القانون الجنائيفي الواجهة

نظام تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والارهابيين

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 62 الخاص بشهر فبراير 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/COPW7495

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

نظام تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والارهابيين

الإرهاب — نظام تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والارهابيين دراسة مقارنة في أنظمة قوائم الارهاب والكيانات الارهابية بسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية ودول…

نظام تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والارهابيين

دراسة مقارنة في أنظمة قوائم الارهاب والكيانات الارهابية

بسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة

System for Classifying and Regulating Terrorist Entities, Organizations, and Terrorists

A Comparative Study of Terrorist Lists and Terrorist Entities Systems in-

The Sultanate of Oman, the Arab Republic of Egypt, and the United Arab Emirates-

الدكتور : محمد بن سعيد بن حميد الفطيسي

باحث في الدراسات والسياسات الجنائية الخاصة بمكافحة الإرهاب

سلطنة عمان

الملخص: –

تسلط الدراسة الضوء على إحدى وسائل مكافحة الإرهاب الوقائية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الإستراتيجيات الأمنية للدول في مكافحة الإرهاب، والتي تتم عبر تصنيف ووضع بعض الافراد والتنظيمات التي ينطبق عليها وصف الإرهاب في قوائم محلية ودولية تهدف إلى الوقاية والتحوط من جهة بالإضافة الى التوعية والتبيه من جهة أخرى بتهديدات الإرهاب، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تقسيمها إلى ثلاثة مباحث تركز على الإطار المفاهيمي والشكلي للدراسة، بالإضافة إلى إجراءات قوائم الإرهاب في نظام تصنيف وتنظيم المنظمات والكيانات الارهابية والإرهابيين وأخيراً أهمية وأهداف نشر قوائم الإرهاب وأثارها القانونية في نظام تصنيف وتنظيم المنظمات والكيانات الارهابية والإرهابيين، توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أبرزها أنه لا يوجد تعريف أو مفهوم متفق عليه لقوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، كما لا توجد تسمية موحدة بين الدول لتلك القوائم، كذلك يوجد إختلاف بين الجهات المعنية بإعداد تلك القوائم والإدراج عليها بين الدول محل الدراسة، من زاوية أخرى أوصت الدراسة على ضرورة تمكين الإستراتيجيات والإتجاهات القائمة على الوقاية من مخاطر الإرهاب، بالإضافة إلى أهمية تعريف قوائم الإرهاب والتاكيد على أهداف نشرها مع ضرورة تعزيز المرجعيات الدستورية والتشريعية لأنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات الارهابية والإرهابيين

الكلمات المفتاحية: قوائم، نظام، مكافحة، الإرهاب،الكيانات.

Abstract:-

The study highlights one of the preventive means of combating terrorism, which is considered an integral part of states’ security strategies in fighting terrorism. This is done by placing certain individuals and organizations that meet the criteria of terrorism on local and international lists aimed at prevention and precaution on the one hand, as well as raising awareness and alerting about the threats of terrorism and the dangers of terrorist organizations on the other, To achieve the objectives of the study, it was divided into three sections focusing on the conceptual and formal framework of the study, in addition to the procedures for terrorist lists in the system of classification and regulation of terrorist organizations, entities, and individuals, and finally the importance and objectives of publishing terrorist lists and their legal effects in the system of classification and regulation of terrorist organizations, entities, and individuals.

The study reached several findings, the most prominent of which is that there is no agreed-upon definition or concept of terrorist lists and terrorist entities, and there is no unified terminology among countries for these lists. There are also differences among the authorities responsible for preparing these lists and including entities on them across the countries under study. From another perspective, the study recommended the necessity of enabling strategies and approaches based on preventing the risks of terrorism, in addition to the importance of defining terrorist lists and clarifying the objectives of their publication, while emphasizing the need to strengthen constitutional and legislative frameworks for systems that classify and regulate terrorist entities and terrorists. Keywords: lists, system, counterterrorism, terrorism, entities.

Keywords: lists, system, counter-terrorism, entities.

تمهيد الباحث: –

تعمل معظم دول العالم على إتخاذ إستراتيجيات مختلفة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، من بينها تصنيف ووضع بعض الافراد والتنظيمات التي ينطبق عليها قانوناً وصف الإرهاب في قوائم داخلية وأخرى دولية تهدف إلى إلى الوقاية والتحوط من جهة بالإضافة الى التوعية والتبيه من جهة أخرى بتهديدات الإرهاب ومخاطر التنظيمات الإرهابية، أثبتت تلك القوائم نجاح كبير في الحد من تسلل العديد من الافراد عبر المنافذ الحدودية المختلفة، كما ساهمت في توسع القدرات والخبرات الدولية حول التنسيق والمتابعة الأمنية في مكافحة الإرهاب من خلال إستغلال التكنولوجيا في العصر الرقمي.

اولا. مشكلة الدراسة:

تعالج الدراسة إشكالية مخاطر الإعتماد على إستراتيجيات المواجهة والحرب في مكافحة الإرهاب بشكل رئيسي مما أثر كثيراً في الحد من مخاطر وتهديدات هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصاً أن عمليات المواجهة المباشرة دائماً ما كانت متاخرة في الحد من العمليات الإرهابية نظراً لتطور إستراتيجيات تلك التنظيمات وتحولها في الآونة الأخيرة إلى ما يطلق عليه بإلارهاب الفردي، الامر الذي دفع بإتجاه تمكين وتعزيز دور وقيمة التوجهات والإجراءات الوقائية في سياق إستراتيجيات التحوط والتي من بينها وضع بعض الافراد والكيانات في قوائم أممية وداخلية، بالإضافة الى التعقيدات الإنسانية والتشريعية الناتجة عن إجراءات أنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين.

ثانيا. اسئلة الدراسة:

1-ماذا يقصد بنظام تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين؟

2-ما هي أهداف وغايات نظام تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين؟

3- ما هي المرجعيات الدستورية والتشريعة التي أعتمدت عليها الدول لإستحداث أنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين؟

4-هل تختلف إجراءات تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين بين الدول؟

5- ما هي الاثار القانونية لنشر قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية وفق تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين بين الدول ؟

ثالثا. أهمية الدراسة:

1- تسليط الضوء على بعض أشكال الإستراتيجيات الوقائية الأكثر نجاعة في مكافحة الإرهاب في مقابل الإستراتيجيات العسكرية والحربية التي تقوم على القوة والمواجهة المباشرة.

2- التعريف بنظام تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين بالإضافة إلى توضيح الغايات والأهداف الأمنية من وراء هذا النوع من الإستراتيجيات الوقائية في مكافحة الإرهاب.

3- معالجة وسد الثغرات الشكلية في إجراءات تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين بين تشريعات الدول محل الدراسة.

رابعا. هيكلية البحث:

للوصول إلى غايات وأهداف الدراسة تم تقسيمها إلى ثلاثة مباحث وستة مطالب على النحو الاتي: سيتناول المبحث الاول: الإطار المفاهيمي والشكلي للدراسة، متناولاً تعريف قوائم الإرهاب في مطلب أول، أما في المطلب الثاني فستنتاول الإطار الشكلي لنظام قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، كما سيسلط الضوء المبحث الثاني على إجراءات قوائم الإرهاب في نظام تصنيف وتنظيم المنظمات والكيانات الارهابية والإرهابيين على النحو الاتين سيركز المطلب الأول على إجراءات الإضافة والحذف وإعادة الادراج والجهة المختصة بكل منها ، أما في المطلب الثاني فسنتناول إجراءات المراجعة وتحديث القوائم والتظلم من قرار الادراج و إعادة الادراج، كما سيركز المبحث الثالث على أهمية وأهداف نشر قوائم الإرهاب وأثارها القانونية في نظام تصنيف وتنظيم المنظمات والكيانات الارهابية والإرهابيين وذلك على النحو الاتي: سيسلط المطلب الأول الضوء على أهداف نشر قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، أما المطلب الثاني فسيتناول الاثار القانونية لنشر قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية.

المبحث الاول: الإطار المفاهيمي والشكلي للدراسة

فهم الإطار النظري لأي دراسة أكاديمية مهم للغاية لتحقيق أهدافها وغاياتها البحثية، كما يعد تعريف بعض المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها على راس تلك الأولويات، لذا وجدت من الضروري وقبل الدخول الى صلب الموضوع التطرق الى تعريف بعض تلك المفاهيم الرئيسية للدراسة.

على ضوء ذلك قمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الاتي: سيركز المطلب الاول منه على تعريف قوائم الارهاب، أما في المطلب الثاني فسنسلط الضوء على الإطار الشكلي لنظام قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية.

المطلب الاول: تعريف قوائم الإرهاب

بادئ ذي بدء نشير الى أن قوانين مكافحة الإرهاب والقرارات المعنية بتنظيم قوائم الكيانات والتنظيمات والأشخاص الإرهابيين في كل من سلطنة عمان وكذلك جمهورية مصر العربية لم تتطرق الى تعريف المقصود بقوائم الإرهاب بشكل صريح في الفصول الخاصة بالتعريفات والاحكام العامة، كما فعل المشرع الإماراتي؛ وبالرغم من ذلك فإنه يمكن الوصول الى معرفة المقصود بتلك القوائم من خلال ماهيتها القانونية ومضامينها الموضوعية، سواء ما أطق عليه بالقوائم المحلية أو القوائم الأممية (228)

في هذا المقام نصت المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء الاماراتي رقم 74 لسنة 2020 والخاصة بالتعريفات على التالي: أن القوائم المحلية للإرهاب هي: ” قوائم يصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (63/ ف1) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014″

تجدر الإشارة إلى إلى أنه وعند مراجعة التشريعات الإماراتية الخاصة بقوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية نجد أن المادة ( 63/ الفقرة 1) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بدولة الامارات العربية المتحدة في شان مكافحة الجرائم الإرهابية قد نصت على التالي” يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير شئون الرئاسة ، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها

بينما نصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، والخاصة بالتعريفات على التالي:

1-القوائم المحلية: قوائم الإرهاب التي يصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (63) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه(229)

2- قائمة الجزاءات: قائمة يدرج فيها أسماء الأشخاص والتنظيمات المرتبطين بالإرهاب وتمويله أو انتشار التسلح وتمويله الخاضعين للجزاءات المحددة بموجب قرارات مجلس الأمن ولجنة الجزاءات والبيانات الخاصة بهم وأسباب الإدراج فيها.

ما يعني أن الهدف من تلك القوائم هو إدراج التنظيمات أو الأشخاص الذين يشكلون تهديداً أو يشتبه أنهم يمكن أن يشكلون ذلك التهديد الإرهابي على دولة الامارات العربية المتحدة أو بسبب إلتزامها القانوني التي تلزمها بالادراج إستناداً على إلتزاماتها الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب .

المشرع المصري بدوره أكد في نص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 / 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين أن ” النيابة العامة تعد قائمة تسمى ( قائمة الكيانات الإرهابية) التي تقرر الدائرة المختصة(230) المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ادراجها على القائمة وتلك التي تصدر في شانها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليه – أي وصف الإرهاب – كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) تدرج عليها أسماء الإرهابيين اذا قررت الدائرة المشار اليها إدراجهم عليها وكذلك اذا صدر في شان أي منهم حكم نهائي بأسباع هذا الوصف عليهم”

على صعيد التشريع الخاص بقوائم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في سلطنة عمان فقد ورد في نص المادة (1/ البند ز) من القرار رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والخاص بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الامن المعنية بمكافحة الإرهاب والصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة إنتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها(231)، وذلك على النحو الاتي:

قائمة تنظيم قوائم الارهاب تشمل على القائمة المحلية التي تدرج فيها أسماء بقرار من لجنة العقوبات المالية المستهدفة وهي قائمة (داخلية) والقائمة (الأممية) التابعة لمجلس الامن الدولي أو إحدى لجان العقوبات بموجب قرار ذي صلة عن مجلس الامن الدولي.

كما يمكن التعرف على ماهية قوائم الارهاب والكيانات الإرهابية في التشريع العماني من خلال ما ورد في تعريف ماهية الإدراج ومعاييره والتي إستخلصناها من موقع اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب على النحو الاتي(232):

اولاً: وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن شخص ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك فيه أو يقوم بتسهيل ارتكابه، أو أي شخص يقوم بأي من ذلك نيابة عنه أو بتوجيه منه.

ثانياً: أي كيان توجد حوله أسباب كافية للاعتقاد بأنه مملوك أو مسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص مُدرج بموجب الفقرة المشار إليها أعلاه

على ضوء ما سبق يمكن تعريف قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية بانها: قوائم تتضمن بيانات بالأشخاص والتنظيمات التي تشكل خطراً على الدولة أو التي ينطبق عليها وصف الإرهاب أو الكيان الإرهابي بناءاً على حكم نهائي من محكمة مختصة(233) أو من خلال إدراجها من قبل المؤسسات المختصة بمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية في الدولة(234)، أو تلك القوائم التي تكون الدولة ملتزمة دوليا بإدراجهم فيها وفقاً لقواعد وإجراءات ومعاهدات واتفاقيات دولية معينة.

خلاصة: لا يوجد تعريف أو مفهوم متفق عليه في التشريع العماني والمصري والإماراتي لقوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، ولكن يمكن التعرف على ذلك المفهوم أو المقصود بتلك القوائم من خلال مضامينها القانونية وأهدافها الموضوعية المحلية والدولية.

المطلب الثاني: الإطار الشكلي لنظام قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية

في مستهل الحديث عن الإطار الشكلي لنظام قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية سواء في سلطنة عمان أو جمهورية مصر العربية أو دولة الامارات العربية المتحدة وجدنا أهمية التركيز على الجوانب التالية:

أولاً: الإسم (التسمية) التي أطلقها المشرع على تلك القوائم

ثانياً: المرجعية التشريعية التي إستند عليها المشرع لإصدار تلك القوائم

ثالثاً: المواضيع التنظيمية التي تضمنتها تلك القوائم

تاسيساً على ذلك ومن خلال الإطلاع على الإطار الشكلي لقوائم الإرهاب والكيانات الارهابية في كل من سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة وفيما يتعلق بالتسمية التي أطلقتها تلك التشريعات يتضح أن المشرع المصري أطلق عليها تسمية قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، فيما أطلق عليها المشرع الإماراتي قوائم الإرهاب، بينما قسمها المشرع الوطني العماني الى القائمة المحلية والقائمة الأممية للإرهاب، ما يعني أنه لا يوجد تسمية محددة لمثل هذا النوع من القوائم، الامر الذي يجعل من التسمية مسالة أو شأن داخلي لكل دولة.

الجدير بالذكر أن المشرع العماني وفيما يتعلق بالمرجعية التشريعية التي إستند عليها لإصدار هذه القوائم إرتكزت على النحو الاتي:

1- قانون مكافحة الإرهاب العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ ٢٠٠٧

2- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ ٢٠١٦

3- قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها

4- قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 2 لسنة ۲۰۲۲ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة

في وقت إستند فيه المشرع الاماراتي بخصوص تلك المرجعية سالفة الذكر إلى:

1- قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله

2- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته

3- القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته

4-القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته

5- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية

6-المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

في ذات الإطار إستند المشرع المصري لإصدار قوائم الإرهاب والكيانات الارهابية على مرجعية أكثر دقة وتفصيل من المشرع العماني والمشرع الإماراتي وذلك على النحو الاتي:

أولا. القوانين:

القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران المدني؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

2-القرارات الرئاسية:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والأرهابيين؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والموقعة في نيويورك بتاريخ 10/1/2000؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 94 لسنة 2005 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة في نيويورك بتاريخ 12/1/1998؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010.

علاوة على ذلك وفيما يتعلق بشكل التنظيم وتوزيع الفصول والمواضيع في تلك القوائم يلاحظ أن نظام قوائم الإرهاب الصادر بقرار مجلس الوزراء الاماراتي رقم (74) لسنة 2020 تضمن (29) مادة ، بينما تضمن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015م بجمهورية مصر العربية على (10) مواد، ثم صدر التعديل بقانون 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ليتضمن على (4) مواد.

بينما تضمن القرار رقم 1/ 2022 بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها على (28) مادة.

في وقت تضمن الإطار الشكلي المتعلق بتنظيم مواضيع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015م والتعديلات بالقانون 14 لسنة 2020 بجمهورية مصر العربية وعلى سبيل المثال على المواضيع التالية: تعريفات ، إعداد قوائم الإرهاب من خلال النيابة العامة ،الاختصاص القضائي المتعلق بنظر طلبات الادراج ،فصل الدوائر المختصة لطلبات الإدراج، بالإضافة الى مدد الإدراج ونشر قرارات الإدراج والطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القوائم المختصة.

في مقابل ذلك تضمن قرار اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب رقم 1 لسنة 2022م والخاص بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ مجلس الامن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة إنتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها على سبعة فصول و(28) مادة، تناولت المواضيع التالية: تعريفات عامة، تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، الاعفاء من تدابير التجميد، الإدراج والازالة من القائمة المحلية، إقتراح الادراج في القائمة الأممية والرفع منها، إلتزامات المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، وأخيرا تضمن الفصل السابع الجزاءات الإدارية.

من زاوية أخرى وفيما يخص بالمواضيع التنظيمية التي تضمنها نظام قوائم الإرهاب الصادر بقرار مجلس الوزراء الاماراتي رقم (74) لسنة 2020 فهي على النحو الاتي:

تضمن مجموعة من التعريفات ، بالإضافة إلى إختصاصات المجلس الأعلى للأمن الوطني ، كما إحتوت مواده على المواضيع التالية: إقتراح الإدراج وإعادته في القوائم المحلية وتحديثها، ورفع اسم المدرج من القوائم المحلية، نفاذ ونشر القوائم المحلية، إجراءات التظلم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية، لغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في القوائم المحلية والمتضرر منها، الإجراءات المعلنة المتعلقة بقائمة الجزاءات، تجميد وإلغاء إجراءات تجميد الأموال والتدابير الأخرى في حال تشابه الأسماء مع المدرج في قائمة الجزاءات، التزامات المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الرقابية بالإضافة .

خلاصة :

لا يوجد إتفاق موحد حول التسمية التي يمكن أن تطلق على قوائم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بين التشريعات محل الدراسة، وعلى ما يبدو أن ذلك ينطبق على القوائم الإقليمية والدولية، أما بخصوص المرجعية التشريعية التي إستند عليها كل من المشرع العماني والمصري والإماراتي فنجد أن المشرع المصري كان أكثر دقة تشريعية وتوسع في المرجعية القانونية عما هو لدى المشرع العماني والاماراتي، في وقت يتضح فيه أن المشرع العماني إقتصر لإصدار تلك القوائم على قرار يصدر من لجنة مختصة، بينما صدرت القوائم في دولة الامارات بقرار من مجلس الوزراء، في وقت نشر قرار القوائم بقانون مصدق من رئيس الجمهورية في جمهورية مصر العربي.

المبحث الثاني : إجراءات قوائم الإرهاب في نظام تصنيف وتنظيم الكيانات الارهابية والإرهابيين

لا شك أن التعرف على الجانب الإجرائي المتعلق بنظام تصنيف قوائم الإرهاب والمنظمات والكيانات الإرهابية مهم للغاية خصوصاً ما يتعلق منه بجانب الادراج وإعادة الادراج، كذلك الحذف والإزالة من القائمة، لما لذلك من نتائج متعلقة لاحقاً بالتظلم من تلك القرارات، يضاف الى ذلك ضرورة معرفة الجهة المعنية بكل ما سبق.

عليه تم تقسيم هذا المبحث على النحو الاتي: سنتناول في المطلب الاول منه إجراءات الإضافة والحذف وإعادة الادراج والجهة المختصة بكل منها، بينما سيسلط المطلب الثاني الضوء على إجراءات المراجعة وتحديث القوائم والتظلم من قرار الادراج و إعادة الادراج.

المطلب الأول.

إجراءات الإضافة والحذف وإعادة الادراج والجهة المختصة بكل منها

سنسلط الضوء في هذا المطلب على الجهة المعنية بإعداد قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية وذلك بهدف التفريق إن وجد ما بين الجهة المعنية بالإعداد وتلك المعنية بالإدراج، يضاف إلى ذلك سنتطرق إلى إجراءات الإضافة والادراج في قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، بالإضافة إلى إجراءات الحذف وإعادة الإدراج في قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية على النحو الاتي:

أولا: الجهة المعنية بإعداد قوائم الارهاب

نصت المادة الأولى من قرار اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب في تعريف قوائم الارهاب، إن القائمة تشمل القائمة المحلية التي تدرج فيها أسماء بقرار من لجنة العقوبات المالية المستهدفة، والقوائم الأممية التابعة لمجلس الأمن الدولي أو إحدى لجان العقوبات بموجب قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن الدولي.

عليه يتضح ان الجهة المعنية بالادراج في سلطنة عمان هي لجنة العقوبات المالية والتي تم تعريفها في ذات المادة في الفقرة (ب) بأنها لجنة تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في سلطنة عمان وتعنى باتخاذ قرارات الادراج والرفع من القائمة المحلية.

بينما نصت المادة الثانية الفقرة(أ) من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (74) لسنة 2020 على التالي: يختص المجلس(235) لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي: إعداد قائمة محلية أو أكثر يقترح فيها إدراج أو رفع أو إعادة إدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية فيها أو تحديثها، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب دولة أخرى، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.

في وقت نصت فيه المادة (2) من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 المعدل بموجب قانون 14 لسنة 2020 (جمهورية مصر العربية)على أن النيابة العامة تُعد قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.

كما تُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه، فيما نصت المادة(3) من ذات القانون على (تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ثانيا. الإضافة والادراج في قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية:

بالرجوع الى قرار اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب رقم 1 لسنة 2022م والخاص بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ مجلس الامن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة إنتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها والذي نص 236على أنه يجوز للجنة العقوبات المالية المستهدفة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من جهة خارجية – عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب – أن تدرج في القائمة المحلية شخصًا، إذا كان هناك اشتباه أو اعتقاد بناءً على أسباب معقولة، أن الشخص المقترح إدراجه يستوفي معايير الإدراج في القائمة المحلية، وذلك دون الحاجة إلى أي تحقيق أو ملاحقة قضائية لهذا الشخص.

ونصت معايير الإدراج في القائمة المحلية الأسباب التالية:

أولا: وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن شخص ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك فيه أو يقوم بتسهيل ارتكابه، أو أي شخص يقوم بأي من ذلك نيابة عنه أو بتوجيه منه.

ثانيا: أي كيان توجد حوله أسباب كافية للاعتقاد بأنه مملوك أو مسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص مُدرج بموجب الفقرة المشار إليها أعلاه.

كما أنه وبموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب فإنه يجوز للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تطلب من اي جهة خارجية اتخاذ تدابير تجميد أموال أو موارد اقتصادية أو إدراج شخص في قائمتها دون أي تأخير أو إشعار مسبق للشخص المطلوب إدراجه، ودون الحاجة لوجود تحقيق أو إجراءات قضائية بحقه سواء في سلطنة عمان أو من الجهة الخارجية، كما يجوز لأي جهة خارجية أن تقدم طلباً الى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لإدراج اسم شخص يُعتقد أنه يستوفي معايير الإدراج في القائمة المحلية لسلطنة عمان دون أي تأخير أو إشعار مسبق للشخص المطلوب إدراجه، ودون الحاجة لوجود تحقيق أو إجراءات قضائية بحقه سواء في سلطنة عمان أو من الجهة الخارجية.

في وقت نصت فيه المادة (3) من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة على التالي:

مع مراعاة البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، ينسق المجلس مع من يراه مناسباً في الدولة وخارجها للحصول على المعلومات بشأن تحديد الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي يعتقد بأنها تستوفي معايير التصنيف وذلك لغايات إعداد مقترح الإدراج في القوائم المحلية.

فيما نصت المادة( 3) من من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 المعدل بموجب قانون 14 لسنة 2020م، تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام. وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.

ثالثا. الإزالة(الحذف) وإعادة الإدراج في قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية:

نصت المادة (23) من قرار اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب على أنه” يجوز لأي شخص عُماني أو مقيم أو يملك مقرا للعمل في سلطنة عُمان، تم إدراجه في القائمة الأممية أن يقدّم طلبا برفع اسمه منها إلى اللجنة الوطنية، وذلك وفقا للإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات ذات الصلة، وعلى اللجنة الوطنية دراسة مدى استيفاء الشخص معايير الإدراج وفقا لنص المادة (21 ) من هذه اللائحة، وإن لم يكن كذلك يجوز للجنة الوطنية تقديم طلب رفع اسمه من القائمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجان العقوبات ذات الصلة – بحسب الأحوال.

من زاوية أخرى نصت المادة( 19 الفقرة ب) من ذات القرار السابق: أنه على اللجنة الوطنية إخطار كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة فورا بالقرار الصادر بإزالة الشخص من القائمة المحلية، وعلى تلك الجهات رفع التجميد عن الأموال والموارد الاقتصادية لذلك الشخص، خلال مدة لا تزيد على ( 24 ) ساعة من الإخطار.

في وقت نصت فيه المادة( 20 الفقرة ب) من قرار اللجنة العمانية على أن “اللجنة الوطنية تتولى إخطار الشخص كتابيا بقرار الإزالة منها، ويكون مشتملا على أسباب الإزالة. ويتم الإخطار وفقا للآتي:

1- إذا كان الشخص مقيما في سلطنة عُمان، فيتم إخطاره مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى متاحة.

2- إذا كان الشخص غير مقيم في سلطنة عُمان، فيتم إخطاره عبر وزارة الخارجية إلى ممثّل حكومة الدولة حيث يقيم أو يوجد الشخص المراد إخطاره.

من جانب أخر نصت المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة على أن: للمجلس جواز رفع إسم المدرج في القوائم المحلية وفقاً للإجراءات الآتية: “يبلّغ المجلس وزارة شؤون الرئاسة بأسباب رفع الإدراج إذا رأى المجلس أن المعلومات أو الدلائل بشأن مدرج في القوائم المحلية لا تتطلب استمرار إدراجه، وتحقق من زوال السبب الذي استوجب الإدراج، كما تتولى وزارة شؤون الرئاسة عرض رفع اسم المدرج من القوائم المحلية على مجلس الوزراء للبت في الطلب بالموافقة أو الرفض، ويُخطر المكتب بقرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (2) من هذه المادة فور صدوره لتعميمه وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بحسب الإجراءات المتبعة لديه”

في وقت نصت فيه المادة (3 الفقرة 5) والمتعلقة باقتراح الإدراج وإعادته في القوائم المحلية وتحديثها على أنه: تطبق الإجراءات المبيّنة في هذه المادة عند تحديث القوائم المحلية، وكذلك عند إعادة إدراج أي مدرج سبق رفعه منها في حال توافر الأسباب التي توجب إدراجه بها، وفق الأحكام المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

بينما نصت المادة ( 4 ) من من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 المعدل بموجب قانون 14 لسنة 2020م على ” يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع إسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين”

خلاصة: على ضوء ما سبق يتضح أن الجهة المختصة بإجراءات الإضافة والحذف وإعادة الادراج في سلطنة عمان هي لجنة العقوبات المالية وهي لجنة تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بينما يختص المجلس الأعلى للأمن القومي بدولة الامارات العربية المتحدة بإجراءات الإضافة والحذف وإعادة الادراج، أما في جمهورية مصر العربية فإن الجهة المختصة بإجراءات الإضافة والحذف وإعادة الادراج هي دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً .

المطلب الثاني. إجراءات التظلم من قرار الادراج أو إعادة الادراج

نصت المادة(19) من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بسلطنة عمان رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، أنه “يجوز لأي شخص أدرج اسمه في القائمة وفقا للمادة (14) من هذه اللائحة أن يقدّم طلبا مكتوبا إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لإزالة اسمه منها، وعليها البت في الطلب خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، كما يجوز لمقدم طلب التظلم من القرار رفض طلبه أمام اللجنة الوطنية خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعلى اللجنة الوطنية البت في التظلم خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه مكتملا . ويكون قرار اللجنة الوطنية في التظلم نهائيا

بينما نصت المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، والخاصة بإجراءات التظلّم من قرارات الإدراج في القوائم المحلية على أنه:

لكل من أُدرج اسمه في القوائم المحلية التظلّم من القرار وفقاً للإجراءات الآتية:

1- أن يتقدم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني طلب التظلّم كتابة إلى المكتب(237) وفقاً للآلية التي يحددها، على أن يرفق بالطلب كافة المستندات المؤيدة للتظلم، ويحيل المكتب طلب التظلّم إلى المجلس(238) ليتولى دراسته وبيان مرئياته بشأنه، ويحق لهما طلب أي إيضاحات أو مستندات إضافية من مقدم الطلب أو من جهات إنفاذ القانون أو الجهات المعنية في الدولة، لغايات الفصل في الطلب.

من جانب اخر يتولى وزير شؤون الرئاسة عرض طلب التظلّم مرفقاً به رأي المجلس على مجلس الوزراء وفقاً لآليات العرض المعتمدة لديه للبت في التظلّم بالموافقة أو الرفض، وفي حال موافقة مجلس الوزراء على التظلّم يتم رفع إسم المتظلّم من القوائم المحلية وإلغاء التجميد والتدابير الأخرى المتخذة بموجب قرار الإدراج المتظلّم منه، ويُخطر المكتب بقرار التظلّم فور صدوره لإخطار المتظلّم وتعميمه بحسب الإجراءات المتبعة لديه، أما في حال رفض التظلّم أو لم يُرد عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلّم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلّم أو فوات ميعاد الرد عليه.

ولا يفوتنا أن ننوه بأن قرار محكمة أمن الدولة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة، ولا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلّم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.

في وقت نصت المادة رقم(6) من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015م وفق التعديل الأخير بموجب القانون 14 لسنة 2020 على أنه” لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن، ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات يستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

خلاصة بحثية:

بالنسبة للتشريع العماني يقدّم طلب التظلم مكتوبا إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لإزالة اسمه منها، وعليها البت في الطلب خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، كما يجوز لمقدم طلب التظلم من القرار رفض طلبه أمام اللجنة الوطنية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعلى اللجنة الوطنية البت في التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا . ويكون قرار اللجنة الوطنية في التظلم نهائيا، بينما وفي التشريع الامارتي فإن طلب التظلم يقوم بتقديمه المتظلم بنفسه أو من خلال ممثله القانوني،في حال رفض التظلّم أو لم يُرد عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلّم الطعن على قرار مجلس الوزراء بالإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلّم أو فوات ميعاد الرد عليه، ويكون قرار المحكمة بالفصل في التظلّم غير قابل للطعن، وإذا حكمت المحكمة برفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي يقبله رئيس المحكمة قبل انقضاء تلك المدة، أما في التشريع المصري فإن لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا.ً

المبحث الثالث: أهمية وأهداف نشر قوائم الإرهاب وأثارها القانونية في نظام تصنيف وتنظيم المنظمات والكيانات الارهابية والإرهابيين

لا شك أن معرفة أهداف نشر قوائم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وكذلك الاثار القانونية المترتبة على الإدراج في تلك القوائم مهم للغاية، لذا ولغاية الوصول بهذه الدراسة الى أقصى درجات الفائدة العلمية وجدت ضرورة التركيز في هذا المبحث على تلك الجوانب سالفة الذكر.

على ضوء ما سبق تم تقسيم هذا المبحث على النحو التالي: سيتناول المطلب الأول أهداف نشر قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية في التشريع العماني والمصري والإماراتي، في وقت سيسلط المطلب الثاني الضوء على الاثار القانونية لنشر تلك القوائم.

المطلب الأول. ملامح تعقيد الإجراءات القانونية والسياسية لأنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين

وجدت وقبل تسليط الضوء على أهمية وأهداف نشر قوائم الإرهاب وأثارها القانونية في نظام تصنيف وتنظيم المنظمات والكيانات الارهابية والإرهابيين المرور على بعض ملامح التعقيدات التي تواجه هذا النوع من الإستراتيجيات والإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة الإرهاب، خصوصاً تلك المتعلقة منها بحقوق الإنسان، “فبينما يُفترض أن يستند تصنيف قوائم الإرهاب إلى أسس ومعايير موضوعية تتعلق باستخدام العنف والتهديدات الإرهابية ضد المدنيين أو تهديد الأمن القومي أو تنفيذ عمليات تخريبية ذات طابع سياسي أو ديني، إلا أن الواقع يكشف عن تباين واسع في الآليات والمعايير بين الدول والمنظمات الدولية، مما يفتح الباب أمام التسييس والتوظيف الاستراتيجي لهذا التصنيف”(239)

من زاوية أخرى ونظراً لتعقيدات الإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب من الناحية الأمنية والإستخباراتية ترتب على ذلك العديد من التجاوزات الإنسانية والحقوقية المتعلقة بتنفيذ الإجراءات، الامر الذي إنعكس سلباً على النظرة المجتمعية إلى عدالة هذه القوائم ودورها الإيجابي في مواجهة التهديدات والمخاطر الناتجة عن الإرهاب خصوصاً ما يتعلق منها بإلارهاب الفردي.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة أعدها أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة أحمد أمل ، خلص فيها إلى أن “تلك التصنيفات التي تضعها الدول أصبحت عرضة للنقد نظراً إلى تحولها إلى أداة قمعية في يد السلطة التنفيذية، كما أشار الباحث في دراسة أنجزها بعنوان “قوائم التنظيمات الإرهابية: المقاربات والإشكاليات” إلى احتمال تأثر عملية تصنيف المنظمات الإرهابية بدرجات متفاوتة بالتوجه السياسي السائد لدى الجهة التنفيذية المسؤولة عن إعداد تلك القوائم، مما يقلل من صدقية القائمة وقيمتها بصورة تامة”(240)

ورغم الإثباتات الواقعية على جدوى هذه القوائم في الحد من مخاطر الإرهاب خصوصاً مع الإستفادة من العصر الرقمي وشبكة الانترنت والتنسيق الالكتروني بين مؤسسات إنفاذ القانون الدولية، إلا أن عدم وجود أتفاق دولي على تعريف الإرهاب نفسه بالإضافة الى عدم وجود إتفاق حول ماهية التنظيمات التي تدخل تحت هذا التصنيف ومالا يدخل منها، والتفريق بين الإرهاب والنضال المسلح كان ولا زال من أبرز الأسباب التي أضعفت من القيمة الإضافية لتلك التصنيفات.

بخلاف ذلك أدى إلى إضعاف دورها الحقيقي والعملياتي الذي كان يمكن أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه الان في الحد من مخاطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، تحديداً على مستوى التنظيمات والجماعات الإرهابية،فعلى سبيل المثال لا الحصر” تختلف قوائم الإرهاب بين دول التحالف الاستخباراتي “العيون الخمسة” الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا رغم استنادهم على كثير من المعلومات المشتركة” (241)

المطلب الثاني.اهداف نشر قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية

من خلال الرجوع الى موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في سلطنة عمان يتضح أن الهدف من نشر القوائم هو ذاته الهدف من العقوبات المالية المستهدفة في اعتماد قرارات الادراج والتي وردت على النحو الاتي” يكمن هدف العقوبات المالية المستهدفة في اعتماد القرارات إلى حجب قدرة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية على التصرّف بأصولهم المالية وفرض العقوبات على الأشخاص أو الكيانات المشاركة في توفير الدعم لأنشطة وبرامج انتشار أسلحة الدمار الشامل المشار اليها في قرارات مجلس الأمن رقم 1718 (2006) ورقم 2231 (2015) والقرارات اللاحقة لها، و في الحدّ من حركة المدفوعات ورأس المال المرتبطة بالإرهاب وأنشطة انتشار اسلحة الدمار الشامل”(242)

بينما نصمت الفقرة (2) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الاماراتي رقم (35) لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب والذي تم تضمينه قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 7 لسنة 2014م على التالي ” يهدف اعداد ونشر قوائم الإرهاب الى توعية وتنبيه الكافة بحقيقة التنظيمات والأشخاص الإرهابية”، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من ذات القرار على ” تنشر قرارات الادراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الادراج فيها في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة باللغتين العربية والانجليزية وفقا للضوابط التي يضعها المجل الأعلى للأمن الوطني”

فيما نصت المادة 8 مكرر من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 المصري والمعدل بموجب القانون 14 لسنة 2020على ” للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم في تمويله بأي صورة كانت أو في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال أو الأصول الأخرى ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في تأييده أو إلغائه أو تعديله.

كما يمكن التعرف على أهداف نشر هذه القوائم من خلال نص المادة ( 1 ) من قانون رقم 8 لسنة 2015، حيث ان يتم إدراج الشخص الطبيعي على قوائم الإرهاب في حال قام بإرتكاب أو شرع في أو حرض أو هدد أو خطط لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، سواء بشكل منفرد أو في إطار مشروع إجرامي ” كذلك الكيانات متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو ………..الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

خلاصة: الهدف الأساسي من وراء نشر هذه القوائم في التشريعات محل الدراسة هو الوقاية والتحوط من جهة بالإضافة الى التوعية والتبيه من جهة أخرى، وهو ما يفهم من المفردات التالية: حجب قدرة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية ، توعية وتنبيه الكافة بحقيقة التنظيمات والأشخاص الإرهابية.

المطلب الثالث. الاثار القانونية لنشر قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية

نصت المادة 7 من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 المعدل بموجب قانون 14 لسنة 2020 على ” تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته ، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (۳) من هذا القانون خلاف ذلك:

أولاً: بالنسبة للكيانات الإرهابية:

١ – حظر الكيان الإرهابي ، ووقف أنشطته.

٢ – غلق الأمكنة المخصصة له ، وحظر اجتماعاته .

٣ – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .

٤ – تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله .

٥ – حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك ، أو الترويج له ، أو رفع شعاراته .

ثانياً: بالنسبة للإرهابيين:

١ – الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

٢ – سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

٣ – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

٤ – عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .

٥ – الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

٦ – تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي ، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة ، والعائدات المتولدة منها ، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

٧ – حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

٨ – حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

٩ – وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

من زاوية أخرى وبالرجوع الى قرار اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب رقم 1 لسنة 2022م والخاص بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ مجلس الامن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة إنتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها في حال قررت لجنة العقوبات المالية المستهدفة إدراج شخص من القائمة المحلية يتم الأتي:

1-إخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الإدراج .

2-إخطار الشخص المُدرج كتابيًا بقرار إدراجه في القائمة المحلية، بحيث يتضمن الإخطار الحقائق التي يمكن نشرها علنًا مثل أسباب الإدراج، وقواعد واجراءات طلب الإزالة من القائمة المحلية.

3-يتم إخطار الشخص مجهول العنوان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يحمل جنسيتها.

بينما لم يحدد المشرع الاماراتي كما فعل المشرع المصري والعماني الاثار القانونية المترتبة على الادراج في نظام قوائم الإرهاب بشكل صريح ومفصل، ورغم ذلك فان تلك الاثار تتحقق بشكل مفترض بمجرد الادراج او الحذف، على ان تحديدها بشكل واضح في القرار يحقق اقصى قدر ممكن من العدالة الجنائية الشكلية والموضوعية ومصداقية وشفافية النص القانوني والإجراءات المطبقة في هذا الخصوص، وهو ما أكده الفصل الثاني من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 7 لسنة 2014 بالمادة( 63)، كما يمكن إستنتاج تلك الاثار من خلال ما ورد في نص(3، الفقرة 4) من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، والتي وردت على النحو الاتي: في حال أصدر مجلس الوزراء القوائم المحلية، يُخطر المكتب لتعميمها دون تأخير بحسب الإجراءات المتبعة لديه.

كذلك يمكن الرجوع إلى نص المواد (11، 12) من ذات القانون على النحو الاتي: المادة (11) (اختصاصات المكتب) حيث نصت على “يختص المكتب -كمنسق وطني- لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بما يأتي: تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية المحدثة على الموقع الإلكتروني للمكتب دون تأخير، والمادة (12) على المكتب تعميم قائمة الجزاءات والقوائم المحلية، من خلال إرسالها بالوسيلة التي يراها مناسبة إلى الجهات الرقابية والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لتطبيق قرار التجميد، وجهات إنفاذ القانون لتطبيق التدابير الأخرى، وذلك دون تأخير ودون سابق إنذار .

خاتمة الدراسة: –

لا شك في أهمية أنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والارهابيين والتي أثبتت جدواها في الحد من مخاطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية حول العالم، خصوصاً على مستوى ما يطلق عليه بالإرهاب الفردي، الامر الذي يدفع إلى أهمية تمكين هذه الأنظمة حقوقياً وتشريعياً ورفع مستويات التنسيق بين الدول حولها، وقد خلصت الدراسة الى العديد من النتائج والتوصيات، أهمها:

اولا. النتائج: –

1- لا يوجد تعريف أو مفهوم متفق عليه في التشريع العماني والمصري والإماراتي لقوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية.

2- لا يوجد إتفاق موحد حول التسمية التي يمكن أن تطلق على قوائم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بين التشريعات محل الدراسة سواء في القوائم الإقليمية والدولية

3- إتفاق التشريعات محل الدراسة إلى حد بعيد على المرجعية التشريعية العليا التي يتم الإستناد إليها بخصوص إعداد قوائم الإرهاب، مع تفاوت واضح في توسع عدد تلك المرجعيات

4- إختلاف الجهات المختصة بإجراءات الإضافة والحذف وإعادة الادراج بين الدول محل الدراسة .

5- تقارب إجراءات التظلم بين الدول محل الدراسة من حيث الإجراءات الشكلية ومدد التظلم والطعون.

6- التأكيد على أن الهدف الأساسي من وراء نشر هذه القوائم في التشريعات محل الدراسة هو الوقاية والتحوط من جهة بالإضافة الى التوعية والتبيه من جهة أخرى.

ثانيا. التوصيات:

1- تمكين الإستراتيجيات والإتجاهات القائمة على الوقاية من مخاطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في مقابل الإستراتيجيات القائمة على المواجهة المباشرة ( العسكرية).

2- رفع مستوى التنسيق الأمني إقليمياً ودولياً حيال الإستراتيجيات والأدوات الوقائية في مكافحة الإرهاب ومن بينها أنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين

3- السعي إلى مزيد من التقارب التشريعي بين الدول حيال الإجراءات الخاصة بأنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين

4- من المستحسن الوصول إلى إتفاق بين الدول إقليمياً ودولياً حول تسمية محددة لقوائم تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين.

5- أهمية تعريف قوائم الإرهاب بالإضافة إلى أهداف نشرها من ضمن التشريعات والقرارات المعنية بأنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين

6- تعزيز المرجعيات الدستورية والتشريعية لأنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات الارهابية والإرهابيين.

7- تحسين الصورة الذهنية إعلامياً ومجتمعياً حول أهداف وأهمية أنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين

8- المحافظة على حقوق الإنسان عند العمل على تنفيذ إجراءات تطبيق أنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين.

9- البت ومعالجة طلبات التظلم ورفض طلبات التظلم بأسرع وقت ممكن نظراً للأثار والنتائج الخطيرة إنسانياً وحقوقياً ومادياً والناتجة عن الإدراج أو إعادة الإدراج في أنظمة تصنيف وتنظيم الكيانات والمنظمات الارهابية والإرهابيين

المراجع والمصادر

أولا: التشريعات والقوانين:

أ- سلطنة عمان:

1- قانون مكافحة الإرهاب العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ ٢٠٠٧

2- قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ ٢٠١٦

3- القرار رقم 1 لسنة 2022 الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والخاص بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الامن المعنية بمكافحة الإرهاب

ب- جمهورية مصر العربية:

1- قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والأرهابيين

ج- دولة الامارات العربية المتحدة:

1- القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بدولة الامارات العربية المتحدة في شان مكافحة الجرائم الإرهابية

2- قرار مجلس الوزراء الاماراتي رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة

الأمم المتحدة

3- القرار رقم 1/ 2022 بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها

ثانيا: المواقع الالكترونية:

1- موقع اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب

على الرابط:

2- موقع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي

على الرابط:

3- موقع الأمم المتحدة( مجلس الامن) قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

على الرابط:

4- موقع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

على الرابط:

5-الموقع الإلكتروني لصحيفة الأيام البحرينية

على الرابط: https://www.alayam.com/Article/courts-article/424512/Index.html

6- موقع الإندبندنت العربية على رابط:https://www.independentarabia.com/node/513336

7- موقع حفريات،على الرابط:


الهوامش:

  1. [1] The Constitution and Its Origins”. U.S. Senate. Accessed June 5, 2025. https://www.senate.gov/history/origins.htm
  2. [2] The Canadian Charter of Rights and Freedoms”. Government of Canada. Accessed June 5, 2025. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
  3. [3] Laws & Regulations in the United States”. USA.gov. Accessed June 5, 2025. https://www.usa.gov/laws-and-regulations
  4. [4] Laws of British Columbia”. Government of British Columbia. Accessed June 5, 2025. https://www.bclaws.gov.bc.ca/
  5. [5] The Canadian Charter of Rights and Freedoms”. Government of Canada. Accessed June 5, 2025. https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/how-rights-protected/guide-canadian-charter-rights-freedoms.html
  6. [6] The Constitution and Its Origins”. U.S. Senate. Accessed June 5, 2025. https://www.senate.gov/history/origins.htm
  7. [7] Laws of British Columbia”. Government of British Columbia. Accessed June 5, 2025. https://www.bclaws.gov.bc.ca/
  8. [8] أحمد إبراهيم أبو شوك، والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2021). الثورة السودانية (2018-2019): مقاربة توثيقية-تحليلية لدوافعها ومراحلها وتحدياتها. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  9. [9] استقلال القضاء في السودان: التحديات وآليات التطوير” – د. عبد الله النعيم (سلسلة أوراق سياساته، مركز الخرطوم للدراسات، ٢٠٢٢).
  10. [10] الرقابة القضائية على القرارات التأديبية” – د. إبراهيم يوسف (مجلة القانون العام، جامعة النيلين، ٢٠٢١).
  11. [11] أحمد النور الغالي حامد. (2024). الحماية الدستورية والقضائية لحق التقاضي في القانون السوداني. مجلة جامعة أم درمان الإسلامية للعلوم الإسلامية والشرعية والقانونية، 20(3)، 23-50.
  12. [12] هيثم فرحان صالح، & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). إشكالية الدولة في العالم العربي وتحوّل السلطة على أبواب الألفية الثالثة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  13. [13] الدستور السودان القومي الانتقالي (2005) المادتان 34 و35.
  14. [14] القانون الجنائي السوداني سنة (1991) المواد 146، 152، 188.
  15. [15] هيومنرايتسوتش.(2022) Human Rights Watch انتهاكات العدالة في السودان. https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice
  16. [16] مجلة الأحكام القضائية السودانية سنة 1983 ص 147.
  17. [17] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1974 ص 74.
  18. [18] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1985.
  19. [19] مجلة الأحكام القضائية السودانية 1992.
  20. [20] قد يكون جميلاً من السادة القضاة لو أفادوا برأي الشريعة الإسلامية في يومية التحري، ووثقوا لذلك بمراجع فقهية إسلامية في هذا الموضوع يمكن الرجوع إليها، وهل عرف فقهاء الأمة الإسلامية أساساً يومية التحري، للأسف تغطية الدوافع الخاصة وإلصاقها بالشريعة من أجل إخافة الآخرين، والحصول على صمتهم، نعتقد بأن الإجابة سهلة حيث أن الشريعة لا تحتاج إلى من يدافع عنها بغير الحقيقة.
  21. [21] قضية نمرة ( م.ع/ف ج/ 139/2021) النمرة ( م.ع/ف ج/253/2021) مراجعة (161/2022) غير منشورة، شكلت المحكمة من السادة القضاة: (1) الأمين الطيب البشير (2) عبد المنعم بلة محمد (3) سيف الدين التوم الطاهر (4) عوض حسن عوض (5) أسامة عبد الحليم محمد.
  22. [22] نظرت القضية أمام المحكمة الجنائية رقم (4) أمدرمان، برئاسة القاضي حسن المهلاوي، راجع كتاب ” تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة والإثارة”، د.المكاشفي طه الكباشي.
  23. [23] جريمة حد الردة فيها اختلاف فقهي لدى فقهاء الأمة، وهناك آراء لمجموعة من السودانيين، راجع د. أحمد علي إبراهيم حمو، مرجع سابق، ص 54.
  24. [24] الدستور الانتقالي للسودان (2005). المادة 35.
  25. [25] الأمم المتحدة(2024). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  26. [26] سيادة القانون. (2024). الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/ruleoflaw/
  27. [27] سيادة القانون. (2024). الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/ruleoflaw/.
  28. [28] النظرية القانونية. (2024). جامعة كورنيل. https://www.law.cornell.edu/wex/legal_theory
  29. [29] الأمم المتحدة (2024) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  30. [30] الأمم المتحدة. (2023). United Nations. (2023). Status of ratification: ICCPR. Retrieved from https://treaties.un.org
  31. [31] OHCHR. (2023). International Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved
  32. [32] هيومنرايتسووتش. (2022). انتهاكات العدالة في السودان. https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice
  33. [33] Siddig, K. (2020). Legal pluralism in Sudan: Challenges and prospects. Journal of African Law, 64(2), 245–260.
  34. [34] UN Human Rights Council. (2021). Report of the Special Rapporteur on Sudan. Geneva.
  35. [35] African Union. (2020). Report on the human rights situation in Sudan. Addis Ababa.
  36. [36] Reuters. (2020). Sudan abolishes flogging as punishment for women. Retrieved from https://www.reuters.com
  37. [37] Ministry of Justice, Sudan. (2021). Annual report on human rights. Khartoum.
  38. [38] الأمم المتحدة (2024) الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  39. [39] الأمم المتحدة. (2024). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  40. [40] عقوبة الرجم هذه العقوبة طبقت في السودان أول مرة في ظل حكم الدولة المهدية.
  41. [41] عقوبة القتل (الإعدام) رجماً المشرع في نعتقد كان يهدف إلى إيهام المواطن السوداني بأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن مما يؤكد أن النصوص مجرد ديكور سياسي لم نر أي تطبيق على أرض الواقع لشخص أو أشخاص تم إعدامهم رجماً في السودان منذ 1983 ومن بعد تشريعه في القانون الجنائي سنة 1991وحتى تاريخه، والسؤال الذي يطرح نفسه والإجابة عليه معلومة سابقاً، هل خلال تلك الفترة منذ 1983-2025 لم ترتكب هذه الجريمة في السودان؟
  42. [42] د. أحمد علي إبراهيم حمو، مبدأي الشرعية والإقليمية في القانون الجنائي السوداني، دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، الخرطوم بحري، 2003، ص 13.
  43. [43] الأمم المتحدة. (1948). الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/ [1]
  44. [44] الأمم المتحدة. (1966). الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/ccpr.aspx [2]
  45. [45] هيومنرايتسووتش (2022)انتهاكات العدالة في السودان https://www.hrw.org/ar/report/2022/sudan-justice.
  46. [46] بالرجوع للوضع القانوني المعاش للقانون الجنائي السوداني سنة 1991.
  47. [47] Amnesty International. (2021). Sudan: Flogging as a form of punishment.
  48. [48] OHCHR. (2020). Report on disciplinary penalties in Sudan. Geneva.
  49. [49] Al-Fadil, M. (2018). Legal Pluralism in Sudan: Challenges and Opportunities. African Law Review.
  50. [50] Mohamed, S. (2020). The impact of Islamic law on Sudan’s criminal justice system. International Journal of Middle East Studies, 52(4), 789–812. عقوبة القتل (الإعدام) رجماً المشرع في نعتقد كان يهدف إلى إيهام المواطن السوداني بأنه ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن مما يؤكد أن النصوص مجرد ديكور سياسي لم نر أي تطبيق على أرض الواقع لشخص أو أشخاص تم إعدامهم رجماً في السودان منذ 1983 ومن بعد تشريعه في القانون الجنائي سنة 1991وحتى تاريخه، والسؤال الذي يطرح نفسه والإجابة عليه معلومة سابقاً، هل خلال تلك الفترة منذ 1983-2025 لم ترتكب هذه الجريمة في السودان؟
  51. [51] Abdallah, A. (2019). The Sudanese Judiciary Between Independence and Political Interference. Khartoum Legal Journal.
  52. [52] Sudanese Lawyers Union. (2021). Justice in conflict zones: A case study of Darfur. Retrieved from https://www.sudlaw.org.
  53. [53] World Bank. (2022). Sudan: Governance and the rule of law. Retrieved from https://www.worldbank.org.
  54. [54] Salah, H. (2021). Research under repression: Academic freedom in Sudan. Journal of Human Rights Practice, 13(1), 112–130.
  55. [55] Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972).
  56. [56] https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96113_01#section74[6] .
  57. [57] R. v. Singh, [2007] 3 S.C.R. 405.
  58. [58] Knight v. Indian Head School Division, [1990] 1 S.C.R. 653.
  59. [59] S v. Makwanyane (1995). Constitutional Court of South Africa.
  60. [60] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A3%D8%AD%D9%85 %D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
  61. [61] Abdallah, A. (2019). The Sudanese Judiciary Between Independence and Political Interference. Khartoum Legal Journal.
  62. [62] منظمة العفو الدولية. (2021). العقوبات القاسية: تقرير السودان https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/4875/2021/.
  63. [63] S v. Makwanyane (1995). Constitutional Court of South Africa.
  64. [64] Human Rights Watch. (2021). Sudan: Unfair trials and abuse in prisons Retrieved from https://www.hrw.org
  65. [65] Al-Fadil, M. (2018). Legal Pluralism in Sudan: Challenges and Opportunities. African Law Review.
  66. [66] غرايم سمي & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). تاريخ موجز للعلمانية. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  67. [67] زهران، وأحمد. “تقييم فعالية تشريعات الخدمة المدنية لتطوير سياسات إدارة الموارد البشرية فى القطاع الحکومى دراسة مقارنة مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى.” مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية 22.3 (2021): 230-259.
  68. [68] Fraser, N. (2008). “Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World.
  69. [69] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
  70. [70] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
  71. [71] Rogers, D. (2019). “The Challenge of Objective Standards in Penal Application: A Study on Proportionality.” Journal of Legal Studies, vol. 45, no. 2, pp. 189-212.
  72. [72] Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural Justice: A Psychological Analysis. Erlbaum.
  73. [73] Kaufman, D. (2005). Governance Redefined. World Bank.
  74. [74] Pressman, J. & Wildavsky, A. (1984). Implementation
  75. [75] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
  76. [76] Scott, J. T. (2021). Constitutional Hollowing in Transitional States. Comparative Constitutional Review, 29(3), 45–67.
  77. [77] Agamben, G. (2005). State of Exception (K. Attell, Trans.). University of Chicago Press.
  78. [78] Roberts, A. (2020). Constitutional Prioritization in Crises: A Global Survey. Journal of Crisis
  79. [79] Hirschl, R. (2017). The Judicialization of Mega-Politics and the Rise of Political Courts. Annual Review of Political Science, 20, 469–485.
  80. [80] Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Polity Press.
  81. [81] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
  82. [82] Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms
  83. [83] Ali, A. (2020). التفاعل بين القانون الرسمي والعرفي في أفريقيا: تحليل تجريبي [The Interaction between Official and Customary Law in Africa: An Empirical Analysis]. Journal of African Legal Studies, 34(2), 112–130.
  84. [84] UNESCO. (2021). التعليم والوعي القانوني: دور التعليم الأساسي في تعزيز الحقوق [Education and Legal Awareness: The Role of Basic Education in Promoting Rights]. UNESCO.
  85. [85] United Nations Human Rights Committee. (2021). Periodic Report on Sudan.
  86. [86] World Justice Project. (2022). Rule of Law Index 2022. https://worldjusticeproject.org
  87. [87] Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? Journal of Legal Pluralism, 24, 1–55.
  88. [88] Merry, S. E. (1990). Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness among Working-Class Americans. University of Chicago Press.
  89. [89] Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.
  90. [90] Mamdani, M. (1996). Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton University Press.
  91. [91] An-Na’im, A. A. (2021). مقاومة الإصلاحات الحقوقية في المجتمعات المحافظة: دراسة سودانية. Journal of Legal Anthropology, 15(3), 78–99.
  92. [92] Amnesty International. (2023).التحديات التشريعية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية: تقرير خاص بالدول العربية [Legislative Challenges in Implementing International Treaties: Special Report on Arab States].Amnesty International. https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/0000/2023/ar/
  93. [93] هيثم فرحان صالح، & المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. (2020). إشكالية الدولة في العالم العربي وتحوّل السلطة على أبواب الألفية الثالثة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  94. [94] Santos, B. de S. (2002). Toward a New Legal Common Sense. Butterworths
  95. [95] Toynbee, M. (2015). Legal Mimicry in Postcolonial States. Cambridge University Press.
  96. [96] Chomsky, N. (2016). Who Rules the World? Metropolitan Books.
  97. [97] North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
  98. [98] United Nations. (2023). Status of ratification: ICCPR. Retrieved from https://treaties.un.org.
  99. [99] Bell, J. (2017). Tunisia’s Constitutional Revolution. CUP.
  100. [100] Gerges, F. (2018). Contentious Politics in Tunisia. POMEPS.
  101. [101] Teitel, R. G. (2000). Transitional Justice. New York: Oxford University Press.
  102. [102] Transparency International. (2022). Global Corruption Report 2022. Berlin: Transparency International.
  103. [103] Ghana. (2002). The Chieftaincy Act. Accra: Ghana Publishing Corporation.
  104. [104] – سورة الإسراء: الآية 15
  105. [105] – محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في تفسير القرءان، طباعة وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض 1403 هـ ، الجزء الأول، ص: 493
  106. [106] – سورة طه: الآية: 134
  107. [107] – سورة القصص: الآية: 47
  108. [108] – سورة المائدة: الآية: 19
  109. [109] – محمد ابن عبد الله الحاكم: المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 7115، الجزء الرابع، ص: 129
  110. [110] – تقي الدين أحمد ابن تيمية: مجموع الفتاوى، دار ابن حزم، الجزء: 21، ص: 538.
  111. [111] – مسلم اليوسف: مبدأ الشرعية الجنائية في الجرائم والعقوبات التعزيرية، بدون دار نشر، بدون تاريخ الطبعة، ص: 05.
  112. [112] – عبد الواحد العلمي: شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، الطبعة: 5، ص: 84.
  113. [113] – دستور: 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و 2012 و 2017.
  114. [114] – LUIS FAVOREU : La Constitutionnalisation du Droit Pénale et de La Procédure Pénale Vers un Droit Constitutionnel Pénale 1989, p : 169
  115. [115] -JEUN PRADEL, DROIT Pénale Général, p : 126
  116. [117] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 88
  117. [118] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص:90
  118. [119] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 90
  119. [120] – القرار منشور في مجلة المحكمة العليا العدد الخامس، سنة: 2017، ص: 99
  120. [121] – تنص الفقرة الأولى من المادة: 39 من الدستور على ما يلي: ( يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيس الجمعية الوطنية وللمجلس الدستوري، التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع، مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية).
  121. [122] – تنص المادة: 71 من الدستور على ما يلي: ( الأحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثون يوما.للبرلمان أن يمدد هذه الفترة.وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية وحالة الطوارئ).
  122. [123] – تنص المادة: 70 من الدستور على أن: ( يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية أيام على الأقل وثلاثين يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان.لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية. فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة).
  123. [124] – المرسوم رقم: 52/ 92 الصادر بتاريخ: 18 يونيو 1992، منشور في الجريدة الرسمية، العدد رقم: 785.
  124. [125] – للتفصيل راجع المقرر رقم: 923 الصادر بتاريخ: 14/05/2012 المتضمن تنظيم المديرية العامة للتشريع والترجمة ونشر الجريدة الرسمية.
  125. [126] – عبد الفتاح عمر: الوجيز في القانون الدستوري، طبعة: 1987، مركز الدراسات والبحوث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تونس، ص: 169.
  126. [127] – المادة: 70 من القانون رقم: 2005 – 48 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل، والملغي بموجب القانون رقم: 2019 – 017 الصادر بتاريخ: 20 فبراير 2019.
  127. [128] – محمد الشيخ باسي: الخصوصيات المسطرية في قانون الإرهاب الموريتاني – الاختصاص الجنائي نموذجا – مجلة الفقه والقانون، عدد: 20 يونيو 2014
  128. [129] – محمد الشيخ باسي: مرجع سابق ، ص: 53.
  129. [130] – تنص المادة: 625 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (تعد مرتكبة في التراب الوطني كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في موريتانيا).
  130. [131] – عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر: الجريمة الإرهابية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة: 2005، ص269.
  131. [132] – محمد سامي الشواد: مبادئ قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة الإخوة الأشقاء، سنة: 1992، ص: 157
  132. [133] – عبد الحفيظ بلقاضي: مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائي المغربي، دار الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، الجزء الأول، ص: 160
  133. [134] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 101
  134. [135] – محمد ينج محمد محمود: مرجع سابق، ص: 23.
  135. [136] – نقض مصري رقم: 127- 1959، بتاريخ: 02 فبراير 1959.
  136. [137] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 103.
  137. [138] – حميد الربيعي: المحاكمة العادلة أساس العدل في دولة القانون، دراسة مقارنة، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد: 10 و11، سنة: 2010، ص:32
  138. [139] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، ص: 114
  139. [140] – عبد الواحد العلمي: مرجع سابق، هامش الصفحة: 114
  140. [141] – الكلمة الافتتاحية لمحمد بوزوبع، السياسة الجنائية بالمغرب واقع وآفاق، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، السنة 2005، الطبعة الأولى، ص 16-17.
  141. [142] – أحمد فتحي سرور،أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، طبعة 1972، ص 11.
  142. [143] – نور الدين العمراني، شرح القسم العام من القانون الجنائي المغربي، مطبعة سجلماسة مكناس، الطبعة 2020، ص 28.
  143. [144] – أحمد فتحي سرور، السياسة الجنائية، فكرتها ومذاهبها وتخطيطها، دار النهضة العربية، الطبعة 1969، ص 3.
  144. [145] – قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
  145. [146] – محمد أقبلي، السياسة الجنائية بالمغرب، الواقع والآفاق 2004-2018، جامعة الحسن الأول، مطبعة الأمنية الرباط، السنة 2018، ص 1.
  146. [147] – للتعرف أكثر على أهداف السياسة الجنائية أنظر توفيق مصباح، المحطات الكبرى في السياسة الجنائية المغربية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة سنة 2015-2016، ص 25.
  147. [148] -امحمد الغياط، السياسة الجنائية وحماية الحدث الجانح في المغرب، دراسة قانونية تربوية اجتماعية، الطبعة الأولى، غشت 2006، ص 53.
  148. [149] – المادة 1-51 من قانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
  149. [150] – محمد أوجار، المراصد الدولية للإجرام، ندوة بتاريخ 24/01/2018.
  150. [151] – وقد جاء على لسان رئيس النيابة العامة بالمغرب بأن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال “من الجرائم الخطيرة”، بالنظر “لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي”.مبرزاً أن “مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية، حيث تحرص النيابة العامة على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكاوى والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء. وذلك فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء”.وأكد رئيس النيابة العامة، في معرض كلمته خلال هذه الدورة التدريبية التي يستفيد منها 25 قاضياً، وتتمحور حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود، وتأتي في إطار دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية، وانفتاح رئاسة النيابة العامة على باقي المؤسسات والهيئات وتعاونها معها بشأن الأهداف المشتركة ومنها ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومختلف صور جرائم الفساد، إن المغرب “بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، لتشجيع التبليغ عن هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص، وشرطة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، من خلال تجربة أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية”.وأوضح رئيس النيابة العامة أن الخط الهاتفي المباشر الذي تم إحداثه برئاسة النيابة العامة، ويمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية، “مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس. وهي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”.وأضاف بأن “هذه الجهود وهذه الآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم، التي تتطلب التخصص والمهنية، وذلك، بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق. وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة”.
  151. [152] – جبابلية توفيق، جبلون آمال، الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية، بحث لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945، قالمة، السنة 2014، ص 89.
  152. [153] – كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
  153. [154] – يتعلق الأمر بخط هاتفي رقم05.37.71.88.88 يمكن الاتصال به – في المرحلة الراهنة – خلال أوقات العمل للتبليغ عن طلبات الرشوة، وذلك من أجل ضبطها في حالة تلبس.
  154. [155] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ص 350.
  155. [156] – النشرة الجنائية، نشرة داخلية عن قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، العدد 4، أبريل 2024.
  156. [157] – كلمة الرئيس المنتدب بمناسبة افتتاح السلسلة لوطنية للتكوين المتخصص في الجرائم المالية المنظمة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة في 22 أكتوبر 2025.
  157. [158] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، ص 350-351.
  158. [159] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 ص 422.
  159. [160] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018 ص245-246.
  160. [161] -منشور رقم 1 بتاريخ 6 أكتوبر 2017، حدد فيه رئيس النيابة العامة أول منشور له والموجه إلى كافة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة طريقة تبليغ السياسة الجنائية عبر مناشير ودوريات كتوبة وقانونية، أنظر موقع رئاسة النيابة العامة.
  161. [162] -تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالسالفادور البرازيل من 12 إلى 15 أبريل 2010 ص 55.
  162. [163] – تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المذكور أعلاه، ص 55.
  163. [164] – الفصول من 218-1 إلى 218-9 من القانون الجنائي.
  164. [165] – الواردة في الفصول 218-1 و218-2 و218-3 و218-4 و218-5.
  165. [166] – المادة 7 من القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
  166. [167] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 253-254.
  167. [168] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، ص412.
  168. [169] – تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، ص 257.
  169. [170] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله بالمغرب، بحث لنيل دبلوم الماستر، السنة 2015-2016، ص 198.
  170. [171] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مرجع سابق، ص 204.
  171. [172] – محمد بندريس، بالاستباق والإصلاح …المغرب يتصدى بنجاح للإرهاب، مقال منشور بشبكة موقع الأناضول، تم تصفح الموقع يوم 21/09/2020 على الساعة الثانية زوالاً.
  172. [173] – عماد الزهري، السياسة الجنائية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مرجع سابق، ص 207-208.
  173. [174] Interruption volontaire de la grossesse.
  174. [175] وهو حال التشريع المغربي وغالبية التشريعات الجنائية العربية، ومنها الجزائري الذي تعد نصوصه المنظمة للإجهاض نسخة طبق الأصل من مواد القانون الجنائي المغربي
  175. [176] تتبنى هذا التوجه معظم تشريعات دول الاتحاد الأوروبي، بل إن دولا مثل تشيلي وفرنسا جعلت من التوقيف الإرادي للحمل حقا دستوريا، منصوصا عليه في صلب مواد الدستور. وحدهما التشريعان التونسي من خلال تعديل سنة 1973 الذي طال مجلة الجزاء التونسية لسنة 1913، والتركي من خلال قانون السكان والتخطيط العائلي لسنة 1983، من بين التشريعات العربية والإسلامية، اللذان أباحا الإجهاض بناء على طلب الحامل شريطة أن يتم خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل في الحالة التونسية، و10 أسابيع في الحالة التركية
  176. [177] وهو حال تشريعات مقارنة، كالقانون الجنائي السوداني لسنة 1991 في مادته 135 التي أباحت بالإضافة إلى حالة الخطر على حياة الأم، إجهاض جنين الاغتصاب، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على التشريع البولوني، كما أن دولة مالطا هي الأخرى تبيح الإجهاض في حالتي الخطر على حياة الأم وعند كون الجنين غير قابل للحياة (التشوه والمرض الخطير).
  177. [178] إن القول بكون الإجهاض يدخل في زمرة الحريات الفردية أمر لا يستقيم، ذلك أن هناك حقا للغير سيطاله المساس، بدءا بالجنين الذي سيتم إسقاطه وحقه في الحياة، مرورا بحق الزوج أو شريك العلاقة الجنسية في الأبوة، وانتهاء بحق المجتمع في النمو والتكاثر والاستمرار. وهي وجهة نظر قاصرة بهذا المعنى، فالموضوع ينبغي مقاربته بموضوعية أكبر لا بشخصانية، ذلك أن الأمر ذو رهان مرتبط بالصحة العمومية وله انعكاس مباشر على بنية المجتمع واقتصاده وعلى نسب الجريمة المستقبلية فيه.
  178. [179] ذ العلمي عبد القادر، “الدفاع عن الحريات الفردية”، مجلة الفرقان، ع 7، سنة 2013، ص: 49، مسترجع من:http://search.mandumah.com/Record/597460
  179. [180] ويعتبر الدستور والقانون الجنائي أهم القوانين المرتبطة بالحريات الفردية، حيت يمكن القول إن الثاني امتداد للأول في هذا المجال، فالقانون الدستوري ينظم المبادئ الأساسية الضابطة للعلاقة بين الدولة والأفراد، كما ينصص على أهم الحريات الفردية، والقانون الجنائي من جهته يعدد الأفعال التي تشكل خرقا لقيم المجتمع ويعاقب عليها.
  180. [181] ذ إدريس الغزواني، “في الحاجة إلى موقف تفاهمي إزاء الحريات الفردية بالمغرب”، مجلة رهانات، العدد 37، سنة 2016، ص: 16.
  181. [182] يقول تعالى في الآية 29 من سورة الكهف: “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”. ويقول عز من قائل في الآية 256 من سورة البقرة: “لا إكراه في الدين”.
  182. [183] ذ خالد شخمان، “الدساتير والقوانين الجنائية المغاربية: دراسة في العلاقة بين الحريات الفردية والمرجعية الإسلامية”، مجلة تجسير، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، دار نشر جامعة قطر، المجلد الرابع، العدد 2، 2022، ص: 108.
  183. [184] د محماد رفيع، “بحوث محكمة نحو تأصيل القول في الحريات الفردية”، مقال منشور بالموقع الرسمي للمركز العلمي للنظر المقاصدي في القضايا المعاصرة: https://makasid.com/horiyat، تاريخ الزيارة: 26/02/2024 على الساعة 19 و40 د.
  184. [185] يعرف الزنا اصطلاحا بأنه:” إدخال الحشفة عمداً في فرج آدمي من غير زواج، ولا ملك، ولا شبهة”
  185. [186] يرى الحنفية أن الوطء الذي يشكل جريمة الزنا هو الذي يكون في القبل دونما غيره، بيد أن المالكية والحنابلة والشافعية يتوسعون في مفهوم الوطء ليشمل الممارسة من الدبر أيضا.
  186. [187] إن مفهوم العلاقة الجنسية يعد أكثر شمولا من مفهوم الوطء، فإذا كان هذا الأخير يتطلب ممارسة جنسية طبيعية كاملة بإدخال قضيب الرجل في فرج المرأة، فإن الأول يجُبُّ بالإضافة إلى فعل الوطء جميع الممارسات ذات الطبيعية الجنسية، كالممارسة من الدبر والممارسة السطحية والجنس الفموي وغيرها من الأفعال التي تؤدي إلى تحقيق الشهوة الجنسية
  187. [188] ينص الفصل 491 من م ق ج عل ما يلي:” يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
  188. [189] ينص الفصل 492 من م ق ج على أنه:” تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها”
  189. [190] ذ العلام محمد، “جريمتا الخيانة الزوجية والفساد ووسائل إثباتهما في ظل القانون المغربي”، بحث نهاية التدريب بالمعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط، الفوج 15، سنة 1988، ص: 6.
  190. [191] قرار محكمة النقض عدد 3/1431، في الملف الجنائي عدد 2017/3/6/21947. أورده أناس الخماس، “الشكاية في جريمة الخيانة الزوجية بين الإشكالات العملية وضرورة الإلغاء”، مجلة الإسماعيلية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 2، شتنبر 2019، ص: 151.
  191. [192] ذ البوبكري العربي، “القانون الجنائي وتدبير الاختلاف المجتمعي حول الحريات الفردية بالمغرب”، مجلة المنبر القانوني ع 13,14 (2018)، ص: 22 وما يليها
  192. [193] ذ بنسعيد محمد، “تجريم العلاقات الجنسية الرضائية: سجال حقوقي ومجتمعي ومحك قانوني”، مجلة القانون والأعمال، العدد 92، سنة 2023، ص: 188
  193. [194] ذ عبد الرحيم العلام، “مسودة القانون الجنائي: تطور بحجم التراجع وتغيير في ظل المحافظة”، مقال منشور في كتاب الجريمة والعقاب – قراءات نقدية في مسودة القانون الجنائي، مؤلف جماعي منشورات سلسلة الحوار العمومي الطبعة الأولى، مطبعة طوب بريس، الرباط، يونيو، 2015
  194. [195] يقول الله تعالى:” يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون”، سورة المائدة، الآية 90.وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه”، سنن أبي داود، الجزء 3، ص: 326، الحديث عدد 3674
  195. [196] اتفق فقهاء المسلمين على أن عقوبة شارب الخمر في الدنيا الجلد، لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم “كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين”، صحيح مسلم، الجزء 3، ص: 133، الحديث عدد 1706.ثم اختلفوا في عدد الجلدات، فذهب جمهورهم إلى أنها ثمانون جلدة في الحر، وأربعون في غيره، مستدلين بحديث أنس المذكور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمان بن عوف “أخف الحدود ثمانين”، فأمر به عمر
  196. [197] ذ البوبكري العربي، م س، ص: 69
  197. [198] الحديث هنا عن تجريم الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل وليس عن جريمة الإجهاض الذي يمارس عليها دون رضاها
  198. [199] ينظم المشرع الجنائي المغربي جريمة الإجهاض في عشرة فصول من 449 إلى 558 من م ق ج.
  199. [200] يقصد بالغرة في الاصطلاح الفقهي دِيَة الـجَنِينِ إذا أُسْقِطَ مِيِّتاً، وقَدْرُها: عَبْدٌ أو أَمَةٌ، أو نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أمِّه
  200. [201] د عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة العاشرة، سنة 2022، ص: 22.
  201. [202] د عبد الواحد العلمي، م س، ص: 23
  202. [203] يقول الله تعالى في محكم التنزيل مخاطبا نبيه الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام: “وإنك لعلى خلق عظيم”، سورة القلم، الآية 4. كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “بعثت لأتمم صالح الأخلاق”، رواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده: الحديث 8952، والبيهقي في السنن الكبرى، الحديث: 21303، وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه، الحديث: 31773.
  203. [204] د عبد الواحد العلمي، م س، ص: 24.
  204. [205] بحسب تقارير رئاسة النيابة لسنوات 2018 وما يليها إلى غاية سنة 2022، بلغت حالات قتل الأمهات للولدان على التوالي: 8 خلال سنة 2018 و5 سنة 2019 و19 سنة 2020 و7 سنة 2021 ثم 7 حالات سنة 2022
  205. [206] قيد الفصل 493 من مجموعة القانون الجنائية الإثبات في جرائم الفساد والخيانة الزوجية، بحيث لا تثبت الجريمتان إلى بضبط الفاعلين في حالة تلبس، أو بوجود اعتراف قضائي، او مكاتيب صادرة عن المتهم تثبت ارتكابه للفعل، وهو توجه كان يتبناه المشرع الفرنسي قبل إلغاء الجريمتين. وبناء على ذلك، يكفي الشريك في العلاقة الجنسية غير الشرعية إنكارها لتفادي المساءلة الجنائية، حتى وإن نتج عن العلاقة حمل وولادة، إذ إن الخبرة الجينية لا تندرج ضمن وسائل الإثبات المومأ إليها
  206. [207] د المختار اعمرة، “الوضعية القانونية للأم العازبة بين التشريع الجنائي ومقتضيات مدونة الأسرة”، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 1 نونبر 2015، ص: 39.
  207. [208] د.المختار اعمرة، م س، ص 38
  208. [209] صدر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) مشكلا من غرفتين قرار يحسم في مسألة كون التسجيل في الحالة المدنية لا يعد إقرارا بالنسب حيث جاء فيه ما يلي: “من المقرر فقها وقضاء أن النسب لا يثبت إلا بالوسائل المقررة في الفصل 89 من المدونة (المادة 158 من مدونة الأسرة) وليس ضمنها شهادة الميلاد وإن تسجيل مولود بسجل الحالة المدنية لا يعتبر إقرار بالبنوة ممن قام به”.قرار عدد 74 بتاريخ 18/02/2004 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004، ص: 71.
  209. [210] ذ علي محمد جعفر، “الأحداث المنحرفون”، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت – طبعة 1994 – ص: 52.
  210. [211] ذ خالد عبد السلام، “عوامل الانحراف الاجتماعي لدى الشباب الجزائري واستراتيجيات التكفل والعلاج. دراسات نفسية وتربوية، volume 7، numéro 2، تاريخ النشر: 2014-12-31.، ص: 120، مسترجع من: -https://www.asjp.cerist.dz/en/article/5427.
  211. [212] ذ عبد النبي بوعديلة، “التفكك الأسري وآثاره على مستقبل الأولاد”، مجلة قراءات علمية للأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 17، مارس 2023، ص: 407.
  212. [213] للمزيد من التوسع في الإشكالات العملية التي تطرحها كفالة الأطفال المهملين، يراجع: ذة ابتسام رقاس، “الإشكالات العملية لمسطرة كفالة الأطفال المهملين في ضوء عمل ابتدائية أزرو”، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الفوج 42، 2019.
  213. [214] الإجهاض، مقال منشور بتاريخ 25 نونبر 2021، على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/abortion، تاريخ الزيارة: 28/06/2024 على الساعة: 18 و00.
  214. [215] الإجهاض، مقال منشور بتاريخ 25 نونبر 2021، على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية:https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/abortion، تاريخ الزيارة: 28/06/2024 على الساعة: 18 و00.
  215. [216] انظر: تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018، التقرير الثاني، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، 2018، ص: 213.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019، التقرير الثالث، تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، 2019، ص: 300.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2020، التقرير الرابع، ص: 263.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021، التقرير الخامس، ص: 263.تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2022، التقرير السادس، ص: 325.
  216. [217] وفقا لتقديرات جمعيات تعمل في هذا المجال، يتم إجراء ما بين 600 و800 عملية إجهاض سري يوميا في المغرب، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 200 حالة إجهاض سري يوميا داخل العيادات. مقال منشور على الموقع الإلكتروني: https://www.likpress.ma/?p=29070، بتاريخ 12 يناير 2024، تاريخ الزيارة: 17/05/2024 على الساعة 15: 15د
  217. [218] مقال منشور على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int، بتاريخ: 25 نونبر 2021، بعنوان “الإجهاض”، تاريخ الاطلاع: 16/05/2024 على الساعة 20:21.
  218. [219] تعرف منظمة الصحة العالمية الإجهاض غير الآمن بكونه:” أي إجراء لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه يقوم به إما أشخاص لا يملكون المؤهلات المطلوبة، أو في بيئة لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات الطبية، أو كليهما”.
  219. [220] الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: https://www.who.int، م س.
  220. [221] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), “Etude exploratoire de l’avortement à risque”, Imprimerie El Maarif Al Jadida, Rabat, 2008, p 73.
  221. [222] Coast E, Lattof SR, Meulen Rodgers YV, Moore B, Poss C. The microeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the economic consequences for abortion care-seekers. PLoS One. 2021 Jun 9;16(6):e0252005. doi: 10.1371/journal.pone.0252005. PMID: 34106927; PMCID: PMC8189560.
  222. [223] Rodgers YVM, Coast E, Lattof SR, Poss C, Moore B. The macroeconomics of abortion: A scoping review and analysis of the costs and outcomes. PLoS One. 2021 May 6;16(5):e0250692. doi: 10.1371/journal.pone.0250692. PMID: 33956826; PMCID: PMC8101771
  223. [224] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), op. cit, p 36.
  224. [225] ذ عبد الحفيظ بلقاضي، “دراسات في القانون الجنائي الخاص المغربي”، طبعة 2018، ص: 8.
  225. [226] Association Marocaine de Planification familiale (AMPF), op. cit, p:144.
  226. [227] أصدر برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا (أونيسيدا) تقريرا بتاريخ يوليوز2017، مفاده أن المغرب حقق نتائج هامة في التصدي للإيدز جعلته استثناء يقتدى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير آخر التقديرات لسنة 2016 أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال متدنيا بين عموم السكان (0.1%). ويبلغ عدد الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية 22.000، وتقدر عدد الإصابات الجديدة بالفيروس ب 1.000 وعدد الوفيات الناتجة عن الإيدز ب 700 سنة 2016. كما انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس عوز المناعة البشري بنسبة 37% بين عامي 2011 و2016.ويلعب المغرب دورا رياديا في التعاون جنوب-جنوب مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى صعيد دول الاتحاد الإفريقي وذلك بالنظر لخبرته وإنجازاته الجوهرية والمتقدمة في مجال محاربة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمؤسسات الرسمية في هذا الإطار، فإن جمعية محاربة السيدا (ALCS) وهي منظمة غير حكومية مغربية (جمعية ذات منفعة عالمة)، تعمل على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، تأسست في عام 1988، ولها صيت واسع على وإشعاع على المستوى الوطني والإقليمي، بل والعالمي.
  227. [228] – تضمّ القائمة الموحدة جميع الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير التي يفرضها مجلس الأمن. والغرض من جمع جميع الأسماء في قائمة موحدة هو تيسير تنفيذ هذه التدابير، ولا يُفهم منه أن جميع الأسماء مُدرجة في إطار نظام جزاءات واحد، ولا أن معايير إدراج الأسماء متطابقة. وفي كل حالة يقرر فيها مجلس الأمن فرض تدابير رداً على تهديد ما، تتولى لجنة تابعة لمجلس الأمن إدارة نظام الجزاءات. وبناءً عليه، تنشر كل لجنة من لجان الجزاءات المنشأة من قِبل مجلس الأمن أسماء الأفراد والكيانات المدرجين بالارتباط بتلك اللجنة، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المحددة المطبّقة على كل اسم مُدرج. المرجع: موقع الأمم المتحدة( مجلس الامن) قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 27 / 10/ 2025، الوقت ( 7:12م)، على الرابط: https://main.un.org/securitycouncil/ar/content/un-sc-consolidated-list
  228. [229] – نصت المادة المادة (63) الفقرة(1) على أنه: يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض من وزير شئون الرئاسة ، إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطرا على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها.
  229. [230] – يقصد بالدائرة المختصة هنا كما نصت عليه المادة (3) هي: دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة والتي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً
  230. [231] – قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله،1267( 1999 ) و 1333(2000 ) و1363( 2001 ) و1390( 2002 ) و1455( 2003 ) و1526( 2004 ) و 1617( 2005 ) و1624( 2005 ) و1699( 2006 ) و1735( 2006 ) و 1822( 2008 ) و1904 ( 2009 ) و 1988( 2011 ) و 2083( 2012 ) و2133( 2014 ) و 2170( 2014 ) و 2178( 2014 ) و 2195( 2014 ) و 2199( 2015 ) و 2214( 2015) و2249( 2015 ) و 2253( 2015 ) و2309( 2016 ) و 2322 ( 2016 ) و 2331 ( 2016 ) و 2341( 2017 ) و 2347 ( 2017 ) و2354( 2017 ) و 2368( 2017 ) و 2379 ( 2017 ) و 2388( 2017 ) و 2396( 2017 ) و2462( 2019 ) و2482( 2019 ) و2560( 2020 ) و2610( 2021 ) و 2664( 2022 )
  231. [232] – موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب(سلطنة عمان)، دون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 26/ 10/ 2015 ، الوقت( 9:32 ص) على الرابط: https://www.nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/InclusionInTheLocalList
  232. [233] – المحكمة المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة وبحسب ما نصت عليه المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة والخاصة بالتعريفات بأن المحكمة المختصة هي ‌المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة، وفي مصر بمحكمة استئناف القاهرة
  233. [234] – من ابرز تلك المؤسسات والجهات التخصصية التي يحق لها التعامل مع قضايا الإدراج والحذف وتحديث قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية في سلطنة عمان: لجنة العقوبات المالية تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في سلطنة عمان، ووزارة الخارجية ، ووزارة العدل، وجهات الدولة الأمنية، بالإضافة إلى النيابة العامة في جمهورية مصر العربية، والمجلس الأعلى للأمن الوطني في دولة الامارات العربية المتحدة.
  234. [235] -عرفت المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المجلس المعني بإعداد القوائم بانه: المجلس الأعلى للأمن الوطني
  235. [236] – المادة ( 14) من قرار اللجنة الوطنية العمانية لمكافحة الإرهاب
  236. [237] -المقصود بالمكتب هنا هو: المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بحسب نص المادة(1) الخاصة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020
  237. [238] – المقصود بالمجلس هنا هو: المجلس الأعلى للأمن الوطني بحسب نص المادة(1) الخاصة بالتعريفات من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020
  238. [239] – د.أحمد الخزاعي، تصنيف المنظمات الإرهابية بين جدل القانون والتوظيف السياسي، الموقع الإلكتروني لصحيفة الأيام، ع(13297)، تاريخ النشر 3 سبتمبر 2025 ، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025، الوقت(40 : 11 ص) على الرابط: https://www.alayam.com/Article/courts-article/424512/Index.html
  239. [240] – صلاح لبن، قوائم الإرهاب… معايير منطقية أم حسابات سياسية؟، موقع الإندبندنت العربية، تاريخ النشر 2 / 11/ 2023م ، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025م، الوقت( 12:10م) على الرابط:https://www.independentarabia.com/node/513336
  240. [241] – إنجي مجدي، قوائم الإرهاب بين التصنيف والتسييس، موقع حفريات، تاريخ النشر 20 / 10/ 2022م، تاريخ الدخول 13/ 11/ 2025 الوقت ( 12:21) على الرابط: https://hafryat.com/ar/blog
  241. [242] – موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، الأهداف و الالتزامات ومدة إجراءات التجميد، بدون تاريخ نشر، تاريخ الدخول 27/ 10/ 2025م، الوقت0 7:58م) على الرابط: ps://nctc.gov.om/TargetedFinancialSanctions/ObligationsTargetsAndDurationOfFreezingMeasures
  242. [243] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، المجلة العربية للدراسات الشرعية، العدد 2، السنة 2015 م، ص366.
  243. [244] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ص367.
  244. [245] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 34، سنة 2021م، ص394.
  245. [246] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2008م، ص 12.
  246. [247] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص126.
  247. [248] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص495.
  248. [249] حيث تتلخص وقائع الدعوى بقيام سيدة كبيرة العمر بشراء قهوة، وعندما أرادت فتح الغطاء لكي تضيف السكر، انسكبت القهوة على ساقيها مما تسبب لها بحروق من الدرجة الثالثة، فقاضت الشركة لكون درجة حرارة القهوة أكثر من باقي المطاعم فقررت هيئة المحلفين؟ بأنها تستحق مبلغ 2.7 مليون دولار كتعويض عقابي بالإضافة إلى التعويض الإصلاحي، ثم تم تخفيضه من قبل المحكمة إلى 480 ألف دولار.McDonalds Restaurants, No.CV-93-02419,1995 WL 360309 at 1.
  249. [250] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الاخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص12.
  250. [251] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع السابق، ص126.
  251. [252] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص405.
  252. [253] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص406.
  253. [254] حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مجلة الحقوق والبحوث القانونية، جامعة الإسكندرية، العدد الثاني، المجلد الأول، سنة 2016 م، ص674.
  254. [255] محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الإسكندرية -كلية الحقوق- العدد 6، سنة 1972 م، ص88.
  255. [256] محمد الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، مرجع السابق، ص89.
  256. [257] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص16.
  257. [258] عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة سنة 2016 م، ص 168
  258. [259] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مجلة الحقوق، جامعة أحمد دراية، الجزائر، العدد2، سنة 2017 م، ص522.
  259. [260] عبد الهادي العوضي، الخطأ المكسب في إطار المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، مرجع السابق، ص169.
  260. [261] . مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الإخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص22.
  261. [262] علي غسان أحمد وناهض كاظم، أسباب وجود فكرة الضمان الناتج عن الفعل غير مشروع، دون النشر، المجلد 18، العدد 3، سنة 2016 م، ص137.
  262. [263] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص527.
  263. [264] حسام محمود، التعويض العقابي في القانون الأمريكي، مرجع سابق، ص711.
  264. [265] Philip Morris USA vs Williams,549 U.S. 246.349-50 (2007)
  265. [266] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص127.
  266. [267] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجعة سابق، ص528.
  267. [268] حسيبة معامير، التعويض الإصلاحي والعقابي في نظام المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص528.
  268. [269] . منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص128.
  269. [270] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص129.
  270. [271] منصور الحيدري، المرجع السابق، ص 125.
  271. [272] عدنان سرحان، التعويض العقابي دراسة مقارنة، مجلة البحوث، جامعة اليرموك، الأردن، سنة 1997، ص 103.
  272. [273] منصور الحديري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 126.
  273. [274] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع سابق، ص 104.
  274. [275] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع السابق، ص 105.
  275. [276] علاء الدين عبدالله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص 411.
  276. [277] عدنان سرحان، التعويض العقابي، مرجع سابق، ص 110.
  277. [278] نص المادة 152 من قانون التجاري الفرنسي.
  278. [279] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، مرجع السابق، ص 404.
  279. [280] المادة 201 من القانون المدني القطري” يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع”
  280. [281] المادة 199 من القانون المدني القطري ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “.
  281. [282] مصطفى عدوي، الضرر الناشئ عن الاخلال العقدي في القانون الإنجليزي، مرجع السابق، ص16.
  282. [283] علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2009، ص9.
  283. [284] منصور الحيدري، التعويض العقابي في القانون الأمريكي دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، مرجع سابق ص138.
  284. [285] منصور الحيدري، المرجع سابق، ص138.
  285. [286] محمد إبراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الضرر والخطأ، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1998، ص 101.
  286. [287] المادة 216 من القانون القطري المدني” يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرًا للضرر وفق ما تقرره المادتان (201)، (202)، وذلك مع مراعاة الظروف الملابسة “.
  287. [288] المادة 263 من القانون المدني القطري” ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًّا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد “.
  288. [289] علاء الدين عبد الله، ماهية التعويض العقابي وطبيعته ومدى إمكانية الأخذ به في التشريع الأردني، ص435.
  289. [290] _ بوسكينه ساره “الضمانات المكفولة للأحداث في مرحلة التحقيق والمحاكمة” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانمي، الجزائر، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص 2020، ص8
  290. [291] _ أحمد جويد، شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجامعية 2004، ص272
  291. [292] _ عبد الجبار عديم، الطرق العلمية في إصلاح الحدث وتأهيل المجرمين، الطبعة الأولى، مطبعة بغداد، 1975 ص5.
  292. [293] _ البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2015-2016، ص56.
  293. [294] نص المشرع الموريتاني في المادة1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (… يجب أن تكون الإجراءات عادلة وحضورية، وتحفظ توازن حقوق الأطراف، ويجب أن تضمن الفصل بين السلطات المكلفة بالدعوة العمومية، والسلطات المكلفة بالحكم، يجب أن يحاكم الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة ويتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القوعد.تسهر السلطة القصائية على إعلام الضحايا بحقوقهم وضمان حماياتها طيلة كافة الإجراءات الجنائية. كل شخص تم اتهامه أو متابعته يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بقرار حائز على قوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية…).ونفس الاتجاه سلكه المشرع المغربي في المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية: (كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوف فيها كل الضمانات القانونية…)
  294. [295] _ وهذا المبدأ تم استحضاره في المواثيق الدولية؛ فقد نصت عليه المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تم التنصيص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية المادة 299، وكذلك المادة 298 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
  295. [296] _ ونفس الاتجاه سلكه المشرع الجزائري في المادة 11 و51 من قانون الإجراءت الجزائية الجزائرية.
  296. [297] _ انظر المادة 106 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  297. [298] _ نصت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو الماسة بالكرامة)الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 مؤرخ كانون الأول دسنبر 1948.كما نصت المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على نفس المقتضى.
  298. [299] _ انظر من المادة 6 إلى المادة 23 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  299. [300] _ عرباوي سعيدة، القواعد الشكلية الموضوعية، مرجع سابق، ص291
  300. [301] _ انظر المواد 37 و34 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989
  301. [302] _ زيدوم درياس، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2007، ص 98.
  302. [303] _ سراج الدين محمد الروبي، الاستجوابات الجنائية في مفهومها الجديد، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1997، ص من 245 إلى 248.
  303. [304] _ انظر المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، وكذلك المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  304. [305] _ على إثر إلقاء القبض على الحدث يخطر بذلك والده أو الوصي عليه على الفور، فإذا كان هذا الإخطار الفوري غير ممكن وجب إخطار الوالدين أو الوصي في غضون أقصر فترة زمنية ممكنة بعد إلقاء القبض عليه.
  305. [306] _ نص المشرع الموريتاني في المادة 3 من الأمر القانوني المتضمن الحماية يالجنائية للطفل على أنه: تجب الاستعانة بالمحامي في طور الحراسة النظرية.ونفس المقتضى نص عليه المشرع المغربي في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية.
  306. [307] _ عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى -عمان- دار الثقافة للنشر والتوزيع 2005، ص202.
  307. [308] _ قرار محكمة التمييز الأردنية (الجزاء) رقم 1646، 2014، هيئة عادية، 7-12- 2014، منشورات مركز عدالة، أورده خليل لعواوده ,العدالة الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص81.
  308. [309] _ مراد ددوش، حماية الطفل في التشريع الجنائي المغربي، جانحا وضحية، دراسة مقارنة لنيل دبلوم دراسات عليا معمقة ,في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله-فاس، 2002-2003، ص71.
  309. [310] _ انظر المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، والمادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  310. [311] _ انظر المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 108 من المدونة العامة لحماية الطفل.
  311. [312] _ انظر المادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، وكذلك المادة 101 من الأمر القانون المتضمن الحماية الجنائية للطفل التي تنص على أنه: (… أن يخبروا فورا وكيل الجمهورية ليأمر هذا الأخير إما بوضع المتهم تحت الحراسة النظرية شريطة أن يكون قد بلغ خمس عشرة سنة بكفالة أو بدونها حسبما تقتضيه ظروف الحال)
  312. [313] _ استخدم المشرع الموريتاني مصطلح الحراسة النظرية في المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية (دون أن تتجاوز فترة الحراسة النظرية)، كما استخدم لفظ الاحتفاظ في نفس المادة: (… إذا اقتضت ضرورة البحث أن يحتفظ ضباط الشرطة القضائية…)، كما استخدم أيضا المشرع الموريتاني لفظ الحراسة النظرية في المادة: 101، 102، 103، 104، 105، 106 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، ونصت المادة 107 من المدونة العامة لحماية الطفل على نفس المقتضى، إلا أن المشرع المغربي استخدم مصطلح الاحتفاظ بالحدث في المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية، ويبدو أنه استقى نفس المصطلح من المشرع الفرنسي الذي نص عليه في الفصل 4 من الأمر القانوني الصادر بتاريخ: 2 فبراير 1945 كما وقع تتميمه بالقانون رقم 2004 بتاريخ 9 مارس 2004.كما أن المشرع الجزائري أسماه التوقف للنظر في المواد: 51، 52 من القانون رقم 1512 المتعلق بقانون الأحداث,
  313. [314] _ سفيان اريوش، الدور الإجرائي للنيابة العامة في معالجة ظاهرة جنوح الأحداث: الخيارات والإشكالات، مجلة القضاء والقانون، العدد 155، ص66 .
  314. [315] _ نص المشرع المغربي في المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية على أنه: (إذا تعلق الأمر بجناية أو بجنحة يعاقب عليها بالحبس وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إيقاع شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية…) انظر المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية المغربي
  315. [316] _ جاء في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين المذنبين المنعقد في لندن 1960 تحت موضوع إدارات الشرطة المتخصصة في مكافحة اـنحراف الأحداث أن المؤتمر يضع تحفظات فيما يتعلق بأخذ بصمات أصابيع يالصغار المنحرفين.-الحسن محمد ربيع، الجوانب الإجرائية لانحراف الأحداث، وحالات تعرضهم للانحراف: دراسة مقارنة، دار النهصة العربية, القاهرة, الطبعة الأولى,1991 ,ص545.وعلى مستوى الواقع العملي نجد أن ضباظ الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لا يترددون في أخذ بصمات الأحداث، وإن كان هذا الإجراء ظل محل خلاف بين المهتمين بحقوق الحدث، فرأي يرى جواز التصوير وأخذ البصمات، وهذا رأي يستند أصحابه إلى أن هذين الإجراءين أقل خطورة في دار المحافظة وداخل مؤسسة لإيداع وقت في انتظار المحاكمة، ورأي آخر يرى بأن التصوير وأخذ بصمات الحدث إجراء يتعلق بارتكاب الجريمة، وبالتالي فالعمل به يترك غضضا في نفسية الحدث. عرباوي سعيدة، الحماية القانونية للحدث بين قواعد الموضوع وقواعد الشكل، مرجع سابق ص 217.ومن جهة المفاضلة بين الرأيين فإنني أرى أن الرأي الأول أقرب إلى الصواب، لكن شريطة أن لا يكون رفع البصمات وتصوير الحدث فيه ضرر لمصلحته، أو مما قد يجر عليه وصما جنائيا، أو ضارا بخصوصيته، أو أن يتلقى سلوكا غير لائق من قبل المتعاملين والمكلفين بهذه الإجراءات، فما دامت المصلحة الفضلى له لم تمس فإنني أقول: بجوازية الرأي، أما وإن ثبت العكس فإنني لا أتفق مع هذا الرأي لكونه يشكل مساسا بمصلحة الحدث لعدم مراعاة صغر سنه.
  316. [317] _ أورد هذه المقابلة خليل لعواوده، الحماية الجنائية للأحداث، مرجع سابق ص86.
  317. [318] _ انظر المادة 80 من قانون الإجراءات الجنائية المغربية.
  318. [319] _ الفصل الرابع، الفقرة1 من الأمر الفرنسي رقم 45/174، 1945 كما تم تعديله بالقانون رقم 2007، 291 بتاريخ 5 مارس 2007.
  319. [320] _ شادية شومي، حقوق الدفاع في المرحلة التمهيدية: عدالة اليوم وعدالة الغد، مقال منشور بجريدة العلم، العدد 18785 بتاريخ 24 أكتوبر 2001 ضمن صفحة ركن المجتمع والقانون ص 8.
  320. [321] _ شادية شومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 2002-2003، ص62-63.
  321. [322] _ أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب يوم 29 مارس 2002، منشورات مجلس النواب 1997، 2002.
  322. [323] _ المختار العيادي، وضعية الطفل في القانون المغربي والمواثيق الدولية، المجلة المغربية للاقتصادي والقانون، عدد 9-10، 2004. ص70.
  323. [324] _ انظر المادة 751 ق إ ج مغربية.
  324. [325] _ القرار عدد 5301 الصادر بتاريخ 26_ 3_ 1983 مجلة المجلس الأعلى العدد 47 ص 191.
  325. [326] _ القرار عدد 2461 بتاريخ 23_ 3_ 1986 مجلة القضاء والقانون عدد 138 ص 279.
  326. [327] _ انظر المادة 118 من المدونة العامة لحماية الطفل والمادة 118 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  327. [328] _ النقيب إدريس شاطر، حق الاستعانة بمحام خلال فترة ما قبل المحاكمة، مداخلة تقدم بها خلال الندوة المتعلقة بالمسطرة الجنائية، المنظمة من قبل هيئة المحامين بآسفي بالمغرب أيام 12- 13 مارس 2004 .
  328. [329] _ امبارك أبو طلحة، التعديلات الجوهرية في قضايا الأحداث وفق المعايير الدولية، مجلة محكمة، العدد 6، 2006، ص294.
  329. [330] _ حميد الوالي، آفاق جديدة لعدالة الأحداث، مجلة ندوات محاكم فاس العدد 2 سنة 2005، ص118.
  330. [331] _ رجاء مكاوي ناجي، الأطفال المهمشون, قضاياهم وحقوقهم، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، الطبعة الأولى 1999، ص45.
  331. [332] _ لقد جعل المشرع الموريتاني هذه الضمانة من صلاحيات إدارة الحماية القضائية للطفل التي تم إنشاؤها بمقرر وزاري سنة 2006 التابعة لوزارة العدل الموريتانية, ومن ضمن صلاحيتها توفير محام للحدث, الذي يقل دخله عن 20 ألف أوقية.انظر المواد: 101، 103 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل.
  332. [333] _ يعد توفير هذه الدرجة مناسبة من التثقيف والتدريب للمحامين من أجل بناء قدراتهم، ليكون هؤلاء الذين يتعاملون مع الأحداث ولا سيما المحامون, وحتى القضاة, والمدعون العامون, يحترمون حقوق الطفل ,وحمايته، ويستند هذا التصور على عدد من الصكوك الدولية، منها: المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاء، والمتعلقة بدور المحامين، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدورالمدعين العامين, من أجل تعزيز دور القضاء على ضرورة توفير تثقيف عالي الجودة والتدريب للمحامين من أجل تأدية مهامهم في حق الأحداث على نحو يضمن المساواة في المعاملة أمام المحاكم. انظر تقرير المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، غابرييلا كونول، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في الدورة 29 بند 3 من جدولة أعماله المعنونة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بتاريخ 1_ 4_ 2015. انظر الوثيقة التي تحمل رقم 29a/ HRC بند 86 ص24.
  333. [334] _ المادة 101 من الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل، والمادة 107 – 108 من المدونة العامة لحماية الطفل.
  334. [335] _ محمد عزام، حماية الطفل في التشريع المغربي جانحا وضحية: دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم دراسات معمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة، 2002-2003، ص69.
  335. [336] _ أمينة زياد، الصعوبات والمشاكل التي تعترض قاضي الأحداث أثناء النظر في الدعاوي المعروضة علية وعند تنفيذ الاحكام الصادرة من طرفه، مجلة الملحق القضائي العدد 29 دجمبر 1994 ص165.
  336. [337] _ لقد نصت القاعدة 13 من قواعد بكين على أنه (لا يستخدم إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة يستعاض عن الاحتجاز رهن المحاكمة حيث ما أمكن ذلك بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن كثب أو الرعاية المركزة، أو الإلحاق بأسرة، أو بإحدى المؤسسات، أو دور التربية).ولم يشذ المشرعان عن مفهوم هذه القاعدة، بل جعلا موضوع الاحتفاظ بالحدث أو الحراسة النظرية هو استثناء لا يؤخذ به، إلا عند الضرورة.
  337. [338] _ البشير زميزم، حقوق الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص جامعة عبد الملك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2015-2016، ص48.
  338. [339] _ نادية اليوسفي، الضمانات التشريعية لحماية الحدث الجانح، رسالة لنيل دبلوم ماستر، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي ,طنجة ,2011- 2012، ص22.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى