القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهة

النقل الجوي للبضائع في القانون الدولي والتشريع المغربي

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

النقل الجوي للبضائع في القانون الدولي والتشريع المغربي

الجوي — النقل الجوي للبضائع في القانون الدولي والتشريع المغربي Air transport of goods in international law and Moroccan legislation الدكتور : محمد أبركان أستاذ …

النقل الجوي للبضائع في القانون الدولي والتشريع المغربي

Air transport of goods in international law and Moroccan legislation

الدكتور : محمد أبركان

أستاذ باحث في القانون العام والعلوم السياسية، بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، وجدة

و الباحث : عبد الرحيم لزعار

طالب باحث، بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول، وجدة

ملخص

تنطلق هذه الدراسة من رصد أهمية النقل الجوي للبضائع، في تسهيل التجارة الدولية، ومساهمته في فتح أسواق بعيدة للعديد من المنتجات، وزيادة تنافسيتها. نظرا للعديد من المميزات والخصائص التي جعلته عنصرا حيويا في سلاسل الإمداد العالمية بطريقة سريعة وموثوقة، والتي تغطي فيها شحنات الطيران مجموعة مترابطة من الأماكن والإجراءات وتبادل المعلومات، والأطراف التي تشترك في مسؤولية ضمان نقل آمن للشحنات الجوية طوال هذه السلسلة. مما استوجب التدخل لتنظيمه عبر وضع مجموعة من الاتفاقيات الدولية ووضع تشريعات وطنية مهمة مسنودة ببنية مؤسساتية دولية وأخرى وطنية، وذلك لأجل ضمان أمن الملاحة الجوية، وتنظيم العلاقة بين الفاعلين في هذا الإطار بشكل يواكب متطلبات العلاقات التجارية الحديثة.

تتجلى أهمية هذه الدراسة، في ابراز الدور المحوري للنقل الجوي للبضائع في تعزيز التبادل التجاري الدولي، لا سيما في القطاعات التي تتطلب السرعة في النقل مثل المعدات الأجهزة الإلكترونية العالية القيمة والمواد الصيدلانية والمنتجات الطازجة…، بالإضافة إلى الأهمية القانونية؛ من خلال فهم وتفسير تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية الوطنية والدولية المنظمة للنقل الجوي للبضائع، وكيفية تحديد الحقوق والالتزامات والمسؤوليات القانونية للأطراف المتعاقدة، مما يقلل من النزاعات التجارية.

Abstract

This study stems from the importance of air cargo transportation in facilitating international trade, contributing to opening up distant markets for many products, and increasing their competitiveness. Given its many advantages and characteristics, air cargo has become a vital component of global supply chains, providing a fast and reliable means of transport. Air cargo shipments involve an interconnected series of locations, procedures, and information exchanges, with various parties sharing responsibility for ensuring the safe transport of air cargo throughout the chain. This necessitated intervention to regulate it through the establishment of a set of international agreements and the development of important national legislation supported by international and national institutional structures, in order to ensure the safety of air navigation and regulate the relationship between actors in this context in a manner that keeps pace with the requirements of modern trade relations.

The importance of this study lies in highlighting the pivotal role of air cargo transport in promoting international trade, especially in sectors that require speed of transport, such as high-value electronic equipment, pharmaceuticals, and fresh produce. In addition to its legal importance, it helps understand and interpret the analysis of national and international legal and institutional frameworks governing air cargo transport and how to determine the legal rights, obligations, and responsibilities of the contracting parties, thereby reducing commercial disputes.

مقدمة

يعد النقل الجوي أحد أهم الوسائل الحديثة لنقل البضائع، والتي تساهم في تسهيل التجارة العابرة للحدود، نظرا لمزياه العديدة التي يتميز بها مثل السرعة والكفاءة والأمان والموثوقية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى التقليدية التي تتميز بالبطء وارتفاع مستوى المخاطر. بالإضافة إلى استجابته لظروف السوق المتغيرة باستمرار، من خلال مساهمته في فتح أسواق بعيدة للمنتجات الطازجة والقابلة للتلف والعالية القيمة، وزيادة تنافسية المنتجات. وتتصدر السلع المنقولة جوا معدات الاتصالات، والمنتجات الإلكترونية، وغيرها من المنتجات عالية التقنية143.

وقد جعلت هذه الخصائص النقل الجوي للبضائع عنصرا حيويا في سلاسل الإمداد العالمية بطريقة سريعة وموثوقة، التي تغطي فيها شحنات الطيران مجموعة مترابطة من الأماكن والإجراءات وتبادل المعلومات، والأطراف التي تشترك في مسؤولية ضمان نقل آمن للشحنات الجوية طوال هذه السلسلة144. مما استوجب التدخل لتنظيمه عبر وضع مجموعة من الاتفاقيات الدولية وسن القوانين الوطنية مسنودة ببنية مؤسساتية دولية وأخرى وطنية للدول، وذلك لأجل ضمان أمن الملاحة الجوية، وتنظيم العلاقة بين الفاعلين في هذا الإطار بشكل يواكب متطلبات العلاقات التجارية الحديثة.

وقد عرف النقل الجوي للبضائع تطورا ملحوظا منذ بداية القرن الماضي، حيث بدأ باستخدام الطائرات في نقل البريد والبضائع بشكل محدود جدا. وتعتبر اتفاقية وارسو145 أهم اتفاقية عرفها مجال النقل الجوي، فهي الإطار المرجعي لقواعد النقل الجوي، وقد تم تعديلها عبر مجموعة من البروتكولات أهمها برتوكول لاهاي لسنة1955146 ومونتريال لسنة 1999147، حيث تم الـتأسيس لوضع قواعد موحدة لمسؤولية الناقل الجوي والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالبضائع أثناء عملية النقل الجوي، كما أن النقل الجوي للبضائع عرف قفزة نوعية مع إنشاء، منظمة الطيران المدني الدولي148(ICAO) في أعقاب توقيع اتفاقية شيكاغو لعام 1944149، التي وضعت الأسس القانونية لتنظيم الطيران المدني الدولي، بما في ذلك النقل الجوي للبضائع.

وباعتباره العضو النشط في المجتمع الدولي ومنفتح على التجارة الدولية، سعى المغرب إلى مواكبة هذا التطور، عبر اعتماد سياسة وطنية شاملة جمعت بين تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي. حيث شهد قطاع الطيران نموا مستمرا، من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات وتأهيل الأسطول الجوي وتحديث القوانين الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية، كما انخرط المغرب في العديد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية شيكاغو، لضمان تنظيم قطاع النقل الجوي وفق أحدث المعايير الدولية. ويعتبر ظهير فاتح أكتوبر 1928150 أول تشريع خاص بتنظيم النقل الجوي، الذي ظل ساري التنفيذ بالمغرب إلى غاية نسخه بمقتضى مرسوم الملاحة الجوية لسنة 1962151، الذي عرف مجموعة من التعديلات ليواكب التطور الذي عرفه مجال النقل الجوي، وكان آخر تعديل عرفه هذا المرسوم في 04/07/2002. وفي سنة 2010 انضم المغرب إلى اتفاقية مونتريال152، ما عجل سنة 2016 بإصدار قانون 13-40153 بمثابة مدونة للطيران بالمغرب، التي عمل من خلالها المغرب على ملائمة القوانين الوطنية المتعلقة بالملاحة الجوية مع الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها.

وتنطلق دراسة هذا الموضوع من إشكالية أساسية تتجلى في: ما مدى فعالية التنظيم القانوني الوطني والدولي للنقل الجوي للبضائع؟

تتفرع عنها عدة أسئلة فرعية، من بينها:

ما هو الإطار القانوني المنظم للنقل الجوي للبضائع؟

كيف تتكامل القوانين الوطنية مع الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل الجوي؟

ما هي حدود مسؤولية الناقل الجوي عن فقدان أو تلف البضائع أو تأخيرها؟

كيف يتم تحديد الاختصاص القضائي في النزاعات المتعلقة بالنقل الجوي للبضائع، وما هو القانون الواجب التطبيق؟

للإجابة عن هذه الإشكالية وباقي الأسئلة المتفرعة عنها، سيتم دراسة وتحليل هذا الموضوع والتدرج في بناءه وفق التقسيم الآتي:

المطلب الأول: الإطار المرجعي لتنظيم النقل الجوي للبضائع

المطلب الثاني: إشكالات عقد الناقل الجوي للبضائع

المطلب الأول: الإطار المرجعي لتنظيم النقل الجوي للبضائع

يعد النقل الجوي للبضائع من الوسائل الحيوية التي ساهمت في تطوير التجارة الدولية، وتسريع حركة السلع عبر القارات، نظرا لما يتميز به من سرعة وأمان مقارنة بوسائل النقل الأخرى، الأمر الذي جعله محط اهتمام المنتظم الدولي الذي سارع إلى تنظيمه، سواء من قبل الاتفاقيات الدولية (الفرع الأول)، أو من خلال القوانين الوطنية التي استحضرت أهمية النقل الجوي الذي يتيح فرص المنافسة التجارية في الأسواق المختلفة، وذلك عبر إرساء بنية تشريعية ومؤسساتية تواكب هذه الأهمية، من خلال الانضمام المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بهذا المجال (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي الدولي لتنظيم النقل الجوي

يخضع تنظيم النقل الجوي للبضائع، لمجوعة من الاتفاقيات الدولية تتميز بالتعديلات المستمرة عبر مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، التي ساهمت في تعقد مقتضياتها وتشتتها (أولا)، لكن الإطار المؤسساتي الموحد المعني بتنظيم الملاحة الجوية، ساهم في تذليل هذه التعقيدات وتوحيد القواعد المنظمة للنقل الجوي (ثانيا).

أولا: الإطار القانوني الدولي المنظم للنقل الدولي الجوي للبضائع

برزت على المستوى الدولي مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى وضع قواعد موحدة لتنظيم النقل الجوي الدولي، وتتمثل أهم هذه الاتفاقيات في اتفاقية وارسو ببروتوكولاتها التعديلية (أ)، بالإضافة إلى اتفاقية شيكاغو لسنة 1944(ب).

اتفاقية وارسو وبرتوكولاتها التعديلية

تعتبر اتفاقية وارسو أو ما يعرف بقواعد وارسو -لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي- المبرمة سنة 1929، أول اتفاقية خاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي والتي تبنتها مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات المعدلة لها154. فقد جاءت هذه الاتفاقية بناء على دعوة من الحكومة الفرنسية عام 1925 لعقد مؤتمر دولي في باريس لبحث مسؤولية الناقل الجوي، وتمحض هذا المؤتمر عن وضع مشروع اتفاقية خاصة بذلك وتأليف لجنة دولية فنية للخبراء القانونيين الجويين، لمراجعة المشروع لإضافة الأحكام الخاصة بوثائق النقل الجوي، وكانت أعمال هذه اللجنة هي محور المؤتمر الثاني المنعقد في وارسو عام 1929، الذي أسفر عن توقيع اتفاقية خاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي. ومن جملة الأحكام التي عالجتها الاتفاقية نطاق تطبيقها، والتعريف ببعض مصطلحات النقل الجوي، بالإضافة إلى مسؤولية الناقل الجوي وسقف التعويض.

وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أظهر العمل بها وواقع الممارسة مجموعة من الاختلالات المرتبطة أساسا بتحديد سقف التعويض الأقصى عن الأضرار، الأمر الذي جعلها عرضة لمجموعة من التعديلات حتى تساير القواعد القانونية والتطور الذي يحدث في مجال النقل الجوي155. وتمت هذه التعديلات بمقتضى البروتوكول الموقع في لاهاي سنة 1955، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1963، ثم تممت أحكامها بمقتضى الاتفاقية الموقعة في “جوادالاخارا” سنة 1961، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1964، ثم تم إدخال تعديلات جوهرية عليها بمقتضى بروتوكول “جواتيمالا” لعام 1971، وبروتوكولات “مونتريال” الأربعة لعام 1975.

وما يلاحظ من خلال هذه التعديلات، أن تنظيم النقل الدولي عرف مخاضا عسيرا، واكب الازدهار الذي عرفه مجال الطيران في أعقاب الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي ساهم في تشعب الوثائق القانونية المختلفة لنظام “وارسو”، ومدى التنازع الذي تحدثه هذه الوثائق فيما بينها من جهة، وبين الاتفاقية الأصلية من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أدى إلى تعقيد نظام “وارسو”. لذلك كان لا بد من تحديث وتوحيد وجمع هذه الوثائق في وثيقة قانونية موحدة، الأمر الذي حدث مع اتفاقية “مونتريال” لعام 1999، بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، التي تم من خلالها تحديث اتفاقية “وارسو” بعد سلسلة من البروتوكولات التعديلية التي لحقتها لها.

اتفاقية شيكاغو لسنة 1944

جاءت اتفاقية “شيكاغو” لسنة 1944 لتنظيم واقع الطيران المدني، خاصة بعد الازدهار والتطور المتسارع الذي عرفه هذا المجال، ويمكن تلخيص أهم القواعد والمبادئ التي جاءت بها هذه الاتفاقية في:

إنشاء منظمة الطيران المدني الدولي ICAO: لقد نصت اتفاقية شيكاغو على إنشاء منظمة للطيران المدني، تعنى بتنظيم الطيران المدني، تعمل على تنسيق الجهود الدولية لضمان سلامة وكفاءة الطيران156.

سيادة الدول على مجالها الجوي: لقد أكدت اتفاقية شيكاغو على أن لكل دولة سيادة مطلقة على مجالها الجوي فوق أرضيها، مع الالتزام بالتعاون مع الدول الأخرى لتيسير حركة الطيران الدولي157.

حرية الملاحة الجوية: لقد نصت الاتفاقية على تنظيم الحقوق المتعلقة باستخدام المجال الجوي الخاص بها، بشكل يضمن العدالة في الاستخدام بين الدول وبشكل لا يتنافى مع اتفاقية شيكاغو، بمعنى أن الاتفاقية تمنع الإساءة في استخدام الطيران المدني158.

وضع معايير دولية لتنظيم سلامة الطيران: لقد وضعت الاتفاقية مجموعة من القواعد والمعايير الدولية لتنظيم سلامة الطيران والملاحة الجوية، والتدريب على الطيران مع التزام الدول بتطبيق هذه المعايير، وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بكل استثناء، كما نصت على عدة شروط الواجب توفرها في الطائرة لضمان سلامتها159.

تسوية المنازعات: تضمنت الاتفاقية أيضا آليات تسوية المنازعات بين الدول، وذلك عن طريق التفاوض تحت غطاء منظمة الطيران المدني الدولي160.

تسهيل الملاحة الجوية: لقد جاءت الاتفاقية بعدة مبادئ عبر مجموعة من المواد مفادها تسهيل الملاحة الجوية، وحددت اتفاقية شيكاغو مجموعة من المفاهيم والقواعد المتعلقة بالملاحة الجوية، في المادة 96 منها، مثل المقصود ب:

خط جوي: الذي يقصد به خط جوي منتظم، تستخدمه الطائرات للنقل العام، للركاب أو البريد أو البضائع161.

مؤسسة نقل جوي: يقصد بها أي مؤسسة نقل جوي تقوم بعرض خدماتها، وتقوم بشغل خط نقل دولي.

الهبوط لأغراض غير تجارية: يقصد به الهبوط لأي غرض آخر، غير أغراض إنزال الركاب أو البضائع أو البريد.

القيود المفروضة على نقل البضائع: تطرقت الاتفاقية إلى القيود الواردة على نقل البضائع162.

الهبوط في مطار جمركي: كما هو محدد في المادة 10 من اتفاقية شيكاغو.

تحديد آليات منع انتشار الأمراض والأوبئة: حددت الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع انتشار الأمراض، وحددت بعض الأمراض على سبيل المثال163.

ولقد وصل عدد الموقعين على الاتفاقية إلى 193 دولة164، وجاءت في 96 مادة أضيفت لها بعض المواد على شكل مواد مكررة.

ثانيا: الإطار المؤسساتي الدولي للنقل الجوي للبضائع

بهدف تأطير وضبط النقل الجوي الدولي وضمان سلامة وكفاءة الطيران المدني، بادرت الدول الى وضع الإطار المؤسساتي الدولي لتنظيم وتسهيل النقل الجوي، من خلال انشاء منظمة الطيران المدني الدولي، لوضع المعايير الفنية وسلامة الملاحة الجوية، ثم منظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يركز على القضايا التجارية لشركات الطيران.

منظمة الطيران المدني الدولي ICAO:

لقد نصت اتفاقية شيكاغو على إنشاء منظمة للطيران المدني، تعنى بتنظيم الطيران المدني، والعمل على تنسيق الجهود الدولية لضمان سلامته وكفاءته 165.

وتهدف منظمة الطيران المدني إلى إرساء منظومة للطيران المدني الدولي، قوامها ‏السلامة والأمن والاستدامة والكفاءة، بحيث تربط العالم بعضه ببعض، بما يعود بالنفع على جميع الدول والشعوب. من خلال تعزيز المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية وارسو، وذلك عن طريق اكتساب رؤية التطوير المتناسق للطيران المدني الدولي القائمة على أساس وطني وإقليمي، والتعبير عن هذه الرؤية في التخطيط في سياق عالمي، عن طريق وضع قواعد قياسية وأساليب عمل مشتركة للطيران وتعزيز تطبيقها، وتشجيع التخطيط والتشغيل الاقتصادي للطائرات وتجهيزات الطيران، وتفادى التمييز بين الدول المتعاقدة مع الانتفاع الأمثل بالموارد البشرية والفنية والمالية.

بالإضافة إلى مساهمة المنظمة في تدعيم الإطار القانوني الذي يحكم الطيران المدني الدولي، عن طريق وضع وثائق جديدة حسب الاقتضاء وعن طريق تشجيع الدول على التصديق على الوثائق الراهنة لضمان تحديث وتنسيق وتطبيق خطط الملاحة الجوية الإقليمية وتهيئة الإطار اللازم لتنفيذ نظم الملاحة الجوية الجديدة بكفاءة، وكذا لضمان تحديث وفعالية الارشادات والمعلومات بشأن التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي الدولي166.

وتتكون المنظمة من عدة هيئات وهياكل منها:

مجلس المنظمة: الذي يعتمد على المعايير والممارسات الموصي بها فيما يتعلق ب:

الملاحة الجوية وبنيتها التحتية.

تفتيش الرحلات الجوية ومنع الدخول غير المشروع.

تسهيل إجراءات عبور الحدود للطيران المدني الدولي.

كما تحدد المنظمة البروتوكولات الخاصة بالتحقيق في الحوادث الجوية والتي تتبعها سلطات سلامة النقل في البلدان الموقعة على اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

هيئة الملاحة الجوية: هي هيئة فنية داخل منظمة الطيران المدني الدولي. تتألف من

19 مفوضًا، ترشحهم الدول المتعاقدة في المنظمة ويعينهم مجلس المنظمة. يعمل المفوضون كخبراء مستقلين، على الرغم من ترشيحهم من قبل دولهم، إلا أنهم لا يعملون كممثلين رسميين أو سياسيين لبلدهم. يتم تطوير المعايير الدولية والممارسات الموصي بها تحت إشراف لجنة الملاحة الجوية من خلال العملية الرسمية للاجتماعات المنظمة. وبمجرد موافقة اللجنة، يتم إرسال المعايير إلى المجلس الذي يعتبر هو الهيئة السياسية للمنظمة، للتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء قبل الاعتماد النهائي167.

الجمعية العمومية: التي تتألف من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتجتمع مرة

كل ثلاث سنوات، وبدعوة من المجلس إلى الانعقاد في الوقت والمكان الملائمين، ويمكن عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية في أي وقت بناء على دعوة من المجلس أو بناء على طلب ما لا يقل عن خُمس العدد الإجمالي للدول الأعضاء.

وللجمعية العمومية سلطات وواجبات عديدة من بينها: اختيار الدول الأعضاء التي تُمثل في المجلس، وفحص واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن تقارير المجلس، واتخاذ القرارات في أي أمر يحيله المجلس إليها، واعتماد ميزانيات المنظمة.

ولها سلطة إقرار التعديلات على “اتفاقية الطيران المدني الدولي” (شيكاغو، 1944) التي تخضع للتصديق من جانب الدول الأعضاء168.

وهو منظمة غير حكومية تأسست عام 1945 مقرها يوجد بمدينة مونتريال، بكندا، وتضم أكثر من 300 شركة طيران، تمثل حوالي 83% من إجمالي حركة الطيران العالمي. دورها الأساسي هو وضع معايير دولية، وتقديم حلول تقنية ومالية، وتسهيل العمليات التشغيلية في مجال الطيران، وتعتبر الجهة الرئيسية اللي تنظم قطاع الطيران المدني على مستوى العالم. وتسهيل عمليات الطيران بين شركات الطيران حول العالم، وضمان تشغيل آمن وسلس لها169.

وتكمن أهمية وأهداف هذه المنظمة في:

وضع المعايير الدولية

مسؤوليتها عن وضع اللوائح اللي تضمن الأمان والكفاءة في قطاع الطيران، مثل أنظمة التذاكر الإلكترونية ومعايير الأمان في الشحن الجوي.

تعزيز سلامة الطيران من خلال وضع برامج التدقيق على السلامة التشغيلية.

مساعدة شركات الطيران على تحسين إجراءات السلامة والالتزام بالمعايير الدولية.

 تسهيل المعاملات المالية.

إدارة أنظمة تسوية الحسابات وتسوية الشحن الجوي، لتسهيل العمليات المالية بين شركات الطيران ووكلاء السفر والشحن.

دعم صناعة الطيران تقنيًا وتجاريًا.

توفير حلول تقنية مثل أنظمة الحجز الإلكتروني، وإصدار التذاكر، وبرامج تدريب معتمدة.

تسهيل التعاون بين شركات الطيران.

تنسيق العلاقة بين شركات الطيران والجهات التنظيمية، مما يعزز التعاون الدولي ويحسن تجربة المسافرين170.

منظمة ،

تأسست في عام 1996، وهي التمثيلية العالمية للشركات التي تقدم خدمات مراقبة الحركة الجوية، وتمثل مصالح مقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs) في جميع أنحاء العالم. ويتحمل أعضاء المنظمة مسؤولية دعم أكثر من 85% من حركة الطيران العالمية. ومن خلال مجموعات العمل الخاصة بها، يتبادل الأعضاء المعلومات ويطورون سياسات جديدة، بهدف تحسين خدمات الملاحة الجوية على الأرض وفي الجو. وتمثل المنظمة وجهات نظر أعضائها في المنتديات التنظيمية والصناعية الكبرى، بما في ذلك في منظمة الطيران المدني الدولي، حيث تمتلك وضع مراقب رسمي.

كما تعمل أيضا مع اتحاد النقل الجوي الدولي ومجلس المطارات الدولي، بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية. بينما يقع المكتب الرئيسي للمنظمة في هولندا، فإنها تتوفر على مكاتب إقليمية تغطي أنحاء العالم، ومكتب تمثيلي في مونتريال، بكندا لدعم العمل مع منظمة الطيران المدني الدولي؛ لتدبير مجموعة من القضايا الاستراتيجية والسياسات التنظيمية التي تؤثر على إدارة النقل الجوي171 .

الفرع الثاني: الإطار القانوني المغربي والمؤسساتي لتنظيم النقل الجوي للبضائع

اهتم المغرب بمجال النقل الجوي بشكل كبير، واعتبره أحد القطاعات الاستراتيجية نظرا لدوره في التقدم الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية وتنمية القطاع السياحي، فعمل على تعزيز البنية التحتية المتعلقة بالمطارات، وتحديث النصوص القانونية المتعلقة بالنقل الجوي، لتلائم الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب (أولا) بالإضافة الى تجويد البنية المؤسساتية المعنية بتنظيم الملاحة الجوية (ثانيا).

أولا: الإطار القانوني الوطني لتنظيم النقل الجوي للبضائع

لقد توجت جهود المغرب لتنظيم وتأهيل وتطوير قطاع النقل الجوي باستصدار القانون رقم 13-40 المتعلق بالطيران المدني، الذي يهدف إلى تنظيم مختلف جوانب النقل الجوي وفق المعايير الدولية، خاصة تلك التي تم إقرارها بموجب اتفاقية شيكاغو لعام 1944 وكذا اتفاقية وارسو والاتفاقيات المعدلة لها. ويعد هذا القانون المرجع الأساسي، الذي يحدد قواعد تسجيل الطائرات وشهادات الصلاحية والمراقبة والالتزامات المتعلقة بالتشغيل، بما فيها نقل البضائع.

كما يخضع النقل الجوي في المغرب لمجموعة من النصوص القانونية التي تنظم حقوق والتزامات أطراف عقد النقل الجوي، وتتجلى في:

مرسوم الملاحة الجوية لسنة 1962: بمقتضاه تم نسخ ظهير فاتح أكتوبر 1928 المتعلق بتنظيم النقل الجوي، الذي خضع لعدة تعديلات، كان آخرها سنة 2002.

قانون الالتزامات والعقود المغربي172: الذي يعد المرجع الأساسي في تنظيم العقود والالتزامات التقاعدية وتحديد الأحكام العامة للمسؤولية العقدية المتعلقة بالإخلال بالالتزام المتفق عليه، والمسؤولية التقصيرية المتعلقة بالضرر المباشر للغير بصفة عامة. سواء تعلق الأمر بعقود النقل البري أو البحري أو الجوي.

مدونة التجارة المغربية173: التي تنظم بعض الجوانب التجارية لعقود النقل بصفة عامة، خاصة ما يتعلق بعقود الشحن الجوي ووسائل إثباتها وشروطها وتحديد الالتزامات والمسؤوليات.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة174: التي تنظم دخول وخروج البضائع عبر المطارات والمراكز الجمركية، وتحديد إجراءات التصاريح الجمركية المتعلقة بالحمولة وشحن وتفريغ البضائع، ومراقبة تقييد البضاعة المنقولة بالطائرة في بيان البضائع، الموقع من طرف قائد الطائرة.

ويشكل إصدار المغرب لقانون رقم 13-40 نقلة نوعية، بهدف تعزيز وتحديد الإطار القانوني للطيران المدني وتحديثه ليواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي يعرفها العالم، التي كان لها تأثير مباشر على قطاع الملاحة الجوية، وقد جاء هذا القانون بمجموعة من المستجدات التي تسهم في تجويد المنظومة القانونية للنقل الجوي، من خلال ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية175؛ وحماية البيئة في مجالها ومستخدمتها والعمل الجوي والطيران الرياضي والنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران المدني وأنظمة تحديد المسؤولية، وترتيب الجزاء ومنح التعويضات للمسافرين وكذا على عمليات التحقيق التقني في حوادث وعوارض الطيران والمجالات المرتبطة به.176

علاوة على وضع استراتيجية «مطارات 2030»، التي تهدف إلى تحديث وتوسيع البنية التحتية للمطارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي، محليا ودوليا، وتوطيد الربط الجوي مع الأسواق الإفريقية والأوروبية والأميركية، مما يعزز مكانة المغرب مركزا إقليميا استراتيجيا للنقل الجوي177، من خلال ادماج إمكاناته ومؤهلاته في النمو الاقتصادي والازدهار؛ وتمكين المنتجات الوطنية من الانخراط في أنشطة تجارية ديناميكية وتحفيز لإنتاج وتوزيع المنافع الاقتصادية. لا سيما وأنه خلال سنة 2023 بلغ رقم معاملات المغرب ما يقارب 77,900 طن من الشحن الجوي. مما ساهم في دعم إجمالي حجم واردات وصادرات البلاد178.

وبالرغم من وجود هذه الترسانة القانونية المهمة لتنظيم النقل الجوي، غير أنها لا زالت في حاجة الى المزيد من التحديث، لمواكبة التطور السريع للقطاع، لا سيما تحديد نطاق المسؤولية وتوحيد الاجراءات بشكل دقيق بين النقل الدولي والوطني، لضمان تعويض عادل وحماية حقوق الشاحنين والناقلين في ظل التطور التكنولوجي والنمو المتسارع للتجارة الدولية وازدياد الطلب على النقل الجوي للبضائع، من خلال تأهيل الإطار التشريعي بما يعكس أفضل الممارسات العالمية، لضمان التعاون مع المستخدمين، لتجنب تحميل شركات الطيران والشاحنين أعباء مالية غير ضرورية، في ظل المنافسة المتزايدة بين المطارات الدولية والإقليمية وشركات الطيران العالمية.

ثانيا: الإطار المؤسساتي الوطني لتنظيم النقل الجوي للبضائع

بالإضافة الى وجود ترسانة قانونية وطنية مهمة لتنظيم النقل الجوي، تشرف مجموعة من المؤسسات والهيئات على تدبير هذا القطاع، والتي تتمثل أساسا في وزارة النقل واللوجيستيك باعتبارها السلطة الحكومية التي تناط بها مهمة السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالطيران المدني، ومجال النقل الجوي والمنشآت المطارية والملاحة الجوية179. وذلك عبر المديريات التابعة لها لا سيما المديرية العامة للطيران المدني التي تسهر على تنسيق ومراقبة وتقييم تدخل الوزارة في مجال الطيران المدني. وفي هذا الإطار تعتبر مسؤولة على التجهيزات الأساسية ومنشآت الطيران المدني وكذا السير العام للقطاع الجوي، وإعداد وتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة به. وذلك من خلال تنسيق ومراقبة نشاطات القواعد الجوية، وقيادة المفاوضات الدولية والسهر على تطبيق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال الطيران المدني، علاوة على تطبيق توجيهات الوزارة المتعلقة بمجال الوصاية على المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان النقل الجوي180. خاصة المكتب الوطني للمطارات (ONDA) الذي تم تعزيز دوره في ضمان سلامة الملاحة الجوية بالمطارات وبالفضاء الجوي التابع للمغرب؛ والإشراف على المطارات وتطويرها وضمان جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران؛ ثم تنمية وتأهيل النقل الجوي من أجل الاستجابة للتحولات التكنولوجية المستمرة التي يعرفها القطاع، وتحسين آليات تشغيل المطارات وتطوير بنيتها التحتية لتواكب الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي181.

وفي هذا السياق يتضح بأن تنظيم النقل الجوي للبضائع عرف مخاضا عسيرا وتطورا متميزا، منذ اتفاقية وارسو التي عرفت مجموعة من التعديلات وصولا إلى اتفاقية منتريال بشأن توحيد القواعد المطبقة في تحدي مسؤولية والتزامات الناقل الجوي للبضائع، وهذا التطور تمت مواكبته على المستوى الوطني من خلال مجموعة من الجهود والخطوات، مما يؤكد على أهمية النقل الجوي للبضائع كركيزة من الركائز الأساسية لتعزيز التجارة الدولية والمساهمة في التقدم الاقتصادي العالمي والوطني.

المطلب الثاني: إشكالات عقد النقل الجوي للبضائع

تخضع عقود النقل الجوي للبضائع لثنائية التنظيم، من خلال التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، أهمها اتفاقية وارسو لسنة 1929. ولكونه من العقود الحديثة الظهور على مستوى العالم، لذلك عرفت هذه العقود تطورا ملحوظا، واكبه عدة برتوكولات تعديلية أهمها بروتكول لاهاي لسنة 1955، وكذا بروتوكولات مونتريال الأربعة لسنة 1975، واختتمت باتفاقية مونتريال المعدلة لاتفاقية وارسو لسنة 1999، التي انضم إليها المغرب سنة 2010، هذا التطور الذي عرفه تنظيم النقل الجوي، نتجت عنه مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة أساسا بآثار عقود النقل الجوي للبضائع (الفرع الأول)، بالإضافة إلى الإشكالات المتعلقة بمسؤولية الناقل الجوي (الفرع الثاني).

الفرع الأول: آثار عقد النقل الجوي للبضائع

يعتبر عقد النقل الجوي للبضائع من العقود التبادلية الملزمة للجانبين، حيث يرتب مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين الناقل (أولا)، والمرسل (ثانيا).

أولا: التزامات الناقل الجوي للبضائع

يمكن تعريف عقد النقل الجوي للبضائع، بأنه الاتفاق الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى الناقل، اتجاه شخص آخر يسمى الشاحن أو المرسل، بنقل امتعته أو بضاعته من مكان إلى آخر، خلال مدة معينة، وذلك مقابل أجر يقوم بدفعه الشاحن أو مرسل البضاعة182، ويقصد بالنقل الجوي الدولي حسب اتفاقية وارسو، كل نقل تكون فيه طبقا لشروط الأطراف نقطة الرحيل ونقطة الوصول، واقعتين إما في إقليم دولتين متعاقدتين، أو إقليم دولة متعاقدة واحدة، في حالة حصول رسو جوي في دولة أخرى إن لم تكن متعاقدة183.

واذا كان المشرع المغربي قد عرف عقد النقل بصفة عامة في المادة 443 من مدونة التجارة كما يلي: “عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها”. فإن المادة 206 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، تنص عل أنه ” يجب ان يبرم في شأن كل نقل جوي عقد يلتزم فيه شخص (يدعى الناقل)، مقابل ثمن معين، بأن ينقل جوا من نقطة الى أخرى إما اشخاص مرفقين بأمتعة مسجلة أولا، وإما بضائع. يجب أن يحرر عقد النقل الجوي طبقا لأحكام اتفاقية مونتريال السالفة الذكر المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي”.

وبالعودة إلى التعريف الذي حددته اتفاقية وارسو للنقل الجوي للبضائع، نجده يستثنى من الخضوع لاتفاقية وارسو المعنية بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، حسب مدلول المادة الأولى، كل ما يتعلق بالنقل الجوي الداخلي، بالإضافة إلى ما يتعلق بالنقل الدولي للبريد حسب ما أكد عليه برتوكول لاهاي لسنة 1955 المعدل لاتفاقية وارسو لسنة 1929، وكذلك أيضا نجد أن اتفاقية مونتريال لسنة 1999 قد استثنت النقل الذي تقوم به الدول، وكذا النقل الجوي للطرود البريدية من نطاق تطبيقها184.

وبالمغرب ظل تنظيم الالتزامات المترتبة عن عقد النقل الجوي، لمرسوم الملاحة الجوية لسنة 1962، إلى غاية انضمام المغرب لاتفاقية مونتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، كون أن هذا القانون بدوره ينص على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار185، ومن خلال استقراء مقتضيات الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مونتريال لسنة 1999، وكذا مرسوم الملاحة الجوية لسنة 1962، يمكن تلخيص الالتزامات التي تقع على عاتق الناقل الجوي فيما يلي:

التسليم السليم للبضائع: يلتزم الناقل باستلام البضائع من المرسل إليه والعناية بها والمحافظة عليها وفق معيار اتخاذ التدابير المعقولة186، حيث يتحمل الناقل مسؤولية العناية بالبضائع وحمايتها من التلف أو الفقدان خلال عملية النقل.187

الالتزام بشحن البضائع ورصها: هذه العملية ترتبط بأمن وسلامة الطائرة، وبالتالي فإن الرأي فيما نعتقد بأن مسؤولية شحن ورص البضائع والأمتعة على متن الطائرة هي مسؤولية مشتركة بين الناقل وربان الطائرة، بالإضافة إلى شركات الشحن عندما يتعاقد الشاحن مع مثل هذه الشركات.

ويقصد بشحن البضاعة وضعها في الطائرة التي ستنقلها إلى مطار الوصول، والناقل الجوي هو الذي يتولى رص البضائع المراد نقلها في الطائرة188.

إصدار وثيقة النقل الجوي: أو ما يعرف أيضا برسالة الشحن، حيث بالعودة إلى اتفاقية وارسو، المعدلة باتفاقية مونتريال لسنة 1999 المتعلق بتوحيد بعض قواعد النقل الجوس نجدها قد جاءت بمقتضى مهم، هو من حق للمرسل مطالبة الناقل بتحرير سند الشحن189، غير أنه لم يحدد آثار عدم تحريره، مما يفيد بأن عقد النقل الجوي لا يعتبر عقدا شكليا، يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات، غير أنه في حالة مطالبة المرسل الناقل بسند الشحن، فإن هذا الأخير ملزم بتحريره في ثلاث نسخ، نسخة تسلم للمرس وأخرى للمرسل إليه فيي حين يحتفظ الناقل بنسخة، ويعتبر سند الشحن دليل على إبرام العقد واستلام البضاعة.

وبالتالي تعد هذه الوثيقة دليلا على وجود عقد النقل، وتحدد تفاصيل البضائع، المرسل والمرسل إليه، ووجهة الشحن190.

الالتزام بالمواعيد: يلتزم الناقل بتوصيل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه في الوقت المحدد في خطاب النقل، باستثناء حالات القوة القاهرة، كما حدث مع جائحة “كوفيد-19″، بحيث تم إلغاء الكثير من الرحلات الجوية عبر العالم191.

ذلك أن القانون التعاقدي واللوائح تقر بوجود مسؤولية الناقل الجوي في حالة التأخير، بحيث أن الالتزام بالسرعة والأمان هو التزام أساسي في عقد النقل الجوي. فاختيار هذا النوع من النقل يقوم على الرغبة في تقليل الوقت وتفادي التأخير، الذي قد يحدث نتيجة العديد من الأسباب والظروف، التي تكون سببا للضرر، مثل الحوادث وإلغاء الرحلة، ورفض الصعود، وزيادة عدد الحجوزات عن السعة. وهذه الحالات تشكل سببا لعدم تنفيذ عقد النقل، مما يؤدي إلى التأخير في تنفيذ الرحلة. مما يستوجب وضع لوائح تنظّم العناية، والمساعدة، والتعويض عن الضرر192.

ويقصد بالتأخير في هذا الإطار، مجاوزة ميعاد الرحلة، بحيث لا يصل المسافر أو الأمتعة أو البضائع إلى المكان المقصود، والمنصوص عليه في العقد، في الوقت المحدد193، وقد تطرق المشرع المغربي لمدلول التأخير في المادة 227 من القانون رقم 13-40. التي نصت على انه “إذا تم رفض ركوب أو إلغاء رحلة أو تأخيرها مهما بلغت مدة التأخير، استفاد المسافرون ذوو الحركية المحدودة وكل الأشخاص الذين يرافقونهم وكذا الأطفال الذين لا رفيق لهم من التكفل المنصوص عليه في المادة 223 أدناه بما يتلاءم مع حالتهم”.

ثانيا: التزامات المرسل للبضاعة

يتحمل المرسل أو الشاحن في عقد النقل الجوي للبضائع بدوره مجموعة من الالتزامات، والتي يمكن تلخيصها على الشكل الآتي:

الالتزام بتسليم البضاعة للناقل: حتى يتمكن هذا الأخير من تنفيذ التزامه بنقلها، يتوجب على المرسل أن يضع البضاعة بين يدي الناقل، مقابل أن يطلب منه أن يحرر له سند الشحن، الذي يجب أن توصف فيه البضاعة وصفا دقيقا، كما يجب أن تكون البضاعة مغلقة ومحكمة الربط194.

الالتزام بدفع أجرة النقل: وهو الالتزام الرئيسي للمرسل، بل هو مناط تطبيق اتفاقية مونتريال لسنة 1999 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، والتي استثنت من تطبيقها النقل الجوي الذي يكون بدون مقابل195، بالإضافة إلى دفع جميع المصاريف الإضافية المتعلقة بالنقل، ويحق للناقل الحجز على البضاعة إلى غاية أداء أجرة النقل.

احترام القوانين الجاري بها العمل: خاصة فيما يتعلق بالتصاريح الجمركية حيث يجب على المرسل أن يقدم البيانات الحقيقية للبضاعة تحت طائلة تحمل المسؤولية196.

الفرع الثاني: مسؤولية الناقل الجوي للبضائع

تخضع مسؤولية الناقل الجوي لاتفاقية وارسو، المعدلة باتفاقية مونتريال سنة 1999، الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، وبالمغرب كانت المسؤولية عن النقل الجوي خاضعة لمرسوم الملاحة الجوية، إلى غاية انضمام المغرب لاتفاقية مونتريال في أبريل من سنة 2010. بحيث أن مقتضيات مرسوم الملاحة الجوية نجدها توسع من مسؤولية الناقل الجوي، في حين أن اتفاقية مونتريال لسنة 1999 نجدها قلصت من هذا الناقل.

ولتحديد مسؤولية الناقل الجوي، سيتم الحديث بداية عن طبيعة هذه المسؤولية وأساسها القانوني(أولا)، ثم قيام هذه المسؤولية والإعفاء منها(ثانيا).

أولا: طبيعة مسؤولية الناقل الجوي وأساسها

تنقسم المسؤولية عموما إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، هذا التقسيم للمسؤولية كان محط خلاف واكب جميع التعديلات التي عرفتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقواعد النقل الجوي، فتارة كانت تعتبر مسؤولية شخصية مصدرها العقد، وتارة تعتبرها مسؤولية موضوعية في إطار المسؤولية التقصيرية.

أما المشرع المغربي من خلال التشريعات المتعلقة بالملاحة الجوية، سواء في ظهير 1928 وكذا في مرسوم 1962 المتعلق بالملاحة الجوية، اعتبر أن المسؤولية عن النقل الجوي مثلها مثل المسؤولية في إطار عقد النقل البري أو البحري وأكد بأن مصدرها عقد النقل، وهو نفس التوجه الذي تبنته اتفاقية وارسو لسنة 1929 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، مما جعل المشرع المغربي منسجما مع اتفاقية وارسو وإن لم يكن منضما إليها.

أما بخصوص اتفاقية مونتريال لسنة 1999 المتعلقة بالنقل الجوي للبضائع فميزت بين المسؤولية في إطار النقل الجوي للركاب، والمسؤولية عن نقل البضائع، وفي هذه الأخيرة ميزت بين المسؤولية عن التأخير والمسؤولية عن الهلاك أو التلف أو الضرر الذي يلحق بالبضاعة، واعتبرتها مسؤولية موضوعية فقط في حالة هلاك البضاعة أو تعرضها للضرر197.

في حين اعتبرت مجرد التأخير لا يستوجب التعويض إلا إذا نتج عن ذلك ضرر، الأمر الذي يعني بأن التزام الناقل هو التزام ببذل عناية، وليس التزام بتحقيق نتيجة.

ثانيا: حالات قيام مسؤولية الناقل الجوي والإعفاء منها

يشترط لقيام مسؤولية الناقل الجوي، توفر شرطين أساسيين، يتمثلان في حدوث الضرر، بالإضافة إلى وقوع الحادث أو الواقعة المسببة للضرر أثناء فترة النقل الجوي. حيث تنص المادة 18 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، على “يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضائع أو ضياعها أو تعيبها بشرط أن يكون الحدث الذي ألحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال النقل الجوي.”

من هنا يمكن إجمال أسباب قيام مسؤولية الناقل الجوي فيما يلي:

الفقدان الكلي أو الجزئي للبضائع: يكون الناقل مسؤولا إذا لم يتم تسليم البضائع بالكامل أو تم تسليمها ناقصة.

التلف أو الضرر اللاحق بالبضائع: إذا تعرضت البضائع لأضرار أثناء النقل الجوي، يكون الناقل مسؤولا ما لم يثبت أن الضرر لم يكن ناتجا عن إهماله198.

التأخير في تسليم البضائع: يتحمل الناقل المسؤولية عن التأخير غير المبرر في تسليم البضائع، إلا إذا ثبت أن التأخير كان بسبب ظروف خارجة عن إرادته ولا يكون التأخير موجب للتعويض إلا إذا نتج عنه ضرر لحق بالبضاعة199.

إلا أنه يمكن للناقل الجوي أن يعفى من المسؤولية في الحالات التالية:

القوة القاهرة: مثل الكوارث الطبيعية أو الأحداث غير المتوقعة التي لا يمكن التحكم فيها.

خطأ المرسل أو المرسل إليه: إذا كان الضرر ناتجا عن سوء تغليف البضائع من قبل المرسل أو سوء التعامل من المرسل إليه، وكذا سوء تغليف البضائع من جانب شخص غير الناقل أو تابعيه أو وكلائه.

إهمال أو خطأ طرف ثالث: إذا تسبب طرف ثالث، مثل الجمارك أو سلطات المطار، في تلف البضائع أو تأخيرها، وكذا إذا نتج الأمر عن عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسلح.

اجراءات اتخذتها السلطة العمومية بشأن دخول البضائع أو خروجها أو عبورها: كما هو الحال في حالة إغلاق المطارات في وجه الملاحة البحرية لمنع انتشار الأمراض أو الأوبئة200.

أما بخصوص الاختصاص القضائي، للبث في النزاعات التي تنشأ في مجال النقل الجوي، فإن المادة 33 من اتفاقية مونتريال تنص على أنه في النزاعات المتعلقة بمسؤولية الناقل الجوي، تقام دعوى التعويض، وفقا لاختيار المدعي، في محكمة دولة متعاقدة واحدة فقط، اما أمام محكمة محل إقامة الناقل أو أمام محكمة مركز أعماله الرئيسي أو أمام محكمة المكان الذي لديه فيه مركز أعمال تم بواسطته ابرام العقد أو أمام محكمة مكان نقطة المقصد.

بحيث يمكن رفع الدعوى أمام القضاء المغربي للنظر في النزاعات المتعلقة بالنقل الجوي للبضائع إذا كان الناقل الجوي مسجلا في المغرب أو إذا كانت الوجهة النهائية للبضائع داخل المملكة، كما يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى أمام المحاكم التجارية المغربية في حالة وجود عقد بين الناقل والمرسل وفق القوانين الوطنية، ويتم تطبيق القوانين الوطنية في حالة عدم وجود اتفاق صريح بين الأطراف بشأن القانون الواجب التطبيق.

كما نصت المادة 34 من اتفاقية مونتريال على إمكانية اتفاق الأطراف كتابيا على إمكانية اللجوء إلى التحكيم، لعرض نزاعاتهم المتعلقة بالنقل الجوي للبضائع. وفقا لاختيار صاحب المطالبة في إحدى جهات الاختصاص القضائي المشار إليها في المادة 33 من الاتفاقية.

نظرا للمزايا التي يوفرها للأطراف المتنازعة والذي يعد من أهم الوسائل المثلى والفعالة التي يتم اللجوء إليها، لتسوية هذا النوع من المنازعات، نظرا لأهميته في مواكبته للتطورات التي يعرفها قطاع النقل الجوي، ومميزاته الإيجابية المتمثلة في المرونة والسرعة والسرية إقامته للتوازن في العلاقة التعاقدية عند تحديد مبلغ التعويض.

وإذا كانت أنشطة القطاعات الجوية العالمية تتمتع بازدهار كبير وبقيمة مضافة عالية، فإن المبالغ المالية المرتبطة بها تكون جد مرتفعة، في ظل تزايد الطلب على خدمات النقل الجوي بشكل كبير في المستقبل، مما يزيد من احتمالية نشوء نزاعات بسبب تعدد الفاعلين والأنشطة. وبغض النظر عن الكيانات (الدول، المنظمات الدولية أو الشركات)، التي نادرا ما تكون من جنسية واحدة أو دولة واحدة، المعنية في تنفيذ الأنشطة الجوية. فمن المحتمل وجود تداخل بين أنظمة قانونية مختلفة، مما يجلب معه مجموعة من النزاعات المتعلقة بالاختصاص وتنازع القوانين ونقص التوقعات القانونية201. مما يجعل التحكيم وسيلة توفيقية مهمة لحل منازعات النقل الجوي.

وفي القانون المغربي، يتم تحديد التعويض بناء على القيمة المصرح بها للبضائع، وفي حالة عدم التصريح بالقيمة، يتم الاعتماد على سقوف التعويض الدولية202. كما يمكن للمرسل طلب تعويض إضافي إذا كان لديه تأمين خاص يغطي الأضرار التي تتجاوز سقف المسؤولية المحدد.

خاتمـــــــــــــــــة

ختاما يمكن القول بأن التنظيم القانوني للنقل الجوي للبضائع، عرف تطورا مهما واكب التطور التقني والصناعي في هذا المجال، وكذا التطورات التي عرفتها التجارة العالمية، حيث أصبح له دور أساسي وفائق الأهمية في ربط العالم نظرا لسرعته وكفاءته، وبالتالي المساهمة في التنمية بمفهومها الواسع، هذه الأهمية تجلت في المخاض العسير الذي تعرضت له قواعد التنظيم الدولي للنقل الجوي، وتلك العناية الكبيرة والتعديل المستمر لمقتضيات الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا القطاع الحيوي، خاصة اتفاقية وارسو لسنة 1929، التي عرفت عدة تعديلات، همت تحديد مسؤولية الناقل الجوي وطبيعتها، بالإضافة إلى تسقيف التعويض، حيث يتضح من خلال دراسة هذه الاتفاقيات، تأثرها بالانحياز في أحيان كثيرة إلى جانب ضغوط الناقل الجوي.

وبالتالي فقد أصبح النقل الجوي للبضائع وسيلة حيوية في التجارة العالمية، حيث يمكن المنتجين من الوصول بمنتوجاتهم إلى الأسواق العالمية، وتحسين سلاسل الإمداد العالمي، ومحركا لتعزيز القدرة التنافسية للدول بشكل يحفز تدفق الاستثمار، لذلك فق استحضر المغرب هذه المعطيات وتحولاتها المتنامية، وقام بتحديث ترسانته القانونية المتعلقة بالملاحة الجوية، وانضمامه إلى الاتفاقية الدولية المعنية بتنظيم مجال النقل الجوي للبضائع.

رغم التطور الكبير الذي عرفه تنظيم المجال الجوي والفرص التي يتيحها في مجال النقل المواصلات، إلا أنه ما يزال يعرف مجموعة من التحديات والإشكاليات المتعلقة بحدود مسؤولية الناقل، ومدى تحقيق التوازن والعدالة بين مصالح الشاحنين، وقوة الناقل في عقد النقل الجوي للبضائع، ليبقى الرهان المستقبلي يتمثل في تبني نصوص قانونية بسيطة وواضحة وموحدة، لضمان الأمن القانوني في مجال النقل الجوي، وسلامة الملاحة الجوية.

لائحة المراجـــــــــــــــــع

الكتـــب:

البارودي علي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2001.

فايز رضوان، القانون الجوي، جامعة المنصورة، مصر، 1982.

فضيل عائشة، مسؤولية الناقل الجوي في نقل الركاب والبضائع، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2014.

دويدار هاني، قانون الطيران التجاري والنقل التجاري الدولي، دار الجامعة للنشر، الإسكندرية، 2002.

عدلي أمير خالد، عقد النقل الجوي والمستحدث عن أحكام النقض وآراء الفقه، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، الطبعة الأولى 1998.

ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية للناقل الجوي للبضائع بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة: دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة معلقا عليها بآراء الفقه المغربي والمقارن، المنارة – كتب للنشر والتوزيع -،2006.

طالب موسى حسن، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2005.

المقالات:

الفقيه محمد، ” النطاق الإجرائي لمسؤولية الناقل الجوي الدولي للبضائع: دراسة في تفسير المادة 26 من اتفاقية وارسو”، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الأول، 2006.

لعروس أميمة، ” تأثير جائحة كورونا على مسؤولية الناقل البحري”، مجلة منازعات الأعمال، العدد 54، يوليوز 2020.

النصوص القانونية

ظهير شريف 1928 المتعلق بالنقل الجوي (الأسفار الجوية) الجريدة الرسمية عدد 836، بتاريخ 30 أكتوبر1928، ص.3006.

المرسوم رقم 161-61-2، الصادر في 10 يوليوز 1962، المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية.

القانون رقم 15-95، المتعلق بمدونة التجارة.

القانون رقم 13-40، المتعلق بمدونة الطيران المدني.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون كما وقع تغييرها وتتميمه الجريدة الرسمية عدد 3392 مكرر بتاريخ 21 ذو القعدة 1397 (4 نونبر 1977).

المذكرة التقديمية لمشروع القانون رقم 13-40، المتعلق بمدونة الطيران المدني.

الاتفاقيات الدولية

اتفاقية وارسو الدولية لسنة 1929، بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.

برتوكول لاهاي المعدل لاتفاقية وارسو، الموقع سنة 1955.

اتفاقية الطيران المدني الدولي لسنة 1944، المعروفة باتفاقية شيكاغو.

اتفاقية مونتريال لسنة 1999، بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.

المواقع الكترونية

.

.

– « Acheminer le fret aérien dans le monde entier : Directives pour la facilitation et la sécurisation de la chaîne logistique du fret et de la poste aériens », Organisation de l’aviation civile internationale, Organisation mondiale des douanes, premier Edition, 2020 . .

– BENBOUBKER Samira, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l’égard de son passager, thèse Pour obtenir le grade de docteur, Faculté de droit, l’université paris V, 2014.

– Théo SOLIVERES, l’arbitrage en droit aérien et spatial, faculté de droit et science politique, université d’Aix Marseille, 2018.

_ Dajana B., Borna A., Nikolina B., Sanja S., Rôle of air freight transport in intermodal supply chains, International Scientific ConferenceThe Science and Development of Transport – Znanost i razvitak prometa, Transportation, ScienceDirect, Research Procedia N°64, 2022.


الهوامش:

  1. [1] ) هناك من يفضل استخدام تعبير قانون النزاعات المسلحة، أو قانون الحرب. انظر: جان بكتيه، القانون الدولي الإنساني، تطوره، ومبادئه، معهد هنري دونان، جنيف، 1984، ص 7.
  2. [2] ) Stanislaw E. Nahlik, A Brief Outline of International Humanitarian Law, IRRC No. 241 August 1984, p.188 https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400076282a.pdf
  3. [3] ) نيلس ميلزر، القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2016، ص 17.
  4. [4] ) محمد رضا غباش، تدابير مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 2013-2014، ص 38.
  5. [5] ) المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 33، 1993، ص 344.
  6. [6] ) يتكون قانون جنيف أساساً من اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولين الاضافيين لها لعام 1977.
  7. [7] ) يتكون قانون لاهاي من اتفاقيات لاهاي لعام 1899 وعام 1907، وغيرها من الاتفاقيات التي تقيد حرية أطراف النزاع في استخدام وسائل وأساليب القتال، كما سنبين لاحقاً.
  8. [8] ) Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, Constraints on the waging of war, 4th edition, Cambridge University Press, p.3 https://icrcndresourcecentre.org/wp-content/uploads/2016/02/Kalshoven_SmartPDF.pdf
  9. [9] ) بومترد أم العلو، الأساس الدولي لقواعد القانون الدولي الإنساني، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 4، العدد 1، 2018، ص 175-176.
  10. [10] ) Jean Pictet, THE NEED TO RESTORE THE LAWS AND CUSTOMS RELATING TO ARMED CONFLICTS, IRRC, No. 102, September, 1969, p. 640. https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400063269a.pdf
  11. [11] ) انظر فيما سيأتي في المبحث الثاني.
  12. [12] ) Marco Sassoli. The Implementation of International Humanitarian Law : Current and Inherent Challenges. In: Yearbook of international humanitarian law, 2007, vol. 10, p. 50.
  13. [13] ) ويتمثل أساساً في اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 12/8/1949، والبروتوكولين الاضافيين للاتفاقيات لعام 1977. بالإضافة إلى معاهدات أخرى يحظر بعضها أو يقيد استخدام وسائل وأساليب القتال ويحمي بعض فئات الأشخاص والأعيان المدنية، ومنها: اتفاقيات لاهاي لعام 1899و1907، وبروتوكول عام 1925 بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما يشابهها والوسائل الجرثومية في الحرب، واتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح إضافة إلى بروتوكوليها الأول لعام 1954 والثاني لعام 1999، واتفاقية عام 1972 بشأن الأسلحة البيولوجية، واتفاقية عام 1976 بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض أخرى، اتفاقية عام 1980 وبروتوكولاتها الخمسة بشأن حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة، اتفاقية عام 1993 بشأن الأسلحة الكيماوية، اتفاقية عام 1997 بشأن حظر الألغام، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، اتفاقية عام 2008 بشأن الذخائر العنقودية. انظر: دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د.ت.، ص 13.
  14. [14] ) Dietrich Schindler, Significance of the Geneva Conventions for the contemporary world, IRRC, Vol.81, No.836, 1999, pp. 715.
  15. [15] ) Sassoli, op. cit., P.67. Marco
  16. [16] ( Angus Graham, Common Article 1 of the Geneva Conventions and the Obligation to Ensure Respect, Submitted for the LLB (Honours) Degree Faculty of Law Victoria University of Wellington 2018, p. 4.
  17. [17] ( Marco Sassoli, op. cit., PP.48-49.
  18. [18] ) محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 45-46. تجدر الإشارة أن النزاعات المسلحة غير الدولية تشكل حسب رأي البعض 95% من النزاعات المسلحة في الوقت الحالي. انظر: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, Informal international Law-making: A way around the deadlock of international humanitarian law?, International Review of the Red Cross, (2022),104 (920-921), p. 2112.
  19. [19] ) دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. ت، ص 14.
  20. [20] ( Dietrich Schindler, op. cit., pp. 725- 726.
  21. [21] ( محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 39-40.
  22. [22] ) يعرف البعض القاعدة القانونية بشكل عام، بأنها “خطاب موجه إلى الأشخاص في صيغة عامة له قوة الالزام”. واستناداً إلى هذا التعريف، فالقاعدة القانونية بالإضافة إلى العمومية والتجريد فإنها تتضمن أمراً بالقيام بفعل معين أو نهياً عن القيام به، كما يجب أن تتصف بالصبغة الإلزامية أي أن يكون للقاعدة القانونية مؤيد أو جزاء. هشام القاسم، المدخل إلى علم القانون، منشورات جامعة دمشق، كلية الحقوق، العام الدراسي 1980-1981، ص 15-19.
  23. [23] ) انظر: ما سبق في المطلب الأول.
  24. [24] ) انظر: جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك: القانون الدولي الانساني العرفي، المجلد الأول: القواعد، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. ت.
  25. [25] ) طاهر النظيف خاطر، الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي العام، المجلة العربية للنشر العلمي، العدد 38، 2021، ص 38. وانظر: مساعد عوض الكريم أحمد، وأحمد عبدالله حسن حمد، الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدولي: دراسة في المفاهيم والتعاريف، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية، المجلد 20، العدد 2، 2024، ص 38-39.
  26. [26] ( علاوة هوام، الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الانسان، دفاتر السياسة والقانون، العدد 10، 2014، ص 229.
  27. [27] ) كالنساء والأطفال.
  28. [28] ) هشام فخار، الطبيعة النوعية الخاصة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 4، العدد 2، 2019، ص 1873.
  29. [29] ) قريب من ذلك: هشام فخار، المرجع السابق، ص 1881.
  30. [30] انظر ما سيأتي في المبحث الثاني.
  31. [31] ) عدي محمد رضا يونس، خلف رمضان الجبوري، الطبيعة القانونية للقاعدة القانونية الدولية وخصائصها، مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد 23، العدد 76، 2021، ص 255.
  32. [32] ) صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ط2، 1995، ص 122. ويشير رحمه الله إلى أن القانون الدولي يعرف صوراً متعددة من الجزاءات، من ذلك، حق الدولة المعتدى عليها بممارسة حق الدفاع الشرعي. وتدخل المجتمع الدولي ضد الدولة المعتدية، والتدابير العسكرية والاقتصادية التي قد تتخذها الأمم المتحدة. وانظر: محمد سامي عبدالحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، ط6، 1987، ص 9-10. وانظر: عدي محمد رضا يونس، خلف رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص 258. وانظر: طاهر النظيف خاطر، المرجع السابق، ص 38. وللمزيد انظر: مساعد عوض الكريم أحمد، وأحمد عبدالله حسن حمد، المرجع السابق، ص 41 وما بعدها. حيث يشير إلى الجزاءات التي تتضمن الاكراه، مثل الجزاءات الجنائية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك الإجراءات العسكرية من قبل مجلس الأمن لتحقيق الانصياع لقواعد القانون الدولي.
  33. [33] ) عدي محمد رضا يونس، خلف رمضان الجبوري، المرجع السابق، ص 258-259.
  34. [34] ) محمد سامي عبدالحميد، المرجع السابق، ص 11. وانظر: طاهر النظيف خاطر، المرجع السابق، ص 39.
  35. [35] ) كالتعويضات التي فرضت على ألمانيا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية. والتعويضات التي فرضت على العراق نتيجة لغزوه الكويت في الثاني من أغسطس/ آب عام 1990 والتي تجاوزت 50 مليار دولار. انظر: https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60327970
  36. [36] ) المادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. انظر: موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، إعداد، شريف عتلم، ومحمد ماهر عبدالواحد، إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، 2008. وقد اعتمدنا على هذا المرجع في كل ما يتعلق بنصوص اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.
  37. [37] ( محمد سامي عبدالحميد، المرجع السابق، ص 34.
  38. [38] ) طاهر النظيف خاطر، المرجع السابق، ص 42. وانظر للمزيد: محمد سامي عبدالحميد، المرجع السابق، ص 12 وما بعدها.
  39. [39] ) محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 16 وما بعدها وص 47 وما بعدها.
  40. [40] ) كالمظاهرات التي اجتاحت العديد من دول العالم، استنكاراً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
  41. [41] ) بومترد أم العلو، المرجع السابق، ص 174.
  42. [42] ) انظر عكس ذلك: سليمان عبدالمجيد، النظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، دون تاريخ، ص 111-112. وانظر كذلك: محمد رضا غباش، المرجع السابق، ص 40 حيث يرى أن كل قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد آمرة.
  43. [43] ) قريب من ذلك: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، سمو القواعد القطعية في القانون الدولي العام، مجلة العلوم القانونية، مجلد 37، عدد خاص، 2023، ص 151.
  44. [44] ) بواط محمد، دور قواعد القانون المرن في الحفاظ على البيئة العالمية، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 6، العدد 2(2021)، ص 357-377. ملاحظة: صفحات المجلة غير مرقمة. ويعرف القانون المرن بأنه “مجموعة القواعد والمبادئ القانونية (الملزمة بوصفها قانوناً) والتي تضمن الحقوق والالتزامات القانونية المجردة من الجزاءات والالزام بالتنفيذ، استناداً إلى مبادئ يتطلبها القانون المشدد فتدور معه، والتي تتطلبها ضرورات التطور القانوني وتنشأ على وجه الاستقلال بشأن المشاكل الجديدة القائمة والممتدة إلى المستقبل، وتترك المجال واسعاً لإعمال الإرادة والاختيار بالنسبة للمخاطبين بها بصيغ وبدائل متعددة وبتسهيلات وإعفاءات تبعاً للموضوعات والمضامين التي تحتويها هذه المبادئ والقواعد القانونية، مما يجعلها على مستويات مختلفة من الالزام القانوني على رأي، أو مجردة من التنفيذ الالزامي (جبراً) على رأي آخر.
  45. [45] ) توجد مجموعة واسعة من القواعد التي ينكر واضعوها، طابعها الملزم قانونًا، ومع ذلك لا يمكن اعتبارها مجرد توجيهات أخلاقية أو سياسية. وتندرج ضمن هذه الفئة قرارات المنظمات الدولية، وبرامج العمل، ونصوص المعاهدات التي لم تدخل حيز النفاذ بعد أو غير الملزمة لجهة فاعلة معينة، والاتفاقيات غير الملزمة ومدونات السلوك، والتوصيات، والتقارير التي تعتمدها الوكالات الدولية أو في إطار المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى الصكوك والترتيبات المماثلة المستخدمة في العلاقات الدولية للتعبير عن التزامات تتجاوز مجرد بيانات سياسية، وهي أقل من القانون بمعناه الدقيق. وتشترك جميع هذه الصكوك والمعايير في قربها من القانون، ولها أهمية قانونية معينة، ولكنها في الوقت نفسه ليست ملزمة قانونًا في حد ذاتها. انظر: Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009. وانظر مثلاً: المبادئ التوجيهية/ قانون نموذجي يشأن المفقودين الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. متاح على: file:///C:/Users/Owner/Downloads/%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
  46. [46] ) حسين العزي، قانون النزاعات المسلحة بين القانون الناعم والقواعد الإلزامية، مجلة الحياة النيابية، الجامعة اللبنانية، العدد 119، حزيران 2021، ص 88 وما بعدها حيث يعرض العديد من هذه الأدوات غير الملزمة.وانظر: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, op. cit., p 2115.
  47. [47] ( Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.وانظر: حسين العزي، المرجع السابق، ص 85-86.
  48. [48] ) Mehmet Semih Gemalmaz, Transformation From Soft Law to Hard Law of International Environmental Protection: Process, Basic Concepts and Principles – Part 1: “Common Heritage of Mankind”, “Present and Future Generations”, “Inter/Intra-generational Equity” and “Sustainable Development”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 2022, P. 121.
  49. [49] ( وسام نعمت إبراهيم السعدي، فلسفة القانون المرن وإشكالياته في القانون الدولي المعاصر، مجلة دراسات إقليمية، السنة 16، العدد 52، نيسان 2022، ص 182.
  50. [50] ) بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
  51. [51] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 185.
  52. [52] ) بل إن البعض يؤكد على هشاشة كل المعاهدات الدولية. انظر: المرجع السابق، ص 38.
  53. [53] ( Gerard Niyungeko, The implementation of internationalhumanitarian law and the principle of State sovereignty, IRRC, No.281, 1991, p. 116.من ذلك المادة 5 من البروتوكول التي تشترط موافقة الطرف في النزاع على عمل الدولة الحامية أو بديلاتها والتي عينها الخصم. وكذلك المادة 52، 53، 132، 149 التي تشترط موافقة أطراف النزاع على إجراء تحقيق بشأن أي ادعاء بانتهاك الاتفاقية. وغيرها من القواعد التي تشترط موافقة الدولة على الاجراء الذي سيتم اتخاذه. انظر: المرجع نفسه، ص 117 وما بعدها.
  54. [54] ) Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, International Soft Law, JLA, Vol.2, No.1, 2010, p.184.
  55. [55] ( Oscar Schachter, The Twilight existence of nonbinding International Agreement, The American Journal of International Law, Vol,71, No.2 (Apr., 1977), Published online by Cambridge University Press:  27 February 2017, P. 298.
  56. [56] ( قريب من ذلك: C. M. Chinkin, THE Challenge of Soft Law; Development and Change in International Law, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 38, No. 4 (Oct., 1989), p. 864
  57. [57] ) Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, op. cit., p.177.
  58. [58] ) تضمنت اتفاقية لاهاي ولائحتها عبارات مماثلة حوالي 10 مرات، انظر مثلاً المادة 5 من الاتفاقية، والمواد 20، 27، 43، 48، 52 من اللائحة المرفقة بها. وتضمنت اتفاقية جنيف الأولى عبارات مماثلة حوالي 15 مرة، انظر المواد 8، 12، 15، 16، 17، 21، 30، 32، 33، 34، 40، 42، 47، واتفاقية جنيف الثانية حوالي 8 مرات، انظر المواد 8، 16، 19، 27، 28، 37، 53، والاتفاقية الثالثة حوالي 20 مرة، انظر المواد 8، 21، 23، 26، 44، 61، 76، 83، 92، 103، 120، 122، 124، 132، 137. والاتفاقية الرابعة حوالي 20 مرة، انظر المواد 9، 12، 18، 23، 35، 43، 49، 59، 71، 74، 78، 85، 88، 106، 110، 112، 118، 130، 132، 136، 137.
  59. [59] ) انظر: رشيد مجيد محمد الربيعي، مفهوم القانون الميسور (المرن) في القانون الدولي العام، المجلة المصرية للقانون الدولي العام، العدد 61، 2005، ص 495. وانظر بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة. وانظر قريب من ذلك: رجب عبدالمنعم متولي، إمكانية إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 76، لسنة 2020، ص 163.
  60. [60] ) C. M. Chinkin, op. cit, p. 851
  61. [61] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 141.
  62. [62] ) ويقابله القانون الصلب أو الصارم أو الملزم The Hard Law ويشير البعض إلى أن الفقيه ماكنير هو من نحت مصطلح “Soft Law” انظر :,Vol.10,No.3, 1999, p. 500 Hartmut Hillgenberg, A Fresh Look at Soft Law, EJILوانظر للمزيد: C. M. Chinkin, op. cit., p. 851 ويعرفه البعض بأنه “مجموعة القواعد الدولية غير الملزمة التي لا تشكل مخالفتها عملاً غير مشروع وفقاً للقانون الدولي وذلك بعكس قواعد القانون الجامد التي تؤدي مخالفتها إلى الوقوع في دائرة المسؤولية الدولية”. محمد محمد عبداللطيف، القانون الناعم: قانون جديد للسلوك الاجتماعي، المجلس الوطني للثقافة والفنون الآداب، العدد 174، يونيو 2018، ص 60. ويعرفه آخرون بأنه “قانون الإرادة الطوعي، غير المنضبط في ذاته، اللازم للسلوك، وللقانون الدقيق، أو الجامد، والذي ينطوي على خصائص التيسير والتحول والتطور إلى القانون المنضبط أو الجامد”. رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 492.
  63. [63] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 141. وانظر كذلك: رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 496. وانظر للمزيد: حسين العزي، المرجع السابق، ص 84 وما بعدها. وكذلك: وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 190.
  64. [64] ) Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Zimmermann, (editors) Commentary on the additional protocols at 8 June 1977 to the Geneva convention of 1949, ICRC, Martnus Nijhoff publishers, Geneva, 1987., p. 346 وانظر: Grazyna Baranowska, Advancees and progress in the obligation to return the remains of missing and forcibly disappeared persons, IRRC, 99(2),2017, p. 716.وانظر: بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
  65. [65] ) رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 496.
  66. [66] ) C. M. Chinkin, op. cit, p. 851 ويشير الكاتب إنه على الرغم من أن العقد شريعة المتعاقدين فمن الواضح أن استخدام صيغة المعاهدة لا يضمن ذلك التعهد بالالتزامات القانونية من قبل الأطراف. ومن الممكن أن تكون المعاهدة مرنة تماماً أو يمكن ان تتضمن بعض القواعد المرنة. المرجع السابق، ص 865.
  67. [67] ( بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
  68. [68] ) رشيد مجيد محمد الربيعي، المرجع السابق، ص 499. وانظر كذلك: Hartmut Hillgenberg, A Fresh Look at Soft Law, EJIL Vol.10,No.3, pp.500-501
  69. [69] ) Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.
  70. [70] ) Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, op. cit., p.2127
  71. [71] ( الأخلاقي على الأقل.
  72. [72] ) op. cit. p.851 C. M. Chinkin,وانظر عكس ذلك في: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters, opp. Cit., p.2127. وكذلك: Alan E. Boyle, Some Reflection on the Relationship of Treaties and Soft Law, The International and Comparative Law Quarterly, Oct. 1999, Vol. 48, No.4, p.901
  73. [73] ( يشير الفقيه جان بكتيه إلى أن القانون الدولي الإنساني يضم مفهومين مختلفي الطبيعة أحدهما قانوني والآخر أخلاقي. جان بكتيه، المرجع السابق، ص 7.
  74. [74] ( Gerard Niyungeko, op. cit., p. 119.
  75. [75] ) Boubacar Sidi Diallo, The Binding Force of International Legal Standards in the Face of the Recurrent Practice of Soft Law, Adam Mickiewicz University Law Review, Vol. 7, (2017), p.79. available at: https://doi.org/10.14746/ppuam.2017.7.05
  76. [76] ) وذلك ما حصل عندما تم تعزيز وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة عام 1977 من خلال البروتوكولين الاضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949.
  77. [77] ( Gerard Niyungeko, op. cit., p. 120. وانظر: Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.
  78. [78] ) Andrew T. Guzman and Timothy L. Meyer, op. cit., p.175.
  79. [79] ) رجب عبدالمنعم متولي، المرجع السابق، ص 152. وانظر: محمد محمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص64. ولكن الامر يختلف لو كان الالتزام صلباً حيث أنه لا يجوز للدول التذرع بسيادتها للتهرب من الوفاء بالتزاماتها الدقيقة. انظر للمزيد: Gerard Niyungeko, op. cit., p. 108. حيث يشير إلى إن سيادة الدول لا تشكل في حد ذاتها عقبة مشروعة أمام تنفيذ القانون الدولي عموماً والقانون الدولي الإنساني خصوصاً. فلا يجوز للدول التذرع بسيادتها للتهرب من الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، ولا يعني مبدأ سيادة الدولة في الواقع أن الدول غير خاضعة للقانون الدولي. وبالتالي لا يجوز للدولة التي تعاقدت، في ممارستها لسيادتها، على التزام دولي أن تتذرع لاحقًا بالتزامها بمبدأ السيادة لمقاومة تنفيذ ذلك الالتزام. فالدولة التي تتصرف بهذه الطريقة ستكون بالتأكيد منتهكة للقانون الدولي، وتتحمل المسؤولية الدولية.
  80. [80] ) قريب من ذلك صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 142. وانظر: , op. cit. p.501 Hartmut Hillgenberg وهذا بلا شك يقلل من فعالية هذه القواعد. وانظر: Daniel Thürer, Soft Law, Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 2009.
  81. [81] ( Oscar Schachter, op. cit., p. 300
  82. [82] ( Gerard Niyungeko, op. cit., p. 108.
  83. [83] ) Hartmut Hillgenberg, op. cit., p.501 وانظر كذلك: C. M. Chinkin, op. cit, p. 856 وانظر: Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, Hard and Soft Law in International Governance, International Organization, Summer, 2000, Vol. 54, No.3, p.423. وانظر قريب من ذلك: محمد محمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص 65.
  84. [84] ( بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
  85. [85] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 202. ويشير الكاتب إلى أن صياغة قواعد قانونية تنطوي على مستوى كبير من المرونة، بما يتيح إمكانية التخلص من الالتزام بها بغير جزاء أو مع جزاء طفيف، هو نتيجة للواقع الدولي الراهن، المتمثل بمغالاة الدول بالتمسك بمبدأ السيادة، والقواعد المرنة إذ تقدم حلاً لبعض المواقف، قد يكون أفضل من انعدام التوصل إلى صياغة قواعد تتسم بالصلابة. انظر: ص 191-192. ولكن للأسف لا تتضمن اتفاقيات جنيف الأربعة ولحقيها “بروتوكوليها” الاضافيين نصوصاً تقضي بمراجعات دورية لنصوص هذه الصكوك على أساس منتظم لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الامتثال لقواعدها. انظر: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters opp.cit. p.2123 وانظر كذلك: Hartmut Hillgenberg, op. cit., pp.501-502
  86. [86] ) Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, op. cit., p.422.
  87. [87] ) قريب من ذلك: بواط محمد، المرجع السابق، ذات الإشارة.
  88. [88] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 188. وانظر: محمد محمد عبداللطيف، المرجع السابق، ص 67.وانظر قريب من ذلك: Pauline Charlotte Janssens and Jan Wouters opp.cit. p.2127
  89. [89] ) C. M. Chinkin, op. cit, p. 857
  90. [90] ) Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, op. cit., p.423.
  91. [91] ( قريب من ذلك: C. M. Chinkin, op. cit., p. 861.
  92. [92] ) تجدر الإشارة إلى أن القواعد المرنة لا تقتصر على معاهدات القانون الدولي الإنساني بل إن الكثير من المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي البيئي وغيرهما تتضمن قواعد مرنة. وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق.
  93. [93] ) قريب من ذلك: Kenneth W. Abbott and Duncan Snidal, op. cit., p.429.
  94. [94] ( كاللجنة الدولية للصليب الأحمر.
  95. [95] ) وائل أحمد علوان المذحجي، القواعد الآمرة وأثرها في القانون الدولي، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 6، العدد 26، 2019، ص 198.
  96. [96] ) تريكي شريفة، القواعد الآمرة بين حتمية الاعتراف بوجودها ومتطلبات تحديد مضمونها ونطاقها، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 6، العدد 2، ديسمبر 2021، ص 1505.
  97. [97] ) محادي سالم، القاعدة القانونية الآمرة في القانون الدولي، رسالة ماجستير، جامعة زيان عاشور-الجلفة، 2019-2020، ص1.وانظر: الطاهر رياحي، تكريس القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر أو تقنين لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مجلة العلوم الإنسانية –جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 46، مارس 2017، ص 235.
  98. [98] ) وائل أحمد علام، تدرج قواعد القانون الدولي العام، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، مجلد 9، العدد 18، ص 34. وكذلك: فؤاد خوالدية، القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر، مجلة البحوث والدراسات العلمية، جامعة الدكتور يحي فارس، عدد 12، 2018، ص 9.
  99. [99] ) جمال حميطوش، القواعد الآمرة في اجتهاد محكمة العدل الدولية، المجلة الأكاديمية للبحث العلمي، عدد خاص، 2017، ص 265.
  100. [100] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 141. وقريب من ذلك: وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص 36. وانظر كذلك: ولاء سبتي، إبراهيم دراجي، معايير القواعد الآمرة في القانون الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، مجلد 3، عدد 1، 2023، ص 12.
  101. [101] ) تريكي شريفة، المرجع السابق، ص 1518.
  102. [102] ) عباس عبود عباس وهدى كاظم الربيعي، التدرج في تطبيق المصادر أمام القضاء الدولي، مجلة آداب الكوفة-جامعة الكوفة، مجلد 1، عدد 38، 2019، ص 608.
  103. [103] ) الطاهر رياحي، المرجع السابق، ص 237.
  104. [104] ) ماركو ساسولي، مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد 2002، ص 236 و 238. وانظر: جمال حميطوش، المرجع السابق، ص 266.
  105. [105] ) قريب من ذلك حادي سالم، المرجع السابق، ص 61.
  106. [106] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 147.وانظر: تريكي شريفة، المرجع السابق، ص 1503.
  107. [107] ) هشام فخار، المرجع السابق، ص 1876-1877.
  108. [108] ) فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 25.
  109. [109] ) انظر: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، المرجع السابق، ص 138 وما بعدها.
  110. [110] ) انظر عكس ذلك: سمير شوقي، طبيعة قواعد القانون الدولي الإنساني في قضاء محكمة العدل الدولية، مجلة المفكر، جامعة محمد خبضر بسكرة، العدد 15، 2017، ص 288. حيث يرى أن محكمة العدل الدولية لم تصل بعد إلى اعتبار قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن القواعد الآمرة. ويضيف أن المحكمة تتجنب وصف قواعده بصفة القواعد الآمرة والاكتفاء بإبراز الطبيعة المطلقة لتلك القواعد والالتزامات الناشئة عنها تحت مسميات ومصطلحات متنوعة ولكنها لم تجرؤ على إلحاق صفة القاعدة الآمرة بقواعد القانون الدولي الإنساني ولو لمرة واحدة. وانظر: جمال حميطوش، المرجع السابق، ص 264-265. حيث يرى أن المحكمة استخدمت مصطلحات مجاورة للدلالة على القواعد الأمرة، حيث تشير مرة إلى مخالفة الآداب العامة ومرة إلى الالتزامات الأساسية المطلقة، ومرة أخرى إلى القواعد التي لا يجوز مخالفتها.
  111. [111] ( نقلاً عن: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، المرجع السابق، ص 139 وما بعدها. وانظر: ليندة لعمارة، دور مجلس الأمن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري –تيزي وزو، 2012، ص 58-59. وانظر: فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 27.
  112. [112] ) ماركو ساسولي، المرجع السابق، ص 246.
  113. [113] ) سمير شوقي، المرجع السابق، ص 288.
  114. [114] ) وقد عرفت اللجنة، الجناية الدولية، بأنها فعل غير مشروع دولياً ينشأ عن انتهاك لالتزام دولي أساسي يتضمن الحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع الدولي والتي يشكل انتهاكها من وجهة نظره جريمة. نقلاً عن فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 26. وانظر: الطاهر رياحي، المرجع السابق، ص 234.
  115. [115] ) هشام فخار، المرجع السابق، ص 1875-1876. وانظر كذلك: علاوة هوام، المرجع السابق، ص 236-237.
  116. [116] ) انظر عكس ذلك: وائل أحمد علوان المذحجي، المرجع السابق، ص 207.
  117. [117] ) وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص 36-37. وانظر للمزيد: ولاء سبتي، إبراهيم دراجي، معايير القواعد الآمرة في القانون الدولي، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية، مجلد 3، عدد 1، 2023، ص 10-11.
  118. [118] ) قريب من ذلك: ولاء سبتي، إبراهيم دراجي، المرجع السابق، ص 12.
  119. [119] ) الانتهاكات الجسيمة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول تتمثل في: القتل العمد، التعذيب، المعاملة غير الإنسانية، إخضاع الانسان للتجارب البيولوجية، تعمد إحداث آلام شديدة أو إضرار خطير بالصحة والسلامة البدنية، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورة العسكرية وبطريقة تعسفية، إرغام أسير الحرب أو الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية لدولته، حرمان أسير الحرب أو الشخص المحمي من حقه في المحاكمة العادلة، النقل أو النفي غير المشروع للسكان، الحجز غير المشروع، أخذ الرهائن، جعل المدنيين في المواقع التي ليس فيها وسائل دفاع أو منزوعة السلاح هدفاً للهجوم، الهجوم العشوائي على المدنيين أو الأعيان المدنية، توجيه الهجمات على الأشغال الهندسية أو التي تحوي قوى خطرة، اتخاذ شخص ما عاجز عن القتال هدفاً للهجوم، الاستخدام الغادر للشارات الحامية، نقل دولة الاحتلال بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو نقل او ترحيل سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها، كل تأخير غير مبرر لإعادة الأسرى أو المدنيين إلى أرض الوطن، ممارسة التفرقة العنصرية، شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية. انظر: شريف عتلم، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنماء وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، د. ت.، ص 210-212.
  120. [120] ) قريب من ذلك: وائل أحمد علام، المرجع السابق ص 36.
  121. [121] ) صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص 146. وانظر للمزيد: تركي شريفة، المرجع السابق، ص 1508.
  122. [122] ) محادي سالم، المرجع السابق، ص 12-13. وانظر للمزيد: وائل أحمد علوان المذحجي، المرجع السابق، ص 204-205. وكذلك: مريم لطرش وفتيحة العيدي، القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة –بجاية، 2016-2017، ص 18 وما بعدها.
  123. [123] ) تنص المادة السادسة، لغرض هذا النظام الأساسي تعني ” الإبادة الجماعية ” أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكاً كلياً أو جزئياً:أ) قتل أفراد الجماعة.ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
  124. [124] ) تنص المادة السابعة، 1-لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: -أ) القتل العمد.ب‌) الإبادة.ج) الاسترقاق.د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.و) التعذيب.ز) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص.ي‌) جريمة الفصل العنصري.ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية…
  125. [125] ( تركي شريفة، المرجع السابق، ص 1514-1515. وانظر: رجب عبدالمنعم متولي، المرجع السابق، ص 159 وما بعدها.
  126. [126] ) رجب عبدالمنعم متولي، المرجع السابق، ص 164.
  127. [127] ) مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 65.
  128. [128] ) قريب من ذلك: مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 79.
  129. [129] ) Marco Sassoli, op. cit., p. 53.
  130. [130] ( هشام فخار، المرجع السابق، ص 1876.
  131. [131] ) مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 65.
  132. [132] ) Dietrich Schindler, op. cit., p. 727.
  133. [133] ) مريم لطرش وفتيحة العيدي، المرجع السابق، ص 72.
  134. [134] ) انظر عكس ذلك: ليندة لعمارة، المرجع السابق، ص 58.
  135. [135] ) وسام نعمت إبراهيم السعدي، المرجع السابق، ص 186.
  136. [136] ) وهي مجموعة من الالتزامات التي تكون بطبيعتها من قبيل أهم الحقوق والتي تعني جميع الدول، والدولة التي تحتج بهذا الالتزام وتطلب من الطرف المخالف الامتثال له فإنها لا تتصرف بصفتها الفردية بسبب تعرضها لضرر وإنما بصفتها عضواً في مجموعة من الدول يكون الالتزام تجاهها واجباً او بصفتها عضواً في المجتمع الدولي. انظر: علي محمد كاظم الموسوي، التزام الأطراف الثالثة في كفالة احترام القانون الدولي الإنساني، مجلة كلية الحقوق/ جامعة النهرين، 2018، ص 13.
  137. [137] ) علي محمد كاظم الموسوي، المرجع السابق، ص 14. وانظر: مهدي صلاح مهدي وهادي نعيم خلف المالكي، المرجع السابق، ص 143 وما بعدها.
  138. [138] ( وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص 38. وانظر كذلك: عباس عبود عباس، هدى كاظم الربيعي، المرجع السابق، ص 610-611.
  139. [139] ) عباس عبود عباس، هدى كاظم الربيعي، المرجع السابق، ص 611.
  140. [140] ) ليندة لعمارة، المرجع السابق، ص 62.
  141. [141] ) الطاهر رياحي، المرجع السابق، ص 234.وانظر: فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 11.
  142. [142] ) فؤاد خوالدية، المرجع السابق، ص 13.
  143. [143] – Dajana B., Borna A., Nikolina B., Sanja S., Rôle of air freight transport in intermodal supply chains, International Scientific Conference, “The Science and Development of Transport – Znanost i razvitak prometa”, Transportation, ScienceDirect, Research Procedia N°64 (2022), p.119. https://pdf.sciencedirectassets.com/308315/1-s2.0-S2352146522X00069/1-s2.0-S2352146522006299/main.pdf.
  144. [144] – « Acheminer le fret aérien dans le monde entier : Directives pour la facilitation et la sécurisation de la chaîne logistique du fret et de la poste aériens », Organisation de l’aviation civile internationale, Organisation mondiale des douanes, premier Edition, 2020, P.04. https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/joint-wco-icao-brochure/icaowco_fretaerien.pdf.
  145. [145] – اتفاقية وارسو الدولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في 12/10/1929، دخلت حيز التنفيذ سنة 1933. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/50/438_450_499/fr.
  146. [146] – بروتوكول لاهاي المعدّل لاتفاقية وارسو، الموقّع عام 1955، هو تعديل لاتفاقية وارسو لعام 1929 لتحديث وتوحيد قواعد النقل الجوي الدولي. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1963/665_664_685/fr.
  147. [147] – اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعروفة أيضا باسم اتفاقية مونتريال لسنة 1999 منشورة باللغة الإنجليزية على موقع، اتحاد النقل الجوي الدولي: تاريخ الولوج : 02/02/2025 على الساعة 15:00.https://www.iata.org/contentassets/fb1137ff561a4819a2d38f3db7308758/mc99-full-text.pdf.
  148. [148] – منظمة الطيران المدني الدولي، أُسِّست في 4 أبريل 1947، هي إحدى منظمات الأمم المتحدة، يقع مقر المنظمة الرئيسي في القسم الدولي في مدينة مونتريال الكندية. مهمتها هي تطوير أسس أو تقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها. تم إنشاؤها بموجب اتفاقية شيكاغو لعام 1944.
  149. [149] – وقعت اتفاقية الطيران المدني الدولي (المعروفة أيضا باسم اتفاقية شيكاغو) في 7 ديسمبر 1944 من قِبل 52 دولة، دخلت حيز التنفيذ سنة 1947، منشورة على موقع منظمة الطيران المدني الدولي: تاريخ الولوج: 02/02/2025 على الساعة 14:00.https://www2023.icao.int/publications/Documents/7300_cons.pdf.
  150. [150] – ظهير 1928 المتعلق بالنقل الجوي (الأسفار الجوية) الجريدة الرسمية عدد 836، بتاريخ 30 أكتوبر1928، ص.3006.
  151. [151] – المرسوم رقم 161-61-2 الصادر في 10 يوليوز 1962، المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية.
  152. [152] – انضم المغرب إلى اتفاقية مونتريال لسنة 1999 المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، في 23 أبريل 2010، بمقتضى الظهير الشريف رقم 117-09-1، الصادر في 02/08/2012، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6070، بتاريخ 02 غشت 2012، ص.4348.
  153. [153] – القانون رقم 13-40، المتعلق بمدونة الطيران المدني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 61-13-1 الصادر بتاريخ 24 ماي 2016، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6474، بتاريخ 16 يونيو 2016، ص.4734.
  154. [154] – محمد الفقي، “النطاق الإجرائي لمسؤولية الناقل الجوي الدولي للبضائع: دراسة في تفسير المادة 26 من اتفاقية وارسو”، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، عدد 1، 2006، ص. 380.
  155. [155] – فايز رضوان، القانون الجوي، جامعة المنصورة، مصر، 1982، ص. 12.
  156. [156] – https://www.icao.int/convention-international-civil-aviation-doc-7300 webCite, International Civil Aviation organisation
  157. [157] – المادة الثانية من اتفاقية شيكاغو.
  158. [158] – المادة الرابعة من اتفاقية شيكاغو.
  159. [159] – المادة 29 من اتفاقية شيكاغو.
  160. [160] – المواد 84و85 من اتفاقية شيكاغو.
  161. [161] – المادة 05 من اتفاقية شيكاغو.
  162. [162] – المادة 35 من اتفاقية شيكاغو.
  163. [163] – المادة 14 من اتفاقية شيكاغو.
  164. [164] – https://www.icao.int/about-icao/history/pages/default.aspx, visité le 02/02/2025 a 15h45.
  165. [165] – https://www.icao.int, visite 02/02/2025 a 15h00.
  166. [166] https://www.icao.int/sites/default/files/sp-files/Documents/strategic-objectives/sap1997_ar.pdf-
  167. [167] – منظمة الطيران المدني الدولي، منصة جرعة طيران، https://aviationdose.com/media. /
  168. [168] – تعرف على منظمة الطيران المدني الدولي، مركز الجزيرة للدراسات، https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/12/5/.
  169. [169] – ما هي منظمة الإياتا، https://iatalicense.com/blog/.
  170. [170] – منظمة النقل الجوي الدولي، https://llc.svuonline.org/pluginfile.php/26270/mod_resource/content/2 pdf/.
  171. [171] – the postal history of ICAO : CANSO – Civil Air Navigation Services Organisation, https://applications.icao.int/postalhistory/canso_civil_air_navigation_services_organisation.htm.
  172. [172] _ قانون الالتزامات والعقود ظهير 9 رمضان 1331 (11 أغسطس 1913(. خضع لمجموعة من التعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية ذات الصلة.
  173. [173] – القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 3 أكتوبر 1996 ص.2187.
  174. [174] _ مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون كما وقع تغييرها وتتميمه الجريدة الرسمية عدد 3392 مكرر بتاريخ 21 ذو القعدة 1397 (4 نونبر 1977)، ص .3289.
  175. [175] – المذكرة التقديمية لمشروع قانون رقم 40.13 بمثابة مدونة الطيران المدني، منشورة على موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك: https://www.equipement.gov.ma/DocumentsActualites/note-presentation-loi-aviation-civile-09-02-2016.pdf.
  176. [176] – المادة الأولى من قانون رقم 13-40.
  177. [177] _ la stratégie « Aéroports 2030 » déploie ses ailes, https://industries.ma.
  178. [178] _ la valeur du transport aérien au Maroc, https://www.iata.org/globalassets/iata/publications/economics/voa-ame/la-valeur-du-transport-aerien-au-maroc.pdf.
  179. [179] – مهام وزارة النقل واللوجيستيك، البوابة الرسمية للوزارة: https://www.transport.gov.ma/AR/ministere/organisation/organigramme/Pages/missions.aspx.
  180. [180] – اختصاصات المديرية العامة للطيران المدني، البوابة الرسمية لوزارة النقل واللوجستيك: https://www.transport.gov.ma/AR/aerien/Organisation/Pages/missions-DGAC-ar.aspx.
  181. [181] – مهام المكتب الوطني للمطارات، الموقع الرسمي للمكتب: https://www.onda.ma/ar/.
  182. [182] – عدلي أمير خالد، عقد النقل الجوي والمستحدث عن أحكام النقض وأراء الفقه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الأولى 1998، ص.33.
  183. [183] – المادة الأولى من اتفاقية وارسو لسنة بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، 1929.
  184. [184] – المادة الثانية من اتفاقية مونتريال بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي، لسنة 1999.
  185. [185] – المادة 214 من مرسوم 1962 المتعلق بالملاحة الجوية.
  186. [186] – المادة 19 من اتفاقية مونتريال 1999، التي اعتبرت اتخاذ التدابير المعقولة سببا للإعفاء من المسؤولية.
  187. [187] – هاني دويدار، قانون الطيران التجاري والنقل التجاري الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2002، ص.361.
  188. [188] -حسن طالب موسى، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2005، ص.119.
  189. [189] – المادة 5/1 من اتفاقية وارسو1929، والمادة الرابعة من اتفاقية مونتريال لسنة 1999 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي.
  190. [190] – علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2001، ص.203.
  191. [191] – أميمة لعروس، “تأثير جائحة كرونا على مسؤولية الناقل البحري”، مجلة منازعات الأعمال، العدد 54 يوليوز 2020، ص.35.
  192. [192] – Samira BENBOUBKER, Risque, sécurité et responsabilité du transporteur aérien à l’égard de son passager, thèse Pour obtenir le grade de docteur, Faculté de droit, l’université paris V, 2014, p.336.
  193. [193] – عائشة فضيل، مسؤولية الناقل الجوي في نقل الركاب والبضائع، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2014، ص.318.
  194. [194] – المواد من 4 إلى 8 من اتفاقية مونتريال، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 1999.
  195. [195] – المادة الأولى من اتفاقية مونتريال، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 1999.
  196. [196] – المادة 16 من اتفاقية مونتريال، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 1999.
  197. [197] – المادة 22 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999.
  198. [198] – المادة 226 من قانون 40.13.
  199. [199] – ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية للناقل الجوي للبضائع بين القواعد العامة والمقتضيات الخاصة: دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقية الدولية والتشريعات المقارنة معلقا عليها بآراء الفقه المغربي والمقارن، المنارة-كتب للنشر والتوزيع-، 2006، ص.316.
  200. [200] – المادة 18 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999.
  201. [201] _ Théo SOLIVERES, l’arbitrage en droit aérien et spatial, faculté de droit et science politique, université d’Aix Marseille, 2018. P.P. 10-12.
  202. [202] – المادة 221 من القانون رقم 13-40.
  203. [203] المملكة المغربية، دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، 30 يوليوز 2011.
  204. [204] لمملكة المغربية. القانون التنظيمي رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. الجريدة الرسمية، عدد 6667، 19 أبريل 2018.انظر أيضا: المجلس الوطني لحقوق الإنسان. مشاركة الشباب في الحياة السياسية: التحديات والآفاق. الرباط، 2016.
  205. [205] وزارة الداخلية. النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لسنة 2021. الرباط، 2021. وانظر: عبد الله ساعف. «تمثيلية الشباب بعد إلغاء اللائحة الوطنية «: قراءة في التحولات السياسية». مجلة وجهة نظر، عدد 15 (2022).
  206. [206] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة. الرباط، 2018.الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. تقرير حول الفساد الانتخابي بالمغرب. الرباط، 2022.
  207. [207] karl Mannheim, Essays on the Sociology of Knowledge (London: Routledge, 1952)؛Jean M. Twenge, iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious (New York: Atria Books, 2017).
  208. [208] Joseph Kahne and Ellen Middaugh. “Democracy for Some: The Civic Opportunity Gap in High School.” CIRCLE Working Paper No. 59 (2008).Pippa Norris. Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. Cambridge:Cambridge University Press, 2002.
  209. [209] اعبد الإله بلقزيز،» الشباب والفضاء الرقمي: تحولات الفعل السياسي في المغرب «، مجلة إضافات، العدد 55 (2021) و انظر أيضا: يوسف شرقاوي Digital Activism and Youth Mobilization in Morocco,” Journal of North African Studies 26, no. 4 (2021).
  210. [210] الملك محمد السادس، خطاب العرش بمناسبة عيد العرش، الرباط، 29 يوليوز 2024.
  211. [211] الملك محمد السادس. خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية الحادية عشرة للبرلمان. الرباط، 11 أكتوبر 2024.
  212. [212] لمملكة المغربية. قانون المالية رقم 55.25 للسنة المالية 2026. الجريدة الرسمية، الرباط، 2025.وزارة الاقتصاد والمالية. التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية لسنة 2026. الرباط، 2025.
  213. [213] ٭يختلف تحديد مفهوم الشباب باختلاف المقاربات المعتمدة: ديمغرافيا، تُعرّف الأمم المتحدة الشباب بالفئة العمرية الممتدة بين 15 و24 سنة، اعتمادا على معايير إحصائية مرتبطة بالتعليم وسوق الشغل.إقليميا، وسّع الميثاق الإفريقي للشباب (2006) هذا التعريف ليشمل الفئة ما بين 15 و35 سنة، مراعاةً لخصوصيات السياقات الإفريقية التي يتأخر فيها الاندماج السوسيو-اقتصادي والاستقلال الاجتماعي.ديمغرافيا، تُعرّف الأمم المتحدة الشباب بالفئة العمرية الممتدة بين 15 و24 سنة، اعتمادا على معايير إحصائية مرتبطة بالتعليم وسوق الشغل.إقليميا، وسّع الميثاق الإفريقي للشباب (2006) هذا التعريف ليشمل الفئة ما بين 15 و35 سنة، مراعاةً لخصوصيات السياقات الإفريقية التي يتأخر فيها الاندماج السوسيو-اقتصادي والاستقلال الاجتماعي.سوسيولوجيا، لا يُنظر إلى الشباب كفئة عمرية ثابتة، بل كبناء اجتماعي مرتبط بشروط التنشئة، والتموقع داخل البنية الاجتماعية، وعلاقات السلطة، كما يؤكد ذلك بيير بورديو الذي اعتبر أن “الشباب ليس سوى كلمة”.نفسيا، تُحدَّد مرحلة الشباب بخصائص سيكولوجية تتعلق بتشكّل الهوية، والسعي نحو الاستقلال، وقابلية المبادرة والتجديد، كما يذهب إلى ذلك إريك إريكسون.قانونيا وسياسيا، يرتبط مفهوم الشباب بسنّ الأهلية المدنية والسياسية، حيث تمنح التشريعات المغربية حق التصويت والترشح ابتداءً من 18 سنة، غير أن هذا التحديد القانوني لا يضمن بالضرورة تحقق تمكين سياسي فعلي في ظل استمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
  214. [214] مصطفى عبد الله خشيم، موسوعة علم السياسة: مصطلحات مختارة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، الطبعة الثانية، 2004، ص. 112.
  215. [215] الاتحاد الإفريقي، الميثاق الإفريقي للشباب، أديس أبابا، 2006، ص. 4
  216. [216] Morin Edwards, Youth and Politics: An Overview, Cambridge University Press, London, 2017, p. 51.
  217. [217] القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964، ص. 3675.
  218. [218] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Karthala, Paris, 2019, pp. 23–24.
  219. [219] لمندوبية السامية للتخطيط، تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب، الرباط، 2017، ص. 19.
  220. [220] محمد الجابري، الديمقراطية والمجتمع المدني، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص. 77
  221. [221] Pippa Norris, Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism, Cambridge University Press, 2002, p. 12
  222. [222] Sidney Verba, Participation in America: Political Democracy and Social Equality, Harvard University Press, Cambridge, 1972, p. 3.
  223. [223] Charles Tilly, Social Movements, 1768–2004, Paradigm Publishers, London, 2004, p. 89.
  224. [224] Joseph Kahne & Ellen Middaugh, Youth, New Media, and Participatory Politics, MacArthur Research Network, 2008, p. 18.
  225. [225] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Karthala, Paris, 2019, p. 33.
  226. [226] المندوبية السامية للتخطيط، تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب، الرباط، 2017، ص. 22.
  227. [227] مصطفى عبد الله خشيم، موسوعة علم السياسة: مصطلحات مختارة، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، الطبعة الثانية، 2004، ص. 112–114.
  228. [228] عبد الإله بلقزيز، «الشباب والمشاركة السياسية بعد 2011»، مجلة إضافات، العدد 55، 2021، ص. 7–15
  229. [230] دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الفصل 170.
  230. [231] القانون التنظيمي رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.12 بتاريخ 4 مارس 2016، الجريدة الرسمية عدد 6458 بتاريخ 17 مارس 2016. حدِث أحدث هذا المجلس بمقتضى الفصل 170 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، باعتباره هيئة استشارية تُناط بها مهام تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب والعمل الجمعوي، وتقديم الآراء والتوصيات الكفيلة بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، والإسهام في تفعيل الديمقراطية التشاركية. كما يهدف المجلس إلى تتبع أوضاع الشباب، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص والسياسات ذات الصلة، دون أن يتمتع بسلطات تقريرية ملزمة، وهو ما يحدّ من قدرته على التأثير المباشر في صنع القرار العمومي.
  231. [232] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة، الرباط، 2018؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشاركة الشباب في الحياة العامة، الرباط،2016.
  232. [233] International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Youth Political Participation and Representation. Stockholm, 2019.٭يتناول هذا التقرير الدولي واقع مشاركة الشباب في الحياة السياسية من منظور مقارن، مع تحليل آليات التمثيل السياسي، وسياسات الإدماج والتمكين، بما في ذلك الكوطا العمرية، واللوائح الخاصة، والدعم المؤسسي للأحزاب. ويؤكد التقرير أن الآليات الاستشارية، متى لم تُدعَّم بآليات انتخابية وتشريعية فعالة تضمن ولوج الشباب إلى المؤسسات التمثيلية، تظل ذات أثر محدود، وتؤدي في الغالب إلى إدماج رمزي أكثر منه تمكينًا سياسيًا فعليًا. كما يشدد على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية مع تحولات أنماط المشاركة الشبابية، خاصة في السياقات التي تعرف تراجع الثقة في القنوات السياسية التقليدية.
  233. [234] القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 .
  234. [235] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Paris, Karthala, 2019, pp. 34–36.
  235. [236] International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Youth Political Participation and Representation, Stockholm, 2019.
  236. [237] المندوبية السامية للتخطيط، تحليل المشاركة الانتخابية في المغرب، الرباط، 2021.
  237. [238] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الشباب: طاقات معطلة وإمكانات غير مستثمرة، الرباط، 2018.
  238. [239] المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التقرير السنوي، الرباط، 2021؛ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرض برنامج أوراش، الرباط، 2022؛ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، برنامج فرصة، الرباط،2022.
  239. [240] Mounia Bennani-Chraïbi, La participation politique des jeunes au Maghreb, Paris, Karthala, 2019
  240. [241] المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب: واقع وآفاق، الرباط، 2019.
  241. [242] – EL MOUTAKI Abdelali, AIT KHAROUACH, Mustapha, The Religious Approach to Combating Radicalism in Morocco, Ijtihad Journal for Islamic and Arabic Studies, Ijtihad Center for Studies and Training, Belgium, Vol.1, Issue 2, December 2024, p 191.
  242. [243] – ABDELLATIF BENMANSOUR, Terrorisme international Et violence des groupes armes, Revue Marocaine des politiques publiques, n°5, 2010, p37.
  243. [244] – الخطاب الملكي ل 29 ماي 2003 على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003
  244. [245] – الخطاب الملكي حول إعادة تأهيل الحقل الديني، الدار البيضاء 30 أبريل 2004.
  245. [246] – ظهير شريف 1.16.38 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون لإسلامية، 26 فبراير 2016.
  246. [247] – الخطاب الملكي حول إعادة تأهيل الحقل الديني، مرجع سابق.
  247. [248] – محمد جبرون، الدولة والشأن الديني بالمغرب أو مسار بناء “الإسلامية ” في المغرب المستقل ” 1956-2015، رابط المنشور الإلكتروني على الموقع الآتي: https://afkaar.center بتاريخ 29 يناير 2019.
  248. [249] – عبدالحفيظ ماموح: إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب- المساجد نموذجا-، بحث لنيل شهادة الماستر في وحدة القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 2009، ص 39.
  249. [250] – محمد ضريف، الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى 2017، ص 63.
  250. [251] – عبدالغني عويفية، إصلاح الحقل الديني.. رؤية ملكية تكرس الأمن الروحي وتعزز الريادة الدينية للمغرب، وكالة المغرب العربي للأنباء 16 يوليو 2016: http://preprod.mapnews.ma/ar/print/179095 بتاريخ 28 يناير 2019.
  251. [252] – محمد ضريف، الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، مرجع سابق، ص 73.
  252. [253] – الخطاب الملكي حول إعادة تأهيل الحقل الديني، مرجع سابق.
  253. [254] – رأي المجلس الأعلى للتعليم في مشروع تأهيل التعليم العتيق لسنة 2007، مأخوذ من الموقع الالكتروني الآتي: http://www.habous.gov.ma بتاريخ 29 يناير 2019.
  254. [255] – منجزات التعليم التعتيق: التجويد والإصلاح لسنة 2017، مأخوذ من المواقع الإلكتروني السابق بتاريخ 1 فبراير 2019.
  255. [256] – محمد ضريف، الحقل الديني المغربي ثلاثية السياسة والتدين والأمن، مرجع سابق، ص ص 190-191.
  256. [257] –  المادة الرابعة من الظهير الشريف 1.15.75 المتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
  257. [258] – حسن أوريد، السياسة والدين في المغرب جدلية السلطان والفرقان، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2020، ص ص 130، 131.
  258. [259] – لحسين حما، استراتيجية المغرب في مواجهة التطرف والإرهاب دراسة سوسيو تاريخية، تعليقات مركز فيصل -للبحوث والدراسات الإسلامية، يوليوز 2016، ص 5.
  259. [260] – تدبير الشأن الديني: – تحولات عميقة لترسيخ الثوابت الدينية التي ارتضتها المملكة منذ قرون، مقال منشور على الموقعالإلكتروني الآتي: https://ahdath.info/7208 تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2024.
  260. [261] – إصلاح الحقل الديني في المغرب تثمين للمكتسبات وانتقاد للتجاوزات، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: -https://www.hespress.com تاريخ الزيارة 22 نونبر 2024.
  261. [262] – تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من القانون 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 صفر 1432(20 يناير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432(24 يناير 2011)، ص 196.
  262. [263] – باخوية دريس، جرائم الإرهاب في دول المغرب العربي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 11، يونيو 2014، ص 109.
  263. [264] – يوسف بنباصر، الجريمة الإرهابية بالمغرب وآليا المكافحة القانونية، سلسلة بنباصر للدراسات القانونية والأبحاث القضائية، العدد 6، 2003، ص 111.
  264. [265] – أضيف هذا الفصل إلى الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
  265. [266] – بل الأشهب الطيب: الإرهاب وتأثيره على الاستثمار، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط، 2009، ص 122.
  266. [267] – بسكر عبداللطيف، جريمة غسل الأموال كما نظمها المشرع المغربي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: https://www.mohamah.net بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
  267. [268] – المادة 574.1 الفرع السادس مكرر من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
  268. [269] – المادة 28 من القانون 43.03 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
  269. [270] – حسن طارق، إحسان الحافظي، الإرهاب والقانون: التشريع الأمني المغربي لمكافحة الإرهاب، مجلة سياسيات عربية، العدد 20، ماي 2016 ص 13.
  270. [271] – مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأمول.
  271. [272] – ظهير شريف رقم 1.15.53 صادر في فاتح شعبان 1436(20 ماي 2015) بتنفيذ القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
  272. [273] – المادة الثالثة من القانون 86.14 المتعلق بالالتحاق ببؤر التوتر الإرهابي.
  273. [274] – حسن طارق، إحسان الحافظي، الإرهاب والقانون: التشريع الأمني المغربي لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص ص 12-13.
  274. [275] – يوسف طهار، تدبير الشأن الديني بالمغرب: دراسة حول مستويات تأطير المسألة الدينية في المملكة، مجلة المعرفة، العدد 27، ماي 2025، ص 41.
  275. [276] – حومالك محمد، الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب، أسئلة الجدوى والنجاعة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد الأول، خريف 2022، ص 130.
  276. [277] مكافحة الفساد: اطر دستورية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا : مركز العمليات الانتقالية الدستورية :منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2014 ص 77
  277. [278] مجلة الشرق الاوسط وشمال افريقيا :ادارة الحكم اخبار وافكار _2008 , المجلة 1 , العدد 2 ص2
  278. [279] عبد الرحمن اللمتوني ,اليقظة واسترداد الموجودات المالية لمكافحة الفساد وغسل الاموال وتجفيف منابع تمويل الارهاب, منشورات وزارة العدل والحريات, المغرب ص6
  279. [280] – دليل إرشادي لرقابة إطار العمل المؤسسي لمكافحة الفساد، مبادرة التنمية الأنتو ساي، النرويج، ص 5
  280. [281] نعيمة الذيبي،ا لتجربة التونسية في استرجاع الاموال المنهوبة بطريقة غير شرعية، منشورات المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،بيروت لبنان2015،ص2-3
  281. [282] فيصل عجينة :ورقة حول التجربة التونسية في مجال مكافحة الفساد، مؤتمر دور السلطات والعدالة الوطنية في تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تونس 2012 ، ص 7-8
  282. [283] نعيمة الذيبي ، المرجع السابق ، ص 28-29
  283. [284] منتدى استرداد الاموال المنهوبة، جريدة الشعب ، تونس ، 31_10-2013
  284. [285] HTTP/: WWW.ACRSEG-ORG/11239
  285. [286] نظرا لتداخل عديد الوزارات واللجان والهيئات الوطنية في ملف الاسترجاع وتطبيقا للفصول 6و7 من المرسوم 15 لسنة 2011 فقد تم احداث هذا الفريق وهو ينكون من 4 اطارات من البنك التونسي للتنسيق بين اللجان المتداخلة في الموضوع
  286. [287] فيصل عجينة ، مرجع سابق،ص8
  287. [288] حيث وقعت تونس على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2004 وصادقت عليها بموجب القانون 16 لسنة الصادر بتاريخ 25 -2 2008
  288. [289] الانابة القضائية : هي عبارة عن طلب تتقدم به الدولة لدولة اخرى لتقوم بالنيابة عنها باي اجراء قضائي او تحقيق في اقليمها بدعوى منظورة امام الدولة طالبة الاجراء
  289. [290] ابراهيم منشاوي ، دروس متبادلة بين الخبرتين المصرية والتونسية في استرداد الاموال المهربة ، دورية السياسة الدولية ،2013
  290. [291] نعيمة الذيبي ،المرجع السابق ،ص 8-9
  291. [292] HTTP:/WWW.PACC.Pau.ps./ar/files/papres/assetstr-recovery-
  292. [293] المنصف زغاب, الاطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والاقليمي(ورقة عمل مقدمة من قاض مستشار في محكمة الاستئناف نابل, ضمن ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية حول موضوع استرداد الاموال)القاهرة, غير منشورة,ص15
  293. [294] اماني سلامة, كيف نسترد اموال مصر المهربة, الموقع الالكتروني لمحرك البحث مصرس,www.masress.comj/alwafd/17912
  294. [295] سعيد موسى, تقرير عن المشاركة في الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الاصول والاموال المهربة, موقع الحوار, العدد4208
  295. [296] مصطفى عبدالكريم , القوة الملزمة لاتفاقية الامم المتحدة ودورها في استرداد الاموال, دار النهضة العربية , القاهرة, الطبعة الاولى ,2015, ص285
  296. [297] لمزيد من التفاصيل حول مبادرة البنك الدولي لاسترداد الاموال (ستار) انظر الموقعhttp/star.world bank.org/star
  297. [298] جي 8 في مايو 2011بدوفيل فرنسا وتشمل الشراكة كلا من دول مجوعة الثماني (الولايات المتحدة-اليابان-المانيا-روسيا-ايطاليا-بريطانيا-فرنسا-كندا)وبعض الدول المانحة مثل السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة اطلقت في قمة دول الثمان
  298. [299] تضم هذه المجموعة عدد 131 وحدة معلومات استخباراتية مالية من جميع انحاء العالم وقد اتفقت جميعها على تبادل المعلومات المالية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب, وتستطيع الوحدات تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية مع وحدات لا تنتمي للمجموعة بشرط مبدأ المعاملة بالمثل
  299. [300] ابراهيم سيف, اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد دراسة الحالة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011, رسالة ماستر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة, 2013, ص 144
  300. [301] سليمان عبدالمنعم, الاجابة المنشودة هي استرداد اموالنا المنهوبة المهربة بالخارج, جريدة الاهرام, متاح على الموقع www.ahram.org.cg/

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى