] () عادل عبدالعال إبراهيم خراشي، النظام الجزائي القسم العام، نظرية الجريمة والعقوبة، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، 2020م، ص 50-51.
  276. [277] () عبدالفتاح خضر، التعزير والاتجاهات الجنائية المعاصرة، الرياض: معهد الإدارة العامة، 1979م، ص 7.
  277. [278] () بندر بن طلال جمعة المحلاوي، العقوبات الشرعية للجرائم الإلكترونية، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، ع39، ج4، 2020م، ص 2476، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1147472.
  278. [279] () خضر، الجريمة، مرجع سابق، ص 28.
  279. [280] () عبدالرحمن بن معلا اللويحق، الجريمة والعقاب في الإسلام، (د.ن، د.ت)، ص 5، مسترجع من: https://2u.pw/kAHVvJ.
  280. [281] () القحطاني، فالح بن سالم بطي، تقنين الجرائم التعزيرية: دراسة تحليلية تطبيقية على جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في النظام السعودي، المجلة القانونية، مجلد 20، عدد 2، 2024م، ص 687، مسترجع من: http://search.mandumah.com/Record/1482243.
  281. [282] () النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه، المادة الثامنة والثلاثون.
  282. [283] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
  283. [284] () خالد بن عبدالعزيز الرويس، ورزق بن مقبول الريس، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الشقري، الرياض، ط7، 1439ه، ص 154.
  284. [285] () المرجع السابق، ص 152.
  285. [286] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الأولى.
  286. [287] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  287. [288] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  288. [289] () عبدالقادر عبدالحافظ الشيخلي، التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 2005م، ص 45.
  289. [290] () محمد حميّد المزمومي، النظام الجزائي (نظرية الجريمة – نظرية الجزاء): دراسة مقارنة – القسم العام، مركز النشر العلمي، جدة، الطبعة الثالثة، 2021م، ص 100.
  290. [291] () خضر، مرجع سابق، ص 47-48.
  291. [292] () المزمومي، مرجع سابق، ص 101.
  292. [293] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
  293. [294] () نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9/2/1443ه، المادة الأولى الفقرة الرابعة.
  294. [295] () محمود سلامة عبدالمنعم الشريف، جريمة الانتقام الإباحي عبر تقنية التزييف العميق Deepfakes والمسؤولية الجنائية عنها، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ع 2، 2022م، ص 407،408، متاح على: https://search.mandumah.com/Record/1334026.
  295. [296] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة السابعة الدخول غير المشروع بأنه: “دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها”.
  296. [297] () عرّفت المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في الفقرة العاشرة الالتقاط بأنه: “مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح”.
  297. [298] () نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المادة الرابعة الفقرة الثانية.
  298. [299] () عواطف علي الزهراني، المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي في النظام السعودي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، 2022م، ص 52.
  299. [300] () انظر: تفصيل أنواع التزييف العميق ومخرجاته في المبحث التمهيدي، المطلب الثاني.
  300. [301] () من المقرر في الفقه الجنائي أن الأعمال التحضيرية لا يُعاقب عليها في الأصل، ما لم تُشكّل بذاتها جريمة مستقلة معاقبًا عليها نظامًا، يُنظر: خضر، مرجع سابق، ص 92 وما بعدها.
  301. [302] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 181.
  302. [303] () أحمد حسني أحمد طه، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، جامعة الأزهر، مصر، الطبعة الأولى، لا يوجد تاريخ ص 148.
  303. [304] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 149.
  304. [305] () الشبرمي، مرجع سابق، ص 182
  305. [306] () الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، دراسة بعنوان التزييف العميق المخاطر والفرص المحتملة، 2025م، ص 11، متاح على: https://sdaia.gov.sa/ar/MediaCenter/KnowledgeCenter/ResearchLibrary/DeepfakeStudy.pdf.
  306. [307] () جاد، مرجع سابق، ص 349.
  307. [308] () المرجع السابق، ص 350-352.
  308. [309] () خضر، مرجع سابق، ص 63.
  309. [310] () العتيبي، مرجع سابق، ص 249.
  310. [311] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  311. [312] () حنان بنت يوسف أحمد الجعشاني، جريمة الاحتيال المالي من منظور الفقه الإسلامي والنظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، مج 6، ع 4، 2022م، ص 143، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/1345429.
  312. [313] () الحمياني، مرجع سابق، ص 32.
  313. [314] () عبدالقادر الشيخ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني، منشورات جامعة حلب، 2006م، ص 282.
  314. [315] () جاد، مرجع سابق، ص 363.
  315. [316] () جاد، مرجع السابق، ص 360-362.
  316. [317] () محمد خلف عيد الغليلات، الركن المادي في جريمة الاحتيال: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، 2013م، ص 159، مسترجع من: https://search.mandumah.com/Record/865095.
  317. [318] () الشيخ، مرجع سابق، ص 285.
  318. [319] () طه، مرجع سابق، ص 180.
  319. [320] () مشار إليه: المرجع السابق، ص 180- 181.
  320. [321] () الغليلات، مرجع سابق، ص 163.
  321. [322] () محمد أبو العلا عقيدة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص – جرائم الاعتداء على الأموال، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الثالثة، 1998م، ص 251.
  322. [323] () خضر، مرجع سابق، ص 243.
  323. [324] () المرجع السابق، ص 243.
  324. [325] () نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المادة الأولى.
  325. [326] () خضر، مرجع سابق، ص 278.
  326. [327] () عقيدة، مرجع سابق، ص 254.
  327. [328] () الشيخ، مرجع سابق، ص 288.
  328. [329] () المزمومي، مرجع سابق، ص 180.
  329. [330] () منذر عبدالكريم القضاة، النظام الجنائي القسم الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية، الجزء الثاني، الرياض، مكتبة الرشد، 2015م، ص 343. مشار إليه: الزهراني، جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني في النظام السعودي: دراسة مقارنة، ص 47.
  330. [331] () المرجع السابق، ص 121.
  331. [332] () جاد، مرجع سابق، ص 366.
  332. [333] () عقيدة، مرجع سابق، ص 255.
  333. [334] محمد بوصوف: “إشكالية تعريف الجريمة المنظمة”، ج2، نشورات مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2015، بدون ذكر العدد، بتصرف، ص: 95
  334. [335] مهند فايز سليم الدويكات: “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، مطابع الرباط نت، ط 2020، ص: 15.
  335. [336] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 17.
  336. [337] بوعزة مكزاري: “الاتجار بالبشر لاستغلالهم في نزع الأعضاء”، المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية، ع 49 مزدوج 8-9، سنة 2021، ص: 49.
  337. [338] حمدي محمد محمود حسين: “المسؤولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر والجرائم الملحقة بها في ضوء التشريعات المقارنة”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2016، ص: 15.
  338. [339] امحمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، مقال منشور على المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي، العدد الرابع 2020، ص: 206.
  339. [340] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2014، ص:4
  340. [341] محمد الشناوي: “جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص:6.
  341. [342] حامد سيد محمد حامد: “الاتجار في البشر كجريمة منظمة عابرة للحدود بين الأسباب، التداعيات، الرؤى الإستراتيجية”، ط الأولى 2010، ص: 12.
  342. [343] سوزى عدل ناشد: ” الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي”، المكتبة القانونية، القاهرة رقم 6، ط 2005، ص:16.
  343. [344] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
  344. [345] عرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل الاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر 2000 ، جريمة الاتجار بالبشر في المادة الثالثة منه على أنها: ” أ يقصد بتعبير “الاتجار بالأشخاص” تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنفيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الفسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة فسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛ ب لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ؛ ج يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ” اتجار بالأشخاص”، حتى إذا لم ينطوي على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية أ من هذه المادة: د يقصد بتعبير “طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر”.
  345. [346] أحمد سليمان الزغاليل: “الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر”، ورقة مقدمة ضمن مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر، وزارة الداخلية أبو ظبي أيام 25/24 ماي 2004 مشار إليه عند عبد الله سيف عبيد آل علي: “المواجهة القانونية والأمنية للاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية ونقدية، مركز بحوث الشرطة، الطبعة الأولى، الشارقة، 2020، ص 51
  346. [347] منير نبيل الوفيان: “الاتجار بالبشر”، دراسة تحليلية في ضوء اتجاهات القضاء الكويتي، المجلة القانونية، ص: 891. وقد أورد هذا الباحث تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر قالت به محكمة الاستئناف الكويتية مفاده أنه: “يقصد بحريمة الاتجار بالأشخاص كل تصرف سواء كان مشروعا أو غير مشروع يحول الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلالهم في أعمال ذات أجر مندن أو في أعمال جنسية أو ما شابه، وذلك سواء أكان هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”. حكم رقم 2020/208 صادر بتاريخ 2020/02/4 مشار إليه عند منير نبيل الوفيان المرجع نفسه، ص: 892
  347. [348] مهند فايز سليم الدويكات، “دور القضاء في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 34.
  348. [349] بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين: تمحورت أحكام هذا البروتوكول في 25 مادة، بخلاف الديباجة، وقد قسمت مواده إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: القسم الأول خاص بالأحكام العامة من المادة 1 إلى المادة 6 ، والقسم الثاني خاص بتهريب المهاجرين عن طريق البحر من المادة 7 إلى المادة 9 ، والقسم الثالث خاص بالمنع والتعاون والتدابير الأخرى من المادة 10 إلى المادة 18، وأخيراً القسم الرابع خاص بالأحكام الختامية من المادة 19 إلى المادة 25.
  349. [350] الفقرة الفرعية “أ” من المادة 3 من البروتوكول.
  350. [351] خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي ـ الإسكندريةـ مصر، ط2011، ص: 147.
  351. [352] محمد حمود مساعد أبو غانم: “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 2014، ص: 202.
  352. [353] محمد حمود مساعد أبو غانم، “جريمة التهريب المنظم للهجرة غير الشرعية”، م.س، ص: 203.
  353. [354] سالم ابراهيم بن أحمد النقبي: “جرائم الاتجار بالبشر”، دار المتحدة للطباعة والنشر أبو ظبي، ط الأولى 2012، ص: 103.
  354. [355] محمد مصباح سعيد: “جريمة تهريب المهاجرين دراسة مقارنة”، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات، الطبعة الأولى سنة 2019 ص: 84.
  355. [356] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، أطروحة في القانون الجنائي بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح بنابلس، فلسطين، السنة الجامعية 2018، ص: 3.
  356. [357] القار عبد القادر: “المدخل لدراسة العلوم القانونية”، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2006، ص 11.
  357. [358] محمد هاني شبيطة: “السياسة الجنائية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 11.
  358. [359] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية: 2021، ص: 69.
  359. [360] محمد محبوبي: “أساسيات التنظيم القضائي المغربي”، مطبعة دار أبي رقراق، ط 2007، ص:62.
  360. [361] أنظر، المادة 51 إلى 53 من مشروع القانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
  361. [362] بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نونبر 2000.
  362. [363] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 2014، ص: 313.
  363. [364] الهادي معيد: “حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 218.
  364. [365] محمد عياط: “حقوق المجني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنية التابعة”، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 1989، دار النهضة العربية، ط 1996، ص: 364-365.
  365. [366] إيمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص:120
  366. [367] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر المغربي”، م.س، ص: 209.
  367. [368] محمد أقبلي: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 210.
  368. [369] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 212.
  369. [370] يمان الحناش: “حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 69.
  370. [371] تنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 27.14 على أنه: “يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوي حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية”.
  371. [372] محمد أقبلي: “قراءة مقارنة في قانون الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 215.
  372. [373] محمد عبد اللطيف فرج: “السياسية الجنائية المعاصرة واتجاهات التطوير القانون الجنائي ودعم التعاون الدولي”، دار النهضة العربية ـ القاهرة، ط الأولى 2013، ص: 5.
  373. [374] سيدي محمد العمليلي: “السياسة الجنائية بين الاعتبارات التقليدية للتجريم والبحث العلمي في مادة الجريمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق- كلية أبو بكر بلقايد تلمسان 2011/2012، ص 38 وما بعدها.
  374. [375] علال البصرواي: “الاتجار بالبشر في القانون المغربي و القانون المقارن”، سنة 2018، مقال منشور على الرابط علال البصراوي: الاتجار بالبشر في القانون المغربي والمقارن 1 || ANFASPRESS – أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية – جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة – المغرب – ANFAS PRESS Ariri Abderrahim اطلع عليه بتاريخ 2026/03/12 على الساعة 12 :33.
  375. [376] القرار محكمة النقض عدد 3/593الصادر بتاريخ2022/04/20 ملف جنائي رقم : 2022/3/6/685.
  376. [377] سورة الإسراء، الآية 15
  377. [378] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي” القسم العام، مطبعة المعرفة، ط الأولى 1985، ص: 225
  378. [379] الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 19 سبتمبر 2016 ص: 6644.
  379. [380] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 141
  380. [381] أحمد الخمليشي: “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 151
  381. [382] الفقرة الثالثة من الفصل 1-448 القانون الجنائي.
  382. [383] جواد الهيكوري: “النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص النظام الجمركي، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2014/2015، ص: 41.
  383. [384] أحمد الخمليشي، “شرح القانون الجنائي”، م.س، ص: 153.
  384. [385] هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بمراكش في قرار غرفة الجنايات الابتدائية رقم 1921 بتاريخ 2017/10/26 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/1411. ” اعتبرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أن غياب العلم ينفي القصد الجنائي في المشاركة في الاتجار بالبشر، وقد عللت قرارها كما يلي: حيث إن جنايتي المشاركة في الاتجار في البشر والمشاركة في استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة غير ثابتين في حق المتهمة أميمة ايت العمرية لكونها قامت بجلب المشتكية إلى المقهى بنية العمل فيها وليس بنية استدراجها طبقا للفصل 471 من القانون الجنائي، لكون المتهمة لم تستعمل أية وسائل احتيالية لجلب المشتكية إلى المقهى لغرض غير العمل الشريف، كما أنها رافقتها من أجل نفس الغرض وليس بقصد الوساطة في تجنيدها واستدراجها من أجل استغلالها جنسيا، لأن نيتها حسب الثابت من خلال تصريحات المتهمة التمهيدية و ما راج من مناقشات هو العمل في المقهى لا غير”..أوردته ذ. وفاء جوهر: “القانون الجنائي الخاص في شروح”، طبعة 2024، ص: 133
  385. [386] والعلم بطبيعة الاتفاق يقصد به أن يكون الجاني عالميا بماديات الجريمة من جهة، وكذلك بكون المشرع يعاقب على إتيانها من جهة أخرى مع ملاحظة أن العلم بالعقاب عن الفعل أو الترك مفترض إفتراضا غير قابل لإثبات العكس عملا بالمادة 2 من المجموعة. أورده الأستاذ عبد الواحد العلمي:” شرح القانون الجنائي المغربي”، القسم الخاص، الجزء الأول، ص: 31
  386. [387] وفاء جوهر: “القانون الجنائي العام”، مع تطبيقات تشريعية على ضوء أخر التعديلات، مع تطبيقات قضائية على ضوء قرارات محكمة النقض و محاكم الموضوع، ط الأولى أبريل 2019، ص: 346.
  387. [388] عمر أكرم دهام: “جريمة الاتجار بالبشر” دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ـ القاهرة، ط الأولى2011، ص: 123.
  388. [389] الفصل 1-448 من القانون الجنائي.
  389. [390] قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش رقم 313 بتاريخ 2018/02/13 في الملف الجنائي رقم 2017/2642/2206. أوردته ذ. وفاء جوهر، م.س، ص 133.
  390. [391] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، محاولة للفهم على ضوء المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، والعمل القضائي المغربي والمقارن، ط الأولى 2024، ص: 39.
  391. [392] يتعلق الأمر بالقرار غير المنشور عدد 3/1317 المؤرخ في 2020/09/08 والصادر في الملف رقم 2020/3/6/2017 جريمة الاتجار بالبشر وحالاته بأن اعتبرته وقد جاء فيه نصا ما يلي: “مقتضيات الفصل 1-448 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، التي حددث صور جريمة الاتجار بالبشر و حالاته بأن اعتبرته كل تجنيد للإنسان أو استدراجه أو نقله أو تتقبله أو إيوائه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو مختلف أشكال الفسر والإكراء أو الاختطاف أو الاحتيال أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، من أجل استغلاله بشكل يسلب إرادته وحريته في تغيير وضعه. سواء كان هذا الاستغلال جنسيا أو عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو استغلاله للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة، دون أن يعلق القانون قيام عناصر هذه الجريمة على ارتكابها في إطار عصابة إجرامية كما هي معرفة قانونا، أو صورة جريمة منظمة عابرة للحدود وذلك في انسجام تام مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبرتوكول منع وقمعالاتجار بالأشخاص المكمل للاتفاقية المذكورة”. أورده، ذ. عبد الكافي ورياشي، م.س، ص: 40.
  392. [393] ذكر من هذه القرارات قضية “جي وآخرون”ضد النمسا 58216/12 الصادرتاريخ 17 يناير 2017 والتي تتلخص وقائعها في أن بعض المواطنات الفلبينيات تم تشغيلهن في الفيليين للعمل لدى عائلات مختلفة بدبي بالإمارات العربية المتحدة كخادمات منازل أو مربيات، و في يوليوز 2010 رافقن مشغلهم إلى النمسا، و أثناء إقامتهن غادرت العائلات، وتقدمن شكايات إلى الشرطة النمساوية بداعي التعرض للاتجار بالبشر والعمل الجبري ، وبعد البحث قررت النهاية العامة بدولة النمسا إيقاف البحث الحفظ بعثة أن الجرائم ارتكبها أجانب في الخارج ولم ترتكب أي جريمة في النمساء وهو القرار الذي تم تأييده من لدن المحكمة الجنائية الجهوية بالنمسا.وبعد رفع الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بداعي أن السلطات النمساوية لم تف بالتزاماتها الإيجابية الناشئة عن الجانب المسطري ، اعتبرت أن دولة النمسا لم تقم بأي انتهاك، على اعتبار أن المادة الرابعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بتولي اختصاص قضائي عالمي على جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة بالخارج، كما أن اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لا تفرض على الدول إقامة اختصاصها سوى على الجرائم المرتكبة فوق ترابها أو ضد أحد مواطنيها، وفي هذه القضية لم يكن على النمسا على الإطلاق أي التزام بالبحث في تجنيد الفيليبينيات أو الاستغلال الذي تعرض له في الإمارات العربية المتحدة. وبخصوص توجهات مماثلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان راجع قرار رانسيف ضد قبرص وروسيا25965/04 الصادر بتاريخ 07 يناير2010. مجموعة ملخصات قانونية لأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار مكافحةالاتجار بالبشر، طبعات مجلس أوروبا، نونبر 2020، ص 12 وما بعدها.
  393. [394] عبد الكافي ورياشي: “جريمة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 40.
  394. [395] تقرير لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان حول مشروع قانون رقم 14.27
  395. [396] أحمد فتحي سرور: “أصول السياسة الجنائية”، دار النهضة العربية 1971، ص: 20
  396. [397] .448 من ق.ج.م
  397. [398] م 3 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم 24 لسنة 2010.
  398. [399] الفقرة الثانية من المادة 104/225 من القانون الجنائي الفرنسي المعدلة بقانون رقم 2003-239 الصادر في 18 مارس 2003.
  399. [400] المادة 2 من قانون الاتجار بالبشر السعودي.
  400. [401] .448 ق.ج.م
  401. [402] حسن صادق المرصفاوي: “الاجرام والعقاب”، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة الأولى، سنة 1973، ص: 248
  402. [403] محمود نجيب حسني: “علم العقاب”، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 1988، ص: 98
  403. [404] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، قراءة في ضوء القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وبعض التشريعات المقارنة، مجلة القانون والأعمال، عدد 65 2021، ص: 198
  404. [405] قرار صادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية محكمة الاستئناف بمراكش، رقم القرار 912، ملف جنحي عدد 2238/2642/2017، أورده ذ. إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 198
  405. [406] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 199
  406. [407] حيث يمكن تعريف الشخص المعنوي من الناحية القانونية بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة، فتكون قابلة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. أنظر: شريف سيد كامل: “المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية دراسة مقارنة”، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 1997، ص: 3
  407. [408] من م .ق.ج.م وهذه التدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في ف 62 من ق.ج.
  408. [409] المادة 3/10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
  409. [410] الفصل 47 من ق ج أكد على أن: “حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي، ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبند صريح في الحكم بالإدانة”.
  410. [411] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 200
  411. [412] .448 من.ق.ج.م
  412. [413] الفصل 225 من ق.ج.م
  413. [414] .448 من.ق.ج.م
  414. [415] .448 من ق.ج.م
  415. [416] محمد الشناوي: “استراتيجية مكافحة جرائم الاتجار في البشر”، م.س، ص: 242
  416. [417] .448 من ق.ج.م
  417. [418] الفصل 4.448 من ق.ج.م
  418. [419] المادة 2/3 من القانون الاتحادي الاماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر.
  419. [420] فصل مكرر 225-4-2 من القانون الجنائي الفرنسي.
  420. [421] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 203
  421. [422] الفصل 5.448 من ق.ج.م
  422. [423] الفصل 3.448 من ق.ج.م
  423. [424] الفصل5 .448 من ق.ج.م
  424. [425] إبراهيم الغندور: “السياسة العقابية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، م.س، ص: 204
  425. [426] – النووي، ي. ب. ش. (676 هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، بيروت: دار الكتب العلمية.
  426. [427] – ابن الأثير، ع. د. (630 هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة الشاملة.
  427. [428] – الرازي، م، ب، ع، (1950)، مختار الصحاح، مصر: مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.
  428. [429] – ابن منظور، م. ب. م. ب. ع. ج. (د.ت.). لسان العرب (إعداد وتصنيف يوسف خياط، المجلد 14). بيروت: دار لسان العرب.
  429. [430] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق.
  430. [431] – الجوابرة، ف (1206هـ). الكبائر، كبائر اللسان باب الرشوة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية.
  431. [432] – أبو العطا، عمرو. (1 سبتمبر، 2018). الرشوة الحرام… والمباحة، مقال منشور على الرابط. https://al-sharq.com/opinion/01/09/2018 /
  432. [433] – السالم، ع. (2020)، الرشوة. مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العددان 47، 48.
  433. [434] – المرجع السابق.
  434. [435] – الجوابرة، مرجع سابق.
  435. [436] – كارب، أ. (2015). الرشوة وأثرها على نزاهة الوظيفة العامة: دراسة قانونية مقارنة. دار النهضة العربية.
  436. [437] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  437. [438] – بوفرمة، خ، (2020). جريمة الرشوة وآليات مكافحتها، (رسالة ماجستير منشورة)، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
  438. [439] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، مرجع سابق
  439. [440] – كارب، أ. مرجع سابق.
  440. [441] – عبد العال، أ، (2017). جريمة الرشوة، دراسة تحليلية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد 59، العدد 1، الصفحات 863–967.
  441. [442] – بوابة التشريعات، مرجع سابق.
  442. [443] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 159، 159 مكرر، 160، 161).
  443. [444] – قانون العقوبات القطري رقم (11)، المواد( 162، 163، 164، 165).
  444. [445] – سعيد، ح. (2018) جريمة الاختلاس، (رسالة ماجستير منشورة)، العراق: جامعة ديالى.
  445. [446] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  446. [447] – العيسى، ن. س. ع. (2023). مواءمة القانون القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الكسب غير المشروع: دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر.
  447. [448] – هيئة تنظيم مركز قطر للمال، (2019)، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مركز قطر المالي. متاح على: https://www.qfiu.gov.qa/?page_id=25
  448. [449] – بهاء الدين، م ، (2015) جريمة الرشوة وفقاً لتعديلات القانون الجنائي لسنة 2015م. مجلة الشريعة والقانون جامعة افريقيا العالمية.
  449. [450] – قانون العقوبات القطري، رقم (11)، مرجع سابق
  450. [451] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  451. [452] – عوده، و، (2023) الركن المفترض في جريمة الرشوة في التشريع الأردني: دراسة مقارنة (رسالة ماجستير منشورة). جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق، قسم القانون العام.
  452. [453] – اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابق.
  453. [454] – التومي، وآخرون. (2023). مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية. مجلة البحوث القانونية والسياسية، ص49.
  454. [455] – المرجع السابق، ص51.
  455. [456] – الزياني، ع. (2024). جريمة الرشوة: بين علم القانون وعلم الاجتماع. مجلة المعرفة، ص 22.
  456. [457] – الراشدي، و. ب. ن. (2021). أحكام جريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، 26، 55–88.
  457. [458] – الزبيدي، ج. (2021). إثبات القصد الجنائي في الجرائم المالية. مجلة الدراسات القانونية، 10(4)، 300-315.
  458. [459] السليطي، حمد عبد الله حيي بو غانم، تجريم الاحتيال الالكتروني في القانون القطري والمقارن، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة قطر، 2018، ص1.
  459. [460] العصيمي، صالح بن فهد، السياسات الجنائية، تعريفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها، مكتبة الملك فهد الوطنية، 2023، ص 101.
  460. [461] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، الجرائم الالكترونية والتحقيقات الجنائية، دار اليازوري العلمية، 2025، ص 27.
  461. [462] حبابية، ميرفت محمد، مكافحة الجريمة الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص 56.
  462. [463] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
  463. [464] مدين، محمود، الجريمة الالكترونية وتحديات الأمن القومي، المصرية للنشر، 2025، ص 78.
  464. [465] حبابية، ميرفت محمد، المرجع السابق، ص 49.
  465. [466] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 48.
  466. [467] الزنداني، إبراهيم محمد، إجراء الاستدلال والتحقيق الابتدائي في الجرائم الإلكترونية، جامعة فطاني، 2020، ص 131.
  467. [468] العازمي، فيصل جعلان، إشكالية الملاحقة الجزائية في الجرائم الإلكترونية، ع39، 2024، ص 781.
  468. [469] سلامة، مأمون محمد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، 2003، ص 80.
  469. [470] المناعسة، أسامة أحمد، جرائم الحاسب الآلي والانترنت، دراسة تحليلية مقارنة، دار وائل للنشر، 2001، ص107.
  470. [471] مدين، محمود، المرجع السابق، ص56.
  471. [472] اللقاني، عبد الرحمن على، دور الأمن السيبراني في تعزيز أمن المعلومات المالية الإلكترونية، دار اليازوري العلمية، 2022، ص233.
  472. [473] الدسوقي، نورة عبد الهادي، الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأخبار الزائفة، العربي للنشر، 2023، ص32.
  473. [474] سلبي، زهراء عادل، جريمة الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، شركة دار الاكاديميون للنشر، 2021، ص12.
  474. [475] المايل، عبد السلام محمد، والشربجي، عادل محمد، الجريمة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني، مجلة أفاق للبحوث والدراسات سداسية، دولية محكمة، المركز الجامعي، ع4، 2019، ص 248.
  475. [476] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 112.
  476. [477] عبد السلام، محمد محسن، دور جامعة دمياط في تنمية المواطنة الرقمية، دراسة ميدانية على عينة من طلبة الجامعة، أكتوبر 2023، ص 25.
  477. [478] فرج، همت، دور الثقافة القانونية في تحقيق الأمن الاجتماعي لدى طلاب الجامعة، مجلة كلية التربية ببنها، ع131، يوليو 2022، ص573.
  478. [479] النمر، مصطفي صابر، الدراما الأجنبية وانحرافات المراهقين السلوكية، العربي للنشر والتوزيع، 2016، ص11.
  479. [480] بختة، بظاهر، توجهات الاقتصاد الرقمي في البلدان العربية في ظل رغبتها في تطبيقه، مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، مج2، 2019، ص150.
  480. [481] عبد الحق، خالد، وعبد العال، دعاء، المرجع السابق، ص 26.
  481. [482] الزنداني، ابراهيم محمد، والزنداني، بكيل أحمد، الجرائم السيبرانية ودور السياسة الجنائية في مواجهتها والحد منها، دار الكتب اليمنية، 2021، ص 232.
  482. [483] المادة 209 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  483. [484] المادة 170 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  484. [485] المادة 204 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  485. [486] المادة 206 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  486. [487] المادة 210 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  487. [488] المواد 211، و212 من قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004.
  488. [489] محمد، شريف حسين، القانون الواجب التطبيق على الجريمة الإلكترونية، المصرية للنشر والتوزيع، 2021، ص 131.
  489. [490] المادة 155 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.
  490. [491] المادة 212 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  491. [492] المادة 269 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  492. [493] المادة 270 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960.
  493. [494] سكيكر، محمد على، الجريمة المعلوماتية وكيفية التصدي لها، كتاب الجمهورية، 2010، ص 131.
  494. [495] الشعار، خالد على نزال، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2022، ص 19.
  495. [496] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 781.
  496. [497] العازمي، فيصل جعلان، المرجع السابق، ص 779.
  497. [498] ابراهيم، مني غازي حسان، فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المعلوماتية، دراسة مقارنة في ضوء متطلبات الأمن السيبراني، مجلة الشريعة والقانون، ع45، مايو 2025، ص 2652.
  498. [499] المادة (11) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
  499. [500] المواد (2،3،4) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القطري رقم (14) لسنة 2014.
  500. [501] المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
  501. [502] المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.
  502. [503] المادة 3/ج من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
  503. [504] المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015
  504. [505] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن رقم 802 لسنة 2022 جلسة 16/01/2023.
  505. [506] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (22) لسنة 2022 جلسة 29/09/2022.
  506. [507] محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، الطعن (143) لسنة 2018 جلسة 07/01/2019.
  507. [508] العباد، أيمن بن ناصر بن حمد، المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مكتبة القانون والاقتصاد، 2015، ص 118.
  508. [509] مدين، محمود، المرجع السابق، ص 295.
  509. [510] فقد جعله الله من أعظم القربات، ومن فروض الكفاية، إلا أنه رغم ذلك ورد التحذير منه، وقد وردت أحاديث تحذيرية كثيرة في تولي القضاء، ومنها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من ولى القضاء، أو جعل قاضيا بين الناس، فقد ذبح بغير سكين”.
  510. [511] القاضي في نظر دعواه ملزم بالقضاء بالعدل دون محاباة أحد الخصوم على الأخر فإن هو تعدى ذلك ثبت الخطأ في حقه ويلزم مسائلته، يقول صلى الله عليه وسلم: ” يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب، ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره ” وهذا في القاضي العادل، فكيف بالقاضي الظالم والجائر؟ فقد دعي أبو قلابة إلى القضاء، فهرب من العراق إلى الشام، ودعي إليه سفيان الثوري فهرب من البصرة، ولم يقبله أبو حنيفة حتى مات، وقال الشعبي: القضاء محنة وبلية، من دخل فيه عرض نفسه للهلاك. ويقول الله عز وجل في محكم آياته: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” سورة المائدة الآية 44″.
  511. [512] حماية الحقوق والحريات، تكرس أهم أولويات السياسة الجنائية بالمغرب والتي تم التركيز عليها من قبل رئاسة النيابة العامة في العديد من المناسبات: سنة 2018 من خلال إصدار 11 رسالة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك.منشور السيد رئيس النيابة العامة الأول الصادر يوم توليه مهمة الإشراف على النيابة العامة بتاريخ07 أكتوبر 2017 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيرا على نفس النهج الذي يرمي ” لاستكمال بناء دولة الحق والقانون “.
  512. [513] مروان بوستة، تصحيح الأخطاء المادية المتسربة إلى الأحكام المدنية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، عدد7 سنة 2012، ص98.
  513. [514] الفلسفة العقابية الجنائية، تقوم على مبدأ تحقيق الردع العام والخاص وهذا الأخير لا يمكنه بلوغه، إلا بتنزيل العقاب صوابا على مرتكب الجريمة، أما إذا ثم تنزيل العقاب على شخص بريء فإن ذلك يخلق الرهبة والخوف في النفوس والشك والريبة في العدالة الجنائية.
  514. [515] الشيماء محمد مصطفى علي سليمان، ” الخطأ المدني للقاضي – دراسة مقارنة – “، طبعة 2023، ص 10.
  515. [516] سورة النساء، الآية: 112.
  516. [517] عبد الجليل عينوسي، التعويض عن الخطأ القضائي، مجلة القانون المغربي، العدد 32 شتنبر 2016، ص55.
  517. [518] سهام البوكيلي المخوخي، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء – دراسة مقارنة – أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه قي القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس- السنة الجامعية 2015-2016، ص 6.
  518. [519] المشرع المغربي وإن كان قد اهتم بتنظيم التعويض عن الخطأ القضائي، بموجب الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود، والمادة 565 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 122 من دستور 2011، فإنه في مقابل ذلك لم يضع تعريفا محددا لهذا المصطلح، إذ اكتفى بذكر بعض الحالات التي تشكل الخطأ الموجب للتعويض، كحال مخاصمة قضاة الحكم والنيابة العامة إذ اعتبر القاضي مخطئا كلما ارتكب تدليسا أو غشا او غدرا، أثناء دراسة القضية أو عند الحكم فيها أو إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها، أو إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها التعويض، أو حالة إنكار العدالة المنصوص عليها في الفصل 391 من ق.م. م.
  519. [520] الفصل 122 من الدستور الصادر سنة 2011 “يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”. يلاحظ بشأن هذا النص أن الصياغة تختلف بين اللغة الفرنسية واللغة العربية ولقد أكد بعض الفقه ذ. عز الدين الماحي، على أنه وقبل دستور 2011 لم يكن من الممكن الحديث عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلا في صورتين إثنين، الأولى تتعلق بمخاصمة القضاة، المكرسة في الفصل 391 من ق.م.م، والثانية ترتبط بالمراجعة المضمنة في الفصل 566 في قانون المسطرة الجنائية. للمزيد من التوضيح والتعمق: عز الدين الماحي، الدور الإنشائي للاجتهاد القضائي في المادة المدنية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وحدة البحث والتكوين في القانون المدني كلية الحقوق بمراكش السنة الجامعية 2020-2019 ص 216 وما يليها.
  520. [521] تنص مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) والمنشور بالجريدة الرسمية، ع: 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص: 4568 على ما يلي: ” يحق لكل متضرر من خطأ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة “.
  521. [522] نجد المادة 573 من ق.م.ج في فقرتها الثانية التي أكدت على أنه: ” إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب أخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها “.
  522. [523] منظمة العفو الدولية: دليل المحاكمات العادلة، ط: 1، س: 2000، رقم الوثيقة: POL30/02/98، ص: 157.
  523. [524] « Erreur de fait qui, commise par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une personne poursuivie, peut, si elle a entrainé une condamnation définitive, être réparée, sous certaines conditions, au moyen d’un pourvoi en révision».Gérard CORNU : « Vocabulaire juridique «, Gadrige/ puf 9éme Edition 2011 p. 411.
  524. [525] محمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء دراسة تحليلية في النظام القضائي المصري والإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى أغسطس 2014، ص 388.
  525. [526] D. Salas : le nouvel âge de l’erreur judiciaire, revue française d’administration publique, N : 125, 2008, p170.
  526. [527] سيف الدين أحميدوش، الخطأ القضائي بالمغرب بين التأصيل والتنزيل، مقال منشور بالموقع الإلكتروني مجلة القانون والأعمال www.droitentreprise.com تاريخ الاطلاع 06/03/2026 على الساعة 20:00.
  527. [528] زكرياء العروسي، ” الخطأ القضائي في التشريع المغربي -دراسة مقارنة-، الجزء الأول، طبعة 2016، ص 278.
  528. [529] للتعمق أكثر أنظر: أحمد ماهر زغلول: ” الموجز في أصول وقواعد المرافعات”، الكتاب الأول: التنظيم القضائي ونظرية الاختصاص النوعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1991، ص185 وما يليها.
  529. [530] تعريف أورده زكرياء العروسي، م.س، ص 279.للتعمق أكثر في هذا الاتجاه أنظر: Rvero (J) : « droit administratif », 6éme éd, Dalloz, paris, 1973, p. 265-285.
  530. [531] حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 998 صادر بتاريخ 12 يوليوز 2016 في الملف عدد 143-7112-2015. غير منشور ذكره رشيد زيان في كتابه ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية “، في سلسلة “المعارف القانونية والقضائية “، عن دار النشر المعرفة طبعة 2018.
  531. [532] الحسين شمس الدين، م.س، ص 19.
  532. [533] هناك العديد من القضايا الفرنسية: كقضية كيوم سيزنيك، وقضية عمر الرداد، وقضية كريستيان رانوكشي، وقضية كاستون دومينيسي، كلها قضايا رفض من خلالها القضاء الفرنسي الاعتراف بوجود أخطاء قضائية رغم إلحاح ذوي المصلحة وضغط الصحافة.
  533. [534] ترجع تفاصيل هذه النازلة في أنه:” تقدم المشتكي بشكاية تتعلق بشيك بدون مؤونة أمام النيابة العامة بابتدائية سيدي بنور وسجلت تحت عدد 9/2008 ثم أحيلت على الضابطة القضائية المختصة وبعد إنجاز المسطرة وتقديم المشتكى به أمام السيد وكيل الملك، تقرر بدون سبب وجيه إحالة المسطرة على السيد وكسل الملك بالقنيطرة قصد الاستماع لأحد الأشخاص وتمت إحالة الشكاية مرفقة بأصل الشيك وأصل الشهادة البنكية برفض الأداء وذلك بتاريخ 02/05/2011 توصل بها مكتب الضبط بالقنيطرة بتاريخ 06/07/2011 القاضي بإرجاع المسطرة للاختصاص دون إرفاقها بأصل الشيك وباقي الوثائق حسب الثابت من الإشهاد الصادر عن السيد وكسل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، وأنه بالنظر إلى مدة تقدييم الشكاية دون اتخاذ أي اجراء في حق المشتكى به نتج عن ذلك ضياع الشيك بقيمة 50.000.00 درهم وأن ذلك يشكل خطأ قضائيا يرتب مسؤولية الدولة عنه طبقا للمادة 122 من الدستور..” القرار عدد 1/285 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16 مارس 2023، في الملف الإداري رقم 5828/4/1/2021، غ.م، أشار إليه: المجدول أشرف، ” الخطأ القضائي في المادة الجنائية: دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه من جامعة الحسن الأول، نوقشت في السنة الجامعية 2025-2026.
  534. [535] حكم رقم 930، صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 183/7112/14، منشور بمجلة المحاكم المغربية، ع: 171- ماي/يونيو 2020، ص: 206. أورده المجدول أشرفـ، م.س ص 39.
  535. [536] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2013/01/23، تحت عدد 188، في الملف رقم 50/12/2012، غير منشور أورده زكرياء العروسي، الجزء الأول، م. س، ص 287.
  536. [537] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، تحت عدد 875 في الملف الإداري رقم 32/6/2012، بتاريخ 11/12/2013، مجلة العرائض العدد 4 يناير 2015، ص 193- 201.
  537. [538] محمد رضا النمر، م.س، ص 90.
  538. [539] قرار صادر عن محكمة استئناف القاهرة، بتاريخ 24/7/1953، أشار إليه زكرياء العروسي، م.س، ص 284.
  539. [540] القرار الصادر عن محكمة النقض، تحت عدد 163، بتاريخ 5/3/1985، محمد رضا النمر، م.س، ص252.
  540. [541] زكرياء العروسي، م.س، ص 288.
  541. [542] الحسين شمس الدين، الخطأ القضائي في المادة الجنائية، دراسة مقارنة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 2019، ص 43.
  542. [543] قضية رولان أكريت الذي عاش أزمة الأخطاء القضائية قبل أن يحظى بعفو رئاسي، ولم يقنع بذلك وظل يناضل إلى أن أتبث براءته بحكم قضائي أنصفه وواصل النضال إلى أن حصل على التعويض الجابر لضرره. للمزيد من التوضيح أنظر: الحسين شمس الدين، م.س، ص 45.
  543. [544] الحسين شمس الدين، م.س، ص 43.
  544. [545] رأي المحامي الفرنسي أندري سولي André SOULIER أورده شمس الدين، م.س للمزيد من الإيضاح أنظر الصفحة 44.
  545. [546] الحسين شمس الدين، م.س، ص 47.
  546. [547] وسائل الإعلام مصاحبة للإنسان مند بدء الخليقة البشرية، وفي ذلك يقول الحق سبحانه ” قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ” سورة البقرة الآية: 33.
  547. [548] رأي محمد زكي أبو عامر في مرجعه”شائبة الخطأ في الحكم الجنائي”، أورده الحسين شمس الدين، م.س، ص 49.
  548. [549] المجدول أشرف، م.س، ص 119. للتعمق أكثر أنظر أيضا يوسف سحر عبد الستار إمام: الإعلام وحيدة القضاء، مقال منشور بمجلة الحقوق والإقتصاد بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، عدد حاص بالمؤتمر العلمي الدولي: الثورة والقانون، س: 2011، ص، 612.
  549. [550] الفصل 109 من الدستور المغربي الذي جاء فيه ” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط. يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية “.
  550. [551] يونس العياشي، أي دور للإعلام في عدالة المحاكمة الجنائية، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون https://www.maroclaw.com تم الاطلاع عليه يوم 12/02/2026 الساعة 11:10.
  551. [552] الفقرة الرابعة من الفصل 23، والفصل 119 من الدستور.
  552. [553] الحسين شمس الدين، م.س، ص 52.
  553. [554] المجدول أشرف، م.س، ص 116.
  554. [555] مقتضيات المادة 286 من ق.م.ج. جاءت بما يلي: ” يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ماعدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند الثامن من المادة 365 الآتية بعده “.
  555. [556] محمد الكشبور، الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية – دراسة مقارنة – مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط، 1، ص: 23-24.
  556. [557] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية 56، س: 2024، ج: 1، ص 309.
  557. [558] المجدول أشرف، م.س، ص 89.
  558. [559] Maurice LAILLER ET Henri VONOVEN : « Les erreurs judiciaires et leurs causses ». Op.cit.p.404 et ss).
  559. [560] لقد سبق لوزير العدل والحريات أن وجه مذكرة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف التجارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، بالإضافة إلى رؤساء المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية، بخصوص الخبراء القضائيين للتعمق أكثر أنظر: جريدة هسبريس الإلكترونية ليوم الخميس 26 مايو 2016. كما أن العديد من وزارات العدل في عدة دول مختلفة أشارت إلى مشكلة الأخطاء القضائية التي يرتكبها الخبراء القضائيون، والتأثير الذي تخلفه في سير الإجراءات القضائية.
  560. [561] عرفها البعض على أنها شهادة شخص أجازت المحكمة قبول شهادته أمامها، وسمعت يمينه وتأكدت من أهليته للشهادة، فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة ولم يفكر في العدول عن أقواله الكاذبة حتى يتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية
  561. [562] عمر محمود حسن: الخطأ وآثره في القضاء- دراسة تأصيلية فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت، ط: 1، س 2015، ص 140.
  562. [563] سعيد الفكهاني، حامد الحرفة وحسن الفكهاني: ” الشرح والتعليق على قانون المسطرة الجنائية المغربي”، ج 4 إصدار الدار العربية للموسوعات القاهرة – ط 1993/1992، ص 492.
  563. [564] الحبيب بيهي، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد ج:1، ص 303.
  564. [565] أحمد فتحي سرور، “الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية”، ص 333.
  565. [566] الفقرة الثانية من المادة 293 من ق.م.ج نصت على أنه: ” لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه”ونصت المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على نفس المبدأ حيث نصت: ” كل قول يثبت أنه صدر عن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه “. بالإضافة إلى أن التشريع الإجرائي المغربي في مادته 73 نص على منح إمكانية طلب دفاع المشتبه فيه بإجراء فحوصات طبية على هذا الأخير لكشف آثار التعنيف والتعذيب البادية عليه.
  566. [567] حسن شمس الدين، م.س ص 70.
  567. [568] حكم رقم: 2000/192 الصادر بتاريخ 2000/02/21، موضوع الملف التلبسي عدد: 2000/7، غ.م، أورده المجدول أشرف، م.س، ص 95.
  568. [569] نوع حديث من أنواع المسؤولية، تتحمله الإدارة دون أن ترتكب خطا، رغم أن القاعدة العامة أن الإدارة لا تسأل إلا حيث يكون الخطأ من جانبها، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي لاحظ أن هناك أضرارا عديدة قد تصيب الأفراد، بسبب ممارسة الإدارة لأنشطتها الإدارية، دون أن يتم تعويضهم نظرا لعدم وجود خطأ واضح، فاقر مسؤولية الإدارة دون خطأ في بعض الحالات الاستثنائية، وبشروط خاصة.للتعمق أكثر أنظر: ماجد محمد عيسى، نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية، جامعة البعث، المجلد 43، 2021، ص 133.
  569. [570] تلك المسؤولية التي يكفي أساسا لقيامها وجود علاقة سببية بين الضرر والعمل والنشاط مصدره في غيبة أي خطأ من جانب المسؤول حتى لو كان العمل أو النشاط مصدر الضرر في ذاته سليما وصحيحا. د. محمد شعيب محمد عبد المقصود، ” المسؤولية الموضوعية من حيث الأساس والتطبيق “، مقال صادر بكليات الخليج – المملكة العربية السعودية، 2021 م / 1442 ه عدد غير مذكور، ص 6.
  570. [571] الحسين شمس الدين، م.س، ص 240.
  571. [572] الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها ” وهو مقتضى يقضي بإقرار مسؤولية الدولة رغم انتفاء أي خطأ منسوب إلى مرافقها ومصالحها.
  572. [573] قرار أورده حسن الزرداني، ” الخطأ القضائي بين الأساس القانوني لقيام المسؤولية والتعويض عن الضرر”، مجلة محاكمة، العدد السادس والعشرون – أبريل – يونيو 2025، ص 46.
  573. [574] الحكم رقم 865 بتاريخ 15 نونبر 2006 الملف عدد 144/2006 ت. (ن.م ضد الدولة المغربية) منشور بمجلة ” الملف ” العدد العاشر أبريل 2007، أشار اليه الحسين شمس الدين، م.س، ص 242.
  574. [575] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش هدد 211 الصادر بتاريخ 30-11-2019 غير منشور.
  575. [576] قرار النقض رقم 987/2 بتاريخ 16 أكتوبر 2014 ملف عدد 630-4-1-2010 غير منشور أشار إليه رشيد زيان في كتابه بعنوان ” المسؤولية عن الأخطاء القضائية”، في سلسلة ” المعارف القانونية والقضائية”، دار النشر المعرفة، طبعة 2018، ص 32.
  576. [577] قرار رقم 3831، الصادر في 08/08/2018، في الملف الإداري عدد 980/7206/2018 أشار إليه عز الدين الماحي، توجهات القاضية لدعوى التعويض عن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، منشور بمجلة رئاسة النيابة العامة عدد الأول، يونيو 2020، ص176 وما يليها.
  577. [578] قرار عدد 109 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 20/01/2021.
  578. [579] قرار صادر عن قضاء النقض عدد 550/4 المؤرخ في 03/11/2022، غير منشور أشار إليه حسن زرداني، م.س، ص44.
  579. [580] أحمد ادريوش، القضاء وثقافة حقوق الإنسان، تأملات حول توظيف مفاهيم ومقتضيات القانون المدني بغرض ملائمة القانون المغربي لحقوق الإنسان، دفاتر حقوق الإنسان – منشورات سلسلة المعرفة القانونية، الطبعة الأولى 1432ه 2014 م.
  580. [581] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966. وكان تاريخ بدء النفاذ في 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49.
  581. [582] هذا البروتوكول هو عبارة عن إضافة ” للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. الصادرة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950. كما نصت المادة السابعة من البروتوكول على أنه:” تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – موادا مضافة للاتفاقية، وبناء عليه تطبق جميع أحكام الاتفاقية”.
  582. [583] الدستور الجزائري نص أيضا على مبدأ التعويض عن الأخطاء القضائية في سنة 1976 في المادة 47 وكذلك المادة 46 من دستور 1989 بأنه ” يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته “. الدستور المصري وضع أيضا الأسس الأولى لهذا المبدأ يموجب المادة 57 منه التي تقضي: ” كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لما وقع عليه الاعتداء”.
  583. [584] شكري عبد الخالق، مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني www.sefroucerises.com ثم الاطلاع عليه بتاريخ: 03.05. 2026.الساعة 20:00.
  584. [585] قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2100، بتاريخ 29/03/2023 في الملف عدد 44/7206/2023، غير منشور، أشار اليه حسن زرداني، م.س، ص 54.
  585. [586] مجدول أشرف، م.س، ص 227.
  586. [587] ندوة حول موضوع: قواعد المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد، يومي 18 و19 ماي 2012، مداخلة الأستاذ محمد الأعرج حول موضوع ” مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي “.
  587. [588] جمال العزوزي، ” الخطأ القضائي قراءة في الفصل 122 من الدستور المغربي 2011″. مقال منشور في ” منشورات مجلة العلوم القانونية” (سلسلة القضاء الإداري) العدد الأول سنة 2013 ص 131-144.
  588. [589] لأن ترك هذا المجال دون تنظيم دقيق يطرح العديد من الإشكالات لعل من أهمها ما يتعلق بمعايير تقدير التعويض عن هذه الأخطاء القضائية الأمر الذي يوجب التدخل من المشرع لتحديد معايير على أساسها يمكن تقدير هذا التعويض وتحديده، أو تحديد حده الأدنى أو الأقصى للتعمق أكثر أنظر: زكرياء العروسي، الخطأ القضائي في التشريع المغربي دراسة مقارنة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية الرباط، 2016، ص664.
  589. [590] الحسين شمس الدين، م.س، ص 239. للتعمق أكثر أنظر: Jean-Marc FLORAND in « Interview de Maitre Jean-Marc FLORAND sur les erreurs judiciaires ». Site précité.
  590. [591] عمرو الصادق، ” الخطأ القضائي في مدلول الدستور: من أجل حمولة دستورية” مجلة المعرفة القانونية والقضائية، العدد الأول، ص 53.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى