القانون الاداريفي الواجهة

سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ( دراسة مقارنة )

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ( دراسة مقارنة )

الإداري — سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ( دراسة مقارنة ) The Authority of the Administrative Judge to Issue Orders to the Administrative ( Comparativ…

سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ( دراسة مقارنة )

The Authority of the Administrative Judge to Issue Orders to the Administrative ( Comparative Study )

المدرس الدكتور : احمد صفاء يحيى

جامعة الفلوجة كلية تكنولوجيا المعلومات مدير الوحدة القانونية – العراق

الملخص:

نتناول في هذا البحث إمكانية سلطة قاضي الإلغاء في توجيه الأوامر للإدارة، لضمان تنفيذ حكمه خاصة أن الإدارة تماطل في تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها وذلك يتنافى مع مبدأ حجية الشيء المقضي فيه، فالصعوبات التي تواجه المتقاضي مع الإدارة في الحصول على حقه المقرر بمقتضى حكم الإلغاء، مما دفع الفقه والقضاء إلى البحث عن طرق تجبر الإدارة على تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها بصفة عامة، وأحكام الإلغاء بصفة خاصة، وذلك في ظل غياب آلية التنفيذ الجبري ضد الإدارة، ومن هذه الطرق بحث إمكانية تسلح القاضي الإداري ذاته بسلطة تواجه أوامر إلى الإدارة بشكل ملزم، كعادة الأمر القضائي بطريقة لا تمثل تدخلاً في عمل الإدارة أو حلولًا محلها في ممارسة اختصاصها، مع إمكانية أن تكون هذه الأوامر مقرونة بتهديد مالي، وقد لاقى هذا الطرح معارضة شديدة من بعض الفقه وقد رفضه القضاء ذاته، وذلك في فرنسا بالرغم من عدم وجود نص يحظر هذه الصلاحية على القاضي الإداري، إلا أن المشرع الفرنسي واعتراف للقاضي الإداري بسلطة فرض غرامة تهديدية على الإدارة والأشخاص المعنوية الخاصة المكلفة بإدارة المرافق العامة لإجبارها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وذلك بموجب القانون رقم 539-80 والصادر في 16 يوليو 1980 وتعديلاته والذي نشر في الجريدة الرسمية في 17 يوليو 1980.

وهذا الأمر لم يتوقف على هذا الحد بل تدخل المشرع في عام 1995 ووسع من سلطات القاضي الإداري بمنحه صلاحية توجيه أوامر للإدارة لإجبارها على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، مع اعطاء الصلاحية الكاملة لجميع المحاكم بع ما كانت مقصورة على مجلس الدولة فقط، والأكثر من ذلك هو امتداد هذا الأمر إلى الاعتراف للقاضي الإداري الاستعجالي بصلاحية إصداره أوامر للإدارة.

Abstract:

This research examines the authority of the annulment judge to issue orders to the administration to ensure the implementation of his ruling, especially given the administration’s procrastination in executing judgments issued against it. This procrastination contradicts the principle of res judicata. The difficulties faced by litigants in obtaining their rights under an annulment ruling have prompted legal scholars and the judiciary to seek ways to compel the administration to implement judgments issued against it in general, and annulment judgments in particular, in the absence of a mechanism for coercive enforcement against the administration. One such method is to explore the possibility of the administrative judge himself being empowered to issue binding orders to the administration, similar to a judicial order, in a manner that does not constitute interference in the administration’s work or supplant it in exercising its jurisdiction. These orders could be accompanied by a financial threat. This proposal has met with strong opposition from some legal scholars and has been rejected by the judiciary itself, even in France. Despite the absence of a text prohibiting this power for the administrative judge, the French legislature has recognized the administrative judge’s authority to impose a coercive fine on the administration and private legal entities responsible for managing public utilities to compel them to implement judgments issued against them, under Law No. 539-80, issued on July 16, 1980, and its amendments, published in the Official Gazette on July 17, 1980.

This matter did not stop there. In 1995, the legislature intervened and expanded the powers of the administrative judge by granting them the authority to issue orders to the administration to compel it to implement judgments issued against it. This authority was extended to all courts, whereas previously it was limited to the Council of State. Furthermore, this was extended to granting the administrative judge in urgent matters the power to issue orders to the administration

المقدمة:

منذ فترة طويلة سادت قاعدة مسلم بها في فرنسا وكثير من الدول التي سارت ضمن نطاق قانونها الإداري ومنها مصر، أن القاضي الإداري لا يستطيع أن يأمر الإدارة في القيام بعمل محدد أو الامتناع عنه، فمهمة القاضي تنحصر بإلغاء القرار الإداري المعيب بعيوب عدم المشروعية، أو منح تعويض للمضر.

وبناًء على ذلك يؤسس الفقه والقضاء هذه القاعدة على أسس منها احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وغياب النص التشريعي، وأرجع البعض الآخر ذلك الحظر المفروض على القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة إلى أن هذه الأوامر متناقضة مع طبيعة سلطات قاضي الإلغاء التي تتوقف عند الحكم بالإلغاء دون أن يكون له حق إصدار أوامر للإدارة.

ورغم استمرار هذا الأمر مع وجود من يسانده ويدافع عنه، إلا إن جانباً كبيراً من الفقه رفضوا هذا الأمر وتصدوا لتوجيه سهام النقه له، مبررين ذلك بالعديد من الحجج والأسانيد التي تركزت في أغلبها على انتقاد حجج وأدلة المناصرين له، وقد تمسك القاضي الإداري في مصر بهذا النهج على أساس عدم توجيه أوامر للإدارة واعتبار ذلك الأمر من قبيل المحرمات التي لا يجوز المساس بها، وبالتالي ساعد ذلك على تعنت الإدارة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، خاصة أحكام الإلغاء وذلك من منطلق نجاح القضاء يقاس بمدى تنفيذ واحترام أحكامه فلا بد من توفير حماية حقيقية للمحكوم له لأنه لا جدوى من فصل القضاء في المنازعة التي ينظر بها ما لم تحترم وتنفذ هذه الأحكام وغاية الطرف المتنازع مع الإدارة هو أن يحصل على حكم قضائي يقرر حقه ويلزم الإدارة بتنفيذه واحترام مبدأ المشروعة التي تخضع له.

مشكلة البحث:

يثير موضوع سلطة القاضي في توجيه الأوامر للإدارة مشكلة متزايدة والمتمثلة بامتناع الإدارة أو تأخرها في تنفيذ أحكام الإلغاء الصادرة في مواجهتها وبيان ما يمثله هذا السلوك من إهدار لحجية الشيء المقضي به، فلا بد من بيان نطاق دور القاضي الإداري في أحكام الإلغاء وابراز التطور الذي حدث في التشريعات المقارنة خاصة التشريع الفرنسي الذي يمثل القضاء الفرنسي المصدر التاريخي للقانون الإداري المصري، وما له من أهمية تتمثل في فهم أفضل للتشريع الداخلي ومن أجل الوقوف على نطاق الضعف الذي تصيبه.

تقسيم البحث:

المبحث الأول: حظر توجيه أوامر قضائية للإدارة لضمان تنفيذ حكم الإلغاء.

المطلب الأول: ماهية مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة.

المطلب الثاني: الأساس التاريخي لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة.

المبحث الثاني: دور القضاء من مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة.

المطلب الأول: موقف القضاء الإداري في فرنسا ومصر.

المطلب الثاني: حالات الخروج على مبدأ الحظر من قبل القاضي.

المبحث الأول

حظر توجيه أوامر قضائية للإدارة لضمان تنفيذ حكم الإلغاء

إن القضاء الإداري المصري منذ نشأته نص على عدم توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ الحكم الصادر عنه في دعوى الإلغاء، حتى أصبحت هذه القاعدة من المبادئ الأساسية التي يلتزم بتطبيقها، متأثرًا في ذلك بنظيره القضاء الإداري الفرنسي واستمر على ذلك النهج حتى بعد أن عدَلَ القضاء الفرنسي عن هذا النهج تطبيقاً للتشريعات التي صدرت في هذا الشأن بدءًا منذ عام 1980، وانطلاقاً لما تقدم سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، الأول: مفهوم مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة، وفي الثاني: الأساس التاريخي لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي للإدارة.

المطلب الأول

مفهوم مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة

إذا كان قد ترسخ لدى القضاء الإداري ومن سانده في ذلك مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر إلى الإدارة أو الحلول محلها لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، فإن الوقوف على هذا الموضوع وبيان الفرق بينه وبين حلول القاضي محل الإدارة هو أمر ضروري ومهم يتطلبه البحث من أجل مناقشة هذا المبدأ قضائياً وفقهياً، فإن التنفيذ الاختياري هو الذي يسود القانون العام والذي يعتمد على حسن نية الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة اليها.(78)

وإن القضاء الإداري لم يتطرق إلى تعريف مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة بشكل مباشر، لأن ذلك لن يدخل ضمن الاختصاص المنوط به، إلا أنه وفي عدة مناسبات تناول هذا المصطلح وهو بصدد بيان سلطته تجاهه مقرراً استحالة أن يوجه القاضي الإداري أوامر للإدارة، وفي مصر اعتنق القضاء الإداري هذا المبدأ، وأسبغ عليه القيمة القانونية الدستورية، وقد قررت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن أن إصدار أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة يخرج عن حدود اختصاصه الذي حدده كل من الدستور وقانون مجلس الدولة المصري.(79) وكما قضت في ذات الحكم بأنه “لا يملك قاضي المشروعية أن يصدر أمراً إلى الإدارة”

وبالتالي نرى أن القضاء لم يحدد مفهوماً لهذا المبدأ، ونجد هذا الوصف له الكثير من المعاني التي يأتي في مقدمتها ترسخ ذلك الحظر في ذهن القاضي الإداري خصوصاً المصري، وقد أسبغ له القيمة الدستورية في بعض الأحكام وإن لم تكن ملزمة لصدورها من القاضي العادي إلا أنها تقيد هذا القضاء في العدول عن هذا المبدأ خاصة وأن هذا الوصف صادر عن المحكمة الإدارية العليا.

أما من الناحية الفقهية لهذا المبدأ، وقد ربط الفقه كثيراً بين هذا المبدأ ومشكلة تنفيذ الأحكام الإدارية فقد عرفه البعض على أنه” لا يجوز للقاضي وهو يفصل في المنازعة المطروحة عليه توجيه أمراً إلى الإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل معين سواء كان بمناسبة دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الكامل”(80).

وكذلك نجد أن القاضي الإداري لا يمكن أن يأمر أي جهة من جهات الإدارة بالقيام بعمل أو إجراء معين وخاصة ما يدخل في صميم اختصاصاتها(81). وفي مجال قضاء الإلغاء يمكن أن نقول أن المقصود بمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة، أنه لا يجوز للقاضي أن يصدر أو يوجه أوامر إلى الإدارة لضمان تنفيذ حكمه الصادر في دعوى إلغاء القرارات الإدارية والتي يقضي بإلغاء قرار معين يسبب عدم مشروعيته، وفي هذا الصدد لا يملك القاضي الإداري حق إلزام الإدارة بإصدار قرار إداري على شكل معين، بقصد تنفيذ حكم الإلغاء مثل تعيين موظف بسبب إلغاء قرار فصله أو إصدارة ترخيص لمزاولة مهنة معينة بسبب إلغاء قرار رفض الترخيص المطلوب(82).

وبناءً على ما تقدم لا يستطيع قاضي الإلغاء أن يقوم بأي عمل يدخل في اختصاص الإدارة أو أن يجري بتقديره أي أمر من الأمور التي تتطلب تقدير الإدارة العامة، فإذا كان موضوع الحكم مثلاً إلغاء قرار سلبي امتنعت الإدارة بموجبه عن إصدار قرار إداري مع أنها ملزمة بإصداره، فلا يمكن للقاضي أن يصدر هذا القرار(83). فإذا كان هذا المبدأ يعني عدم صلاحية القاضي الإداري في أن يوجه في منطوق حكمه ما يفيد التزام الإدارة باتخاذ موقف محدد فإنه قد اختلط بمفهوم آخر، غالباً ما يتردد في أحكام القضاء بخاصة قضاء الإلغاء، وهو حلول القاضي محل الإدارة في ممارسة اختصاصها، وهما أمران مختلفان بل أن إذا كان هناك من نادى بشرعية الأول، إلا إن الأخير لم يجد من يناصره نظراً لتعارضه مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويقصد به أن يوجه القاضي الإداري باتخاذ موقف معين، وذلك من آجل ضمان منطوق حكمه، أو في حكم لاحق مرتبط بالأول، أي يملي عليها سلوكاً محدداً دون الحلول محلها، فيقصد بالحلول” أن القاضي الإداري محظور عليه استبدال القاضي سلطات الإدارة بسلطاته أو أن يتقلد اختصاصاتها، كأن يلغي قراراً ما ويتدخل ويصدر هو قراراً آخر يحقق أثر القرار الملغى”(84).

فقد دأب القضاء الإداري المصري على تأكيد حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة، وفي ضوء ذلك أكدت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها أن هذه القاعدة لا تعني حرمان القاضي من التعقيب على قرار الجهة الإدارية، وبيان حكم القانون فيه ويدخل في ذلك إلغاء قرار تخطي صاحب الشأن في الترقية ولكن دون أن تقوم المحكمة بالحلول محل الإدارة في إجراء هذه الترقية بقرار منها، ولما كانت جهة الإدارة تلتزم بناء على نصوص القانون بتنفيذ أحكام القضاء وتحقيق الآثار الحتمية التي تترتب عليها فإن مقتضى تنفيذ هو أن تقوم الإدارة بعد ذلك بمنح الترقية للموظف المستحق وفقاً لما قرره حكم المحكمة(85).

وفي رأينا نستطيع أن نقول إن الفرق بين توجيه القاضي أمرا للإدارة وحلوله محلها يتمثل بصفة أساسية في أن الأمر موجبه تدخل الإدارة وبناءً على أمر معين بسلوك ما أو اتخاذ تصرف يتطلبه تنفيذ الأمر الصادر لها من القاضي، إذا كان ذلك الأمر يستلزم الأخذ به لضمان تنفيذ القرار القضائي كأن يلزمها بإجراء تحقيق جديد أو إصدار قرار تعيد به الأمور إلى نصابها القانوني، أما الحلول فهو أن يحل القاضي الإداري نفسه محل الإدارة في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما قضى به، كأن يصدر القاضي قراراً أخر غير الذي قضى بعدم مشروعيته أو يصدر قراراً بمنح ترخيص رفضت الإدارة إصداره مما يمثل تدخلاً في عملها ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

المطلب الثاني

الأساس التاريخي لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة

إن أغلب الفقهاء قد ربطوا في كثير من الحالات بين القواعد والنظريات التي نشأت على يد مجلس الدولة الفرنسي والظروف التاريخية، ولم يكن مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من قبل القاضي الإداري بعيداً عن ذلك، بل أغلب الفقهاء في فرنسا وخارجها قد ذهبوا إلى أن الاوضاع التي أنشئت مجلس الدولة الفرنسي وما صاحبهما من تطور كان له دور بارز في رفض مجلس الدولة الفرنسي اعتناق أو تطبيق ذلك المبدأ، فقد ساد في فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية النظام الموحد، حيث كانت المحاكم القضائية أو ما تسمى “بالمحاكم البرلمانية” والتي تختص دون غيرها بفض النزاعات المتعلقة بنشاط الإدارة وأخذ عليها تدخلها المستمر في النشاط الإداري ومن قبيل ذلك توجيه أوامر للمراقبين وعرقلة الإصلاح داخل الجهاز الإداري(86). وفي عام 1789 أطاحت الثورة الفرنسية عقب قيامها بالنظام القديم وقام رجال الثورة بإنشاء محاكم جديدة عوضاً عن المحاكم البرلمانية السابقة، خوفاً من أن تستمر في تدخلها بالشؤون الإدارية، وهذا ما تضمنه قانون (16-24) عام 1970 في المادة (13) منه(87).

وإن ما سبق لم يقض تماماً على تخوف رجال الثورة الفرنسية من تدخل المحاكم في شؤون الإدارة وعرقلة نشاطها، فعمدوا إلى تفسير هذه النصوص تفسراً خاصاً ليس بمنع هذه المحاكم من التدخل في اختصاص الإدارة فقط، بل منعها كلياً من الفصل في المنازعات الإدارية وعلى أثر ذلك ظهر ما يعرف بمبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والهيئات الإدارية(88). غير أن هذا الوضع لم يدم طويلاً, إذ جرى تعديل على الدستور السنه الثامنة أنشأ بموجبه مجلس الدولة الذي أُوكلت له مهمة الفصل في المنازعات الإدارية، وقد عرفت بذلك فكرة الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة(89). إلا أن ما كان يصدر عن مجلس الدولة في تلك الحقبة من أحكام وفتاوى

لم يكن نهائياً، إذ كان موقوفاً على تصديق رئيس الدولة القنصل الأول ولذلك وصف بالقضاء المحجوز La Justice Retenue (90) ولكن سرعان ما ألغي بمرسوم ٢٥ يناير ۱۸۵۲م الذي وضع المجلس مرة أخرى تحت وصاية رئيس الدولة وبموجب القانون الذي صدر في ٢٤ مايو ۱۸۸۲ ، حيث منحت له سلطة القضاء المفوض ورغم ذلك بقي ما يسمى نظام الوزير القاضي الذي بموجبه مُنح الوزير الصفة القضائية للفصل في المسائل الإدارية، وأصبح بذلك قاضي القانون العام للمنازعات الإدارية وكان حكمه نهائياً لا يقبل الطعن، إلى أن ظهر دور مجلس الدولة الذي أصبح جهة استئناف للأحكام الصادرة عن الوزراء(91).

وأنهى المشرع الفرنسي نظام القضاء المحجوز أو المقيد – المجلس الدولة بقانون ٢٤ مايو ۱۸۸۲ ، السالف الإشارة إليه، والذي أجاز بموجبه للمجلس الفصل في المنازعات الإدارية التي تعرض أمامه بأحكام نهائية تحوز حجية الشيء المقضي به دون اللجوء لجهة الإدارة للتصديق عليها مقدماً، وأصبح قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية.

ومما تقدم نجد أن القضاء الإداري الفرنسي نشأ في أحضان الإدارة، عملاً بضرورة إيجاد قضاء خاص بها داخل الإدارة ذاتها، ثم منح الاستقلال عنها لتحقيق مبدأ الحياد، وبهذا ثبت له الاستقلال العضوي والوظيفي معا، وإن ظل مشاركا في الحياة الإدارية من خلال مهمته الاستشارية، والآراء التي يبديها في المسائل التي تعرض عليه من قبل المحكوم، وقد أكسبه هذا الأمر خبرة فنية، وإلماماً أكثر بمتطلبات واحتياجات الإدارة دون أن يجعل منه شريكاً في القرار التنفيذي أو يمنحه سلطة إصدار قرار بتعيين أو ترقية أو فصل موظف، والنشأة التاريخية لمجلس الدولة الفرنسي في أحضان الإدارة حيث كان جزءا منها وقاضيها، وخضعت أحكامه في مرحلة لتصديق السلطة الإدارية، جعلته حريصاً على عدم تعطيل النشاط الإداري بعدم توجيه أوامر للإدارة (92).

وإذا كانت النشأة التاريخية لهذا المبدأ قد ساهمت إلى حد كبير في موقف القضاء ورفضه استعمال هذه الصلاحية في مواجهة الإدارة، فإن ذلك يدعونا إلى بيان موقف القضاء من مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة، وهذا ما سنتكلم عنه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني

دور القضاء من مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة

يبدأ الباحث في كثير من الحالات بعرض موقف الفقه عند مناقشة مسألة ما، ثم يعرج بعد ذلك إلى بيان اتجاه القضاء بشأن المسألة المطروحة، وفي مشكلتنا أرى أن من الأوفق أن أبدأ بعرض اتجاهات القضاء بصدد المسألة المطروحة، لما للقضاء الإداري – خصوصًا الفرنسي – من أهمية في مجال القانون الإداري، ففرنسا تعد الدولة الأم من حيث تأسيس نظام القضاء الإداري المنفصل عن القضاء العادي، ويرجع بعض الفقه نشأة هذا النظام القضائي إلى أساسين؛ أحدهما نظري دستوري، والآخر عملي تاريخي.

فالأساس النظري الدستوري ينطلق من التفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات من قبل رجال الثورة الفرنسية، ذلك المبدأ الذي نادى به مونتيسكيو، وكان الهدف من وراء ذلك التفسير إبعاد عمل الإدارة عن رقابة القضاء حتى لا يكون ذلك الأمر عائقاً أمام التيار الثوري(93). والأساس العملي التاريخي الدستوري

يعود إلى الذكريات السيئة التي حملها رجال الثورة عن البرلمانات التي دخلت في صراع مع الإدارة نتيجة تدخلها في أعمالها – على النحو السالف الإشارة إليه – ووقوفها في وجه الإصلاحات التي أريد تنفيذها في عهد الأمير لويس الخامس عشر، رغم الحاجة إلى تلك الإصلاحات وهذا ما أساء إلى صورة القضاء الفرنسي في تلك الفترة(94).

وبالرغم من نشأة القضاء الإداري الفرنسي في ظروف تاريخية وسياسية خاصة، فإن كثيرا من الدول تأثرت بهذا القضاء، وأخذت عنه الكثير من المبادئ والنظريات حتى تلك التي أوجدتها ظروف خاصة ولم تكن الدول في ذلك درجة واحدة من التأثر، فمنها من سار في فلك القضاء الإداري الفرنسي، ومنها من أخذ عنه دون الذوبان فيه من جهة التنظيم أو ممن جهة المبادئ والأحكام فهو وإن تشبع بروحه إلا أنه لم يلتزم بكل تفاصيله الدقيقة، ويقسم النظم القضائية التي أخذت بنظام القضاء الإداري بمفهومه الذي عرف به في فرنسا إلى مجموعتين(95).

الأولى: وهي الدولة التي أفردت لهذه المنازعات قضاءً متخصصاً في جميع درجات التقاضي، ومنها مصر وتونس والجزائر.

الثاني: وهي الدول التي اعترفت بالمنازعة الإدارية إلا أنها لم تجعل مهمة الفصل فيها خالصة لجهة قضائية مستقلة كما هو معروف في فرنسا، إنما جعلت مهمة الفصل بالمشاركة بين كل من القاضي العادي والقاضي الإداري كالنظام الألماني.

وفي ضوء ذلك انعكست درجة التأثر بالقضاء الفرنسي على سلطة القاضي الإداري ضيقاً واتساعاً عند إعمال الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، خصوصاً سلطة القاضي في توجيه أوامر للإدارة، وهذا ما يدعونا إلى بيان موقف القضاء من سلطة القاضي في توجيه أوامر للإدارة في مجال نفاذ حكمه وخصوصاً في دعوى المشروعية أو الإلغاء، على أن يكون بحث هذا الأمر بداية بالقضاء الفرنسي، والمصري، ومن ثم نبين حالات الخروج على مبدأ الحظر من قبل القاضي الإداري، وذلك على النحو الآتي.

المطلب الأول

موقف القضاء الإداري في فرنسا ومصر

كان للنشأة الإدارية لمجلس الدولة الفرنسي في أحضان الإدارة بالغ الأثر في أحكامه واجتهاداته القضائية، حتى بعد أن أصبح يتمتع بسلطة القضاء البات، حيث فرض على نفسه بعض القيود الذاتية، وظل حريصاً على عدم تعطيل نشاط الإدارة أو التدخل في شئونها عن طريق توجيه أوامر إليها أو الحلول محلها. معتبراً أن توجيه أوامر لجهة الإدارة يهدر استقلالها وما يتطلبه سير المرافق العامة من انتظام واطراد.

غير أن هذا الأمر كما يقول بعض الفقه لا يعني أن مجلس الدولة بعد تحوله إلى جهة قضائية وعدم امتلاكه لهذه الصلاحية توجيه أوامر للإدارة فقد حياده واستقلاله في مواجهة الإدارة، بل إن القضاء الإداري في فرنسا أثبت حرصه على حقوق وحريات الأفراد، ووقف في وجه السلطة العامة التي تجافي القانون في أحيان والعدالة في أحيان أخرى(96).

وهذه الظروف التي صاحبت نشأة القضاء الإداري في فرنسا كان لها أكبر الأثر في سلطة القاضي الإداري على أعمال الإدارة، وبخاصة سلطته في توجيه أوامر إليها في مجال الإلغاء، خصوصاً في ظل المفاهيم التي اعتنقتها الثورة الفرنسية وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك المبدأ الذي انعكس على عمل القضاء الإداري، وجعله يعزف عن استخدام هذه الصلاحية، مؤسساً ذلك الحظر على مبدأ عام وهو عدم جواز قيام القاضي بممارسة عمل إداري، لما في ذلك من مساس بمبدأ الفصل بين السلطات(97).

وهذا التبرير كما يرى بعض الفقه المصري لا يؤسس قانونياً أو نظرياً لمبدأ الحظر وإنما هو مجرد تفسير قضائي موسع لمجلس الدولة الفرنسي أفضى به إلى فرض هذا القيد على نفسه بإرادته(98).

ويفسر رأي فقهي هذا الموقف الحذر للقضاء الفرنسي في تطبيقه لهذا المبدأ وإعلانه أنه غير مختص بتوجيه مثل هذه الأوامر دون أن يحدد الطبيعة القانونية لها، باهتمامه بالحلول العملية للمنازعات دون الاستناد إلى النظريات الفقهية حتى يتجنب أن يضع على نفسه قيوداً تنزع منه في المستقبل حرية الابتداع وابتكار الحلول الملائمة للمنازعة ولكي يحتفظ بحريته في تغيير قضائه وفقاً لمقتضيات التطور(99).

وبالتالي أن القاضي الإداري حاول بهذه الطريقة الحفاظ على هيبته لأنه لو قبل أن يصدر أوامر للإدارة ولم يلق منها التجاوب والاحترام فإن ذلك يعطي انطباعاً سيئاً محصلته أنه من الممكن عدم طاعة القاضي والإفلات من العقاب طالما أن الجزاء غير مؤكد ولا سيما مع عدم وجود آليه للتنفيذ ضد الإدارة(100). وقد انتقد بعض الفقه خصوصاً الفرنسي موقف القضاء الإداري الفرنسي حول هذا القيد الذاتي الذي فرضه على نفسه مما دعا إلى التراجع عنه تأسيساً على أن الحظر كانت له أسبابه المنطقية في وقت من الأوقات ولم يعد لها وجود فقد ترسخ وجود القضاء الإداري في المنظمة الدستورية والقانونية وباعتراف المجلس الدستوري الفرنسي(101).

أما القضاء الإداري المصري جاء مطابقاً لموقف القضاء الفرنسي الذي ساد عقب الثورة الفرنسية، وذلك بمنع المحاكم الإداري من توجيه أوامر للإدارة، إذ حرصت محكمة القضاء الإداري في بداية عهدها على أهمية هذا المبدأ(102).

وفي ضوء ذلك فقد قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 5 يونيو 1948 أنه لا يدخل في وظيفتها” عند الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود السلطة الحكم بتعديل القرارات المطعون فيها أو تصحيحها، بل يترك ذلك للإدارة العاملة وحدها تقوم به كنتيجة مباشرة للحكم بالإلغاء(103).

ولم يقف القضاء الإداري في مصر عند حد الامتناع عن إصدار أوامر للإدارة كما فعل القضاء الفرنسي، بل إنه ذهب بعيداً عن ذلك في أحد أحكامه مقرراً أن لهذا المبدأ ذات طبيعة دستورية، وفي ضوء ذلك فقد قررت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها، أنه ” إذا كان وجه عبارة الطلبات وظاهر الفاظها إصدار الأمر إلى الجهة الإدارية بالإفراج فوراً عن السيارات التي ترد استناداً إلى الموافقات الاستيرادية التي منحت للشركة الطاعنة، لأن في ذلك مساساً بصلاحيات قاضي المشروعية على نحو لا يتفق وما قرره الدستور ونص عليه قانون مجلس الدولة، إذ لا يملك أن يصدر أمراً إلى جهة الإدارة لاستقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية كما أن هذه السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإطار التي اتاحته أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة، ومن ثم قصر اختصاصه على إجراء رقابة المشروعية على ما تصدره الجهة الإدارية أو تمتنع عن إصداره من قرارات متى كانت ملزمة قانوناً بذلك فيحكم بإلغاء القرار المعيب في الحالة الاولى وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع في الحالة الثانية، وعلى السلطة التنفيذية المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام نزولا على الشرعية بما يحقق المشروعية وسيادة القانون، وذلك بناء على مسؤوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية وتحت مسؤوليتها المدنية والجنائية والتي يملك ذوي الشأن تحريكها في ذات الوقت لإجبارها على تنفيذ الأحكام التي جعل الدستور وعدم تنفيذها جريمة من الموظف العام يعاقب عليها القانون وللمحكوم له رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة(104). وبالتالي مما تقدم أن قاضي الإلغاء في مصر قد حظر على نفسه صلاحية إصدار أوامر إلى الإدارة بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ الحكم الذي أصدره، وجعل تلك الصلاحيات تقف عند حد إلغاء القرار غير المشروع، والأكثر من ذلك أنه ناقش طبيعة هذا المبدأ ( حظر توجيه أوامر للإدارة) واعتبر أن الالتزام به يستند إلى أسس دستورية وقانونية مما جعل بعض الفقه وهو محق فيما ذهب إليه بقول “ومن شأن هذا في اعتقادنا تقييد مبادرات القضاء الإداري في سبيل العدول عن تطبيق هذه القاعدة، بل إننا إذا اتبعنا المنطق الذي استندت عليه المحكمة في اعتبار أن توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة يخرج عن حدود اختصاصه الذي حدده الدستور ويتنافى مع مبدأ استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية الذي تفرضه نصوص الدستور، فإن النتيجة التي تترتب على هذا أن المشرع ذاته لا يملك إصدار تشريع يخول به القضاء الإداري سلطة توجيه أوامر إلى الجهة الإدارية”(105).

المطلب الثاني

حالة خروج القاضي الإداري على مبدأ الحظر

إن الطبيعة الخاصة للقاضي الإداري وعلاقته بالإدارة وخصوصية المنازعات الإدارية كان لمبدأ الحظر في ثوبه التقليدي الذي نشأ مع القضاء الفرنسي بعض الاستثناءات التي وصفها الفقه في بعض حالات فرض مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة، منها ما كن تطبيقاً لنصوص قانونية والأخر ما يتعلق بمنازعة إدارية ودور القاضي الإداري في التوفيق بين طرفيها، ومنها ما فرضته بعض المنازعات فيما يتعلق بمجال الإلغاء وما فسر من قبل البعض على أنه توجيه أوامر للإدارة.

وبالرغم من تعدد هذه الحالات إلا أننا – نتناول منها ما يرتبط بدعاوى الإلغاء، ومنها ما تضيق في دعاوى القضاء الكامل، وهذا ما سنبينه من خلال الفرعين وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول

الأوامر الإجرائية في مرحلة سير الدعوى

بين القضاء والقانون أن للقاضي الإداري الحق في استخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة أثناء السير في الدعوى انطلاقاً لتحقيق التوازن بين أطرافها وضماناً لمبدأ المشروعية وهو ما شكل استثناء على هذا المبدأ(106). وبالرغم من تجرد القاضي الإداري وحيدته المشهود بها بين طرفي المنازعة إلا أن طبيعة المنازعة الإدارية قد فرضت نفسها على القاضي ومنحته صلاحية اتخاذ أي تدابير لضمان اقتناعه تحقيقاً للمساواة بين طرفي النزاع وقد تمثل بذلك تقديم المستندات والأمر بإجراء التحقيق، الأمر الذي فسر على أنه خرق لمبدأ الحظر.

وسنناقش ذلك على حدة لبيان ما إذا كان أمراً موجها للإدارة أم أنها مجرد حالة فرضتها طبيعة الدعوى الإدارية.

أولا: الأوامر الموجهة للإدارة بتقديم المستندات:

إن القاعدة العامة في القانون أنه لا يجوز إجبار أحد على تقديم دليل ضد نفسه لأن عبْ الإثبات يقع على عاتق المدعي، لكن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية قد لا تتفق مع وقاع الحال، نظراً لاحتفاظ الإدارة بالمستندات ومن هنا مُنح قاضي الإدارة صلاحية توجيه الأوامر إلى الإدارة من أجل تقديم ما بحوزتها من مستندات، وهذا ما أتاح للقاضي الإداري القيام بدور فعال للحد من آثار عدم المساواة بين الإدارة والمتنازع معها، باعتبارها الطرف الأقوى خاصة أن الإدارة ليست ملزمة بإظهار مستنداتها، وفي هذه الحالة تؤول الأوامر إلى نوع من عكس البينة بحيث يقع على عاتق الإدارة أن تثبت أنها قد تصرفت بطريقة مشروعة وبموجب ذلك فإن السلطة التقديرية التي تتحصن وراءها الإدارة لرفض تقديم تفسيرات حول بواعث قراراتها تتراجع نتيجة لتدخل القاضي الذي يرى فيها قرائن على وجود تصرف خاطئ من جانبها(107).

وفي ضوء ذلك أقر مجلس الدولة الفرنسي في أشهر القضايا بهذه السلطة للقاضي الإداري ضد الإدارة تطبيقاً لهذا القرار في قضية (BAREL) التي أمر فيها الحكومة بتقديم المستندات اللازمة حتى يستطيع تكوين رأي سليم حول الدعوى المعروضة أمامه(108).

وبعد ذلك توالت الأحكام التي استخدم فيها القاضي هذه السلطة في مواجهة الإدارة بعد أن فتح الباب أمامه ولم تقتصر سلطته على مستندات بعينها، بل سمح لنفسه الحق في توجيه الأوامر للإدارة لتزويده بجميع الأوراق والمستندات التي تمكنه من الفصل في الدعوى أياً كان نوع هذه الأوراق ما عدا ما تعلق منها بالأسرار الإدارية التي لا يجوز إفشاءها كأسرار الدفاع الوطني(109).

وقد ذهب اتجاه فقهي إلى أن استخدام القاضي الإداري لهذه الصلاحية لا يترتب عليها التنازع بين القاعدتين فالأمر لا يعدو مجرد صلاحية إجرائية واحدة وهي القاعدة التي تخول القاضي سلطة التحقيق في الدعوى ولا مجال لإثارة قاعدة الفصل بين القاضي والإدارة العاملة فليس هنا مجال تطبيقها، فنماط الحظر أن ترد تلك القاعدة على عمل من أعمالها الإدارية التي تدخل في صميم اختصاصها الإداري بطريقة تمثل تعدياً عليها والمساس باستقلالها، وهذا ما ينتفي بشأن الأوامر الصادرة بتقديم المستندات فهي من صميم الوظيفة القضائية المرتبطة بتحقيق الدعوى تمهيدًا للحكم فيها(110).

ثانيًا: الأوامر الموجهة إلى الإدارة بإجراء تحقيق إداري:

نظراً للطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية، لا يقف دور القاضي الإداري فيها عند حد حضور المناقشات كما هو الحال في الدعاوى المدنية التي تتميز بالمبارزات القضائية، فهو من يسيرها منذ بدايتها إلى اللحظة التي تكون فيها القضية جاهزة للحكم، فقد فرض القاضي الإداري الاعتراف لنفسه بسلطة أمر الإدارة بتقديم المستندات كما ذكرناه سلفًا، فقد كان القاضي الإداري في فرنسا متفردًا في وسيلة أخرى متمثلة في صلاحيته لتوجيه أمر إلى الإدارة بإجراء تحقيق إداري بمعرفتها في أي واقعة من الوقائع يرفق بملف الدعوى ويخطر الأطراف بالاطلاع عليه رغم عدم وجود سند تشريعي لذلك(111).

ويرى الباحث أن هذه الوسيلة تعد صورة من صور توجيه الأوامر إلى الإدارة لإجراء تحقيق في أمر يتعلق بالدعوى المنظورة أمام القضاء ولا تحول أسبقية الأمر بإجراء تحقيق إداري على الفصل في الدعوى دون أن يكون لها أثر إيجابي في تكوين عقيدة القضاة، وهي تشبه إلى حد ما عمل الخبراء، حتى وأن كانت تختلف عنه حيث تكلف بها الجهة الإدارية المعنية وهي لا تعد من أعوان القضاة كما هو الحال في عمل الخبراء.

أما القاضي الإداري في مصر لم يستخدم هذه الوسيلة ولم يتطرق إليها في أحكامه وقد يكون ذلك راجعًا إلى قناعته بأن مثل هذا الأمر يعد تدخلًا في عمل الإدارة وأن عليه أن يفصل في النزاع بالحالة التي ورد بها وما أرفق بها من مستندات سواء قدمت بصفة أولية أو بناء على طلبه على النحو الذي أشرنا إليه سابقًا.

الفرع الثاني

الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية

لا يوقف تنفيذ القرار الإداري بمجرد الطعن بالإلغاء، بمعنى أن مجرد رفع دعوى الإلغاء ضد قرار إداري معين ادعاء الطاعن عدم مشروعيته، لا يمنع من نفاذ هذا القرار وإلا ترتب على ذلك شل نشاط يقوم أساسًا على وسيلة القرارات الإدارية(112).

واكتساب القرارات الإدارية هذه القوة التنفيذية بمجرد صدروها رغم الطعن عليها، وهو ما يعرف بالإثر غير الواقف أو غير الموقف، ويعود إلى مبدأ افتراض سلامة وصحة شرعية القرارات الإدارية كأصل عام، ومع ذلك فإن القرار الصادر قد يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذه فيما بعد، وتداركاً لهذا الأمر أقر المشرع جواز وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون به إذا توافرت شروط معينة(113).

ومع ذلك فأن القضاء الإداري المصري اشترط لجواز الحكم بوقف التنفيذ عدة شروط تمثلت بصفة أساسية في ركني الجدية والاستعجال، وترتب آثار يتعذر تداركها إضافة إلا أن، يكون القرار المطعون عليه بالإلغاء من غير القرارات التي يجب التظلم منها قبل الطعن عليها بالإلغاء، وأن يقدم طلب وقف التنفيذ في نفس صحيفة الطعن بالإلغاء(114).

ففي فرنسا أن المختص بطلب وقف التنفيذ قاض وهو رئيس المحكمة الإدارية العليا، والقضاة الذين يحددهم هؤلاء بشرط أن تون لديهم مدة أقدمية لا تقل عن سنتين ووصلوا إلى درجة مستشار مساعد على الأقل، أما إذا كانت المنازعة تدخل في اختصاص مجلس الدولة فإن المختص بوقف التنفيذ هو رئيس القسم القضائي ومن يختارهم من المستشارين للقيام بذلك، فطلب الإلغاء في فرنسا يقدم بعريضة مستقلة عن الطلب الأصلي في حين القانون المصري اشترط أن يكون ذلك الطلب في نفس صحيفة الطعن بالإلغاء وإلا قضي بعدم قبوله(115).

ويرى الباحث أن الأمر الذي يتضمنه الحكم الصادر بوقف التنفيذ ليس أمرًا صريحًا أو مباشرًا وإنما هو أمر ضمني ناتج عن الحكم القضائي ذاته وأن شأن الحكم بوقف التنفيذ هو نفس شأن أحكام القضاء الإداري الأخرى، فوقف التنفيذ يفرض على الإدارة التزامًا بتنفيذها والعمل بمقتضاها وهو جوهر قوة الشيء المقضي به الذي تتمتع به الأحكام القضائية.

الخاتمة:

وفي النهاية توصلنا من خلال هذا البحث المتواضع بأنه يجب حماية دعوى الإلغاء من خلال الحد من ظاهرة تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة باعتبار تلك الدعوى تعد وسيلة لحماية مبدأ المشروعية وصيانته إذ تواجه هذه الدعوى تعسف الإدارة عندما يصدر عنها قرارات معيبة تتجاوز بها حدود القانون وتغتصب بها حقوق الاشخاص، ومن خلال ذلك توصلت إلى عدة نتائج وتوصيات:

النتائج:

إن عدم تنفيذ الإدارة الأحكام القضائية يعد ذلك تجاوز على السلطة القضائية ويضرب صميم وهيبة القضاء، ويؤثر على فاعلية وجود القضاء اصلاً فلا يمكن أن يقتصر دور القضاء على الوقوف على مشروعية القرارات الإدارية والحكم بالتعويض عما لحق الشخص من أضرار دون أن يتعلق الأمر بإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة عنه.

وما نجده من خلال ذلك أن المتقاضي عادة ما يواجه صعوبة تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة الإدارة، ويعود ذلك إلى احتكار الإدارة سلطة الإلزام بحكم فصل السلطات فكيف إذن للقضاء ما لم يكن متمتعاً بصلاحيات جبرية أن يلزم الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر ضدها.

التوصيات:

يجب أن يضيف تعديل على مجلس الدولة المصري نص على أن تنشر الأحكام الصادرة بالإلغاء في الجريدة الرسيمة ولا سيما إلغاء القرارات اللائحية وذلك لتفادي الآثار السلبية التي تترتب على عدم نشر هذه الأحكام.

ضرورة تبني المشرع المصري فكرة التدخل السريع بتعديل قانون مجلس الدولة بطريقة تفضي إلى منح القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة واستخدام التهديد المالي ضدها من أجل اجبارها

يجب على القاضي الإداري المصري أن يخفف من قيد مبدأ الفصل بين السلطات وأن لا يضعه

عائقاً أمام استخدام صلاحياته من أجل الضغط على الإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنه.

المصادر

الكتب:

د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، نوفمبر 2011.

د. محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارة الصادرة ضدها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، 2008.

د. حمدي علي عمر، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة( دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الأول، القاهرة، دون دار نشر، 2006.

د. محمد عبدالحميد ابو زيد، مبادئ القانون الإداري، إصدار المركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف، 2014.

د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981.

د. عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، والمحاكم الإدارية اللبنانية، وفقا للقانون، رقم 227، لسنة 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002.

د. محمد باهي أو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001.

د. حسني سعد عبدالواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984.

د. يسري العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

د. صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007.

جورج فدال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج 2، ط1، ترجمة د. منصور القاضي، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، 2001.

د محمود سامي جمال الدين، القضاء منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006.

د. علي عبدالفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009.

د. محمد فؤاد عبدالباسط، نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.

الاحكام القضائية:

حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم (397) لسنة 36 ق، بتاريخ 29/3/1992.

حكم المحكمة الإدارية العليا في 17 يناير 1959، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955- 1965، مجموعة أبو شادي، ص1974.

حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1377، في 26 مارس 2005.

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 297 للسنة القضائية السادسة والثلاثين.

المجلات:

فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، نوفمبر 2011.

د. مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد الثاني، 2004.

د. السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2008.


الهوامش:

  1. [1] انظر:Hines, J. (2007), “Excise taxes”, Michigan Ross School of Business Product Number WP, 2007-2, Office of Tax Policy Research, May 31, 2007, p. 1.
  2. [2] ¹ Ahmed Abdelsabour Abdelkariem Aldeljawy, “The Effectiveness of Excise Taxes in Discouraging Harmful Consumption,” L’ Egypte Contemporaine, no. 558 (2025): p7..
  3. [3] ¹ سلمان دعيج بوسعيد، «الضريبة الانتقائية ومدى مشروعيتها: دراسة فقهية»، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، مج 17، ع 3 (2021):. ص 366.
  4. [4] هيثم محمد حرمي محمود محمد شريف. ( .)2023الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة: ماهيتها – أهدافها – آثارها: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ( .84) جامعة المنصورة – كلية الحقوق، ص
  5. [5] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (06-06-25)، الصادر بتاريخ 8/7/1447هـ (الموافق 28/12/2025م)، بشأن الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام/ضريبة السلع الانتقائية، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5133)، بتاريخ 29/12/2025م.
  6. [6] المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
  7. [7] المادة (3) من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية
  8. [8] هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قرار محافظ الهيئة رقم (1447-99-872)، الصادر لاعتماد نطاق وتعريف السلع الانتقائية بما يشمل تحديد مفهوم منتجات التبغ وربطها بأصناف التعرفة الجمركية ذات الصلة، وتعريف مشروبات الطاقة (بما في ذلك الصور القابلة للتحويل إلى مشروب)، وتعريف المشروبات المُحلّاة وبيان نطاق خضوعها عند احتوائها على سكر مضاف أو محليات أخرى وفق الضوابط، منشور في جريدة أم القرى، العدد (5135)، بتاريخ 01/01/2026م.]
  9. [9] المرجع نفسه البند ثالثا .
  10. [10] المرجع نفسه البند رابعا .
  11. [11] المرجع نفسه البند سابعا .
  12. [12] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 9–10
  13. [13] Preece, R. (2019). Excise tax reforms across ASEAN since the start of its Economic Community. World Customs Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 3–6 ,. World Health Organization, Fiscal policies for diet and the prevention of non‑communicable diseases, Geneva, 2016, p. 19.
  14. [14] قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (06-06-25)، المادة الثانية ، مرجع سابق،
  15. [15] وفقًا لنص المادة (۸) من اللائحة
  16. [16] اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9‑1‑2017) وتاريخ 5/9/1438هـ”، جريدة أم القرى ،المادة 7
  17. [17] عبد الستار عبد الحميد محمد سلمى، الوجيز في شرح أحكام تشريعات الزكاة والضرائب في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحدث التعديلات. ط2، دار الإجادة للنشر والتوزيع، 2021.ص 466.
  18. [18] مادة (1): تعريف «المرخّص له» من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
  19. [19] المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية.
  20. [20] عبد الله الحمود، محاسبة الزكاة والضريبة (الرياض: دار المقحم للنشر والتوزيع، 2025)، 514ص 533 .
  21. [21] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية ، الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبة الانتقائية ،ص 25
  22. [22] . محمد إبراهيم أحمد الشافعي، “الضريبة الانتقائية: دراسة تحليلية لأحكام وآثار المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017”، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق – جامعة عين شمس، مجلد 60، عدد 2 (يناير 2018)، ص 22.
  23. [23] . حامد بن داخل بن عبد ربه المطيري، قياس حجم الاقتصاد الخفي وأثره على المتغيرات الاقتصادية الكلية مع دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1430هـ / 1970–2009م)، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 1432هـ.، ص 75.
  24. [24] المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
  25. [25] المادة 20من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، نظام الضريبة الانتقائية،
  26. [26] االفقرة 5 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية،
  27. [27] المادة 23 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  28. [28] المادة 24 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  29. [29] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ص 31.
  30. [30] . إبراهيم عبد العزيز النجار، أحكام الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع48 (أكتوبر 2018)،ص–301.
  31. [31] المادة الثالثة من نظام الضريبة الانتقائية .
  32. [32] ا، المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  33. [33] . هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، «الدليل الإرشادي الخاص بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية: التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وترخيص المستودعات الضريبية»، النسخة الأولى (2019)، ص21
  34. [34] الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية – الدليل التوضيحى إلى نظام الضريبية الانتقائية ، ص 38
  35. [35] ، المادة الخامسة. من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  36. [36] المادة 26من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  37. [37] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 62 .
  38. [38] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة السادسة “2” الوضع المعلق للضريبة .
  39. [39] اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، المادة 38 (3) نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة .
  40. [40] المادة 39 (1) مستند نقل السلع الانتقائية تحت الوضع المعلق للضريبة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  41. [41] الماة 45 (4)و(5) تصريح النقل الشهرى من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية .
  42. [42] المادة 44 (5)من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  43. [43] المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  44. [44] الفصل الخامس إعفاءات من الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  45. [45] المادة 46 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  46. [46] وهي كما يلي:1. لا يزيد عدد السجائر الخاضع للإعفاء عن 200 سيجارة.2. لا تزيد كمية منتجات التبغ الأخرى الخاضع للإعفاء عن 500 جرام.3. لا تزيد كمية المشروبات الغازية الخاضعة للإعفاء عن 20 لترا. 4. لا تزيد كمية المشروبات الطاقة الخاضعة للإعفاء عن 10 لترا.
  47. [47] المادة السادسة والعشرون ،«شروط منح ترخيص المستودع الضريبي» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  48. [48] المادة السابعة والأربعون، «إعفاء السلع الانتقائية التي تم بيعها للمسافرين على رحلة اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية دولية،» من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية
  49. [49] المادة الثامنة والأربعون من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية،
  50. [50] المادة 51 (3) من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  51. [51] المادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 52 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  52. [52] المادة 48 . من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية.
  53. [53] المادة 49 من اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية بعد تعديلها
  54. [54] محمد رضا بن حماد القانون الدستوري والأنظمة السياسية طبعة ثالثة محينة ومزيد عليها، مركز النشر الجامعي ص 483.
  55. [55] ورد في استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية في المادة 43 من دستور 22 مارس 1959 في العنوان السادس المعنون “حول القضاء”.
  56. [56] انظر الفقرة الأولى من المادة 43 من الدستور الموريتاني 1959
  57. [57] الفقرة الثانية من نفس المادة 43 من اعلاه
  58. [58] المادة 47 من دستور 1959.
  59. [59] سيدي محمد ولد سيد أب،التطور الدستوري في موريتانيا، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية العدد 04 لسنة 2003 ص 31 .
  60. [60] د/سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط 5 1986 ، مطبعة جامعة عين شمس، ص 518.
  61. [61] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الطبعة الثالثة 2016 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 192
  62. [62] محمد زين الدين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مرجع سابق ص 197
  63. [63] انظر الباب الرابع من دستور 20 يوليو 1991 المعنون بالعلاقة بين التشريعية والسلطة التنفيذية
  64. [64] سيدي محمد ولد سيدأب الوظيفية التشريعية للبرلمان في الدساتير المغاربية مرجع سابق ص 347
  65. [65] سييدي محمد ولد سيدأب الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة السياسية الطبعة الثالثة 2022 مطبعة المنار ص 111.
  66. [66] نصت المادة 57 من دستور 20 يوليو 1991 على 20 مسألة تدخل في مجال القانون ومن بينها العفو الشامل .
  67. [67] وعلى نقيض مع دستور 1961 الذي لم يذكر صفة السلطة في الدستور كان عنوان الباب السابع من دستور 20 يوليو 1991 حول السلطة القضائية.
  68. [68] انظر نص المادة 16 من هذا الإعلان,
  69. [69] الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر 1948
  70. [70] الأستاذ عبد الخالق الشرقي: ترقية القضاة بالمغرب ” المعايير والضمانات”، مجلة نادي قضاة المغرب العدد الأول 2016 ص 186
  71. [72] نصت المادة 33 من القانون النظامي رقم 03. 100 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة في المغرب على أن يسجل في لائحة الأهلية للترقية:إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقلإلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس سنوات في درجتهم على الأقل
  72. [73] لقد اجري تعديل سنة 2020 على القانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة في موريتانيا، هذا التعديل الذي بموجبه تم تغيير تغير إجراء التقدم من رتبة إلى أخرى بحيث أصبح تلقائيا ما لم تكون هناك عقوبة تأديبية، كما أن سن التقاعد للقضاة أصبحت 63 بدل 60 سنة.
  73. [74] الدكتور رشيد صدوق إستراتجية تنمية العدالة بالمغرب مطبعة الدار المغربية للنشر، عين السبع الدار البيضاء 2013 ص138.
  74. [75] لمرسوم رقم 69 -94 الصادر بتاريخ 02 غشت 1994 المحدد لإجراءات تطبيق المادتين 22 و23 من القانون رقم 012-94 المتضمن النظام الاساسي للقضاء. المادة الأولى : تحدد الترتيبات التطبيقية المادتين 22و23 من القانون النظامي رقم 94 -012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المتضمن النظام الأساسي للقضاء على النحو المبين في المواد التالية.
  75. [76] : السلطة القضائية في الدستور دراسة قانونية ،مرجع سابق، ص 51
  76. [77] الفقرات 1 و4 و5 من المادة 14 من الأمر القانوني 016-2006 المعدل للقانون النظامي 012-94 المتضمن النظام الأساسي للقضاة.
  77. [78] – د. ثروت عبدالعال أحمد، الإشكاليات الوقتية في تنفيذ الأحكام الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 164.
  78. [79] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم (397) لسنة 36 ق، بتاريخ 29/3/1992.
  79. [80] – د. يسري محمد العطار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص5.
  80. [81] – فريدة مزياني، آمنة سلطاني، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة والاستثناءات والواردة عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير، بسكرة، الجزائر، العدد السابع، نوفمبر 2011،ص122.
  81. [82] – د. حمدي علي عمر، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة( دراسة مقارنة) دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص7.
  82. [83] – د. محمد سعيد الليثي، امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارة الصادرة ضدها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس، 2008، ص449.
  83. [84] – د. مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 20، العدد الثاني، 2004، ص184.
  84. [85] – حكم المحكمة الإدارية العليا في 17 يناير 1959، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات 1955- 1965، مجموعة أبو شادي، ص1974.
  85. [86] – RENE CHAPUS, Droit Du Contentieux Administratif, 9eme edition, Montchrestien, Paris, 2001, p.39.
  86. [87] – GILLS DARCY, Michel Paillet, Contentieux Administratif, Armand Colin, Paris, 2000, P282-292.
  87. [88] – ANDRE Delaubadere Et Autres, Driot Administratif , 16eme edition Lbaririe general Do Driot Et De Jurisprudence, Peris, 1999, P35.
  88. [89] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، تطور الأنظمة الدستورية، الكتاب الأول، القاهرة، دون دار نشر، 2006، ص51.
  89. [90] – د. عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد، مرجع سابق.
  90. [91] – محمد عبدالحميد ابو زيد، مبادئ القانون الإداري، إصدار المركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف، 2014، ص45.
  91. [92] – VALERIE MARTEL, Le Pouvoir dinjonction du Juge Administratif, Faculte de Driot Virtuelle, Universite, lyon 3, 2009, p.3.
  92. [93] – د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، دراسة مقارنة للنظم القضائية في مصر، فرنسا، الجزائر، عالم الكتب، القاهرة، 1981، ص40.
  93. [94] – عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري اللبناني، مجلس شورى الدولة، والمحاكم الإدارية اللبنانية، وفقا للقانون، رقم 227، لسنة 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص83.
  94. [95] – د. حسن السيد بسيوني، المرجع السابق، ص38، وما بعدها
  95. [96] – Debbasch Charles, Institutions et droit administratifs, Oresses Universitaires de France 1978, P.467.
  96. [97] – Perrot Roger, Institution Judiciaire, 7 edition Montchrestien, 1955, P.40.
  97. [98] – د. محمد باهي أو يونس، الغرامة التهديدية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2001، ص19.
  98. [99] – د. يسري العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص8.
  99. [100] – د حسني سعد عبدالواحد، تنفيذ أحكام القضاء الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1984، ص452.
  100. [101] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص91.
  101. [102] – د. صلاح يوسف عبدالعليم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007، ص369.
  102. [103] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص55.
  103. [104] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 297 للسنة القضائية السادسة والثلاثين، نقلاً عن د. حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997، ص409.
  104. [105] – نص المادة (190) من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية….المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر (أ) في 18 يناير 2014.
  105. [106] – د. يسري العطار، مرجع سابق، ص60.
  106. [107] – جورج فدال، بيار دلفولفيه، القانون الإداري، ج 2، ط1، ترجمة د. منصور القاضي، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان ، 2001، ص142-149.
  107. [108] – ينظر: علي عبدالفتاح محمد، اطروحة دكتوراه، الموظف العام وممارسة الحرية السياسية، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2000، ص234.
  108. [109] – د. يسري العصار، مرجع سابق، ص166-168.
  109. [110] – د. السيد محمد إبراهيم، مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضائية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2008، ص88.
  110. [111] – د. حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص50 وما بعدها.
  111. [112] – د محمود سامي جمال الدين، القضاء منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص369.
  112. [113] – د. علي عبدالفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص293 وما بعدها.
  113. [114] – د. محمد فؤاد عبدالباسط، نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في القانونين المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص187.
  114. [115] – حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1377، في 26 مارس 2005، لسنة 43 قضائية عليا.
  115. [116] يقصد بمفهوم التعددية في الفكر السياسي، توزيع وتقسيم السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية. بل في كثير من الأحيان يوظف هذا المصطلح للتعبير عن وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو دينية أو فكرية واحدة. غالبا ما يقابل المجتمع التعددي بالمجتمع الذي تسيطر أو تسود فيه جماعة واحدة مما يفضي إلى غياب التنافس الحر. أنظر: مؤلف الأنظمة السياسية، تأليف د/ صالح جواد الكاظم و د/ غالب العاني، منشورات وزارة التعليم العالي والبحث العالي جامعة بغداد، كلية القانون ط، 1990/1990، ص، 143.
  116. [117] نشير هنا أن الإطار المرجعي يميز بين التنوع اللغوي باعتباره معطى واقعي، والتعددية اللغوية بوصفها استراتيجية واعية. يسري مصطفى، أوهام الأصالة، النسبية الثقافية وعالمية حقوق الإنسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص، 122.
  117. [118] يبدو هذا طبيعيا في ظل كون مفهوم التعددية بمثابة الصيغة الحديثة الأكثر تقدما وإشراقا وعقلانية في التعامل مع التنوع اللغوي والثقافي ببلدان المغرب الكبير.
  118. [119] حدث هذا الأمر في مناخ إقليمي متسم بخروج الشعوب إلى الشارع، للتعبير عن توقها إلى التحرر والإنعتاق من استتبداد الأنظمة الحاكمة والرغبة في إقرار الديموقراطية الحقة.
  119. [120] هذا ما جاءت به توطئة دستور 2014 لتونس من خلال تنصيصها على ما يلي :”وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات”.
  120. [121] وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية
  121. [122] هنا يمكن أن نبدي ملاحظة أولية مفادها أن حالة الانفتاح النسبي الذي تعرفه بعض من هذه الدول، يمكن اعتباره على أنه نوع من التحول الليبيرالي الهادف إلى توسيع نطاق الحريات العامة دون أن يعني ذلك أن تمة اتجاهات على الأرض لتكريس مبدأ التعددية.
  122. [123] نغم محمد صالح، التعددية في دول المغرب العربي، مجلة دراسات دولية، جامعة بغداد، العدد، 37، ص،148.
  123. [124] الحسن حساين، الديمقراطية بشمال إفريقيا نشأة وتطور التنظيمات السياسية والإدارية: دراسة سوسيو-قانونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتواراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية 2020/2021، ص، 222.
  124. [125] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 149.
  125. [126] المرجع نفسه، ص، 150.
  126. [127] محمد بودهان، في الهوية الأمازيغية، سلسلة في سبيل الأمازيغية (5)، منشورات تاويزا، الطبعة الثانية، 2015، ص، 47.
  127. [128] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية، عدد خاص، بتاريخ 10 ربيع الثاني 1435ه الموافق ل 10 فبراير 2014م ص، 2.
  128. [129] هذا الأمر يبقى طبيعيا في ظل الدولة القظرية الحديثة، التي تسهر دوما على الرعاية والحرص الشديدين على دوامها واستمراريتها، بل أكثر من ذلك حادت بالدين عن مقاصده لجعله مجرد فلكلور، انظر : الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. كتاب جديد عن الموقع: عربي21: الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة.. الدستور الجديد في تونس وسجالات الدّين والدّولة والهويّة. https://i.arabi21.com/arabi21.
  129. [130] امحمد مالكي، الدولة في المغرب العربي، الارث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، ط1، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش.ص.2
  130. [131] برهان غليون، الديمقراطية العربية، جذور الأزمة وأفاق النمو، حول الخيار الديمقراطي، دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1994، ص، 147.
  131. [132] أحمد مهابة، عبد العزيز بوتفليقة والمهمة الصعبة، مجلة السياسة الدولية، العدد، 137، ص، 203.
  132. [133] في هذا الصدد تم تعديل المادة 3 من الدستور الجزائري، حيث أُضيفت الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية.
  133. [134] تم ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية من خلال نص المادة 4 المعدلة.
  134. [135] ثناء فؤاد عبد الله، أليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ص، 169.
  135. [136] ارتبط هذا الأمر بصدور الظهير الشريف رقم 299-01-1(17 اكتوبر 2001)م صادر في رجب الخير 1422ه والذي يقضي بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
  136. [137] لعل ما يبرز ذلك هو ما جاء في ديباجة الدستور المغربي: “المملكة المغربية دولة اسلامية ذات سيادة كاملة، متشبتة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية -الاسلامية والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. بل أكثر من ذلك نص في الفصل الخامس من هذا الدستور في فقرته الثالثة على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا للمغاربة دون استثناء. أنظر في هذا الصدد الدستور المغربي فاتح يوليوز من سنة 2011 الصادر بمقتضى ظهير شريف رقم 91-11-1في 27 شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011م) بتنفيذ نص الدستور.
  137. [138] تمير هذا الدستور (دستور 1 جوان 1959) باعتباره أول دستور للبلاد بعد الإستقلال، بتركيزه القوي على دور رئيس الجمهورية، مما جعله دستورا “رئاسويا” بامتياز. انظر في هذا الصدد نص دستور 1 جوان 1959 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والذي صدر بمقتضى القانون 59-57 المؤرخ في 1 جوان 1959.
  138. [139] نغم محمد صالح، مرجع سابق، ص، 155.
  139. [140] وحيد عبد المجيد، الديمقراطية في الوطن العربي، في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2000، ص، 265.
  140. [141] بدر إبراهيم خان، النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في موريتانيا، مجلة المستقبل العربي، العدد، أدار 1993، ص، 55.
  141. [142] Robert A. Dahl; Polyarchy: Participation and Opposition; Yale University Press ;1971; 1-p.5.
  142. [143] Béatrice Hibou ; La Force de l’obéissance : Économie politique de la répression en Tunisie ; La Découverte ; 2006 p.p. 253-257.
  143. [144] Michel Camau et Vincent Geisser ; Le syndrome autoritaire : Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali ; Presses de Sciences politique ; 2003 ; p.p.145-170.
  144. [145] Lahouari Addi. L’Algérie et la démocratie : Pouvoir et crise du politique dans l’Algérie contemporaine. La Découverte. 1994. P.P.87-95.
  145. [146] Luis Martinez ; La guerre civile en Algérie ; Karthala ; 1998 ; p.p.45-60.
  146. [147] Mohamed Tozy ; Monarchie et islam politique au Maroc ; Presses de Sciences Po ;1999 ; p.p.45-62.
  147. [148] John Waterbury; Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite; Columbia University Press. 1970; p.p.120-145.
  148. [149] رغم ماورد في الإعلان الدستوري الليبي، فقد تعرض مبدأ التعددية المحصن دستوريا، إلى مجموعة من الإجراءات المقيدة عام 1971م بإنشاء القدافي للإتحاد الإشتراكي العربي الليبي (ASU)، كالحزب الوحيد قانونيا، وأصبح من المحضور قانونيا تأسيس الأحزاب. كما صدر قانون تجريم الحزبية رقم 17 سننة 1992م الذي منع تكوين أو دعم أحزاب سياسية مخالفة لمبادئ ثورة الفاتح، بل أكثر من ذلك تمت معاقبة مروجيها بعقوبة الإعدام. أنظر في هذا الصدد: https://security-legislation.ly/ar/latest-laws.
  149. [150] يبرز ذلك من خلال ما جاءت به المادة 42 من دستور 1989، والتي تنص على حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. في هذا أنظر موقع: https://ar.wikisource.org
  150. [151] جاء هذا بعد الإضراب العام الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاد (FIS)، حيث احتلت بعض الساحات العمومية في الجزائر العاصمة. أنظر في هذا الصدد: https://shs.cairn.info. Histoire de L’Algérie depuis 1988
  151. [152] صدر هذا الكتاب عام 1975 بقلم ما يسمى بزعيم الثورة معمر القدافي 1 سبتمبر 1969م، وهو بمثابة المرجع الأيديولوجي الذي أسس عليه النظام الليبي المعروف بالجماهيرية.
  152. [153] بناءا على ذلك تم رفض الديمقراطية النيابية (البرلمان، الأحزاب)، باعتبارها تمثل غداعا للشعب، وبالتالي الدعوة إلى الديمقراطية المباشرة عن طريق: المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ومؤتمر الشعب العام.
  153. [154] جاء ذلك في المادة 11 من دستور 1991 والذي ينص على أن “الأحزاب السياسية تساهم في تنشيط الحياة السياسية. انظر في هذا الصدد: دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية الصادر بالأمر القانوني 1991-022 بتاريخ 20يوليوز 1991- الجريدة الرسمية رقم 763 بتاريخ 30 يوليوز 1991. عن الموقع: https://centre-rachad.org.
  154. [155] عبد الاله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت سبتمبر 2004، ص، 25.
  155. [156] ارتبط ظهور نموذج الدولة القطرية تاريخيا بظاهرة دولة المدينة في اليونان من خلال تجمع عدد من القبائل، لكن ما ميز حضارة هذه المدينة هو الثقافة المشتركة التي كانت تجمع بين اليونانيين إلى جانب طبيعة النظام السائد المبني على الطبقية. أنظر في هذا الصدد : الحسن حساين، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ص، 249.
  156. [157] Cloude Hagège ; L’homme de parole : contribution linguistique aux science humaines ; fayard ; paris ; 1985 ; p ; 203.
  157. [158] ولتعزيز هذه الشرعية، لجأت هذه الأنظمة خلال فترة لاحقة إلى التحكم في الفضاء العام والسيطرة على التعبير السياسي، محاولين فرض إرادتهم من خلال تقييد الاحتجاجات والمواقف المعارضة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء حالة من الصراع السياسي الرمزي، حيث أصبح الفضاء العام مرآةً للصراع بين إرادة النظام وإرادة المجتمع، مع محاولات مستمرة لفرض ما يُصطلح عليه بإرادة “الجميع”، رغم أن الواقع أظهر أن هذا الادعاء كان غالبًا مجرد تعبير عن إرادة فئة محددة من الأفراد أو النخب. أنظر في هذا الصدد: مصطفى أيت خرواش، في النظر إلى الدولة كعائق أمام عقد اجتماعي ديمقراطي، اعمال الندوة الدولية التي نظمها مركز أفكار للأبحات والدراسات ، المغرب 2019، مستقبل الدولة القطرية في بلدان المغرب العربي وعوائق الانتقال الديمقراطي، تنسيق عبد العالي المتقي – مصطفى أيت خرواش، ص، 10.
  158. [159] لا يمكن لعاقل أن ينكر الدور الذي لعبه العنف في حياة البشر، بجانب شؤون التاريخ وأمور السياسة، أنظر، حنة أرندت في العنف، دار الساقي بيروت، الطبعة الثانية، 2015، ص، 10.
  159. [160] انظر الفصل الأول من دستور 14 يناير 2011. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
  160. [161] انظر نص الدستور المغربي لستة 2011، الفصول: من الفصل 88 ألى الفصل 100، باستثناء الفصلين 96 و97 بصورة غير مباشرة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
  161. [162] انظر الفصول من : 87 إلى 86 والفصول 100 و101. من دستور 2011.
  162. [163] انظر الفصل الخامس من الدستور المغربي لسنة 2011، في فقرته الثالثة. والذى صدر بمقتضى الظهير الشريف 1.11.91، صادر في 27 من شعبان 1432ه (29 يوليوز 2011)م، بتنفيذ نص الدستور. الجريدة الرسمية عدد، 5964، الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432ه الموافق ل 30 يوليوز 2011م.
  163. [164] انظر نص الدستور الجزائري لسنة 2020، الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد، 54، بتاريخ 28 محرم 1442 الموافق ل: 16 سبتمبر 2020م.
  164. [165] انظر دستور 14 يناير 2011 التونسي. عن موقع: https://legislation-securite.tn/ar/latest-law.
  165. [166] انظر دستور 2022 التونسي الصادر في 26 من شهر دي الحجة الحرام الموافق ل 25 جولية 2022. عن موقع: https://sadaalqanun.com.
  166. [167] جاء هذا نتيجة ارتفاع الأصوات المطالبة بمشاركة المواطنين في الشأن العام والتداول على السلطة، والإستفادة من الثروة وإحترام حقوق المواطنين والإستجابة لتطلعاتهم في مختلف الميادين.
  167. [168] انظر المادة 88 من الدستور الجزائري لسنة 2020 ص، 20.
  168. [169] يبدو ان هذا الأعلان قد أغفل عددا من الأمور التي تبقى أساسية لممارسة الحقوق السياسية والثقافية، من قبيل الحقوق اللغوية والثقافية من خلال من جاء في المادة الأولى من هذا الأعلان حيث نص على كون ” ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية و تضمن الدولة الليبية الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي و تعتبر لغاتها لغات وطنية”.
  169. [170] أحمد الدغرني، حراك الريف: التأصيل والإمتداد، انفوبرانت، الطبعة الأولى، 2018، ص،26،27.
  170. [171] راجع: القانون الدستوري رقم 2017-021 المتضمن مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017، الجريدة الرسمية.
  171. [172] انظر الفصول: 47، 49، 90، 91، 92، 93، 98، 100، 101، من الدستور المغربي لسنة 2011، مرجع سابق.
  172. [173] في هذا الصدد، أنظر ما جاء في ديباجة الدستور المغربي والفقرة الثالثة من الفصل الخامس من هذا الدستور الصادر سنة 2001.، مرجع سابق.
  173. [174] انظر: الفصول، 1، 36، 154-155، 159، 167 من دستور 2011 للملكة المغربية، مرجع سابق.
  174. [175] يبدو ذلك من خلال المواد 29، 31 مكرر، 36، 41، 45، 48، من دستور 2016 الجزائري. والمواد 34، 35، 39، 42، 43، 51، 52، من دستور 2020 الجزائري.
  175. [176] أنظر المواد: من 88، 89، 91، هذا فيا يخص السلطة التنفيذية. والمواد، 116، 118، 129، على مستوى السلطة التشريعية. والمواد، 149إلى 180 في الجانب المرتبط بموضوع السلطة القضائية. من دستور 2016. والمواد 91، 102، هذا على مستوى السلطة التنفيذية، و المواد، من 112 إلى 143 هذا فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. والمواد من، 144 إلى 181 من الدستور الجزائري لسنة 2020.
  176. [177] انظر المواد: 31 (فقرة جديدة) ، 91 (فقرة3)، 91، (فقرة جديدة)، من دستور 2020 الجزائري.
  177. [178] أنظر الفصول: 31، 32، واللذين تناولا مبدأ حرية التعبير. و21، 46، يشيران إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، المصدر، دستور تونس لسنة 2014.
  178. [179] انظر الفصول، 1، 7، 12، من الدستور المغربي لسنة 2011.
  179. [180] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, International Energy Agency, Paris, 2022, p 62.
  180. [181] Jean-Marc Jancovici, Transition Énergétique et Politiques Publiques, Éditions Odile Jacob, Paris, 2022, p 74.
  181. [182] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 91.
  182. [183] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 58.
  183. [184] Vaclav Smil, Energy and Civilization in Transition, MIT Press, Boston, 2023, p 201.
  184. [185] Eliseo Curcio, Techno-Economic Analysis of Hydrogen Production: Costs, Policies, and Scalability in the Transition to Net-Zero, arXiv, 2025, p 15.
  185. [186] المعهد الدولي العابر للحدود، سياسة الهيدروجين الأخضر في مصر بين أولوية التصدير والتحول الطاقي المحلي، 2025، ص 42.
  186. [187] مصادر تقارير خبرية دولية حول المشاريع والتكاليف العالمية، الهيدروجين الأخضر وتحديات التكلفة والإنتاج،2025، ص 12.
  187. [188] محمد عادل أحمد محمد، اقتصاديات الهيدروجين الأخضر وقدرة مصر على الاستفادة منه، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المنوفية, 2025، ص 45.
  188. [189] تابتي إحسان، إستراتيجية الهيدروجين الأخضر لتعزيز مكانة الاقتصاد البيئي، مجلة البشائر الاقتصادية، 2024، ص 20.
  189. [190] International Energy Agency, Global Hydrogen Review 2023, IEA Publications, Paris, 2023, p 97.
  190. [191] International Renewable Energy Agency, World Energy Transitions Outlook 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 145.
  191. [192] Dominique Finon, Gouvernance de la Transition Énergétique, Presses de Sciences Po, Paris, 2023, p 61.
  192. [193] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 174.
  193. [194] Vaclav Smil, How the World Really Works, Viking Press, New York, 2022, p 221.
  194. [195] International Renewable Energy Agency, Green Hydrogen Infrastructure Report 2022, IRENA, Abu Dhabi, 2022, p 76.
  195. [196] Jean-Baptiste Fressoz, Sans Transition: Une Nouvelle Histoire de l’Énergie, Seuil, Paris, 2023, p 201.
  196. [197] Daniel Yergin, The New Map, Penguin Press, New York, 2022, p 355.
  197. [198] Fatih Birol, The Clean Energy Transition, IEA Publications, Paris, 2022, p 167.
  198. [199] Jeremy Rifkin, The Hydrogen Revolution Revisited, Palgrave Macmillan, London, 2022, p 192.
  199. [200] Dominique Finon, La Transition Énergétique, La Découverte, Paris, 2022, p 134.
  200. [201] United Nations Environment Programme, Emissions Gap Report 2023, UNEP, Nairobi, 2023, p 119.
  201. [202] محمد الشوابكة، تسوية الاراضي وأثرها في استقرار الملكية العقارية، دار الثقافة للنشر، 2012، عمان,
  202. [203] أحمد البنا، أحكام تسوية الاراضي في التشريع الفلسطيني، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، جامعة النجاح الوطنية، 2015، فلسطين.
  203. [204] محكمة النقض الفلسطينية قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 621/2023 حقوق، تاريخ 13/02/2024، رام الله.
  204. [205] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  205. [206] ويؤكد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على مبدأ تقيد الخصومة بالمواعيد الاجرائية، وحجية الاحكام بعد صيرورتها قطعية.
  206. [207] احمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، دار المطبوعة للنشر، مصر، 2007.
  207. [208] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
  208. [209] De Soto, H. (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. New York: Basic Books.تقارير دولية حول الحوكمة العقاريةWorld Bank. (2017). Land Governance Assessment Framework. Washington, DC. يربط بين وضوح حقوق الملكية وجذب الاستثمار وتحفيز التنمية الزراعية والعمرانيFood and Agriculture Organization (FAO). (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure. Rome. تؤكد أن تأمين الحيازة يعزز الاستثمار طويل الأجل في الأراضي الزراعية.
  209. [210] محكمة النقض الفلسطينية، نقض حقوق رقم 621/2023، رام الله.
  210. [211] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  211. [212] Hernando de Soto. The Mystery of Capital (2000)World Bank (2017). Land Governance Assessment Framework
  212. [213] Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  213. [214] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  214. [215] احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، القاهرة، 1990.
  215. [216] نور الدين رشاد، دعوى التعويض أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين 2024.
  216. [217] محمد فهمي، التسجيل العقاري واثره في التزامات الطرقين، مجلة العلوم القانونية، 2022.
  217. [218] عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج9، أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الاصلية، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر.
  218. [219] قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.
  219. [220] – ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27من شعبان 1432(29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432(30يوليو 2011)، ص. 3600.
  220. [221] – القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178.11.1 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 22) نوفمبر 0112(، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.
  221. [222] – القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254.81.1 صـادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403(15 يونيو 1983)، ص 980.
  222. [223] – خديجة الشرقاوي: “دور القضاء الاستعجالي في دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية”، مجلة المهن القانونية والقضائية، عدد مزدوج 3/4 شتنبر 2020، الصفحة 353.
  223. [224] – الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود
  224. [225] – القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 )10 سبتمبر 1993(الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3نوفمبر1993)، ص2168.
  225. [226] – أحمد أجعون: “توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، مجلة القضاء الإداري، عدد 4، 2014، الصفحة 140.
  226. [227] – أحمد أجعون: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية”، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الأولى، 2015، الصفحة 117.
  227. [228] – قرار رقم 971 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 10/10/2002 في الملف عدد 212/4/4/2000، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 2، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا..
  228. [229] – قرار رقم 790 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 07/07/2004 في الملف عدد 357 و 2238-4-1-2002، أشار إليه بوعبيد الترابي: “ظاهرة الاعتداء المادي واشكالية نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة”، مجلة القضاء الإداري، عدد1، 2012، الصفحة 107-108.
  229. [230] – حكم رقم 189/2006 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 18/05/2006 في الملف عدد 271-2003ش،منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  230. [231] – حكم رقم 208/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 31/05/2007 في الملف عدد 422/2007ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  231. [232] – حكم رقم 323 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 27/09/2007 في الملف عدد 466/2005 ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 1، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  232. [233] -القرار عدد 698 الصادر بتاريخ 28/12/2005 في الملف عدد 04/2567 و04/ 2889، أشار اليه زكرياء الرجراجي: “حدود مساهمة القضاء الإداري في حماية الملكية العقارية كحق دستوري “، منشور بمؤلف جماعي تحت عنوان دراسات معمقة في قانون العقار والأعمال، الجزء الأول، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع-الرباط، الطبعة الأولى، 2021، الصفحة 203.
  233. [234] – حكم رقم 98/2007 صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 05/04/2007 في الملف عدد 510-2005ش، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 3-4، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  234. [235] – حكم رقم 1218 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/06/2009 في الملف عدد 788/11/2008، أشار إليه أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي”، المرجع السابق، الصفحة 141.
  235. [236] – قرار رقم 1448 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/04/2012 في الملف عدد 887/11/6، منشور بموقع مكتب أزوكار للمحاماة https://ca–azouggar.ma ، الصفحة 5، اطلعت عليه بتاريخ 11-03-2025 على الساعة العاشرة صباحا.
  236. [237] – قرار رقم 1016 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 26/128/2002 في الملف عدد 1406/4/2/2002، أشار إليه بوعبيد الترابي، المرجع السابق، الصفحة 115.
  237. [238] – قرار محكمة النقض عدد 1746/3 المؤرخ في 17/12/2020 في الملف الإداري عدد 1979/4/3/2020، مجلة قضاء محكمة النقض في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، عدد 44، 2023، الصفحة 134.
  238. [239] – قرار رقم 5498 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 792/7211/2018، غير منشور.
  239. [240] – قرار رقم 3333 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 29/08/2012 في الملف عدد 6/12/66، غير منشور.
  240. [241] – مصطفى بحسيس: “الاعتداء المادي على الملكية العقارية بين الثابت والمستحدث في العمل القضائي المغربي”، المجلة المغربية للدراسات العقارية والطبوغرافية، عدد 3، 2019، الصفحة 55.
  241. [242] – قرار محكمة النقض صدر بتاريخ 21 أبريل 2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 471/4/2/2009، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 73 ،2011، الصفحة 225.
  242. [243] – قرار غير منشور.
  243. [244] – قرار غير منشور.
  244. [245] – قرار غير منشور.
  245. [246] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24 أبريل 2014 تحت عدد 394 في الملف الإداري عدد 1669/4/2/2012، مجلة الوكالة القضائية للمملكة، عدد 3، دجنبر 2019، الصفحة 463.
  246. [247] – قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 21 أبريل2011 تحت عدد 316 في الملف الإداري عدد 417/4/2/2009، غير منشور.
  247. [248] – حكم رقم 568/7112/2014 صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 14/10/2014 في الملف عدد 48/1914/2013، أورده زكرياء الرجراجي، المرجع السابق، الصفحة 205.
  248. [249] – حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 4341 في الملف رقم 518/7112/2019، غير منشور.
  249. [250] – أحمد أجعون: ” توجهات القضاء الإداري المغربي في موضوع الاعتداء المادي المرجع السابق”، الصفحة 143.
  250. [251] – قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 22/01/2015 تحت عدد 48/2 في الملف الإداري عدد 1473/4/2/2013، أشار إليه عبد العزيز رشدي: “التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي في قضايا الاعتداء المادي على العقارات”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 142، 2018، الصفحة 94.
  251. [252] – سمير أشركي وعبد القادر لشقر، الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة ابن خلدةن للدراسات القانونية والاجتماعية، العدد 10، 10 دجنبر 2024، ص119.
  252. [253] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 11و15، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.cese.ma/media/2020/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.pdf
  253. [254] – نرجس البكوري، واقع وآفاق تطبيق الحماية الإجتماعية للمقاولات بالمغرب، مقال منشور في: Journal d’économie, de Management, d’environnement et de Droit ( JEMED), Vol 5, N°1, 2022, p : 103.منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/JEMED/article/view/33857/17471
  254. [255] – ولمحاربة ظاهرة الفقر والهشاشة كان العاهل المغربي محمد السادس قد أعطى انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطاب 18 ماي 2005 والذي جاء فيه “أن المبادرة التي نعطي انطلاقتها اليوم تستند على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب، تلكم المعطيات التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة بل وتعاني من حالات فقر وتهميش، تتنافى مع ما نريده من كرامة موفرة لمواطنينا، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار… فإن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد سياسة خلاقة تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية”. للمزيد من التوضيح حول هذه المبادرة يراجع: – أحمد حميوي: واقع وآفاق محاربة الهشاشة بمدينة فاس؛ عرض شاركنا به في الندوة الدولية حول: “المدينة القديمة بفاس، تراث ثقافي من أجل تنمية مستدامة” المنعقدة بمدينة فاس يومي 28 – 29 نونبر 2008 بقصر المؤتمرات المنظمة من طرف شعبة العلوم الاقتصادية التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس وجمعية ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس. (غير منشور) أأأ
  255. [256] – عز الدين رماش، ورش الحماية الاجتماعية: معيقات وآفاق، مقال منشور في مجلة قانونية، العدد 16، السنة 2023، ص 120. وتنص المادة 2 من ظهير شريف رقم 1.21.30 صادر في 9 شعبان 1442 23)مارس 2021) بتنفيذ القانون – الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل2021)، ص 2178 على أنه “تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون – الإطار ما يلي: – الحماية من مخاطر المرض؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛ – الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛ – الحماية من مخاطر فقدان الشغل.”
  256. [257] – حيث يغطي العناية الصحية واستحقاقات الأسرة ويزوّد السكان بالدخل الآمن عند الطوارئ كالمرض، أو البطالة، أو الشيخوخة، أو الإعاقة، أو إصابة العمل، أو الأمومة أو فقدان المعيل. وهناك أنظمة للدعم الاجتماعي، والنظم الشاملة، والتأمين الاجتماعي، والتزويد الخاص أو العام. للمزيد تراجع:  اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952 (رقم 102). المصدر: معجم منظمة العمل الدولية؛ منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.unescwa.org/ar/sd-glossary/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
  257. [258] – منشور على الموقع الإلكتروني:https://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html حيث تنص المادة 22 منه على أنه “لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.” وأضافت الفقرة الأولى من المادة 25 على أنه “1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.”
  258. [259] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، السنة 2018، ص 1. حيث ورد في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights “أن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته…”
  259. [260] – تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرجع السابق ، ص 24.
  260. [261] – عبد الرفيع زعنون، شبكات الأمان الاجتماعي بالمغرب في ضوء مشروع تعيم الحماية الأجتماعية، ورقة متابعات ، منتدى البدائل العربي للدراسات(AFA)، متوفر على الموقع الإلكتروني: https://WWW.afalebanon.org، تم الاطلاع بتاريخ 24/02/2026، على الساعة 16:35 بعد الزوال.
  261. [262] – وزارة الاقتصادية والمالية، تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مجلس النواب، 23 فبراير 2022، ص 4 و 5.
  262. [263] – عرض وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تقديم مشروع القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، السنة 22 فبراير 2021، منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/Projet_Discours_%20MEF_Ch.Repre%CC%81s_Loi%20Cadre%20Protection%20sociale%20V%2015%2003%202021_VD_Pleniere.pdf
  263. [264] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية العدد 62 (يناير 2024)، ص351.للمزيد تراجع: – خديحة أورحمة وجمال الدين بنعيسى، آليات تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب؛ مقال بمجلة ابن خلدون للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية العدد 8 (يونيو 2024) ص 270 وما بعدها، منشور على الموقع الإلكتروني: https://revues.imist.ma/index.php/ibnkhaldoun/article/view/57584/29544
  264. [265] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي منشور في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178.
  265. [266] – الفصل 15 نظام الضمان الاجتماعي .
  266. [267] – قرار محكمة النقض رقم 476 الصادر بتاريخ 05 أبريل 2022 في الملف الاجتماعي رقم 1724/5/1/2021، (قرار منشور).
  267. [268] – الذي نظمه القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل في الفصول من 376 إلى 381 منها.
  268. [269] – الفصل 19 من نظام الضمان الاجتماعي .
  269. [270] – المادة 12 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
  270. [271] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص 2.
  271. [272] – وزارة الاقتصاد والمالية، دليل عملي خاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، المديرية العامة للضرائب، ص3 و4.
  272. [273] – المادة 11 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجماعية.
  273. [274] – أويس الغزاوي، تحديات تمويل ورش الحماية الاجتماعية، مقال منشور في مجلة قانونك، العدد 21، الموسم 5، 1445/1446 (يوليوز – شتنبر) السنة 2024، ص 148، منشزر على الموقع الإلكتروني: https://www.9anonak.com/2025/02/Revue.9anonak.N-21.cinquieme-annee-1445-1446.Juillet-Septembre.2024-Art-10.html#google_vignette
  274. [275] – المادة 13 من القانون 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية .
  275. [276] – أويس الغزاوي، مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، مقال منشور في مجلة القانون و الأعمال الدولية، العدد(ذون ذكر )، 22 يوليو 2024، متوفر على الموقع الإلكتروني: https:www.droitentreprise.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026/01/15، على الساعة 1:00 ليلا.
  276. [277] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب،المرجع السابق، ص 354 و355.
  277. [278] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، المرجع السابق ، ص 354.
  278. [279] – زهير لخيار، صندوق المقاصة: مبررات الإلغاء، وضرورات الإبقاء، خطوات للالتقاء، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد2، السنة 2017، ص 12و13.
  279. [280] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب، م.س، ص354.
  280. [281] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ، ص1.
  281. [282] – مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، ورش الحماية الاجتماعية في المغرب بين الطموح و الإكراهات، ص7.
  282. [283] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادراة ، ص 1.
  283. [284] – تقرير حول المقاصة، مشروع قانون المالية لسنة 2026، وزارة الاقتصاد والمالية، ص3.
  284. [285] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات، المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة، السنة 2022، ص 12.
  285. [286] – عبد الحفيظ ماموح، السياسة الجديدة للمغرب في مجال الحماية الاجتماعية: مقاربة حقوقية، ورقة سياسات ،المنظمة العربية للقانون الدستوري الدورة السابعة المرجع السابق، ص12.
  286. [287] – عبد العالي النويري، آليات تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب ، المرجع السابق، ص455.
  287. [288] – حيث وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للمغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود” ، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).علاوة على ذلك، يضيف البنك الدولي، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني، مبرزا أن الجولة الثانية من التمويل ستساعد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية.وأشار البيان إلى أن هذا التمويل الجديد يدعم أيضا الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو خطوة بالغة الأهمية في تنسيق وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية.كما سيتيح هذا التمويل، وفقا للمصدر ذاته، مواصلة تقديم الدعم للحكومة، في تدعيم الإطار المؤسساتي والتنسيقي لإدارة المخاطر المرتبطة بالكوارث والمناخ، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية الفلاحين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.وخلص بيان المؤسسة المالية الدولية، ومقرها في واشنطن، إلى أن البنك الدولي سيواصل دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، في المرحلة المقبلة من التنفيذ، التي ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحي والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.يراجع: – هسبريس – و.م.ع، البنك الدولي يقرض المغرب 500 مليون دولار؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1284585.html تاريخ النشر يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 على الساعة 18:18 بعد الزوال
  288. [289] – عبد الله بووانو، تمويل ورش الحماية الاجتماعية وضمان استدامته المالية، مداخلة بالبرلمان مجلس النواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ص1.
  289. [290] – ففي أواخر تسعينات القرن 20 الماضي، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى إحداث صندوق الزكاة كأداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة، لكن فكرة إخراج هذا الصندوق إلى الوجود أُقبرت، واليوم عاد مطلب إحداثه ليطفو على السطح في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية لتدبير الحالة الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كورونا”.ووفق توقعات الخبراء الماليين، فإن صندوق الزكاة يمكن أن يوفّر للدولة 2000 مليار، على الأقل، سنويا، انطلاقا من تجارب الدول التي لها سبق في هذا المجال، حيث تتراوح إيرادات صناديق الزكاة بها بين 1.5 و4 في المئة من الدخل الإجمالي.ويرى الخبير الاقتصادي المغربي عمر الكتاني أن إيرادات صندوق الزكاة إذا كانت فقط في حدود 2 في المئة من الدخل الإجمالي بالمغرب، فهذا يعني أنه سيوفر لميزانية الدولة أكثر من 2000 مليار في السنة، ما سيمكّن من خلق استثمارات ضخمة في القطاعات الاجتماعية الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل والسكن.ولا يُعرف السبب الحقيقي الذي حال دون تفعيل صندوق الزكاة الذي أحدثه الملك الراحل سنة 1979، وأدرج في وثائق قانون المالية، وتبقى مسألة إخراجه إلى حيز الوجود حاليا مهمة غير يسيرة، لعدة أسباب، في مقدمتها نيْل ثقة المواطنين لمنْح الزكاة لهذا الصندوق، بدل صرفها بشكل شخصي كما يتم الآن.في هذا الإطار، قال عمر الكتاني في تصريح لهسبريس: “صندوق الزكاة يحتاج إلى النية الصادقة، لأن كثيرا من المزكّين لا يريدون أن تمرّ زكواتهم إلى مستحقيها عن طريق الدولة، لأنهم يعتقدون أن المعاملات التي تسهر عليها الدولة لا تتمتع بالشفافية المطلوبة”.تجاوز هذا العائق، حسب الكتاني، يقتضي أن تقوم الدولة أولا بالشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية التي تريد أن تموّلها من مال صندوق الزكاة، تأكيدا منها على أن هذه المشاريع حقيقية، لإقامة جسر ثقة بين الدولة والمزكّين أولا، ثم تطلب منهم، بعد ذلك، تمويل إنجاز المشاريع التي بدأ العمل في إنجازها.وأضاف الكتاني أن “الثقة التي كانت لدى المسلمين في بيت مال المسلمين ضعفت الآن، ولا أقول إنها منعدمة، وإخراج صندوق الزكاة إلى الوجود يقتضي تقوية هذه الثقة، وذلك بإحداث مشاريع مهيكلة مسبقا، وإقناع المزكّين بأن هذه المشاريع ستعود بالنفع على المجتمع، وعلى الطبقات الاجتماعية الهشة التي كانت تُصرف لها الزكاة”.الكتاني يرى أن إخراج صندوق الزكاة يقتضي توفر ثلاثة شروط أساسية، هي كسب ثقة المواطنين وتوفر النية الصادقة، وإقامة مشاريع مسبقا قبل مطالبة الناس بتمويلها عبر أموال الزكاة، حتى لا يشعروا بأنهم يؤدون ضريبة جديدة، والشرط الثالث هو ضرورة استقلالية إدارة صندوق الزكاة مع احتفاظ الدولة بدور المراقب.واعتبر المتحدث ذاته أن “المغاربة يتمتعون بروح التضامن، ولكن لا بد من توفر الثقة والشفافية لإقناعهم بالمساهمة في صندوق الزكاة، لأن المغاربة واعون ويعرفون كيف تدبر الأمور، وبالتالي على المنظومة أن تبرهن وتعطي الدليل القاطع على صدقها”. يراجع: – هسبريس – محمد الراجي، صندوق الزكاة .. مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما؛ كقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.hespress.com/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81-556416.html تاريخ النشر يوم الجمعة 17 أبريل 2020 على الساعة 08:00 صباحا وقد كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة تربط أحكام الزكاة بالواقع الاقتصادي وحياة الناس، في خطوة يقول مراقبون إنها تخرج الزكاة من مجرد فرض يتصرف فيه الأفراد في محيط ضيق إلى مقاربة أوسع تحول الفريضة إلى عنصر فاعل في حياة الناس وتحسين مستوى عيشهم.ومع توالي مطالب إحداث صندوق الزكاة بالمغرب، أكد بلاغ المجلس العلمي الأعلى أن “المقصد الأسمى من إصدار هذه الفتوى يتجلى مقصداً علمياً تبليغياً محضاً،” وتأتي في سياق “الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي يرفعها الناس في هذا الموضوع، ولاسيما ما يتعلق بالزكاة على الأموال المكتسبة من الأنشطة المستجدة في الحياة الاقتصادية الحديثة كالأجور والخدمات ومختلف الاستثمارات والمعاملات، وذلك بخصوص النصاب والمقادير وأوقات الإخراج.”وأكدت دراسة حديثة نشرت ضمن المجلة الدولية للتمويل الإسلامي، أجراها أربعة باحثين، بينهم مغربي، استندت إلى استقصاء رأي أكثر من 300 شخص وإلى دراسات سلوكية، ضرورة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية لتأسيس صندوق الزكاة في المغرب، لاسيما وأن المغاربة يفضلونه حسب دراسات سابقة.وأفادت الدراسة أن 21 في المئة من المستجوبين لا يعرفون الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، إضافة إلى أن 23.2 في المئة ادعوا أن الزكاة يجب أن تُدفع أكثر من مرة في السنة، حيث رجحت الدراسة أنهم ربما أخذوا زكاة الفطر بعين الاعتبار.واعتبر 67.3 في المئة من المؤمنين بالزكاة أن الفقراء والمحتاجين وحدهم المؤهلون لتلقي الزكاة، فيما وافق 88.3 في المئة من المستجوبين على أنه يجوز التبرع بالزكاة للمؤسسات الخيرية، وفق الدراسة.وستشتغل على هذه الفتوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء ومن قد تستعين بهم من الخبراء في هذا الموضوع، “في حدود شهر”، كما أن المجلس سيفتح إثر ذلك موقعاً على الإنترنت خاصاً بشؤون أحكام الزكاة، يُسجّل فيه الناس أسئلتهم ويتوصلون عبره بالجواب.ويرى خبراء في السياسات العمومية أن هذا التوجيه الملكي يحيل إلى ضرورة إدماج ركن الزكاة في السياسات العمومية وتنزيلها وفق مخططات إستراتيجية، مذكرا بما تم تقديمه من مقترحات في هذا الشأن، وتهم تشكيل مجلس إدارة الزكاة ومجلس للمزكين الكبار ومجلس مستحقي الزكاة ولجنة الاستشارات في المجال. يراجع: – محمد ماموني العلوي، العاهل المغربي يوجه بإصدار فتوى شاملة تربط الزكاة بحياة الناس؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3 تاريخ النشر يوم الخميس 11/09/2025 ورأى أحمد البوكيلي، أستاذ باحث في الفكر الإسلامي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “الأمر الملكي السامي للمجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة حول الزكاة ينبع بالدرجة الأولى من موقعه كأمير للمؤمنين، باعتبار هذه المؤسسة مسؤولة رسمياً عن الأمن الروحي للمغاربة”، مؤطراً ذلك في سياق “نشر الثقافة الدينية وتعزيز الوعي الشرعي لدى المجتمع المغربي، خصوصاً فيما يتعلق بالزكاة، التي تتسم تفاصيلها أحياناً بتباين بين المذاهب، مما يستدعي توضيح أحكامها بشكل جامع ودقيق”.فبحسبه “لا يقتصر ذلك على البعد الديني فقط، بل يشمل البعد الاجتماعي والتنموي، من خلال نشر الثقافة الدينية وتعزيز التضامن الاقتصادي، بما يسهم في إدخال الفرح والطمأنينة على الفئات المستحقة، ويجسد رؤية ملكية مؤسساتية جديدة للزكاة ترتقي بها إلى مستوى مسؤولية وطنية ومجتمعية شاملة”.وشدد الأستاذ الباحث في الشؤون الإسلامية على فكرة أن “إمارة المؤمنين هي المؤسسة المركزية التي ترعى هذا التوجه الديني والاجتماعي، حيث تعكس النظرة الملكية لموقع الزكاة في التنمية المجتمعية جزءاً من الحكمة الملكية في المغرب”.وتابع: “المدرسة المغربية في التدين تتسم بنهج شمولي يربط بين البعد الروحي والديني، والبعد الاجتماعي والتنموي، دون فصلٍ بينها؛ ما يعكس خصوصية وثراء التجربة المغربية التاريخية”.وختم بقوله: “تاريخ المغرب حافل بالمؤسسات التي جمعت بين الدين والخدمة المجتمعية، مثل الوقف، الذي رغم طابعه الديني، أصبح مؤسسة اجتماعية واقتصادية تسهم في التنمية الوطنية وتدعيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهو النموذج الذي يُستكمل اليوم من خلال تنظيم الزكاة في إطار مؤسسي جديد يُعزز التكافل ويحقق الفائدة العامة”.يراجع: – هسبريس – يوسف يعكوبي، الفتوى الشاملة حول أحكام الزكاة تمهّد لوعي ديني واقتصادي جديد بالمغرب؛ مقال منشور على الموقع الإلكتروني:https://www.hespress.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%91%D8%AF-1619981.html تاريخ النشر يوم الأحد 7 شتنبر 2025 على الساعة 09:00 صباحا
  290. [291] – حيث يتعلق الأمر بكل من: – القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7204 بتاريخ 26 ذو القعدة 1444 (15 يونيو2023)، ص 5156، كما تم تعديله بظهیر شريف رقم 1.24.34 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يولیو 2024) بتنفیذ القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غیر مأجور؛ المنشور في الجريدة الرسمیة عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 ( 22أغسطس 2024)، ص 5364. – القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017( كما تم تعديله بظهير شريف رقم 1.24.13 صادر في 10 شعبان 1445 (20 فبراير 2024) بتنفيذ القانون رقم 46.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7278 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1445 الموافق ل 29 فبراير 2024 الصفحة 1423 والقانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي من المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.79 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5678. – ظهير شريف رقم 1.15.105 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6384 بتاريخ 20 شوال 1436 (6 أغسطس 2015)؛ ص 6902، كما تم تعديله بـمرسوم بقانون رقم 2.18.781 صادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ فاتح صفر 1440 (11 اكتوبر 2018)؛ ص 8530. – ظهير شريف رقم 1.02.296 صادر في 25من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المنشور في لجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3449 كما تم تعديله بمجموعة من القوانين.
  291. [292] -الجريدة الرسمية للبرلمان نشرة مداولات مجلس المستشارين السنة التشريعية 2020/2021 دورة أبريل 2021، عدد 112، بتاريخ 21 9362 يوليوز 10 ذي القعدة 1442 (21 يوليوز 2021) ص 9358، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20112.pdf
  292. [293] -تنص المادة 4 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية على أنه ” دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يهدف هذا القانون الإطار إلى تعميم الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة …..
  293. [294] – فاطمة الزهراء الوضاح، التغطية الصحية ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية للأجراء، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 20221/2022، ص 127/178.
  294. [295] – منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.courdescomptes.ma/ar/publication/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7/ المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا المراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.كما يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. إلى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف. الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها الشؤونها، ويتخذ عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة..يتولى المحل كما تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة. بالعمليات الانتخابية (الفصل 147 من الدستور). وينظمه ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) ص 2294، كما تم تعديله بواسطة القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6703؛ والقانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير 1.07.199 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نونبر 2008) ص 4010؛ وبالمادة 13 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) ص 4605.
  295. [296] – المادة 7 من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  296. [297] -ظهير شريف رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 موافق ل 27 يوليوز 1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، المنشور في الجريدة 2178 الرسمية عدد 3121، الصادر بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) ص 2178.
  297. [298] -المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟، إحالة رقم 2021/32، ص21، منشور على الموقع الإلكتروني : https://www.cese.ma/ar/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1/
  298. [299] – المادة 17 من القانون الإطار رقم09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
  299. [300] -أحمد محمد قاسمي، تقاعد الموظفين، الواقع والمستجدات، المجموعة الإدارية لموظفي الألفية الثالثة، مطبعة المتقي، المحمدية، الطبعة الأولى، 2003، ص 5. للمزيد من التوضيح يراجع: – أحمد حميوي: المركز القانوني للأجير في ظل قانون الخوصصة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق من كلية الحقوق ظهر المهراز التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2005 – 2006؛ ص 129؛ – الحسين الجباري – إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2024-2025 ص 9 وما بعدها؛ – الحسين الجباري، نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013-2014 ص 7 وما بعدها، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://sajplus.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/mi2062p1.htm
  300. [301] -الحسين جباري: نظام التقاعد بين الأحير والموظف، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص: القانون والمقاولة، كلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل بمكناس، السنة الجامعية 2013 م س ص 10 -11
  301. [302] – المجلس الأعلى للحسابات، تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الإصلاح، يوليو 2013، ص 44. للمزيد من التوضيح يراجع: – فاطمة الزهراء التيالي، الحماية القانونية للمسنين – دراسة مقارنة، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2023-2024.
  302. [303] – محمد بلعيد، التنظيم التشريعي للممارسة النقابية بين الاجراء والموظفين، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس، 2011/2010، ص 308.
  303. [304] -عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 32.
  304. [305] -عبد الله حميدي : إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، م س ص 32-33.
  305. [306] – في هذا الإطار ينص الفصل 18 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي : ” تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يأتيالاشتراكات الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا ؛الزيادات المفروضة بموجب الفصل 26 من ظهيرنا الشريف هذا في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات ؛ المتحصل من الأموال المقرر توظيفها حسب ما جاء في الفصل 29 بعده؛الهبات والوصايا؛ موارد أخرى مخصصة للصندوق بموجب تشريع خاص.”
  306. [307] – جاء في حيثيات القرار رقم 1448 في الملف التجاري عدد 144/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/01/2007 ما مفاده أن بيان الوضعية المالية المدلى بها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدد مديونيته مند سنة 1996 إلى سنة 2003 ، وحيث تمسكت المستأنفة شركة لديك بتقادم الدين المتعلق بالمدة من 1969 إلى سنة 1987، وحيث بالفعل فإن هذه المدة تقادمت مما يتعين معه خصم الدين المتعلق بها.
  307. [308] – من بين هذه القرارات التي قضت بسقوط الحق في المطالبة بالدين بسبب التقادم نذكر : القرار رقم 1773 في الملف التجاري عدد 1245/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2008 ، والذي جاء فيه : ” أن التصريح المقدم بشأن تصحيح التصريح الأول المدلى به من طرف المدعي من مبلغ 2.851.150.6 درهم إلى 5885.370.42 درهم عن الفترة المذكورة، لا يمكن اعتباره لأنه جاء خارج الأجل القانوني الذي يحتسب من تاريخ فتح أول مسطرة”.
  308. [309] – من بين هذه الأنظمة نجد القانون السعودي، حيث تنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للتأمينات الاجتماعية السعودية على ما يلي: ” لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة … بمرور الزمن مهما كانت الأسباب”.
  309. [310] -من بين هذه القرارات نجد القرار رقم 1360 في الملف التجاري عدد 5369/2008، صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2008 ، والذي جاء فيه … أن جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنديك على الرسالة التي توصل بها جاءت خارج أجل ثلاثين يوما، مما لا يمكن معه قبولها أو قبول أي منازعة حول اقتراح السنديك في تحديد مبلغ الدين من طرفه بصريح المادة 693 من مدونة التجارة “، حيث كانت ديون الصندوق في حدود 5.860.15274 مليون درهم، وأدى عدم احترام الصندوق للأجل المحدد للجواب على رسالة السنديك لتحديد مبلغ الدين، إلى جعل هذا الأخير يقترح بناء على الوثائق المدلى بها من طرف رئيس المقاولة تحديد مبلغ الدين في حدود 2.271.949.27 مليون درهم وحرمان الصندوق مما مجموعه ثلاثة ملايين درهم.
  310. [311] عبد الله حميدي، إشكالية تمويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، يوليوز 2012، ص 24.
  311. [312] -تعتبر المهام والاختصاصات الكثيرة الملقاة على عاتق مفتش الشغل من أهم اهم الأسباب وراء عدم نجاعة الرقابة على وضعية الاجراء اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  312. [313] – حيث إن المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على اختلال مفاده أن الصندوق لا يطبق هذه الزيادات ولا الغرامات المتعلقة بالنقص في البيانات والتي حددها المشرع في 50 درهما دون أن تتجاوز 500 درهما، بل الأكثر من ذلك فحتى فوائد التأخير التي تم تفعيلها، فقد عمد الصندوق الى اعفاءالمشغلين منها تحفيزا لهم لدفع الاشتراكات، وذلك وفقا لما جاء به التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2005.
  313. [314] – ينص الفصل 28 من ظهير 1972 على ما يلي : … ويترتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز المخول للخزينة”.
  314. [315] -عبد الرزاق صحرواية: طرق تسوية نزاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم القانونية،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 2012/2011، ص93 .
  315. [316] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال الحصيلة وسبل الضمان والمساعدة الاجتماعية، مرجع سابق، ص 16 و15
  316. [317] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نفس المرجع، ص 9
  317. [318] – الجريدة الرسمية للبرلمان، نشرة مداولات مجلس النواب المدة النيابية 2021-2016 – السنة التشريعية الخامسة: الدورة الاستثنائية 02 مارس2021، عدد 125 الصادر في 3 شعبان 1442 الموافق ل 17 مارس 2021، ص 10 ص 8094، منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/bulletins_officiels/b.o-cdr-125-17032021.pdf
  318. [319] – عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بتاريخ 14/04/2021، منشور بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية www.finances.gov.ma . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24/11/2025، على الساعة17:14 بعد الظهر.
  319. [320] -معاذ صويلح، الحماية الاجتماعية على ضوء النموذج التنموي الجديد، مقال منشور بالكتاب الجماعي الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي. الجديد، إصدارات المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات الإصدار الأول تجذير 022، ص 132.
  320. [321] – للمزيد من التوضيح يراجع: – يونس بوشيخي، مؤسسة الزكاة و دورها التنموي – التجربة الجزائرية و السودانية نموذجا، رسالة لنيل الماستر في المالية التشاركية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس السنة الجامعية 2020-2021، منشورة على الموقع الإلكتروني: https://drive.google.com/file/d/1a7Gdvyj9MlVuwzDQmKNd4VoHQH_Yv3T-/view?usp=sharing

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى