القانون الدولي و العلوم السياسيةفي الواجهة

آليات التعاون القضائي الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة “ب

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية — الإصدار رقم 63 الخاص بشهر أبريل 2026

رابط تسجيل الإصدار في DOI: https://doi.org/10.63585/WDCG8854

للنشر والاستعلام: mforki22@gmail.com  |  واتساب: 00212687407665

آليات التعاون القضائي الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

الدولي — آليات التعاون القضائي الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة “باليرمو” والتشريع القطري دراسة في تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم علي…

آليات التعاون القضائي الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة “باليرمو” والتشريع القطري دراسة في تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم

Mechanisms of International Judicial Cooperation in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo) and Qatari Legislation:A Study on Extradition and the Transfer of Sentenced Persons

الباحثة : نوره فرج المري

باحثة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر

الدكتور عميد عاصم خصاونه

كلية القانون، جامعة لوسيل، قطر

المستخلص

تناولت هذه الدراسة بعنوان آليات التعاون القضائي الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو) والتشريع القطري، إشكالية مدى فاعلية آليتي تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في ضوء أحكام الاتفاقية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2000 ومدى توافق التشريع القطري معها، حيث أبرزت أهمية التعاون القضائي الدولي في منع إفلات الجناة من العقاب مع ضمان المحاكمة العادلة، وهدفت إلى بيان التنظيم القانوني الدولي والوطني للتسليم والنقل وقياس درجة التوافق بينهما ورصد المعوقات العملية التي حدّت من الفاعلية، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل نصوص الاتفاقية والتشريعات القطرية ذات الصلة، وانطلقت من فرضيات مؤداها أن التشريع القطري توافق بدرجة كبيرة مع الاتفاقية وأن تطبيق التسليم واجه تحديات إجرائية وأن نظام نقل المحكوم عليهم كان منظمًا قانونًا لكنه عانى من صعوبات تنسيقية عملية، وقد توصلت إلى أن آليتي التسليم والنقل أسهمتا في تدعيم العدالة الجنائية والأمن القانوني العابر للحدود وأن الإطار القانوني القطري انسجم في جوهره مع المعايير الدولية مع مراعاة ضمانات حقوق الإنسان، كما بينت أن تباين التشريعات وضعف قنوات تبادل المعلومات أبطآ التنفيذ، وأوصت بتوسيع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وإنشاء قنوات اتصال مؤسسية مباشرة بين السلطات المختصة، وتطوير أنظمة إلكترونية مشتركة وبرامج تدريب قضائية لتعزيز سرعة وكفاءة التعاون القضائي الدولي.

الكلمات المفتاحية:

التعاون القضائي الدولي، اتفاقية باليرمو، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، تسليم المجرمين، نقل المحكوم عليهم، التشريع القطري، العدالة الجنائية الدولية، حقوق الإنسان، ازدواجية التجريم، المساعدة القانونية المتبادلة.

Abstract:

This study, entitledMechanisms of International Judicial Cooperation in the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo) and Qatari Legislation,” examined the effectiveness of the mechanisms of extradition and transfer of sentenced persons in combating transnational organized crime in light of the provisions of the Convention adopted by the United Nations in 2000 and the extent to which Qatari legislation conforms to it. It highlighted the importance of international judicial cooperation in preventing offenders from escaping punishment while guaranteeing fair trial standards. The study aimed to clarify the international and national legal frameworks governing extradition and transfer, measure the degree of compatibility between them, and identify the practical obstacles that limited their effectiveness. It adopted a descriptive-analytical methodology through the analysis of the Convention’s texts and the relevant Qatari legislation. The study proceeded from hypotheses that Qatari law largely aligns with the Convention, that the application of extradition faces procedural challenges, and that the system for transferring sentenced persons is legally well-regulated but suffers from practical coordination difficulties. The study concluded that both extradition and transfer mechanisms have strengthened cross-border criminal justice and legal security, and that the Qatari legal framework is, in essence, consistent with international standards while respecting human rights guarantees. It also showed that differences between national legislations and weak information-exchange channels have slowed implementation. The study recommended expanding bilateral and multilateral agreements, establishing direct institutional communication channels between competent authorities, and developing joint electronic systems and judicial training programs to enhance the speed and efficiency of international judicial cooperation.

Keywords:

International judicial cooperation, Palermo Convention, transnational organized crime, extradition, transfer of sentenced persons, Qatari legislation, international criminal justice, human rights, double criminality, mutual legal

assistance.

مقدمة:

تعتبر الجريمة المنظمة من أبرز التحديات التي تواجه الدول على مستوى العالم، حيث تتسم بانتشارها الواسع وعبر الحدود. كما أنها تتخذ العديد من الصور والاشكال تبرز من خلال مجموعة من الجرائم، مثل جرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالمخدرات، وجرائم غسل الأموال، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، والتي تشكل تهديدا لأمن العالم واستقراره.270

وبناءً عليه سارعت العديد من دول العالم إلى إقرار اتفاقيات ثنائية ومتعددة لمواجهة هذه الأنواع من الجرائم ومكافحتها، وصولاً الى إقرار أبرز هذه الاتفاقيات، والمتمثلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والتي تعرف باتفاقية “باليرمو” والتي تم إبرامها والاتفاق عليها في عام 2000. إذ اشتملت على مجموعة من الوسائل الفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أنها وضعت العديد من الآليات التي تهدف لتعزيز التعاون القضائي الدولي في شأن انفاذ هذه الاتفاقية وضمان تطبيقها بشكل فعال. كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى تفعيل الجهود المشتركة ما بين جميع الدول الأطراف فيها لمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مما يساهم في تحسين مستوى الاستقرار والسلم الدوليين على مستوى العالم.

ويعتبر التعاون القضائي ما بين الدول الأطراف في الاتفاقية من الآليات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق القانوني بينها، وذلك لضمان عدم انتشار هذه الجرائم على المستوى الدولي مع مراعاة المحافظة على حقوق الانسان وتحقيق العدالة الجنائية للأشخاص المتورطين فيها بما يكفل لهم محاكمة عادلة. ومن أبرز هذه الآليات التي نظمتها الاتفاقية، موضوع تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، حيث تسهم هاتان الآليتان في تعزيز قدرة الدول على ملاحقة الجناة وتقديمهم للمساءلة الجزائية. وبالتالي، يمكن تجاوز وجودهم في دولة أخرى كعائق أمام تنفيذ العدالة.271

وبناءً عليه سيسلط هذا البحث الضوء على موضوعين، تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم كآليتين أساسيتين من آليات التعاون القضائي بين الدول في مكافحة الجريمة المنظمة.

أهمية البحث:

الأهمية العلمية: تبرز الأهمية العلمية لهذا البحث من خلال بيان دور اتفاقية الأمم المتحدة في التصدي للجريمة المنظمة، والذي يظهر من خلال تفعيل التعاون القضائي بين الدول، كون الاتفاقية تعد وسيلة فعالة لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر العابرة للحدود. كما يتناول البحث جهود دولة قطر في تنفيذ هذه الآليات وتكييف قوانينها المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية، لدعم مساهمتها في مكافحة الجريمة دولياً.

الأهمية العملية: تظهر الأهمية العملية من خلال اقتراح توصيات قد تساهم في تعزيز الجهود الدولية والوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة الى بيان أسس التعاون الدولي في شأنها، بصورة تنعكس على التطبيق العملي لهذه الآليات.

مشكلة البحث:

يعد التعاون القضائي الدولي أمرًا مهماً لمواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الجريمة المنظمة على مستوى العالم، وبموجب ذلك تتمثل الإشكالية الرئيسية في هذا البحث في مدى فعالية آليات التعاون القضائي في دعم جهود الدول في مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك ضمن نطاق تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.

ويثير موضوع البحث مجموعة من الأسئلة الفرعية المهمة، منها:

ما هو الدور الذي تقوم به دولة قطر في تطبيق هذه الآليات، انطلاقاً من التزامها بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالمكافحة هذا النوع من الجرائم؟

ما هي الإجراءات والمتطلبات القانونية بشأن تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ضمن الإطار الذي جاءت به اتفاقية باليرمو لتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي؟

مدى توافق التشريع القطري مع اتفاقية باليرمو بشأن آليات التعاون القضائي الدولي، خاصة في مجال تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم؟

فرضيات البحث:

يتوافق التشريع القطري إلى حد كبير مع أحكام اتفاقية باليرمو فيما يتعلق بتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.

يواجه تنفيذ آليات تسليم المجرمين في قطر تحديات قانونية وإجرائية تؤثر على فاعلية التعاون القضائي الدولي.

تطبيق نظام نقل الأشخاص المحكوم عليهم في قطر يتم وفق إطار قانوني منظم، لكنه يعاني من صعوبات عملية تتعلق بالتنسيق مع الدول الأخرى.

المنهج المتبع:

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف الإطار القانون للأليات المتبعة في القانون القطري والاتفاقية الدولية، بالإضافة الى تحليل ما تضمنه التشريعات الوطنية والدولية، وذلك لتوضيح مدى تأثير التعاون القضائي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية للدول.

نطاق البحث:

يركز هذا البحث على الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بموضوع تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم فقط، دون الخوض في جوانب آليات التعاون الدولي الأخرى، أو الجوانب السياسية، أو الأمنية، وذلك وفقاً لاتفاقية باليرمو، بالإضافة إلى التشريعات القطرية ذات الصلة.

الدراسات السابقة:

دراسة شهبون بعنوان “قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي272:

تناولت الدراسة قواعد تنظيم تسليم المجرمين ضمن إطار التعاون القضائي الدولي، مستعرضة الأسس القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومبادئ الشرعية وحماية حقوق الإنسان أثناء إجراءات التسليم. وأظهرت النتائج وجود توافق عام بين الدول في الالتزام بالمعايير الدولية، مع تحديات تتعلق بالاختلاف في التشريعات الوطنية وتأخر الإجراءات القضائية. وأوصت الدراسة بتوحيد الإجراءات التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة القضائية، وتسريع إجراءات التسليم، وتقوية التدريب القانوني للقضاة والجهات الأمنية المعنية لضمان احترام حقوق المجرمين ومبدأ العدالة الدولية.

دراسة عرفة بعنوان “تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة”273:

حيث ركزت الدراسة على تسليم المجرمين الإرهابيين وفق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، من خلال تحليل نصوص الاتفاقية مقارنة بالتشريعات الوطنية العربية، مع استعراض المبادئ الدولية ذات الصلة. وأظهرت النتائج وجود توافق نسبي في التزامات الدول الأعضاء، لكنه يتأثر بالاختلافات في تعريف الجرائم الإرهابية وإجراءات التسليم، مما يعيق الفعالية العملية للتعاون القضائي العربي. وأوصت الدراسة بضرورة توحيد التعريف القانوني للإرهاب بين الدول العربية، وتبني آليات واضحة ومرنة لتسليم الإرهابيين، وتعزيز التعاون القضائي والتبادل المعلوماتي بين الدول الأعضاء لضمان سرعة المعالجة وفعالية مكافحة الإرهاب.

تقسيم البحث:

المبحث الأول: تسليم المجرمين كجزء من آليات التعاون القضائي بين الدول.

المطلب الأول: تنظيم تسليم المجرمين وفق اتفاقية باليرمو.

المطلب الثاني: شروط قبول طلب التسليم.

المطلب الثالث: تنظيم إجراءات تسليم المجرمين في القانون القطري.

المبحث الثاني: نقل الأشخاص المحكوم عليهم كجزء من آليات التعاون القضائي الدولي.

المطلب الأول: نقل الأشخاص المحكوم عليهم وفقاً لاتفاقية باليرمو.

المطلب الثاني: التمييز بين تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والإبعاد.

المطلب الثالث: نقل المحكوم عليهم وفقًا للتشريع القطري.

المبحث الأول

تسليم المجرمين كجزء من آليات التعاون القضائي بين الدول

تتزايد الخطورة التي تشكلها الجرائم العابرة للحدود مع اتساع نطاقها وعددها، وذلك كنتيجة للتطورات المتسارعة للعلاقات الدولية. حيث شهدت العلاقات الدولية تطورات وتحولات غير مسبوقة ترتب عليه ضرورة وجود آليات للتعاون الدولي لمكافحة تلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية. وفي هذا السياق يبرز موضوع التعاون ما بين الدول كوسيلة فعالة لمواجهة الجريمة المنظمة، حيث يعتبر موضوع تسليم المجرمين من أبرز أنواع التعاون القضائي الدولي الذي يتضمن العديد من الإجراءات العملية التي تساهم في ضمان ملاحقة المتهمين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، حيث يتم ذلك من خلال إجراء التنسيق ما بين السلطات القضائية في جميع الدول، يتحدد من خلالها مجموعة من الضوابط والمعايير، بحيث تساهم في تحقيق توافق وتنظيم عالي المستوى بهذا الشأن، مما يسهل من عمليات التعاون ما بين مختلف دول العالم274.

وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو، 2000م) الأسس القانونية لتسليم المجرمين بين الدول، محددة الشروط والضوابط التي تحمي حقوق المشتبه بهم، مثل مبدأ عدم التسليم إذا كان معرضاً للاضطهاد السياسي أو لانتهاك حقوقه الأساسية، مع التأكيد على تبادل المعلومات القضائية والأمنية بين الدول لضمان فعالية الإجراءات. وعلى المستوى الوطني، ينظم القانون القطري إجراءات تسليم المجرمين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، حيث يحدد السلطات المختصة، والشروط الشكلية للتسليم، والضمانات القانونية الواجب مراعاتها لحماية حقوق الأفراد، بما يضمن سرعة وفاعلية التعاون القضائي، ويعزز التزام الدولة بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ طلبات التسليم.

وبناءً على ما سبق سيتم تقسيم هذا المبحث على النحو التالي:

المطلب الأول

تنظيم تسليم المجرمين وفق اتفاقية باليرمو

تعد مرحلة تسليم المجرمين من المراحل المحورية التي تدعم استمرارية التحقيقات والإجراءات القانونية خارج النطاق الإقليمي للدولة، وتعد هذه الآليات ضرورية لتعزيز التنسيق بين الدول في تطبيق القانون، مما يسهم في تتبع المجرمين والقبض عليهم، ومنعهم من الإفلات من العدالة. ويعبر مفهوم التسليم عن مجموع الإجراءات القانونية الدولية التي تقوم من خلاله الدولة بالتعهد بتسليم أحد المجرمين الذي يتواجد على إقليم هذه الدولة لدولة أخرى تطلب بتسليمه، وذلك حتى تتمكن من محاكمته بسبب ارتكابه لجرائم وفق قانونها الوطني، أو لتقوم بتنفيذ حُكم قضائي كان قد صدر بحقه275.

ولقد اختلفت الآراء الفقهية في تحديد مفهوم تسليم المجرمين؛ حيث ذهب جانب من الفقهاء في تعريفه بأنه: “قيام دولة بتسليم شخص موجود على إقليمها مرتكب لجريمة أو متهم بارتكابها أو محكوم عليه في جريمة معينة إلى دولة أخرى طلبت منه تسليمه أو لتنفيذ حكم صدر ضده”276. وعرفه اتجاه آخر بأنه: “طلب يُقدم من سلطات الدولة الطالبة صاحبة الاختصاص القانوني والقضائي إلى الدولة المطلوب منها التسليم، التي يُقيم على إقليمها متهم، أو محكوم عليه، تطلب منها تسليمه إليها لمُحاكمته، أو تنفيذ عقوبة صادرة بحقه”277.

وعلى الصعيد الدولي عرفت المادة الأولى للمعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المفهوم بأنه: “مجموعة الإجراءات القانونية التي تهدف إلى قيام دولة بتسليم شخص متهم أو محكوم عليه إلى دولة أخرى، لكي يحاكم بها أو ينفذ فيها الحكم الصادر عليه من محاكمها”278. وقد عرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مفهوم عبارة “تسليم المجرمين بأنه: “العملية الرسمية التي تطلب بموجبها الدولة من الدولة المطلوب منها إعادة الشخص المتهم أو المدان بارتكاب جريمة ليحاكم أو يقضي عقوبة في الدولة الطالبة”279.

ورغم عدم وجود اتفاق في تعريف هذا المفهوم؛ نلاحظ أن هذه الآراء والنصوص الدولية تجمعها قواسم مشتركة وعناصر أساسية، تتمثل فيما يلي:

مطالبة دولة بتسليم شخص يتواجد على إقليم دولة أجنبية تتهمه أو تدينه بارتكاب جريمة، لا يتم التسليم إلا عن طريق تقديم طلب رسمي ما بين الدولتين، بالإضافة الى أن التسليم لا يكون إلا للسلطات المختصة في الدولة التي تطلب التسليم.

يعد نظام تسليم المجرمين وسيلة تحافظ على سيادة الدول وتضمن احترامها، إذ يتيح لكل دولة تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم على أراضيها إلى قضائها الوطني للفصل في عقوبتهم، دون الحاجة إلى استخدام أساليب غير مشروعة. ويسهم النظام في تعزيز السلم الدولي وتجنب النزاعات بين الدول، كما يدعم العدالة الجنائية الدولية من خلال ملاحقة المجرمين في أي مكان، ويكمل عمل المحاكم الوطنية والدولية، مع تعزيز الثقة المتبادلة بين الأنظمة القضائية عالمياً280.

ويستند الأساس القانون في التسليم إما على اتفاقية دولية ثنائية أو جماعية، أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل ما بين الدول. هذا المبدأ يعني أنه إذا قامت دولة ما بمنح امتيازات أو القيام بتصرفات معينة تجاه دولة أخرى، فإنه يتوقع منها تقديم المعاملة المماثلة في المقابل. فعلى سبيل المثال، يمكن لدولة ما أن تسلم شخصاً مطلوباً لدولة أخرى، بشرط أن تلتزم تلك الدولة بدورها بتسليم المطلوبين لديها281. يعد مبدأ المعاملة بالمثل من المبادئ العرفية المستقرة في القانون الدولي، وينص على التزام الدول بالقيام بنفس الإجراءات القانونية بين بعضها على أساس المساواة والعدالة. وفي مجال تسليم المجرمين، يعني المبدأ أن الدولة المعنية يجب أن تتعاون بنفس الأسلوب الذي تتلقاه من الدولة الطالبة، مما يعزز التعاون الدولي ويحقق التوازن بين حقوق الدولة وواجباتها تجاه الدول الأخرى.

تبرز أهمية هذا النوع من التسليم في تقوية أواصر التعاون الدولي وتحقيق العدالة بين الدول بطريقة متوازنة، حيث يساعد ذلك في ملاحقة الجناة ومحاسبتهم على افعالهم، ويعد وسيلة ردع فعالة لغيرهم من ارتكاب الجرائم. حيث تتضمن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات نصوصًا تتعلق بتسليم المجرمين، وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة “باليرمو“. وقد نصت هذه الاتفاقية في مادتها 16 على مجموعة من الشروط المتعلقة بعملية التسليم، حيث يتعين أن يكون الفعل الذي ارتكبه الشخص مجرماً وفقًا للقانون الداخلي للدولة الطالبة للتسليم وأيضًا وفقًا للقانون الداخلي للدولة التي يتم طلب التسليم منها. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تتعلق بالجرائم المنظمة عابرة الحدود، حيث إنها لم تشترط أن يكون الفعل الإجرامي على درجة عالية من الجسامة، نظرًا لأن الجرائم التي تتناولها تعتبر ذات خطورة كبيرة بشكل عام.

المطلب الثاني

شروط قبول طلب التسليم

تُعد هذه الجرائم من جرائم الخطر وليس جرائم الضرر282، حيث دفع ذلك الاتفاقية الدولية إلى التوسع في مفهوم الجرائم التي يُمكن تسليم مرتكبيها، بحيث تشمل تلك التي تتجاوز الحدود الوطنية وتُرتكب من قِبل جماعات منظمة283، ورغم عدم وجود نص صريح في الاتفاقية على إدراج الجرائم المنظمة ضمن الجرائم القابلة للتسليم، إلا أنها شجعت الدول على تضمينها عند إبرام اتفاقيات ثنائية.

ويعتبر تحديد نطاق الشروط والإجراءات القانونية لتنفيذ تسليم المجرمين من الموضوعات الأساسية لضمان فعالية النظام، إذ يحقق تعاوناً دولياً حقيقياً ويحمي الحقوق الأساسية للإنسان، مع الحفاظ على السيادة الوطنية للدول. وبناءً عليه، سيتم تناول الشروط الشكلية والموضوعية لقبول طلب التسليم، إلى جانب الإجراءات القضائية والإدارية المتبعة لتنفيذه بصورة قانونية ومنظمة، كما يلي:

أولاً- الشروط الشكلية لطلب التسليم:

تتمثل الشروط الشكلية لطلب التسليم فيما يلي:

تقديم طلب رسمي من السلطات المختصة في الدولة: يشترط أن يقدم طلب التسليم خطياً من الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها، عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية المعتمدة، لضمان جدية الطلب، ومنع الطلبات غير القانونية، وتسهيل متابعة وفحص الطلبات على المستوى القضائي والإداري284.

تحديد هوية الشخص المطلوب: يشترط أن يتضمن طلب التسليم جميع البيانات الدقيقة عن الشخص المطلوب، مثل الاسم الكامل، تاريخ ومكان الميلاد، الجنسية، بالإضافة إلى الصور والوثائق الرسمية الداعمة، لضمان التنفيذ الدقيق ومنع الأخطاء في تحديد الهوية285.

بيان الجريمة المطلوب التسليم بسببها والادلة على ارتكابها: يشترط أن يحدد طلب التسليم الجريمة بدقة، مع ذكر النصوص القانونية الوطنية التي تصنف الفعل جريمة، لضمان أن التسليم يستند إلى أساس قانوني موثّق وليس على اتهامات غير مثبتة أو مزاعم شخصية.

ثانياً- الشروط الموضوعية لطلب التسليم:

مبدأ التجريم المزدوج: يعد مبدأ ازدواجية التجريم من أهم الشروط الموضوعية لتسليم المجرمين، إذ يشترط أن تكون الجريمة محل الطلب مخالفة للقوانين في كل من الدولة الطالبة والمطلوب منها، ما يمنع استخدام التسليم لأغراض سياسية أو انتقامية، وهو منصوص عليه في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية286.

عدم التسليم في الجرائم السياسية: تشمل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية استثناء الجرائم السياسية من التسليم، مثل الأنشطة المعارضة أو لأسباب سياسية، لضمان حماية الأفراد من الملاحقة السياسية بما يتوافق مع قواعد حقوق الإنسان الدولية287.

عدم التسليم في حال تعرض المطلوب للتهديد أو العقوبة غير العادلة: يعد الحق في حماية الشخص المطلوب تسليمه من الحقوق الأساسية، ويشمل الوقاية من العقوبات القاسية، والمحاكمة الجائرة، وحرمانه من ممارسة حق الدفاع، وفق التشريعات الوطنية والدولي288، حيث ألزمت اتفاقية باليرمو دول الأطراف باحترام حقوق الإنسان وضمان وجود إجراءات تضمن معاملة عادلة للمجرمين الفارين. كما يتعين على هذه الدول أن تتيح لهؤلاء الأشخاص الفرصة لممارسة الحقوق والضمانات القانونية المنصوص عليها في قوانينها289.

المطلب الثالث

تنظيم إجراءات تسليم المجرمين في القانون القطري

اعتمدت دولة قطر اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة “باليرمو” أساسًا قانونيًا للتعاون في تسليم المجرمين، حيث أعربت عن قبولها للاتفاقية من خلال انضمامها وإبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة بذلك. ولم تضع قطر تحفظات على المواد المتعلقة بتسليم المجرمين، بل اكتفت بالتحفظ على الحالات المتعلقة بالنزاعات، والتي تم الإشارة إليها في التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية.290

وفيما يخص التشريعات الوطنية، فقد أدرجت دولة قطر أحكامًا قانونية تنظم تسليم المجرمين ضمن عدة قوانين، من بينها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتشريعات مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب. وتُعد هذه القوانين الخاصة بمثابة المرجع الأساسي لتطبيق الأحكام المتعلقة بالتسليم، حتى في حال عدم وجود نصوص واضحة في هذا الشأن، حيث يُستند إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية القطري لتنظيم شروط وإجراءات التسليم، ومن بين هذه الأحكام المهمة ما يلي:

أولاً- شروط الموافقة على التسليم291:

موقع ارتكاب الجريمة: يشترط لتسليم الشخص أن تكون الجريمة ارتكبت داخل إقليم الدولة الطالبة أو يعاقب عليها قانونها خارج الإقليم، وأن تكون مجرمة في كل من القانون الوطني والقانون الأجنبي، مع عقوبة حبس لا تقل عن ستة أشهر، بما يعكس مبدأ ازدواجية التجريم292.

تصنيف الجريمة والعقوبة: يشترط أن يكون الفعل محل طلب التسليم جناية أو جنحة يعاقب عليها في كل من الدولة الطالبة وقطر، مع عقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة، أو حكم بالسجن ستة أشهر على الأقل293.

الحالات الاستثنائية: في حال كان الفعل غير مُعتبر جريمة بموجب القوانين القطرية، أو إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة الطالبة لا تتوافق مع أي عقوبة قائمة في قطر، فإن التسليم لا يكون إلزامياً. ومع ذلك، يمكن أن يتم التسليم إذا كان الشخص المطلوب من مواطني الدولة الطالبة أو من مواطني دولة أخرى تعترف بالعقوبة ذاتها. وقد اشترط القانون القطري قاعدة وحدة التجريم، والتي وردت في قانون الاجراءات القطري (294) الذي وضع الضوابط واضحة لشروط تسليم الأشخاص المطلوبين جنائياً ومن بينها مبدأ ازدواجية التجريم.

تعدد الجرائم: عند تعدد الجرائم المرتكبة، يتم التسليم فقط للجرائم التي تستوفي الشروط القانونية، بما يعكس مبدأ ازدواجية التجريم ويؤكد أن نطاق التسليم يقتصر على المجال الجنائي، ولا يجوز التسليم إذا لم تتحقق الشروط. وبشكل عام، يُظهر النص أهمية التناغم بين القوانين في الدول المختلفة لضمان تحقيق العدالة في عمليات تسليم المجرمين، من خلال ضرورة توافق العقوبات واتباع مبادئ ازدواجية التجريم وحماية حقوق الأفراد وفقًا لجنسياتهم.

ثانياً- الأحكام المتعلقة بعدم إمكانية التسليم في الحالات التالية:

الجنسية القطرية: يمنع تسليم المواطنين القطريين إلى أي دولة أخرى بشكل مطلق وبدون استثناءات. ومع ذلك، يلتزم النائب العام، في حالة تلقي طلب تسليم لشخص يحمل الجنسية القطرية، بتحريك دعوى جنائية ضده بشكل فوري ودون تأخير، وعلى سبيل المثال نصت المادة (71) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019295 على أنه: “إذا رُفض طلب تسليم المجرمين بسبب أن المطلوب تسليمه قطري الجنسية، تباشر النيابة العامة دون تأخير إقامة الدعوى الجنائية ضد الشخص المعني بشأن الجرائم المبينة في الطلب”.

الجرائم السياسية: لا يسمح بتسليم الأفراد إذا كانت الجريمة المطلوبة للتسليم ذات طبيعة سياسية، أو إذا كان الشخص المطلوب يعد لاجئاً سياسياً عند تقديم الطلب. وتنص معظم الاتفاقيات الدولية على استثناء الجرائم السياسية من التسليم، بما يضمن حماية حقوق الإنسان ويوازن بين متطلبات العدالة الدولية واحترام سيادة الدولة296. حيث حدد المادة (65) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019 القطري الحالات التي يتم فيها رفض تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة وبالتالي التسليم، ومن ضمنها ما نصت عليه الفقرة (4) بخصوص الجرائم السياسية، والتي نصت على أنه: “إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الإجراء أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته.

المسائل العسكرية: لا يُسمح بتسليم الأفراد إذا كانت الجرائم المرتبطة بهم تتعلق بانتهاكات للواجبات العسكرية، مثل الهروب من الخدمة العسكرية. لكن ووفق اتفاقية جنيف 1951 وبروتوكولاتها تم استثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة كجرائم الحرب أو ضد الإنسانية، الذين يجب تسليمهم للمحاكمة297.

الدوافع التمييزية: يمنع التسليم في حال وجود أدلة قوية تشير إلى أن طلب التسليم قد تم تقديمه بهدف معاقبة الشخص استناداً إلى عوامل مثل العرق أو الدين أو الجنسية، أو إذا كانت هذه العوامل قد تؤثر سلباً على وضع الشخص المطلوب تسليمه. وتحظر الاتفاقيات الدولية على تسليم الأشخاص إذا كانوا معرضين للتعذيب، أو عقوبات قاسية، أو محاكمة غير عادلة، بما يتوافق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان298.

المحاكمة المزدوجة: لا يتم تسليم الأشخاص إذا كان الشخص المطلوب قد خضع لمحاكمة سابقة عن نفس الجريمة وصدر حكم نهائي ببراءته أو إدانته مع تنفيذ العقوبة وفقاً لقوانين الدولة التي أصدرت الحكم. كما يشمل ذلك الحالات التي انقضت فيها الدعوى الجنائية أو سقطت بالتقادم، أو إذا تم العفو عنه بموجب القانون القطري أو قانون الدولة التي تطلب التسليم.

الاختصاص القضائي للدولة: يمنع تسليم المطلوب إذا كان النظام القضائي القطري قادرًا على محاكمته عن نفس الجريمة المطالب بشأنها. ويشير ذلك الى أنه يشترط أن تكون الجريمة المرتكبة إما داخل إقليم الدولة الطالبة للتسليم، أو خارج إقليم قطر شريطة أن يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة خارج حدودها، بما يضمن احترام الاختصاص الجنائي والأساس القانوني المشروع للطلب299.

تشدد هذه الأحكام على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية، وتهدف إلى ضمان عدم استخدام إجراءات التسليم كوسيلة للاضطهاد أو انتهاك حقوق الأفراد الأساسية. إذا كان هناك شخص مطلوب للتسليم إلى دولة أخرى، ولكنه يخضع حالياً للتحقيق أو المحاكمة في قطر بتهمة جريمة أخرى، فلا يجوز تسليمه حتى يتم الانتهاء من الإجراءات القضائية المحلية. بمعنى آخر، تحظى الملاحقة القضائية في قطر بالأولوية. وبعد الانتهاء من التحقيق أو المحاكمة وإصدار حكم نهائي، وتنفيذ العقوبة المفروضة إن وجدت، يمكن حينها النظر في طلب التسليم الدولي.

يعكس هذا الأمر التزام دولة قطر باحترام سيادتها القضائية وضمان تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة داخل البلاد، قبل الاستجابة لأي طلبات تسليم دولية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى كيفية تعامل دولة قطر مع طلبات التسليم الدولية، خاصة في الحالات التي يكون فيها الشخص المطلوب محل متابعة قضائية محلية. ومثال على التعاون القضائي الدولي: في عام 2017 ادانت منظمة العفو الدولية دولة قطر على ترحيل الناشط الحقوقي السعودي محمد العتيبي إلى السعودية، مما دفع بمصدر مسؤول في وزارة الخارجية إلى التوضيح رداً على بيان هذه المنظمة فأفاد بأن التسليم وقع في إطار التعاون القضائي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وايضاً هذا التسليم جاء استناداً إلى الأطر القانونية والإجراءات المتبعة بالإضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بتسليم المطلوبين والمجرمين300.

المبحث الثاني

نقل الأشخاص المحكوم عليهم كجزء من آليات التعاون القضائي الدولي

أصبحت مكافحة الجريمة المنظمة والقبض على المجرمين ومحاكمتهم قضية تمتد عبر نطاق القوانين الوطنية لتتحول إلى مسألة ذات طابع دولي، وذلك نتيجة لتطور الظواهر الإجرامية التي تجاوزت الحدود الوطنية. وقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة “باليرمو” على أهمية تعاون الدول فيما بينها لمواجهة هذه الظاهرة المتزايدة، نظراً للدور الفعّال الذي يمكن أن يلعبه هذا التعاون في تحقيق العدالة الجنائية301.

ورغم أن هذا التعاون يشمل مختلف مراحل الإجراءات الجنائية والمحاكمات، فإن أهميته تمتد أيضًا إلى مرحلة ما بعد صدور الأحكام القضائية، حيث يتجلى التعاون بين الدول بشكل خاص في موضوع نقل السجناء الذين يحملون أحكاماً بالسجن إلى أوطانهم، مما يجعل مبدأ نقل المحكوم عليهم أحد الأشكال الهامة للتعاون القضائي الدولي. وقد عرفت اتفاقية نقل المحكوم عليهم التي تم إبرامها عام 1983 تحت إشراف مجلس أوروبا هذا الإجراء في المادة (2) على أنه: “عملية يتم عبرها نقل السجين من الدولة التي أصدرت الحكم إلى دولته الأصلية أو إلى دولة أخرى، وذلك بناءً على موافقة كل من الدولتين ورغبة الشخص المعني”302.

ويهدف هذا الاجراء بالنقل إلى تمكين المحكوم عليهم من قضاء العقوبة في وطنهم، مما يوفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي، ويزيد من فرص إعادة التأهيل والاندماج مجددًا في مجتمعه303. بالإضافة الى ذلك، يساهم نقل المحكوم عليهم في تخفيف العبء على أنظمة السجون في الدولة التي تمت فيها المحاكمة، مما يعكس العلاقات الإيجابية بين الدول ويعزز التعاون في المجالات القضائية، كما يتيح تنفيذ العقوبات وفق النظام القضائي للبلد الأم، ويحافظ على الضمانات الحقوقية للمحكوم عليه. أي أن هذا الإجراء يعتبر أساسياً لتحقيق العدالة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وسيبن هذا المبحث طريقة تنظيم اتفاقية باليرمو لموضوع نقل الأشخاص المحكوم عليهم، مع تسلط الضوء على التشريعات القطرية ذات الصلة. بالإضافة لمناقشة الشروط والإجراءات التي تحكم هذه العمليات في كلا الإطارين، مع التأكيد على مدى التزام قطر بالمعايير الدولية والعمل على تحقيق العدالة الجنائية.

المطلب الأول

نقل الأشخاص المحكوم عليهم وفقاً لاتفاقية باليرمو

وفقاً لاتفاقية باليرمو، تمتلك الدول الأطراف الحق في إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تتعلق بنقل الأشخاص الذين صدر بحقهم أحكاما بالسجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية نتيجة ارتكابهم جرائم مشمولة بالاتفاقية، مما يتيح لهم إمكانية استكمال مدة عقوبتهم في بلدهم304.

تعتمد عملية نقل الأشخاص على أسس قانونية قوية في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الهدف الأساسي من نظام السجون هو إصلاح وتأهيل السجناء. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر عملية إعادة تأهيل الأفراد المدانين بجرائم تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة خطوة مهمة في تعزيز حقوقهم وإعادة دمجهم في المجتمع305.

نظرًا لتعقيد عملية نقل الأشخاص المحكومين عليهم، يتطلب الأمر من الدول إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، فضلاً عن دعم التشريعات الداخلية، لتسهيل هذه العملية، عند تنفيذ المادة (17) من هذه الاتفاقية، يتوجب على الدول الأطراف أخذ الاتفاقيات المتعلقة بنقل المحكوم عليهم إلى دول أخرى بعين الاعتبار، كما ينبغي عليها أيضاً النظر في إمكانية إبرام مثل هذه الاتفاقيات.

تعتبر القيود التي تفرضها التشريعات الداخلية للدول من المسائل الأخرى التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند النظر في عمليات نقل الأشخاص. يجب أيضًا مراقبة كيفية التعامل مع طلبات النقل، بالإضافة إلى التحديات التي يوجهها موظفو العدالة أثناء التفاوض على اتفاقيات مع دول أخرى بشأن نقل السجناء306.

ويجب ان تتحقق مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في نقل المحكوم عليهم، وأبرز هذه الشروط ما يلي:

أولاً-الشروط المرتبطة بالفعل الجرمي: يرتبط طلب نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بشرط ازدواجية التجريم، والذي يعتبر من أبرز هذه الشروط، كونه يتعين أن يكون الفعل المرتكب محل تجريم ومعاقبة في كل من الدولة التي أصدرت حكم الإدانة ودولة تنفيذ العقوبة. ولا يستلزم ذلك تطابق الوصف القانوني للجريمة بين الدولتين، إذ قد يُصنّف الفعل كجنحة في دولة وكجناية في دولة أخرى. ويُعد هذا الشرط ركناً أساسياً لتفعيل نظام نقل السجناء، حيث اشترطته غالبية الاتفاقيات الدولية307.

ثانياً- الشروط المرتبطة بإرادة وموافقة الأطراف: ولا يقتصر تنفيذ طلبات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية على مجرد توافر الشروط المرتبطة بتجريم الفعل أو بصحة الإجراءات القضائية التي صدر بموجبها حكم الإدانة، بل يمتد ليشمل ضرورة توافر شروط ذات طابع إرادي وتوافقي، سواء بالنسبة للمحكوم عليه أو للدول المعنية بعملية النقل. وفيما يتعلق بالمحكوم عليه، تشترط أغلب النصوص والاتفاقيات الدولية توافر عنصر الجنسية، بحيث يكون من رعايا دولة التنفيذ، باعتبار هذا الشرط من الركائز الأساسية للتعاون القضائي الدولي في مجال تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، والدعامة التي يقوم عليها نظام نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إذ لا يُستجاب لطلب النقل ما لم يكن المحكوم عليه متمتعاً بجنسية الدولة التي سينقل إليها308.

المطلب الثاني

التمييز بين تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والإبعاد

يعد الإبعاد من الإجراءات الإدارية الذي تتخذها الدولة بصفتها صاحبة السيادة على إقليمها، حيث يقضي بإخراج شخص أجنبي من أراضيها وإلزامه بمغادرتها إلى دولة أخرى، استناداً إلى القوانين الوطنية المنظمة للهجرة والإقامة. ويتميز الإبعاد بطبيعته الإدارية البحتة، حيث لا يشترط صدور طلب من دولة أجنبية، ولا يرتبط بالضرورة بارتكاب جريمة جنائية، وإنما يُتخذ متى قررت الدولة أن بقاء هذا الشخص يشكل خطراً على الأمن العام أو النظام العام، أو في حال إن خالف شروط الإقامة أو القوانين الوطنية المعمول بها.

ويُعد الإبعاد مظهراً من مظاهر السيادة الوطنية للدول، حيث تملك الدولة سلطة تقديرية واسعة في تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وإنهائها، شريطة مراعاة الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان، وعدم تعريض الشخص المبعد للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وفقاً لما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقد نظم المشروع هذه الاحكام في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015309، والذي نص في المادة (25) على أنه: “استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.

أما التسليم فيُقصد به – كما ذكرنا سابقاً- بأنه إجراء قانوني ذي طابع قضائي دولي، والذي يتم العمل به بموجب طلب رسمي تقدمه الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها التسليم، حيث يستند إلى وجود معاهدات دولية نافذة أو إلى قواعد القانون الدولي الجنائي أو الى المعاملة بالمثل بين الدول. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الدولة الطالبة من محاكمة الشخص المطلوب عن الجرائم المنسوبة إليه في اقليمها، أو تنفيذ حكم جنائي نهائي صادر بحقه، بما يحقق مصلحة العدالة الجنائية خارج إقليم الدولة المطلوب منها التسليم. ويتميّز نظام التسليم بارتباطه الوثيق بمبدأ التعاون القضائي الدولي المبنى على وجود احترام لسيادة الدول، وخضوعه لشروط وضمانات قانونية دقيقة تكفل حماية حقوق الإنسان، وتمنع إساءة استخدامه لأغراض سياسية أو غير مشروعة310.

وقد أجاز المشرّع القطري نظام نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلى دولهم الأصلية لاستكمال تنفيذ العقوبة، باعتباره أحد صور التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليه، مع ضمان تنفيذ العقوبة وعدم إفلاته منها. كما أجاز القانون تقديم طلب نقل التنفيذ سواء من الدولة الأجنبية المعنية أو من المحكوم عليه ذاته، بما يعكس مرونة التشريع القطري وتوازنه بين متطلبات العدالة الجنائية واحترام حقوق الإنسان. حيث نصت المادة (440) من قانون الاجراءات الجنائية على أنه: “يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم جنائي بات صادر من محكمة قطرية إلى دولة أجنبية لتنفيذ هذه العقوبة بها، إذا كان المحكوم عليه من رعاياها ووافق على ذلك”.

المطلب الثالث

نقل المحكوم عليهم وفقًا للتشريع القطري

يتناول هذا المطلب قضية نقل الأشخاص المحكوم عليهم في التشريع القطري، مع التركيز على الإجراءات والأحكام التي تنظم هذه العملية. حيث يمكن الهدف الرئيسي من هذا النقل إلى تمكين المحكوم عليهم من قضاء عقوبتهم في بلادهم الأصلية، والذي قد يتجاوز معه الحواجز المتعلقة بالدين واللغة والعادات والتقاليد…الخ، مما يعكس التزام الدول بالمبادئ المتعلقة بالعدالة وحقوق الإنسان311.

حيث تولي دولة قطر أهمية كبيرة لهذا الجانب، والذي جاء متوافقاً مع ما جاءت به اتفاقية باليرمو والتشريعات المحلية، والتي نصت على توفير الفرصة للمحكوم عليهم لقضاء عقوبتهم في دولهم الأصلية. وقد عملت على تعزيز هذا التعاون من خلال المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات دولية وإقليمية، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي312. الى جانب ذلك تعتبر دولة قطر أن أساس التعاون الدولي في مجال تبادل تنفيذ العقوبات يتطلب أن يكون السجين المنقول إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو التي نشأ فيها، وذلك لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب313. حيث تضمن قانون الإجراءات الجنائية القطري على مجموعة من القواعد المتعلقة بنقل المحكوم عليهم، سواء كان النقل إلى دولة قطر أو من قطر إلى دول أخرى. ومن أبرز هذه القواعد ما يلي:

أولاً- نقل المحكوم عليهم إلى قطر:

يتم التنسيق وتقديم طلب من قبل النائب العام في قطر لدولة أجنبية للقيام بنقل مواطن قطري يقضي عقوبة في تلك الدولة، ويشترط القانون القطري أن يكون هذا الطلب صادراً من المواطن القطري المحكوم عليه بنفسه. حيث نصت المادة (434) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أنه: “يجوز للنائب العام، بناءً على طلب المحكوم عليه القطري، أن يقدم إلى الدولة الأجنبية التي يتم فيها تنفيذ العقوبة عليه طلباً بنقله إلى دولة قطر”.

كذلك يجوز بناءً على طلب من الدولة الاجنبية، نقل مواطن قطري محكوم عليه في تلك الدولة إلى قطر لقضاء العقوبة، شريطة أن يوافق المحكوم عليه كتابةً على عملية النقل. وإذا كانت حالته الجسدية أو العقلية تمنع ذلك، يمكن لمن يمثله قانونيًا وفقًا للقانون القطري تقديم الموافقة نيابةً عنه. ويجب أن يُعتبر الفعل الذي أُدين عنه جريمة وفقًا للقانون القطري، ويجب أن يكون الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، كما يجب ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في قطر. حيث حددت المادة (435) من قانون الإجراءات الجنائية القطري الضوابط الخاصة بذلك، بنصها على أنه: “يجوز بناء على طلب دولة أجنبية نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بمقتضى حكم صادر من قضائها، وذلك لتنفيذ العقوبة في الأماكن المخصصة للحبس في قطر متى كان المحكوم عليه قطرياً وتوفرت الشروط التالية: 1- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على النقل، وتكون الموافقة ممن يمثله قانوناً طبقاً لأحكام القانون القطري إذا اقتضت ذلك حالته الجسمانية أو العقلية. 2- أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة المقيدة للحرية باتاً. 3- ألا يكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم القطرية بالبراءة أو بالإدانة، ونفذت العقوبة، أو سقطت بمضي المدة، أو صدر بشأنه أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظها. 4- أن يشكل الفعل الصادر به حكم الإدانة جريمة في القانون القطري. 5- ألا يتعارض تنفيذ الحكم مع المبادئ الأساسية في النظام القانوني القطري”.

كذلك، يُعتبر النائب العام هو المسؤول عن قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى قطر، وفي حالة الموافقة، يتوجب عليه إصدار أمر باستمرار حبس المحكوم عليه اعتبارًا من تاريخ وصوله إلى الدولة. ويجب أن يحدد النائب العام المدة الزمنية المتبقية من العقوبة التي سيقضيها المحكوم عليه في بلده الأصلي، مع مراعاة خصم الفترة الزمنية التي تم تنفيذها في الخارج. ويعتبر القرار الذي يتخذه النائب العام نهائيًا وغير قابل للطعن. حيث نصت المادة (437) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أنه: “للنائب العام قبول أو رفض طلب نقل المحكوم عليه إلى قطر، وفي حالة قبول الطلب يأمر باستمرار حبس المحكوم عليه من تاريخ وصوله إلى البلاد، ويحدد في قراره مدة العقوبة الواجب تنفيذها في قطر بعد خصم ما تم تنفيذه منها في الخارج. ويكون قرار النائب العام نهائياً ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن”.

ثانياً- نقل المحكوم عليهم من قطر إلى دولة أخرى:

يجوز نقل شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بناءً على حكم نهائي صادر من محكمة قطرية إلى دولة أخرى لتنفيذ العقوبة هناك، بشرط أن يكون المحكوم عليه من رعايا تلك الدولة وأن يوافق على عملية النقل، ويمكن أن يُقدَّم الطلب من طرف الدولة الأجنبية أو من قِبَل الشخص المحكوم عليه نفسه، حيث نصت المادة (440) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أنه: “يجوز نقل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم جنائي بات صادر من محكمة قطرية إلى دولة أجنبية لتنفيذ هذه العقوبة بها،

إذا كان المحكوم عليه من رعاياها ووافق على ذلك”. ويتمتع النائب العام بالسلطة للنظر في الطلب واتخاذ قرار بشأن قبوله أو رفضه، ويكون هذا القرار نهائيًا وغير قابل للطعن بأي وسيلة قانونية، وذلك وفقاً لنص المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أنه: “يقدم طلب النقل لتنفيذ العقوبة، المشار إليها في المادة السابقة، في الدولة الأجنبية من هذه الدولة أو من المحكوم عليه إلى النائب العام. ويصدر النائب العام قراراً بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن”.

ويتم نقل المحكوم عليه تحت حراسة من قبل الجهات الأمنية في قطر، باستخدام الوسائل التي تعتبرها هذه الجهات مناسبة. تتحمل الدولة الأخرى تكاليف عملية النقل، إلا إذا قرر النائب العام خلاف ذلك، حيث نصت المادة (440) من قانون الإجراءات الجنائية القطري على أنه: “يكون نقل المحكوم عليه تحت الحراسة وبالوسيلة التي تراها جهات الأمن المختصة مناسبة، وعلى نفقة الدولة الأجنبية، ما لم يقرر النائب العام غير ذلك.

الخاتمة:

يعكس التعاون القضائي الدولي في إطار اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادرة عن الأمم المتحدة أهمية العمل المشترك بين الدول لمواجهة الجرائم العابرة للحدود. فآليتا تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم تمثلان أدوات عملية لتعزيز فعالية العدالة الجنائية، من خلال تمكين الدول من ملاحقة الجناة وتنفيذ الأحكام خارج حدودها الإقليمية، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.

وقد أظهر البحث أن هذه الآليات تسهم في تدعيم الأمن والاستقرار عبر بناء منظومة تعاون قانوني عابر للحدود، كما أن الإطار القانوني القطري يتوافق من حيث المبدأ مع متطلبات التعاون الدولي المنصوص عليها في الاتفاقية. غير أن التطبيق العملي يواجه تحديات، أبرزها تباين التشريعات الوطنية، ومتطلبات حماية حقوق الإنسان، إضافة إلى صعوبات التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة في الدول المختلفة.

ومن ثمّ، فإن تطوير التعاون القضائي يتطلب تعزيز البنية القانونية والمؤسسية، وتكثيف قنوات الاتصال والتنسيق الدولي، بما يحقق التوازن بين فاعلية مكافحة الجريمة واحترام الضمانات القانونية للأفراد، ويجعل من التعاون القضائي أداة أكثر سرعة ومرونة في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

النتائج:

1. التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة حتمية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

2. تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم يعززان تنفيذ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب.

3. اتفاقية باليرمو وفّرت إطارًا قانونيًا مرجعيًا للتعاون بين الدول.

4. التشريع القطري يتضمن أسسًا قانونية تسمح بالتعاون في التسليم والنقل بما يتوافق مع المعايير الدولية.

5. اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول يمثل عائقًا عمليًا أمام سرعة تنفيذ الطلبات.

6. ضمانات حقوق الإنسان عنصر حاسم في قبول أو رفض طلبات التسليم والنقل.

7. ضعف تبادل المعلومات والتنسيق المؤسسي يقلل من فعالية تطبيق نظام نقل المحكوم عليهم عمليًا.

التوصيات:

1. توسيع شبكة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالتسليم ونقل المحكوم عليهم.

2. إنشاء قنوات اتصال مؤسسية مباشرة وسريعة بين السلطات القضائية والأمنية في الدول المتعاونة.

3. تعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان في إجراءات التسليم والنقل وفق المعايير الدولية.

4. تنظيم برامج تدريب متخصصة للقضاة وأعضاء النيابة والكوادر القانونية في مجال التعاون القضائي الدولي.

5. تطوير آليات إلكترونية موحدة لتبادل المعلومات والبيانات بين الدول لتقليل التعقيد والبطء الإجرائي.

المصادر والمراجع:

أولاً- الاتفاقيات الدولية:

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000م، والمصادق عليها بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2009، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 5، المنشور بتاريخ 05/04/2009م.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2018م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 15، المنشور بتاريخ 04/09/2018.

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم 40 لسنة 2007، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 11، المنشور بتاريخ 25/11/2007م.

الاتفاقية الدولية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لسنة 1983.

ثانياً- التشريعات القطرية:

قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 12، المنشور بتاريخ 29/08/2004م.

قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 13/12/2015م.

قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 25/09/2019م.

ثالثاً- الكتب:

دودي، خالد. الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتها. ط.1، دار الإعصار العلمي، عمان، 2018م.

العناني، إبراهيم محمد، النظام الدولي الأمني، ط1، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 2004م.

رابعاً- الأبحاث:

بركات، رياض، ومحمد الصغير مسيكة، “تسليم المجرمين كآلية لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية”، مجلة الدراسات الحقوقية، مج11، ع1، 2024م.

بودوح، ماجدة شهيناز، “مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، مجلة المفكر، ع14، 2017م.

التليدي، ذكرى، “خصوصية آلية النقل الدولي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية”. مجلة العلوم الجنائية، ع10، 2023م.

الخزاري، وفاء، “القواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمين”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017م.

رحيم، كمال صلاح، “المبادئ الأساسية لتسليم المجرمين”، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج4، ع8، 1989م.

شهبون، غفران، “قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي”، المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، مج4، ع17، 2024م.

عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، “تسليم المجرمين السياسيين في ضوء قواعد القانون الدولي العام”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع50، 2019م.

عرفة، محمد السيد، “تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة”، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج15، ع29، 2000م.

عفيري، عقيلة، وهدى عمارة، “مبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائية الدولية”، مجلة دراسات وأبحاث، مج12، ع4، 2020م.

العقبي، مصطفى علي عبد المنعم، “آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود”، مجلة جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، مج22، ع4، 2024.

عواشرية، رقية سليمان، “نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة”، مجلة المفكر، ع4، 2009م.

المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، “مسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي”، مجلة المعهد العالي للقضاء، 2015م.

مصطفى، خالد حامد، “تسليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية”. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج32، ع65، 2016م.

خامساً- الرسائل الجامعية:

جنجر، جنان كاظم. مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماسي. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية، 2022.

الحبيب، عباسي محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2017.

سادساً- المصادر الرقمية:

الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. متاح على موقع الأمم المتحدة: .

الدليل التطبيقي للتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. موقع النيابة العامة بدولة قطر، .

موقع وزارة الخارجية. دولة قطر. متاح على الرابط.

هيئة الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، متاح على الرابط:


الهوامش:

  1. [1] – حيبن عبد الحميد، ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص22.
  2. [2] –  علي محمد رحومة ” علم الاجتماع الآلي ” سلسلة عالم المعرفة العدد 347 سنة 2008 – منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والأذب – الكويت ص21.
  3. [3] – حسين عبد الحميد، دراسة علم الاجتماع القانوني، القاهرة 1996، ص 22.
  4. [4] – ابراهيم أبو الغار، دراسات في علم الاجتماع القانوني، دار المعارف، مصر،1987، ص13.
  5. [5] – السيد العربي حسن “مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فيبر- دار النهضة العربية القاهرة 1995ص19.
  6. [6] – أمل شربا،مؤيد زيدان علم الاجتماعي القانوني، دمشق
  7. [7] – حسن الساعاتي، علم الاجتماعي القانوني، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1968، ص25.
  8. [8] – ابراهيم أبو الغار، مرجع سابق، ص185.
  9. [9] – اللورد دينيس لويد، فكرة القانون ترجمة سليم الصويص سلسلة عالم المعرفة العدد 17 نوفمبر 1981، اصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت، ص247.
  10. [10] – MAX WEBER SOCIOLOGIE DU DROIT PAR JACQUES GROS CLAUDE EDITION RUF PRESSES UNIVERSITAIRE DE FRANCE PARIS 1986
  11. [11] –  Abdelkrim GHALI: ” Culture de l’entreprise, aspects juridiques et sociaux”, 3ème édition, 2017, Edition Dar Al Qalam, Rabat, p. 31.
  12. [12] – محمد الرضواني:” علم الاجتماع القانوني” الطبعة الأولى، 2007،  ص. 23
  13. [13] –  حسن عبد الحميد: ظاهرة استقبال القوانين الأجنبية في مصر، دراسة في  علم الاجتماع القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص. 27 وما بعدها.
  14. [14] –  عبد الكريم غالي، من أجل مقارنة قانونية هادفة : علم القانون المقارن، دار القلم، الرباط،  2011، ص. 47  وما بعدها.
  15. [15] -ويحدد « ادوارد روس » تلك الوسائل في : « الرأى العام ، القانون ، الاعتقاد ، الايحــــاء الاجتماعي ، التربية ، العادة الجمعية ، الدين الاجتماعي ، المثل العليــــــــا الشخصية ، الشعائر والطقوس ، الفن ، الأساطير ، القيم الاجتماعية ، والعناصر الأخلاقية
  16. [16] () البقرة، الآية: 138.
  17. [17] (( سورة الاسراء: الآية: 23.
  18. [18] () البياتي، منير أحمد، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون: الأساس الفكري والخصائص والنتائج، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، جامعة الزرقاء، الأردن، 2001م، ص35 وما بعد.
  19. [19] (( عيسى، محمود عبد العظيم علي. (2024)، استغلال امتياز الاعفاء الجمركي لذوي الاحتياجات الخاصة (دراسة فقهية مقارنة)، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد الرابع والاربعون، ص 1217.
  20. [20] () سورة المائدة، الآية: 32.
  21. [21] () سورة الحجّ: الآية: 66.
  22. [22] () القرآن الكريم، سورة الحجرات: الآية: 11.
  23. [23] () القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية: 2.
  24. [24] (( محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، صحيح البخاري، مجلد 1، صفحة 2442، المملكة العربية السعودية، دار السلام للنشر والتوزيع- الرياض – السعودية، الأولى، 1433هـ – 2012م، https://ketabonline.com/ar.
  25. [25] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ، المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان: البعد الإنساني في التراق العربي والإسلامي، ص 409.
  26. [26] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، مجلة كلية التربية، المجلد الرابع، العدد الثالث، ص 172 _ 173.
  27. [27] (( القرآن الكريم، سورة يوسف، الآية: 6.
  28. [28] (( فرج، صلاح الدين طلب. (1429هـ _ 2008م)، دور القرآن في تقرير حقوق المسن، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة الذي ينظمه مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، ص 229.
  29. [29] () عسيري، عبد الخالق محمد عبد الله. (2024)، حقوق كبار السن مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد التاسع، الإصدار الثاني، المجلد الثاني، ص 1082.
  30. [30] () سورة لقمان، الآية: 14.
  31. [31] () محمد بن إسماعيل البخاري، 1433 هـ – 2012 م، مجلد 1، ص 2782، https://ketabonline.com/ar.
  32. [32] () مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، (د.ت). صحيح مسلم، مجلد 4، صفحة 1978، دار إحياء التراث العربي – بيروت، https://ketabonline.com/ar.
  33. [33] () عمارة، سماء محمد السيد. (2022)، حقوق المسنين بين الواقع والمأمول، المؤتمر العلمي السابع لكلية الحقوق جامعة طنطا، الفترة 30 – 31 مارس، ص 7.
  34. [34] () مبروك، رباب حسن أحمد. (2022)، حقوق الأشخاص كبار السن، ص 185
  35. [35] () المادة الأولى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ص2.
  36. [36] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  37. [37] () المادة الأولى للإعلان العالمي، ص2.
  38. [38] () سورة النور، الآية: 61.
  39. [39] () الغيث، عبد الله. (2024)، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة، الحماية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة كلية الشريعة والقانون تفهمنا الاشراف، ع 28، ج5، ص 130 _ 131.
  40. [40] () سورة الحجرات، الآية: 12.
  41. [41] () سورة الممتحنة، الآية: 8.
  42. [42] () سورة الروم، الآية: 22.
  43. [43] () دويدار، أمين، صور من حياة الرسول، دار المعارف، القاهرة، 1953م، ص593.
  44. [44] () عبد النعيم، إلهام محمد كامل. (2021)، مظاهر رعاية الشريعة الإسلامية للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة “دراسة فقهية معاصرة”، ص 425.
  45. [45] () عبس، الآيات: 1-2-3.
  46. [46] () شيمي، أحمد، وحسين، محمد. (2023)، حقوق الطفل المعاق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مجلة التربية وثقافة الطفل، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة المينا، المجلد 28، الجزء 3، ص 116 _ 117.
  47. [47] () الملك، الآية: 15.
  48. [48] (( صحيح مسلم – المجلد 3 – الصفحة 1284 – جامع الكتب الإسلامية، https://ketabonline.com/ar.
  49. [49] () البيومي، سعد رياض محمد، وآخرون. (2021)، تصور مقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع السعودي من منظور إسلامي، محلة كلية التربية، المجلد السابع والثلاثون، العدد الثالث، ص 252.
  50. [50] () سورة البقرة، الآية رقم (195)
  51. [51] () سورة الإسراء، الآية رقم (70)
  52. [52] ()سورة التوبة:105
  53. [53] ()سورة هود، الآية: 18.
  54. [54] ()البخاري/ 5997. ومسلم/ 2318.
  55. [55] () سورة الزّمر، الآية: 9.
  56. [56] () ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تح: خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م، ص588.
  57. [57] () سورة الهمزة، الآية: 1.
  58. [58] () سورة القلم، الآية: 11.
  59. [59] () الحواتمة، عماد إبراهيم حماد. (2023)، درجة تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منهاج الأردن للصف الثاني عشر، مجلة كلية التربية، المجلد التاسع والثلاثون، العدد السادس، الجزء الثاني، ص 137.
  60. [60] () علي، صبا حسب عبد، وكاظم، ابتسام هادي. (2017)، دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة، حوليات آداب عين شمس، المجلد 45، ص 112.
  61. [61] () فهمي، وليد حسن. (2024)، حقوق وضمانات ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها في المواثيق الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 80، العدد الأول، ص 5.
  62. [62] () عبد الرحيم، صباح، وطباع، نجاة. (2024)، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة (قراءة في قانون حماية الأشخاص المعوقين)، المجلة العلمية للتربية الخاصة، المجلد 6، العدد 1، ص 114.
  63. [63] () سعيدي، محمد، وخالد، مهدي. (2023)، الآليات الدولية لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، ص 31.
  64. [64] () كرادشة، منير، والمعولي، ناصر، والسمري، مريم محمد. (2019)، التحديات المجتمعية التي تواجه المسنين في محافظة مسقط: دراسة كمية تحليلية، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 47، العدد 2، ص 132.
  65. [65] (( مرسي، كمال إبراهيم. (2006)، كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس، دار نشر للجامعات، مصر، ص 156 _ 166.
  66. [66] () المفترش، علي. (2024)، الصعوبات التي تواجه مؤسسات رعاية المسنين في المجتمع الليبي ودور الخدمة الاجتماعية في الحد منها دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين أنموذجاً، مجلة علوم التربية، العدد 18، ص 390.
  67. [67] () إدريس، محمد محمد. (2023)، معوقات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وحلولها من خلال البرامج التحفيزية والأطر التنموية: دراسة وصفية من منظور شرعي، مجلة فتوى، المجلد 28، العدد 1، ص 159.
  68. [68] (( الكندري، نايف عبد الله حسن. (2024)، متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، دراسة تحليلية، المجلد السادس، العدد الثاني، ص 81.
  69. [69] (( الصميدعي، منيرة جواد. (2023)، السياسة الاجتماعية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة (الجانب التربوي)، مجلة تسنيم الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، العدد الرابع، ص 207.
  70. [70] () الشهير، إبراهيم، البيان والتعريب في أسباب ورود الحديث الشريف، دار الكتاب، بيروت، 1981م، ص261.
  71. [71] () المادة الرابعة من الإعلان، ص2.
  72. [72] – علي الشامخ (فيصل):”مدى حرية الدولة في تنظيم جنسيتها”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون المقارن، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية القانون-السودان، السنة 2006، ص:27-28.
  73. [73] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد 24-1443/2022، السنة 16، دار نشر المعرفة الرباط-المغرب، ص:11.بل إن القيود التي يمكن أن يسلم بها الفكر القانوني الدولي قد تستند إلى مصادر ثلاثة؛ المعاهدات الدولية (قيود اتفاقية)، والعرف الدولي والمبادئ القانونية العامة (قيود غير اتفاقية). زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، طبع وتوزيع مطبعة سجلماسة درب سلام بلمعطي الزيتون-مكناس، 2020-2019، ص:35-36.
  74. [74] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين): ” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، مقالة منشورة بدائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية، المجلد الثامن -العدد الثاني-جوان 2024، ص: 128.
  75. [75] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، الطبعة الثانية 2022، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش، ص: 213.
  76. [76] – صفرة (محمد)، عمروش (الحسين):” المركز القانوني لتعدد الجنسية في القانون الدولي بين المشاكل والحلول”، ن. م، ص:130.
  77. [77] – وعديم الجنسية هو شخص له تنظيم خاص به، كما يعاني من مشاكل في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عندما تكون الجنسية وليس الموطن كما في بعض الأنظمة الإنجليزية هي ضابط الإسناد. محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 237.
  78. [78] – نفسه.
  79. [79] – الضحاك (ادريس):”تطور فكرة الجنسية المغربية”، مقالة منشورة بمجلة المحاماة، عدد 8-9، سنة 1971، ص:15.وهذا لا يعني خلو التشريع المغربي من أي تنظيم في هذا المجال، فقد كانت هناك بعض النصوص الصادرة قبل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 شتنبر بمثابة قانون الجنسية؛ كالفصل الرابع من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين الأجانب بالمغرب الذي أتانا بحل لحالة الأجنبي متعدد الجنسيات الذي ينص على أنه:” إذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية، جنسية كل واحدة منها فإن القاضي المعروض عليه النزاع يحدد قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه”. ففي هذه الحالة يستعمل القاضي سلطته التقديرية إذا لم تكن من بين الجنسيات المتراكمة جنسية دولة القاضي المعروض عليه النزاع مع استبعاد العرف الدولي الذي يأخذ بالجنسية الفعلية دون غيرها من الجنسيات الأخرى.
  80. [80] – قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.58.25.0، الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص: 2190، المعدل بالظهير الشريف رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)؛ جريدة رسمية عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428) 2 أبريل 2007، ص: 1116، صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
  81. [81] – بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات والمركز القانوني للجالية المغربية بأوروبا”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-طنجة، السنة الجامعية 2013-2014، ص:91.
  82. [82] – زريول (محمد):”محاضرات في القانون الدولي الخاص”، م. س، ص: 32-33.
  83. [83] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 213.
  84. [84] – ولو وجدت اتفاقية لاهاي لسنة 1930 المتعلقة ببعض مسائل القوانين في شأن الجنسية في المادة الثالثة منها حلا لذلك التي اعتبرت أن الشخص الذي يحمل جنسية دولتين أو أكثر فإنه يمكن لكل دولة من هذه الدول أن تعده من وطنيها.
  85. [85] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، مطبعة الكاهنة الجزائر، 2002، ص:185.
  86. [86] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، ملف عدد نظام التوثيق بالمغرب في ضوء مستجدات القانون 32.09 والقانون 39.08 والقوانين ذات الصلة، مقال منشور بمجلة القبس المغربية، العدد الخامس، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع الدار البيضاء، يوليوز 2013، ص:326.
  87. [87] – الوكيل (شمس الدين):”الموجز في الجنسية ومركز الأجانب”، الطبعة الثالثة، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية 1986، ص:326.
  88. [88] – الأطرش(محمد):”أحكام قانون الجنسية المغربية، دراسة في الجوانب النظرية والعملية وفقا لآخر التعديلات”، الطبعة الأولى، المطبعة والوراقة الوطنية، 2009، ص: 47.
  89. [89] – إلا أن الفقرة الأخيرة من الفصل 45 من قانون الجنسية المغربية رقم 62.06 نصت على مقتضى مهم وهو أن:”…كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية جعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له –مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 – أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية”.
  90. [90] -المادة 16 من قانون الجنسية الياباني رقم )147 (لسنة 1950 تنص على:” يجب على المواطن الياباني الذي أصدر إعلانا باختياره يسعى بموجبها التخلي عن جنسية بلد أجنبي…”. القانون الأصلي: 昭和二十五年法律第百四十七号 国籍法第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147 تاريخ الاطلاع 23/02/2026 على الساعة 01:40.
  91. [91] – وقد أكدت على هذه الحالة القنصلية العامة لإسبانيا في كاراكاس، وزارة الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي والتعاون، الخاص بالحصول على الجنسية الإسبانية من خلال قانون الذاكرة الديمقراطي، على أن الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الاسبانية بموجب القانون 2007/52، والذين اختاروا بدورهم الحصول على الجنسية الاسبانية من غير الأصل بموجب ممارسة حق الخيار المنصوص عليه في المادة 20(1.a) من القانون المدني لكونه تحت السلطة الأبوية لشخص إسباني…” كفرضية رابعة من بين الفرضيات المقترحة للأشخاص المستفيدين من القانون رقم 36/2002، تاريخ إصدارها 2023/02/07، ص:2.وقد صرحت هذه القنصلية في صلب الوثيقة أنها تعد بمثابة دليل إرشادي لطلبات الحصول على خيار الجنسية الاسبانية وفق أحكام القانون رقم 8 من القانون 20/2022 أو قانون الذاكرة الديمقراطية، وليس لها أي قيمة قانونية أو تنظيمية.
  92. [92] – Artículo 20 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española :Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19… ».
  93. [93] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « …2. Bastará el tiempo de residencia de un año para:…b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar…».
  94. [94] – Artículo 24 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : « Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del Registro Civil… ».
  95. [95] – بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:20.
  96. [96] – ويتخذ فقد الجنسية في التشريع المغربي صورتين؛ الفقد الإرادي: وهي مجموع حالات تؤسسها رغبة الفرد مشفوعة بإرادة الدولة مثل: حالة التجنس بجنسية أخرى، حالة الزوجة المتنازلة عن جنسيتها بزواجها من أجنبي أو ممارسة البالغين المتجسدة في حقهم في استرداد الجنسية السابقة. ثم الفقد اللاإرادي: وله صورتان وهو يهم بالأساس الجنسية المكتسبة وكذا الجنسية الأصلية: أ. الصورة الأولى تتمثل في سحب الجنسية وأبرز أسبابها عدم الأمانة في المكتسب سوء الخلق، استحالة الاندماج؛ ب. الصورة الثانية: الحرمان بالتجريد أو الإسقاط وهو مظهر لممارسة سيادة الدولة نتيجة إما تحول الولاء أو عدم الإخلاص؛ اقتراف أفعال غير مرغوب فيها الاخلال بالواجبات والحالات متنوعة…إلخ. بلحساني(الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، ن. م، ص:28-29.
  97. [97] – رياض(فؤاد):”الاتجاهات المعاصرة في مسائل الجنسية”، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد، العدد 3، 1959، ص :70.
  98. [98] – بل إن الخطورة الكبرى تكون في احتمال اعتباره خائنا من قبل إحدى الدول التي يحمل جنسياتها وذلك فيما لو كان يحارب في صفوف إحداها ضد الأخرى، وهذا ما حصل في وقت ما بشأن شخص يدعى “تومويا كواكيتا” الذي حارب في صفوف الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية باعتباره من الرعايا اليابانيين وكان في نفس الوقت يحمل الجنسية الأمريكية، فقبضت عليه السلطات الأمريكية وأحالته إلى المحاكم الأمريكية التي أدانته بتهمة الخيانة العظمى لمحاربته في صفوف الأعداء بالرغم من كونه أمريكيا، ولم تعتد المحكمة في هذا الصدد بدفع المتهم بكونه ياباني الجنسية كذلك. المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، مقال منشور بمجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية، م. س، ص: 327.
  99. [99] – كما صرح أحد أعضاء لجنة القانون الدولي أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع الجنسية لعام 1930 هي من أحد أهم الصكوك الدولية لأنها تتبع التطور الحاصل على مستوى تعديل التشريعات الداخلية”.Un membre de la commission du droit international a déclaré, au cours de la quatrième session, que « La convention de 1930 est l’un des instruments internationaux les plus importants parce qu’il…a été suivi d’une évolution très nette vers la modification des législations internes» (A /CV.4/SR.160, paragraphe 23),Analyse des modifications intervenues depuis 1930 dans la législation des Etats en matière de nationalité (en liaison avec la convention de la Haye concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité et le protocole de la Haye relatif à un cas d’apatridie) ,op.cit., p :2.
  100. [100] -عز الدين (عبد الله):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، المطبعة العالمية بالقاهرة، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة 1968، ص234: وما بعدها.
  101. [101] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، نشر دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1993، ص:193.
  102. [102] – بخلاف اتفاقية الجامعة العربية التي اعتمدت على الجنسية الأحدث أو تمكين مزدوج الجنسية من الاختيار.
  103. [103] – للمزيد من المعلومات يرجى تصفح مرجع بندريس عمراوي(سميرة):”المركز القانوني للأجنبي بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المقارن”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-فاس، السنة الجامعية: 2020/2021.
  104. [104] – المهدي(محمد):”أضواء على مشكلة تعدد الجنسيات مقاربة في ضوء القانون الدولي والتشريع المغربي”، م. س، ص:330.
  105. [105] – سلامة (أحمد عبد الكريم):”المبسوط في شرح نظام الجنسية “، م. س، ص: 209.
  106. [106] – Laurent (François) : « Droit civil international » T.I, Paris et Bruxelles, Bruylant-CHRISTOPHE & Ce. Eds, librairie A. MARESCQ. AINE 1880, p : 626. :« …L’idée de nationalité implique que chaque nation a un territoire qui lui est nécessaire pour vivre et se développer. Ce territoire, en principe, doit être limité, déterminé par la nature, s’il est vrai, comme je le crois que les nations sont de Dieu ». Et si Laurent admet qu’:« il y a encore des Etats ou diverses nationalités coexistent », c’est pour ajouter immédiatement après « Les difficultés, tous les jours plus sérieuses, qui surgissent du conflit des races prouvent que ce n’est pas là une situation normale » op.cit.,
  107. [107] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », les nouveaux rapports de droits, 39, IRJS Ed, Hal open science, 2013, p : 6.
  108. [108] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية، دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسي”، م. س، ص:203.
  109. [109] -وقد أخذت محكمة التمييز اللبنانية بهذا المعيار في قرارها الصادر بتاريخ 18/03/1971 منشور بمرجع البستاني (سعيد يوسف):”إشكالية وآفاق تطور قانون الجنسية في لبنان والدول العربية”، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية 2006، ص: 212.
  110. [110] – Louis-Lucas (Pierre) : « les conflits de nationalité », Recueil des cours Académie de droit international, 1939, p : 28.
  111. [111] PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Editeur PEDONE, Souffot Paris, DIPRIMEURS-EDITEURS GRENOBLE, 1903, p : 262.Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
  112. [112] – علوي (امحمد علي):”القانون الدولي الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة “، الجزء الأول في الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق، مطابع البيان التجارية، 1991، ص:175.
  113. [113] – رياض (فؤاد عبد المنعم):” الجنسية في التشريعات العربية المقارنة”، الجزء الأول في الأصول العامة في تشريع الجنسية اللبناني، 1975، ص:73.
  114. [114] – Pataut (Etienne) : « La nationalité : un lien contesté », op.cit., p : 3.
  115. [115] – حكم محكمة مرسيليا في قضية ماراش الصادر بتاريخ 11/7/1901، قضت فيه بتطبيق قانون الموطن على شخص مزدوج الجنسية منشور بمرجع عكاشة (محمد عبد العال):”الاتجاهات الحديثة في تنازع الجنسيات”، دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، 1996، ص: 137.
  116. [116] -MAJOROS (Ferenc): «Que sais-je ? Le droit international privé », Deuxième éditeur, presses Universitaires de France : Publisud cop, 1975, p : 120.
  117. [117] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:128.
  118. [118] – Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes… ».
  119. [119] – والمراد بالجنسية الفعلية هنا الجنسية القانونية التي تم اكتسابها على النحو الصحيح حسب قانون الجنسية في الدولة وليست جنسية الواقع التي يعيشها الفرد دون اعتراف من قانون الدولة التي ينتمي إليها الفرد من الناحية الفعلية. بكور (حافظ):”تعدد الجنسيات في القانون المغربي والمقارن”، الطبعة الأولى 2018، مطبعة الأمنية –الرباط، التوزيع والنشر مكتبة الرشاد سطات، ص:127-128.
  120. [120] – ديب(فؤاد):”القانون الدولي الخاص”، الجزء الأول الجنسية، (دون ذكر الطبعة)، منشورات جامعة حلب، سنة 1991-1992م، ص:86.
  121. [121] -Pataut (Etienne): «La nationalité: un lien contesté» , Op.cit., p: 2.
  122. [122] – زروتي (الطيب):”الوسيط في الجنسية الجزائرية”، م. س، ص:207.
  123. [123] – III « … Así, la modificación introducida en el artículo 22.3 tiene por objeto dejar sentado que la residencia, a efectos de servir de base para la adquisición de la nacionalidad española, ha de ser efectiva, resolviendo así las dudas acerca de cómo había de interpretarse la necesidad de que fuera legal y si ello comprendía o no la residencia física. Por otro lado, la reforma es acorde con los planteamientos de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1998, que concibe el requisito de residir como la prueba de que existe, en el ánimo del interesado, la voluntad de integrarse en la comunidad española… » Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.
  124. [124] -Artículo 22 Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad : «…3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero.El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa ».
  125. [125] – بلحساني (الحسين):”التوجهات الكبرى للقانون الدولي الخاص”، م. س، ص:35.
  126. [126] – عزالدين (عبد الله):”دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي”، مقال منشور بمجلة مصر المعاصرة، العدد 348، أبريل 1972 القاهرة، ص:7 وما بعدها.
  127. [127] – تنص المادة 5 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في الجنسية لسنة 1930 على ما يلي:” يتعين على الدولة التي يوجد بإقليمها فرد يتمتع بعدة جنسيات أجنبية أن تعامله على أنه متمتع بجنسية واحدة، ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار جنسية الدولة التي يوجد بها محل إقامة الشخص العادية والأصلية في جنسية الدولة التي يظهر من الملابسات تعلق الشخص بها فعلا”. – Convention du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, organisation ONU, publication ordonnance souveraine n°1.999 du 18 juin 1937, thématiques Droit des personnes ; Droit des personnes – Nationalité, naturalisation, Journal de Monaco du 1 er juillet 1937.
  128. [128] – قرار عدد 904 صادر عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء ـ الغرفة المدنية ـ، بتاريخ 13/4/1989، ملف مدني عدد 1659/84، منشور بمرجع عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، م. س، ص:143 و144.
  129. [129] – محروك(محمد):”أحكام القانون الدولي الخاص” دراسة في تنازع القوانين والجنسية وفق آخر التعديلات، م. س، ص: 232.
  130. [130] – عبود(موسى):” الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي”، ن. م، ص:28.
  131. [131] -PILLET(Antoine) :« PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE », Op.cit., p : 70.
  132. [132] Kennedy, P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. New York : Random House.
  133. [133] ابن خلدون، ع. ب. م. (1958). المقدمة. تحقيق: علي عبد الواحد وافي. القاهرة: دار نهضة مصر
  134. [134] Spengler, O. (1918–1922). The Decline of the West (Der Untergang des Abendlandes). Munich : C.H. Beck.
  135. [135] كيسنجر، هـ. (2014). النظام العالمي. ترجمة: فاضل جتكر. بيروت: دار الكتاب العربي
  136. [136] Haut du formulaireديل فالي، أ.، وسوبيلسا، ج. (2021). العولمة الخطيرة: نحو تراجع الغرب. باريس: لارتيور.
  137. [137] Bérenger, J. (1997). Histoire de l’Europe : De 1815 à 1914. Paris : Presses Universitaires de France.
  138. [138] Bérenger, Jean. Même référence
  139. [139] Blackbourn, D. (2002). History of Germany, 1780–1918 : The Long Nineteenth Century (2nd ed.). Oxford : Blackwell Publishing
  140. [140] الدليمي، خالد عبد نمال. (2011). بسمارك ودوره في رسم السياسة الخارجية الألمانية 1871-1890. مجلة الآداب، كلية الآداب، جامعة بغداد، (المجلد 98)، 97-129
  141. [141] Brunschwig, H. (1972). Le partage de l’Afrique noire. Paris : Flammarion.
  142. [142] السرجاني، ر. (2021). قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط (ج2). القاهرة: مكتبة الصفا للنشر والتوزيع
  143. [143] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  144. [144] Thobie, J. (1977). Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1895–1914). Paris : Publications de la Sorbonne.
  145. [145] راغب السرجاني، انظر نفس المرجع
  146. [146] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  147. [147] Harman, C. (2009). The German Revolution 1917–1923. Chicago : Haymarket Books
  148. [148] Brands, H. W. (2004). The Domino Theory : America’s Cold War Strategy in Southeast Asia. New York : Oxford University Press.
  149. [149] هوبسباوم، إ. (1999). عصر التطرفات: القرن العشرون القصير 1914–1991. ترجمة: فايز الصياغ. بيروت: دار الساقي
  150. [150] كيسنجر، هـ. (2017). الدبلوماسية. بيروت: دار الكتاب العربي
  151. [151] أوريد، ح. (2018). أفول الغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
  152. [152] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  153. [153] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  154. [154] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  155. [155] زاقود، ع. س. (2015). الأبعاد الاستراتيجية للنظام العالمي الجديد: قراءة في حصاد ووقائع أحداث عقدين من الزمن (1989–2011). مكتبة النور.
  156. [156] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  157. [157] نعمة، ك. (2016). روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
  158. [158] Spengler, Oswald. Voire même référence
  159. [159] Todd, E. (1976). La Chute finale : Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Paris : Éditions Robert Laffont.
  160. [160] عبد السلام زاقود، انظر نفس المرجع
  161. [161] فوكوياما، ف. (1992). نهاية التاريخ والإنسان الأخير. نيويورك: فري برس.
  162. [162] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  163. [163] كيسنجر، انظر نفس المرجع
  164. [164] نعمة، ك،انظر نفس المرجع
  165. [165] Zakaria, F. (2008). The Post-American World. New York : W.W. Norton.
  166. [166] Amir-Aslani, A. (2021). Le siècle des défis : Entre crises et bouleversements géopolitiques. Paris : Éditions du Cerf.
  167. [167] ابن خلدون، انظر نفس المرجع
  168. [168] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  169. [169] أوغلو، أ. (2010). العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية. بيروت: الدار العربية للعلوم؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  170. [170] خانا، ب. (2021). المستقبل آسيوي: التجارة والصراع والثقافة في القرن الحادي والعشرين. مكتبة النور
  171. [171] مركز الجزيرة للدراسات. (2017). البريكس والنظام الدولي: نحو تعددية قطبية؟ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات
  172. [172] بوعلي، ف. ز. (2020). الصين ومؤسسات التمويل البديلة. مجلة السياسة الدولية، عدد خاص، 120
  173. [173] مركز الجزيرة للدراسات، انظر نفس المرجع
  174. [174] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  175. [175] Clark, C. (2012). The Sleepwalkers : How Europe Went to War in 1914. London : Penguin.
  176. [176] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  177. [177] حسن أوريد، انظر نفس المرجع
  178. [178] Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York : W.W. Norton.
  179. [179] Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). (1994). Human Development Report 1994 : New Dimensions of Human Security. New York : Oxford University Press.
  180. [180] الجوزي عز الدين ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون ،حماية حقوق الانسان عن طريق حق التدخل الانساني، : استرجاع القانون الدولي ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2015
  181. [181] فراس صابر عبد العزيز الدوري, إشكالية التدخل الانساني و مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام، رسالة الماجستير في القانون العام ،جامعة الشرق الاوسط ،ص 37
  182. [182] Ekaterina balanova الاعلام و حقوق الانسان ،المجموعة العربيه للتدريب و النشر، ص113. 2017
  183. [183] فائق محمد، حقوق اﻹنسان بين الخصوصية والعالمية، حقوق اﻹنسان: الرؤى العالمية والعربية سلسلة كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية لبنان،2005.
  184. [184] كلوديو زانغي، الحماية الدولية لحقوق اﻹنسان، مكتبة لبنان بيروت،2006 ص 41 ص 42
  185. [185] بومدين محمد، حقوق اﻹنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية، دار الراية للنشر والتوزيع،عمان 2010، ص 55
  186. [186] حسين حنفى عمر، التدخل في شؤون الدول بدريعة حماية حقوق اﻹنسان،الطبعة اﻷولى، دار النهضة العربية، القاهرة،2006 ص 56
  187. [187] عبد الله فاروق أحمد:إنفصالجنوب السودان وتاثيراته على الأمن القومي المصري،ط1،المكتب العربي للمعارف، 2016،ص 35و 36
  188. [188] عبد الرحمن أبو النصر، مشروعيةإستخدام القوة بشأن حق تقرير المصير وعلاقته بالإرهاب الدولي في ضوء القانون الدولي العام و الشريعة الإسلامية، مجلة جامعة الأزهر، بغزة، سلسلة العلوم الانسانية، المجلد الثامن، 2006،ص 128
  189. [189] رضوى عمار، العلاقة بين مبدأ السيادة الإقليمية للدولة ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير في ضوء قواعد القانون الدولي ص 14//www.academia.edu/4579094
  190. [190] رضوى عمار نفس المرجع ص 16
  191. [191] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص 36و 37
  192. [192] راجع نص إتفاقية السلام الشامل, نيفاشا 9 يناير 2005
  193. [193] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ص87
  194. [194] مقالة لصونية مسعودي ،بعنوان إنفصال جنوب السودان و التحديات الداخلية والتداعيات الإقليمية، المركز الدمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، بتاريخ 13 فبراير 2018
  195. [195] عبدالله فاروق أحمد،مرجع سابق، ص94
  196. [196] مقالة ل د. أيمن شبانة بعنوان أفاق التسوية السياسية في جنوب السودان، مجلة السياسة الدولية 07/05/2016
  197. [197] عبد الله فاروق أحمد، مرجع سابق ،ص 95
  198. [198] المدنيون هم الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية خلال النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك النساء، الأطفال، كبار السن، والمرضى. كما يتضمن المدنيون الجرحى والمصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية، والأسرى الذين تم القبض عليهم أثناء النزاع. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الموظفون المدنيون، مثل عمال الإغاثة والصحفيين، جزءًا من هذه الفئة. تؤكد اتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين من الهجمات والتمييز، وتفرض واجب المعاملة الإنسانية تجاههم، مما يعكس أهمية حقوق الإنسان حتى في أوقات الحرب. للمزيد من المعلومات الرجوع الى: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 والمنشور بالموقع الاتي:https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war
  199. [199] المادة 1 الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة 1945: من مقاصد الأمم المتحدة: -تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
  200. [200] في شتنبر 2000، أعلن جان كريستيان، رئيس وزراء كندا، عن إنشاء لجنة دولية مستقلة معنية بالتدخل وسيادة الدول استجابةً لنداء كوفي عنان. دعا عنان المجتمع الدولي إلى إيجاد توافق جديد بشأن الاستجابة لانتهاكات حقوق الإنسان. وفي 14 شتنبر، أشار وزير خارجية كندا، ليويد أكسورثي، إلى أن اللجنة ستناقش القضايا المتعلقة بالتدخل وسيادة الدول، بهدف التوفيق بين هذين المفهومين المتعارضين. لمزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى محضر الجلسة العامة للجمعية العامة وتقرير اللجنة الصادر في عام 2001.
  201. [201] الجمعية العامة للأمم المتحدة-محضر الجلسة العامة رقم -15 الدورة الخامسة والخمسون بتاريخ 4 شتنبر 2000 – رمز المحضر 15 A/55 /PV ، منشور على الموقع : Accessible sur le site : https://docs.un.org/en/A/55/PV.15
  202. [202] Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/
  203. [203] The Responsibility to Protect Source: United Nations Association UK Date: 2011، Accessible sur le site : URL: una.org.uk/magazine/1-2011/responsibility-protect
  204. [204] جمعية الأمم المتحدة، وثيقة نتائج القمة العالمية، 2005، منشورة على الموقع:الرابط: [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs]
  205. [205] تشمل جرائم الفظائع الجماعية مجموعة من الأفعال الوحشية التي ترتكب ضد مجموعات من الأفراد، وتُعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. تشمل هذه الجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف إلى تدمير مجموعة عرقية أو دينية بالكامل؛ وجرائم الحرب، التي تتعلق بانتهاكات القوانين والأعراف أثناء النزاعات المسلحة؛ وجرائم ضد الإنسانية، التي تشمل أفعالًا مثل القتل والتعذيب والاستعباد. وتمثل هذه الجرائم تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة. لتفصيل اكتر الرجوع الى : www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  206. [206] The Responsibility to Protect: A Background Briefing Date: 14 January 2021 Document Type: Background Briefing. Accessible sur le site : https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-a-background-briefing/
  207. [207] International Commission on Intervention and State Sovereignty. (2001). The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. IDRC. Accessible sur le site : https://idrc-crdi.ca/en/books/responsibility-protect-report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty.
  208. [208] قرار مجلس الامن 2730 الصادر بتاريخ في 24 مايو 2024، جاء استجابةً لتزايد التهديدات والعنف ضد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والمنشور في الموقع الاتي: تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  209. [209] قرار مجلس الأمن 2764 (2024) الصادر بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2024 بشأن تعزيز حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والمنشور بالموقع : https://docs.un.org/ar/s/res/2764 تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025
  210. [210] شبكة فلسطين الإخبارية خبر بعنوان “ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد، نشر بتاريخ: 15-10-2025 بالموقع الاتي https://pnn.ps/news/714658
  211. [211] ورقة عمل بعنوان: “الخسائر الفلسطينية والإسرائيلية جراء عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ” -مركز الزيتونة للدراسات-منشور بالموقع الاتي: https://www.alzaytouna.net/2025/02/14/ تم الاطلاع عليه يوم 18/10/2025.
  212. [212] تقرير أممي بعنوان: “عدد غير مسبوق من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة”، منشور بالموقع الاتي: https://www.ungeneva.org/ar/news-media/news/2025/06/107582
  213. [213] تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية، الصادر بتاريخ 16 سبتمبر 2025، منشور بالموقع الاتي: https://www.alaraby.co.uk/maaref/documents/ ، تم الاطلاع عليه يوم 20/10/2025.
  214. [214] Fact Sheet ” U.S. Security Cooperation with Israel” Bureau of Political-Military Affairs April 25, 2025 : Accessible sur le site : https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-israel
  215. [215] Udan crisis Explainers | Diplomacy ” The 49 times the US used veto power against UN resolutions on Israel” Accessible sur le site :https://www.middleeasteye.net/news/49-times-us-has-used-veto-power-against-un-resolutions-israelIsrael-Palestine conflict A history of the US blocking UN resolutions against Israel.
  216. [216] Joan Deas “Gaza War: Repercussions on the Balance of Power within the International Order” , Institute for Palestine Studies, 2023
  217. [217] Accountability, coherence and transparency: Accessible sur le site :https://un.mfa.ee/un-security-council/accountability-coherence-and-transparency/
  218. [218] محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص573.
  219. [219] مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1992، ص218.
  220. [220] عبد الله الأشعل، النظريات العامة للجزاءات في القانون الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997، ص256_268.
  221. [221] Paual Tavarnier, L’ Anne. Des Nation Unies “18 December 1969-17 December 1970”, Questions Juridiques, A.F.D.I. Tome XVI, 1970, p. 481.
  222. [222] محمد حسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص81.
  223. [223] المادة 93/2 من ميثاق الأمم المتحدة.
  224. [224] أركان أحمد الدليمي، الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2004، ص112.
  225. [225] حامد سلطان، انسحاب إندونيسيا من الأمم المتحدة، المجلة المصرية، القانون الدولي، مجلد 21، لسنة 1965، ص34_35.
  226. [226] عبد السلام صالح عرفه، المنظمات الدولية والإقليمية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ليبيا، 1993، ص145.
  227. [227] أركان أحمد الدليمي، مرجع سابق، ص113.
  228. [228] صالح جواد كاظم، تأملات في مبادئ جامعة الدول العربية في ضوء مبادئ التنظيم الدولي، مجلة شؤون عربية، العدد 108، القاهرة، 2001، ص46.
  229. [229] عبد الواحد محمد الفرا، التنظيم الدولي، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 1988، ص128.
  230. [230] المادة 2/6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  231. [231] نصت المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 على أنه (لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها).
  232. [232] حسن الجبلي، مركز الأمم المتحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء فيها، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 22، 1966، ص68_69.
  233. [233] H. Kelsen, The law of the United Nations, New York, 1951, P. 104.
  234. [234] حسن الجبلي، المرجع السابق، ص82_83.
  235. [235] عبد العزيز محمد سرحان، الأصول العامة للمنظمات الدولية، 1967_1968، ص339_340.
  236. [236] نص المادة 24/1 من ميثاق الأمم المتحدة.
  237. [237] من هذه المواد: المادة 1/1، 2، 3، والمادة 2/3، 4، 5، والمادة 32، والمادة 33، وبعض مواد ميثاق الأمم المتحدة الأخرى.
  238. [238] المادة 70 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات.
  239. [239] المقصود بالفقرة (1) هي الفقرة الأولى من المادة 70 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
  240. [240] نص المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
  241. [241] فايز أبو عيطة، جريمة ضد الإنسانية، موقع سما الإخبارية، تاريخ الاطلاع 13/01/2026، ساعة الاطلاع: 04:02، الرابط: https://samanews.ps/ar/post/414103/.
  242. [242] William. R. Harris, Legal aspects of Indoonesia’s withdrawal from United Nation. H.I.L.J, vol. 6, No. 1, 1964, p. 177.
  243. [243] أركان أحمد الدليمي، المرجع السابق، ص116.
  244. [244] Josephinc Joan Burns, Condition of withdrawal the League Nations, A.J.I.L, vol. 29, 1935, p. 44-48.
  245. [245] محمد المجذوب، التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات الدولية والاقليمية)، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص148.
  246. [246] نصت الفقرة 3 من المادة 1 من عهد عصبة الأمم على أنه: “يجوز لأي عضو في العصبة أن ينسحب منها بعد إخطارها بنيته الانسحاب منها قبل عامين، شريطة أن يكون قد أوفى التزاماته الدولية، وبجميه التزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العهد وقت انسحابه”.
  247. [247] انسحبت منذ سنة 1936 عدة دول وهي: بارغواي، غواتيمالا، هنداروس، نيكاراغو، السلفادور، شيلي، فنزولا، وبيرو، محمد المجذوب، المرجع نفسه ص258.
  248. [248] Frances Livingstone, Withdrawal frome the United Nations (Indonesia), I.C.L.Q, vol. 14, parte. 2, 1965, p. 637-638.
  249. [249] William R. Harris, op.cit, p.173.
  250. [250] د. إبراهيم أحمد الشلبي، التنظيم الدولي (المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة)، الدار الجامعية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986، ص249.
  251. [251] William R. Harris, op.cit, pp. 181-182.
  252. [252] Egon Schwelb, Withdrawal from the United Nation “The Indonesia Intermezzo”, A.J.I.L, vol. 61, No.1, 1967, pp.667-669.
  253. [253] F. Livingstone, op.cit, p. 641.
  254. [254] في حالة وجود نص من ميثاق المنظمة يُجيز الانسحاب وقامت الدولة العضو من الانسحاب، فإنه يؤدي إلى: انتهاء صفة العضوية، وزوال حقوق الدولة المنسحبة “كالتصويت مثلاً”، وانقضاء الالتزامات المستقبلية الناشئة عن الميثاق.أما في حالة قيام الدولة العضو بوقف التعاون مع المنظمة، فإن تلك الدولة تبقى عضواً في المنظمة وتظل خاضعة لأحكام ميثاق المنظمة، فضلاً عن عدم فقدانها لصفتها القانونية داخل المنظمة، كما يُمكنها العودة للمشاركة في أي وقت. راجع: المواد 4،5،6 من ميثاق الأمم المتحدة.
  255. [255] Egon Schwelb, op.cit, pp. 668-669.
  256. [256] د. إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص250.
  257. [257] محمد عبد الوهاب الساكت، دراسات في النظام الدولي المعاصر، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1985، ص332،333.
  258. [258] صحيفة الحياة اللبنانية، العدد (14868) الصادر في 9 كانون الأول، 2003.
  259. [259] Eric stein and Dominique carreau, Law and peaceful change in a sub system: “withdrawal” of France from the North Atlantic treaty organization, A.J.I.L, vol. 62, No.8, 1968, pp. 584-587.
  260. [260] أ.ن. طلالايف، قانون المعاهدات الدولية (نفاذ وتطبيق المعاهدات)، الكتاب الثاني، ترجمة د. صالح المهيدي العبيدي، مطبعة العاني، بغداد، 1987، ص305.
  261. [261] صالح جواد الكاظم، المرجع السابق، ص46.
  262. [262] إبراهيم أحمد الشلبي، المرجع السابق، ص43.
  263. [263] N. Feinberg, Unilateral withdrawal from an International organization, B.Y.B.I.L, 1963, p. 204-205.
  264. [264] William R. Harris, op.cit, p. 187.
  265. [265] N. feinberg, op. cit, pp. 207-209.
  266. [266] د. محمد عبد الوهاب الساكت، المرجع السابق، ص320.
  267. [267] د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق، ص622.
  268. [268] د. محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص988.
  269. [269] د. إبراهيم أحمد شلبي، المرجع السابق، ص229.
  270. [270] الجرائم التي تناولتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.
  271. [271] لحبيب، عباسي، محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم تخصص القانون العام. لسنة 2017/2016، ص. 616
  272. [272] . شهبون، غفران، “قواعد تنظيم تسليم المجرمين في إطار التعاون القضائي الدولي”، المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية، مج4، ع17، 2024م.
  273. [273] . عرفة، محمد السيد، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب: دراسة تحليلية مقارنة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج15، ع29، 2000م.
  274. [274] . العقبي، مصطفى علي عبد المنعم، “آليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود”، مجلة جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، مج22، ع4، 2024، ص1336.
  275. [275] . الحبيب، عباسي محمد، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 2017، ص616.
  276. [276] . العناني، إبراهيم محمد، النظام الدولي الأمني، ط1، المكتبة التجارية الحديثة، القاهرة، 2004، ص203.
  277. [277] . مصطفى، خالد حامد، “تسليم المجرمين كإحدى آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية”. المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج32، ع65، 2016م، ص220.
  278. [278] . عواشرية، رقية سليمان، “نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة”، مجلة المفكر، ع4، 2009م، ص19.
  279. [279] . هيئة الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مسترجع بتاريخ 13/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/e4j/ar/organized-crime/module-11/key-issues/extradition.html – :~:text=مورد مرجعي للمحاضرين-,تسليم المجرمين, بين قادة الدول ذات السيادة
  280. [280] . بركات، رياض، ومحمد الصغير مسيكة، “تسليم المجرمين كآلية لتفعيل التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية”، مجلة الدراسات الحقوقية، مج11، ع1، 2024م، ص144.
  281. [281] . جنجر، جنان كاظم. مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدبلوماسي. أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، الجمهورية العراقية، 2022. ص10.
  282. [282] . يقصد بالجرائم الخطيرة وفقاً لاتفاقية “باليرمو”: انه السلوك الذي يعتبر مجرماً ويعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لفترة لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد.
  283. [283] . تشمل الجرائم التي تُعنى بها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة الأفعال التي تُرتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة، أو في سياق يُشير إلى وجود مثل هذه الجماعة. ومن أبرز هذه الجرائم: الاشتراك مع جماعة إجرامية وفقًا للمادة (5)، والفساد بحسب المادة (8)، وغسل الأموال كما ورد في المادة (6)، إلى جانب الجرائم التي تعيق العدالة طبقًا للمادة (23).
  284. [284] . عفيري، عقيلة، وهدى عمارة، “مبدأ تسليم المجرمين كإجراء لتكريس العدالة الجنائية الدولية”، مجلة دراسات وأبحاث، مج12، ع4، 2020م، ص126.
  285. [285] . المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 12، المنشور بتاريخ 29/08/2004م، نصت على أنه: ” وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم”.
  286. [286] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص116، ص124.
  287. [287] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، “تسليم المجرمين السياسيين في ضوء قواعد القانون الدولي العام”، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع50، 2019م، ص99.
  288. [288] . رحيم، كمال صلاح، “المبادئ الأساسية لتسليم المجرمين”، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج4، ع8، 1989، ص93.
  289. [289] . دودي، خالد. الجريمة المنظمة العابرة للحدود وأطر التعاون الدولي لمكافحتها. ط.1، دار الإعصار العلمي، عمان، 2018م، ص71.
  290. [290] . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2009م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 5، المنشور بتاريخ 25/05/2009م.
  291. [291] . المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية القطري.
  292. [292] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، “مسطرة تسليم المجرمين على ضوء التشريع المغربي والعمل القضائي”، مجلة المعهد العالي للقضاء، 2015م، ص32.
  293. [293] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص125.
  294. [294] . نصت المادة (409) من قانون الاجراءات الجنائية القطري على أنه: “يشترط لتسليم الأشخاص ما يلي: 1- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليم دولة قطر والدولة طالبة التسليم متى كانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها. 2- أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها في كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل أو بعقوبة أشد منها، أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الأٌقل. وإذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين دولة قطر، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في دولة قطر، فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة. وإذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها فلا يجوز التسليم إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان السابقان”.
  295. [295] . قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (20) لسنة 2019، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 25/09/2019م.
  296. [296] . عبد اللطيف، أحمد عطا عبد العظيم، المرجع السابق، ص99.
  297. [297] . بودوح، ماجدة شهيناز، “مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية”، مجلة المفكر، ع14، 2017م، ص317.
  298. [298] . الخزاري، وفاء، “القواعد الموضوعية لنظام تسليم المجرمين”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2017م، ص105.
  299. [299] . المحساني، بلال، وأيوب الموساوي، المرجع السابق، ص32.
  300. [300] . موقع وزارة الخارجية. دولة قطر. 2017. مسترجع بتاريخ 26/03/2025، متاح على الرابط. https://mofa.gov.qa/جميع-أخبار-الوزارة/التفاصيل/2017/05/28/قطر-تسلم-مطلوبا-سعوديا-إلى-الرياض-استنادا-للتعاون-القضائي-والاتفاقيات-الدولية
  301. [301] . التليدي، ذكرى، “خصوصية آلية النقل الدولي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية”. مجلة العلوم الجنائية، ع10، 2023م ص145.
  302. [302] . المادة (2) من الاتفاقية الدولية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لسنة 1983.
  303. [303] . المرجع السابق، ص 153.
  304. [304] . المادة (17) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لسنة 2000م.
  305. [305] . المادة (10) الفقرة (3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2018م، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 15، المنشور بتاريخ 04/09/2018.
  306. [306] . الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. ص. 216، الفقرة 601. مسترجع بتاريخ 26/03/2025م، متاح على الرابط: https://www.unodc.org/documents/treaties/Legislative_Guide_2017/Legislative_Guide_A.pdf .
  307. [307] . شهبون، غفران، المرجع السابق، ص124.
  308. [308] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  309. [309] . قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 19، المنشور بتاريخ 13/12/2015م.
  310. [310] . المحمدي، سالم، المرجع السابق، ص85.
  311. [311] . التليدي، ذكرى، المرجع السابق، ص150.
  312. [312] . اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمصادق عليه بموجب المرسوم الأميري رقم 40 لسنة 2007، دولة قطر، الجريدة الرسمية، العدد 11، المنشور بتاريخ 25/11/2007م.
  313. [313] الدليل التطبيقي للتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي. موقع النيابة العامة بدولة قطر، ص.35 مسترجع بتاريخ 26/03/2025 متاح على الرابط https://www.pp.gov.qa/SiteAssets/Ref.274-f .
  314. [314] وهو ما يفيد، حسب “كارل شميت”، أننا لا نواجه مجرد أزمة تقنية أو مؤسساتية، بل إزاء أزمة وجودية عميقة تمس جوهر النظام السياسي ذاته.- كارل شميت، أزمة البرلمانات، ترجمة فاضل تجكتر، دراسات عراقية، الطبعة الأولى، 1993، ص:53
  315. [315] Hanumanthappa, D. G. 2023. “An Overview of David Easton and the Political System.” International Journal of Political Science (IJPS) 9 (1), p:14.
  316. [316] David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science (New York: Alfred A. Knopf, 1953),p :129.
  317. [317] Hanumanthappa, same reference, p: 15.
  318. [318] David Easton, “An Approach to the Analysis of Political Systems,” World Politics 9, no. 3 (1957), p: 386.
  319. [319] David Easton, same reference, p:389.
  320. [320] تمتثل التغذية الراجعة حسب “ديفيد إيستون” تلك العملية التي تعود من خلالها نتائج المخرجات إلى النسق السياسي، فتؤثر في المدخلات اللاحقة.فمن خلال التغذية الراجعة:يقيم الأفراد والجماعات نتائج السياسات؛تتكون اتجاهات جديدة من الرضا والرفض؛تعدل المطالب القديمة أو تصاغ مطالب جديدة؛يعاد توزيع الدعم داخل النسق.للاستزادة يراجع: David Easton, same reference, pp :389–390.
  321. [321] Easton, David. A Systems Analysis of Political Life. New York: Wiley, 1965, p : 273–275.
  322. [322] جون ووتربوري، أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية، ترجمة عبد الغني أبو العزم وآخرين (الرباط: مؤسسة الغني، 2013)، ص:43-44.
  323. [323] لأن المعرفة السياسية ليست حيادية، بل تتشكل داخل علاقات القوة، فتغدو إما أداة لفهم الواقع وتغييره أو وسيلة لتبرير الهيمنة وإعادة إنتاجها. وفي هذا السياق، يؤكد ” ديفيد إيستون “أن علم السياسة مدعو للانخراط في قضايا مجتمعه لا الاكتفاء بوصفها. لذلك، تبرز مسؤولية الباحث كفاعل أخلاقي يسائل السلطة بدل أن يضفي عليها المشروعية.Easton, David. 1969. “The New Revolution in Political Science.” American Political Science Review 63 (4), p:1051–1061.
  324. [324] ياسمين زغلول، فهم حراك ” جيل زد ” في المغرب، على موقع ديوان، تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا. https://carnegieendowment.org/.
  325. [325] للاستزادة أكثر يراجع:Samuel A. Stouffer, Edward A. Suchman, Leland C. DeVinney, Shirley A. Star, and Robin M. Williams Jr., The American Soldier: Adjustment During Army Life, vol. 1 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1949), p :230–270.
  326. [326] المهدي سهيمي، البعد المالي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 20، 2025، ص:33.
  327. [327] يتمثل الأمر في اختلال العلاقة بين الأحزاب التقليدية والناخبين.للاستزادة يراجع: Fernando Casal Bértoa and José Rama Caamaño,“Sickness or Symptom? The Crisis of Representative Democracy and the Rise of Anti-Establishment Parties,” paper presented at Political Parties in the Age of Populism, University of Birmingham, April 26–27, 2018.
  328. [328] بروز التنسيقيات الفئوية في قطاع التعليم خلال حراك الشغيلة التعليمية من أجل تحسين أوضاعها، كبديل عن التنظيمات النقابية.
  329. [329] بدر زيتوني، من المواقع إلى الواقع: صحوة جيل زاد، مقال على موقع الجزيرةwww.aljazeera.net تاريخ الاطلاع 20/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  330. [330] يمكن تقديم حراك الريف كمثال أوضح للتنسيق العمودي.
  331. [331] يمكن الاطلاع على مطالب جيل زد من خلال المواقع التالية:سناء القويطي، تجدد احتجاجات جيل زاد بالمغرب للمطالبة بإصلاحات حقيقية، مقال منشور على موقع الجزيرة نت.www.aljazeera.net تاريخ الاطلاع: 23/12/2025، على الساعة 19:00 مساء.وثيقة جديدة لجيل ” زاد ” تدعو لاصلاحات اجتماعية واقتصادية ومكافحة الفساد، مقال منشور على جريدة هسيبريس.www.hespress.com تاريخ الاطلاع: 22/12/2025، على الساعة 20:00 مساء.
  332. [332] بل على العكس لعبت الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية في حراك الريف بمنطق التعبئة المضادة عبر تخوينه وحاولت أمننته بدل نقل الاستماع إلى مطالبه ونقلها إلى دائرة اتخاذ القرارات السياسية.للاستزدة يراجع: إسماعيل حمودي، ” أمننة” حراك الريف ونتائجه السياسية، مقال منشور على موقع المعهد المغربي لتحليل السياسات، https://mipa.institute/ تاريخ الاطلاع: 20/12/2025، على الساعة 21:00 ليلا.
  333. [333] تباطؤ النمو العالمي على وقع تصاعد التوترات، التحولات الجيو-اقتصادية وعدم اليقين العالمي، حرب التعريفات الجمركية.
  334. [334] وزير الشباب والثقافة، المهدي بن سعيد، مطالب جيل زاد في المغرب مشروعة، برنامج خاص على فرانس 24 ، رابط اللقاء: www.france24.com تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 18:00 مساء.
  335. [335] – حوار وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، على موقع هيسبريس . الموقع: https://www.youtube.com/hespress تاريخ الاطلاع: 24/11/2025، على الساعة 19:00 مساء. – لقاء وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على موقع القناة الثانية. الموقع: https://www.youtube.com/2mtv تاريخ الاطلاع: 24/12/2025، على الساعة 14:00 زوالا.
  336. [336] الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية أمام مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر. منشور على موقع البرلمان: www.chambredesrepresentants.ma ترايخ الاطلاع: 25/12/2024، على الساعة 02:00 صباحا.
  337. [337] الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف مستجدات جيل زاد ، على موقع: https://www.youtube.com/SNRTNews تاريخ الاطلاع 24/11/2025، على الساعة: 17:00 مساء.
  338. [338] – المرتد – هو الذي يكفر بعد إيمانه . بأن يكون مسلماً فيترك الإسلام إلى غيره.
  339. [339] – الأنبياء: 107؛ وانظرتعليق ابن تيمية على هذه الآية مجموع ج 1: 305-306.
  340. [340] – الممتحنة: 8-9؛ وانظر الصعيدي لمجموعة من الآيات الأخرى ص 20-24.
  341. [341] – أنظر مثلاً: الطبري الذي يذكر بأن سبب النزول كتاب ابن أبي بلتعة إلى المشركين في مكة بنية الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ويؤكد أن الآية غير منسوخة مستدلاً بقصة أسماء التي قدمت عليها أمها المدينة وهي كافرة فأذن لها النبي بإكرامها.
  342. [342] – آل عمران: 28.
  343. [343] – انظر تعليق ابن تيمية على هذه الآية، مجموع ج ١٠: ٣٠٥-٣٠٦.
  344. [344] – آل عمران: 28.
  345. [345] – آل عمران: 28.
  346. [346] – الحجرات: 13.
  347. [347] – مسلم: الإيمان وأنذر عشيرتك.
  348. [348] – انظر مثلاً: الأنعام: 108؛ هود: 63؛ غافر: 41.
  349. [349] – يونس: 99.
  350. [350] – انظر مثلاً: النساء: 79-80؛ الإسراء: 54، 105؛ الفرقان: 56؛ سبأ: 28.
  351. [351] – الكهف: 6 وانظر فاطر: 8.
  352. [352] – القصص: 56.
  353. [353] – ابن تيمية، مجموع فتاوى ج ٣٢: ٨٩.
  354. [354] – سورة محمد: ٤؛ ابن تيمية، مجموع ج ٣١: ٣٨٠، ١٣٨٢؛ ابن القيم، زاد ج ٥: ٦٥-٦٦.
  355. [355] – الحجرات: ١٣.
  356. [356] – محمد قطب، شبهات ص ٣٣-٣٥.
  357. [357] – النور: ٣٣؛ البيانوني وخاطر ج٢: ٤٦٨-٤٧٠، ج٤: ٢٩٥-٢٩٦؛ محمد قطب، شبهات ص ٣٦-٣٨.
  358. [358] – مثلاً: المائدة: ٨٩؛ المجادلة: ٣-٤.
  359. [359] – ابن القيم، زاد ج٣: ٤٧٥-٤٧٦؛ الشوكاني، ج٧: ٣٠٤-١٣٠٧.
  360. [360] – وردت كلمة “عدو” عند مستوى جذرها مائة وست مرات في القرآن الكريم.
  361. [361] – مثلاً: البقرة: ٢٠٨؛ الأنعام: ١٤٢؛ الأعراف: ٢٢.
  362. [362] – مثلاً: البقرة: ٨٩-١٩٨؛ النساء: ٩٢، ١٠١؛ الأعراف: ١٢٩.
  363. [363] – هناك ٨٥٧ حديثاً بالمكرر، وردت فيها كلمة اللعن عند مستوى الجذر في الكتب التسعة: البخاري، مسلم، أبو داوود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، مالك، الدارمي. وذلك استناداً إلى برامج خاصة بالحديث للحاسب الآلي. (صخر، وموسوعة).
  364. [364] – البخاري: الأنبياء، حديث الخضر، أحاديث الأنبياء.
  365. [365] – ويقول ابن تيمية في تعليقه على هذه الآية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ضرب مثلاً للمغضوب عليهم اليهود الذين قتلوا أنبياءهم وألصقوا بهم أقذع التهم، ومثلاً للضالين النصارى بعد انحرافهم عن تعاليم عيسى عليه السلام. ويضيف بأن الفئة الأولى يغلب عليهم الكفر استكباراً وأما الفئة الثانية فيغلب عليها الكفر جهلاً وضلالاً. (ابن تيمية، فتاوى ج ٧: ٦٢٤).
  366. [366] – وردت كلمة اللعن عند مستوى الجذر إحدى وأربعين مرة في القرآن الكريم.
  367. [367] – مثلاً: النساء: ١١٨؛ الحجر: ٣٥.
  368. [368] – مثلاً: البقرة: ٨٨-٨٩، ١٥٩؛ آل عمران: ١٨٧؛ المائدة: ١١٣؛ التوبة: ٦٨؛ الأحزاب: ٦٠-٦٤؛ هود: ٥٩-٦٠؛ غافر: ٥٠-٥٢.
  369. [369] – مثلاً: النساء: ٩٣؛ النور: ٢٣.
  370. [370] – آل عمران: ١٢٨.
  371. [371] – البخاري: تفسير القرآن، ليس لك من الأمر؛ مسلم: المساجد ومواضع استحباب القنوت. ويلاحظ أن بعض هذه الروايات خالية من السياق الذي أوردته الروايات الأخرى، وأكثر الخطأ في الفهم يقع بسبب تجريد النصوص من سياقاتها الخاصة. فمثلاً يقول أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فلاناً وفلاناً ولا يشير إلى أن الله قد أنكر عليه ذلك، وأن من لعنهم من الكافرين كانوا يؤذون المسلمين ويغدرون بهم، أو لا ينبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أكد أنه بشر ويغضب ولكن سبه للمسلم أو لعنه كفارة لمن سبه أو لعنه كما ورد في مسلم: البر والصلة، من لعنه النبي صل الله عليه وسلم.
  372. [372] – وردت كلمة اللعن في مستوى جذرها ۸۱۳ مرة في الكتب التسعة التي استقرأ منها الباحث هذه الأصناف، وانظر الصالح ج ٢ : ٨٥٦ – ٨٦٠، النووي، باب تحريم لعن إنسان بعينه، وباب جواز لعن؛ ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر ص ٦١ – ٦٥ ، ولا يلتفت إلى ما في الحاشية لصراحة الأحاديث التي تنهى عن اللعن عموماً، ولعدم ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الناس يلعنون الجار المؤذي وأقرهم عليه.
  373. [373] – مثلاً: البخاري: الطلاق؛ مهر البغي؛ الجزية والموادعة، دعاء الإمام على من نكث عهداً، ذمة المسلمين، إثم من عاهد؛ بدء الخلق إذا قال أحدكم؛ النووي ج ٢ : ٨٥٨ – ٨٦٠.
  374. [374] – مسلم: البر والصلة، النهي عن لعن.
  375. [375] – مسلم: البر والصلة، النهي عن…..
  376. [376] – مسلم: البر والصلة، النهي عن الزهد والرقائق، باب حديث جابر.
  377. [377] – البخاري، الحدود، الضرب بالجريد والنعال.
  378. [378] – آل عمران: ٦٩، ١٧٢؛ النساء: ٨١.
  379. [379] – البقرة: ٧٥، ١٠٠، ١٠١؛ آل عمران: ١١٠؛ النور: ٤٧-٤٩.
  380. [380] – البقرة: ١٠٩؛ المائدة: ٦٦، ٧١.
  381. [381] – آل عمران: ٧٥، ١١٣؛ التوبة: ٩٨-٩٩.
  382. [382] – آل عمران: ٧٥.
  383. [383] – التوبة: ٩٧-٩٩؛ وانظر آل عمران: ١١٠-١١٢ وسياقها المباشر من ١١٣-١١٥.
  384. [384] – المائدة: ٥١-٥٢.
  385. [385] – آل عمران: ١٥١.
  386. [386] – البقرة: ١٢٠؛ وانظر السياق من الآية أربعين.
  387. [387] – البقرة: ١٤٥. والآية امتداد للآية السابقة.
  388. [388] – انظر مثلاً ابن القيم، هداية الحيارى، تحقيق الحاج ص ٢٥٦-٢٩٥.
  389. [389] – المائدة: ٨٢.
  390. [390] – آل عمران: ١١٣-١١٤.
  391. [391] – ابن القيم، أحكام أهل الذمة ج ٢: ٤١٧-٤١٩.
  392. [392] – انظر: ابن القيم، أحكام أهل الذمة للحقوق المختلفة والالتزامات.
  393. [393] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، صايل فلاح مقداد. (2018). الدور الروسي في الأزمة السورية وأثره في مكانة روسيا في النظام الدولي: 2011 – 2017 (رسالة ماجستير). جامعة آل البيت، المفرق، ص ص 67-73.
  394. [394] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 229 – 233.
  395. [395] العوايدة، فالح فرحان فالح، والطراونة، محمد سالم غثيان. (2015). الأزمة السورية وتداعياتها على الأمن القومي العربي 2011 – 2014م: دراسة تاريخية (رسالة دكتوراه). جامعة مؤتة، مؤتة، ص ص 110-118.
  396. [396] الدلابيح، علي فايز يوسف. (2022). النظام الإقليمي العربي: آثاره وتحدياته. مجلة الأندلس، مج9, ع35، ص ص 291 – 300.
  397. [397] Hashimoto, C. (2014). Fighting the Cold War or Post-Colonialism?: Britain in the Middle East from 1945 to 1958: Looking through the Records of the British Security Service. International History Review, 36(1), PP. 29–34.
  398. [398] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 74–79.
  399. [399] Weiffen, B., Gawrich, A., & Axyonova, V. (2021). Reorganizing the Neighborhood? Power Shifts and Regional Security Organizations in the Post-Soviet Space and Latin America. Journal of Global Security Studies, 6(1). https://doi.org/10.1093/JOGSS/OGZ080
  400. [400] خميس، جديد. (2014). النظام الدولي الجديد في ظل التحولات الجيوستراتيجية الراهنة. مجلة المفكر، ع11، ص ص 169 – 172.
  401. [401] الزواهرة والسرحان، مرجع سابق، ص ص 70-85.
  402. [402] الشيخ، نورهان السيد. (2014). القيادة المحسوبة: كيف استعاد بوتين المكانة العالمية لروسيا؟. مجلة السياسة الدولية، س50, ع195، ص ص 84 – 87.
  403. [403] الشيخ، نورهان السيد. (2020). تحرك روسيا في المنطقة وفق مصالحها وأولوياتها في حدود قدراتها والتوازنات. آراء حول الخليج، ع152، ص ص 31 – 34.
  404. [404] سليمان، عمار صالح العاقل. (2023). التوجه الروسي أثناء الأزمة السورية. مجلة الدراسات الاقتصادية، مج6, ع2، ص ص 230 – 237.
  405. [405] الشيخ، نورهان السيد. (2019). تنامي الدور السياسي الروسي في الشرق الأوسط. مجلة دراسات شرق أوسطية، مج23, ع89، ص ص 43 – 52.
  406. [406] كاش، محمد، وأمبارك، رافع. (2016). التحولات الكبرى للسياسة الخارجية الروسية وانعكاساتها على الساحة الدولية 1991 – 2010. مجلة آفاق للعلوم، ع3، ص ص 114 -117.
  407. [407] الشيخ، نورهان السيد، المرجع نفسه، ص ص 44-52.
  408. [408] أحمد، وليد محمود. (2014). توجهات السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة 2000 – 2008. مجلة دراسات إقليمية، مج10, ع33، ص ص 295 – 303.
  409. [409] Berryman, J. (2012). Geopolitics and Russian foreign policy. International Politics, 49(4), PP. 530–544.
  410. [410] رملي، فهيم، وبوناب، خولة. (2017). السياسة الخارجية الروسية بعد الحرب الباردة: دراسة في المنطلقات الفكرية والنظرية. مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، ع12، ص ص 92 -100.
  411. [411] الهزاط، محمد. (2017). السياسة الروسية الشرق أوسطية: قراءة تحليلية للمحددات والأهداف. منشورات مجلة العلوم القانونية – سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية، ع8، ص ص 58 – 62.
  412. [412] الشيخ، نورهان السيد، مرجع سابق، ص ص 32 – 33.
  413. [413] رملي، فهيم، وبوناب، خولة، مرجع سابق، ص ص 95-100.
  414. [414] Khlebnikov, A. (2020). Assessing Russia’s Middle East Policy After the Arab Uprisings: Prospects and Limitations (pp. 225–243). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21832-4_13
  415. [415] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد. (2022). أمن الطاقة ومحاولات روسيا لفرض النفوذ الدولي. مجلة السياسة والاقتصاد، مج14, ع13، ص ص 133 – 143.
  416. [416] El Abdi, N. (2021). Energy and geo-economics: evidence underpinning Russian intervention in Syria. Journal of Liberty and International Affairs, 6(3), PP.40–45.
  417. [417] Mammalogy, A. (2022). A Middle East Cooperation and Security Process: Has the Time Come? Middle East Policy, 29(1), PP. 79–83.
  418. [418] Kadri, H., & Akhmetova, E. (2020). When Politics Allied with Religion: Russia’s New Strategy to Dominate the Middle East under the Pretext of Fighting Terrorism. The Open Journal of Political Science, 10(2), PP. 195–200.
  419. [419] الزواهرة ، أحمد أمين عبد الله، والسرحان، مرجع سابق، ص ص 112-135.
  420. [420] الشيخ، نورهان، مرجع سابق، ص 33.
  421. [421] Kozhanov, N. (2024). Evolution of Russia’s relations with the oil-producing Persian Gulf monarchies in the context of securitization of the fourth energy transition. Puti k Miru I Bezopasnosti, 2, PP. 185–190.
  422. [422] عبد العزيز، سوزي محمد رشاد، مرجع سابق، ص ص 135-140.
  423. [423] El Abdi, N., op. cit., pp.45–47.
  424. [424] Nizameddin, T. (2008). Squaring the Middle East Triangle in Lebanon: Russia and the Iran-Syria-Hezbollah Nexus. The Slavonic and East European Review, 86(3), PP. 479–585.
  425. [425] الجبور، فلاح سمور، والطائي، عبد القادر محمد فهمي. (2018). الإستراتيجية الروسية تجاه الشرق الأوسط في عهد بوتن (2012 – 2018): سوريا دراسة حالة (رسالة ماجستير). جامعة الشرق الأوسط، عمان، ص ص125-131.
  426. [426] بحيري، حسين علي. (2015). إعادة انخراط محددات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط: المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية: 3 يونيو 2015. مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مج16, ع4، ص ص 211 – 213.
  427. [427] الهزاط، مرجع سابق، ص ص 58-61.
  428. [428] مبروك، شريف شعبان. (2015). روسيا في المنطقة العربية: طموح استراتيجي ومصالح جيوسياسية. شؤون عربية، ع164، ص ص 219 – 223.
  429. [429] Aftan, O. A. (2023). Tools For Implementing the Strategy of The Russian Federation Towards the Arab Region. Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science, 5, PP. 278–281.
  430. [430] سليمان، مرجع سابق، ص ص 230-233.
  431. [431] سعد الدين، عزت. (2020). الدور الروسي في الشرق الأوسط: مرونة التحرك على وقع تناقضات الأوضاع في المنطقة. شؤون عربية، ع181، ص ص 100 – 109.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى